﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك الا المغرب وحدها. ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة الجماعة فلا في جماعة ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعيد في جماعة. والرجل الواحد مع الامام حسن

2
00:00:20.850 --> 00:00:46.700
قال الشيخ رحمه الله ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه بين الشيخ رحمه الله هنا مسألة اه الاصرار والجهر بالنسبة للمأموم المأموم اذا صلى خلف الامام فلا يخلو حاله من امرين اما ان يصلي خلفه

3
00:00:47.000 --> 00:01:03.350
في اه السر او في الجهر فيما يسر فيه الامام او فيما يجهر فيه الامام فيدخل في قولنا هنا السر اه صلاة الظهر والعصر صلاة الضهر كلها وصلاة العصر كلها

4
00:01:03.500 --> 00:01:21.150
ويدخل في ذلك الركعتان الاخيرتان من العشاء والركعة الاخيرة من المغرب هادي كلها مواضيع ديال السر ويدخل في الجهر صلاة الصبح كلها وهي ركعتان والركعتان الاوليان من المغرب والعشاء هادي هي مواضع

5
00:01:21.550 --> 00:01:45.000
الجا المأموم ما حكم قراءته للفاتحة والسورة عندنا في المذهب يستحب للمأموم ان يقرأ في السرية وان ينصت في الجهرية يستحب يسن للمأموم ان يقرأ الفاتحة ان يقرأ عموما ما يقرأ في السرية

6
00:01:45.050 --> 00:02:04.950
وان ينصت في الجاهلية الجهرية اذا كان الامام يقرأ فانه ينصت في الفاتحة وفي في السورة وفي السرية يقرأ وماذا يقرأ؟ التفصيل تعرفونه في الركعتين الاوليين غيقرا الفاتحة سورة وفي الركعتين الاخيرتين يقرأوا

7
00:02:05.650 --> 00:02:27.650
الفاتحة فقط طيب فانعكس لو فرضنا واحد خالف ما ذكرنا لو ان مأموما قرأ في الجهرية تصح صلاته ام لا تصح صلاته وبئس ما صنع كما قال لك الشيخ من قرأ في الجهرية هو وراء الإمام وقرا الفاتحة والسورة وهو وراء الإمام

8
00:02:27.800 --> 00:02:44.250
بصحة صلاته وبئس ما صنع. اش معنى بئس ما صنع؟ اي فعل مكروها فعله هذا القراءة ديالو في الجهرية تعد شيئا مكروها وان خالف في السر لم يقرأ في السر تصح صلاته عندنا في المذهب. على المشهور في المذهب

9
00:02:44.450 --> 00:03:00.900
ولو لم يقرأ في السرية تصح صلاته اذ الامام يتحمل عنه القراءة اذن من الأمور التي عندنا في المذهب ان الإمام يتحمل عن المأموم القراءة انتم تعلمون الأصل في قراءة الفاتحة انها ركن انها فرض

10
00:03:00.900 --> 00:03:17.900
من فرائض الصلاة. لكن هذا الركن يتحمله الامام عن المأموم ولذلك في السرية عندنا لو لم يقرأ المأموم الفاتحة صحت صلاته. لكن لكنه وقع في مكروه عدم القراءة يعتبر امرا مكروها

11
00:03:17.950 --> 00:03:40.900
او قل على الأقل خالف الأولى هذا على المشهور في المذهب وفي الامرين خلاف. اعلموا ان اه المتفق عليه شيء واحد امر واحد من هذه الصور وهو قراءة ما عدا الفاتحة في الجهرية. هاد السورة هادي ما عدا الفاتحة. السورة اللي كتقرا بعد الفاتحة

12
00:03:40.950 --> 00:04:00.800
السورة بالسين هذه الصورة وهي قراءة السورة بعد الفاتحة في الجهرية. هاد المحل هو الذي لا يجب فيه على مأموم القراءة بالاتفاق بلا خلاف بين الفقهاء ما هو المحل قراءة السورة بعد الفاتحة في الجهرية

13
00:04:01.000 --> 00:04:15.500
كنت تصلي خلف الإمام في الجاهلية المغرب ولا العشاء ولا الصبح بعد قراءة الفاتحة ديك السورة لي غيقرا هل تجب قراءة المأموم لها؟ بالاجماع لا تجب هذا محل اتفاق. وما عدا هاد الصورة

14
00:04:15.700 --> 00:04:34.050
هذه الصورة بالصاد ففيها خلاف حشومة على هاد السورة؟ قراءة المأموم في السرية وقراءته الفاتحة في الجهرية قولوا هذا محله خلاف. فمن الفقهاء من قال الصلاة ركن ابدا مطلقا على

15
00:04:34.500 --> 00:04:52.150
امام المأموم وبالنسبة للمأموم في السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا مشهور عن الحنابلة. اذا يقولون بفردية الفاتحة في الصلاة مطلقا في السرية بالنسبة

16
00:04:52.150 --> 00:05:06.900
المأموم في السرية والجهرية في السرية الأمر ظاهر يجب عليه ان يقرأ الفاتحة وفي الجهرية يقرأ الفاتحة بين سكتات الامام او بعد فراغه من الفاتحة اذا لم يكن يسكت سكتات

17
00:05:06.950 --> 00:05:27.000
طويلة اقرأوا الفاتحة لزوما هذا القول الثاني المخالف. القول الثالث فصل اهله قالوا تجب القراءة قراءة الفاتحة على المأموم في السرية ولا تجب في الجهرية الفاتحة عند هؤلاء المفصلين واجبة في

18
00:05:27.300 --> 00:05:50.750
سرية وفي الجهرية لا تجب. بل قال هؤلاء يستحب للمأموم ان لا يقرأها. حتى الفاتحة ما يقراهاش يكتفي بالإنصات. وسبب هذا الخلاف كما لا يخفى هو تعارض ظواهر الأدلة لانه جاء عندنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

19
00:05:51.900 --> 00:06:07.350
وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم اي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج فهدى للحديثان عمومهما يقتضي بطلان الصلاة التي لا يقرأ في هذا الكتاب مطلقا

20
00:06:07.550 --> 00:06:27.300
لكن جاء عندنا اه تخصيصات لهذا العموم منها الحديث عام هذا يشمل الفذة والامامة والمأمومة ويشمل الصلاة السرية والجارية عام لا صلاة عموما لكن عندنا احاديث مخصصة لهذا العموم غير شنو خصصات بالضبط هذا هو محل الخلاف

21
00:06:27.700 --> 00:06:47.800
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس مرة وكان احد الصحابة يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى كيقرا واحد فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من الصلاة وسألهم اكان احدكم يقرأ؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فاني

22
00:06:47.800 --> 00:07:08.450
قولوا ما لي انازع في القراءة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة نهاهم عن القراءة خلفه. هل نهاهم عن القراءة؟ واش نهاهم عن القراءة عموما في السرية والجهرية او نهاهم عن القراءة في الجهرية دون السرية

23
00:07:09.000 --> 00:07:32.900
وفي الجهرية هل نهاهم عن قراءة السورة ام عن قراءة الفاتحة واش واضح؟ كل هذا محتمل انه نهى عن القراءة خلفه مطلقا او في الجهرية مطلقا دون السرية. او في السورة بعد الفاتحة. ولذلك قلنا هاد السورة الأخيرة اللي هي السورة المنفتحة لا خلاف في ان القراءة

24
00:07:32.950 --> 00:07:55.050
لا تجب على المأموم فكل هذا محتمل لذلك وقع الخلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الاخر وايضا من المخصصات عموم قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له

25
00:07:55.200 --> 00:08:13.550
وانصت الأمر بالإنصات لعلكم ترحمون وهاد الآية عامة فإذا قرأ القرآن في اي موضع في صلاة او خارج الصلاة فاستمعوا له و وانصتوا فاستدل بهذه الاية على وجوب الانصات في الجهرية يعني على عدم جواز القراءة

26
00:08:14.000 --> 00:08:27.000
في الجهرية الاخر والحنابلة لي كيقولو تجب الفاتحة ولو في الجهرية على المأموم اش يقولون يقولون اه هاد العمومات مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

27
00:08:27.550 --> 00:08:49.250
كيقولو هذا في غير الفاتحة وفي غير خارج الصلاة وفي الصلاة في غير الفاتحة. اما الفاتحة ففيها دليل عام وهو لا صلاة لمن لم يقرأ. فهم متشبتون بهذا العمومي والشاهد على كل حال الخلاف في مسألته خلاف معتبر معروف. اذا المشهور عندنا في المذهب نحن ما هو؟ هو ما

28
00:08:49.500 --> 00:09:04.450
بدأت به قلت الانصات في الجهرية سنة والقراءة في السرية سنة. فمن خالف في الامرين صحت صلاته على المشهور. على المشهور. علاش تنقول على المشهور؟ لان بعض المالكية يقول بوجوب قراءة الفاتحة

29
00:09:04.450 --> 00:09:20.800
خفي سريا ومنهم ابن العرب رحمه الله قل بوجوب قراءة الفاتحة في السرير ويستدل بعموم الحديث. قال الامام ابن العربي في عارضة الاحوال والصحيح وجوب القراءة عند السر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة

30
00:09:20.800 --> 00:09:40.000
اتاني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله للاعرابي اقرأ ما تيسر معك من من القرآن اذن فالشاهد ان المشهور عندنا في المذهب القراءة في السرية مستحبة سنة والقراءة والانصات في الجهرية مستعد. فمن خالف

31
00:09:40.000 --> 00:10:01.200
امرين صحت صلاته وفعل مكروها هذا معنى قول الشيخ ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه اي استحبابا على جهة ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه واش على جهة الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب. ويقرأ شكون؟ المأموم الكلام على المأموم. مع الامام فيما يسر فيه

32
00:10:01.850 --> 00:10:21.100
بمعنى ان كانت الركعتان الاوليان من صلاة الظهر فيقرأ المأموم الفاتحة و والصورة وفي الركعتين الاخيرتين يقرأ الفاتحة فقط هذا هو معنى فيما يسر فيه. لكن على جهة الاستحباب ولا يقرأ معه فيما يجهر

33
00:10:21.600 --> 00:10:38.700
فيه بمعنى ينصت وهذا هو المندوب عندنا في المذهب فإن قرأ في الجهر فعل مكروها وصحت صلاته في الحالتين. اذا هذا المشهور في المذهب والمسألة فيها خلاف قوي معروف ومشهور. اذا منهم من قال

34
00:10:38.850 --> 00:10:53.250
القراءة في السرية في قراءة الفاتحة في السرية واجبة على المأموم وعلى هذا القول قال بعض اهل العلم بعض الفقهاء كابن حازم مثلا في المحلى ودافع عن هذا القول الامام الشوكاني في نيل الاوتار

35
00:10:53.450 --> 00:11:16.400
بناء على هذا قال بعضهم ان الركعة لا تدرك بالركوع في صلاة الجماعة لأن هادي مسألة هادي لأن هذه المسألة خلافية كذلك وهياش هل تدرك الركعة بالركوع ام لا المأموم ادرك الامام راكعا دراك معاه الركوع هو هداك مزيان فهل ادرك الركعة ام لا من الجمهور كيقولو

36
00:11:16.550 --> 00:11:36.650
ادرك الركعة لعمومات الاحاديث لكن بعضهم بعض اهل العلم يقول لا لا تدرك الركعة بالركوع بناء على ايش على ان من فعل ذلك ترك قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. ويعتبر هؤلاء الفاتحة فرض

37
00:11:36.650 --> 00:12:00.450
على المأموم كالامام لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ. ولا ولا يتحملها الامام عن المأموم فبناء على ذلك قالوا لا تدرك الركعة بالركوع خاص المأموم هذا ادراك الإمام قائما ويقرأ الفاتحة. يدرك قائما ويقرا الفاتحة عاد يدرك الركعة. فإذا ادرك الإمام راكعا وركع

38
00:12:00.450 --> 00:12:14.700
معه فلم يدرك الركعة هاديك الركعة ملغاة. وضحك ما لو ادركه ساجدا هذا قول لابن حزم رحمه الله في المحلى واطال الكلام فيه وذكر ادلة كثيرة تؤيد مذهبه ورد على الجمهور ما قالوه

39
00:12:14.800 --> 00:12:30.050
ونقل الإمام الشوكاني رحمه الله قرابة صفحتين او اكثر من كلامه لأنه كلام قوي فيه ادلة قوية وهذا القول نصره من المتأخرين الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله والف فيه رسالة خاصة

40
00:12:30.250 --> 00:12:49.000
بان الركعة لا تدرك بالركوع. اذا الشاهد على كل حال القصد هادو لي كيقولو الركعة لا تدرك بالركوع يبنون ذلك على هذا الامر لي هو ان المأموم تجب عليه الفاتحة انها ركن في حق الماموم كالامام. اذا الحاصل كيفما قلنا ان بعضهم يوجب

41
00:12:49.100 --> 00:13:05.200
اه الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية مطلقا ومنهم من يوجبها في السرية دون الجهرية ومنهم من لا يوجبها لا في السرية ولا ووهم المالكية المشهور عندنا في المذهب انها ليست ركنا على المأموم لا في السرية ولا

42
00:13:05.450 --> 00:13:19.750
فلا تبطل الصلاة بتركها لا في السرية ولا الجهرية. منهم من آآ جعلها ركنا في ومنهم من جعلها ركنا فيهما معا وقلت الأدلة متعارضة ولهذا وقع الخلاف بين العلماء قال الشيخ

43
00:13:19.800 --> 00:13:38.600
ومن ادرك ركعة فأكثر فقد ادرك الجماعة فليقضي بعد بعد سلام الامام ما فاته ومن ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة ان يتحدث لك الشيخ رحمه الله على الامام المسبوق

44
00:13:38.950 --> 00:13:57.700
الذي ادرك بعد الصلاة المأموم على المأموم المسبوق الذي ادرك بعد بعد الصلاة مأموم دخل لقى الجماعة دات قبل منو فأدرك بعد الصلاة متى يعتبر مدركا للجماعة ومتى لا يعتبر مدركا الجماعة عطاك الضابط الشيخ رحمه الله على القول المشهور

45
00:13:57.700 --> 00:14:13.000
وحتى فالمسألة هادي قولان في المذهب فضلا عن غيره. في المذهب عندنا قولا. المشهور عندنا في المذهب ان المأمومة اذا ادرك ركعة مع الامام ركعة فأكثر او لا غيرها اذا ادرك ركعة فاكثر ركعة ولا جوج ولا ثلاثة فقد

46
00:14:13.250 --> 00:14:39.500
ادرك الجماعة اي ادرك حكمها وفضلها. عندو الفضل ديال الجماعة الأجر لي هو آآ سبع وعشرون درجة وله حكمها يكون له حكم المأموم حكم المؤتم المأموم وبالتالي ان سجد الامام يسجد معه ان سجد الامام سجودا بعديا اما القبر ديالو لابد ان سجد الامام سجودا بعديا فانه يسجده

47
00:14:39.500 --> 00:14:57.250
ان يأتي به اه بعد الفراغ بخلاف من لم يدرك شيئا فمن لم يدرك شيئا لا يجب عليه ان يسجد للسهو اذا سجد الامام من لم يحصل ركعة لا يسجد. اما اذا ركع ركعة فاكثر اسجدوا

48
00:14:57.450 --> 00:15:23.200
اذن عندو حكم الجماعة فإذا سجد الإمام يسجد السجود البعدية اه عندما يسلم يسلم على الامام يرد السلام على الامام بناء على ما سبق من ان المأموم يرد اه السلام على الإمام ومن على يساره ان كان به احد. فهذا ادرك حكم الجماعة وبالتالي الأحكام ديال المأموم عندو كلها. حكم الجماعة عندو. وبالتالي عند

49
00:15:23.200 --> 00:15:37.300
السلام غيسلم عالإمام ويسلم على على من على يساره ولا يقتدي به احد ما يجيش شي حد يقتدي به يجعله اماما لأنه هو مأموم هذا هو معنى ادرك حكم هاد الأحكام ديال المأموم كلها كتكون عندو

50
00:15:38.000 --> 00:15:51.650
وفضلها قلنا هو هو الأجر بخلاف من لمفهوم كلامه ان من لم يدرك ركعة من ادرك اقل من ركعة وجد الإمام قد سجد او وجده رفع من الركوع في الركعة الاخيرة

51
00:15:52.050 --> 00:16:10.950
الامام رفع من الركوع او سجد فالشاهد لم يدرك ركعة كاملة ادرك اقل من ركعة فهذا قالوا على المشهور ليس له فضل الجماعة ليس له فضل الجماعة وليس له حكمها في كل ما ذكرناه

52
00:16:11.000 --> 00:16:30.200
من سجود السهو رد السلام على الإمام ومن على يساره الى آخر الأحكام. ما عندو لا فضل الجماعة ولا حكم الجماعة هذا على المشهور. وفي المسألة قول اخر عندنا في المذهب واخفى مال اليه الشارح. ان له فضل الجماعة ان شاء الله. بالنسبة للحكم لا ولكن الفرق

53
00:16:30.200 --> 00:16:49.950
قالوا له فضل الجماعة ما لم يكن مفرطا واستدلوا بعمومات وردت في هذا المعنى بمعنى الى مكانش هاد التأخير ديالو صدر عن تقصير وتفريط فإن له فضل الجماعة بإذن الله بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما هو اكثر من هذا من اتى الجماعة ووجدهم فرغوا سلموا

54
00:16:50.200 --> 00:17:15.100
وكان معذورا لم يكن ذلك عن تقصير منه وتفريط فله اجر الجماعة بإذن الله على نيته لكن ان كان مفرطا فرط او تأخر بسبب تفريطه فليس له فضل الجماعات اذا قال ومن ادرك ركعة فأكثر فقد ادرك الجماعة اي ادرك حكمها وفضلها ومفهومه ان من لم يدرك فلا

55
00:17:15.300 --> 00:17:31.500
فلا فضل ولا حكم وهذا قول وقول اخر ان له فضل الجماعة ما لم يكن مقصرا فليس له الفضل. قال فليقضي بعد سلام الامام ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة

56
00:17:31.500 --> 00:17:48.600
انا غيتكلم ليا الشيخ رحمه الله على ما يفعله هذا المسبوق بعد سلام الامام. اذا هذا مسبوق ادرك ركعة فاكثر لكن لم يدرك الصلاة كاملة ركعة ولا ركعتان ولا ثلاثة وضح

57
00:17:48.700 --> 00:18:08.900
بعد سلام الامام ماذا يفعل؟ غيذكر لنا الأمر المعلوم وهو ما اشار اليه ابن عاشر ان سلم الإمام قام قضية اقواله في انفعال بنية. هذا ما سيذكرونه قال الشيخ فليقض بعد سلام الامام ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة لان القضاء في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء والاصوليين هو تدارك

58
00:18:08.900 --> 00:18:28.350
ما فات بنفس الصفة والهيئات اذن قال بعدما يسلم الإمام سيقوم وسيتدارك ما فاته. قال على نحو ما فعل الامام في القراءة لأن هاد القضاء لي هو التدارك هاد القضاء لي هو التدارك يكون فاش فيلم

59
00:18:28.700 --> 00:18:47.150
في الاقوال في الاقوال وبالخصوص الاقوال المقصود بها القراءة ووصفها سرا او جهرا هذا هو المقصود كما نبه المحشي رحمه الله. اذن هاد آآ التدارك ولا القضاء في الأقوال شنو لي كيدخل فيه؟ تدخل فيه حاجة واحدة. ما عندناش شي اقوال اخرى آآ تقضى

60
00:18:47.350 --> 00:19:02.600
يعني يؤتى بها على الصفة السابقة على نفس الصفة الا لأن هادي هي لي كتختالف القراءة واش الفاتحة وحدها ولا الفاتحة والسورة واش سرا ولا جهرا هادشي لي عندي اما الله اكبر التكبير هو التكبير في جميع

61
00:19:02.600 --> 00:19:14.700
سمع الله لمن حمده يا سمع الله لمن حمده في جميع الركعات اذا فهل المراد وهو ما دام مأموما فتقدم لنا المستحب عندنا في المذهب ان يقول ربنا ولك الحمد فقط والإمام هو لي غيقول

62
00:19:14.900 --> 00:19:33.500
سمع الله لمن حمده اذن فالمقصود هو صفة القراءة وصفتها واش الفاتحة والسورة والفاتحة فقط؟ وجهرا او سرا اذا قال الشيخ ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة اذا فاتته الركعة الاولى من صلاة الظهر كيف يقضي

63
00:19:33.550 --> 00:19:50.750
يقرأ الفاتحة والسورة سرا فاتته الركعة الاولى من صلاة المغرب والعشاء يقضي فهاد الفاتحة والسورة جهرا  واما في القيام والجلوس ففعله كفعل البني المصلي وحده. قال لك واما في القيام والجلوس

64
00:19:51.150 --> 00:20:12.650
ففعله كفعل الباني المصلي وحده احال الشيخ هنا على امر مجهول ولذلك نكت عليه الشارح قال لك الشيخ رحمه الله احال مجهولا على مجهول دابا انبغي نتكلم لك على البناء في الأفعال لكن لما اراد ان يذكر لك البناء في الأفعال احالك على شيء لم يذكره

65
00:20:12.800 --> 00:20:30.850
قال لك كفعل الباني شكون هو الباني الباني هو الذي فسدت بعض ركعاته ممن كان يصلي منفردا هو الفذ المنفرد الذي فسدت بعض ركعات صلاته هذا هو الباني واحد كان يصلي منفردا

66
00:20:31.100 --> 00:20:47.400
ولما قارب السلام او لما سلم او لقارب السلام تذكر ان احدى ركعاته باطلة ترك فيها ركنا الماء كدكر ان الركعة اللولة ولا التانية ولا التالتة لم يقرأ فيها الفاتحة او لم يركع او لم يسجد هدا هو الباني

67
00:20:47.650 --> 00:21:04.800
فالأحكام ديال الباني لم تتقدم هل تقدمت لنا؟ الفذ لم تتقدم. اذن فهو رحمه الله احال في السورة الثانية من صورتي على باني والباني لم يسبق ولذلك قال لك الشيخ احال او

68
00:21:05.350 --> 00:21:24.450
احال مجهولا على مجهولين. المجهول دابا لي بغا يتكلم عليه ما هو؟ هو لا المجهول دابا لي كنتكلمو عليه هو المدرك المسبوق الذي ادرك بعض بعض الصلاة ماذا يفعل في الافعال الاقوى راه بين لينا القضاء طيب الافعال لم يبين هذا هو المجهول

69
00:21:24.450 --> 00:21:38.750
ال هذا المجهول على مجهول اخر لي هو الباني. اذن عرفنا الباني شكون هو؟ الباني هو وستأتي احكامه را مازال ما دكروش ان شاء الله عاد غتجيه احكامه هو المنفرد الذي فسدت بعض

70
00:21:38.950 --> 00:21:56.750
ركعات صلاته منفرد كان يصلي وحده وصلى الإنسان الظهر ربعة الركعات في الركعة الرابعة دكر ان ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة الركعات من ركعاته ايش ترك فيها ركنا من الاركان فبالتالي ديك الركعة ولا جوج ركعات ولا ثلاثة غادي يفسدوا ويبطلو

71
00:21:56.800 --> 00:22:13.000
ولا لا فهدا هو البان طيب هذا ما حكمه؟ نذكره غي باختصار والا سيأتي ان شاء الله. الباني هذا اه يبني علاش كيسميوه الباني؟ لأنه يبني في كل شيء في الأقوال وفي الأفعال

72
00:22:13.500 --> 00:22:29.550
الباني هذا لي لي هو المنفرد ماذا يفعل؟ يبني في الاقوال وفي الافعال. صورة ذلك نوضح لكم ان شاء الله. واحد يصلي منفردا الظهر صلى الدور لما قارب السلام الى سلام دكر ان الركعة الاولى ديال الضهر

73
00:22:30.350 --> 00:22:51.050
لم يقرأ فيها الفاتحة تفكر انه الى مقراش دخل في السورة مباشرة او لم يركع ولم يسجد ترك ركنا ياك الركعة الأولى تبطل وتصير الركعة الثانية المكانة الاولى والثالثة مكانة ثانية وتصير الرابعة ثالثة اذن خاصو يقوم يكبر ويزيد الركعة الرابعة كيف يفعل

74
00:22:51.050 --> 00:23:08.400
يقرأ بالفاتحة فقط هي را فاتو الركعة اللولة لكن اش غيدير غيقرا الفاتحة وحدها ويجلس في هذه التشهد وهاد قراءته للفاتحة وحده سرا لأن الصلاة سرية اصلا قراءته الفاتحة وحدها والجلوس للتشهد هذا بناء ولا قضاء

75
00:23:09.300 --> 00:23:21.950
هذا بناء واضح؟ اذا بنى في كل ما في الاقوال وفي الافعال ولا لا؟ ولذلك كيسميوه الباني هذا اللي كيكون منفرد كيقولو فيه الباني علاش الباني؟ لأنه دائما يبني على ما سبق

76
00:23:22.250 --> 00:23:46.100
هادي فنفس الصورة لاحظوا صلى ربعة الركعات ثم تبين ان الركعتين الأوليين باطلتان تبين انهما باطلة لم يقرأ فيهما الفاتحة ولا لم يركع ولا لم يسجد فماذا يفعل؟ يقوم ويزيد ركعة ثالثة يقرأ فيها الفاتحة فقط. والرابع علاش؟ لأن هاد الركعة الآن اللي غادي يصلي تعتبر ثالث

77
00:23:46.100 --> 00:24:00.750
لان الثالثة والرابعة ديالو صارت هي الاولى والثانية الثالثة والرابعة والتالتة والرابعة باش كنقرا كنقرا فيهم غي الفاتحة هو صارت الثالثة هي الأولى وصارت الرابعة هي الثانية والآن لما اراد ان يقوم غيصلي الثالثة والرابعة

78
00:24:01.350 --> 00:24:20.900
وبالتالي لأن علاش هاد الباني يفعل هكذا؟ لأنه لم يصلي خلف امام حتى يأتي بما سبقه اليه الإمام. كان يصلي وحده واضح اذن فيصلي الثالثة بالفاتحة فقط والرابعة كذلك بالفاتحة. فتؤول صلاته الى انه كلها قرا فيها

79
00:24:21.050 --> 00:24:36.250
الفاتحة ولا لا؟ اه وتصح منه مع ذلك تصح اذا هذا هو الباني طيب فين كاين وجه الشبه السؤال الآن؟ اين يوجد وجه الشبه بين المسبوق وبين الباني يوجدها الشبه فاش

80
00:24:36.550 --> 00:24:56.000
في الافعال فقط لان المسبوق يقضي الاقوال ويبني نفعل وفي انفعال بانية. اذا فيوجد شبه بين المسبوق وبين الباني في ولذلك الشيخ ملي يبغي يتكلم على الافعال احال على الباني قال لك في الافعال راه غيدير المسبوق كما يفعل

81
00:24:56.300 --> 00:25:11.100
لأنه يشبهه في الأفعال لكن في الأقوال علاش لم يحل على الباني؟ لأن الباني لا لا يتداركوا ما فات لا يقضي في كل صلاتو كلها بناء كلشي عندو بناء اقوال وافعال ما كاينش التفصيل لكن فالمسبوق

82
00:25:11.150 --> 00:25:31.400
القضاء في الاقوال والبناء واضح المعنى؟ ولذلك قال الشيخ واما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده فهو فسروا لك الباني وشكون المصلي وحده هذا هو الباني اش معنى في القيام والجلوس؟ مثلا شخص

83
00:25:31.800 --> 00:25:53.050
ادرك ركعتين من صلاة المغرب في الجماعة ادرك ركعتين من المغرب وبقيت عليه ركعة فاتو الركعة الأولى بناء على ما ذكرنا الان عندما يسلمون سيقوم ويقرأ الفاتحة والسورة جهرا ياك اسيدي

84
00:25:53.250 --> 00:26:09.650
اقرأوا الفاتحة والسورة جهرا قضاء ثم طيب علاش غيقرا الفاتحة والسورة؟ لأن هادي هي الركعة الأولى التي فاتته يقضيها الآن ولكن اذا سجد سجدتين سيجلس للتشهد ولا لا؟ غيجلس للتشهد والركعة الاولى التي فاتته ليس فيها

85
00:26:10.000 --> 00:26:35.000
التشهد اذن فالتشهد في الجلوس للتشهد وفي التشهد ماذا فعل بنى في القراءة قضى وفي الجلوس للتشهد بنى واضح ولهذا في الجلوس احالك عليه في القيام والجلوس طيب الجلوس ها حنا ذكرنا المثال ديالو في القيام بحالاش مثلا في القيم

86
00:26:35.250 --> 00:27:00.700
شخص ادرك اه من صلاة مثلا درك من صلاة ما اه ادرك ركعة من صلاة الظهر ركعتان واحدة من صلاة الظهر. اذا لاحضو معايا مزيان لما سلم الامام شغادي يدير؟ غادي اولى صلاة المغرب بحال بحال المقصود الصلاة رباعية

87
00:27:00.850 --> 00:27:18.050
الظهور ولا المغرب سرية ولا جهرية ماشي هذا هو الشاهد. ادرك ركعة واحدة. لما سلم الامام سيقوم ويأتي لاحظوا معايا بالفاتحة والسورة ويجلس للتشهد. ففي الفاتحة والسورة هو الآن يقضي الأولى. ولا لا؟ الأولى. والأولى ما فيهاش جلوس للتشهد

88
00:27:18.050 --> 00:27:38.350
اذن على الجلسة للتشهد بناء والركعة الثانية التي سيقوم لها غيقرا الفاتحة والسورة ولن يجلس للتشهد. اقرأ الفاتحة والسورة يقوم للركعة الرابعة ولا لا؟ مع ان الركعة الثانية اللي هو كيقضي فيها فيها الجلوس للتشهد. اذا ففي القراءة و

89
00:27:38.550 --> 00:27:52.600
اه في في في صفة القراءة وكيفيتها قضى وفي الأفعال بنى فقام هذا هو معنى القيام. لأن هاد الركعة الثانية لي هو كيقضي فيها كان خصو يجلس هي را الأصل فيها تشهد. لكن بالنسبة ليه هو هي الثالثة

90
00:27:52.600 --> 00:28:08.150
لذلك قام هذا هو معنى واما في القيام والجلوس واضح ففعله كفعل الباني وضح المسألة يعني القيام اللي هو عدم الجلوس للتشهد والجلوس هو الجلوس للتشهد فإنه يبني واش هي التانية ولا التالتة ولا الرابعة

91
00:28:08.150 --> 00:28:29.050
طبعا وضحى كلامه هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى  اذن كلامه هذا ذكر فيه يمكن ان نقول ذكر فيه امرين الأمر الأول الضابط الذي تدرك به الصلاة من ادرك ركعة فقد ادرك الجماعة

92
00:28:29.200 --> 00:28:45.450
ما عمدة هذا القول المشهور عندنا في المذهب ما عمدته عمدته هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة عام جا هكذا في الموطأ

93
00:28:45.450 --> 00:29:02.550
جاء بالإطلاق من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ما جاش فيه التقييد الصلاة بالصبح ولا بالمغرب وما جاش فيه تقييد الصلاة بصلاة جماعة بالإيمان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهاد الحديث بإطلاقه يشمل

94
00:29:02.700 --> 00:29:20.250
سورتين الصورة الاولى من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة واحد مثلا في العصر ادرك ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد غروبها ادرك الصلاة اي نعم هذا هو المشهور في المذهب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك

95
00:29:20.250 --> 00:29:35.650
قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة. فالفجر ادرك ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد طلوع الشمس. ادرك صلى يعني صلى فالوقت هل صلاته اداء ولا قضاء صلاته اداء صلى في الوقت هذا هو

96
00:29:36.150 --> 00:29:57.350
وهذا هو المشهور والقول الثاني المقابل قيل قضى وقيل بعضها اداء وبعضها وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاؤه. لكن المشهور انها كلها اداء لكن اذا ادرك ركعة مفهومة الكلام انه اذا ادرك اقل من ركعة داخل الوقت. واحد قبل ما تغرب الشمس كبر الركع لكن مازال ما سجدش

97
00:29:57.450 --> 00:30:11.450
غربت الشمس لم يدرك اذن الصلاة ديالو قضاء او كذلك نفس الامر في الفجر اقل من ركعة فهي قضاء. ركعة واحدة فهي اداء هذا هو المشهور. اذا قلنا السورة الاولى اللي دخلت معنا في عموم الحديث من ادرك

98
00:30:11.450 --> 00:30:31.100
ركعة من الوقت ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الوقت ادرك الصلاة في الوقت. الصورة الثانية اللي داخلة معنا من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك فضل الجماعة ماشي الوقت الوقت راه مازال واسع. لكن ادرك ركعتان في صلاة الجماعة مع

99
00:30:31.500 --> 00:30:48.100
وقد ورد هاد لاحظوا هاد الحديث مطلق وورد عندنا في الباب حديثان مقيدان كاين حديث فيه من ادرك ركعة من الصلاة مع الإمام بهاد الزيادة فقد ادرك الصلاة اي ادرك الجماعة المقصود الجماعة

100
00:30:48.200 --> 00:31:04.900
وعندنا حديث فيه خصوص الصبح والمغرب ويلحق بمغرب فيهما من ادرك صلاة المغرب صلاة العصر عفوا ما ادرك صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

101
00:31:05.550 --> 00:31:18.650
ويلحق بهذين الصلاتين غيرهما. فمن ادرك ركعة قبل خروج من الصلاة قبل خروج وقتها وقت تلك الصلاة اللي هي المغرب مثلا. واحد ادرك ركعة المغرب قبل غياب الشفق فقد ادرك

102
00:31:18.800 --> 00:31:40.500
المغرب ادرك ركعتان العشاء قبل طلوع الفجر فقد ادرك العشاء وهكذا في الصلوات الأخرى اذن عندنا سورتان من ادرك ركعتان قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت ومن ادرك ركعة مع الإمام في الجماعة فقد ادرك فضل الجماعة وحكمها. وقلنا هذا على المشهور والا بالنسبة للجماعة قيل

103
00:31:40.950 --> 00:31:55.700
ولو ادرك اقل من ركعة فانه قد ادرك الجماعة. اذا هذا الموضوع الاول اللي تكلم عليه الشيخ في قوله الموضوع الثاني اللي هو موضوع اش؟ المسبوق ويقال له المدرك هنا فهاد الباب المسبوق كنقولو ليه

104
00:31:56.000 --> 00:32:17.600
المدرك فيشبهون حال المدرك بالباني. الباني هذا منفرد بوحدو كيصلي. والمدرك هو المأموم الذي التحق بالجماعة. هذا هو والمدرك فيشبه المدرك بالباني في بعض السور ستأتي معنا بإذن الله تعالى في الشرح

105
00:32:17.950 --> 00:32:41.250
ومما جاء من الادلة التي يستدل بها المالكية على هاد التفصيل اللي ذكرناه بالنسبة للمدرك اذن الحاصل المدرك بالنسبة لنا حنا في المذهب شنو الحكم ديالو يقضي الاقوال ويبني ما فعل طيب ما الدليل على هذا؟ وانتم تعلمون الخلاف بعدا في المسألة مشهورة يا سيدي

106
00:32:41.400 --> 00:33:06.550
فغيرنا جمهور الفقهاء يقولون بالبناء في الكل ويعبرون عن البناء بالإتمام بالبناء في الكل. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم اتموا وبعض المالك يستدل على على هاد التفصيل لي هو القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال لأن القول الآخر المقابل هو القول بالقضاء مطلقا

107
00:33:06.550 --> 00:33:21.750
را كاين تلاتة د الأقوال القول بالإتمام قول الأكثر لرواية فاتموا ومنهم من تمسك برواية فقدوا وما فاتكم فقدوا. فقال باء للقضاء مطلقا والمالكية حاولوا الجمع بين رواية فأتموا رواية

108
00:33:22.200 --> 00:33:43.750
فقدوا فلما ارادوا الجمع بين اللفظين الواردين بأن لي كيقولو بأتم واش كيجاوبو على فقدو ضعيفة عندهم هاد اللفظة شاذة شاذة لأن الاتمام اصح في الصحيح او عندهم رواية فقدوا منافيا لرواية فأتموا. وانتم تعرفون مقررات مصطلح حديث ان

109
00:33:44.150 --> 00:34:03.950
اللفظة من الثقة اذا كانت منافية لما رواه الاوثق تعتبر شاذة. فهؤلاء عندهم الاتمام ينافي القضاء والقضاء ورواية الإتمام اصح وبالتالي فرواية فقد شاذة. ولذلك قالوا بالاسلام مطلقا. منهم من عكس ورجح رواية فقده فقال

110
00:34:03.950 --> 00:34:19.500
بالقضاء والمالكي زعما حاولوا الجمع بين القولين فقالوا القضاء في الأقوال والبناء في الافعال ورد هذا الاستدلال. استدلال بعضهم على القضاء بالرواية لي فيها فقدوا غير صحيح. واستدلال بعضهم بالبناء

111
00:34:19.500 --> 00:34:42.250
على رواية فأتموا قالوا ايضا غير صحيح لماذا؟ لأن لفظة القضاء والإتمام لأن هذين اللفظين بمعنى واحد والتفريق بينهما تفريق حادث تفرقني اصطلاحي هداك التفريق فاش نافع؟ ملي نكونو نقراو الفقه باش نفرقو بين مصطلحات الفقهاء. كنقولو را الفقهاء كيقصدو

112
00:34:42.250 --> 00:35:01.700
بهاد المواد اصطلاح حادث اصطلاح لاهل فن مخصوص وهم الفقهاء والاصوليون. هاد اهل الفن المخصوص عندهم لفظة القضاء تدل على معنى خاص اللي هو تدارك الشيء القضاء اش معناه؟ تدارك الشيء والإتيان به على

113
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
صفته التي كان عليه وضده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم. اذا القضاء تدارك الشيء والإتيان به على صفته التي كان عليها. قالوا وهاد المعنى اصطلاحي ماشي هدا هو المعنى اللغوي الذي يجب ان تحمل الفاظ الشارع عليه ولقد نبهنا في المراقي وفي كتب الاصول على هاد الخطأ الذي يقع فيه بعض

114
00:35:22.150 --> 00:35:41.350
وطلبة العلم ملي كيسمع ان اللفظ يجب ان يحمل على معناه الشرعي يحمله على المعنى الإصطلاح لأهل الشرع لفقهاء الشريعة لعلماء الشريعة فكيظن ان هذا هو المعنى الشرعي لا ماشي هذا هو المعنى الشرعي المعنى الشرعي هو

115
00:35:41.350 --> 00:36:04.550
بالمعنى اه الخاص بالشارع الحكيم هو المفهوم اللي مفهوم اللفظ من الشارع الحكيم مفهوم اللفظ في لسانه عن الشارع فمثلا الشارع حكيم لي كنقصدو به الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في القرآن يطلق الصلاة على العبادة المخصوصة. كنقولو اطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة

116
00:36:04.550 --> 00:36:20.950
هداش هذا مفهوم شرعي واضح المفهوم ديال هاد اللفظة في عرف الشارع هو العبادة المخصوصة. في عرف الشارع ماشي عرف علماء الشريعة. عرف الشارع الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يطلق

117
00:36:20.950 --> 00:36:38.950
لفظا من الألفاظ مثلا الزكاة هو يريد بها المعنى الشرعية. فكنقولو هذا معنى شرعي الزكاة هي ديك داك الجزء المخرج من المالي كذا كذا بالشروط المعلومة. وكذلك كنحج وهكذا سائر الألفاظ فهادي عندها مفهوم شرعي اش معنى مفهوم شرعي من الشارع الحكيم ماشي وضعوه العلماء واش وضعها

118
00:36:39.350 --> 00:36:55.250
المعاني التي وضعها علماء الشريعة الاصطلاحات الشرعية لي فين كدخل تدخل في العرف الخاص ادخلوا في العرف لأن اللفظ كما تعلمون على تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام عندو حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية

119
00:36:55.300 --> 00:37:05.300
فهاد الاصطلاحات ديال العلماء ديال علماء الشريعة ديال اهل اصول الفقه ولا ديال الفقه ولا ديال الحديث كلها الاصطلاحات المقصودة ديال الفن مخصوص داخلة في المفهوم العرفي ماشي في المفهوم

120
00:37:05.300 --> 00:37:23.450
شرعي فمثلا اطلاق القضاء على هاد المعنى لي ذكرت ليكم الآن حقيقة عرفية الا ان العرف هنا خاص لأن العرف نوعان ياك؟ عرف عام وهو ما لم يتعين ناقله وعرف خاص وهو ما تعين ناقلوه. بحال ملي كنقولو اطلاق الفعل على

121
00:37:23.550 --> 00:37:41.600
ما يقابل اسم والحرف الفعل في اللغة مطلق الحدث ويطلق عند النحويين عند طائفة مخصوصة الفعل على ما يدل على حدث وزمان الإسم اللي كيدل على حدث ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هو الفعل هذا اصطلاح نحوي فاللي كتسمى عرف

122
00:37:41.650 --> 00:38:00.650
خاص واش وضعها؟ والفت الشارع الحكيم لا يجوز لينا نفسروها بالعرف الحادث بالعرف الخاص ديال طائفة مخصوصة والا اه ممكن الفاظ الشارع ان يتحكم فيها الناس ويفسروها كما شاؤوا يجيو يوضعوا بيناتهم اصطلاحات معينة لعلم معين ويجيو يقولوا اجي الفاظ الشريعة نحملوها على هاد الاصطلاح هذا

123
00:38:00.650 --> 00:38:25.500
لا يجوز ولذلك حتى في الاصول اه معلوم ان اللفظ لفظ الشارع الاصل ان يحمل على معناه الشرعي فاذا تعذر يحمل على معناه اللغوي  فلو على معناه اللغوي اه فهمنا المسألة اذن الشاهد اللي كيستلوا برواية فقدو على القضاء الاصطلاحي استدلالهم غير غير صحيح. لأن القضاء في اللغة ماشي هو القضاء في اصطلاح الأصوليين

124
00:38:25.500 --> 00:38:42.300
فقهاء هداك مصطلح مزيان مفيد ملي نكونو نقراو مصطلحات الفقهاء نفهموهم اش قصدو الا قالو لينا هادي هدا الصوم يعد قضاء ولا يعد اداء فهموش قصدو بقضاء لأن لأن الكلام هم الذين تكلموا به اهل الإصطلاح

125
00:38:42.500 --> 00:39:02.500
وانتم تعلمون كلام صاحب جمع الجوامع ملي تكلم على هاد الأقسام ديال ديال الحقيقة حقيقة اللغوية وشرعه قال وهو محمول على عرف المخاطب ابدا تكلم على الكلام. الكلام قال يحمل على عرف المخاطب اي المتكلم ابدا اش معنى ابدا؟ سواء اكان المخاطب اللغة ولا الشرع ولا

126
00:39:02.500 --> 00:39:18.150
اهل العرف العام ولا الخاص؟ دايما نحمل نحمل كلام المتكلم على عرفه واش واضح؟ نحوي قالك فعل غنفهمو نفسرو الفعل بالفعل الاصطلاحي لأن المتكلمة واحد من اهل اللغة قال الفعل غنفسرو الفعل

127
00:39:18.600 --> 00:39:46.050
بعرفه الكلام محمول على عرف المتكلم اذن ملي كنلقاو الكلام ديال فقيه فقيه قالينا اه القضاء فنحمل لفظة القضاء على عرفه هو را معروف عندو القضاء اش كيقصد به اذن هنا القضاء لم يرد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون الأصل في الألفاظ الى مكانش عندها مفهوم شرعي تحمل على معناها اللغوي. لأن الشريعة

128
00:39:46.050 --> 00:40:09.350
حكيم يتكلم بلسان عربي مبين والفاظ الشارع جلها اكثر واكثرها عندها مفهوم المفهوم اللغوي معندهاش مفهوم خاص لا الفاظ محصورة قليلة جعل الشارع الحكيم لها مفهوما خاصا اما خصص المعنى اللغوي ولا عمم المعنى اللغوي ولو عندها مفهوم خاص كاين علاقة بين المفهوم الشرعي والمفهوم اللغوي

129
00:40:09.700 --> 00:40:29.850
فالشاهد الى اللفظة ما عندهاش مفهوم شرعي خاص علاش كنحملوها؟ كنرجعو للأصل للي هو المفهوم لغوي لأنه الشارع يتكلم بلسان عربي هاد اللفظة ما عندهاش مفهوم شرعي خاص بالتالي فهي تفهم باللغة العربية واضح؟ اه القضاء في اللغة العربية يطلق على

130
00:40:30.500 --> 00:40:43.500
اتمام الشيء والانتهاء منه لغة قضيت الشيء اي انتهيت منه واضح؟ قد قضيت شغلي. اش معنى قضيت شغلي؟ تداركت شي شغل كان عليا البارح؟ لا قضيته بمعنى انتهيتم منه. فاذا قضيتم

131
00:40:43.650 --> 00:40:59.950
مناسككم اش معنى قضيتم مناسككم؟ انتهيتم. فاذا قضيت الصلاة اش معنى قضيت تمت اذن فها هي استعمالات شرعية كدل على ان لفظة القضاء بمعناها اللغوي ما عندهاش هاد المعنى الحادث. وبالتالي لا يصح نفسرو فقط

132
00:40:59.950 --> 00:41:15.200
اي تداركوا الأقوال هذا تفسير غير صحيح واش واضحها اذن فالاستدلال على القضاء في الاقوال بهاد الرواية لا يصح ولكن اللي ممكن يتمسكوا به المالكية ممكن يتمسكوا فيه فهاد الباب هو الآثار التي جاءت عن السلف

133
00:41:15.200 --> 00:41:35.200
فمثلا في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام بالقراءة انه اذا سلم الامام قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. هذا اثر قوي عن ابن عمارة. هذا يصلح للاستدلال فهاد

134
00:41:35.200 --> 00:41:55.200
محل اذن بن عمر كان الا فاتته ركعة مع الامام فيما يجهر ملي كينوض يقضي ديك الركعة يقرأ ويجهر عبد الله بن عمر والحديث في موطأ وفي النوادر في النوادر والزيادة في ابن ابي زيد في قضاء المأموم نص مالك في رواية ابن نافع على ان ما يدركه المأموم هو

135
00:41:55.350 --> 00:42:13.600
اول صلاته ولكن لا يقرأ فيها الا كما يقرأ الامام. ويقضي ما فاته على نحو ما فاته. فيكون اخر طلاتي وقال اشهب ما ادرك فهو اخرها وما فاته فهو اولها بناء على ما سمعه من مالك ايضا

136
00:42:13.650 --> 00:42:36.150
اذن الروايتان يشضاهرهما التعارض رواية اشهاب ورواية بني وهب. فرواية بني وهب الاولى اش تقتضي قول المخالفين لي كيقولو بالإتمام مطلقا في الاقوال والافعال لانه قال ويقضي ما فتوى على لحم فيكون اخر صلاته. يجعل ما ادرك مع الامام هو اول صلاته وما بقي يجعله اخر صلاته

137
00:42:37.100 --> 00:42:56.050
لكن الرواية المشهورة هي رواية اشهب هي الرواية المشهورة عندنا فالمذهب التفصيل والعمدة فيها كما قلت الآثار الذي رواه آآ ما لك في الموطأ عن ابن عمر اما رواية فقد فلا تفيد. والصحيح ان رواية فقدو حتى رواية اتموا ليست نص

138
00:42:56.050 --> 00:43:11.550
لا في الاتمام ولا في ولا في القضاء بالمعنى الاصطلاحي ماشي نص فيه ما تحتملهما معا ليست من الصلاة في هذا ولا في ذاك. نعم للمخالفين ان يستدلوا بالأصل. يقول لك اش

139
00:43:11.850 --> 00:43:24.550
الاصل ان ما ادركه الامام اه اما المأموم معاني فهو اول صلاته راه كبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام كتجي الركعة اللولة والركعة الثانية وكذا ويمكن ان يستدل المالكية باصل اخر

140
00:43:24.600 --> 00:43:42.050
شنو هو مثلا يقولو هذا المأموم قد فاتته الركعة الأولى والثانية وهو ادرك الثالثة والرابعة فيجب عليه ان يأتي بما فاته على الصفة التي هو عليها ما فاته يأتي به على صفته التي هو عليها

141
00:43:42.950 --> 00:44:05.100
اذن فيتمسكون بالاصل يقولون الاصل ان يؤدى ما فات كما فات الأصل ان يؤدى ما فات كما فات وهناك امر اخر ايضا يمكن ان يراعى هنا وهو اه عدم الاختلاف على على الامام

142
00:44:05.200 --> 00:44:25.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. اذن بالتالي المأموم هذا المسبوق لما ادرك الثالثة والرابعة صلاها ثالثة ورابعة الا يخالف الامام ثم اتى بما فاته. فالشاهد كاين بعض الاصول التي يمكن التمسك بها في هذا الباب. وفي المسألة خلاف قوي وهذا كذلك من المسائل التي لا انكار فيها

143
00:44:25.200 --> 00:44:44.300
لكن المشهور كما قلنا في المذهب هو تفصيل القضاء في اقوالي والبناء في الافعال. ومن فروع المسألة وقد ذكر الشارح رحمه الله هذه المسألة من ادرك مع الامام شفعا او اقل من ركعة ابن عاشر يقول كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة

144
00:44:45.150 --> 00:44:59.450
هذا المسبوق من الفروع اللي كتعلق بالمسبوق المسبوق اذا ادرك مع الامام شفعا او اقل من ركعة فانه عندما يصلي الامام ويقوم للركعة الموالية يكبر الصورة اللولة ادرك اقل من ركعة واحد جا لقى الامام

145
00:44:59.550 --> 00:45:24.350
ترفع من الركوع في الركعة الأخيرة واضح كبر آآ وصلى مع الامام ما بقي من الصلاة فاذا سلم الامام يقوم ليأتي بالركعات الاربع مثلا في الظهر ولا العصر ولا ولا التلات في المغرب عاد غادي يقوم ويجيب الركعات فلم يدرك شيئا فقالوا هذا يكبر ملي سلم الامام ويقوم ويقول يقول الله اكبر

146
00:45:24.900 --> 00:45:42.000
والتكبيرة ديالو تعتبر بمثابة تكبيرة الإحرام في الصورة في الهيئة بحال بحال الى شي حد عاد بغا يدخل للصلاة وضعك لأنه عاد غيصلي الركعات كلها لم يصلي شيئا ما ادرك شيئا من الصلاة فهيئته كهيئة من يبتدئ الصلاة ولذلك هذاش

147
00:45:43.150 --> 00:46:02.150
يكبر يقول الله اكبر هادي هي السورة اللولة يكبر. السورة الثانية لي يكبر اذا ادرك شفعا. في المغرب ولا في الصلاة الرباعية ادرك ركعتين واحد درك مع الإمام الثالثة والرابعة في الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا درك معه ولا درك معه الأولى ودرك معه الثانية والثالثة في المغرب الشاهد درك جوج

148
00:46:02.150 --> 00:46:20.100
نعم درك ركعتين وانتم تعلمون انه في الصلوات المفروضة بعد كل ركعتين عندنا تشهد. الجلوس للتشهد الأول. في الركعة الثانية دايما عند الجلوس اذن هذا لي درك ركعتين مع الإمام في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء المهم دروك جوج د الركعات مع الإمام

149
00:46:20.500 --> 00:46:38.200
عندما يسلم الامام ويقوم ليقضي ما بقي ركعتين او واحدة يكبر ولا لا؟ نعم. يكبر لانه اصلا لو كان يصلي وحده لجلس للتشهد وملي غيقوم من التشهد غيكبر لو كان يصلي وحدة غيديرها هكذا ولا لا فكذلك مع الإمام ملي يسلم الإمام غيقوم ويكبر

150
00:46:38.250 --> 00:46:57.500
عكس هذا اذا ادرك وترا ادرك ركعة ولا ثلاث ركعات المشهور انه لا ليكبر درك ركعة مع الإمام من صلاة الظهر اذن شحال باقي لي؟ ثلاثة. طيب الركعة الأولى هادي اللي دركها الأصل لو كان يصلي وحده كان غيجلس فيها للتشهد

151
00:46:57.550 --> 00:47:11.650
لو كان يصلي منفردا ما كانش غيجلس فيها للتشهد الركعة اللولة ما فيهاش التشهد. اذن علاش هو جلس للتشهد متابعة للايمان فكأن الامام حصره صلى هو ركعة بغا يقوم يصلي التانية الامام حبسو قاليه بلاتي متنوضش

152
00:47:11.950 --> 00:47:31.200
فتشهد مع الإمام واضح متابعة له فإذا اطلق سراحه الإمام بالسلام يقوم لركعته الثانية دون تكبير غير يسلم امام يقوم ويقرأ الفاتحة وكذا كذا ويتم الصلاة. علاش؟ لأن التكبير ديالو لما قام من السجود هو التكبير ديال القيام. لأنه

153
00:47:31.200 --> 00:47:50.650
الأولى فهداك التكبير ديال القيام للركعة الثانية وانما حبسه عن القيام واوجب عليه التشهد الامام لانه مؤتم به لا يجوز ان يخالفه متابع له واجب عليه يتابعه متابعة للإيمان بقي جالسا فكأنه في الجلوس بقي محصورا شي حد حبسو مخلاهش يجلس

154
00:47:50.700 --> 00:48:07.600
فلما سلم الامام اطلق سراحه فقام. اذا داك التكبير اللي انتاقل به اللي قام به من السجود هو تكبير القيام فلذلك لا يكبر في الركعة الأولى اذا ادرك ركعة او اذا ادرك ثلاث ركعات نفس السورة ديال ادرك ركعات اذا ادرك ثلاث

155
00:48:07.800 --> 00:48:23.150
ركعت لان الانسان ملي كيقوم من الركعة الثالثة للرابعة الاصل انه لا يجلس للتشهد لكن هنا جلس متابعة وضع هاد المسألة هذا قلت هو المشهور وفي المسألة قول اخر قول

156
00:48:23.250 --> 00:48:40.750
اه بني الماجي شون رحمه الله تعالى قال اذا جلس في التشهد وكبر فليقم للقضاء بتكبير وكذلك اذا ادرك معه ركعة او ثلاثا فليقم بتكبير. هذا قول بني الماجسون من اصحاب مالك

157
00:48:40.850 --> 00:48:52.800
رحمه الله شي يقول هو ان المأموم يقوم بتكبير مطلقا سواء ادرك ركعتان ولا اثنين ولا ثلاثة ولا لم يدرك شيئا في جميع الاحوال يكبر. وعاب ابن القاسم رحمه الله هذا القول

158
00:48:52.800 --> 00:49:35.300
اذن الرواية المشهورة رواية بني قاسم هي التفصيل الذي ذكره ابن عاشر كبر ان حصل شفعنا وقل من ركعتين وضحى هذا حاصل كلامه قال الشيخ           بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويقرأ اي مأموم مع الامام فيما يسر فيه ويروى به على جهة الاستحباب ويروى به اذا كاين

159
00:49:35.300 --> 00:49:50.150
نسخة فيما يسر فيه وفي نسخة فيما يسر به جوج د النسخ والرواية ديال بيه را بحال الرواية ديال الفيهي لان الباء في به لي للظرفية بمعنى في اذا الرواية ديال بابي زيد فيما يسر

160
00:49:50.650 --> 00:50:11.200
به شنو معنى به؟ اي فيه الباء ظرفية قال لان ترك قراءته ذريعة الى الى التذكير والوسوسة. تفكر عندك تفكير اه صافي ماشي مشكل ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه على جهة الكراهة ظاهرهم ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوص. فان قرأ معه

161
00:50:11.200 --> 00:50:22.800
اذا ولو كان لا يسمع صوته واحد المأموم كيصلي بعيد على الإمام خارج المسجد ولا في الصلاة ولا يسمع ومع ذلك لا يقرأ ينصت لأن الصلاة جهرية ينصت ولو كان لا يسمع صوت الإمام

162
00:50:22.950 --> 00:50:38.950
قال فان قرأ معه فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته والاصل في هذا قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال البيهقي وعن عن مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة

163
00:50:39.000 --> 00:50:55.550
فسمع قراءة قراءة فتى من الانصار فنزل قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وامسيتم وروي ورويناه من وجه اخر عن مجاهد انه قال في الخطبة يوم الجمعة ومن وجه اخر في الصلاة وفي الخطبة انتهى

164
00:50:55.600 --> 00:51:10.400
نعم اذا روي ان هاد الاية نزلت لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فتى من الانصار واستمع قراءته في الصلاة ولا في الخطبة ولا في الصلاة الخطبة ثلاث روايات روي

165
00:51:10.400 --> 00:51:31.450
في الصلاة وروي في الخطبة بمعنى النبي صلى كان يقرأ اية في الخطبة يستدل بها والفتى اقرأوا معه وروي في الصلاة والخطبة قال  ومن ادرك من الصلاة المفروضة مع الامام ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة. ولفظ الموطأ ولفظ الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم

166
00:51:31.450 --> 00:51:43.950
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم. ولفظ البيهقي من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الامام صلبه. هادي قبل سيأتي ان شاء الله الكلام عليها

167
00:51:44.000 --> 00:52:09.750
اه اذا متى يكون المأموم مدركا للركعة اذا وجد الامام راكعا الامام دخل لقى الامام راكع شنو هو الضابط الذي يكون به مدركا للركعة؟ ضابط عندنا هو اه ان يتمكن المأموم من الركوع ان يمكن يديه من الركوع قبل ان يرفع الامام. هذا هو الضابط. ولو لم يطمئن قالوا ولو لم يطمئن

168
00:52:09.750 --> 00:52:25.400
غير المقصود انه مكن يديه من الركوع قبل رفع الامام قطعا موقنا بذلك ما عندوش الشك انه هو ملي تمكن من الركوع مازال الإمام مارفعش عاد رفع بعده الإمام ولو لم يطمئن فإنه ادرك

169
00:52:25.550 --> 00:52:48.750
الركعة مفهومه انه ان شك هو يالاه جا تمكن من الركوع لكن شك واش الامام رفع قبيل تمكنه من الركوع اولا بعيد تمكنه من الركوع عندو شك او ايقن انه ان الامام رفع نفسه قبل ان يتمكن ان يمكن يديه من ركبتيه في الركوع فلا لم يدركون الركعة خصو يكون موقن

170
00:52:48.750 --> 00:53:03.250
لانه مكن يديه من ركبتيه بعد الانحناء قبل رفع الامام رأسه من الركوع وسيأتي كلامه عليها عند الشيخ زيد هذا هو معنى قبل ان يقيم الامام صلبه يعني قبل ان يرفع من الركوع

171
00:53:03.400 --> 00:53:24.350
قال معنى ادرك الجماعة ادرك حكمها وفضلها. اما معنى ادرك حكمها انه يلزمه حكم الامام من السجود بالسهو وغير ذلك. وغير ذلك واحد الشي قال فلا يقتدي به غيره لانه مأموم ما يجيش شي حد يصلي يقتدي به ولا يعيده في جماعة اذا المسألة غيتكلم عليها ان شاء الله غيقولينا اللي

172
00:53:24.350 --> 00:53:34.350
طمع جماعة لا يعيد الصلاة في جماعة لكن من صلى فذا يستحب له الاعادة مع واحد صلى الظهر بوحدو وجات واحد الجماعة ممكن يعاود معاها لكن صلى الظهر مع جماعة

173
00:53:34.350 --> 00:53:50.850
جماعة ميعودش مع جماعة اخرى قال ويسلم على امامه اذا ذكرنا زيد قال معنا ادرك فضلها ان يحصل له مثل ثواب من حضرها مع الامام من اولها كاملة وهو سبع وعشرون درجة. نعم. وهذا اذا فاته ورد في

174
00:53:50.850 --> 00:54:10.850
في حديث سبعة وعشرين درجة وفي حديث اه اه قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم بخمس وعشرين جزءا حديث فيه بخمس وعشرين جزءا وحديث فيه بسبع وعشرين درجة كيف الجمع بين هذا وذاك؟ من اوجه الجمع التي قيلت القول الأول قال اهله

175
00:54:10.850 --> 00:54:30.850
الجزء اعلى من الدرجة. الجزء فوق من الدرجة شوية وهادشي علاش النبي صلى لما ذكر الجزء قال خمسة وعشرين. ولما ذكر الدرجة قال سبعة وعشرين ان الجزء اعلى من الدرجة شيئا ما. فهاديك خمسة وعشرين جزء كتعادل سبعة وعشرين درجة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا

176
00:54:30.850 --> 00:54:49.250
قال اهله الله تعالى اخبر نبيه اولا بالقليل ثم تفضل بالزيادة. فأخبر النبي صلى به ثانيا لأنهم دايما عندهم اصل ان العدد الزائد الناقص لا يتنافيان لان الزائد يتضمن الناقص وزيادة

177
00:54:49.600 --> 00:55:10.000
لأن لاحظ سبعة وعشرين داخلة فيها خمسة وعشرين وزيادة اذن كاينة خمسة وعشرين درجة وكاين زيادة درجتين قال وهذا اذا فاته بقيتها اضطرارا لا اختيار. نعم. اما اذا فاته ذلك عن اختيار وتفريط فلا يحصل له فضل الجماعة الا بادراك الصلاة كلها

178
00:55:10.550 --> 00:55:22.900
وعن ابي حنيفة انه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام الشيخ وادراك الركعة مع الامام يكون بوضع يديه على ركبتيه مطمئنا موقنا ان الامام لم يرفع رأسه من الركود

179
00:55:23.050 --> 00:55:39.650
فلو شك هل رفع الامام رأسه قبل ان يضع يديه على ركبتيه او بعده قاطع واستأنف وانما قلنا انقطع شنو المراد بالقطعة قال فلو شك هل رفع الامام رأسه قبل ان يضع يديه على ركبته او بعد قطع استاذ اش معنى قطع

180
00:55:40.450 --> 00:55:54.750
لا ماشي هذا المراد المراد بقطاعة اي قطع النظر عن اعتبار تلك الركعة. كيقطع النظر ديالو عن اعتبارها ما كتبقاش معتبرة ملغاة. غيستمر فصلاتو غير ديك الركعة ما غيبقاش يلتفت ليها واضح

181
00:55:54.850 --> 00:56:08.950
ينساها ينساها يعتبر راسو ما دركهاش هدا هو معنى قاطعة قطع نضره عن اعتبارها يقول صافي را فاتني الركعة ما دركتهاش ماشي المراد الخروج من الصلاة واستأنف اي يعتبر الركعات الآتية هي لي مدركة

182
00:56:09.300 --> 00:56:27.350
ها هو الشيخ قال لك الا ان يقال قوله قطع معناها قطع النظر عن الركعة التي شك فيها واستأنف غيرها. وعلى هذا فلا اعتراض قال الشيخ وانما قلنا موقنا الى اخره لان عقل الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع الا في اربع مسائل تأتي

183
00:56:27.400 --> 00:56:52.050
اه ستأتي باذن الله لان عقد الركعة اي انعقادها وتمامها يحصل بالرفع من الركوع هاد المسألة فيها خلاف واش انعقاد الركعة والإنتهاء منها يكون بالرفع من الركوع ولا يكون بي بالسجود ولذلك من الأمور لي متفرعة على قول ابن قاسم واحد الأمر مهم. من الأمور لي متفرعة على قول ابن قاسم ان عقد الركعة يكون بالرفع من الركوع

184
00:56:52.500 --> 00:57:08.300
من كان يصلي وحده في الذنب وترك ركنا وتذكره قبل الرفع من الركوع في الركعة الاخرى. يرجع اليه ولا لا؟ ولكن بعد الرفع لا يرجع واحد نسى الفاتحة ولا الركوع ولا السجود في الركعة الأولى وفي الثانية وهو يصلي

185
00:57:08.400 --> 00:57:25.000
في القيام تذكر فإنه يرجع اليه يرجع الى ما نسي من الأركان في الركوع هو وقد نسي سجودا يذهب اليه يسجد يتداركه ويعاود يجيب الركعة الثانية. لكن ان رفع من الركوع

186
00:57:26.050 --> 00:57:48.050
لا يرجع اليه ويلغي تلك الركعة ويجعل هذه مكانها ياك ا سيدي؟ علاش؟ لماذا بناء على هذا القول عن ابن قاسم مشهور ان انعقاد الركعة اي تمامها يكون بالرفع فبالتالي لا هو رفع من الركوع صافي كمل الركعة التانية ما بقى ليه ما يرجع اللولة وسيجعل هاته مكانها لكن قبل انعقاد الركعة وهو راكع ولو هو قائم

187
00:57:48.050 --> 00:58:03.900
اقرأ يمكنه ان يرجع لانها لم تنعقد بعد. وضح المعنى قال وحكم المسبوق الذي ادرك مع الامام ركعة فاكثر اذا اراد ان يأتي بما بقي عليه انه يكون قاضيا في القول بانيا في الفعل على المشهور. عشقا على

188
00:58:03.900 --> 00:58:18.550
على المشهور اذا مقابله طريقان اخران احدهما اذن عندنا خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه انه قاض في الاقوال وافعاله الثاني انه بان فيهما اذا منهم من قال القضاء في البناء في الاقوال وافعلوا مما

189
00:58:18.550 --> 00:58:32.850
قال الاتمام في الاقوال والافعال. قال واشار الى الاول بقوله فليقضي بعد سلام الامام ماء اي الذي فاته قبل دخوله مع الامام من القول على نحو ما فعل الامام في القراءة ونحوها

190
00:58:33.050 --> 00:58:51.600
فما قرأ الامام فيه بام القرآن وسورة قرأ فيه مثله وما جرى فيه الامام جهر فيه وما اسر فيه اصر فيه ونحو القراءة سمع الله لمن حمده فيجمع بينه وبين ربنا ولك الحمد كالفد والتكفير للقيام. لو التكبير معطوف على سمع

191
00:58:51.600 --> 00:59:10.150
ونحو القراءة سمع اه خبر والتكبير للقيام. يعني قصد هادو بجوج. راو المحسن فبالي. ونحو القراءة هذا هذا الكلام متعاقب من كما سنبين الشاهد بعدا اش بغا يقول الشارح؟ قال لك دابا حنا قلنا القضاء في الأقوال فين كيكون في

192
00:59:10.250 --> 00:59:29.650
فخصوص القراءة واش الفاتحة فقط ولا الفاتحة والسورة وهل هي متصفة القراءة بالسر ولا بالجهر كما نبه قبل آآ بام القرآن وسورة قرأ في وما جاء وما اسر فيه صرة. ثم قال ونحو القراءة سمع الله لمن حمده. والتكبير للقيام. جوج اشياء ذكر. قال المحشي تعقيبا عليه

193
00:59:30.500 --> 00:59:50.700
آآ فيه نظر بل القراءة فقط ونحو القراءة فيه نظر بل القراءة فقط اذا اللي داخل في القضاء في الاقوال هو القراءة قال في جمع بينها يقال عليها التعقيب لو كان نحو القراءة لو كان نحو القراءة اي سمع الله لمن حمده كون كانت بحال القراءة لا اقتصر على

194
00:59:50.700 --> 01:00:11.250
سمع الله لمن حمده لانها هي التي يقولها الامام بل نقول فجمعه لسمع الله محمدا مع ربنا ولك الحمد اما انما هو لكونه بانيا فيها ونزلت منزلة الفعل واش واضح؟ اذن هذا يدل على انه بانيا في في التسميع ماشي قاضيا

195
01:00:11.600 --> 01:00:34.100
فجعل ما ادركه اول صلاته وما فاته اخر صلاته وهو في اخر صلاته منفرد ولا لا وبالتالي غيقول سمع روحه واذا ربنا ولك الحمد هذا يقتضي انه بناء لقضاء بناء لو كان قضاء كان خاصو يقول ما يقوله الإمام والإمام كيقول سمع الله لمن حمده وحدها اذن تا هو خصو يقول سمع الله لمن حمده وحده اذن لما قالهما معا دل ذلك على البناء

196
01:00:34.200 --> 01:00:51.150
قال وشأن المنفرد ان يجمع به سبحانه والتكبير للقيام قال معطوف على قوله سمع الله لمن حمده آآ وانت خبير بان هذا فرعون لا دخل له فيما نحن فيه فلا يتعلق ببناء ولا قضاء فالأحسن عدم ادراجه في هذا المبحث. نعم قال

197
01:00:51.700 --> 01:01:09.050
من جلس في موضع يجوز يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بان يدركه في الركعتين فانه يقوم بالتكبير ان جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بان يدرك معه ركعة او ثلاث ركعات فانه يقوم بغير تكبير. نعم. وهو المشهور وهو مذهب المدونة

198
01:01:09.050 --> 01:01:23.750
نعم. وفيها ايضا وخلاف المشهور شنو قلنا هو قول ابن ابن الماجي رحمه الله. لكن كاين تا واحد الكلام في المدونة ظاهره انه يوافق  بني الماجيج وسيجيب عنه قال وفيها ايضا

199
01:01:24.300 --> 01:01:33.750
فيها ايضا ان مدرك التشهد الاخير يقوم بتكبيره. حسبوك فهمتو بعدا هاد القول لاخور لي في المدونة. ان مدركة التشهد الاخير يقوم بتكبير. واحد ما درك تا ركعة درك غي التشهد

200
01:01:34.350 --> 01:01:51.550
الأخير القول الأول المشهور في المدونة شنو هو انه يقوم انه قال اه فيما سبق قال وان جلس في موضع لا يجوز فيه بان يدرك معه ركعة وثلاث ركعات فانه يقوم بغير

201
01:01:51.850 --> 01:02:06.900
تكبير وهو المشهور وهو مذهب المدونة. وفيها ايضا ان مدرك التشهد الاخير يقوم بتكبير. نعم. قال قال ابن رشد الان غيذكر لك التناقض قال ابن رشد وغيره وهو تناقض من المدونة

202
01:02:07.000 --> 01:02:27.000
هاد التناقض الذي هو ظاهر كلام المدونة اجاب عنه ابن عبد السلام قال لك المحشي بين ابن عبد السلام تناقضا فين كاين هاد التناقض؟ بين التناقض بقوله لان به مانعا من تكبير من جلس على واحدة او ثلاث وهو ما قلناه من ان التكبير الذي كان

203
01:02:27.000 --> 01:02:51.000
حقه ان يقوم به قد جلس به والجواب عن ذلك انه لما لم يدرك من الصلاة ما يعتد به صار كمن ابتدأ الصلاة فلذلك امر بتكبير في اولها اه لاحظوا فين كاين التناقض كاين التناقض الآن في صورة مخصوصة ماشي في قول بني المجيش والمطلق بنو المجيشون عندو كلام عام اصلا كيقول كل من قام يقضي الصلاة

204
01:02:51.000 --> 01:03:04.450
كبر واضح هاد التناقض اللي كاين في المدونة كاين غي في الصورة اللي هي من لم يدرك ركعة من ادرك اقل من ركعة درك غي التشهد ما درك والو بناء على الكلام السابق في المدونة الأول لي سبق لينا

205
01:03:04.550 --> 01:03:25.200
شنو الضابط الذي ذكر الضابط الذي ذكر هو ان المأموم يرى نفسه ان كان منفردا واش سيجلس ام لا يجلس فإلى كان المأموم لاحظ القاعدة لي غيجعل نفسو ان كان بحيث لو كان منفردا سيقوم وجلس فلا يكبر

206
01:03:25.350 --> 01:03:40.300
وان كان بحيث سيجلس لو كان منفردا وجلس مع الامام فانه يكبر ياك ولا لا طيب فهاد السورة لي ذكر لينا الآن مدرك التشهد الأخير. من ادرك التشهد الأخير فالأصل انه ملي كبر عند

207
01:03:40.750 --> 01:03:58.450
القيام من السجدة خاصو ينوض للإتيان بالركعة الأولى ولا ولا تشهد له هو بالنسبة لي ماكاينش التشهد ومع ذلك فهاد الصورة حنا قلنا يكبر على المشهور في المذهبية كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة هذا يكبر ولا لا يكبر

208
01:03:58.700 --> 01:04:13.700
يكبر وبناء على القاعدة اللي ذكرنا اللي هي ان آآ يجعل صلاتهم هم كصلاته منفردا فهاد الصورة هادي كان خاصو يقوم باش يصلي الركعات ديالو الركعة اللولة والتانية والتالتة ليس عنده تشهد لو كان

209
01:04:14.100 --> 01:04:34.100
منفردا واش فهمتو الآن وفهاد الرواية ديال المدونة هاد القول الآخر فيه بتكبير فالظاهر ان هاد الكلام ان مدركة التشريع كي يقوموا بتكبير يتناقض مع القاعدة السابقة اللي قال فيها اه وان فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس للمفرد بأن يدركه في ركعتين فإنه

210
01:04:34.100 --> 01:04:44.100
نقومو بتكبير وان جلس في موضعه لا يجوز له فيه الجلوس له انفراد بان يدرك معه ركعة او ثلاث ركعات فانه يقوم بغير تكبير شيء عنا في القاعدة ديالو وان جلس في موضع

211
01:04:44.100 --> 01:05:02.550
الا يجوز له فيه الجلوس وهذا جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس فهنا في الكلام السابق يقوم بغير تكبيرو هنا فهاد الكلام ان مدركة التسوء الاخير يقوم بالتكبير فكيف الجمع؟ اجاب ابن عبد السلام على هاد على هاد التعارض الظاهر في المدونة فقال رحمه

212
01:05:02.550 --> 01:05:19.650
الله هو الجواب عن ذلك انه شكون هذا مدرك التشهد الأخير لأن هو اللي حصل فيه التعارض لما لم يدرك من الصلاة ما يعتد به ما ادراك ولا ركعة. صار كمن ابتدأ الصلاة. فلذلك امر بتكبير في اولها. اللي

213
01:05:19.650 --> 01:05:33.700
قم كأنه يلاه غيبدا الصلاة فامر بان يكبر بعد السلام لانه بحال الى يالاه غيدخل في الصلاة فديك التكبير ديالو شبيه في السورة بتكبيرة وان لم يكن تكبيرة احرام في الصورة شبيبتك بحالا الانسان

214
01:05:33.700 --> 01:05:47.750
يلاه بغا يدخل للصلاة هذا هو وجه الجمع وضع اذن فهذا لا يخالف ما سبق قال الشيخ وهو تناقض من المدونة فقد بين ابن عبد السلام التناقض نقلناه في التكبيرة

215
01:05:49.000 --> 01:06:10.200
نقلناه في لعله في الكبير مم في اه في الكبير قلناه في الكبير  الشرح الكبير للشيخ  واما الثاني وهو البناء في الفعل كالقيام والجلوس ففعله فيه كفعل الباني المصلي وحده في كلامه اشكال من حيث تنتج من حيث انه احال مجهولا

216
01:06:10.200 --> 01:06:26.200
على المجهول. نعم. لم يتقدم له ذكر وهو الذي يصلي صلاته الى اخرها ثم يذكر ما يفسد له بعضها وصوره ثلاث لانه اما ان يذكر ما يرسل له ركعة او ركعتين او ثلاث ركعات بترك سجدة او ركوع او غير

217
01:06:26.200 --> 01:06:43.450
قراءة ام القرآن او غير ذلك من ما تبطل به الصلاة يعني ترك ركنا من اركان اما في ركعة ولا في ركعتين ولا في ثلاث ركعت قال زيد شهيدير هذا ووجهه ووجه العمل في الباني ان يجعل ما صح عنده هو اول صلاته فيبني عليه. نعم. ويأتي بما فسد له

218
01:06:43.450 --> 01:07:03.500
على نحو ما يفعل في ابتلاء على نحو ما يفعل يأتي بداك الشيء الذي فاته على نحو ما يفعل في ابتداء صلاته بمعنى يأتي به على الصورة التي يفعل بها في ابتداء صلاته. ولكن المحشنة كتعالي قال لك المناسب ان يقول على نحو ما يفعل

219
01:07:03.500 --> 01:07:24.850
بانتهاء صلاته وهذا هو الصحيح. كلام المحشي اوضح لأن الى كنا الى كان هاد البني سيأتي بما فاته على نحو ما يفعل في ابتداء صلاته غيولي قضاء دابا مثلا في الظهر فاتو الركعة اللولة والثانية اذا كان بطلت ليه الركعة اللولة والثانية نسي فيها ركنا من الأركان وبغا يجيب على الثالثة والرابعة

220
01:07:24.850 --> 01:07:38.000
تا هما بغى يتيم الركعة الأولى والتانية هذا الباني كنتكلمو على الباني المنفرد فاذا كان سيأتي بما آآ بما فاته على نحو ما يفعل في ابتداء صلاته. هاديك اللولة كيف كتكون بالفاتحة

221
01:07:38.100 --> 01:07:51.750
والصورة والثانية بالفاتحة والصورة وحنا دكرنا انه سياتي الفاتحة فقط وضع اذا فالصواب كما قال لك المحسن مناسبا يقول على ما يفعل في انتهاء صلاته غيجيب داك ديك الركعات اللي بطلوا ليه

222
01:07:51.900 --> 01:08:10.800
بالصفة اللتين يصليان اه بها في اخر الصلاة لا في اول الصلاة بدا في الصفة في اول الصلاة غيولي قضاؤه وبان في كل شيء في الاقوال وفي الافعال نعم قال هو يذكر لنا المثال المثال يوضح لك قال فإذا ذكر

223
01:08:12.000 --> 01:08:27.600
فاذا ذكر ما افسد له الركعة الاولى اه على ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في ابتلاء صلاته فإذا ما افسد له الركعتين فإذا ذكر ما افسد له الركعة الأولى

224
01:08:28.000 --> 01:08:49.250
ذكر  هدا غيعطينا مثال ديال واحد بطلت ليه غي ركعة وحدة فصلاتو غي ركعة واحدة وهي الركعة الأولى ماذا يفعل؟ قال فاذا ذكر ما افسد له الركعة الاولى من العشاء مثلا فانه يأتي بام القرآن خاصة ويسبه قبل السلام. نعم اذا لاحظ الركعة الاولى

225
01:08:49.250 --> 01:09:04.450
انها بطلات لي ما قراش فيها الفاتحة ولا ما ركعتش ولا ما سجدتش والغاها وجعل الثانية مكانها وتجلس الى اخره. ملي غيبغي يقضي ماذا يفعل سيأتي بالفاتحة فقط سرا لان هاد الركعة الان لي غادي يجيبها بالنسبة ليه هي

226
01:09:04.850 --> 01:09:32.200
الرابعة هي الأخيرة لأنه سيجعل ما صلاه داكشي لي سبق ليه هو اول صلاته وسيجعل ما بقي هو اخر صلاته. هذا هو ضمير فصل شيء مبتدأ واضح المعنى؟ ولذلك سيأتي بالفاتحة فقط لأن هاد القاعدة را قرر قالك ان يجعل ما صح عنده هو اول صلاته فيبني عليه هذا هو المعنى اذن قال لك

227
01:09:32.200 --> 01:09:47.950
فإنه يأتي هادا اللي بطلات ليه الركعة اللولة ولا التانية بحال بحال الركعة فإنه يأتي بأم القرآن خاصة فقط وسرا ويسجد قبل السلام علاش يسجدوا قبل السلام؟ قال لك لأنه نقص السورة والجلوس

228
01:09:48.400 --> 01:10:01.100
الأول علاش الجنس الأول؟ لأنه جلس في غير محل الجلوس. لأن لاحظوا ملي بطلت له الركعة الأولى في العشاء. اذن ديك الثانية لي جعلها هو اولى. راه جلس فيها وديك التالتة اللي جعلها تانية جلس فيها ولا لم يجلس؟

229
01:10:01.150 --> 01:10:19.500
لم يجلس اذن ففصلاتو الثانية ما جلسش فيها وفاتو تا الجلوس للتشهد الاول اذا عندو نقص اه الصورة فين عندو نقص السورة فالركعة الثانية؟ لأن لاحظ معايا دابا الآن بطلات ليه اللولة درنا الثانية مكان الأولى مزيان الثانية فيها الفاتحة

230
01:10:19.700 --> 01:10:30.700
والصورة ودرنا الثالثة مكانت الثانية هاد الثالثة اللي درناها مكان الثانية فيها جوج دالاشكالات فيها جوج ديال النقص النقص الأول انه كان قرا فيها غي الفاتحة ما فيهاش اذن ما فيهاش السورة

231
01:10:30.850 --> 01:10:46.900
وثانيا فيها غي السر وهو الأصل ان يجهر في الثانية ولا لا؟ وثالثا لن يجلس فيها للتشويه عندو النقص ولا لا؟ عندو النقص وعندو السيادة لأن را صلاة الركعة كلها بطلات وغيجعل مكانها ركعة اخرى اذن عندو الزيادة ديال واحد الركعة بطلات ولا لا

232
01:10:46.900 --> 01:11:03.600
لكن تعلمون انه اجتمع النقص والزيادة يقدم النقص والنقص غل بان ورد فلذلك يسجد قبل السلام ولذلك قال ويسجد قبل السلام لانه نقص الصورة والجلوس الاول لانه جلس في غير محله على واحدة فقط

233
01:11:03.600 --> 01:11:17.250
نلاحظ هنا جلس في غير المحل لأنه ملي جعل الثانية هي الأولى جلس غي تصير صلاتو اش دار؟ جلس في الأولى وترك الجلوس في اذن فهداك الجلوس لي لي ولى عندو ولى عندو جلوس في غير

234
01:11:17.450 --> 01:11:32.500
محله فهمتو المسألة هدا هو معنى لأنه جلس في غير محله على واحدة فقط فلا يعتد به وزاد الركعة الملغاة اذن عندو نقصو والنقص يغلب على الزيادة فلذلك يسجد قبل السلام. طيب هذا بالنسبة

235
01:11:32.850 --> 01:11:48.150
اللباني حنا مكيهمناش الباني كيهمنا شكون المسبوق كنتكلمو دابا على المأموم مكنتكلموش على الفذ ولا لا؟ على المأموم عاد غيذكر لك دابا الشاهد اللي هو المأموم قال ويوازي هذا اي يقابله من حال المدرك شكون المدرك

236
01:11:48.750 --> 01:12:07.750
هو المسبوق زيد ان تفوته ويوازي هذا يقابله من حال المدرك ان تفوته الركعة الاولى فيأتي بام القرآن والسورة الجهراء. اه لاحظ لما اتى بام القرآن فاتت ركعة ها في المغرب ولا في العشاء سيأتي في العشاء دابا كنتكلمو على العشاء مزيان اذن سيأتي

237
01:12:07.950 --> 01:12:34.150
الفاتحة وسورة جهرا اذن فهاد المسألة كيخالف المدرك الباني ولا لا ايخالف لانه ايش قضى في الأقوال الشاهد عندنا حنا فين؟ في موافقته في في الافعال قال زد ويخالفه في الجلوس لان الامام لم يجلس عليها. نعم. وجلس هو عليها لانها رابعة له. نعم. وبقية الوجوه مذكورة في الاصل. صافي. اذا

238
01:12:34.150 --> 01:12:53.500
بالفعل ها هو وافق الباني اذا اتى بالفاتحة والسورة وجهرا هادي هي الهيئة ديال الركعة اللولة ولكن ملي اجلس فيها للتشهد وسلم اه خالف ما فاته فبنى في الجلوس وفي التشهد بنى هذا هو المعنى. قال وبقية وجوه مذكورة

239
01:12:53.950 --> 01:13:03.950
في الأصل ها هي ذكرها المحشي قال في التحقيق بعدما تقدم شنو بقية الوجوه؟ الى فاتتو جوج ركعات ويلا فاتو ثلاثة الركعات قال نمرو عليه بسرعة ان شاء الله نحاولو نعلقو عليه قال

240
01:13:03.950 --> 01:13:20.350
في التحقيق بعدما تقدم وان ذكر الباني ما يفسد له ركعتين في السورة الاولى ما يفسد ركعة واحدة ذكرها ما يفسد ركعتين فإنه يأتي بأم القرآن خاصة فهاد جوج ركعات اللي غيجيب لأن هاد جوج ركعات بالنسبة ليه هي الركعة الثالثة و

241
01:13:20.450 --> 01:13:39.750
والرابعة را دكر لينا القاعدة ان يجعل الما صحة عنده هو اول صلاتو هادشي اش كيسميوه الباني لأنه كيبني فكلشي فالأقوال والأفعال قال الشيخ فانه يأتي بامور القرآن خاصة وسرا دابا العشاء غايجيب غير الفاتحة وسرا وتكون صلاته كلها بام القرآن لانه راه في الثالثة والرابعة كان صلى اصلا

242
01:13:40.200 --> 01:13:57.200
بأم القرآن واللولة والثانية تلغاو ليه فسدو والتالتة والرابعة كذلك غيقراوهم فإذن غتصير العشا كلها بام القرآن. ويسجد قبل السلام لانه نقص السورتين ونقص ايضا الجلوس الاول. هذا ونقص ايضا الجلوس الاول فيها نظر غير صحيحة. لان

243
01:13:57.200 --> 01:14:19.250
دابا لاحظوا الى ادرك ركعتين من العشاء. آآ هذا الباني صلى ركعتين من العشاء. اذا را تشهد في الركعة الثانية في محل التشهد. وفي الركعة الرابعة في محل ولذلك اول محشم بدا يعقب عليه ايقولك وتأمل قوله اولا ونقص ايضا الجلوس الأول فإنه لا يظهر لأنه فهاد السورة ديال ركعتين منقصش ليه الجلوس الأول راه الجلوس الأول

244
01:14:19.250 --> 01:14:39.450
راه كنجلسو في الركعة الثانية بالنسبة ليه. وسيجلس في الركعة الرابعة فما كاينش اشكال هنا ديال كيكون شي اشكال ديال الجلوس لو بطلت ركعة ولا تلاتة الى غي ركعة وحدة ولا ثلاثة نعم اما في ركعتين فلا يوجد هذا ومن بعد ها هو غيقول لك وتأمل قوله ولو قال ايضا الجلوس الأول فإنه لا يظهر. اذا الشاهد قال لأنه

245
01:14:39.450 --> 01:14:54.550
وظهر الأمر ان جلوسه كان على غير شيء. ويوازيه من حال المدرك لان دابا اللي كيهمنا حنا المدرك اللي هو المسبوق طيب شنو كيشابهو قال ان تفوته الركعتان فيأتي فيهما بام القرآن وسورة جهرا فهنا خالفو

246
01:14:54.550 --> 01:15:10.700
لأن الإمام كذلك قرأ فيهما ووافق الإمام ايضا في جلوسه عليهما لأن الإمام كان يجلس عليهما ويجلس هو ايضا عليهما ما في اخر صلاته فهنا فهاد الحالة وافق الفذة وافق البانية فهاد المسألة

247
01:15:10.750 --> 01:15:31.350
في الافعال ولاحضو تا ديك الاشارة ديال فياتي فيهما بام القرآن لان الامام كذلك قرأ فيهما آآ يشير هذا الى نكتة التفريق بين الفذ بين المنفرد وبين وبين المأموم المدرك شنو هي نكتة الفرق؟ ان المأموم كيصلي ورا

248
01:15:31.400 --> 01:15:52.450
امام فاته مع الامام شيء فيأتي به على الصفة التي فاته عليها. هذا كيصلي بوحدو لا يصلي مع الامام واضح فلم يفته شيء مع امامي ولذلك فرق بينه وبين هذا ولذلك قال لك لأن الإمام كذلك قرأ فيهما وهذا فاتو لم يدرك مع الإمام فيأتي بما فاته على النحو الذي فاته

249
01:15:53.050 --> 01:16:08.900
قال وان ذكر الباني ما يفسد له ثلاث ركعات فانه يأتي بركعة الركعة الاولى اللي غادي يجيب هذا في العشاء فاتو ثلاثة الركعات درك عفوا بتلو ليه تلاتة الركعات هو را غي واحد بطلوا ليه تلاتة الركعات وصحت ليه ركعة وحدة من العشا

250
01:16:08.950 --> 01:16:23.100
فكر انهم بتلاتة ما قراش فيهم الفاتحة. صحت ليه وحدة اذن ملي غادي ينوض باش يتدارك تصليها ركعات. هاد هاد التانية بالنسبة ليه باش غيقرا فيها؟ بالفاتحة  لأنها هي الثانية بالنسبة له ولذلك قال لك

251
01:16:23.350 --> 01:16:46.700
فانه يأتي بركعة بام القرآن وسورة. ام القرآن هو؟ لان هي التانية بالنسبة له. ويجلس عليها لانها ثانية له. البناء هذا ويقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين بام القرآن خاصة ويسجد ايضا قبل السلام لانه نقص السورة وزاد الركعة فين نقص السورة

252
01:16:47.550 --> 01:17:05.850
في في الركعة الأولى بالنسبة ليه لأن الركعة الأولى بالنسبة ليه هي الأخيرة الأخيرة صارت اولى وهاديك الأخيرة كنقرا فيها وغي فاتحة لهذا قال لك لانه نقص صورته. طيب بحال يوازيه من حال المدرك ماذا؟ المدرك الذي فاته ثلاث ركعات. ركعي ركعة مع

253
01:17:05.950 --> 01:17:23.150
الإيمان غادي يقوم ويقضي الثانية بالفاتحة والسورة جهرا ويقضي الثالثة بالفاتحة والسورة جهرا وخالفوا في الاقوال لكن في الافعال نفس الشي غيدير غيتشهد فالتالية وغيصلي التالتة ويقوم ويصلي الركعة الرابعة ويتشهد نفس الشيء سيفعل فيه الأفعال

254
01:17:23.500 --> 01:17:42.500
قالوا يزيد فإذا فاته ثلاث ركعات فإنه يقوم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجعلها مع التي ادرك ويجلس عليها غيتشهد ها هو البناء في الأفعال ثق في هذا الفعل فعل الباني ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنه فاتوا جوج ركعات بالجهر وبالسورة. ثم يأتي بركعتين الى اخره. واضح هاد الكلام

255
01:17:42.550 --> 01:18:15.800
نعم قال الشيخ زيد  انتهينا ياك ويخالفه في الجلوس لان الامام للمجلس وجلس هو عليها لان ربيع الى اخره والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اني اشكال ولا واضح اتفضل      اه مسألة مسألة فيها خلاف معتبر فيها نظرية لأن الخلاف فيها مبني على النظر ليس فيها نص

256
01:18:15.950 --> 01:18:29.100
ما فيهاش نص على النبي صلى الله عليه واله وسلم اه فهي مسألة ترجع للنظر فمن لاحظ انه مأموم ومن شروط الإمام ان لا يكون مأموما الا فيما استثني قال اذا المأموم لا يجوز

257
01:18:29.100 --> 01:18:50.350
الاقتداء به لانه واش مأموم ومن لاحظ انه صار منفردا قال لك هذا ملي فارق الإمام سلم وفارق الإمام اذن حالته التي هو عليها الآن صار منفردا وبالتالي امامته اذا كان منفردا جوز ذلك. فالمسألة يعني نظرية اجتهادية ما فيهاش نص

258
01:18:50.700 --> 01:19:23.950
نعم علي سوسو   نعم مشى نعم  على ان  نعم هذا هو ما يستدل به الجمهور. هذا من ضمن الأحاديث اللي كيستدلوا بها الجمهور لكن انتبه المسألة آآ هذا يصلح للاستدلال على ما ذكرت

259
01:19:24.000 --> 01:19:40.200
ويصلح للاستدلال على امر اخر وهو ما دهب اليه الجمهور من ان الركعة تدرك بالركوع. كون ذكر فيكم قول ابن حزم قول ابن حزم اللي قال لا تدرك بالركوع تدل به على امرين. الامر الاول على ان الركعة تدرك بالركوع اللي هو مذهب الجمهور. الائمة الاربعة

260
01:19:40.400 --> 01:19:57.800
والأمر الثاني ان الفاتحة ليست ليست واجبة لكن لي كيقولو الفاتحة واجبة يجيبون عن هذا كيقولو اه في هذه الحالة اذا جاء الإمام ووجد المأموم راكعا ففي هذه الحالة يتحمل الإمام عن المأموم

261
01:19:57.800 --> 01:20:15.450
ممن يقولون بوجوب القراءة قراءة الفاتحة فسرية وجرية ولا فسرية فقط. كيقولو هاد الحالة فيها استثناء وهي ان الامام يتحمل عن المأموم الفاتحة لانه وجده راكعا مسبوقا فهنا يتحمل عنه. اما اذا اذا لم يجده مسبوقا

262
01:20:15.450 --> 01:20:42.150
وادرك الامام قائما ادرك الصلاة من اولها فيجب عليه الفاتحة. ويستثنون هذه السورة للحديث  بالنسبة من يقرأ مع الامام وجع   وهذا مما يرجح الإنصات القول بالإنصات. في الجهرية كتقصد اولا السرية. في الجهرية نعم. المختار هو الإنصات

263
01:20:42.350 --> 01:21:00.150
انصات في الفاتحة والسورة انا عمره النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما لي انازع في القراءة ونهاهم عن ذلك نعم بلا شك المختار هو انه اه يكتفي بالانصات والاستماع

264
01:21:00.650 --> 01:21:20.550
لا يفعله السر في اه لا يقرأ بالستر ولا يقرأ بأجمل ذلك ما تقدم ان يسمعك اه في الصلاة خلف الإمام في الجهرية يعني؟ اهاه هناك من يعني يفعل لا لا يجوز لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض

265
01:21:20.550 --> 01:21:34.900
بالقرآن لا يجوز حتى على قول الحنابلة ولا بغى يقرا الفاتحة لأنهم كيقولو ببطلان الصلاة وهو احتياطا بغا يقرا بالفاتحة خدم بهذا القول يجب عليه ان يقرأ سرا بل بالعكس هنا المطلوب ادنى السر

266
01:21:35.250 --> 01:22:00.050
ادنى السير لئلا يشوش على غيره  طيب  ومعنى ادرك فضلى ان يحصل له نسب ثواب من حضرها مع الامام من اولها كاملة وسبعة وعشرين درجة وهذا اذا فاتته نعم الشيء يجري في من ادرك ركعتين

267
01:22:00.250 --> 01:22:27.350
او ثلاثة من الرباعية مم    لي غادي للجماعة نقوم بادراكنا لا بادراك ركعة واحدة غي دابا الشيخ كيتكلم على مسألة اخرى اللي هي من فاتته الركعات الأخرى اختيارا او اضطرارا وهاد التفصيل راه محل خلاف كما ذكرنا فهو

268
01:22:27.350 --> 01:22:43.050
قلت خصو يذكر الشيخ رحمه الله الشارح انه ان فاتته الركعات الأخرى اضطرارا فنعم له اجر الجماعة واما ان فاتته الركعات الاخرى اختيارا فالذي استظهره هو انه لا لم يدرك فضل

269
01:22:43.150 --> 01:22:54.750
الجماعة وفي المسألة خلاف راه اشار اليه ومنهم من قال تدرك فضل يدرك فضل الجماعة مطلقا اختيارا او او اضطرار لكن اللي استضهره هو انه الا درك راك عفا اكثر

270
01:22:55.050 --> 01:23:13.550
اه يعني اختيارا اه فاتته اه اكثر من ركعة اه اختيارا فليس له فضل الجماعة. فاتت فاتته اضطرارا فله اجر الجماعة. هو قيد كلام الشيخ دابا ابي زيد اطلق قال من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك

271
01:23:13.800 --> 01:23:27.500
الجماعة مفهومه ان من لم يدرك ركعة لم يدرك كلام مطلق هو قيد كلام الشيخ قال لك هذا اي كلام الشيخ السابق في من فاتته الركعات باقي الركعات اضطرارا اما من فاتته

272
01:23:27.500 --> 01:23:40.950
واختيارا عمدا عمدا واحد شاف الجماعة كتصلى وقال بلي تا الركعة اللخرة انا غندرك معاهم الصلاة وجلس كيهضر ولا كيبيع ويشري ولا هذا حتى الركعة اللخرة وعاد مشى دخل مع الجماعة. فقال لك هذا ليس له فضل الجماعات هذا هو المعنى

273
01:23:41.050 --> 01:24:09.550
ادرك ركعتين هذا قول اخر نعم ركعة واحدة الرباعية او  هي اختيار له اجر  على قول ماشي اتفاقا ماشي اتفاقا منهم من قال له اجر الجماعة مطلقا ومنهم من قال لا اذا فاتته اضطرارا وخا غير ركعة واحدة اضطرارا فاتو يعني دون قصد دون عمد

274
01:24:09.600 --> 01:24:13.300
فله اجر الجماعة اختيارا قالوا لا مم