في اه السر او في الجهر فيما يسر فيه الامام او فيما يجهر فيه الامام فيدخل في قولنا هنا السر اه صلاة الظهر والعصر صلاة الضهر كلها وصلاة العصر كلها الفاتحة ولا لا؟ اه وتصح منه مع ذلك تصح اذا هذا هو الباني طيب فين كاين وجه الشبه السؤال الآن؟ اين يوجد وجه الشبه بين المسبوق وبين الباني يوجدها الشبه فاش ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك الا المغرب وحدها. ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة الجماعة فلا في جماعة ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعيد في جماعة. والرجل الواحد مع الامام حسن سمع الله لمن حمده يا سمع الله لمن حمده في جميع الركعات اذا فهل المراد وهو ما دام مأموما فتقدم لنا المستحب عندنا في المذهب ان يقول ربنا ولك الحمد فقط والإمام هو لي غيقول قال الشيخ رحمه الله ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه بين الشيخ رحمه الله هنا مسألة اه الاصرار والجهر بالنسبة للمأموم المأموم اذا صلى خلف الامام فلا يخلو حاله من امرين اما ان يصلي خلفه ويدخل في ذلك الركعتان الاخيرتان من العشاء والركعة الاخيرة من المغرب هادي كلها مواضيع ديال السر ويدخل في الجهر صلاة الصبح كلها وهي ركعتان والركعتان الاوليان من المغرب والعشاء هادي هي مواضع الجا المأموم ما حكم قراءته للفاتحة والسورة عندنا في المذهب يستحب للمأموم ان يقرأ في السرية وان ينصت في الجهرية يستحب يسن للمأموم ان يقرأ الفاتحة ان يقرأ عموما ما يقرأ في السرية وان ينصت في الجاهلية الجهرية اذا كان الامام يقرأ فانه ينصت في الفاتحة وفي في السورة وفي السرية يقرأ وماذا يقرأ؟ التفصيل تعرفونه في الركعتين الاوليين غيقرا الفاتحة سورة وفي الركعتين الاخيرتين يقرأوا الفاتحة فقط طيب فانعكس لو فرضنا واحد خالف ما ذكرنا لو ان مأموما قرأ في الجهرية تصح صلاته ام لا تصح صلاته وبئس ما صنع كما قال لك الشيخ من قرأ في الجهرية هو وراء الإمام وقرا الفاتحة والسورة وهو وراء الإمام بصحة صلاته وبئس ما صنع. اش معنى بئس ما صنع؟ اي فعل مكروها فعله هذا القراءة ديالو في الجهرية تعد شيئا مكروها وان خالف في السر لم يقرأ في السر تصح صلاته عندنا في المذهب. على المشهور في المذهب ولو لم يقرأ في السرية تصح صلاته اذ الامام يتحمل عنه القراءة اذن من الأمور التي عندنا في المذهب ان الإمام يتحمل عن المأموم القراءة انتم تعلمون الأصل في قراءة الفاتحة انها ركن انها فرض من فرائض الصلاة. لكن هذا الركن يتحمله الامام عن المأموم ولذلك في السرية عندنا لو لم يقرأ المأموم الفاتحة صحت صلاته. لكن لكنه وقع في مكروه عدم القراءة يعتبر امرا مكروها او قل على الأقل خالف الأولى هذا على المشهور في المذهب وفي الامرين خلاف. اعلموا ان اه المتفق عليه شيء واحد امر واحد من هذه الصور وهو قراءة ما عدا الفاتحة في الجهرية. هاد السورة هادي ما عدا الفاتحة. السورة اللي كتقرا بعد الفاتحة السورة بالسين هذه الصورة وهي قراءة السورة بعد الفاتحة في الجهرية. هاد المحل هو الذي لا يجب فيه على مأموم القراءة بالاتفاق بلا خلاف بين الفقهاء ما هو المحل قراءة السورة بعد الفاتحة في الجهرية كنت تصلي خلف الإمام في الجاهلية المغرب ولا العشاء ولا الصبح بعد قراءة الفاتحة ديك السورة لي غيقرا هل تجب قراءة المأموم لها؟ بالاجماع لا تجب هذا محل اتفاق. وما عدا هاد الصورة هذه الصورة بالصاد ففيها خلاف حشومة على هاد السورة؟ قراءة المأموم في السرية وقراءته الفاتحة في الجهرية قولوا هذا محله خلاف. فمن الفقهاء من قال الصلاة ركن ابدا مطلقا على امام المأموم وبالنسبة للمأموم في السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا مشهور عن الحنابلة. اذا يقولون بفردية الفاتحة في الصلاة مطلقا في السرية بالنسبة المأموم في السرية والجهرية في السرية الأمر ظاهر يجب عليه ان يقرأ الفاتحة وفي الجهرية يقرأ الفاتحة بين سكتات الامام او بعد فراغه من الفاتحة اذا لم يكن يسكت سكتات طويلة اقرأوا الفاتحة لزوما هذا القول الثاني المخالف. القول الثالث فصل اهله قالوا تجب القراءة قراءة الفاتحة على المأموم في السرية ولا تجب في الجهرية الفاتحة عند هؤلاء المفصلين واجبة في سرية وفي الجهرية لا تجب. بل قال هؤلاء يستحب للمأموم ان لا يقرأها. حتى الفاتحة ما يقراهاش يكتفي بالإنصات. وسبب هذا الخلاف كما لا يخفى هو تعارض ظواهر الأدلة لانه جاء عندنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم اي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج فهدى للحديثان عمومهما يقتضي بطلان الصلاة التي لا يقرأ في هذا الكتاب مطلقا لكن جاء عندنا اه تخصيصات لهذا العموم منها الحديث عام هذا يشمل الفذة والامامة والمأمومة ويشمل الصلاة السرية والجارية عام لا صلاة عموما لكن عندنا احاديث مخصصة لهذا العموم غير شنو خصصات بالضبط هذا هو محل الخلاف الأخير القول الأول المشهور في المدونة شنو هو انه يقوم انه قال اه فيما سبق قال وان جلس في موضع لا يجوز فيه بان يدرك معه ركعة وثلاث ركعات فانه يقوم بغير كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس مرة وكان احد الصحابة يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى كيقرا واحد فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من الصلاة وسألهم اكان احدكم يقرأ؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فاني قولوا ما لي انازع في القراءة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة نهاهم عن القراءة خلفه. هل نهاهم عن القراءة؟ واش نهاهم عن القراءة عموما في السرية والجهرية او نهاهم عن القراءة في الجهرية دون السرية وفي الجهرية هل نهاهم عن قراءة السورة ام عن قراءة الفاتحة واش واضح؟ كل هذا محتمل انه نهى عن القراءة خلفه مطلقا او في الجهرية مطلقا دون السرية. او في السورة بعد الفاتحة. ولذلك قلنا هاد السورة الأخيرة اللي هي السورة المنفتحة لا خلاف في ان القراءة لا تجب على المأموم فكل هذا محتمل لذلك وقع الخلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الاخر وايضا من المخصصات عموم قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصت الأمر بالإنصات لعلكم ترحمون وهاد الآية عامة فإذا قرأ القرآن في اي موضع في صلاة او خارج الصلاة فاستمعوا له و وانصتوا فاستدل بهذه الاية على وجوب الانصات في الجهرية يعني على عدم جواز القراءة في الجهرية الاخر والحنابلة لي كيقولو تجب الفاتحة ولو في الجهرية على المأموم اش يقولون يقولون اه هاد العمومات مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كيقولو هذا في غير الفاتحة وفي غير خارج الصلاة وفي الصلاة في غير الفاتحة. اما الفاتحة ففيها دليل عام وهو لا صلاة لمن لم يقرأ. فهم متشبتون بهذا العمومي والشاهد على كل حال الخلاف في مسألته خلاف معتبر معروف. اذا المشهور عندنا في المذهب نحن ما هو؟ هو ما بدأت به قلت الانصات في الجهرية سنة والقراءة في السرية سنة. فمن خالف في الامرين صحت صلاته على المشهور. على المشهور. علاش تنقول على المشهور؟ لان بعض المالكية يقول بوجوب قراءة الفاتحة خفي سريا ومنهم ابن العرب رحمه الله قل بوجوب قراءة الفاتحة في السرير ويستدل بعموم الحديث. قال الامام ابن العربي في عارضة الاحوال والصحيح وجوب القراءة عند السر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة اتاني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله للاعرابي اقرأ ما تيسر معك من من القرآن اذن فالشاهد ان المشهور عندنا في المذهب القراءة في السرية مستحبة سنة والقراءة والانصات في الجهرية مستعد. فمن خالف امرين صحت صلاته وفعل مكروها هذا معنى قول الشيخ ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه اي استحبابا على جهة ويقرأ مع الامام فيما يسر فيه واش على جهة الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب. ويقرأ شكون؟ المأموم الكلام على المأموم. مع الامام فيما يسر فيه بمعنى ان كانت الركعتان الاوليان من صلاة الظهر فيقرأ المأموم الفاتحة و والصورة وفي الركعتين الاخيرتين يقرأ الفاتحة فقط هذا هو معنى فيما يسر فيه. لكن على جهة الاستحباب ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه بمعنى ينصت وهذا هو المندوب عندنا في المذهب فإن قرأ في الجهر فعل مكروها وصحت صلاته في الحالتين. اذا هذا المشهور في المذهب والمسألة فيها خلاف قوي معروف ومشهور. اذا منهم من قال القراءة في السرية في قراءة الفاتحة في السرية واجبة على المأموم وعلى هذا القول قال بعض اهل العلم بعض الفقهاء كابن حازم مثلا في المحلى ودافع عن هذا القول الامام الشوكاني في نيل الاوتار بناء على هذا قال بعضهم ان الركعة لا تدرك بالركوع في صلاة الجماعة لأن هادي مسألة هادي لأن هذه المسألة خلافية كذلك وهياش هل تدرك الركعة بالركوع ام لا المأموم ادرك الامام راكعا دراك معاه الركوع هو هداك مزيان فهل ادرك الركعة ام لا من الجمهور كيقولو ادرك الركعة لعمومات الاحاديث لكن بعضهم بعض اهل العلم يقول لا لا تدرك الركعة بالركوع بناء على ايش على ان من فعل ذلك ترك قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. ويعتبر هؤلاء الفاتحة فرض على المأموم كالامام لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ. ولا ولا يتحملها الامام عن المأموم فبناء على ذلك قالوا لا تدرك الركعة بالركوع خاص المأموم هذا ادراك الإمام قائما ويقرأ الفاتحة. يدرك قائما ويقرا الفاتحة عاد يدرك الركعة. فإذا ادرك الإمام راكعا وركع معه فلم يدرك الركعة هاديك الركعة ملغاة. وضحك ما لو ادركه ساجدا هذا قول لابن حزم رحمه الله في المحلى واطال الكلام فيه وذكر ادلة كثيرة تؤيد مذهبه ورد على الجمهور ما قالوه ونقل الإمام الشوكاني رحمه الله قرابة صفحتين او اكثر من كلامه لأنه كلام قوي فيه ادلة قوية وهذا القول نصره من المتأخرين الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله والف فيه رسالة خاصة بان الركعة لا تدرك بالركوع. اذا الشاهد على كل حال القصد هادو لي كيقولو الركعة لا تدرك بالركوع يبنون ذلك على هذا الامر لي هو ان المأموم تجب عليه الفاتحة انها ركن في حق الماموم كالامام. اذا الحاصل كيفما قلنا ان بعضهم يوجب اه الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية مطلقا ومنهم من يوجبها في السرية دون الجهرية ومنهم من لا يوجبها لا في السرية ولا ووهم المالكية المشهور عندنا في المذهب انها ليست ركنا على المأموم لا في السرية ولا فلا تبطل الصلاة بتركها لا في السرية ولا الجهرية. منهم من آآ جعلها ركنا في ومنهم من جعلها ركنا فيهما معا وقلت الأدلة متعارضة ولهذا وقع الخلاف بين العلماء قال الشيخ ومن ادرك ركعة فأكثر فقد ادرك الجماعة فليقضي بعد بعد سلام الامام ما فاته ومن ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة ان يتحدث لك الشيخ رحمه الله على الامام المسبوق الذي ادرك بعد الصلاة المأموم على المأموم المسبوق الذي ادرك بعد بعد الصلاة مأموم دخل لقى الجماعة دات قبل منو فأدرك بعد الصلاة متى يعتبر مدركا للجماعة ومتى لا يعتبر مدركا الجماعة عطاك الضابط الشيخ رحمه الله على القول المشهور وحتى فالمسألة هادي قولان في المذهب فضلا عن غيره. في المذهب عندنا قولا. المشهور عندنا في المذهب ان المأمومة اذا ادرك ركعة مع الامام ركعة فأكثر او لا غيرها اذا ادرك ركعة فاكثر ركعة ولا جوج ولا ثلاثة فقد ادرك الجماعة اي ادرك حكمها وفضلها. عندو الفضل ديال الجماعة الأجر لي هو آآ سبع وعشرون درجة وله حكمها يكون له حكم المأموم حكم المؤتم المأموم وبالتالي ان سجد الامام يسجد معه ان سجد الامام سجودا بعديا اما القبر ديالو لابد ان سجد الامام سجودا بعديا فانه يسجده ان يأتي به اه بعد الفراغ بخلاف من لم يدرك شيئا فمن لم يدرك شيئا لا يجب عليه ان يسجد للسهو اذا سجد الامام من لم يحصل ركعة لا يسجد. اما اذا ركع ركعة فاكثر اسجدوا اذن عندو حكم الجماعة فإذا سجد الإمام يسجد السجود البعدية اه عندما يسلم يسلم على الامام يرد السلام على الامام بناء على ما سبق من ان المأموم يرد اه السلام على الإمام ومن على يساره ان كان به احد. فهذا ادرك حكم الجماعة وبالتالي الأحكام ديال المأموم عندو كلها. حكم الجماعة عندو. وبالتالي عند السلام غيسلم عالإمام ويسلم على على من على يساره ولا يقتدي به احد ما يجيش شي حد يقتدي به يجعله اماما لأنه هو مأموم هذا هو معنى ادرك حكم هاد الأحكام ديال المأموم كلها كتكون عندو وفضلها قلنا هو هو الأجر بخلاف من لمفهوم كلامه ان من لم يدرك ركعة من ادرك اقل من ركعة وجد الإمام قد سجد او وجده رفع من الركوع في الركعة الاخيرة الامام رفع من الركوع او سجد فالشاهد لم يدرك ركعة كاملة ادرك اقل من ركعة فهذا قالوا على المشهور ليس له فضل الجماعة ليس له فضل الجماعة وليس له حكمها في كل ما ذكرناه من سجود السهو رد السلام على الإمام ومن على يساره الى آخر الأحكام. ما عندو لا فضل الجماعة ولا حكم الجماعة هذا على المشهور. وفي المسألة قول اخر عندنا في المذهب واخفى مال اليه الشارح. ان له فضل الجماعة ان شاء الله. بالنسبة للحكم لا ولكن الفرق قالوا له فضل الجماعة ما لم يكن مفرطا واستدلوا بعمومات وردت في هذا المعنى بمعنى الى مكانش هاد التأخير ديالو صدر عن تقصير وتفريط فإن له فضل الجماعة بإذن الله بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما هو اكثر من هذا من اتى الجماعة ووجدهم فرغوا سلموا وكان معذورا لم يكن ذلك عن تقصير منه وتفريط فله اجر الجماعة بإذن الله على نيته لكن ان كان مفرطا فرط او تأخر بسبب تفريطه فليس له فضل الجماعات اذا قال ومن ادرك ركعة فأكثر فقد ادرك الجماعة اي ادرك حكمها وفضلها ومفهومه ان من لم يدرك فلا فلا فضل ولا حكم وهذا قول وقول اخر ان له فضل الجماعة ما لم يكن مقصرا فليس له الفضل. قال فليقضي بعد سلام الامام ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة انا غيتكلم ليا الشيخ رحمه الله على ما يفعله هذا المسبوق بعد سلام الامام. اذا هذا مسبوق ادرك ركعة فاكثر لكن لم يدرك الصلاة كاملة ركعة ولا ركعتان ولا ثلاثة وضح بعد سلام الامام ماذا يفعل؟ غيذكر لنا الأمر المعلوم وهو ما اشار اليه ابن عاشر ان سلم الإمام قام قضية اقواله في انفعال بنية. هذا ما سيذكرونه قال الشيخ فليقض بعد سلام الامام ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة لان القضاء في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء والاصوليين هو تدارك ما فات بنفس الصفة والهيئات اذن قال بعدما يسلم الإمام سيقوم وسيتدارك ما فاته. قال على نحو ما فعل الامام في القراءة لأن هاد القضاء لي هو التدارك هاد القضاء لي هو التدارك يكون فاش فيلم في الاقوال في الاقوال وبالخصوص الاقوال المقصود بها القراءة ووصفها سرا او جهرا هذا هو المقصود كما نبه المحشي رحمه الله. اذن هاد آآ التدارك ولا القضاء في الأقوال شنو لي كيدخل فيه؟ تدخل فيه حاجة واحدة. ما عندناش شي اقوال اخرى آآ تقضى يعني يؤتى بها على الصفة السابقة على نفس الصفة الا لأن هادي هي لي كتختالف القراءة واش الفاتحة وحدها ولا الفاتحة والسورة واش سرا ولا جهرا هادشي لي عندي اما الله اكبر التكبير هو التكبير في جميع سمع الله لمن حمده اذن فالمقصود هو صفة القراءة وصفتها واش الفاتحة والسورة والفاتحة فقط؟ وجهرا او سرا اذا قال الشيخ ما فاته على نحو ما فعل الامام في القراءة اذا فاتته الركعة الاولى من صلاة الظهر كيف يقضي يقرأ الفاتحة والسورة سرا فاتته الركعة الاولى من صلاة المغرب والعشاء يقضي فهاد الفاتحة والسورة جهرا واما في القيام والجلوس ففعله كفعل البني المصلي وحده. قال لك واما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده احال الشيخ هنا على امر مجهول ولذلك نكت عليه الشارح قال لك الشيخ رحمه الله احال مجهولا على مجهول دابا انبغي نتكلم لك على البناء في الأفعال لكن لما اراد ان يذكر لك البناء في الأفعال احالك على شيء لم يذكره قال لك كفعل الباني شكون هو الباني الباني هو الذي فسدت بعض ركعاته ممن كان يصلي منفردا هو الفذ المنفرد الذي فسدت بعض ركعات صلاته هذا هو الباني واحد كان يصلي منفردا ولما قارب السلام او لما سلم او لقارب السلام تذكر ان احدى ركعاته باطلة ترك فيها ركنا الماء كدكر ان الركعة اللولة ولا التانية ولا التالتة لم يقرأ فيها الفاتحة او لم يركع او لم يسجد هدا هو الباني فالأحكام ديال الباني لم تتقدم هل تقدمت لنا؟ الفذ لم تتقدم. اذن فهو رحمه الله احال في السورة الثانية من صورتي على باني والباني لم يسبق ولذلك قال لك الشيخ احال او احال مجهولا على مجهولين. المجهول دابا لي بغا يتكلم عليه ما هو؟ هو لا المجهول دابا لي كنتكلمو عليه هو المدرك المسبوق الذي ادرك بعض بعض الصلاة ماذا يفعل في الافعال الاقوى راه بين لينا القضاء طيب الافعال لم يبين هذا هو المجهول ال هذا المجهول على مجهول اخر لي هو الباني. اذن عرفنا الباني شكون هو؟ الباني هو وستأتي احكامه را مازال ما دكروش ان شاء الله عاد غتجيه احكامه هو المنفرد الذي فسدت بعض ركعات صلاته منفرد كان يصلي وحده وصلى الإنسان الظهر ربعة الركعات في الركعة الرابعة دكر ان ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة الركعات من ركعاته ايش ترك فيها ركنا من الاركان فبالتالي ديك الركعة ولا جوج ركعات ولا ثلاثة غادي يفسدوا ويبطلو ولا لا فهدا هو البان طيب هذا ما حكمه؟ نذكره غي باختصار والا سيأتي ان شاء الله. الباني هذا اه يبني علاش كيسميوه الباني؟ لأنه يبني في كل شيء في الأقوال وفي الأفعال الباني هذا لي لي هو المنفرد ماذا يفعل؟ يبني في الاقوال وفي الافعال. صورة ذلك نوضح لكم ان شاء الله. واحد يصلي منفردا الظهر صلى الدور لما قارب السلام الى سلام دكر ان الركعة الاولى ديال الضهر لم يقرأ فيها الفاتحة تفكر انه الى مقراش دخل في السورة مباشرة او لم يركع ولم يسجد ترك ركنا ياك الركعة الأولى تبطل وتصير الركعة الثانية المكانة الاولى والثالثة مكانة ثانية وتصير الرابعة ثالثة اذن خاصو يقوم يكبر ويزيد الركعة الرابعة كيف يفعل يقرأ بالفاتحة فقط هي را فاتو الركعة اللولة لكن اش غيدير غيقرا الفاتحة وحدها ويجلس في هذه التشهد وهاد قراءته للفاتحة وحده سرا لأن الصلاة سرية اصلا قراءته الفاتحة وحدها والجلوس للتشهد هذا بناء ولا قضاء هذا بناء واضح؟ اذا بنى في كل ما في الاقوال وفي الافعال ولا لا؟ ولذلك كيسميوه الباني هذا اللي كيكون منفرد كيقولو فيه الباني علاش الباني؟ لأنه دائما يبني على ما سبق هادي فنفس الصورة لاحظوا صلى ربعة الركعات ثم تبين ان الركعتين الأوليين باطلتان تبين انهما باطلة لم يقرأ فيهما الفاتحة ولا لم يركع ولا لم يسجد فماذا يفعل؟ يقوم ويزيد ركعة ثالثة يقرأ فيها الفاتحة فقط. والرابع علاش؟ لأن هاد الركعة الآن اللي غادي يصلي تعتبر ثالث لان الثالثة والرابعة ديالو صارت هي الاولى والثانية الثالثة والرابعة والتالتة والرابعة باش كنقرا كنقرا فيهم غي الفاتحة هو صارت الثالثة هي الأولى وصارت الرابعة هي الثانية والآن لما اراد ان يقوم غيصلي الثالثة والرابعة وبالتالي لأن علاش هاد الباني يفعل هكذا؟ لأنه لم يصلي خلف امام حتى يأتي بما سبقه اليه الإمام. كان يصلي وحده واضح اذن فيصلي الثالثة بالفاتحة فقط والرابعة كذلك بالفاتحة. فتؤول صلاته الى انه كلها قرا فيها في الافعال فقط لان المسبوق يقضي الاقوال ويبني نفعل وفي انفعال بانية. اذا فيوجد شبه بين المسبوق وبين الباني في ولذلك الشيخ ملي يبغي يتكلم على الافعال احال على الباني قال لك في الافعال راه غيدير المسبوق كما يفعل لأنه يشبهه في الأفعال لكن في الأقوال علاش لم يحل على الباني؟ لأن الباني لا لا يتداركوا ما فات لا يقضي في كل صلاتو كلها بناء كلشي عندو بناء اقوال وافعال ما كاينش التفصيل لكن فالمسبوق القضاء في الاقوال والبناء واضح المعنى؟ ولذلك قال الشيخ واما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده فهو فسروا لك الباني وشكون المصلي وحده هذا هو الباني اش معنى في القيام والجلوس؟ مثلا شخص ادرك ركعتين من صلاة المغرب في الجماعة ادرك ركعتين من المغرب وبقيت عليه ركعة فاتو الركعة الأولى بناء على ما ذكرنا الان عندما يسلمون سيقوم ويقرأ الفاتحة والسورة جهرا ياك اسيدي اقرأوا الفاتحة والسورة جهرا قضاء ثم طيب علاش غيقرا الفاتحة والسورة؟ لأن هادي هي الركعة الأولى التي فاتته يقضيها الآن ولكن اذا سجد سجدتين سيجلس للتشهد ولا لا؟ غيجلس للتشهد والركعة الاولى التي فاتته ليس فيها التشهد اذن فالتشهد في الجلوس للتشهد وفي التشهد ماذا فعل بنى في القراءة قضى وفي الجلوس للتشهد بنى واضح ولهذا في الجلوس احالك عليه في القيام والجلوس طيب الجلوس ها حنا ذكرنا المثال ديالو في القيام بحالاش مثلا في القيم شخص ادرك اه من صلاة مثلا درك من صلاة ما اه ادرك ركعة من صلاة الظهر ركعتان واحدة من صلاة الظهر. اذا لاحضو معايا مزيان لما سلم الامام شغادي يدير؟ غادي اولى صلاة المغرب بحال بحال المقصود الصلاة رباعية الظهور ولا المغرب سرية ولا جهرية ماشي هذا هو الشاهد. ادرك ركعة واحدة. لما سلم الامام سيقوم ويأتي لاحظوا معايا بالفاتحة والسورة ويجلس للتشهد. ففي الفاتحة والسورة هو الآن يقضي الأولى. ولا لا؟ الأولى. والأولى ما فيهاش جلوس للتشهد اذن على الجلسة للتشهد بناء والركعة الثانية التي سيقوم لها غيقرا الفاتحة والسورة ولن يجلس للتشهد. اقرأ الفاتحة والسورة يقوم للركعة الرابعة ولا لا؟ مع ان الركعة الثانية اللي هو كيقضي فيها فيها الجلوس للتشهد. اذا ففي القراءة و اه في في في صفة القراءة وكيفيتها قضى وفي الأفعال بنى فقام هذا هو معنى القيام. لأن هاد الركعة الثانية لي هو كيقضي فيها كان خصو يجلس هي را الأصل فيها تشهد. لكن بالنسبة ليه هو هي الثالثة لذلك قام هذا هو معنى واما في القيام والجلوس واضح ففعله كفعل الباني وضح المسألة يعني القيام اللي هو عدم الجلوس للتشهد والجلوس هو الجلوس للتشهد فإنه يبني واش هي التانية ولا التالتة ولا الرابعة طبعا وضحى كلامه هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى اذن كلامه هذا ذكر فيه يمكن ان نقول ذكر فيه امرين الأمر الأول الضابط الذي تدرك به الصلاة من ادرك ركعة فقد ادرك الجماعة ما عمدة هذا القول المشهور عندنا في المذهب ما عمدته عمدته هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة عام جا هكذا في الموطأ جاء بالإطلاق من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ما جاش فيه التقييد الصلاة بالصبح ولا بالمغرب وما جاش فيه تقييد الصلاة بصلاة جماعة بالإيمان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهاد الحديث بإطلاقه يشمل سورتين الصورة الاولى من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة واحد مثلا في العصر ادرك ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد غروبها ادرك الصلاة اي نعم هذا هو المشهور في المذهب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة. فالفجر ادرك ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد طلوع الشمس. ادرك صلى يعني صلى فالوقت هل صلاته اداء ولا قضاء صلاته اداء صلى في الوقت هذا هو وهذا هو المشهور والقول الثاني المقابل قيل قضى وقيل بعضها اداء وبعضها وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاؤه. لكن المشهور انها كلها اداء لكن اذا ادرك ركعة مفهومة الكلام انه اذا ادرك اقل من ركعة داخل الوقت. واحد قبل ما تغرب الشمس كبر الركع لكن مازال ما سجدش غربت الشمس لم يدرك اذن الصلاة ديالو قضاء او كذلك نفس الامر في الفجر اقل من ركعة فهي قضاء. ركعة واحدة فهي اداء هذا هو المشهور. اذا قلنا السورة الاولى اللي دخلت معنا في عموم الحديث من ادرك ركعة من الوقت ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الوقت ادرك الصلاة في الوقت. الصورة الثانية اللي داخلة معنا من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك فضل الجماعة ماشي الوقت الوقت راه مازال واسع. لكن ادرك ركعتان في صلاة الجماعة مع وقد ورد هاد لاحظوا هاد الحديث مطلق وورد عندنا في الباب حديثان مقيدان كاين حديث فيه من ادرك ركعة من الصلاة مع الإمام بهاد الزيادة فقد ادرك الصلاة اي ادرك الجماعة المقصود الجماعة وعندنا حديث فيه خصوص الصبح والمغرب ويلحق بمغرب فيهما من ادرك صلاة المغرب صلاة العصر عفوا ما ادرك صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ويلحق بهذين الصلاتين غيرهما. فمن ادرك ركعة قبل خروج من الصلاة قبل خروج وقتها وقت تلك الصلاة اللي هي المغرب مثلا. واحد ادرك ركعة المغرب قبل غياب الشفق فقد ادرك المغرب ادرك ركعتان العشاء قبل طلوع الفجر فقد ادرك العشاء وهكذا في الصلوات الأخرى اذن عندنا سورتان من ادرك ركعتان قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت ومن ادرك ركعة مع الإمام في الجماعة فقد ادرك فضل الجماعة وحكمها. وقلنا هذا على المشهور والا بالنسبة للجماعة قيل ولو ادرك اقل من ركعة فانه قد ادرك الجماعة. اذا هذا الموضوع الاول اللي تكلم عليه الشيخ في قوله الموضوع الثاني اللي هو موضوع اش؟ المسبوق ويقال له المدرك هنا فهاد الباب المسبوق كنقولو ليه المدرك فيشبهون حال المدرك بالباني. الباني هذا منفرد بوحدو كيصلي. والمدرك هو المأموم الذي التحق بالجماعة. هذا هو والمدرك فيشبه المدرك بالباني في بعض السور ستأتي معنا بإذن الله تعالى في الشرح ومما جاء من الادلة التي يستدل بها المالكية على هاد التفصيل اللي ذكرناه بالنسبة للمدرك اذن الحاصل المدرك بالنسبة لنا حنا في المذهب شنو الحكم ديالو يقضي الاقوال ويبني ما فعل طيب ما الدليل على هذا؟ وانتم تعلمون الخلاف بعدا في المسألة مشهورة يا سيدي فغيرنا جمهور الفقهاء يقولون بالبناء في الكل ويعبرون عن البناء بالإتمام بالبناء في الكل. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم اتموا وبعض المالك يستدل على على هاد التفصيل لي هو القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال لأن القول الآخر المقابل هو القول بالقضاء مطلقا را كاين تلاتة د الأقوال القول بالإتمام قول الأكثر لرواية فاتموا ومنهم من تمسك برواية فقدوا وما فاتكم فقدوا. فقال باء للقضاء مطلقا والمالكية حاولوا الجمع بين رواية فأتموا رواية فقدوا فلما ارادوا الجمع بين اللفظين الواردين بأن لي كيقولو بأتم واش كيجاوبو على فقدو ضعيفة عندهم هاد اللفظة شاذة شاذة لأن الاتمام اصح في الصحيح او عندهم رواية فقدوا منافيا لرواية فأتموا. وانتم تعرفون مقررات مصطلح حديث ان اللفظة من الثقة اذا كانت منافية لما رواه الاوثق تعتبر شاذة. فهؤلاء عندهم الاتمام ينافي القضاء والقضاء ورواية الإتمام اصح وبالتالي فرواية فقد شاذة. ولذلك قالوا بالاسلام مطلقا. منهم من عكس ورجح رواية فقده فقال بالقضاء والمالكي زعما حاولوا الجمع بين القولين فقالوا القضاء في الأقوال والبناء في الافعال ورد هذا الاستدلال. استدلال بعضهم على القضاء بالرواية لي فيها فقدوا غير صحيح. واستدلال بعضهم بالبناء على رواية فأتموا قالوا ايضا غير صحيح لماذا؟ لأن لفظة القضاء والإتمام لأن هذين اللفظين بمعنى واحد والتفريق بينهما تفريق حادث تفرقني اصطلاحي هداك التفريق فاش نافع؟ ملي نكونو نقراو الفقه باش نفرقو بين مصطلحات الفقهاء. كنقولو را الفقهاء كيقصدو بهاد المواد اصطلاح حادث اصطلاح لاهل فن مخصوص وهم الفقهاء والاصوليون. هاد اهل الفن المخصوص عندهم لفظة القضاء تدل على معنى خاص اللي هو تدارك الشيء القضاء اش معناه؟ تدارك الشيء والإتيان به على صفته التي كان عليه وضده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم. اذا القضاء تدارك الشيء والإتيان به على صفته التي كان عليها. قالوا وهاد المعنى اصطلاحي ماشي هدا هو المعنى اللغوي الذي يجب ان تحمل الفاظ الشارع عليه ولقد نبهنا في المراقي وفي كتب الاصول على هاد الخطأ الذي يقع فيه بعض وطلبة العلم ملي كيسمع ان اللفظ يجب ان يحمل على معناه الشرعي يحمله على المعنى الإصطلاح لأهل الشرع لفقهاء الشريعة لعلماء الشريعة فكيظن ان هذا هو المعنى الشرعي لا ماشي هذا هو المعنى الشرعي المعنى الشرعي هو بالمعنى اه الخاص بالشارع الحكيم هو المفهوم اللي مفهوم اللفظ من الشارع الحكيم مفهوم اللفظ في لسانه عن الشارع فمثلا الشارع حكيم لي كنقصدو به الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في القرآن يطلق الصلاة على العبادة المخصوصة. كنقولو اطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة هداش هذا مفهوم شرعي واضح المفهوم ديال هاد اللفظة في عرف الشارع هو العبادة المخصوصة. في عرف الشارع ماشي عرف علماء الشريعة. عرف الشارع الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لفظا من الألفاظ مثلا الزكاة هو يريد بها المعنى الشرعية. فكنقولو هذا معنى شرعي الزكاة هي ديك داك الجزء المخرج من المالي كذا كذا بالشروط المعلومة. وكذلك كنحج وهكذا سائر الألفاظ فهادي عندها مفهوم شرعي اش معنى مفهوم شرعي من الشارع الحكيم ماشي وضعوه العلماء واش وضعها المعاني التي وضعها علماء الشريعة الاصطلاحات الشرعية لي فين كدخل تدخل في العرف الخاص ادخلوا في العرف لأن اللفظ كما تعلمون على تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام عندو حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فهاد الاصطلاحات ديال العلماء ديال علماء الشريعة ديال اهل اصول الفقه ولا ديال الفقه ولا ديال الحديث كلها الاصطلاحات المقصودة ديال الفن مخصوص داخلة في المفهوم العرفي ماشي في المفهوم شرعي فمثلا اطلاق القضاء على هاد المعنى لي ذكرت ليكم الآن حقيقة عرفية الا ان العرف هنا خاص لأن العرف نوعان ياك؟ عرف عام وهو ما لم يتعين ناقله وعرف خاص وهو ما تعين ناقلوه. بحال ملي كنقولو اطلاق الفعل على ما يقابل اسم والحرف الفعل في اللغة مطلق الحدث ويطلق عند النحويين عند طائفة مخصوصة الفعل على ما يدل على حدث وزمان الإسم اللي كيدل على حدث ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هو الفعل هذا اصطلاح نحوي فاللي كتسمى عرف خاص واش وضعها؟ والفت الشارع الحكيم لا يجوز لينا نفسروها بالعرف الحادث بالعرف الخاص ديال طائفة مخصوصة والا اه ممكن الفاظ الشارع ان يتحكم فيها الناس ويفسروها كما شاؤوا يجيو يوضعوا بيناتهم اصطلاحات معينة لعلم معين ويجيو يقولوا اجي الفاظ الشريعة نحملوها على هاد الاصطلاح هذا لا يجوز ولذلك حتى في الاصول اه معلوم ان اللفظ لفظ الشارع الاصل ان يحمل على معناه الشرعي فاذا تعذر يحمل على معناه اللغوي فلو على معناه اللغوي اه فهمنا المسألة اذن الشاهد اللي كيستلوا برواية فقدو على القضاء الاصطلاحي استدلالهم غير غير صحيح. لأن القضاء في اللغة ماشي هو القضاء في اصطلاح الأصوليين فقهاء هداك مصطلح مزيان مفيد ملي نكونو نقراو مصطلحات الفقهاء نفهموهم اش قصدو الا قالو لينا هادي هدا الصوم يعد قضاء ولا يعد اداء فهموش قصدو بقضاء لأن لأن الكلام هم الذين تكلموا به اهل الإصطلاح وانتم تعلمون كلام صاحب جمع الجوامع ملي تكلم على هاد الأقسام ديال ديال الحقيقة حقيقة اللغوية وشرعه قال وهو محمول على عرف المخاطب ابدا تكلم على الكلام. الكلام قال يحمل على عرف المخاطب اي المتكلم ابدا اش معنى ابدا؟ سواء اكان المخاطب اللغة ولا الشرع ولا اهل العرف العام ولا الخاص؟ دايما نحمل نحمل كلام المتكلم على عرفه واش واضح؟ نحوي قالك فعل غنفهمو نفسرو الفعل بالفعل الاصطلاحي لأن المتكلمة واحد من اهل اللغة قال الفعل غنفسرو الفعل لكن المشهور كما قلنا في المذهب هو تفصيل القضاء في اقوالي والبناء في الافعال. ومن فروع المسألة وقد ذكر الشارح رحمه الله هذه المسألة من ادرك مع الامام شفعا او اقل من ركعة ابن عاشر يقول كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة بعرفه الكلام محمول على عرف المتكلم اذن ملي كنلقاو الكلام ديال فقيه فقيه قالينا اه القضاء فنحمل لفظة القضاء على عرفه هو را معروف عندو القضاء اش كيقصد به اذن هنا القضاء لم يرد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون الأصل في الألفاظ الى مكانش عندها مفهوم شرعي تحمل على معناها اللغوي. لأن الشريعة حكيم يتكلم بلسان عربي مبين والفاظ الشارع جلها اكثر واكثرها عندها مفهوم المفهوم اللغوي معندهاش مفهوم خاص لا الفاظ محصورة قليلة جعل الشارع الحكيم لها مفهوما خاصا اما خصص المعنى اللغوي ولا عمم المعنى اللغوي ولو عندها مفهوم خاص كاين علاقة بين المفهوم الشرعي والمفهوم اللغوي فالشاهد الى اللفظة ما عندهاش مفهوم شرعي خاص علاش كنحملوها؟ كنرجعو للأصل للي هو المفهوم لغوي لأنه الشارع يتكلم بلسان عربي هاد اللفظة ما عندهاش مفهوم شرعي خاص بالتالي فهي تفهم باللغة العربية واضح؟ اه القضاء في اللغة العربية يطلق على اتمام الشيء والانتهاء منه لغة قضيت الشيء اي انتهيت منه واضح؟ قد قضيت شغلي. اش معنى قضيت شغلي؟ تداركت شي شغل كان عليا البارح؟ لا قضيته بمعنى انتهيتم منه. فاذا قضيتم مناسككم اش معنى قضيتم مناسككم؟ انتهيتم. فاذا قضيت الصلاة اش معنى قضيت تمت اذن فها هي استعمالات شرعية كدل على ان لفظة القضاء بمعناها اللغوي ما عندهاش هاد المعنى الحادث. وبالتالي لا يصح نفسرو فقط اي تداركوا الأقوال هذا تفسير غير صحيح واش واضحها اذن فالاستدلال على القضاء في الاقوال بهاد الرواية لا يصح ولكن اللي ممكن يتمسكوا به المالكية ممكن يتمسكوا فيه فهاد الباب هو الآثار التي جاءت عن السلف فمثلا في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام بالقراءة انه اذا سلم الامام قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. هذا اثر قوي عن ابن عمارة. هذا يصلح للاستدلال فهاد محل اذن بن عمر كان الا فاتته ركعة مع الامام فيما يجهر ملي كينوض يقضي ديك الركعة يقرأ ويجهر عبد الله بن عمر والحديث في موطأ وفي النوادر في النوادر والزيادة في ابن ابي زيد في قضاء المأموم نص مالك في رواية ابن نافع على ان ما يدركه المأموم هو اول صلاته ولكن لا يقرأ فيها الا كما يقرأ الامام. ويقضي ما فاته على نحو ما فاته. فيكون اخر طلاتي وقال اشهب ما ادرك فهو اخرها وما فاته فهو اولها بناء على ما سمعه من مالك ايضا اذن الروايتان يشضاهرهما التعارض رواية اشهاب ورواية بني وهب. فرواية بني وهب الاولى اش تقتضي قول المخالفين لي كيقولو بالإتمام مطلقا في الاقوال والافعال لانه قال ويقضي ما فتوى على لحم فيكون اخر صلاته. يجعل ما ادرك مع الامام هو اول صلاته وما بقي يجعله اخر صلاته لكن الرواية المشهورة هي رواية اشهب هي الرواية المشهورة عندنا فالمذهب التفصيل والعمدة فيها كما قلت الآثار الذي رواه آآ ما لك في الموطأ عن ابن عمر اما رواية فقد فلا تفيد. والصحيح ان رواية فقدو حتى رواية اتموا ليست نص لا في الاتمام ولا في ولا في القضاء بالمعنى الاصطلاحي ماشي نص فيه ما تحتملهما معا ليست من الصلاة في هذا ولا في ذاك. نعم للمخالفين ان يستدلوا بالأصل. يقول لك اش الاصل ان ما ادركه الامام اه اما المأموم معاني فهو اول صلاته راه كبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام كتجي الركعة اللولة والركعة الثانية وكذا ويمكن ان يستدل المالكية باصل اخر شنو هو مثلا يقولو هذا المأموم قد فاتته الركعة الأولى والثانية وهو ادرك الثالثة والرابعة فيجب عليه ان يأتي بما فاته على الصفة التي هو عليها ما فاته يأتي به على صفته التي هو عليها اذن فيتمسكون بالاصل يقولون الاصل ان يؤدى ما فات كما فات الأصل ان يؤدى ما فات كما فات وهناك امر اخر ايضا يمكن ان يراعى هنا وهو اه عدم الاختلاف على على الامام قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. اذن بالتالي المأموم هذا المسبوق لما ادرك الثالثة والرابعة صلاها ثالثة ورابعة الا يخالف الامام ثم اتى بما فاته. فالشاهد كاين بعض الاصول التي يمكن التمسك بها في هذا الباب. وفي المسألة خلاف قوي وهذا كذلك من المسائل التي لا انكار فيها هذا المسبوق من الفروع اللي كتعلق بالمسبوق المسبوق اذا ادرك مع الامام شفعا او اقل من ركعة فانه عندما يصلي الامام ويقوم للركعة الموالية يكبر الصورة اللولة ادرك اقل من ركعة واحد جا لقى الامام ترفع من الركوع في الركعة الأخيرة واضح كبر آآ وصلى مع الامام ما بقي من الصلاة فاذا سلم الامام يقوم ليأتي بالركعات الاربع مثلا في الظهر ولا العصر ولا ولا التلات في المغرب عاد غادي يقوم ويجيب الركعات فلم يدرك شيئا فقالوا هذا يكبر ملي سلم الامام ويقوم ويقول يقول الله اكبر والتكبيرة ديالو تعتبر بمثابة تكبيرة الإحرام في الصورة في الهيئة بحال بحال الى شي حد عاد بغا يدخل للصلاة وضعك لأنه عاد غيصلي الركعات كلها لم يصلي شيئا ما ادرك شيئا من الصلاة فهيئته كهيئة من يبتدئ الصلاة ولذلك هذاش يكبر يقول الله اكبر هادي هي السورة اللولة يكبر. السورة الثانية لي يكبر اذا ادرك شفعا. في المغرب ولا في الصلاة الرباعية ادرك ركعتين واحد درك مع الإمام الثالثة والرابعة في الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا درك معه ولا درك معه الأولى ودرك معه الثانية والثالثة في المغرب الشاهد درك جوج نعم درك ركعتين وانتم تعلمون انه في الصلوات المفروضة بعد كل ركعتين عندنا تشهد. الجلوس للتشهد الأول. في الركعة الثانية دايما عند الجلوس اذن هذا لي درك ركعتين مع الإمام في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء المهم دروك جوج د الركعات مع الإمام عندما يسلم الامام ويقوم ليقضي ما بقي ركعتين او واحدة يكبر ولا لا؟ نعم. يكبر لانه اصلا لو كان يصلي وحده لجلس للتشهد وملي غيقوم من التشهد غيكبر لو كان يصلي وحدة غيديرها هكذا ولا لا فكذلك مع الإمام ملي يسلم الإمام غيقوم ويكبر عكس هذا اذا ادرك وترا ادرك ركعة ولا ثلاث ركعات المشهور انه لا ليكبر درك ركعة مع الإمام من صلاة الظهر اذن شحال باقي لي؟ ثلاثة. طيب الركعة الأولى هادي اللي دركها الأصل لو كان يصلي وحده كان غيجلس فيها للتشهد لو كان يصلي منفردا ما كانش غيجلس فيها للتشهد الركعة اللولة ما فيهاش التشهد. اذن علاش هو جلس للتشهد متابعة للايمان فكأن الامام حصره صلى هو ركعة بغا يقوم يصلي التانية الامام حبسو قاليه بلاتي متنوضش فتشهد مع الإمام واضح متابعة له فإذا اطلق سراحه الإمام بالسلام يقوم لركعته الثانية دون تكبير غير يسلم امام يقوم ويقرأ الفاتحة وكذا كذا ويتم الصلاة. علاش؟ لأن التكبير ديالو لما قام من السجود هو التكبير ديال القيام. لأنه الأولى فهداك التكبير ديال القيام للركعة الثانية وانما حبسه عن القيام واوجب عليه التشهد الامام لانه مؤتم به لا يجوز ان يخالفه متابع له واجب عليه يتابعه متابعة للإيمان بقي جالسا فكأنه في الجلوس بقي محصورا شي حد حبسو مخلاهش يجلس فلما سلم الامام اطلق سراحه فقام. اذا داك التكبير اللي انتاقل به اللي قام به من السجود هو تكبير القيام فلذلك لا يكبر في الركعة الأولى اذا ادرك ركعة او اذا ادرك ثلاث ركعات نفس السورة ديال ادرك ركعات اذا ادرك ثلاث ركعت لان الانسان ملي كيقوم من الركعة الثالثة للرابعة الاصل انه لا يجلس للتشهد لكن هنا جلس متابعة وضع هاد المسألة هذا قلت هو المشهور وفي المسألة قول اخر قول اه بني الماجي شون رحمه الله تعالى قال اذا جلس في التشهد وكبر فليقم للقضاء بتكبير وكذلك اذا ادرك معه ركعة او ثلاثا فليقم بتكبير. هذا قول بني الماجسون من اصحاب مالك رحمه الله شي يقول هو ان المأموم يقوم بتكبير مطلقا سواء ادرك ركعتان ولا اثنين ولا ثلاثة ولا لم يدرك شيئا في جميع الاحوال يكبر. وعاب ابن القاسم رحمه الله هذا القول اذن الرواية المشهورة رواية بني قاسم هي التفصيل الذي ذكره ابن عاشر كبر ان حصل شفعنا وقل من ركعتين وضحى هذا حاصل كلامه قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويقرأ اي مأموم مع الامام فيما يسر فيه ويروى به على جهة الاستحباب ويروى به اذا كاين نسخة فيما يسر فيه وفي نسخة فيما يسر به جوج د النسخ والرواية ديال بيه را بحال الرواية ديال الفيهي لان الباء في به لي للظرفية بمعنى في اذا الرواية ديال بابي زيد فيما يسر به شنو معنى به؟ اي فيه الباء ظرفية قال لان ترك قراءته ذريعة الى الى التذكير والوسوسة. تفكر عندك تفكير اه صافي ماشي مشكل ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه على جهة الكراهة ظاهرهم ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوص. فان قرأ معه اذا ولو كان لا يسمع صوته واحد المأموم كيصلي بعيد على الإمام خارج المسجد ولا في الصلاة ولا يسمع ومع ذلك لا يقرأ ينصت لأن الصلاة جهرية ينصت ولو كان لا يسمع صوت الإمام قال فان قرأ معه فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته والاصل في هذا قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال البيهقي وعن عن مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة قراءة فتى من الانصار فنزل قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وامسيتم وروي ورويناه من وجه اخر عن مجاهد انه قال في الخطبة يوم الجمعة ومن وجه اخر في الصلاة وفي الخطبة انتهى نعم اذا روي ان هاد الاية نزلت لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فتى من الانصار واستمع قراءته في الصلاة ولا في الخطبة ولا في الصلاة الخطبة ثلاث روايات روي في الصلاة وروي في الخطبة بمعنى النبي صلى كان يقرأ اية في الخطبة يستدل بها والفتى اقرأوا معه وروي في الصلاة والخطبة قال ومن ادرك من الصلاة المفروضة مع الامام ركعة فاكثر فقد ادرك الجماعة. ولفظ الموطأ ولفظ الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم. ولفظ البيهقي من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الامام صلبه. هادي قبل سيأتي ان شاء الله الكلام عليها اه اذا متى يكون المأموم مدركا للركعة اذا وجد الامام راكعا الامام دخل لقى الامام راكع شنو هو الضابط الذي يكون به مدركا للركعة؟ ضابط عندنا هو اه ان يتمكن المأموم من الركوع ان يمكن يديه من الركوع قبل ان يرفع الامام. هذا هو الضابط. ولو لم يطمئن قالوا ولو لم يطمئن غير المقصود انه مكن يديه من الركوع قبل رفع الامام قطعا موقنا بذلك ما عندوش الشك انه هو ملي تمكن من الركوع مازال الإمام مارفعش عاد رفع بعده الإمام ولو لم يطمئن فإنه ادرك الركعة مفهومه انه ان شك هو يالاه جا تمكن من الركوع لكن شك واش الامام رفع قبيل تمكنه من الركوع اولا بعيد تمكنه من الركوع عندو شك او ايقن انه ان الامام رفع نفسه قبل ان يتمكن ان يمكن يديه من ركبتيه في الركوع فلا لم يدركون الركعة خصو يكون موقن لانه مكن يديه من ركبتيه بعد الانحناء قبل رفع الامام رأسه من الركوع وسيأتي كلامه عليها عند الشيخ زيد هذا هو معنى قبل ان يقيم الامام صلبه يعني قبل ان يرفع من الركوع قال معنى ادرك الجماعة ادرك حكمها وفضلها. اما معنى ادرك حكمها انه يلزمه حكم الامام من السجود بالسهو وغير ذلك. وغير ذلك واحد الشي قال فلا يقتدي به غيره لانه مأموم ما يجيش شي حد يصلي يقتدي به ولا يعيده في جماعة اذا المسألة غيتكلم عليها ان شاء الله غيقولينا اللي طمع جماعة لا يعيد الصلاة في جماعة لكن من صلى فذا يستحب له الاعادة مع واحد صلى الظهر بوحدو وجات واحد الجماعة ممكن يعاود معاها لكن صلى الظهر مع جماعة جماعة ميعودش مع جماعة اخرى قال ويسلم على امامه اذا ذكرنا زيد قال معنا ادرك فضلها ان يحصل له مثل ثواب من حضرها مع الامام من اولها كاملة وهو سبع وعشرون درجة. نعم. وهذا اذا فاته ورد في في حديث سبعة وعشرين درجة وفي حديث اه اه قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم بخمس وعشرين جزءا حديث فيه بخمس وعشرين جزءا وحديث فيه بسبع وعشرين درجة كيف الجمع بين هذا وذاك؟ من اوجه الجمع التي قيلت القول الأول قال اهله الجزء اعلى من الدرجة. الجزء فوق من الدرجة شوية وهادشي علاش النبي صلى لما ذكر الجزء قال خمسة وعشرين. ولما ذكر الدرجة قال سبعة وعشرين ان الجزء اعلى من الدرجة شيئا ما. فهاديك خمسة وعشرين جزء كتعادل سبعة وعشرين درجة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا قال اهله الله تعالى اخبر نبيه اولا بالقليل ثم تفضل بالزيادة. فأخبر النبي صلى به ثانيا لأنهم دايما عندهم اصل ان العدد الزائد الناقص لا يتنافيان لان الزائد يتضمن الناقص وزيادة لأن لاحظ سبعة وعشرين داخلة فيها خمسة وعشرين وزيادة اذن كاينة خمسة وعشرين درجة وكاين زيادة درجتين قال وهذا اذا فاته بقيتها اضطرارا لا اختيار. نعم. اما اذا فاته ذلك عن اختيار وتفريط فلا يحصل له فضل الجماعة الا بادراك الصلاة كلها وعن ابي حنيفة انه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام الشيخ وادراك الركعة مع الامام يكون بوضع يديه على ركبتيه مطمئنا موقنا ان الامام لم يرفع رأسه من الركود فلو شك هل رفع الامام رأسه قبل ان يضع يديه على ركبتيه او بعده قاطع واستأنف وانما قلنا انقطع شنو المراد بالقطعة قال فلو شك هل رفع الامام رأسه قبل ان يضع يديه على ركبته او بعد قطع استاذ اش معنى قطع لا ماشي هذا المراد المراد بقطاعة اي قطع النظر عن اعتبار تلك الركعة. كيقطع النظر ديالو عن اعتبارها ما كتبقاش معتبرة ملغاة. غيستمر فصلاتو غير ديك الركعة ما غيبقاش يلتفت ليها واضح ينساها ينساها يعتبر راسو ما دركهاش هدا هو معنى قاطعة قطع نضره عن اعتبارها يقول صافي را فاتني الركعة ما دركتهاش ماشي المراد الخروج من الصلاة واستأنف اي يعتبر الركعات الآتية هي لي مدركة ها هو الشيخ قال لك الا ان يقال قوله قطع معناها قطع النظر عن الركعة التي شك فيها واستأنف غيرها. وعلى هذا فلا اعتراض قال الشيخ وانما قلنا موقنا الى اخره لان عقل الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع الا في اربع مسائل تأتي اه ستأتي باذن الله لان عقد الركعة اي انعقادها وتمامها يحصل بالرفع من الركوع هاد المسألة فيها خلاف واش انعقاد الركعة والإنتهاء منها يكون بالرفع من الركوع ولا يكون بي بالسجود ولذلك من الأمور لي متفرعة على قول ابن قاسم واحد الأمر مهم. من الأمور لي متفرعة على قول ابن قاسم ان عقد الركعة يكون بالرفع من الركوع تكبير وهو المشهور وهو مذهب المدونة. وفيها ايضا ان مدرك التشهد الاخير يقوم بتكبير. نعم. قال قال ابن رشد الان غيذكر لك التناقض قال ابن رشد وغيره وهو تناقض من المدونة من كان يصلي وحده في الذنب وترك ركنا وتذكره قبل الرفع من الركوع في الركعة الاخرى. يرجع اليه ولا لا؟ ولكن بعد الرفع لا يرجع واحد نسى الفاتحة ولا الركوع ولا السجود في الركعة الأولى وفي الثانية وهو يصلي في القيام تذكر فإنه يرجع اليه يرجع الى ما نسي من الأركان في الركوع هو وقد نسي سجودا يذهب اليه يسجد يتداركه ويعاود يجيب الركعة الثانية. لكن ان رفع من الركوع لا يرجع اليه ويلغي تلك الركعة ويجعل هذه مكانها ياك ا سيدي؟ علاش؟ لماذا بناء على هذا القول عن ابن قاسم مشهور ان انعقاد الركعة اي تمامها يكون بالرفع فبالتالي لا هو رفع من الركوع صافي كمل الركعة التانية ما بقى ليه ما يرجع اللولة وسيجعل هاته مكانها لكن قبل انعقاد الركعة وهو راكع ولو هو قائم اقرأ يمكنه ان يرجع لانها لم تنعقد بعد. وضح المعنى قال وحكم المسبوق الذي ادرك مع الامام ركعة فاكثر اذا اراد ان يأتي بما بقي عليه انه يكون قاضيا في القول بانيا في الفعل على المشهور. عشقا على على المشهور اذا مقابله طريقان اخران احدهما اذن عندنا خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه انه قاض في الاقوال وافعاله الثاني انه بان فيهما اذا منهم من قال القضاء في البناء في الاقوال وافعلوا مما قال الاتمام في الاقوال والافعال. قال واشار الى الاول بقوله فليقضي بعد سلام الامام ماء اي الذي فاته قبل دخوله مع الامام من القول على نحو ما فعل الامام في القراءة ونحوها فما قرأ الامام فيه بام القرآن وسورة قرأ فيه مثله وما جرى فيه الامام جهر فيه وما اسر فيه اصر فيه ونحو القراءة سمع الله لمن حمده فيجمع بينه وبين ربنا ولك الحمد كالفد والتكفير للقيام. لو التكبير معطوف على سمع ونحو القراءة سمع اه خبر والتكبير للقيام. يعني قصد هادو بجوج. راو المحسن فبالي. ونحو القراءة هذا هذا الكلام متعاقب من كما سنبين الشاهد بعدا اش بغا يقول الشارح؟ قال لك دابا حنا قلنا القضاء في الأقوال فين كيكون في فخصوص القراءة واش الفاتحة فقط ولا الفاتحة والسورة وهل هي متصفة القراءة بالسر ولا بالجهر كما نبه قبل آآ بام القرآن وسورة قرأ في وما جاء وما اسر فيه صرة. ثم قال ونحو القراءة سمع الله لمن حمده. والتكبير للقيام. جوج اشياء ذكر. قال المحشي تعقيبا عليه آآ فيه نظر بل القراءة فقط ونحو القراءة فيه نظر بل القراءة فقط اذا اللي داخل في القضاء في الاقوال هو القراءة قال في جمع بينها يقال عليها التعقيب لو كان نحو القراءة لو كان نحو القراءة اي سمع الله لمن حمده كون كانت بحال القراءة لا اقتصر على سمع الله لمن حمده لانها هي التي يقولها الامام بل نقول فجمعه لسمع الله محمدا مع ربنا ولك الحمد اما انما هو لكونه بانيا فيها ونزلت منزلة الفعل واش واضح؟ اذن هذا يدل على انه بانيا في في التسميع ماشي قاضيا فجعل ما ادركه اول صلاته وما فاته اخر صلاته وهو في اخر صلاته منفرد ولا لا وبالتالي غيقول سمع روحه واذا ربنا ولك الحمد هذا يقتضي انه بناء لقضاء بناء لو كان قضاء كان خاصو يقول ما يقوله الإمام والإمام كيقول سمع الله لمن حمده وحدها اذن تا هو خصو يقول سمع الله لمن حمده وحده اذن لما قالهما معا دل ذلك على البناء قال وشأن المنفرد ان يجمع به سبحانه والتكبير للقيام قال معطوف على قوله سمع الله لمن حمده آآ وانت خبير بان هذا فرعون لا دخل له فيما نحن فيه فلا يتعلق ببناء ولا قضاء فالأحسن عدم ادراجه في هذا المبحث. نعم قال من جلس في موضع يجوز يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بان يدركه في الركعتين فانه يقوم بالتكبير ان جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بان يدرك معه ركعة او ثلاث ركعات فانه يقوم بغير تكبير. نعم. وهو المشهور وهو مذهب المدونة نعم. وفيها ايضا وخلاف المشهور شنو قلنا هو قول ابن ابن الماجي رحمه الله. لكن كاين تا واحد الكلام في المدونة ظاهره انه يوافق بني الماجيج وسيجيب عنه قال وفيها ايضا فيها ايضا ان مدرك التشهد الاخير يقوم بتكبيره. حسبوك فهمتو بعدا هاد القول لاخور لي في المدونة. ان مدركة التشهد الاخير يقوم بتكبير. واحد ما درك تا ركعة درك غي التشهد هاد التناقض الذي هو ظاهر كلام المدونة اجاب عنه ابن عبد السلام قال لك المحشي بين ابن عبد السلام تناقضا فين كاين هاد التناقض؟ بين التناقض بقوله لان به مانعا من تكبير من جلس على واحدة او ثلاث وهو ما قلناه من ان التكبير الذي كان حقه ان يقوم به قد جلس به والجواب عن ذلك انه لما لم يدرك من الصلاة ما يعتد به صار كمن ابتدأ الصلاة فلذلك امر بتكبير في اولها اه لاحظوا فين كاين التناقض كاين التناقض الآن في صورة مخصوصة ماشي في قول بني المجيش والمطلق بنو المجيشون عندو كلام عام اصلا كيقول كل من قام يقضي الصلاة كبر واضح هاد التناقض اللي كاين في المدونة كاين غي في الصورة اللي هي من لم يدرك ركعة من ادرك اقل من ركعة درك غي التشهد ما درك والو بناء على الكلام السابق في المدونة الأول لي سبق لينا شنو الضابط الذي ذكر الضابط الذي ذكر هو ان المأموم يرى نفسه ان كان منفردا واش سيجلس ام لا يجلس فإلى كان المأموم لاحظ القاعدة لي غيجعل نفسو ان كان بحيث لو كان منفردا سيقوم وجلس فلا يكبر وان كان بحيث سيجلس لو كان منفردا وجلس مع الامام فانه يكبر ياك ولا لا طيب فهاد السورة لي ذكر لينا الآن مدرك التشهد الأخير. من ادرك التشهد الأخير فالأصل انه ملي كبر عند القيام من السجدة خاصو ينوض للإتيان بالركعة الأولى ولا ولا تشهد له هو بالنسبة لي ماكاينش التشهد ومع ذلك فهاد الصورة حنا قلنا يكبر على المشهور في المذهبية كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة هذا يكبر ولا لا يكبر يكبر وبناء على القاعدة اللي ذكرنا اللي هي ان آآ يجعل صلاتهم هم كصلاته منفردا فهاد الصورة هادي كان خاصو يقوم باش يصلي الركعات ديالو الركعة اللولة والتانية والتالتة ليس عنده تشهد لو كان منفردا واش فهمتو الآن وفهاد الرواية ديال المدونة هاد القول الآخر فيه بتكبير فالظاهر ان هاد الكلام ان مدركة التشريع كي يقوموا بتكبير يتناقض مع القاعدة السابقة اللي قال فيها اه وان فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس للمفرد بأن يدركه في ركعتين فإنه نقومو بتكبير وان جلس في موضعه لا يجوز له فيه الجلوس له انفراد بان يدرك معه ركعة او ثلاث ركعات فانه يقوم بغير تكبير شيء عنا في القاعدة ديالو وان جلس في موضع الأول علاش الجنس الأول؟ لأنه جلس في غير محل الجلوس. لأن لاحظوا ملي بطلت له الركعة الأولى في العشاء. اذن ديك الثانية لي جعلها هو اولى. راه جلس فيها وديك التالتة اللي جعلها تانية جلس فيها ولا لم يجلس؟ الا يجوز له فيه الجلوس وهذا جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس فهنا في الكلام السابق يقوم بغير تكبيرو هنا فهاد الكلام ان مدركة التسوء الاخير يقوم بالتكبير فكيف الجمع؟ اجاب ابن عبد السلام على هاد على هاد التعارض الظاهر في المدونة فقال رحمه الله هو الجواب عن ذلك انه شكون هذا مدرك التشهد الأخير لأن هو اللي حصل فيه التعارض لما لم يدرك من الصلاة ما يعتد به ما ادراك ولا ركعة. صار كمن ابتدأ الصلاة. فلذلك امر بتكبير في اولها. اللي قم كأنه يلاه غيبدا الصلاة فامر بان يكبر بعد السلام لانه بحال الى يالاه غيدخل في الصلاة فديك التكبير ديالو شبيه في السورة بتكبيرة وان لم يكن تكبيرة احرام في الصورة شبيبتك بحالا الانسان يلاه بغا يدخل للصلاة هذا هو وجه الجمع وضع اذن فهذا لا يخالف ما سبق قال الشيخ وهو تناقض من المدونة فقد بين ابن عبد السلام التناقض نقلناه في التكبيرة نقلناه في لعله في الكبير مم في اه في الكبير قلناه في الكبير الشرح الكبير للشيخ واما الثاني وهو البناء في الفعل كالقيام والجلوس ففعله فيه كفعل الباني المصلي وحده في كلامه اشكال من حيث تنتج من حيث انه احال مجهولا على المجهول. نعم. لم يتقدم له ذكر وهو الذي يصلي صلاته الى اخرها ثم يذكر ما يفسد له بعضها وصوره ثلاث لانه اما ان يذكر ما يرسل له ركعة او ركعتين او ثلاث ركعات بترك سجدة او ركوع او غير قراءة ام القرآن او غير ذلك من ما تبطل به الصلاة يعني ترك ركنا من اركان اما في ركعة ولا في ركعتين ولا في ثلاث ركعت قال زيد شهيدير هذا ووجهه ووجه العمل في الباني ان يجعل ما صح عنده هو اول صلاته فيبني عليه. نعم. ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في ابتلاء على نحو ما يفعل يأتي بداك الشيء الذي فاته على نحو ما يفعل في ابتداء صلاته بمعنى يأتي به على الصورة التي يفعل بها في ابتداء صلاته. ولكن المحشنة كتعالي قال لك المناسب ان يقول على نحو ما يفعل بانتهاء صلاته وهذا هو الصحيح. كلام المحشي اوضح لأن الى كنا الى كان هاد البني سيأتي بما فاته على نحو ما يفعل في ابتداء صلاته غيولي قضاء دابا مثلا في الظهر فاتو الركعة اللولة والثانية اذا كان بطلت ليه الركعة اللولة والثانية نسي فيها ركنا من الأركان وبغا يجيب على الثالثة والرابعة تا هما بغى يتيم الركعة الأولى والتانية هذا الباني كنتكلمو على الباني المنفرد فاذا كان سيأتي بما آآ بما فاته على نحو ما يفعل في ابتداء صلاته. هاديك اللولة كيف كتكون بالفاتحة والصورة والثانية بالفاتحة والصورة وحنا دكرنا انه سياتي الفاتحة فقط وضع اذا فالصواب كما قال لك المحسن مناسبا يقول على ما يفعل في انتهاء صلاته غيجيب داك ديك الركعات اللي بطلوا ليه بالصفة اللتين يصليان اه بها في اخر الصلاة لا في اول الصلاة بدا في الصفة في اول الصلاة غيولي قضاؤه وبان في كل شيء في الاقوال وفي الافعال نعم قال هو يذكر لنا المثال المثال يوضح لك قال فإذا ذكر فاذا ذكر ما افسد له الركعة الاولى اه على ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في ابتلاء صلاته فإذا ما افسد له الركعتين فإذا ذكر ما افسد له الركعة الأولى ذكر هدا غيعطينا مثال ديال واحد بطلت ليه غي ركعة وحدة فصلاتو غي ركعة واحدة وهي الركعة الأولى ماذا يفعل؟ قال فاذا ذكر ما افسد له الركعة الاولى من العشاء مثلا فانه يأتي بام القرآن خاصة ويسبه قبل السلام. نعم اذا لاحظ الركعة الاولى انها بطلات لي ما قراش فيها الفاتحة ولا ما ركعتش ولا ما سجدتش والغاها وجعل الثانية مكانها وتجلس الى اخره. ملي غيبغي يقضي ماذا يفعل سيأتي بالفاتحة فقط سرا لان هاد الركعة الان لي غادي يجيبها بالنسبة ليه هي الرابعة هي الأخيرة لأنه سيجعل ما صلاه داكشي لي سبق ليه هو اول صلاته وسيجعل ما بقي هو اخر صلاته. هذا هو ضمير فصل شيء مبتدأ واضح المعنى؟ ولذلك سيأتي بالفاتحة فقط لأن هاد القاعدة را قرر قالك ان يجعل ما صح عنده هو اول صلاته فيبني عليه هذا هو المعنى اذن قال لك فإنه يأتي هادا اللي بطلات ليه الركعة اللولة ولا التانية بحال بحال الركعة فإنه يأتي بأم القرآن خاصة فقط وسرا ويسجد قبل السلام علاش يسجدوا قبل السلام؟ قال لك لأنه نقص السورة والجلوس لم يجلس اذن ففصلاتو الثانية ما جلسش فيها وفاتو تا الجلوس للتشهد الاول اذا عندو نقص اه الصورة فين عندو نقص السورة فالركعة الثانية؟ لأن لاحظ معايا دابا الآن بطلات ليه اللولة درنا الثانية مكان الأولى مزيان الثانية فيها الفاتحة والصورة ودرنا الثالثة مكانت الثانية هاد الثالثة اللي درناها مكان الثانية فيها جوج دالاشكالات فيها جوج ديال النقص النقص الأول انه كان قرا فيها غي الفاتحة ما فيهاش اذن ما فيهاش السورة وثانيا فيها غي السر وهو الأصل ان يجهر في الثانية ولا لا؟ وثالثا لن يجلس فيها للتشويه عندو النقص ولا لا؟ عندو النقص وعندو السيادة لأن را صلاة الركعة كلها بطلات وغيجعل مكانها ركعة اخرى اذن عندو الزيادة ديال واحد الركعة بطلات ولا لا لكن تعلمون انه اجتمع النقص والزيادة يقدم النقص والنقص غل بان ورد فلذلك يسجد قبل السلام ولذلك قال ويسجد قبل السلام لانه نقص الصورة والجلوس الاول لانه جلس في غير محله على واحدة فقط نلاحظ هنا جلس في غير المحل لأنه ملي جعل الثانية هي الأولى جلس غي تصير صلاتو اش دار؟ جلس في الأولى وترك الجلوس في اذن فهداك الجلوس لي لي ولى عندو ولى عندو جلوس في غير محله فهمتو المسألة هدا هو معنى لأنه جلس في غير محله على واحدة فقط فلا يعتد به وزاد الركعة الملغاة اذن عندو نقصو والنقص يغلب على الزيادة فلذلك يسجد قبل السلام. طيب هذا بالنسبة اللباني حنا مكيهمناش الباني كيهمنا شكون المسبوق كنتكلمو دابا على المأموم مكنتكلموش على الفذ ولا لا؟ على المأموم عاد غيذكر لك دابا الشاهد اللي هو المأموم قال ويوازي هذا اي يقابله من حال المدرك شكون المدرك هو المسبوق زيد ان تفوته ويوازي هذا يقابله من حال المدرك ان تفوته الركعة الاولى فيأتي بام القرآن والسورة الجهراء. اه لاحظ لما اتى بام القرآن فاتت ركعة ها في المغرب ولا في العشاء سيأتي في العشاء دابا كنتكلمو على العشاء مزيان اذن سيأتي الفاتحة وسورة جهرا اذن فهاد المسألة كيخالف المدرك الباني ولا لا ايخالف لانه ايش قضى في الأقوال الشاهد عندنا حنا فين؟ في موافقته في في الافعال قال زد ويخالفه في الجلوس لان الامام لم يجلس عليها. نعم. وجلس هو عليها لانها رابعة له. نعم. وبقية الوجوه مذكورة في الاصل. صافي. اذا بالفعل ها هو وافق الباني اذا اتى بالفاتحة والسورة وجهرا هادي هي الهيئة ديال الركعة اللولة ولكن ملي اجلس فيها للتشهد وسلم اه خالف ما فاته فبنى في الجلوس وفي التشهد بنى هذا هو المعنى. قال وبقية وجوه مذكورة في الأصل ها هي ذكرها المحشي قال في التحقيق بعدما تقدم شنو بقية الوجوه؟ الى فاتتو جوج ركعات ويلا فاتو ثلاثة الركعات قال نمرو عليه بسرعة ان شاء الله نحاولو نعلقو عليه قال في التحقيق بعدما تقدم وان ذكر الباني ما يفسد له ركعتين في السورة الاولى ما يفسد ركعة واحدة ذكرها ما يفسد ركعتين فإنه يأتي بأم القرآن خاصة فهاد جوج ركعات اللي غيجيب لأن هاد جوج ركعات بالنسبة ليه هي الركعة الثالثة و والرابعة را دكر لينا القاعدة ان يجعل الما صحة عنده هو اول صلاتو هادشي اش كيسميوه الباني لأنه كيبني فكلشي فالأقوال والأفعال قال الشيخ فانه يأتي بامور القرآن خاصة وسرا دابا العشاء غايجيب غير الفاتحة وسرا وتكون صلاته كلها بام القرآن لانه راه في الثالثة والرابعة كان صلى اصلا بأم القرآن واللولة والثانية تلغاو ليه فسدو والتالتة والرابعة كذلك غيقراوهم فإذن غتصير العشا كلها بام القرآن. ويسجد قبل السلام لانه نقص السورتين ونقص ايضا الجلوس الاول. هذا ونقص ايضا الجلوس الاول فيها نظر غير صحيحة. لان دابا لاحظوا الى ادرك ركعتين من العشاء. آآ هذا الباني صلى ركعتين من العشاء. اذا را تشهد في الركعة الثانية في محل التشهد. وفي الركعة الرابعة في محل ولذلك اول محشم بدا يعقب عليه ايقولك وتأمل قوله اولا ونقص ايضا الجلوس الأول فإنه لا يظهر لأنه فهاد السورة ديال ركعتين منقصش ليه الجلوس الأول راه الجلوس الأول راه كنجلسو في الركعة الثانية بالنسبة ليه. وسيجلس في الركعة الرابعة فما كاينش اشكال هنا ديال كيكون شي اشكال ديال الجلوس لو بطلت ركعة ولا تلاتة الى غي ركعة وحدة ولا ثلاثة نعم اما في ركعتين فلا يوجد هذا ومن بعد ها هو غيقول لك وتأمل قوله ولو قال ايضا الجلوس الأول فإنه لا يظهر. اذا الشاهد قال لأنه وظهر الأمر ان جلوسه كان على غير شيء. ويوازيه من حال المدرك لان دابا اللي كيهمنا حنا المدرك اللي هو المسبوق طيب شنو كيشابهو قال ان تفوته الركعتان فيأتي فيهما بام القرآن وسورة جهرا فهنا خالفو لأن الإمام كذلك قرأ فيهما ووافق الإمام ايضا في جلوسه عليهما لأن الإمام كان يجلس عليهما ويجلس هو ايضا عليهما ما في اخر صلاته فهنا فهاد الحالة وافق الفذة وافق البانية فهاد المسألة في الافعال ولاحضو تا ديك الاشارة ديال فياتي فيهما بام القرآن لان الامام كذلك قرأ فيهما آآ يشير هذا الى نكتة التفريق بين الفذ بين المنفرد وبين وبين المأموم المدرك شنو هي نكتة الفرق؟ ان المأموم كيصلي ورا امام فاته مع الامام شيء فيأتي به على الصفة التي فاته عليها. هذا كيصلي بوحدو لا يصلي مع الامام واضح فلم يفته شيء مع امامي ولذلك فرق بينه وبين هذا ولذلك قال لك لأن الإمام كذلك قرأ فيهما وهذا فاتو لم يدرك مع الإمام فيأتي بما فاته على النحو الذي فاته قال وان ذكر الباني ما يفسد له ثلاث ركعات فانه يأتي بركعة الركعة الاولى اللي غادي يجيب هذا في العشاء فاتو ثلاثة الركعات درك عفوا بتلو ليه تلاتة الركعات هو را غي واحد بطلوا ليه تلاتة الركعات وصحت ليه ركعة وحدة من العشا فكر انهم بتلاتة ما قراش فيهم الفاتحة. صحت ليه وحدة اذن ملي غادي ينوض باش يتدارك تصليها ركعات. هاد هاد التانية بالنسبة ليه باش غيقرا فيها؟ بالفاتحة لأنها هي الثانية بالنسبة له ولذلك قال لك فانه يأتي بركعة بام القرآن وسورة. ام القرآن هو؟ لان هي التانية بالنسبة له. ويجلس عليها لانها ثانية له. البناء هذا ويقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين بام القرآن خاصة ويسجد ايضا قبل السلام لانه نقص السورة وزاد الركعة فين نقص السورة في في الركعة الأولى بالنسبة ليه لأن الركعة الأولى بالنسبة ليه هي الأخيرة الأخيرة صارت اولى وهاديك الأخيرة كنقرا فيها وغي فاتحة لهذا قال لك لانه نقص صورته. طيب بحال يوازيه من حال المدرك ماذا؟ المدرك الذي فاته ثلاث ركعات. ركعي ركعة مع الإيمان غادي يقوم ويقضي الثانية بالفاتحة والسورة جهرا ويقضي الثالثة بالفاتحة والسورة جهرا وخالفوا في الاقوال لكن في الافعال نفس الشي غيدير غيتشهد فالتالية وغيصلي التالتة ويقوم ويصلي الركعة الرابعة ويتشهد نفس الشيء سيفعل فيه الأفعال قالوا يزيد فإذا فاته ثلاث ركعات فإنه يقوم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجعلها مع التي ادرك ويجلس عليها غيتشهد ها هو البناء في الأفعال ثق في هذا الفعل فعل الباني ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنه فاتوا جوج ركعات بالجهر وبالسورة. ثم يأتي بركعتين الى اخره. واضح هاد الكلام نعم قال الشيخ زيد انتهينا ياك ويخالفه في الجلوس لان الامام للمجلس وجلس هو عليها لان ربيع الى اخره والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اني اشكال ولا واضح اتفضل اه مسألة مسألة فيها خلاف معتبر فيها نظرية لأن الخلاف فيها مبني على النظر ليس فيها نص ما فيهاش نص على النبي صلى الله عليه واله وسلم اه فهي مسألة ترجع للنظر فمن لاحظ انه مأموم ومن شروط الإمام ان لا يكون مأموما الا فيما استثني قال اذا المأموم لا يجوز الاقتداء به لانه واش مأموم ومن لاحظ انه صار منفردا قال لك هذا ملي فارق الإمام سلم وفارق الإمام اذن حالته التي هو عليها الآن صار منفردا وبالتالي امامته اذا كان منفردا جوز ذلك. فالمسألة يعني نظرية اجتهادية ما فيهاش نص نعم علي سوسو نعم مشى نعم على ان نعم هذا هو ما يستدل به الجمهور. هذا من ضمن الأحاديث اللي كيستدلوا بها الجمهور لكن انتبه المسألة آآ هذا يصلح للاستدلال على ما ذكرت ويصلح للاستدلال على امر اخر وهو ما دهب اليه الجمهور من ان الركعة تدرك بالركوع. كون ذكر فيكم قول ابن حزم قول ابن حزم اللي قال لا تدرك بالركوع تدل به على امرين. الامر الاول على ان الركعة تدرك بالركوع اللي هو مذهب الجمهور. الائمة الاربعة والأمر الثاني ان الفاتحة ليست ليست واجبة لكن لي كيقولو الفاتحة واجبة يجيبون عن هذا كيقولو اه في هذه الحالة اذا جاء الإمام ووجد المأموم راكعا ففي هذه الحالة يتحمل الإمام عن المأموم ممن يقولون بوجوب القراءة قراءة الفاتحة فسرية وجرية ولا فسرية فقط. كيقولو هاد الحالة فيها استثناء وهي ان الامام يتحمل عن المأموم الفاتحة لانه وجده راكعا مسبوقا فهنا يتحمل عنه. اما اذا اذا لم يجده مسبوقا وادرك الامام قائما ادرك الصلاة من اولها فيجب عليه الفاتحة. ويستثنون هذه السورة للحديث بالنسبة من يقرأ مع الامام وجع وهذا مما يرجح الإنصات القول بالإنصات. في الجهرية كتقصد اولا السرية. في الجهرية نعم. المختار هو الإنصات انصات في الفاتحة والسورة انا عمره النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما لي انازع في القراءة ونهاهم عن ذلك نعم بلا شك المختار هو انه اه يكتفي بالانصات والاستماع لا يفعله السر في اه لا يقرأ بالستر ولا يقرأ بأجمل ذلك ما تقدم ان يسمعك اه في الصلاة خلف الإمام في الجهرية يعني؟ اهاه هناك من يعني يفعل لا لا يجوز لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لا يجوز حتى على قول الحنابلة ولا بغى يقرا الفاتحة لأنهم كيقولو ببطلان الصلاة وهو احتياطا بغا يقرا بالفاتحة خدم بهذا القول يجب عليه ان يقرأ سرا بل بالعكس هنا المطلوب ادنى السر ادنى السير لئلا يشوش على غيره طيب ومعنى ادرك فضلى ان يحصل له نسب ثواب من حضرها مع الامام من اولها كاملة وسبعة وعشرين درجة وهذا اذا فاتته نعم الشيء يجري في من ادرك ركعتين او ثلاثة من الرباعية مم لي غادي للجماعة نقوم بادراكنا لا بادراك ركعة واحدة غي دابا الشيخ كيتكلم على مسألة اخرى اللي هي من فاتته الركعات الأخرى اختيارا او اضطرارا وهاد التفصيل راه محل خلاف كما ذكرنا فهو قلت خصو يذكر الشيخ رحمه الله الشارح انه ان فاتته الركعات الأخرى اضطرارا فنعم له اجر الجماعة واما ان فاتته الركعات الاخرى اختيارا فالذي استظهره هو انه لا لم يدرك فضل الجماعة وفي المسألة خلاف راه اشار اليه ومنهم من قال تدرك فضل يدرك فضل الجماعة مطلقا اختيارا او او اضطرار لكن اللي استضهره هو انه الا درك راك عفا اكثر اه يعني اختيارا اه فاتته اه اكثر من ركعة اه اختيارا فليس له فضل الجماعة. فاتت فاتته اضطرارا فله اجر الجماعة. هو قيد كلام الشيخ دابا ابي زيد اطلق قال من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة مفهومه ان من لم يدرك ركعة لم يدرك كلام مطلق هو قيد كلام الشيخ قال لك هذا اي كلام الشيخ السابق في من فاتته الركعات باقي الركعات اضطرارا اما من فاتته واختيارا عمدا عمدا واحد شاف الجماعة كتصلى وقال بلي تا الركعة اللخرة انا غندرك معاهم الصلاة وجلس كيهضر ولا كيبيع ويشري ولا هذا حتى الركعة اللخرة وعاد مشى دخل مع الجماعة. فقال لك هذا ليس له فضل الجماعات هذا هو المعنى ادرك ركعتين هذا قول اخر نعم ركعة واحدة الرباعية او هي اختيار له اجر على قول ماشي اتفاقا ماشي اتفاقا منهم من قال له اجر الجماعة مطلقا ومنهم من قال لا اذا فاتته اضطرارا وخا غير ركعة واحدة اضطرارا فاتو يعني دون قصد دون عمد فله اجر الجماعة اختيارا قالوا لا مم