ماذا لا لا يصح لا توجد ضرورة لو كان لمحل اه لوجب حينئذ من طرف الشرعية لكنه في محل السبب اذا ذلك زحاف حذف ذاك السكون زحاف ماشي اشكال ان المحاسبة من دابا الآن عندنا اصل عامل اللي هو التخصيص بالقصد شنو معنى هذا ان تخصص بنيتك. نعم فإذا حلفت وقصدت اخراج اي ما يتناوله لفظك اش درتي بها انت قصة دينية ولا لا فعبارات التخصيص بنية عامة اقيسوا بالقصد سواء اخ خصصت محلوله المحاشاة خاصة مثلا ما لو كان الاخراج بالقصد لي احلفي به بالمحلوف به اذا فهي نوع من المجتهدين لا يغير بهما يريد بكثرة ام لا وحين الخصوص قال رحمه الله التفصيل ذكر معناه قال رحمه الله هذه القمة خد ازا وخصوا حكم على بعض افراده بدليل حكما عامي باق على عمومه الدرجة العامة قوله والهم صادق ومن حيث اللفظ الهدف الأول هو العام المخصوص قلو على بعض من اي بان لا يراد منه البعض الاخر بالحكم اخراج لبعض ما الوضوء قولهم وهذا من ومن هذا العام كذا يخرجه الخلاف اللفظي هذا كقول العامل على بعض افراده قوله تعالى والمطلقات يتربصن على بعض المطلقات دون بعض لخروج الحوامل بقوله وولاة الاحمال ايه طلقاته قبل ولقوله تعالى المطلقات الحوامل قبل الدخول لقوله تعالى فما لكم عليهن من سواء كان العموم لفظيا كما مثل وفي قوله قوله تعالى ومنه الذمي العموم عرفيا كعموم موافقة قوله تعالى لا تقل لهما اف قد بين الولد كمال الغزالي صحح اللغوي المنحو يعني من المالكية وهو المذهب المذهب والمناعة ان ذلك لا يجوز حبس الوالدين في وابن النواز من المالكية خالف فقال للغزالي او عقلهم كعون المفهوم المخالفة نحو انه قصر المفهوم بس اذا لم على ما اذا لم يكن النجس فلها سائلة نمحوها مما يعفى عنه قال العطار قال ابن عاشور في حواشيه لا نفس لها لا نفس لها سائلة ومما ميتة على ما اذا لم يكن النجس ميتة لا نفس لها سائلة ونحوها اي ونحو ميتة مما يعفى عنها ان كانت منفصلة عن الصيغة فهي وان اتصلت بي لفظا وزمنا فتسمع وبالتخصيص لم يتحقق الشمول بصيغة العموم الكلام باواخره هو لجدير بان خاصة انت جوازه لواحد تتعلق بتحقيق الالفاظ قانون مخصصات منفصلة عن الصيغة فهي التخصيص ما يسمى بمخصصات المنفصلة وهي المخصصة مستقلة التي تستقل بذاتها قالك فهي التخصيص وان اتصلت به كالاستثناء مثلا المخصصات المتصلة التي لا تستقيم وبدن البعض بصفتي قال فتسميتها بالتخصيص تسامح علاش علاش باغي نقول لك تستمعوا؟ قال لك لأن العموم لم يتحقق حتى نقول تخصيص لأن التخصيص معناه قصر شيء تحقق عمومه على بعض الافراد قال لك اذ لم يتحقق الشمول بصيغة العموم لماذا؟ غتقوليه لا راه لما قلنا اكرمي الطلاب هذا عام ثم قلت الا الكسول هذا التخصيص راه تحقق العموم عاد خصصتها قالك لا لأن الكلام بأواخره هداك الكلام ما كنفهمو المراد منو حتى ننتهي منه كلام باواخره بمعنى اذا فرغناه وانتهينا منه من اخره المقصود منه اذن اكرمي الطلاب شنو المقصود بالطلاب؟ الله اعلم تيكمل المتكلم الكلام عاد نشوفو شنو المقصود هذا الذي قسم قال والعام المخصص والعام المخصص بالنوع الاول جدير بان يسمى مخصوصا النوع الأول اللي هو اش مخصص المنفصل النوع الأول مخصص والعام المخصص بالنوع الاول اي بالمخصص جدير بان يسمى مخصوصا علاش قال لك لانه كان عاما ثم دخله تخصيص وبالنوع الثاني يسمى خاصا علاش؟ لأن الكلام بأواخره رجل واحد في اه يعني ان جواز التخصيص حتى لا يبقى من العام الا واحد في الشرع كقوله تعالى الذين قال لهم الناس اية قرن العضد والمراد لم يعده اهل اللسان اتفاق المفسرين بعضهم حتى الخلاف فيه يصعد بعضهم حتى الخلافة بوجود القنينة فوجب جواز التخصيص الى واحد من وجواب وغير محل ان البحث في العام والناس ها هنا ليس المعهود ليس بعام انتهى قال السعد في حاجته قوله ان يبقى البحث في الناس المعهود على واحد ومن ادلته قوله تعالى ام يحسدون صلى الله عليه وسلم على رأي قوله قالت الملائكة جبريل انت قال ذكره القاضي عبد الوهاب عن المذهب وهو مبني مذهب الاكثر من الجمع وان الداخلة على الجمع الداخلة تبطل جمعيته حتى يصير في الاحاديث نعم وستأتي هاد المسألة سيأتي بعدها بعد الله قول الناظر اه والفرق في انتهاء ما قد وهياش هل استغراق المفرد كاستغراق الجمع او ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمل اجتماعا بعضهم قال استغراق المفرد اشمل من استغراق المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع والصحيح هو هذا ان استغراق المفردك استغراق وان الداخل على الجمع تسلب جمعيته تبطل جمعيته فيصير مدلول الجمع حينئذ مفردات افرادا موجب اقله الخفال والمنع مراد بخصوصنا قد دخلت واجبت عن هدف وتيحصل بها المطلوب احصلوا بها ما يراد به قالوا عليه بان الامر الذي يراد باستدلال بهذه الادلة عليهم لم يأخذوا عن هذا راه واضحة ان لكن الذي اريد صحة الاطلاق واش يصح ان يطلق لفظ فيه معنى الجماع وان يدل على فرد واحد ام لا؟ مع النزاع. ان وافقت على صحة اطلاق لفظ فيه معنى الجماعة وان يراد به واحد ان ان وافقت على ذلك فيلزمك ان توافق على جواز تخصيصه الى ان يبقى منه فرض واحد اذ لا فرق بين هذه الجهة بين العامل المخصوص والعامل المراد به الخصوص واضح؟ لأن المخالف باش كيعلل يعلم كيقولك الجمع افراده جماعات لا احد جمع الافراد ديالو جماعات لا احد كنقولو ليها العام المراد به الخصوص اريد به واحد اطلق على واحد ولم يطلق على اقل الجمع فان وافقه لا يلزم موافقته و اه ما استدل به من الدليل في المسألة السابقة ابطلوا العامل المراد به الخصوص بان قضية فاشل اه الجمع اذا كان لفظا من الفاظ العموم في كونه مرادا به الخصوص ولا مخصوصا لا فصيغة الجمع فالبحث لغوي فيصح الاستدلال وذلك ها هو جاوب قال اه ثم قال والجواب انه غير محل النزاع فان البحث في تخصيص العام والناس ها هنا ليس بعام بل للمعهود والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام قال السعد في حاشيته قوله الناس للمعهود اه ويبقى البحث في صحة اطلاق الناس المعهود على واحد يعني ان القفالة الشاجية اوجب في محافظة على معنى الجمعية افراد العامل الذي هو جمع جماعات لا احد جمع هو جمع جماعات وان لم يكن جمعا جاز عنده ورده العضد في شرحه على ابن الحاجب بقوله الجواب ان الكلام في اقل مرتبة لا في اقل مرتبة وعليها الجمع الجمع ليس بعام لم يقم دليل على تلازم تعلق لاحدهما فلا يكون النصح هاد الكلام هدا كان يقول العضد رحمه الله والجواب هذا ردا على القفال رحمه الله ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع والان نتحدث يقول له محل البحث هو اقل ما يخصص اليه العام اقل ما يمكن ان يبقى مدلولا للعام بعد التخصيص ما هو وليس البحث في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع فان الجمع ليس بعام اه نعم هو كذلك وسيدتي ان شاء الله تحقيق هاد المسألة ما هو عام ليس بجمع وما هو جمع ليس بعام قال فان الجمع ليس بعامل لا تلازم بينهما قد يكون اللفظ جمعا ولا يكون عاما فالعالم كما سبق تعريفه ما استغرق الصالح له دفعة واحدة اه بلا حصر واه ليس كذلك اذا قال فان الجمع ليس بعام وكذلك العكس والعام ليس بجمع وفرق بينهما في في الحقيقة وفي المدلول تمام يستمر ولم يقم دليل على تلازم حكميهما اي على تلازم حكمي الجمع والعام فلا تعلق لاحدهما بالاخر بل جمع شيء والعام شيء اخر وبحثهم هنا عن العامي لا عن الجمع فلا يجوز بأقل مرتبة يطلق عليها الجمع على اقل ما ينكر اقل ما يمكن ان يدل عليه العام بعد التخصيص لا تلازم الريائهما قال فلا يكون المثبت لاحدهما للاخرين اي انه لا تلازم بينهما المثبت لاحدهما اي للعامل لا يلزم منه ان يكون متبتا للجمع والمثبت للجمع لا يلزم الله ان يكون مثبتا في العام قالت في حاشيته وهذا التفصيل على ان الصراط المفروض تشمل على ان على ان استغراق المفرد اشمل ها لماذا نعام الدنيا والخمر لا يجوز اشمل ونكرة ثمن جهات المعنى لا يصلح نعم هذا وهذا التفصيل المبني على ان الداخل على الجمع لا مبني على ان استغراق المفرد يشمل نعام طبعا وهادي التفصيل راه مبليون هو الخبر المصدر المؤول اه المجرور بعانة لأن هاد العبارة ديال اغراق المفرد اشمن شبه حكاها هو هاد العبارة مشهورة في كتب ايش يقولون؟ يعنون لها كاع كيقولو اغراق المفرد اشمل هكذا تغراق المفرد اشمل جملة مشهورة ومعروفة عنده استغراق المفرد اشمل اي اشمل من استغراق المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع كما ذكرت قبل فان هاته حرف المصدر المصدر المؤول هو الموصوف بقوله والمعنى او التقدير والتفصيل وهذا التفصيل على ان استغراق المفرد اشمل المبني اي على اه كون استغراق المفرد اشمل المبني على ان الداخلة على الجميع. على ان اي على كون استغراق المفرد اشمل المبنيين او بعبارة اخرى ان يبني على شمول استغراق المفرد المبني على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعيته الشاهد هذه عبارة تذكر اغراق المفرد اشمل قاعدة تذكر هنا في هذا المحل اه لمن يراها لان هاد القاعدة اصلا مختلف فيها هل استغراق المفرد اشمل مين المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع او ليس كذلك ليس استغراق المفرد اشمل بل تغراقهما معا سواء فحال استغراق المفرد بحال استغراق الجماعة ثلث في هذا اذا قال لك هذا التفصيل مبني على ان يستفصلوا من طين الامام القفان رحمه الله لي كيفرق لانه يقول المفرد يجوز ان يبقى منه فرد واحد و الجمع يجب ان يبقى اقل الجمع فيه قال مبني على ان استغراق المفرد اشمل المبني على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعية بمعنى قاعدة مبنية على قاعدة التفصيل واش هو فهمتو كلامو الآن دابا الآن يشرح لنا مذهب الإمام القفالي نلاحظو بعبارة اخرى الامام القفار رحمه الله في الصلاة قال لك اذا كان العام جمعا فيجب بقاء اقل معنى الجمل واذا كان مفردا فيجوز ان يبقى منه فرد واحد ايوا اسيدي يقول هذا التفصيل بناه الامام والقفان رحمه الله على قاعدة وهي ايش؟ ان استغراق المفرد اشمل من استغراق المسمى والجمعي وطيب هاد القاعدة ديال ان استغراق المفرد اشمل مبنية على ماذا هاد القاعدة ايضا مبنية على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعية بمعنى الاستغراقية واخا تدخل على الجمع لا تطيل جمعية كيبقى المديون ديالو جمعا كما كان اذا فتكون حينئذ افراده اش جماعات الأفراد ديال الجمع تكون جماعات لا لا احد فلذلك فصل هذا لاحظ اما على مذهب الجمهور بنوا ذلك على ان استغراق المفرد اجمل لم يبنوا ذلك على بل وعلى ماذا؟ على ان استغراق المفرد كاستغراق الجمع بحال بحال طيب وهل قالوا ان الداخل على الجمع لا تبطل جمعيته لا بالعكس قال لك الف داخلة على الجمع تبطل جمعية تسلب جمعيته على ان اهل الداخلة على الجمع داخلة على الجمعيات اذا شنو هو هذا الذي بني على ان الداخل على الجنة الأول بني على البناء الثاني اللي هو استغراءنا استغراقا وهذا راه مجرور بعالم ان استغراق المفرد اشمل هذا ايضا مبني على ان كذا قال ارفعوا الروح اولا بعدم جواز التخصيص دلوقتي اذا كان نصب العام جمعا فإذا لم يكن ان ابادر بعض ما فيه استثناء للبعض فيجوز اتفاقا كما وعليه اذن هاد محل الخلاف بين الامام القصاص وبين الجمهور لا آآ لم يكن المخصص استثناء او بدل بعض اما قالك الا كان المخصص او بدل بعض فيجوز ان يبقى منه فرد واحد ولو كان ولو كان وعليه فما مثلنا به في الدرس الماضي ما المقصود به ايضاح المسألة والشأن لا يعترض الى اليمنى وتخصيص العام حتى لا يبقى منه الا تا واحد مطلقا سواء كان فلابد ان يبقى عنده اقل الجمعيات وقيل لا بد ان يبقى عدد غير محصور مع القول بانه لابد من بقاء اقل الجمع في قد اختلط والى خلاف بقوله اقل معنى الجمع لأن قل معنى سمعي وما في معناه في رأي الايمان رضي الله عنه الثاني هذه رواية القاضي ايضا واغفلني عنه وبها صدق وذكر رواية القاضي عبد الوهاب ان وعنده ثلاثة ضربه ابن عاصر في قال وعند مالك اقول الجمع ثلاثة ابن عاشور في حاشيده على تلقيح القرافي لا يصح عن مالك القاضي عبد الوهاب وهو احد اعطني مذهبه اه فقهاء فروع المذهب تشهد له اعترف بدراهم لزيمة ثلاثة قال وقد انكر الرهوني شرح اجي بنسبة قاله الباقلان لكن قال المازني في شرح البرهان وقد تردد ابن ما يضاف الى مالك في هذا اضاف اليه القول بان اقل الجمع اثنان لاجل بل للأم عن الثلث الى قال ويشبه ان يكون مذهبه ان اقل الجمعية اجل ما قال في يلزمه ثلاث دراهم ان سواء كان الجمع جمع كثرة او قلة سواء كان معرفا او فلا فرق بينهما في المبدأ مطلقا وذل من قال ان اقول الثاني بقوله تعالى واطراف النهار اي طرفيه قوله قد صغت قلوبكما صاعدا عند غير ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم باثنان فما فوقهم الجماعة كان الجمهور اقل جمع ثلاثة لتفرقة العرب بين والجمع ضميرا كان او ظاهرا الاصل في الاستعمال هذه الحقيقة بعض الثلاث مجاز عندهم ترى المزيف ان عمدة من يقول اقل الجمع ثلاث اطلاق النحات على الكلام الى توحيد وذكرهم التثنين واحكامها علامة كما ذكروا الجمع واحكامه وعلامته واعراؤه تطرقوا في ذلك بينما بينما بين الجمع ما بين فرقوا ما بينهم وفي ذلك ما بين الالفاظ والعلامات والاعراب من قال بعدما قالوه ان الجمع عبروا به عن تثنيتك كان كمن قال ان الواحد يعبر به عن الجمع او يعبر به عن يلا استدلالهم على ان اقل جمع اثنان قوله الف معه قوما جماعة في خلط بين الجميع الذي بمعنى والجمع الصناعي العراقي كانوا من اصله في غير محل وليس الخلاف في المفهوم رفض الجمعية لا شيء ولا في لفظ الجماعة بل بل في اللفظ المسمى باب الجمعية اذا انتبهوا لهذه المسألة الخلاف بينهما ذلك نتكلم عليه اقل جمع واش ثلاثة ولا ثمانين واشفي لفظي لفظ الجمع في كلمة جمع او جماعة او اجتماع يعني في مدلولها اللغوي شنو هو محل الخلاف وانما الخلاف بينهم في الجمع الاصطلاحي هاديك الصيغة اه يستفاد منها متعدد يعني جمع مذكر سالم وانس سالم في التكسير او اسم الجمع مثلا فهذا هو محل الخلاف بينهم في هذه الألفاظ لا في لفظ او الاجتماع او الجماعة في الكلمة المادة اللغوية هذا لماذا؟ لأن كلمة جمعنا اجتماع ولا جماعة هادي يصح ان تطلق على اثنين بلا اشكال لغة وانما المقصود الجمع المصطلح عليه صرح العضد في شرح مختصر الاصول. قال امام الحرمين فائدة خلاف تظهر فيما اذا اوصى لمساكينها تعطى تاني قول ثلاثة او وبدراهمات تحمل على ثلاثة او فرق في انتهاء ما قد ذكر اي الجمع واما المعرف فلا فرق في انتهائه بين جمع وجمع لان للاستغراق تعم كل واحد منهم فينستويان في المبدأ والمنتهى اذا كان منكرين استويا في المبدأ وافترقا في الانتهاء فقط وينتهي جمع القلة عند العشرة ولا نهاية لجمع لبعض النحات في بداية جمع قال بهاء الدين في عروس الأفراح المراد كلمة جماعة في اللغة العربية نعم ما مدلول كلمة الجمع؟ شنو معنى هاد الكلمة؟ الجمع او الاجتماع او الجماعة معناها اللغة العربية كلمة جمع معناها ضم شيء الى اذا كان زيد مع عمرو هل يعد معا اجتماعا اما ان يعدوا اجتماعا جمعا فالجمع لغة منذ الكلمات جمع والميم والعين ضم شيء الى شيء فيصدق باثنين تا مشي الخلاف في كلمة جمع او جماعة او اجتماع واضح ولا وانما الخلاف في ما يسمى جمعا المصطلح عليه بانه جمع عند النحاتي ما يسمى جمع اللي هو ما دل على اكثر من اثنين اثنتين الى اخر جمع التكسير وكذا وكذا تفضل لأن هذا هو محل النزاع دابا الآن ماشي كيفاش بناو؟ اصلا الآن محل النزاع بينهم في اقل جمع واش هو اثنان ولا ثلاثة ولا تاج هاد الخلاف كلو لي دكرناه واش فكلمة هل هم يبحثون ما هو مدلول كلمة جمع؟ جماعة يجمع جمعا الجيم والميم والألف واش هذا هو ليس هذا محل خلاف بين الاجماع وانما وقع وقع الخلل فاش الاستدلال على الخلاف في مدلول الجمع وقع الخلط في الاستدان فاستدل بلفظ جماعة في في غير محله وانهم ماشي ماشي المبحث ديالهم في مدلول كلمة جمع في اللغة ليس هذا ليس هذا خلاف ليس هذا خلافه بالاجماع ودابا الآن المبحث في بمدلول كلمة جمع كون كان غنمشيو نستدلو بكتب اللغة نرجعو كتب اللغة ما هو مدلول كلمة جمع؟ قال ابن فارس قال فلان قال فلان كنبحثو في المدلول ديال الكلمة لا انا ماشي والآن مختلفين في مجلو الكلمة نرجعو ديك الساعة لكتب اللغة ونشوفو هاد الكلمة على ماذا تطلقو كلام الشعراء اذن حنا هم الآن فاش مختلفين مختلفون؟ ايه الالفاظ التي مدلولها متعدد الإدارة مزيانة الألفاظ لي المدلول ديالها اكثر من واحد تدل على جمع وهو الجمع المصطلح عالج ياك هنا فين كاين الخلاف؟ طيب حنا ملي اختلفنا هنا الآن واش اقل جمع ثمان او ثلاثة؟ اقل جمع بهاد المعنى ثلاثة غانجي انا وغانستدلك على ان اقل الجمع اثنان باش غانستافد غنستدل بمدلول كلمة جمع يصح استفزامي مدلول لفظة جمع في اللغة العربية انقول لك اقل الجمع اثنان والدليل على ذلك ان العرب تقول اذا انضم شخص الى شخص اجتمع فلان لفلان يصح الاستدلال ديالي الآن لا لا يصح لأنه استدلال بمسألة خارج محل النزاع حنا مامختالفينش فالمليون كلمة جمع ماخصكش تبدل لي باللغة انه ان لفظة جمع ولا جماعة ولا اجتماع تطلق على اثنين لأن ماشي هذا هو محل خلافنا ان محل الخلاف عندنا في الجمع المصطلح عليه ما هو اقله فهنا اتى الاعتراض من اعترض قالك لا يصلح الاستدلال بهذا لاننا حنا ماشي المبحث ديالنا فمدلول كلمة جماعة ولا اجتماع الخلاف بيننا اقل الجمع المصطلح عليه هو جمع التكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ شنو هو اقل ما يدل عليه؟ ما هي اقل مرتبة فيه من خلال هاد الانفلات ولذلك قال لك اقول استدلالهم على ان اخا الجمعتين بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة شوف لاحظ الشاهد جماعة شتي عبارة جماعة قالك فيه ضعف وخلط بين الجمع الذي بمعنى الاجتماع والجمع الصناعي المصطلح عليه على هاد الاستدلال بهاد الحديت لا يصح فهاد المحل لأننا حنا الآن ماشي بخلاف بينهم في مدلول كلمة جماعة وهاد الكلام هو نفس ما قاله العراقي قال لك الاستدلال من اصله في غير محل النزاع يعني بهاد الحديد بهاد الحديت الاخير ديال نعم لاحظ واطراف النهار الاصطدام في محله؟ اه في محله لان اطراف واش لاحظ اطراف عندنا مادة جماعة اذن هذا جمع مصطلح عليه اه قلوب جمع مصطلح عليه اخوة جمع مصطلح عليه فالاستدلال بهاد الادلة سالب لكن الاستدلال باثنان فما فوق جماعة لا يصح لاحظ عبرة اذا قلت لك جماعة هاد العبارة هادي هي جمع التكسير جمع المؤنث اذن ليست من الجمع لمصطلح عابد غير الكلمة هذه هذه اللفظة فيها هذه اللفظة تدل على الجمع من حيث اللغة مدلولها جمع من حيث اللغة لذلك قال لك هنا لأنه ليس الخلاف في المفهوم من من نقض الجمع لغته لأنه ليس الخلاف في المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شيء الى شيء ولا في لفظ الجماعة بل في اللفظ المسما بالجمع الافراح اشكال على الا احسن عددا من الائمة العموم مع جمع القلة هو الاول يستغرق الافراد والثاني لا يجاوز العشرة واجاب عنه بان العموم يجتمع معنا لا يجاوز الواحد لا يتجاوز العشرة اوضح. اوضح بمعنى اولى واحرى بمعنى سبق لينا من الصيغ العمومي المفرد ياك؟ المفرد المضاف يفيد العموم المفرد المحلى بأن يفيد العمود الى كان المفرد ديالو في الاصل غير واحد وكيفوت العموم اذا وجدت صيغة العموم فكيف بجمع القلة؟ للمدلول ديالو عشرة مثلا والتحبير والحق ان لام الجنسي الجنسية مع بقاء الاحكام اللفظية ما من ثبوت الحكم جمع المحلى في الواحد اشتري العبيد ويحمك بشراء عدد والحق ان لام الجنس تسلك الجمعية الى الجنسية هو ما ما سبق انه مذهب الجمهور خلافا للقفال القفال عندو اه لام الجنس اللي هي المعبر عنها الاستغراقية هي العمل الجنسي بحال بحال هو عنده اش لا تسلب الجمعية وبالتالي ولهذا كيقول افراد الجمع جماعات لا احد تحقيق انها تسلب الجمعية الى الجنسية المدلول ديال الجمع احد لا جماعة قال لفهم ثبوت الحكم المعلق بالجمع المحلى في الواحد هدا كيفهمو اي واحد اهل اللغة يفهمون هذا شوف الفقيه الحكم المعلق بالجمع المحلى يفهم ثبوته في الواحد بمعنى اذا وجد عندنا حكم معلق في الجمع لكن بشرط الجمع تكون فيه صيغة العموم تكون فيه علم كنفهمو منو ثبوت ذلك الحكم ولو في مفرده نعم والدليل على ذلك مثلا اذا قلت لك لا اشتري العديد قلت والله لا اشتري العبيد ثم اشتريت عبدا واحدا احنث ولا لا واش واضح مع ان مع ان الحكم معلق في الجمع لا اشتري العبيد العبيد جمع فاذا اشتريت واحدا احدثت. اذا ها هو الحكم ثبت في لواحد مع انه معلق جمع المحلى قال اي والله يحب المحسنين وقوله تعالى يحب التوابين ان الله تعالى يحب كل محسن وكل تواب وكل ان من سمع وصفه بمفرد محافظة محافظة على التشكل اللفظي. قال وانما امتنعه الصوم. بمعنى قد يقول قائل ايوا اذن علاش هاد لا اشتري العامل علاش متقولوش فيه مفرد الى كان لا اشتري العبيد الشخص اذا حلف على هذه الحنة بشراء عبد واحد اذن علاش مازال كتسميوه جماعة؟ خصكم تسميوه بمفرد هذا؟ واش واضح كلام؟ لأنه ولى المدلول ديالو واحد تا الجواب قالك وانما امتنع وصفه بالنظام محافظة على التشاكل اللفظي فقط غير المحافظة على المشاركة هو في الصورة ديالو في الهيئة ديالو جمع لا جمع هادشي علاش ما وصفناهش بأنه مفرد؟ محافظة على ديك المشاكلة اللفظية مادام في الهيئة وفي الصورة العبيد في الهيئة ديالو جمع هذا المحسنين الهيئة ديالو والجمال فمحافظة على المشاكلة اللفظية ما قلناش العبيد مفرد ولا المحسنين مفرد هذا هو المعنى يكون عم هذا الجمع باعتبار الاحادي باعتباره معنى التي الجموع هو ما يسمى بجنسها المفرد ولا بدعة في ذلك فان الامر الكوري الذي تشترك فيه كما يكون حقيقيا عمي كونوا مجازيين له ايضا وفي عموم اللفظ انه يكون باعتبار معنى المجازيين له فيه الحق قال في مسلم شهود تغرق الجمع سواء كان معرفا باللام او الاضافة او منكرا منفيا فرد فردي يا رب المفرد عند الفقهاء والاصوليين العربية وعند السكاك وما تبيعه استغراق المفرد اجمل هذه القاعدة وعند السكاكين اذا لاحظتوا الخلاف الصحيح اش هو؟ ان استغراق الجمع كاستغراق المفرد هو لي قرو فلول ثم قال لك وعند السكاك ومن تبعه استغراق المفرد اشمل اي اشمل من استغراق جمع قال فراقه عنده لكل فرد فرد فراق الجمعية لكل الجماعة الواحد هو الاثنان خارجان عنه ولا شك ان اول علم كيس الاحكام وهؤلاء بلاما تهبطو السكاكي ومن وافقه ممن ليس من وللاصوليين ولا ائمة قد اوضح ذلك الطاهر ابن عاشور في حواشيه عند قول التنقيع وحين هذا الاشكال يتعين يعتقد ان لام التعريف اذا دخلت على الجمع فيصير الجمع كالمفرد. قال محاصر الجواب الذي المصلى نصنف ان اتفاق الائمة صحيح بدليل ما صرح به صاحب الكشاف في قوله تعالى والله يحب المحسنين وقوله تعالى ولا تكن القائلين خصيما ثلاثه على ذلك ليست في الوضع المطابخ ما علمت انك فلا يقتضي ذلك ولا بالتضمن على ذلك بمعنى على على المفردات على المفرد ولا بالتضمن ولا بالالتزام للانتفاء جميع ذلك ولكن حسبك علاش قال ليست ليست بوضع مطابقي هذا واضح واش الجماعة الوضع المطابقي ديالو هو المفرد هو الواحد لا اذن هذا واضح قال ولا بالتضمن علاش ولا بالتضمن لأن المدلول ديال الجمع في الأصل جماعات وضع ليدل على جماعات على جمع اذا دايرلو فالتنمر قال الجمع كيدل بالتضمن على جماعات لا على مفردات ولا بالالتزام جميع ذلك ولكن الجمع المعرف تعمل مع النفي في معنى المفرد مجازا بالاطلاق نعم مجازا مرسلا يعني بالاطلاق وانهي القرينة وشاع ذلك في الصراحة حقيقة عرفية وهذا معنى قوله ان الاستغراق هي الاستغراقية اذا دخلت على جمع ادخلت منه معنى الجمعية الدليل على ذلك وموارد استعمالهم بهذا يندفع توهم صاحب مفتاح وصاحب الترخيص فراق المفرد مع الاشمل له من نظروا الى ما تقتضيه معاني التركيز الوضع الحقيقي دون الاستعمال العرفي في المقامات الخطابية. اه نعم جيد هذا الذي قال. قال وخيله لهما هاد الكلام هاد القاعدة لي قالوا استغراق المفرد اشمل النظر الى ما تقتضيه معاني التركيب بحسب الوضع الحقيقي دون الاستعمال العرفي في الى نظرنا للوضع الحقيقي للجمع الوضع الحقيقي للجمال سيظهر لنا ان استغراق المفرد اشمل من حيث ان الوضع الحقيقي للجمع انه يدل على جماعات لا على افراج قال لك لكن اذا نظرنا الى الاستعمال العرفي هو اللي شار ليه لما قال ولكن الجمع المعرف بان الاستغراق استعمل مع النفي في معنى مفرد مجازا للاطلاق والتقييد والية قليلة وشاع ذلك في لسانهم حتى صار حقيقة عرفية اذا نظرنا الى هذا انه صار حقيقة عرفية في دلالة على المفردات وانه قد ابطلت الجمعية فيه الى دين الله سيظهرون لنا انه لا فرق بين استغراق المفرد واستغراق الجمع لان استغراق الجمع اه عرفا صار كاستغراق المفرد تريحا شاملا افراده الاحاديث وقال قال هذا القصف وهذا الملك الحكيم ثم قال رحمه الله كل الافراد لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها نقاد الثني يعزل المجاز جزما وذكره اشار هنا رحمهم الله الى تعريف عامي مخصوص العام المراد بالخصوص بدأ اولا بالعام المقصوص سبق لنا قبل عام الفرق بينهما؟ وما هي حقيقتهما اولا بدأ بالعام المخصوص ما هو العام المخصوص؟ قال لك وذو الخصوص هو ما يستعمل كل الافراد لدى من يعقلون قال لك العام المخصوص هو الذي اريد فيه جميع الافراد استعمالا لا حكما التعامل مخصوص هو الذي اريد فيه كل الافراد استعمالا لا حكما العامة والمخصوص اذا هو لفظ يطلق ويقصد به يراد به عند استعمال او يراد يطلق ويقصد ويراد به استعمالا لجميع الأفراد وحكما بعض الافراد اذا فهواش يقصد فيه كل الافراد من جهة استعمال ويقصد فيه بعض الافراد من جهة الحكم والدليل على انه قصدت جميع الافراد استعمالا مجيء مخصص القرينة ديال المخصص هاديك القرية للمخصص تدل على انه قصد به جميع الافراد والدليل على انه من جهة الاستعمال والدليل على انه قصد بعض الافراد حكما كذلك المخصص فالمخصص يبين لنا ان اللفظ قد استعمل في جميع الافراد والا لما اوتي بمخصص اذا فقد استعمل وقصد عند استعماله جميع الافراد و اه من جهة الحكم لم يرد جميع الافراد. والدليل على الامرين المخصص فالمخصص قرينا على انه مستعمل في جميع الافراد والا لما احتج له وقرينة على ان المراد بعض على ان المراد حكما بعض الافراد وانما احتج له للمخصصة مثلا اذا قيل اه عندي عشرة الا ثلاثة فلفظ العشرة في هذه الجملة عندي عشرة لفظ العشرة اريد به عند الاطلاق والاستعمال العشرة جميعا جميع الاطراف لكن من حيث الحكم لم يرد به الى سبعة ولد بسبعة والدليل هو قولي الا ثلاثة اذا فهذا اللفظ اريد فيه كل الافراد استعمالا من جهة تناول اللفظ فانه اريد به عند اطلاقه ان يتناول اللفظ جميع الافراد لكن من جهة الحكم الثابت اريد بعض الافراد وهو السبعة مثلا فهذا هو العام المخصوص بل يقول وذو الخصوصي ايها العام وصاحب الخصوص اي المخصوص هو ماء اي هو اللفظ فإلى ان نية التخصيص تنفع على المشهور ان وقعت اولا او في الاثناء واما بعد الكلام فلهون اذا كانت بعض الكلام فانها له ولو وصلت اذا نية التخصيص متى تنفع على المشروب الذي يستعمل في كل الافراد اللفظ الذي يستعمل في كل الافراد لاحظنا بما قالش يحكم فيه على كل الافراد. لقد يستعمل في كل لا يهتم يستعمل اي اي الاستعمال فقط هو الذي يكون في جميع الافراد اما الحكم فانه لي ببعض الافكار وذلك البعض هو الذي لم يخرج بالمخصص هو البعض البعض الذي لم يخرج اذا قال هو مائي اللفظ الذي يستعمل في كل الافراد او قل يتناول جميع الافراد اذا فعمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع افراده عمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع افراده لا من جهة الحكم نظرا الى المخصص لاحظ بعيد الرئيس راني ييسر عليك مثلا لو انني قلت لك عندي لو قلت لك اكرم الطلاب طلاب هذا اللفظ الان يتناول جميع الافراد مستعمل في جميع الافراد ياك؟ هذا من جهة الاستعمال ومن جهة الحكم اكرمي الطلاب من جهة الحكم كذلك الحكم فيه ثابت لجميع الافراد ولا لا مخصص اكرم الطلاب مستعمل في جميع الأفراد وهذا ظاهر واضح لأن اللفظ يتناول ومن جهة الحكم كذلك لجميع الأطراف واش واضح الكلام مثال مثال ماشي الكتاب دابا انا مازال ما ساليتش المثال غي بغيتكم تفهموا عاد غادي نجي لكم المقصود اكرموا الطلاب طلاب هذا اللفظ مستعمل لجميع الافراد ولا لا ومن جهة الحكم كاين شي مخصص مكاينش اذن من جهة الحكم كذلك قصد فيه جميع الافراد حكما فإذا قلت الا مثلا الكسال الا الكسالى اللفظ الذي استعملته نفس اللفظ لي قلنا الطلاب مستعمل في جميع الافراد الاستعمال هو هو لكن من جهة الحكم صار الحكم مقصورا على بعض الافراد ولا لا اذا اريد بهذا اللفظ والطلاب بعض الافراد حكما حكما اريد بعض الافراد نظرا الى المخصص لي هو الا الكسالى نظرا الى النقص هذا هو معنى انه اريد فيه جميع الافراد استعمالا وبعض الافراد اكمل فهمت لا قال في كل الافراد لدى من يعقل هذا العام المقصود العامل المراد به الخصوص ديالها را الفرق وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاط العامل المراد بالخصوص قالك اسيدي اريد فيه بعض الافراد استعمالا وحكما ولدت ولد فيه من الاصل بعض الافراد استعمالا وحكما هذا ظاهر اذن العام والمراد بالخصوص اريد فيه بعض الافراد استعمالا وحكما كذلك بمعنى ان المتكلم لما تكلم بذلك اللفظ العامي اراد به عند الاطلاق وعند الاستعمال بعض الافراد فقط استعمله في بعض الافراد فقط فمثلا لو قال قائل اكرم الطلاب وقصد زيدا قصبة زيدا استعمل العام بخاص قال اكرمي الطلاب وقصد زيدا اذن لاحظ لما قال اكرم الطلاب وهو يقصد زيدا منهم استعمل اللفظ العامة اصالة في من اول الامر في بعض الافراد ولا في جميع الافراد في بعض الافراد اذا فهو مستعمل في بعض الافراد وكذلك محكوم فيه على ذلك البعض اذا فاريد به بعض الافراد استعمالا وحكما كذلك هذا واضح لأن الحكم اش لا يمكن ان يكون خارجا عن الاستعمال مفهوم الكلام لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ علاش هنا لا يكون مستعملا في جميع الافراد لأنها لا توجد قرينة قرينة المخصص غير موجودة المخصص في العام المراد بالخصوص غير موجود لاحظوا هناك في القسم الأول ما الذي دلنا على انه قد استعمل في جميع الأفراد المخصص قلنا لو لم يقصد به جميع الافراد من جهة الاستعمال لما احتج الى المخصص لكن هنا لا نحتاج الى مخصص في العام المراد به الخصوص لانه اصلا استعمل في بعض الافراد اطلق وهليب على فرض فاذا اوتي بمخصص بعد ذلك كان تناقضا انت اردت بعض الافراد ثم خصصت واتيت بمخصص لتلك الافراد اذا فهذا يدل على انك في اول الامر لم تستعمله لبعض الافراد استعملته في جميع الافراد لذلك اتيت بمخصص وهذا ليس كذلك في العام اذن العام المراد به الخصوص هو الذي يقصد فيه بعض الافراد تناولا وحكما اعمالا وحكما ولا يقصد به الكون كقول الله تعالى فنادته الملائكة ما المراد بالملائكة اذا هذا اللفظ استعمل اصالة وابتداء في بعض الافراد لماذا قالوا لانه اه لأن اللفظ قبل كان يتناول تلك الافراد الباقية بعد التخصيص وغيرها يتناول الجميع الافراد الباقية بعد التخصيص وغيرها مما خصص كان يتناول الجميع حقيقة والان صار يتناول استعمل من اول الامر في فنادته الملائكة اي جبريل لما اطلق اللفظ ابتداء اطلق على جبريل الذين قال لهم الناس ان الناس كما سبق معنا واضح الفرق اذا اشار له الناظم قال وما به الخصوص قد يراد جعله في بعض النقاط وما ايها العام الذي قد يراد ان يقصد به الخصوص تعامل الذي قد يقصد ان يراد به الخصوص جعله النقاد في بعضها جعله اي اعتقده ان النقاد مستعملا في بعضها اعتقده النقاد مستعملا في بعضها بعض الافراد اذا وعليه فليس البعض الاخر مرادا لا تناولا ولا حكما اذا قلنا هو مستعمل اصالة في بعض الافراد اذا فالبعض الاخر قولو اسيدي البعض الآخر ليس مرادا لا تناولا ولا حكما قال جعله النقال في بعضها اي في بعض الافراد فقط ما في جميع الافراد اذن الحاصل ان العام المراد به الخصوص واش؟ هو اللفظ العام المستعمل في بعض افراده فليس عم مرادا لا تناولا ولا حكما فليس عمومه مرادا لا تناولا ولا وقول الناظم النقاد يقصد بهم السبكي يقصد بهم السبكيين اذا جعله في بعضها النقاد اي السبكيان التاج ووالده والنقاد جمع ناقض وهو مشتق من النقد والنقد هو تمييز الجيد من الرديء واضح التمييز الجيد من الرديء فهو يصف السبكيين رحمهما الله بانهما ممن يميز الجيد من الرذيل لأنهما من المحققين المحررين لمسائل رحمة الله عليهما وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها اللغة اذن واضح الفرق واضح ان فرض هزه اذن لاحظ لنفرض ذلك مثالا لو انني مثلا قلت اكرم الطلاب وقصدت به من اول وهلة لما اطلقت لفظ الطلاب كنت اقصد بالطلاب زيدا منهم كذا ايش يسمى هذا عام مراد به الخصوص لانني استعملت اللفظ العام هذا مجاز مرسل من باب اطلاق الكل وارادة البعض استعملت النقض العام في بعض افراده اصالة انا قلت طلاب واقصد زيدا من الطلاب اذن هذا عام مراد به الخصوص لماذا لانه قصد بهذا اللفظ قصد به بعض الافراد استعمالا وحكما لكن لو قلت اكرم الطلاب فاطلقته على جميع الافص استعملته وانا اقصد جميع الافراد ثم اخرجت منهم بعض الافراد من جهة الحكم فقلت الا مثلا كذا تهديش يسمى عاما مخصوص طرأ عليه التخصيص ورد عليه التخصيص اذن قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟ قد عرفنا عرفنا حقيقة العام المخصوص وحقيقة العام المراد به الخصوص فما الفرق بينهما من جهة الحقيقة والمجاز قال لك الناضج والثاني يعزل المجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى والثاني يعزل المجاز جزما وذاك اصلي وفرعي قال والثاني يعزو للمجازي اصبر العام المراد به الخصوص مجاز بلا خلاف اتفاقا ثانيا اذا ما المقصود بالثانية لي دكرناه العام المراد به قال لا تنسبه للمجاز جزما اي قطعا واتفاقا الى خلافه فهو مجاز وواضح كونه مجازا مفهوم. شوف الفقيه انا قلت اكرمي الطلاب وقصدت زيدا هذا مجاز ولا لا اطلقت اللفظ استعملت اللفظ في غير ما وضع له فلفظ الطلاب هذا موضوع ليه ثلاثة فاكثر وانا استعملته في واحد لما استعملته في واحد فقد استعملته في غير موضع وهذا مجاز وهاد المجاز مجاز المرسل علاقته الكلية والجزئية من باب اطلاق قل وارادة الجزء واضح من باب اطلاق فنادته الملائكة ولكل اطلق واريد الجزء لواجبه اذا هذا مجاز موصل بلا خلاف يقول لك والثانية ان عمرت بخصوص اعزو اي نسب المجازي لماذا لانه مستعمل في غير ما وضع له من شمول جميع الافراد جزما اي قطعا اتفاقا اي بلا خلاف واضحك وضح كونه مجازا لماذا كان مجازا لانه هو في الاصل كلي له افراد متعددة في اصل الوضع واستعمل في بعض تلك الافراد سواء استعمل في واحد او اكثر. المقصود انه لم يستعمل في جميع افراده تعمل في واحد او اكثر ان ذلك مجاز علاقته الكلية اذن هذا النوع الثاني العام المراد به الخصوص واما العام المخصوص فهل هو من قبيل الحقيقة او المجاز الف في ذلك فقيل حقيقة وقيل قال رحمه الله وذاك للاصل وفرع ينمى وذاك اي العام المخصوص لاحظ الإشارة للبعيد اللول العام والمخصوص ينمى ان ينسب في الاصل وفرعي ينمى ان ينسب الاصل في قول وفرع في قول اخر اي فيه خلاف ايه قولان في نسبته خلاف فينسب للاصل اي الحقيقة اصل هو حقيقة اي قول وهو الراجح وينسب للفرع اي المجاز في قول اخر لكن لاحظوا معايا الفقيه هاد العام المخصوص اللي فيه خلاف واش ينسب للحقيقة هاد الخلاف متى بعد التخصيص اذا كان المخصص منفصلا فالخلاف متى بعد التخصيص عاد اختلفوا فيه اما قبل التخصيص فهو حقيقة لانه مستعمل في جميع الافراد لكن بعد ورود التخصيص عليه وقصر مخصص حكمه على بعض الافراد فحينئذ وقع مثلا لو قلت انا لو قال قائل اثري الطلاب فاللفظ هذا عام مستعمل في جميع الافراد ثم بعد اسبوع او بعد شهر قال له لا تكرم الكسالى منهم فاتى المخصص فبعد التخصيص الآن هاديك اكرمة طلاب اللي قالها قبل اسبوع صار مدلولها من حيث الحكم صار الحكم فيها على بعض الافراد تا الان عاد وقع الخلاف اما قبل التخصيص فلا خلاف لان المراد جميع الافراد استعمالا وحكما فهو حقيقة انثى وهو العام الذي لم يدخله تخصيص دخلة من الام على العام الذي دخله تخصيصا العام المخصوص اذا قال لك وذاك اي العام المخصوص ينسب للأصل هذا القول الأول للاصل اي الحقيقة اي قول وهذا القول قول اه بني السبكي والرازي والحنابلة وكثير من الحنفية والشافعية وغيرهم نسبوه الى الحقيقة والثاني قال وفرعن اي الى المجاز عند بعض المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم وهذا الخلافة الفقيه لاحظوا في ماذا في اه دلالة العام على الباقي على ما بقي لأن لاحظوا العامل المخصوص عام ورد عليه مخصص فدل على ان المقصود بذلك العام بعض الافراد ولا لا فاختلفوا في دلالة العام على ذلك الباقي الذي لم يخرج الخلاف فاش في دلالة العام المخصوص على الباقي لان العام المخصوص فيه مخرج و ما لم يخرج ما اخرج من العامي وما لم يخرج ما بقي عندنا المخرج وعندنا الباقي تا الخلاف بينهم فاش؟ في دلالة العام على الباقي واش دلالة العام على ما بقي من الافراد؟ حقيقة او مجاز فمثلا لاحظ لما في المثال اللي مثلنا به اكرمي الطلاب هاد النفط كان يدل على جميع الافراد مثلا جميع الافراد لنفرض انهم عشرون جميع الافراد فخص بعد مثلا لا تكرم الكسالى لما خص اخرج من تلك الافراد هي عشرين فرضا خمسة وعندنا مثلا خمسة عشر من الطلبة مجتهدون اذن الآن السؤال لفظ الطلاب يدل على اكرمي الطلاب فهاد الجملة شنو صار المقصود به مجتهد والمجتهدون خمسة عشر اذا فعل هذا اكرم الطلاب دلالة لفظ الطلاب على ما بقي بعد التخصيص وهو وهو خمسة عشر. هل هذه الدلالة او مجازية واضح؟ اذا دلالة العام على الباقي بعد التخصيص على ما بقي من الافراد بعد التخصيص هل هي من قبيل الحقيقة ولا النفوس بمعنى هاد اللفظ على ما وضع له فيكون حقيقة وعلى غير مولانا الذين قالوا حقيقة بماذا استدلوا استدلوا قالك اسيدي ذلك العام كان دالا على تلك الافراد قبل التخصيص وبعد التخصيص ما زال دانا على نفس الافراد اذن فدلالته على تلك الافراد حقيقة لانه كان دالا عليها قبل التخصيص اذا فالآن هو دال على ايش على ما وضع له وهو تلك الافراد فلفظ الطلاب كان يشمل يشمل في الاصل مجتهدين والكسالى طلاب يشملوا المجتهدين والكسالى فلما خرج الكسالى بقي دالا على المجتهدين ودلالته على المجتهدين كانت قبل التخصيص مزال دار على ما كان دالا عليه قبل ياك نتوما كتوافقونا على ان دلالته على المجتهدين مع الكسالى حقيقة فتوافقنا على ان دلالته على المجتهدين قبل التخصيص حقيقة كتوافقونا فبعد التخصيص كذلك راه مزال دال على نفس المعنى لم يدل على شيء اخر واش واضح هذا وجه من قال انه حقيقة الذين قالوا انه مجاز موجود عليك قالوا لهم فرق بين الحالتين شوف لاحظوا هادو قاسوا حالة ما بعد التخصيص على ما قبل التخصيص قال لك بحال بحال دل على المجتهدين قبل وبعد نفس الدلالة فإلى كان قبل الحقيقة حتى دابا راه حقيقة الذين قالوا مجاز خالفوا قال لهم لا فرق بين الحالتين الحالة الاولى نعم حقيقة قبل التخصيص لكن بعد التخصيص ماشي الحقيقة صار مجازا البعض فقط بعض الافراد وتناوله للبعض فقط مجاز قالوا لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لان الشيء مع غيره شنو هو الشيء الباقي؟ ما بقي من الامراض مع غيره وما اخرج غيره اي خلافه آآ لا مع غيره خلافه دون غيره يعني وحده فقط باقي وحده بعبارة اخرى اي ان الباقي لما كان مع ما اخرج فان دلالة العام عليه كانت حقيقية لكن لما اخرجت بعض الافراد وبقي وحده صارت دلالة العام عليه مجازية ففرق بين الحالتين قالك فلول يدخل في لفظ الطلاب المجتهدون والكسالى معا فهذه حالة لها حكمها والان صار اللفظ دالا على المجتهدين فقط دون الكسالى. هذه حالة اخرى لا فرق بينهما الشيء مع غيره غيره لا مع غيره اذن اختلف في ذلك ولكل قائل حجته لي قالوا حقيقة لهم حجة والذين قالوا مجاز ايضا له حجة ولدا الناظم رحمه الله اه اشار للخلاف ولم يرجح وان كان تقديمه لي اه القول بان ذلك حقيقة مشعرا بالترجيح وقد رجحه اه ابن السبكي رحمه الله وغيره اذن هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله ثم المحاشاة وقصر القصد من اخر دون جهد الآن وضح لنا الفرق بين العام مخصوص العام المراد به بالخصوص ذكر هنا في هذا البيت مسألة او ذكر مسألتين تفصيلا المحاشاة المعروفة في الفقه وقصر القصد المعروفة في الفقه والاصول اولا بعدا نعرفو شناهي المحاشاة وقصر القصد ثم بعد ذلك نذكر حكمه واش هما من العامل المخصوص ولا العامل المراد به ثم المحاشاة المحاشاة في الفقه هي اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية دون اللفظ اخراج الحال في استثناء الحالف بنيته بقصده شيئا يتناوله لفظه هادي تسمى تسمى محاشاة في الفقه اشناهي هي ان يحلف انسان بشيء او على شيء ان يستعمل عند الحليف عند حديثه لفظا عاما ويقصد به بعض الافراد الإنسان ملي كيبغي يرحمو يستعمل في حليفه لفظا عاما وهو يقصد اش بعض افراد ذلك العام هادي تسمى بمعنى ان ذلك الحالف قد استثنى واخرج من لفظه العام بعض الافراد لكن بالقصد لم لم يقل الا لم يتلفظ لكن هو لما قصد قصد استثناء كذا وكذا من الافراد مثلا الواحد يقول الحلال علي حرام ويقصد اه مثلا الحلال علي حرام ويقصد ما عدا الزوجة مثلا يقول الحلال علي حرام ان فعلت كذا وكذا ويقصد اش باعد زوجتي بمعنى اي شيء حلال فانه احرمه على نفسي حليفا من منصور الأيمان لكن يقصد استثناء اش بمعنى انها ليست داخلة في كلامه اي انه ولو حنف لا تحرم عليه زوجة الحلال علي حرام مثلا ان ذهبت الى مدينة كذا ويقصد الا الا الزوجة فانني ولو حمدت لا تكون محرمة علي هذا هو الاخراج بالقصد ان نيتي تا اللفظ لي هو الحلال يشمل الزوجة ولا لا بلغة اذا النفظ عام لكن هو اخرج اخرج منه بعض الافراد بالقصد بنية وغير الزوجة نوادى بها واش واضح الكلام هادي تسمى المحاشاة قال ثم المحاشاة وقصر القصد قصر القصد اي التخصيص بالقصد قصر القصد من باب اضافة اه المصدر الى فاعله قصر القصد تخصيص القصد اي ان يخصص القصد اضافة المصدر الى غالي التخصيص بالقصد معروف هذا التخصيص بالنية واش واضح مثلا واحد يقول كيفما قلت لكم اكرم الطلاب ويقصد زيدا ايلا قال واحد اكرمي الطلاب وهو كيقصد بالطلاب زيدان اش كيتسمى هذا؟ تخصيص بالنية اتضح ازاي اذا قال لك الناظم المحاشاة اللي عرفناها والتخصيص بالنية وهذا باب كبير وباب عظيم هذا من نوعان هل هما داخلان في العام المخصوص ولا في العام المراد به لأن العامل المخصوص القرينة ديالو الفضية العام المخصوص اللول قرينته لفظية لابد له من مخصص والمخصص والقليلة اذا هذان من العام المراد بخصوة هو ظاهر شوف لاحظ الان الحالف اذا حلف قصد ان يخرج شيئا يتناوله لفظه لي حلف به قصده واش اخراج شيء استثناء شيء اذن ما الذي فعل هذا الحالف اطلق عاما واراد خاصا قال الحلال واراد ما عدا الزوجة فاطلق العام واراد الخاص اذن فهذا عام عام مراد به الخصوص اي ان المتكلمة قصد لهذا العامل لي حلف به خصوصا اي بعض الافراد سهل وكذلك في التخصيص بالقصد التخصيص بالقصد كذلك من هذا القبيل واحد قال الطلاب ويقصد زيدا اذا هذا عام مراد به الخصوص وظاهر كلام الناظم رحمه الله لما قال ثم المحاشاة وقصر القصد ظاهره ان هناك فرقا بين المحاشاة وبين التخصيص بالقصد لأنه عطف المسألة الثانية على الأولى والعطف يقتضي المغايرة اذا فظاهره انه يرى الفرق بينهما في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء الى الثقه هل هناك فرق بين المحاشاة والتخصيص بالقصد ام ان المحاشاة نوع من التخصيص بالقصد فالذي عليه المحققون في المذهب وغيره ان المحاشاة نوع من التخصيص بالقصد لا فرق بينهما التخصيص بالقصد هذه قاعدة عامة ومما يدخل تحتها المحاشاة اذ اذ من التخصيص بالقصد تخصيص الحادث شيئا اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه الذي حلف به واذا هذا القول الاول انه لا فرق بينهما وان التخصيص بالقصد اعم من المحاشاة وهي اخص وبعضهم يرى فرق بينهما. طيب على القول بالفرق بينهما ما هو الفرق بينهما اختلف فقيل اولا الفرق بينهما ان التخصيص بالنية لا يقبل مع المرافعة والمحاشاة تقبل مع المرافعة المسألة ديال المحاشاة اللي دكرنا الآن هي اخراج الحالي كدا كدا هده تقبل عند المرافعات فمثلا من قال الحلال علي حرام عمم هكذا ان فعلت كذا وكذا وسافر الى البلد الفلاني فقيل له قد قلت الحلال وعلي حرام ان فعلت وفعلت حلفت اذا فزوجتك تحرم عليك انقلع فقال لا لن اقصد ذلك قصد اخراج استثناء الزوجة تا رفع الامر الى القاضي الزوجة هادي رفعت امر القاضي او غيرها فقال هو لما رفع الامر الى القضاء قال اني قصدت الزوجة يقبل قوله قال عن يقبل قالوا في المحاشاة يقبل اه القول عند المرافعات اذا قال انا قصدت اخراجها يقبل قوله واما التخصيص بالقصد فلا يقبل في فلا يقبل عند المرافعة مثلا واحد قال اه بزيد لزيد علي عشرة مثلا فرفع امره الى القاضي لانه اقر قال لك افلان راه قر بان عليه عشرة عشرة دراهم فلما رفع امره الى القاضي قال قصدت الا تسعة مثلا اردت بالعشرة قصدت اخراج بعض الافراد. اي قصدت الا تسعة هل يقبل قوله مش واضح الكلام بالمرادعة قالوا لا لا لا يقبل اذن المحاشاة يقبل القول فيها في المرافعة والتخصيص بالقصد لا يقبل هذا الفرق الأول القول الثاني قالوا الفرق بينهما ان المحاشاة في المحلوف به باي لفظ كان والتخصيص بالنية في المحلوف به والمحلوف عليه اي اعم فالمقصود اللي كيظهر الصورة التي يظهر فيها الفرق بينهما ان المحاشاة في نحن في به والتخصيص بالقصد في المحلوف عليه بمعنى ان داك الاستتناء ولا الاخراج اذا كان اذا كان في المحلوف به يسمى محاشاة ويسمى كذلك تخصيصا للقصد لان التخصيص بالقصد اعم واذا كان في المحلوف عليه يسمى تخصيصا بالقصد ولا يسمى محاشبة مثال ذلك لو قال احد علي كل الايمان لا اكرم فاسقا لانكم تعرفون الحديث الحليف والمحلوف المحلوف عليه هذا يقول علي كل الايمان لا اكرم فاسقا فإذا اخرج من الأيمان الطلاق علي كل الايمان ومن الايمان الطلاق. علي الطلاق فاذا قصد فاذا قصد اخراج الطلاق من الايمان اذن هذا استثناء فاش في المحلوف به ولا في المحلوف عليه لأنه حلف بالعباد فهذا يسمى محاشاشا وقصد بقوله لا اكرم فاسقا هاد المثال الثاني اراد اخ اراد استثناء زيد من الفساق لا اكرم فاسقا هذا عموم من الفساق واحد الشخص اسمه زيد وقصده واش اخراج زيد من الفساق اش يسمى هذا تخصيصا للقصد لأنه في المحلوف عليه شو هذا راح يصير وراء الفرق مفهوم اذا اذا استثنى الطلاق كان ذلك محاشاة لانه في المحلوف به واذا استثنى بكرا من الفساق فان ذلك تخصيصا بالقصد لانه في المحلوف عليه اذا فعل هذا الفرق تكون المحاشاة في المحلوف جديد وهو تخصيص مقبول مطلقا اذن الحاصل ان ظاهر النظم ياش باهر كلام النادي ان المحاشاة غير التخصيص والتحقيق انها كاين هو ان التخصيص بالقصد اعم سيشمل المحاشاة وغيرها فكل محاشاة بالقصد ولا عكس وليس كل تخصيص بالقصد محاشاة ولكن اعلم ان وقعت اولا او في اثناء في اثناء سواء اكان يمينا او غيره الكلام تقبل اما اذا كانت بعد ذلك فانها له واحد قال مثلا اه الحلال علي حرام. وقصد العموم اول مرة في اول مرة ثم بعد الفراغ من الكلام عاد قصد التخصيص بقلبه فان ذلك لا ينفع لكن لو انه نوى التخصيص في اول الكلام او اثنائه فان ذلك يقال على المشهور اذن الشاهد يقول الناظم ثم المحاشاة الشهيرة في علم الفروع وقصر القصد اي التخصيص بالقصد دون اللفظ التقسيص بالنية القصد اي النية وقصر القصد اي تخصيص بالقصد دون اللفظ قال من اخر القسمين دون جحره يعدان من اخر القسمين هو اخر خصمين تعامل مراد به الخصوص في اخر القسم اي العام من مراد به الخصوص دون جحد اي انكار معروف معلوم دون انكار معروف وضحت ثم قال وشبه الاستثناء اول سنة واتحدا القسمان عند القدماء كان هاد البيت ما ذكر فيه قال لا تعلم ان الاستثناء وما يشبهه من كل مخصص متصل انما هو من العامي المخصوص بمعنى قالك اي عام نجده مخصصا لمخصص متصل بالاستثناء وما يشبهه كبدن البعض من الكل او الشرط او الغاية فان ذلك العام من قبيل العامة المخصوص اذا وجدت تخصيص بالاستثناء ونحوه فان ذلك العامة مخصصة من قبيل العامل المخصوص العام وهو ظاهر واضح لان العام المخصوص قريمته لفظية كما سبق اذا قال رحمه الله وشبه ومخصصات المتصلة اي ظهر عندهم بأول اي لاول مذكور شنو هو اول مذكور العامل المقصوص لاول اي هو من العام المخصوص عنده ووجه كونه من العامل المقصود ظاهر وواضح ثم قال رحمه الله واتحد القسمان عند القدامى قال لا تعلم ان المتقدمين لا يفرقون بين العام المقصود والعامل والمراد به الخصوص واتحد القسمان اش هما القسمان عند القدماء مقدمينه من اصوله اذا فنفهم منه ان التفريق بينهما هو منهج متأخرين من الاصوليين كالسبكي ووالده قال رحمه الله وهو حجة لدى الاكثرين مخصص له مخصص له معينا يبي اه ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألتين تفصيلا المسألة اللولة ان العام الذي دخله التخصيص حجة في الباقي ولا لا العام اذا دخله التخصيص يكون حجة فيما بقي من الافراد التي لم تخرج نعم المسألة الثانية هل يشترط في المخصص ان يكون معينا او لا يشترط ذلك مذهب الأكثر انه يشترط ان يكون المخصص وعينا بل حكي الاتفاق عليه بعضهم حتى الاتفاق على هذا انه يجب يكون مخصص وعي اه وجب ان يكون معين وجب ان يكون معينا والقول الثاني انه يجوز التخصيص ولو كان المخصص مبهما وحد هؤلاء اش قال قالك ولو كان مبهما اه ان العام يكون حجة في الباقي لاحظ العام حجة فيما بقي بعد التخصيص السؤال الآن هل يكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ سواء اكل المخصص معين او غير معين او لا يكون حجة في الباقي الا اذا كان معينا اختلف في ذلك شنو هو محل الخلاف؟ محل الخلاف اذا لم يكن معينا لانه قيل لا يكون حجة للباقي الا اذا كان المخصص معينا وقيل مطلقا اذا فعل هذا المتفقون على انه حجة في الباقي اذا كان المخصص معينا لا اشكال فيها لكن اختلفوا اذا لم يكن معينا فقيل حجة في الباقي وقيل لا لا مسألة اذا كان معينا لماذا لم يختلفوا لانه لا اشكال في ذلك لا لبس فيه قال لك مثلا قائل آآ قال لك مثلا لا تكرم كسولا شوف لا تكرم كسولا الا زيدا بالمخصص معين ولا لا معين اللي هو زيت وعليه فان العامة حجة في الباقي. انت ماذا ستفعل تمتنع من اكرام جميع الكسالى الا جيدا لا لا اشكال لكن اذا كان المخصص غير معينين مثلا لو قيل لك لا تكرم الكسالى الا بعضهم بعضهم المخصص اللي هو بعضهم غير معين مبال فهل يكون حجة في الباقي ام لا اختلف فمنهم من قال لا لا يكون حجة في الباقي. علاش؟ قال لك لوجود الاحتمال لأنه الى جعلنا حجة في الباقي والآن اردت ان تعمل بالعام فيما بقي ربما تعمل به في بعض الافراد التي قصد اخراجها بقوله الا بعضهم فقالوا اذا فيه لبس وعليه فلا يكون حجة في الفاقد مثلا قال لك قائل اكرم الطلاب الا بعضهم هل هذا حجة في الباقي اختلف الذين قالوا لا ليس حجة للباقي وجه ذلك قالوا بانه يحتمل ان تكرم بعض الطلاب ويكونون من المخرجين من الذين قصدوا بقوله الا بعضهم فلاجل هذا الالتباس قال لك لا ليس حجة في الباقي لوجود اذن يقول الناظم وهو اي العام المخصوص حجة لدى الاكثر اي حجة في الباقي حجة في الباقي لدى الاكثر من العلماء. وهو الحق والدليل على ذلك على انه حجة في الباقي استدلال الصحابة به من غير نكر تدلى الصحابة به من غير نكر فدل على انه حجة بشرط حجة بشرط ان مخصص له معينا يبي اذا كان مخصصه معينا هذا الذي قصدت اذا كان المخصص للعامل معينا والتقدير مخصص له اي للعام معينا ما الذي خرج بهذا القيد خرج ما لو كان المخصص غير يعني فهل يكون حجة في الباقي او لا يكون محل خلاف وقد عرفتم وجه اه قول كل قائل اذا فمنهم من قال اذا كان اذا محل الخلاف اش قلنا اسيدي لا كان المخصص غير معين فهل يعمل بالعامي لبعض الافراد لان هاد الباقي لاحظ ملي كنقولو الباقي ملي مخصص معين الباقي كيكون تا هو معين واذا كان المخصص غير معين فالباقي غير معين واضح اذا ما بقي من العام هل يعمل به فيما بقي من الافران مع ان ما بقي غير معين لان ما اخرج غير معين قلنا خلاف فالقرافي رحمه الله حكى الاتفاق على انه لا يجوز العمل والامام السبكي رحمه الله نسب العمل به فيما بقي للاكثر بسبب ذلك للاكفان والامام الطرافي رحمه الله كيقول لك لم يقم به احد ولا يمكن العمل به لما علمتم والصحيح انه لا اتفاق في المسألة هل الخلاف فيها حاصل وانه لا يوجد المذكور الذي يقرأه الامام القرافي هذا حاصل ثم قال وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ ذكر في هذا البيت مسألة مشكلة مع ما سيأتي وهي هل يجوز ان يكون الفرد الخارج بالتخصيص اصلا يقاس عليه هل يجوز ان يكون الفرد خارج بالتخصيص اصلا يقاس عليه واذا قسنا عليه ايش يلزم فيلزم من ذلك اذا قسنا على الفرض المخرج امرا فيلزم منه اخراجه ايضا من العموم وهكذا كل ما قيس على الاصل المخرج يجب اخراجه كذلك اذ الفرع له حكم الاصل والاصل المقيس عليه هنا مخرج اذا فالفرع كذلك سيكون مخرجا سهلة ولا لا لاحظ ساهلة المسألة شو خصك عندنا واحد الفرد من الافراد اخرج من عموم عندنا لفظ عام ثم اخرجنا منه فردا من الافراد خصصناه بدليل هذا الفرض المخرج من العموم هل يجوز ان نجعله اصلا مقيسا عليه يجي ونقيس عليه واحد الفرع اخر لانه اصلا قياس اصولي ونقيسو عليه فرض فردا اخر في ذلك الحكم هل يجوز ذلك ام لا؟ اختلف وانتبهوا الى مسألة اذا قسنا عليه فرضا اخرا اذا هاد الفرض الاخر اللي غنقيسوه على هاد الاصل المفرج حتى هو يلزم اخراجه من العموم تا هو حينئذ سيرسر خارجا من العموم وهكذا كلما قسنا على الاصل سنخرج من العموم اختلف في هذه المسألة ثقيلة لا يجوز قيل لا يجوز يمتنع ذلك ووجه الملح ظاهر علاش قال هؤلاء لا يجوز قالوا لاننا ان جوزنا ذلك ستكتب مخالفة الاصل الأصلي هو العام هو الأصل تيؤدي دلك الى كثرة مخالفة الاصل العامي حنا عندنا نص عام والتخصيص خلاف الأصل فأخرج فرد من الأفراد بدليل اذن فلا نقيس على ذلك الفرض فرضا آخر وإلا غيأدي بنا هذا الى الى اخراج افراد متعددة من العاملين وعليه فهذا يخالف تخالف الاصل العام فسيؤدي بنا القياس الى كثرة مخالفة الاصل والذين قالوا بالجواز وهم الاكثر بماذا عللوا ذلك عللوا ذلك بوجود قالك هاد الفرض المخرج لماذا اخرجه الشريعة اخرجه لمصلحة بلا شك طرد المستثنى من العموم الشارع تشريعه تشريعاته كلها منوطة بالمصالح اذن فاخراج هذا الفرد من العموم لمصلحة ولا لا فإذا وجدت تلك المصلحة نفسها في فرع آخر فيلزم القياس تكثيرا للمصلحة لان الشريعة جاءت لذلك ولو ادى هذا الى مخالفة الى مخالفة الأصل لي هو الدليل العام ولو ادى الى مخالفته علاش تكثيرا للمصالح لان الشريعة اذا اناط حكما بمسألة بحكمة وجب وجب ان اه يعطى ذلك الحكم لكل فرع وجدت فيه تلك المصلحة للمصالح والمنافع اذا يقول الناظم وقس اي علاقة المسألة فيها خلاف على الفرد الخارج من العام بمخصص للمصالح وقس على ايش على الفرض العام الخارجي على الفرض الخارج من العام المخصص للمصالح اي مصلحة لحكمة تخصه تقيس على هذا الفرد الخارجي من عمل مخصص ماذا تقيس عليه غيره من الفروع اذا وجدت فيها الحكمة تقيس عليه غيره من فروع علاش اذا وجدت فلماذا تكثيرا مصلحة الاحكام اذا هذا هو القول الاول انه يجوز اذا يصح القياس على الفرد القول الثاني قال ورب شيخ لامتناع جريح ورب الشريح قال لك في شرحه هل ربه نادي تكثير قال لك علاش قالك قالك لأن الامتناع مذهب كثير من العلماء ورب شيخ تقصد الشيخ هنا الاكثر فرب هنا تكثيف ورب شيخ جانح اي مائل الى امتناع ورب شيخ جانح عماد الى امتناع من ذلك اي الى عدم جواز القياس على ما اخرجه المخصص اذا المذهب الاكثر انه لا يجوز ماذا مذهب الأكثر ان ذلك لا يجوز لماذا بما فيه من كثرة مخالفة الاصل خوف وخشية مخالفة الاصل فذلك لا يجوز عند وايضا اذا قلنا القول الاول انه يجوز الثاني لا يجوز القول الثاني الذي قال اهله لا يجوز لا استدلوا قال لك خوف كثرة مخالفة الاصل و والذين قالوا يجوز لماذا جوزوا ذلك جوزوا ذلك تكثيرا للمصلحة وايضا قالوا ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي بأن اللي منعوا ارادوا ابقاء اللفظ على عمومهم والذين اجازوا اعتبروا اش مقصد الشارع اذن قال هؤلاء المجوجون ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح والحكم اعتبار شرعي والاعتبار الشرعي مقدم على الاعتبار اللغوي اذا هذا حاصل المسألة لكن هذه المسألة تشكل مع ما سيأتي من قول ناظم واعتبر الاجماع جل الناس وقسمين مفهوم كالقياسي سيأتي معنا ان شاء الله بعد ان التخصيص يجوز ان يكون بالقياس فما وجه جواز التخصيص بالقياس هناك ومنعه هنا تيجي معنا هنا يجوز التخصيص بالقياس طيب لماذا وسبق ليا فالورقات التخصيص بالقياس بقول الله تعالى مثلا الزانية والزاني تجدد كل واحد الزاني هذا يعم وخص منه القياس العبد ولا لا والعقد هذا مقيس على الامة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصاد من العذاب فيقاس العبد على الامة فيحكم بتشطير العذاب عليه كتشطيره عليها آآ هذا القياس يخصص عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما اي كل زان الا العبد فانه يجلد نصف ما يجلده الحروف فالمقصود هاد المثال ان شاء الله سيأتينا ان التخصيص يجوز ان يكون بالقياس فان قلت لماذا جاز ذلك كما سيأتي هناك؟ ومنع هنا واضح الناس مع انه تخصيص بالقياس اه هذا الموضع مشكل استشكله بعض اهل العلم واجاب عنه بعضهم الجواب عنه هو ان يقال ان تخصيص بالقياس اه المسألة الاتية ان شاء الله اذا لم يكن ذلك الفرع المقيس داخلا في العموم اذا لم يكن ذلك الفرع المقيس الذي سنلحقه بالاصل المخرج اذا لم يكن داخلا في العموم فهداك هو اللي غايجي معانا ان شاء الله انه يجوز اما اذا كان داخلا في العموم فهو الذي فيه الخلاف اذا الفرع الذي سنقيسه على الاصل المخرج اما ان يكون داخلا في العموم اولى فان كان داخلا في العموم فهو الذي فيه ايش خلافه هنا بقرينة قولهم تكثيرا للمصلحة تكفيرا للمصلحة واذا لم يكن داخلا في العموم بل كان داخلا في عموم اخر ممكن اه ممكن عندنا واحد الفرع داخل في عموم اخر ونقيسه على اصلي على اصل مخرج من عموم لا منع من ذلك كأن يكون مأخوذا من عموم الاخر واضح فهذا من احسن ما جمع به بين هذا وبينما سيأتي هذا الذي فيه الخلاف اذا كان اذا كان الفرع الذي سنقيسه على الاصل المخرج داخلا في العموم والاتي فيما اذا لم يكن داخلا في عمومه وضحت بان كان مأخوذا من عموم الاخر او مأخوذا من دليل اخر ولو لم يكن عاما هذا حاصل الا حاصل الله تعالى