﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله باب العارية والوديعة. العارية اباحة المنافع. وهي مستحبة لدخول في الاحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة

2
00:00:20.850 --> 00:00:41.400
وان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها  الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

3
00:00:41.450 --> 00:01:05.500
اجمعين اما بعد  هذا الباب ان باب العارية والوديعة قارن بينهما المصنف رحمه الله اه كما ذكرنا لنوع من الالتقاء بين العقدين حيث ان العقدين يجتمعان في كون آآ العين تسلم لغير مالكها باذن منه

4
00:01:05.850 --> 00:01:28.100
باذن منه و اه اليد امينة وهذا وان كان يشترك معه عقود اخرى كالاجارة على سبيل المثال لكن المصنف رحمه الله جمع بينهما اختصارا وتقريبا والا غالب الفقهاء يفصلون بين هذا هذان هذين البابين

5
00:01:28.250 --> 00:01:58.000
فالعارية بالتشديد والتخفيف العارية والعارية بالتشديد والتخفيف وكلاهما يدور على معنى واحد من حيث اللغة حيث يدلان على التجرد والخلو من آآ مقابل فسميت العرية عارية لانها بذل لا مقابل فيه

6
00:01:58.500 --> 00:02:20.350
ليس له عوظ بخلاف الاجارة فانه بذل يقابله نفع وهو ما يعود اليه من الاجرة والثواب من الاجرة العوظ اللي هو ثواب الانتفاع قوله رحمه الله العارية اباحة المنافع هذا تعريف

7
00:02:20.800 --> 00:02:46.900
وهذا التعريف هو تعريف تعريف للعارية اصطلاحا اباحة المنافع اباحة اي رفع الحظر وازالة المنع فالشيء المباح لا حظر فيه ولا منع فيه والاصل في اموال الغير التحريم والحظر والمن حتى يقوم

8
00:02:47.100 --> 00:03:07.350
ما يؤذن به للانتفاع او الاباحة وهذا لا يكون الا باذن من الشارع او اذن من المالك لان مال الغير لا يمكن ان تستقر عليه يد غير مالكه الا باذن من

9
00:03:07.400 --> 00:03:34.200
المالك او باذن من الشارع وهنا الاذن من المالك ولذلك قال اباحة والمبيح هو مالك العين وقوله اباحة المنافع المنافع منفعة وجمعها لتنوعها ولو قال اباحة المنفعة لكان كافيا  به يعلم

10
00:03:34.300 --> 00:03:55.550
ان مدار عقد العارية على منفعة العين لا على عينها وان العارية تكون في اعيان ولا تكونوا في ما لا عين له من من الاشياء بل لا بد ان يكون في عيب

11
00:03:55.950 --> 00:04:20.200
ولهذا يعرفها الفقهاء بانها اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها هكذا يعرفه الفقهاء اباحة نفع عين فذكروا العين وشرطوا في العين ان تبقى بعد استيفاء يعني بعد استيفاء المنافع ان تكون باقية فلو كان

12
00:04:20.400 --> 00:04:39.000
قد اعاره مثلا هذا الماء قال هذه عارية انتفع بها لو اخذ الماء وشربه هل يبقى تبقى العين لا يمكن بقاؤها بعد الانتفاع بها ومثل ما لو اعاره طعاما لا يمكن ان ان يبقى بعد الانتفاع به

13
00:04:39.050 --> 00:04:58.050
فهذا لا يسمى ولو سماه عري فهو حقيقة هبة ولا يسمى وليس عارية وان سماه هو واطلق عليه عارية لان العبرة بحقائق العقود لا بالاسماء العبرة بالمعاني لا بالمباني فقوله رحمه الله العارية اباحة المنافع

14
00:04:58.150 --> 00:05:21.950
يشير الى ان العقد في العارية على المنفعة وانها مبذولة للغير دون مقابل وانه تمة عين لابد من ردها الى صاحبها وقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا بيان لحكمها والعارية في

15
00:05:22.400 --> 00:05:43.300
بيان الحكم لها جهتان جهة جهة المعين وهو صاحب العين وجهة المستعير وهو المستفيد من المنفعة والمستوفي للمنفعة فقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا بالنظر الى الاعارة وليس الى الاستعارة

16
00:05:45.250 --> 00:06:10.800
هذا الحكم هو الاصل في الاعارة اي في بذل العين لمن لمن ينتفع بها ويردها هي مستحبة ولم يذكر المصنف رحمه الله نصا خاصا باستحبابها وانما استدل بالعموم وهكذا يذكر العلماء رحمهم الله في الادلة اما ان يذكروا نصا

17
00:06:12.350 --> 00:06:39.850
اذا وجد وان لم يجدوا نصا استدلوا بالعمومات الدالة على معنى العقد  اباحة العارية اي جوازها او او او استحبابها محل اتفاق استحباب العارية محل اتفاق بين اهل العلم وذكروا له جملة من الادلة اشار المصنف الى دليل قال لدخولها في الاحسان

18
00:06:40.300 --> 00:07:02.600
والمعروف وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين واما المعروف فقد قال فيما نقل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وهذا الحديث في الصحيح من حديث جابر وجاء من طريق غيره

19
00:07:03.050 --> 00:07:26.300
كل معروف صدقة اي كل ما يكون من اوجه الاحسان وبذل المال للغير على وجه يحصل به نفعه فهو صدقة وصدقة اي عمل صالح ينال به اجرا فصدق اسم للعمل واسم لجزاءه

20
00:07:27.050 --> 00:07:47.350
اسمه للعمل واسم لجزاءه تقول كل معروف صدقة هذا تصنيف له اسمه للعمل وهو اسم لجزاءه ايضا وقوله رحمه الله وهي مستحبة هذا هو الاصل  العارية وقد يجري في العارية التحريم اذا كان اعانة على محرم

21
00:07:48.000 --> 00:08:16.300
او الكراهة اذا كان اعانة على مكروه او آآ الاباحة اذا كان في امر مباح آآ اه وقد يترتب وقد اه يشغل عن اه عن عن خير مثلا او او يكون فيه نوع من المحاليل فينتقل الى الاباحة اذا لم يتحقق الفساد وقد يكون مستحب وهذا هو الاصل

22
00:08:16.550 --> 00:08:34.050
المقصود ان قول وهي مستحبة هذا هو الحكم الاصلي للعرية وقد يجري يطرح على على المسألة من الاحوال ما يتغير به الحكم  متى تكون مستحبة؟ اذا كان بها قضاء حاجة

23
00:08:34.100 --> 00:09:01.550
وليس على مالكها ضرر ومثلوا له باعارة الكتب لمن ينتفع بها واعارة الالات لمن يحقق بها معروفا امثل له باعارة السلاح للجهاد في سبيل الله وما اشبه ذلك من الامثلة والمسألة اوسع من هذا كل ما يحصل به منفعة ويتحقق به خير

24
00:09:01.650 --> 00:09:20.550
ولا مضرة فيها على المعين فانه في الاصل من المستحبات ويدخل في ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على الحث على الخير والندب الى فعل المعروف اما ما يتعلق بحكمها بالنسبة للمستعين

25
00:09:21.000 --> 00:09:46.000
فالمستعير تجري في استعارته الاحكام الخمسة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما لكن الاصل الاباحة الاصل الاباحة لانه مما يتحقق له به نفع

26
00:09:47.000 --> 00:10:08.950
ويحصل به آآ مطلوب والاصل في هذا الاباحة وقد يكون مستحبا اذا كان يستعمله في مستحب وقد يكون مكروها اذا كان يستعمله بمحرم اه في في في مكروه وقد يكون مكروها محرما اذا استعمله في محرم

27
00:10:09.150 --> 00:10:31.900
آآ و بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر تعريف العارية وحكمها ذكر اهم المسائل المتعلقة بالعارية وهي الظمان هذي اهم اهم مسألة من مسائل العارية هل هي مضمونة او ليست مضمونة

28
00:10:32.500 --> 00:10:55.100
هل هي مضمونة اذا حصلت في يد المستعير بمجرد الحصول ام انها غير مضمونة؟ الذي قاله فيه الذي الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مما يتعلق بهذه المسألة قال وان شرد ضمانها ضمنها او تعدى او فرط او فرط فيها ضمنها

29
00:10:56.250 --> 00:11:12.800
ثم قال والا فلا اذا اللي فهمنا من كلام المصنف ان الاصل في العارية انها غير مضمونة لانه جعل ظمانها مشروطا في احوال وذكر له حالين. الحال الاول ان يشترط الظمان

30
00:11:13.550 --> 00:11:34.900
ان يشترط المعيل ضمانها والحالة الثانية ان يحصل منه تعد او تفريط والا فانها غير مضمونة وقد اه اختلف اهل العلم رحمهم الله  الظمان على ظمان العارية على عدة اقوال

31
00:11:35.500 --> 00:11:54.600
فقال طائفة من اهل العلم ان العارية مضمونة مطلقا ان العارية مضمونة مطلقا يعني سواء شرط او لم يشترط تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط هذا القول الاول

32
00:11:54.650 --> 00:12:20.900
الظمان مطلقا وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا له قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لصفوان ابن امية لما سأله عارية مضمونة او مؤداة قال بل عارية مضمونة بل قال بل عارية مؤداة

33
00:12:21.350 --> 00:12:43.050
ورجح بعضهم انه قال بل عارية مضمونة اما القول الثاني هو ما ذكره المصنف انها لا تضمن الا اذا اشترط الظمان او تعدى او فرط القول الثالث انه لا تظمن

34
00:12:43.300 --> 00:13:07.800
حتى ولو لو شاط الظمان وانما تعد وانما تضمن فقط فيما اذا تعدى او فرط هذي ثلاثة اقوال القول الاول الظمان مطلقا القول الثاني عدم الضمان الاحال التعدي والتفريط هذا اللي ذكرناه ثالثا

35
00:13:08.100 --> 00:13:29.550
القول الذي ذكره المصنف الظمان اذا شرط الظمان وهو الحقيقة ما سأل ذكر التعدي والتفريط ما نحتاجها لانه هو الاصل يعني لو لم نذكر هذا في القول لكان واضحا لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديها وادوا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

36
00:13:29.750 --> 00:13:46.500
فلا نحتاج الى ان ننص على التعدي والتفريط لانه معلوم لكن الكلام اذا لم يكن تعدي ولا تفريط هل يضمن؟ كم قول في المسألة؟ نعيد ثلاثة اقوال القول الاول الظمان مطلقا القول الثاني عدم الظمان القول الثالث

37
00:13:47.000 --> 00:14:10.400
الظمان اذا اشترط وهو الذي رجحه الشيخ عبدالرحمن رحمه الله واجاب الشيخ عن حديث عارية مؤداة اه بقوله رحمه الله فليس معناه انها اذا تلفت ظمنت وانما معناه ان على المستعير اداءها

38
00:14:11.250 --> 00:14:34.600
يعني هذا لا يفيد الظمان قال عارية مؤداة اي ان المظمون هو اداؤها حال بقائها. اما اذا تلفت فلم يتعرض الحديث لها بذكر فلا يصلح هذا دليلا على الظمان واما

39
00:14:35.050 --> 00:14:51.000
قوله بانه اذا شرطت اذا شرط الظمان ظمنت فدليله عموم الادلة في صحة الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط محل حراما او حل او او حرم حلالا

40
00:14:51.600 --> 00:15:14.400
فالاصل في الشروط الصحة واللزوم وثمة قول بانه لا يصح اشتراط الظمان لان العقد الذي لا ضمان فيه لا يثبت الظمان بالاشتراط فيه لان اصل العقد لا ضمان فيه وبالتالي اشتراط الظمان هو مخالف لمقتضى العقد

41
00:15:14.450 --> 00:15:32.850
ولصفته ولحقيقته وهذا دليل القول الثاني والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل عدم الظمان الا في حالة التعدي والتفريط وانه اذا شرط الظمان فان كان شرط الظمان لمصلحة عامة لحفظ الاموال

42
00:15:33.050 --> 00:15:51.300
فانه كما ذكر المصنف رحمه الله يكون هذا من السياسة الشرعية التي تصان بها الاموال والا فالاصل انه لا لا يصح اشتراط الظمان الاصل انه لا يصح اشتراط الظمان آآ اذا كان العقد من اصله ومن صفته

43
00:15:51.400 --> 00:16:12.200
انه لا ضمان فيه قال رحمه الله واذا شرط ضمانها اي المعير ضمنها المستعير هذا فيما اذا تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط اما اذا تلفت بتعد وتفريط فقد قال او تعدى او فرط

44
00:16:12.500 --> 00:16:27.050
ففهم منه انه اذا لم يكن تعد ولا تفريط فانه لا ضمان لانه قيد الظمان بالاشتراط او بحصول التعدي والتفريط ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي فعل ما لا يجوز

45
00:16:27.700 --> 00:16:43.650
كأن اه يسير في السيارة يستعير سيارة ويسير فيها في مكان لا تسير فيه عادة. سيارة تسير على الطرق المعبدة يذهب بها الى البر هذا فعل ما لا يجوز هذا تعدى لانه فعل ما لا يجوز

46
00:16:43.800 --> 00:17:01.300
فرط كان يستهيل سيارة ولا يهتم بمائها وزيتها وسائر ما تحتاج اليه هذا تركه ما يجب. فالتفريط ترك ما يجبد يعدي فعل ما لا يجوز والتفريط تركه ما ما يجب

47
00:17:01.550 --> 00:17:24.050
آآ قال رحمه الله والا فلا اي والا فلا ظمان اذا اذا لم يشترط الظمان ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين لانه امين والامين هو كل من صارت من هو الامين؟ كل من صارت العين في يده باذن من الشارع او باذن

48
00:17:24.250 --> 00:17:41.400
من المالك هذا الامين كل ما صارت العين اليه باذن من الشارع يعني باذن من الله عز وجل مثل اللقطة او باذن من المالك كالاجارة والعارية فانها صارت اليه والوديعة فانها صارت اليه باذن

49
00:17:41.500 --> 00:18:04.200
من مالكها ولهذا القاعدة في الامين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اه اذا استعارها لوجه من اوجه الانتفاع فزاد على المعروف في الانتفاع يظمن لانه تعدى مثلا استعارها ليذهب بها

50
00:18:04.250 --> 00:18:28.000
اه استعار سيارته ليذهب بها الى اه العمل وسار بها سرعة زائدة عن المعتاد فترتب عليه تلف ترتب على فترتب عليه على فعله تلفه. في هذه الحال آآ يظمن لماذا؟ لانه تعدى فاذا زاد في

51
00:18:28.100 --> 00:18:43.150
آآ على المعروف يعني التلف لا يلزم ان يكون صادم لكن التلف مثلا يتعطل بعض اجهزتها او تخرب السيارة بسبب السرعة الزائدة. هنا يظمن لانه اه تستعملها على غير الوجه المعروف

52
00:18:43.450 --> 00:18:59.300
ومثله اذا اعطاه شيئا يستعمله في وجه معروف كان يعطيه قلما ليكتب مثلا رسالة في كتب به كتابا فرق بين الرسالة وبين الكتاب فهذا يحصل به الظمان في هذه الصورة

53
00:18:59.350 --> 00:19:17.700
لانه زاد على المعروف طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله اه قوله ومن اودع وديعة هذا الباب الثاني وهو الوديعة الوديعة تعريفها آآ في الاصل من حيث اللغة مأخوذة من وضع الشيء وهو تركه

54
00:19:20.300 --> 00:19:45.500
وادع الشيء وهو تركه. واما في الاصطلاح فهو توكيل في الحفظ هكذا يعرفها الفقهاء الوديعة توكيل في ايش في الحفظ وهذا يشمل كل الاموال بانواعها واختلاف صورها فانه اذا وكل في حفظ مال سواء كان عقارا او منقولا او متاعا

55
00:19:45.600 --> 00:20:13.350
جمادا او او حيوانا فانه تجري فيه الوديعة اذا وكله في حفظها كانت وديعة انطبقت عليه احكام الوديعة والاصل في حكم الوديعة انها مستحبة اذا وثق من نفسه وقدر على

56
00:20:13.750 --> 00:20:34.150
ما وكل فيه هذان قيدان للاستحباب القيد الاول ان يكون عنده استطاعة وقدرة على الحفظ الثاني ان يثق من نفسه انه يحفظها ولا يخون فيها فهي مستحبة والدليل عموم الادلة الدالة على ايش

57
00:20:35.100 --> 00:20:52.450
على على الاحسان ان الله يأمركم ان قوله تعالى واحسنوا الى الله يحب المحسنين كل معروف صدقة ولذلك المصنف لم يذكر الله الحكم في الوديعة لانه مستفاد من حكم العارية فحكمهما واحد

58
00:20:52.550 --> 00:21:15.700
فهي مستحبة نعم ايوا دليلهما واحد قال ومن اودع وديعة فعليه حفظها من اودع وديعة اي من وكل في حفظ شيء فعليه حفظها. اي فيلزمه حفظها فقوله عليه يفيد الوجوب

59
00:21:16.000 --> 00:21:31.450
وان القيام بحفظ الوديعة من الواجبات دليل ذلك قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها فان امر الله تعالى وجه الدلالة في الاية امر الله تعالى بالاداء

60
00:21:32.100 --> 00:21:52.750
يستلزم الحفظ لانه لا يمكن ان يتحقق الاداء الا بالحفظ فهذا دلالته دلالة يسمونه ايش لزوم دلالة لزوم دلالة لزوم لانه لا يتم لا يتم الاداء الا بالحفظ ويدل له ايضا

61
00:21:52.800 --> 00:22:17.850
قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه  هذا يدل على وجوب حفظ الوديعة لقوله على اليد ما اخذت على يفيد اللزوم ويفيد وجوب الحفظ والصيانة والرعاية

62
00:22:17.900 --> 00:22:42.550
ووجوب الاداء على اليد ما اخذت حتى تؤديه و بما اذا حفظها فكيف يحفظها بين المصنف ذلك بقوله في حرز مثلها ومن اودع وديعة فعليه حفظها هذا المبدأ في الاصل وجوب الحفظ

63
00:22:42.700 --> 00:23:00.600
اين يحفظها في حرز مثلها. الحرز هو مكان حفظ المال الحرز هو مكان حفظ المال وقوله في حرز مثلها يعني في المكان الذي تحفظ فيه هذه الاموال عادة فاذا كانت

64
00:23:01.900 --> 00:23:17.000
نقودا فلها مكان للحفظ اذا كانت حليا فلها مكان في الحفظ اذا كانت طعاما له مكان في الحفظ اذا كان حيوانا فله مكان في الحفظ هذا يختلف باختلاف ايش ها

65
00:23:17.500 --> 00:23:37.500
باختلاف انواع الاموال فكل مال له حرز يخصه فالمال المقصود بالحرز ومكان حفظ المال. والحرز يختلف باختلاف المال وقوله ولا ينتفع بها بغير اذن ربها لا ينتفع بها. اي لا ليس المودع ان

66
00:23:37.500 --> 00:23:57.500
طرف في الوديعة لمصلحته. فلا ينتفع بها. لانه موكل بالحفظ وليس مأذونا له بالانتفاع فاذا استودع سيارة ليس له ان يتنقل بها. اذا استودع قلما اذيع ليس له ان يكتب به

67
00:23:57.500 --> 00:24:17.500
استودع كتابا ليس له ان يقرأ فيه. وهلم جر. ولذلك قال ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. لماذا؟ لانه في الحفظ والحفظ يقتضي ان لا ينتفع منها بوجهه. لكن قيد جوازه جوازه باذن ربها اي اذن مالكها

68
00:24:17.500 --> 00:24:24.761
والله اعلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله