﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ادرك ركعة فاكثروا من صلاة الجماعة لا يعيدها في جماعة ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعين في جماعة. والرجل الواحد مع الامام يقوم عن يمينه ويقول الرجل ان فاكثر

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وان كان معهما رجل صلى عن يمين الامام والمرأة خلفهما ومن الله بزوجته قامت خلفه. والصبي ان صلى مع رجل واحد. ان كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من معه والامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة. ويكره في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.550
مرتين ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا حاسبو حاسبو قال الشيخ رحمه الله ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك هذا الكلام المذكور هنا اه يدل

4
00:01:10.700 --> 00:01:30.200
ايضا على فضل صلاة الجماعة. هذا التفصيل المذكور هنا يؤكد اه ان صلاة الجماعة مطلوبة والخلاف في حكمها مشهور معروف لا يخفى فمنهم من قال واجبة الصلاة مع الجماعة واجبة

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.650
ومنهم من قال واجبة بحيث لو تركها الرجل اه بلا عذر اثم فهو اثم بلا عذر ولا حاجة فهو اثم وصحت صلاته. هذا معنى قول القائلين بالوجوب. فالقائلون بالوجوب معنى كلامهم

6
00:01:50.750 --> 00:02:16.800
ان من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر ولا حاجة فهو اثم. وتصح صلاته القول الثاني ان صلاة الجماعة فرض كفاية اذا حصلت من البعض سقط الاثم عن الباقين فالمطلوب على مذهب هؤلاء المطلوب هو

7
00:02:17.600 --> 00:02:37.600
ان تحصل صلاة الجماعة في الجملة في القطر الواحد. القطر الذي يعيش فيه المسلمون يجب ان تقام فيه صلاة الجماعة فإذا اقيمت بين البعض حصل المطلوب وعليه فهي فرض لكن على الكفاية اذا اقامها

8
00:02:37.600 --> 00:02:56.000
رجلان او ثلاثة في المسجد حصل المطلوب. قالوا المقصود الا تسقط بالكلية. لا تزول بالكلية والقول الثالث في المسألة انها مستحبة. صلاة الجماعة مستحبة او قل ان شئت سنة. على مذهب المالكية الذين يفرقون بين

9
00:02:56.000 --> 00:03:18.000
السنة والمستحب فهي اكد من المستحب من المندوبي على مذهب من يفرق هي سنة فمن تركها بناء على هذا فلا شيء عليه وفاته فضل كبير واجر عظيم. ومن اتاها فله اجرها. فصلاته تكون بسبع وعشرين

10
00:03:18.000 --> 00:03:37.000
درجة كما جاء في الحديث اذا يقول الشيخ هنا آآ مبينا فضل الجماعة وان لم يقصد ذلك لكن لازموا هذا التفصيل الآتي ان صلاة الجماعة لها فضل وانها مؤكدة بدليل ان

11
00:03:37.000 --> 00:03:57.000
كان لو صلى وحده شرع له ان يعيد الصلاة مع الجماعة. اذا صلى الفريضة وحده شرع له ان يعيد مع الجماعة. فهذا يدل على فضلها وتأكيدها. والمذهب عندنا ان صلاة الجماعة سنة كما لا يخفى. ليست واجبة وعليه فمن تركها ليس باثم

12
00:03:57.000 --> 00:04:16.700
على المشهور في المذهب قال الشيخ ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل. حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله ان من صلى الفريضة وحده ظهرا او عصرا ومغربا وعشاء وفجرا الا المغرب سيستثنيها بعد. مهم من صلى

13
00:04:16.850 --> 00:04:33.050
آآ الفريضة وحده ثم بعد ذلك وجد جماعة يصلون يصلون تلك الصلاة التي صلاها صلى الظهر وحده ثم وجد جماعة يصلون الظهر او العصر او نحو ذلك من الصلوات التي صلاها

14
00:04:33.350 --> 00:04:53.600
فيستحب له ان يعيد الصلاة معه. يستحب له ان يعيد الصلاة معه. لماذا لتحصيل فضل الجماعة ليحصل اجر الجماعة له ان يعيد لكن المشهور عندنا في المذهب انه يعيد مأموما لا اماما

15
00:04:53.650 --> 00:05:17.850
لما علمتم قبل من عدم صحة صلاة المتنفل بالمفترض اذا فهذا يعيد لكن يعيد مأموما لا اماما لانه لو اعاد اماما لكان المؤتمون مفترضين وكان هو متنفلا او مفوضا. الشهيد ليس

16
00:05:17.950 --> 00:05:39.550
مفترضا متلهم كان مفوضا وسيأتي بيان التفويض اذن فالشاهد انه يعيد مأموما لا لا اماما وانتم تعلمون ان هذا التفصيل بهذه الصورة يرد عليه حديث معاذ. فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:39.900 --> 00:05:58.650
اه العشاء ويرجع الى قومه فيصلي بهم اماما كان اماما يعيد الصلاة وهو امام فيرد على هذا القول حديث معاذ رضي الله تعالى عنه المقصود ان المذهب عندنا هو انه يعيد مأموما لا

18
00:05:58.850 --> 00:06:21.500
لا اماما لعدم صلاتي لعدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ولذلك هذا يعيد مأموما ولا يعيد اماما بمعنى لو اعاد مأموما وكان متنفلا والامام كان مفترضا لا حرج لكن ان يكون العكس ان يكون الامام ادنى مرتبة من المأموم فلا

19
00:06:21.550 --> 00:06:43.750
لكن يكون المأموم اقوى مرتبة من يكون الإمام اقوى رتبة من المأموم فلا بأس الإمام مفترض وهذا المعيد متنفل او مفوض لا بأس اذا يستحب له الاعادة لكن يعيد مأموما لا اماما لانه كما ذكرناش متنفل او مفوض

20
00:06:45.100 --> 00:07:07.300
والدليل في الجملة على جوازي او على مشروعية اعادة الصلاة في الجماعة. دليل على ان الانسان اذا صلى الفريضة يجوز له يشرع له ان يعيدها مع الجماعة لفضل الجماعة. من اجل اجر الجماعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك

21
00:07:07.300 --> 00:07:32.850
حديث يزيد بن الأسود القصة المعروفة ديال اه الرجلين آآ الذين صليا في رحلهما وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجداه يصلي فجلسا خلف المصلين النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الصبح بالصحابة فلما فرغوا من الصلاة التفت فوجد رجلين جالسين لم يصليا

22
00:07:33.050 --> 00:07:52.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الست ما بمسلمين؟ قال بلى. قال لما لم تصليا؟ قال قالا صلينا في رحالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما الجماعة فصليا معهم

23
00:07:52.500 --> 00:08:17.750
فهذا الحديث صريح في مشروعية الاعادة لمن صلى الفريضة وحده. من صلى الفريضة وحده يشرع له ان يعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما آآ اذا صليتما في رحابكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم

24
00:08:17.750 --> 00:08:34.800
ثم اتيتما مسجد جماعة اخذ منه بعض اهل العلم ان الفريضة ان الصلاة يشرع اعادتها مع جماعة المسجد. بعض اهل العلم اخذ هذا قال لك ماشي اي جماعة جماعة المسجد

25
00:08:34.850 --> 00:08:54.550
من صلى منفردا ثم اتى مسجدا او مر بمسجد فوجدهم يصلون تلك الصلاة. تشرع له الاعادة مع مع مع جماعة المسجد لا مع اي جماعة وضحى اخذ بعض الفقهاء هذا الشرط من هذا الحديث وبعضهم قال تشرع الاعادة مع اي

26
00:08:54.850 --> 00:09:21.250
مع اي جماعة لكن بعض اهل الحديث تمسك بهذا الحديث والآتي ان شاء الله في ان الجماعة انما تعاد في مسجد في مسجد لا في اي مكان اه الحديث التاني الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن امراء السوء الذين يظهرون في اخر الزمان

27
00:09:21.250 --> 00:09:48.400
قال صلى الله عليه واله وسلم لابي ذر يوصيه قال له كيف انت اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة او يؤخرون الصلاة عن وقتها  اما انهم يخرجونها عن وقتها او يؤخرونها يصلونها في اخر الوقت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر قال له ما تفعل؟ فقال ابو

28
00:09:48.400 --> 00:10:12.500
ادر قلت فما تأمرني بماذا تأمرني يا رسول الله؟ فما تأمرني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها وحدك فريدا فإن ادركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة هكذا جاء في الحديث. اخذ منه كذلك بعض الفقهاء ان الصلاة الثانية يجب ان

29
00:10:13.100 --> 00:10:26.950
ينوي فاعلها بها النافلة لا التفويض كما هو المشهور في المذهب فاخذ منه من هذا بعضهم ان الاولى هي الفريضة. لانه لما صلى الاولى نوى بها الفريضة اذا فالفريضة قد

30
00:10:27.200 --> 00:10:44.800
تمت حصلت وبرئت الذمة بفعلها والثانية التي تعاد تعاد بنية النفل. اخذوا هذا من هذا الحديث. وسيأتي بيان ما عندنا في المذهب. اذا الحاصل ان هذين الحديثين ونحوهما من الاحاديث

31
00:10:45.100 --> 00:11:03.950
تدل على مشروعية اعادة الصلاة في الجماعة على مشروعية الاعادة طيب اذا كان المسلم يشرع له الإعادة فلا شك ان الصلاة الأولى التي صلاها هي التي ينويها فريضة بلا اشكال في هذا لا خلاف في هذا ان الأولى هي

32
00:11:03.950 --> 00:11:23.600
الفريضة لأنه لا يدري ايجد جماعة ام لا فهاديك اللولة اللي صلاها منفردا هي الفريضة لأنه فاللول ما كان يعلم انه ستكون جماعة فالاولى هي الفريضة. طيب والثانية؟ هل هي نافلة ام فيها تفويض؟ قلنا في المسألة قولان. منهم من قال الثانية

33
00:11:24.200 --> 00:11:47.150
نافلة ينوي بها النافلة والقول الثاني هو المشهور في المذهب ان هذه الصلاة الثانية يكون فيها مفوضا. مفوضا لا ينوي فريضة ولا نافلة  ينوي الصلاة المعينة لكن لا ينوي بها الفرض ولا النفل. ومنهم من قال يفوض مع نية الفرض

34
00:11:48.250 --> 00:12:08.250
يفوض مع نية الفرض كما سيأتي بيانه. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. الا اذا فسدت الصلاة الاولى. كان صلى الصلاة الاولى ونوى بها ثم تبين له فسادها بطلانها. ان ديك الصلاة لولى قد اختل فيها ركن او شرط. فلا اشكال حينئذ انه سينوي بالثانية

35
00:12:08.250 --> 00:12:31.150
الفريضة وجوبا. اما اذا لم يتبين فساد الاولى فالمشروع عندنا كما قلنا ان يكون مفوضا ان يفوض لا ينوي فريضة ولا نافلة وقيل يفوض مع نية الفرض كما سيأتي بيانه ان شاء الله. يفوض مع نية الفرض

36
00:12:31.600 --> 00:12:59.000
اذن لأجل هذين الحديثين ونحوهما استحب لمن صلى ان يعيد الصلاة في الجماعة لكن يستثنى من هذه الصلوات الخمس صلاة المغرب كما نص الشيخ عليه وهذا المشهور في المذهب انه تستثنى صلاة المغرب فلا يستحب اعادتها في الجماعة. من صلى المغرب وحده لا يستحب له ان يعيدها في

37
00:12:59.250 --> 00:13:20.800
في جماعة اه دليل هذا ما في الموطأ قال لا ارى بأسا ان يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب هذا كلام مالك رحمه الله يقول ولا ارى بأسا ان يصلي مع الإمام من كان قد

38
00:13:20.800 --> 00:13:36.550
في بيته الا صلاة المغرب. فانه ان اعادها كانت شفعا. ان اعاد صلاة المغرب ستصير هذه الصلاة شفعا وهي في الأصلي وتر ثلاث ركعات اذا اضاف اليها ثلاثا تصير ستا

39
00:13:37.100 --> 00:13:57.050
فتصير الصلاة شفعا والله تعالى قد فرض هذه الصلاة وترا. هادي هي الصلاة المفروضة وحدها لي هي وتر. فلو اعادها صارت شفعا هذا ما استدل به المالكية على عدم اعادة صلاة المغرب والا فلم يرد نص

40
00:13:57.900 --> 00:14:17.900
يدل على عدم مشروعية اعادة المغرب بل النصوص التي وردت عامة الادلة الواردة في الباب عامة فيها مشروعية اعادة جميع الصلوات دون استثناء ولهذا قال بعض اهل العلم آآ لا استثناء للمغرب جميع الصلوات يستحب اعادتها وقال بعضهم

41
00:14:17.900 --> 00:14:37.900
خروجي من من هذا الايراد الذي اريد وان كان هو امرا ثابتا بالنظر من جهة النظر والقياس وليس فيه نص هاد الكلام الذي ذكره مالك رحمه الله كلام اجتهادي من حيث المعنى لئلا تصير صلاة المغرب شفعا وليس في ذلك نص باب العبادات

42
00:14:37.900 --> 00:14:57.200
وما هو معلوم توقيفي. فالشاهد على كل حال لو اعتبر هذا التعليل فقد قال بعضهم انه يعيد المغرب ويزيد ركعة يعيد المغرب مع جماعة ويزيد ركعة ليشفع الصلاة الثانية لتكون هاد الصلاة الثانية لي هي نافلة شفعا

43
00:14:57.300 --> 00:15:19.550
وحينئذ فتبقى المغرب وترا على ما هي عليه بناء على تسليم هذا التعليل بناء على تسليم التعديل هو ان لا تصير اه شفعا اذن فالحاصل ان المغرب يستثنى عندنا في المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم

44
00:15:20.000 --> 00:15:39.100
اه المالكية لما قالوا باستحباب اعادة الصلاة المفروضة في الجماعة لم يستثنوا كما رأيتم عند الشارح والمحشي ما هو المعروف لم يستثنوا صلاة الصبح وصلاة العصر ومعلوم انه عندنا في المذهب لا تجوز النافلة بعد

45
00:15:39.200 --> 00:15:57.750
العصر كما لا تجوز النافلة بعد صبحي حتى تطلع الشمس لكنهم لم يستثنوا مسألة اعادة الصلاة في في الجماعة فدل ذلك على استثناء هذا الأمر فمن اعاد العصر في جماعة فلا حرج

46
00:15:58.000 --> 00:16:11.300
ومن اعاد الصبح في جماعة فلا حرج وان كان الاصل ان النافلة لا يجوز ان تصلى بعد العصر على ما هو عند مشروب المذهب لا النافلة بعد العصر ولا بعد الصبح

47
00:16:11.400 --> 00:16:38.150
الا من كان قد صلى منفردا ثم اراد ان يعيد في الجماعة فلا حرج ان يعيد. لانه اصلا عندما يعيد المشهور وانه لا ينوي النافلة خالصة وانما يفوض فايهما شاء الله تعالى جعله فردا كان فرضا هذا هو معنى التفويض. التفويض ان الله كأنه يقول يا ربي اي الصلاة

48
00:16:38.150 --> 00:16:55.200
فان شئت جعلتها فردا والاخرى نافلة. الى بغيتي يا ربي تجعل التانية هي الفريضة والاولى نافلة اه الامر لك افعل ما تشاء فالشاهد كأن هذه الصلاة المعادة اقوى من عموم النافلة اقوى

49
00:16:55.300 --> 00:17:22.000
خصوصا ان بعضهم قال التفويض مع نية الفرض مع نية الصلاة المعينة فلذلك استثنيت من عمومي النهي طيب بالنسبة للعشاء اذا اوتر بعدها واحد صلى العشاء وصلى بعدها الوتر فهل يستحب له الاعادة؟ اعادة العشاء في جماعة صلى العشاء وحده واوتر ثم وجد جماعة في المسجد او غيره تصلي العشاء فهل يعيد

50
00:17:22.000 --> 00:17:47.150
المشهور عندنا في المذهب انه لا لا يعيدك. اذا اوتر بعد العشاء فلا يعيد في في الجماعة. والدليل على هذا قول النبي وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا والشارح رحمه الله قال لانه يلزم من ذلك تكرار الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة وتعقبه المحشي بانه لا

51
00:17:47.150 --> 00:18:00.950
لا لزوم لا يلزم من ذلك تكرار الوتر فقد يصلي الانسان العشاء في وقته ويوتر بعد ذلك ويصلي المرة الثانية بنية النفل. وقد سبق ان الشيخ رحمه الله قال من اوتر في شرع له

52
00:18:00.950 --> 00:18:17.850
له ان يصلي النوافل ان طرأ طارئ او ترى ونوى ختم صلاة الليل ثم قرأ طارئ واراد ان يصلي فلا بأس كما قال الشيخ ابن ابي زيد اذن فالحاصل ان الاصل هو ان من صلى العشاء واوتر

53
00:18:17.950 --> 00:18:39.900
فيستحب له ان لا يعيد العشاء مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا كله الذي تحدثنا عنه بالنسبة لمن صلى منفردا اما من صلى مع الجماعة سيأتي ان شاء الله الكلام عليه من بعد غيقول لينا والرجل واحد

54
00:18:39.900 --> 00:19:01.250
مع الإمام اولا بعد هذا غيقولينا ومن ادرك ركعة فأكثر الى اخره اذن هذا كله لي كنا كنتكلمو عليه الآن من صلى وحده منفردا طيب كدخل واحد الصورة في المنفرد لي هي الإمام. الإمام الراتب الذي صلى منفردا. امام في مسجد. ببادية او قرية

55
00:19:01.250 --> 00:19:24.350
يتم اذن وانتظر الوقت المعلوم ولم ياتي احد من الناس للصلاة فصلى منفردا. فعلى ما عليه. ولكن لم يأتي احد فهذا الإمام الذي فعل هذا له اجر الجماعة وتعد صلاته منفردا صلاة جماعة وبالتالي اذا كان كذلك فلا تستحب له الاعادة مع

56
00:19:24.600 --> 00:19:41.100
جماعة اخرى لان صلاته تعد صلاة جماعة وتترتب عليها جميع احكام الجماعة هذا له فضل الجماعة وله اجر حكم الجماعة عندو اجر الجماعة لأنه فعل ما عليه وله حكم الجماعة بحيث لا يشرع ان تعاد

57
00:19:41.800 --> 00:20:01.350
الصلاة جماعة في ذلك المسجد مرة اخرى وسيأتي كلامه على هذا ولا يستحب له هو ان يعيد لانه يعتبر قد صلى في في جماعة فلا تستحب له الاعادة في مسجد اخر وهكذا سائر احكام الجماعة تترتب على هذا الامام ولو صلى وحده. ما دام اماما

58
00:20:01.350 --> 00:20:28.150
راتبا اما جعله الإمام والسلطان راتبا او نائبه او جماعة المسلمين امام راتب في المسجد فله اجر جماعة وتترتب على ذلك سائر الاحكام اه وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله عليه بعد يقول لنا والامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة وسنشير لبعض الاحكام هناك

59
00:20:28.550 --> 00:20:42.650
كذلك مما قالوا عندنا في المذهب لا يستحب له الاعادة من المنفرد دابا كنتكلمو على من صلى منفردا من صلى منفردا في احد المساجد الثلاثة. فعندنا في المذهب لا يستحب له الاعادة في غيرها

60
00:20:42.750 --> 00:20:57.300
واحد صلى منفردا في مسجد النبي في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى المسجد الحرام تعديل الصلاة فيه مئة الف صلاة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بالف صلاة

61
00:20:57.450 --> 00:21:13.900
والمسجد الاقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فمن صلى ولو من صلى منفردا لأن كنتكلمو دابا على المنفرد من صلى منفردا في احد هذه المساجد الثلاثة لا يشرع له ان يعيد الصلاة في غيرها

62
00:21:14.050 --> 00:21:30.900
ولو جماعة في غير هذه المساجد الثلاثة ولو جماعة. لماذا لان لان صلاة المنفرد في احد هذه الثلاثة افضل من صلاة الجماعة في غيرها صلاة المنفرد في احد هذه الثلاثة افضل من

63
00:21:31.350 --> 00:21:48.650
صلاة الجماعة في غيرها فقالوا هذا امر كله مبني على الاجتهاد امر اجتهادي لا نص فيه. فقالوا اذا كان قد صلى في احد هذه المساجد الثلاثة فاقل الاحوال لي صلى في المسجد الاقصى قرأته بخمسمائة صلاة والصلاة في سائر المساجد جماعة بسبع وعشرين

64
00:21:48.850 --> 00:22:08.700
درجة فهي افضل ولا ينتقل من الفاضل الى المفضول هذا هو الوجه. دائما فهاد الصور كلها لي غندكرو لا ينتقل من الفاضل الى الى المفضول ولذلك من صلى ولو منفردا فهاد المساجد الثلاثة فلا يعيد في غيرها ولو جماعة

65
00:22:10.000 --> 00:22:25.950
لان الصلاة فيها افضل من الجماعة في غيرها ولا ينتقل من الفاضل الى الى المفضول اما من صلى منفردا في احد هذه المساجد الثلاثة واعاد مع جماعة في احداها في واحد منها

66
00:22:26.050 --> 00:22:45.850
صلى وحده في المسجد النبوي واعاد مع جماعة في المسجد الحرام في شرع ذلك. لكن في جماعة في غير الثلاثة لا جماعة في احدى هذه الثلاثة؟ نعم هذا هو التفصيل الذي ذكر وخالف فيه غيرهم من اه اهل العلم

67
00:22:46.100 --> 00:23:01.950
خالفوا في هذه المسألة قالوا الأحاديث عامة التي تدل على مشروعية الإعادة ومن اقوى ما يرد هذا ايضا حديث معاذ معاذ يصلي مع النبي صلى ولاحظوا ماشي منفردا كان يصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي

68
00:23:02.200 --> 00:23:20.300
للصلاة فيه بالف صلاة ويصل يرجع يصلي ماشي مأموما اماما يصلي بقومه اماما لا مأموما مأموما من باب اولى والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. فالمخالفون يقولون الأحاديث عامة في مشروعية اعادة الصلاة مع

69
00:23:20.700 --> 00:23:33.850
مع الجماعات فكل من صلى منفردا يعيد الصلاة مع الجماعة اي جماعة كانت ولو انتقل من الفاضل الى المفضول وقال هؤلاء لا مجال للقياس هنا معندناش قياس الأولى ولا كذا لأن الأمر

70
00:23:33.950 --> 00:23:53.950
تعبدي اه يتوقف فيه على النص والنص قد دل بعمومه على المشروعية في شرع. اذا المقصود ان هذا التفصيل كذلك هو مشهور عندنا ان من صلى في احد هذه الثلاثة ولوم فريدا فانه لا يعيد في غيرها لما علمتم. اما

71
00:23:53.950 --> 00:24:13.050
ما ان صلى في جماعة غيرها لاحظوا الآن العكس واحد صلى في جماعة غيرها ثم اتى احدى هذه المساجد الثلاثة احد هذه المساجد الثلاثة فانه يعيد فيها جماعة يعيد فيه احد هذه المسألة الثلاثة جماعة

72
00:24:13.400 --> 00:24:23.400
لفضلها لأنهم لاحظوا في المسألة الآتية ان شاء الله علاش قالوا من صلى في جماعة لا تشرع له الإعادة؟ قالوا لأن الفضل المقصود قد حصل ذاك الفضل ديال الجماعة را حصل بالصلاة الأولى

73
00:24:23.400 --> 00:24:36.300
لا علاش غيعاود مرة اخرى في جماعة؟ لكن هذا صلى في جماعة خارج المساجد الثلاثة فالجماعة في المساجد الثلاثة ماشي بحال الجماعة في غير المساجد الثلاثة اذن هنا غاينتاقل من صورة الى صورة

74
00:24:36.450 --> 00:24:51.950
افضل بحال المنفرد مع اللي صلى منفردا وصلى بعد مع الجماعة هذا صلى جماعة خارج المساجد الثلاثة ثم اعاد في احد المساجد الثلاثة اذن غاينتقل من المفضول الفاضي وذلك هنا جوزوا له ان يعيد ولو في الجماعات

75
00:24:53.700 --> 00:25:06.400
اذن فإنه يعيد فيها في جماعة ومن باب اولى حنا قلنا هذا صلى في جماعة اما من صلى منفردا في غيرها في غير هذه المسائل الثالثة. فيعيد فيها جماعة ومنفردا

76
00:25:06.450 --> 00:25:21.450
الصورة الآن دائما شوفو الأمر راجع غير واش غاينتقل من الفاضي للمفضول ولا من المفضول للفاضل هذا صلى جماعة خارج المساجد الثلاثة في شرع له ان يعيد في المساجد الثلاثة جماعة او

77
00:25:21.800 --> 00:25:35.350
منفردا واخا منفردا يعاود يشرعوا له الأعداء. لماذا؟ لفضلها لأن قلنا صلاة المنفرد فيها افضل من الجماعة في غيرها على ما قالوا هذا غير مسلم فيه خلاف بين اهل العلم

78
00:25:35.650 --> 00:25:57.950
اذن هذه بعض التفاصيل التي ذكرت هنا قال الشيخ رحمه الله ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك له اش معنى له؟ ان يستحب له ماشي يجب له يشرع يستحب له ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك

79
00:25:57.950 --> 00:26:18.000
اي لفضل الجماعة الا المغرب وحدها قد ذكرناه ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة الجماعة اذن هذا لي درك ركعة اكثر ادرك الجماعة وقد سبقت المسألة في الدرس الماضي من ادرك ركعة فأكثر في الجماعة ادرك الجماعة اذن هذا الذي ادرك الجماعة الأصل انه لا

80
00:26:18.250 --> 00:26:32.500
لا يعيد في جماعة اخرى لان الفضل ديال الجماعة حصله هداك اللول ما كانش حصل الاجر هدا حصل اجر الجماعة فلا يعيد اللهم الا اذا اعاد في احد المساجد الثلاثة فهنا غاينتقل من المفضول

81
00:26:32.550 --> 00:26:49.050
الفاضل اما جماعة اخرى فمسجد اخر ولو كانت لاحظ ولو كانت اكثر عددا او الامام ديالها افضل من الامام السابق ولو ولو لا تراعى هذه الامور عند فلا يعيد اذن لا يعيد في الجماعة الثانية ولو للكثرة او

82
00:26:50.000 --> 00:27:02.450
لفضل الامام على المشهور وخالف في ذلك ابن حبيب اذا المشهور انه ما يعاودش في الجماعة الثانية ولو كانت اكثر عددا ولو كان الامام افضل. قال فلا يعيدها في جماعة

83
00:27:03.650 --> 00:27:26.500
فلا يعيدها في جماعة حمل هذا على التحريم على التحريم يحرم عليه ان يعيد في الجماعة لا يجوز له ان يعيدها في جماعات على ما هو على المشهور ومن لم يدرك دابا غيتكلم لينا على لجان الجماعة ولكن مدركش فضل الجماعة لأن الضابط عند الشيخ كما تقدم ان من ادرك ركعة فقد ادرك الجماعة

84
00:27:26.500 --> 00:27:46.250
من ادرك اقل من ركعة لم يدرك فضل الجماعة اذن لاحظ قال ومن لم يدرك الا التشهد او السجود اذن هذا لم يدرك فضل الجماعة وعليه فصلاته اللي صلاها في اللول كصلاة منفرد. فله ان يعيد في جماعتنا. وضح المعنى

85
00:27:46.300 --> 00:28:08.700
هم له ان يعيد لأنه لم يدرك فضل الجماعة فممكن يعاود لما جا. لماذا؟ للفضل في ذلك. للفضل في صلاة الجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله. والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر. خلفه فإن كانت الى اخره ذكر الشيخ هنا ست سور

86
00:28:08.700 --> 00:28:25.250
كما ذكر الشارح رحمه الله ست سور وحاصل هذه الصور ان الامامة لاحظوا اما ان يكون معه الامر سهل عقلا نقولو الإمام عقلا اما ان يكون معه ذكر واحد او اكثر

87
00:28:25.350 --> 00:28:44.900
واما ان تكون معه انثى انثى سواء اكانت مع ذكر او وحدها اما ان يكون معه ذكر او اكثر واحد او اكثر. ان كان معه ذكر واحد يصلي عن يمينه لحديث ابن عباس وان كان معه اكثر من ذكر اثنان فاكثر

88
00:28:46.050 --> 00:29:05.450
فانهما يصليان خلفه وفكل هاد الاحوال ملي كنقول الذكر اه اقصد بذلك ولو كان صبيا بشرط ان يكون مميزا. يعرف ثواب الصلاة. الضابط ديالو يقول اه بشرط ان يكون ممن لا ينصرف عن الصلاة. يكون الصبي

89
00:29:05.450 --> 00:29:19.700
مزال صغير بحيث يبدأ الصلاة وكيمشي يلعب. الصبي اذا كان صغيرا يبدأ الصلاة وينصرف للعب وقد يرجع وقد لا يرجع. ان كان من هذا نوعي فلا لا نتحدث عنه هذا وجودة وعدمه سواء

90
00:29:19.850 --> 00:29:40.150
هاد النوع من الصبيان بحال الى مكاينش. الا مع الامام ذكر يقوم عن يمينه وهاد الصبي لا يعتبر. وقف على اليسار ولا على اليمين ولا الخلف. لا يعتبر واضح الصبي لي كنتكلمو عليه دابا الآن هو الصبي الذي لا ينصرف من الصلاة. اذا بدأ الصلاة يستمر فيها الى ان ينتهي. فهذا حكمه حكم البالغ في هاد المسألة

91
00:29:40.150 --> 00:30:02.200
فهاد التفصيل وهاد التفصيل كامل على وجه الاستحباب كما سنبين والا الى المأموم صلى مع الامام وكان عن يساره صحت الصلاة وصحت اجزأت بلا اشكال تحت خارج المذهب لماذا؟ لأن الوارد في الباب فعل لم يرد في هذا الباب قول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا امر ولا شيء لي ورد هو الفعل ان ابن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:30:02.200 --> 00:30:15.600
فرده النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب باتفاق الاصوليين. وانما هو للاستحباب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب ان

93
00:30:15.600 --> 00:30:31.550
يكون المأموم عن يمين الامام اذن الشاهد قلنا ان كان وحده يصلي عن يمينه وان كان اثنان ولو كان احدهما صبيا لكن بالشرط لي ذكرنا يقومان خلفه. اما ان كان المصلي مع الامام

94
00:30:31.550 --> 00:30:56.250
ام انثى فالانثى تكون خلف الامام مطلقا؟ ان كانت مع الامام آآ وحدها مع الامام فانها تصلي خلفه وان كانت انثى مع واحد فانها تصلي خلفهما. المأموم غيكون بجانب الامام وهي خلفهما وان كان معه اثنان من الرجال فان الانثى تصلي

95
00:30:56.550 --> 00:31:21.100
خلفهم جميعا الإمام واثنان مأمومان خلفه والمرأة او النساء وهاد الحكم لي ذكرناه في المرأة حكمه حكم المرأة والمرأتين والنفوة نفس الحكم تصلي دائما هي خلف الامام او خلف المأمومين ان كان مع الامام مأموم واحد فهو عن يمينه وهي خلفهما اثنان فاكثر خلفه وهي خلفهم

96
00:31:22.400 --> 00:31:35.000
وفي هذه الأحوال فالتفاصيل كلها سواء اكانت الأنتى زوجة ولا اما ولا اختا ولا عمة ولا غير ذلك من محارم او اجنبية ليست من محارمها اصلا في كل الاحوال تصلي هي خلف

97
00:31:35.150 --> 00:31:50.400
الإمام ولو كانت زوجة فكيف بغيرها؟ الى كانت الزوجة وغتصلي الخلف. فكيف في الخلف؟ فكيف بالأجنبية؟ تصلي خلف الإمام ولا خلف من معه من المومن وضحها هادي هي هادي هي خلاصة الصور الاتية معنا ان شاء الله وهاد الصور

98
00:31:50.700 --> 00:32:17.500
اه اكثرها دلت عليه ادلة وغيرها يؤخد من هذه الأدلة اما السورة الاولى وهي ان الامام ان كان معه ذكر واحد يقف عن يمينه فدليلها حديث ابن عباس المشهور انه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فوقف عن يساره. قال ابن عباس يحكي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى من وراء

99
00:32:17.500 --> 00:32:35.650
ظهره وجعله عن عن يمينه وآآ الاثنان يقفان خلف الامام دليلهما دليل هذه المسألة ما رواه مسلم وغيره ان جابرا آآ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت عن يساره

100
00:32:35.950 --> 00:32:51.450
فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه هذا هادي هي المسألة الاولى ثم قال ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا

101
00:32:51.700 --> 00:33:04.600
خلفه قال لك ارتفعنا حتى اقامنا خلفه ومن هذا استفيد امر اخر وهو ان الامام اذا كان يصلي بواحد وجاء ثان وها الثاني عارف الحكم فان هذا الساني هو الذي

102
00:33:05.000 --> 00:33:25.000
يجر المأموم الى الخلف ولا يتقدم الامام. هذا من باب الاستحباب. يستحب ان الامام ماشي هو اللي يتقدم لا المأموم هو اللي يرجع اللور جا واحد تاني بغى يصلي مع الإثنين فإن ذلك المأموم لي كان على اليمين يرجع الى الخلف والإمام يثبت في مكانه بدليل

103
00:33:25.000 --> 00:33:38.800
في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يتقدم ويخليهم هوما اللور لكنه عليه الصلاة والسلام اش ردهما الى الخلف وهذا يدل على امر اخر بالاشارة وهو ان الاصل ان الامام اذا كان يصلي بالناس فانه يتخذ

104
00:33:38.850 --> 00:34:00.550
سترة ولذلك ولاتخاده للسترات سواء كانت السترة ثابتة كجدار او حائط او كانت متنقلة لاتخاذه السترة يشق عليه ان يتقدم هما اللي خاصهم يرجعوا للور لأن هو الأصل امام سترة فإلى كانت السترة متقدمة خاصو يهزها ويعاود يضعها فمكان اخر فتكثر الحرام

105
00:34:00.550 --> 00:34:22.300
اذا فهما يرجعان وهو ثابت في مكانه لان الاصل ان معه سترة ودليل قيام المرأة خلف الرجل سواء اكانت واحدة او اثنتين او جماعة من النساء. انهن يصلين خلف الرجل دليل على ذلك حديث انس

106
00:34:22.400 --> 00:34:35.750
ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قام ثم قال قوموا هاد الأحاديث كلها لي ذكرناها الآن سبقت في بلوغ المرام كلها ذكرها في البلوغ الحافظ

107
00:34:36.050 --> 00:34:58.900
قال قوموا فلاصل لكم. فقمت الى حصير هذا انس يحكي. فقمت الى حصير لنا قد اسود من ولما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت انا واليتيم رجل من الصحابة وراءه وقامت

108
00:34:58.900 --> 00:35:16.200
يجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف نافلة صلى عليها ركعتين ثم انصرف. اذا فصل الشاهد ان انه قال المرأة صلت خلف الرجلين خلف انس واليتيم اللذين كانا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:35:16.400 --> 00:35:33.550
ويدل ايضا مما يدل على وقوف المرأة خلف الإمام اذا كان معه مؤتم ذكر من الصور عندنا امام معه غي واحد غيصلي عن والمرأة خلفهما دليل على ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن انس ان النبي دخل على ام حرام

110
00:35:33.650 --> 00:35:53.550
فاتوه بسمن وتمر. فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فاني صائم. ثم قام كيقول انس فصلى بنا ركعتين تطوعا نافذة. فقامت ام سليم وام حرام خلفنا. اذا ها هو كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:35:53.650 --> 00:36:15.050
وهاتان المرأتان خلفهما اه الشيخ رحمه الله ذكر هنا ان الزوجة تقوم خلف زوجها اذا ارادت ان تصلي معه. الدليل على هذا اه حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت جنب النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:36:15.250 --> 00:36:32.700
صليت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا. وانا الى جنب النبي سم اصلي معه وايضا حتى العمومات السابقة تدل على ذلك الأدلة السابقة اللي كدل على صلاة المرأة خلف الرجال تشمل الزوجة لكن عندنا في الزوجة دليل

113
00:36:32.750 --> 00:36:54.150
خاص ولو لم يكن لكان حكمها كحكم سائر النسوة اي لكانت داخلة في العمومات السابقة. اذا فالقصد عموما ان اه الصلاة اه اذا كانت اه جماعة مع الرجال او مع النساء او مع الرجال والنساء فالاصل دائما تأخر

114
00:36:54.300 --> 00:37:14.300
النسائي دائما النساء يصلين خلف الرجال سواء اكانت خلف امام او خلف امام ومأموم او خلف امام ومأمومين دائما المرأة تصلي في الخلف. والمأموم الذكر ان كان واحدا عن يمين الامام وان كان اكثر من واحد فخلف الامام. هذا هو الحاصل وكله دلت عليه

115
00:37:14.300 --> 00:37:33.300
والتفصيل الذي ذكرناه في الصبي ان الصبي اذا كان لا يثبت مكانه يلعب وهذا وينتقل فهذا يعتبر اش وجوده كالعدم كانه لا يوجد. ولذلك لم اه يعتبر. فاذا كان مع الامام ذكر وصبي من هذا النوع. فان المأموم

116
00:37:33.300 --> 00:37:49.150
يقف عن يمين الإمام هذا الصبي لا يعتبر كأنه غير موجود. اما اذا كان يقف يصلي كالناس فيعتبر وجوده. اذا قال الشيخ رحمه الله. والرجل واحد مع الامام يقوم عن

117
00:37:49.700 --> 00:38:11.650
يمينه هذه صورة. ويقوم الرجلان فاكثر خلفه الى عندنا جوج فأكثر خلفه هذه السورة الثانية سورة فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما ان كانت امرأة معهما اي مع الامام والمأموم. فانها تقوم

118
00:38:11.750 --> 00:38:30.000
خلفهما وكذلك ان كانت امرأة او امرأة او نساء وحدة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة خلف امام ومأموم تصلي يصلين خلفهم كذلك ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي ان صلى مع رجل واحد

119
00:38:30.750 --> 00:38:45.600
خلف الإمام قاما خلفه ان كان الصبي يعقل اذن لاحظ قيد ذلك بقيد والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الإمام يعني صبي رجل واحد وإمام فالصبي رجل واحد غيكونو بجوج

120
00:38:46.400 --> 00:39:08.000
خلف الإمام والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الإمام اي كانا خلف الإمام يكونان خلف الإمام لكن بشرط قال ان كان الصبي قال لا يذهب ويدع من يقف معه هذا هو الضابط ديال يعقل لا يذهب ويترك الصلاة اي ان كان يثبت

121
00:39:08.300 --> 00:39:27.950
حتى ينتهي من الصلاة. اما ان كان لا يثبت فلا يعتبر كما قال الشيخ رحمه الله ثم قال والامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة الامام الراتب ولو صلى وحده لكن ايلا صلى في الجامع ماشي صلى فدارو صلى بنفس الصفة التي يصلي ماشي غي امام راتب له هاد الخصوصية فينما مشى

122
00:39:27.950 --> 00:39:50.100
فصلاته صلاة جماعة لا امام راتب صلى في المسجد كالمعتاد ولم يحضر احد. فصلاته صلاة جماعة. فعلى ما عليه ما يفعله دائما فعله اذن او اذن غيره انتظر الوقت المعلوم ثم قام يصلي ولم يأت احد من الناس فصلاته جماعة ان شاء الله يحصل على

123
00:39:50.100 --> 00:40:11.950
من اجل جماعة وعمومات النصوص تدل على هذا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة كان سبقت في اول رياض الصالحين ان المؤمن الذي عادته ان يعمل عملا من اعمال الخير. واحد المؤمن عادته انه يأتي بعمل من اعمال الخير بطاعة من الطاعات عاد له

124
00:40:11.950 --> 00:40:29.900
ثم منع مانع من الاتيان بذلك العمل. منع مانع خارجا عن ارادته كان ذلك خارجا عن ارادته. فيكتب له اجر ذلك العمل كما لو اتى به تاما. كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الإمام فعل

125
00:40:29.900 --> 00:40:43.900
عليه وهو يريد الصلاة في الجماعة وعازم عليها وصلى في مكانه الذي يصلي فيه وكذا وفعل كل ما عليه ولم يأتيه احد فله اجر الجماعة لانه ناوي ان يصلي بالناس جماعة فله اجرها باذن الله

126
00:40:43.900 --> 00:40:57.400
وبالتالي الى كان عندو اجر الجماعة فله ايضا حكم الجماعة فلا تشرع له الاعادة في جماعة اخرى كما هو المقرر عندنا في المذهب راه سبق لنا ان من صلى في جماعة قالينا الشيخ

127
00:40:57.700 --> 00:41:11.550
لا يعيد في جماعة اخرى لشكون لي كيعاود من صلى منفردا او لم يدرك فضل الجماعة. اما هذا درك فضل الجماعة فلا يعيد في جماعة اخرى الا في احد المساجد الثلاثة كما علمتم. اذا ما الاحكام اللي كترتب انه لا تشرع

128
00:41:11.550 --> 00:41:27.850
له الاعادة في جماعة اخرى. ولا تقام جماعة بعد صلاته وحده في نفس المسجد. ها هو غيقول لينا الشيخ ويكره في كل مسجد له امام راتب تجمع فيه الصلاة مرتين سيأتي كلامه. اذا تا هاد الحكم كيترتب على صلاته هاته لانه كما لو صلى

129
00:41:28.450 --> 00:41:45.650
مع الجماعة فله حكم الجماعة اذا فلا تقام جماعة بعد صلاته ولو صلى وحده. ثالثا وله ان يجمع ليلة المطر وحده. يمكن ان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ان هاد الصلاة في حكم الجماعة

130
00:41:45.800 --> 00:42:06.300
اذا هذا آآ معنى قوله رحمه الله الامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة. ثم قال ويكره في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة مرتين ومسألة الخلاف فيها مشهور معلوم اه اذا صليت الجماعة في مسجد له امام راتب بهاد القيد. اما المسجد اللي كيكون

131
00:42:06.300 --> 00:42:26.300
طرقات ليس له امام راتب واحد المكان مخصص للصلاة من دخله يصلي فيه فهذا تصلي تصلى فيه الجماعة مرات لا حصر لذلك واحد المكان عام وضعه بعض المحسنين ليصلي المارة فيه وليس له امام راتب ولا وقت معلوم للصلاة مادايرينش فيه وقت معلوم وامام غيصلي بعد

132
00:42:26.300 --> 00:42:46.300
الاذان ولا شيء وانما وضع المكان ليصلي فيه من شاء لي مار من الطريق ودايز من ديك الطريق وبغا يصلي يلقى مكان مخصص للصلاة كالمساجد الموجودة في كثير من المحطات في الطرقات المساجد التي في المحطات مما ليس لها امام راتب لأن كاين فيها امام راتب ليس فيها امام راتب مساجد وضعت

133
00:42:46.300 --> 00:43:08.800
قالت لي يصلي الناس فيها. اماكن اماكن آآ خاصة بالصلاة فهاته تشرع فيه اش اعادة الجماعة مرات شنو الذي لا تشرع فيه عن الجماعة عندنا في المذهب المسجد الجماعة التي المسجد الذي له امام راتب امام راتب بمعنى واحد المسجد عندو برنامج معين عندو

134
00:43:08.800 --> 00:43:25.400
نون معين عندو ضوابط معينة الإمام اقام وانتظر الوقت المعلوم وحضرت الجماعة وصلى بهم وانتهت الصلاة فلا تشرع اعادة الجماعة مرة اخرى اذا من دخل بعد ذلك ولم يصلي يصلي

135
00:43:25.700 --> 00:43:45.750
منفردا بعد انتهاء الجماعة الاولى اذا صلى يصلي منفردة تقام الجماعة مرتين في المسجد الذي فيه مرتين وهاد المسألة فيها خلاف مشهور معلوم قوي والخلاف فيها معروف فمن اهل العلم من جوز ذلك. والذين جوزو ذلك استدلوا بالعمومات التي سبقت معنا مثلا

136
00:43:45.950 --> 00:44:03.300
واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل متأخر قال بعض الصحابة من يتطوع على هذا؟ اي يصلي معه جماعة ونحو ذلك من النصوص فقالوا بجواز تكرار الجماعة في المسجد الذي فيه امام

137
00:44:03.700 --> 00:44:23.700
راتب ومنهم من منع والذين منعوا استدلوا بأدلة كذلك. ومن ضمن الأدلة ادلة من جهة النظر من الأدلة اللي استدلوا بها المالكية وغيرهم لأن هاد الأمر ماشي المالكية اللي كيمنعوا به منعوا منه يمنعوا منه كذلك غير المالكية مما استدلوا به من جهة النظر زيادة

138
00:44:23.700 --> 00:44:53.000
على الأدلة النقلية ان هذا الأمر لو قيل بمشروعيته لكان فيه فتح لباب التهاون بالجماعات. والتساهل فيها. لو فتح الباب غيقول الإنسان مع نفسو لا بأس اذا انتهت الجماعة الثانية الأولى سأدرك الثانية. ويقول الثاني اذا فاتت الجماعة سأدرك السادسة. ويكون ذلك مظنة للتفرق. صلاة الجماعة اصلا

139
00:44:53.000 --> 00:45:08.750
بعت للاجتماع من فوائدها ومصالحها ان الناس جميعا يجتمعون فيها فلو شرع تكرار الصلاة جماعة في المسجد الذي فيهما امرأة كنت لتفرق المسلمون ولا تهاونوا بصلاة الجماعة مع الامام الراتب لان كلا

140
00:45:08.750 --> 00:45:17.800
نقول انا من بعد ونمشي فلان خليك تا نساليو شغلنا ونمشيو انا وياك ونصليو جماعة في المسجد. وعندنا اجر الجماعة. بحال الجماعة الاولى بحال الثانية بحال الثانية جات على الرابعة الخامسة

141
00:45:17.950 --> 00:45:32.200
فهذا من باب ياش؟ سد الباب ثم ان ذلك يؤدي الى الفتنة ويؤدي الى وقوع امور في النفوس تفرق بين المسلمين. فقد يظن الامام ان فلانا يتعمد الا يصلي خلفه. يقول راه فلان ديما

142
00:45:32.200 --> 00:45:48.450
كيجي معطل باش يصلي مكيبغيش يصلي ورايا لعله اا يبدعني او يضللني او نحو ذلك فتقع فتنة بين المسلمين وفرقة او واحد يشك في امام لا يضلله يتعمد ان يتأخر يصلي في جماعة الثانية. فالشاهدية

143
00:45:48.700 --> 00:46:09.600
امور عظيمة الشريعة منعت منها وسدتها. فيكون هذا الحكم مبنيا على امر اخر زيادة على الادلة النقلية لي هو باب  الذرائع ذرائع الفساد لأنه لو فتح الباب لوقعت مفاسد ومعضلات فهذا من باب سد ذرائع الفساد وسيأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا ومن صلى

144
00:46:09.600 --> 00:46:33.800
لا صلاة فلا يؤم فيها احدا لانه متنفل والمأموم مفترض. ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل ان شاء الله ياتي الكلام على هذا بعد بإذن الله تعالى وقد اشرنا الى امر قبل وهو ان من صلى اصلا في منفردا او

145
00:46:33.800 --> 00:46:49.150
الله آآ في جماعة لكن لم يدرك فضلها او صلى منفردا في احد المساجد الثلاثة الشاهد كل من ذكرنا انه تشرع له الاعادة في الجماعة فانه في جميع الصور يعيد

146
00:46:49.650 --> 00:47:45.250
مأموما لا كل من شرعت له الاعادة يعيد مأموما لا اماما والله تعالى اعلم         الحمد لله والصلاة رحمه الله من صلى وحده صلاة مفروضة في غير احد المساجد الثلاثة مكة والمدينة والمسجد الاقصى ولم يكن اماما راتبا. ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد فانه يتقبل له ان يعيد من صلى في الجماعة

147
00:47:45.800 --> 00:48:05.650
ويعيد بنية يستحب له ان يعيد ما صلى في الجماعة وهو اثنان فصاعدا يعني يعيد في ماذا في جماعة ماشي تكون به هو الجماعة ماشي واحد كيصلي وحدو ويجي يدخل معاه ويقول ليه انا وياك جماعة لا تكون اصلا الجماعة كاينة وعاد هو غيدخل مع الجماعة

148
00:48:05.750 --> 00:48:21.000
وشفتو الجماعة يعني يكونوا جوج كيصليو فصاعدا جوج ولا جوج فأكثر كيصليو وعاد يدخل هو معاهم مايكونش هو الثاني به تتحقق الجماعة لأن الى كان به هو تحصل هذا لم يعيد في جماعة بل هو كون جماعة واش واضح

149
00:48:21.150 --> 00:48:36.100
هذا هو معنى قوله يعيد في الجماعة وقالك الشيخ وهو اثنان فصاعدا اي يعيدوا مع اثنين فاكثر ماشي مع واحد او المحشي قال لك لا مع واحد لا مع واحد الا ان يكون راتبا

150
00:48:36.250 --> 00:48:57.300
نعم قال قال فكهاني اسمعنا الا ان يكون راتبا الا مع الامام الراتب يعني دخل للمسجد ولقى الامام كيصلي هي بوحدو اذن ما جا حد تسناه ووجد الامام يصلي وحده. ففي هاد الحالة الى دخل مع الامام دخل مع الجماعة لان الامام الراتب بوحدو له حكم الجماعة. اما الا كان واحد من غير الامام راتب فلا

151
00:48:57.550 --> 00:49:12.300
نعم قال ويعيد عاد ويعيد ويعيد بنية التفويض الى الله تعالى بمعنى لا يعين لا فرضا ولا نفلا لكن كلام الفاكهان فيه تقييد قال قال الفاكهان قالت لك هاني ولابد مع التفويض من نية الفرض

152
00:49:12.450 --> 00:49:33.550
قال ولابد مع التفويت من يوسف قال المحشي وانما لم يكتفي بنية الصلاة المعينة يعني نية صلاة معينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حيث لم ينوي بها النفلين لانه لما سقط الفرد بفعله اولا لم تحمل نيته هنا على الفريضة هذا الاصل لانه راه صلى الفريضة فالنية ديالو هنا

153
00:49:33.550 --> 00:49:48.500
متحملش على الفريضة ولذلك قالك لابد هذا الفاكهة لي كيقول لابد من نية فرض والا المشهور عندنا في المذهب هو الكلام لول ويعيد بنية التفويض الى الله تعالى لكن ها هو غادي يقيد المحشي يقيد كلام الفاكهة هاني علاش؟ زاد هاديك معانية الفرض

154
00:49:48.650 --> 00:50:02.000
قال فان ترك فيه التفويض ونوى الفريضة صحت واحد بغاه هو بغا قالك انا صافي هاد التانية هي لي غنوي بها الفريضة والاولى لا تكون فريضة صحت له ذلك وان ترك نية الفريضة صحت

155
00:50:02.350 --> 00:50:18.200
قالك انا لا مغنويش بها الفريضة نوي بها مثلا نفوض الأمر. فلا انوي بها فريضة ولا كذلك صحت منه ان لم يتبين عدم الاولى او فسادها. بمعنى هادشي كامل كنقولو صحت في الحالة اللولة والثانية. ان لم يتبين له بطلان

156
00:50:18.850 --> 00:50:42.600
اما الى تبين له ان الأولى كانت باطلة لفقد شرط او ركن فيجب عليه ما قال الفاكهة يعني ان ينوي الفرض لان الفريضة غتكون بالثانية حينئذ نعم قال وظاهر قوله وحده انه لو صلى مع غيره لا يعيد في جماعة مطلقة. سواء كان الغير رجلا او امرأة او صبيا وهو كذلك ما عدا الصبي

157
00:50:42.650 --> 00:50:59.850
اما اما هو فانه يعيد ما صلى معه لان صلاة الصبي نافلة وقيدها بغير المساجد الثلاثة فانه اذا صلى فيها منكردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد. وقيدنا شو قيد؟ قيدنا ما عندكش لا

158
00:50:59.850 --> 00:51:18.800
انا قيدنا بغير كيقصد الشارح لأنه ابن ابي زيد مذكرش لأن ابن ابي زيد مذكرش بغير المساجد الثلاثة قال وقيدنا بغير المساجد الثلاثة فانه اذا صلى فيها منفردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد. واذا واذا وجدهم فيها اعاد معهم

159
00:51:18.800 --> 00:51:38.800
هم وكذلك لو صلى مفردا في غيرها ثم اتاها اعاد فيها منفردا لأجل فضله. الى بغينا نمشيو على هاد التفصيل را مخصناش في الحقيقة نقولو هكذا مادام الأمر فيه المفضول الفاضي اش خصنا نقولو؟ ما نقولوش واذا وجدهم فيها لأن شنو المقصود فيها؟ اي في احدها اعاد معنى خصنا نفصلو نقولو تصير عندنا صور كثيرة

160
00:51:38.800 --> 00:51:58.800
نقول من صلى في المسجد الحرام لا يعيد في المسجد النبوي والمسجد الأقصى لأنهما اقل فضلا ومن صلى في المسجد الأقصى يعيد في الحرام وفي النبويين ومن صلى في النبوي يعيد في الحرام ولا يعيد في الأقصى وتصير عندناش. صور بناء على هاد الأصل. اما الى خلينا الكلام مطلق اذن راه ممكن غنتاقلو من الفاضل

161
00:51:58.800 --> 00:52:15.850
فضول واحد صلى في الحرام واعاد في المسجد النبوي اذا انتقل من مئة الف صلاة الى الف صلاة وبناء عليه خصنا نقولو بعدم المشروعية كما قلنا ان من صلى بل حنا ما هو اقل من هذا ما جوزناش من صلى في جماعة لا يعيد في غيرها مع ان سبعة وعشرين

162
00:52:15.850 --> 00:52:32.300
درجة سبعة وعشرين درجة بحال بحال فلم نجوز في المتساويين وجوزنا في الانتقال من الفاضل الى الى المفضول الى بغينا نخدمو القياس هذا من باب اولى لا يجوز. الى كان سبعة وعشرين سبعة وعشرين لا يجوز. اذن من الف لخمس مئة لا يجوز. من مئة الف لألف

163
00:52:33.100 --> 00:52:46.850
لا يجوز فالشاهدة دي كلها مسائل نظرية من جهة النظري وليس في هذا اليوم الخاص ولذلك بعضهم اطلق. قال لك الأحاديث عامة فكل من صلى تشرع له الاعادة في جماعة. نعم قال

164
00:52:47.200 --> 00:53:10.200
وبقولنا  اه نعم ممكن يمكن الوقوع ها  لا ممكن دابا خاصة مع الطائرات يمكن ان يصلي انسان الظهر في مكة ولا في المدينة ويصلي يصلي تلك الصلاة في في المكان الآخر ان اخروا الجماعة شيئا ما ممكن

165
00:53:10.800 --> 00:53:25.200
لا في عهد الشيخ كان بأمرا بعيدا الا ان يكون امرا خارقا للعادة شيء خارق هذا كما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به الى بيت المقدس وكذا شيخ خالق للعادة. هم

166
00:53:27.050 --> 00:53:44.150
بقولنا ولم تقم الى اخر احترازا مما لو اقيمت عليه الصلاة في المسجد فانها تلزمه قال في المدونة ومن سمع الاقامة وقد صلى وحده فليس بواجب بواجب عليه اعادتها الا ان يشاء ولو كان في المسجد لدخل مع الامام في المغرب فانه يخرج

167
00:53:44.600 --> 00:53:57.150
والمقصود من اعادة المنفرد في الجماعة لتحصيل الفضل الوارد في ذلك اي في صلاة الجماعة. وهو ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تحضر صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة

168
00:53:57.550 --> 00:54:17.050
والصلاة التي تعاد لتحصيل الفضيلة عام في كل الفريضة الا المغرب وحدها لانها اذا اعيدت صارت شفعا. وهي انما جعلت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة وظاهر كلامه انه يعيد العشاء ولو اوتر. والمشهور لا يعيد اذا اوصى باجتماع

169
00:54:17.200 --> 00:54:36.200
وتوترين ففي ليلة على احد قولي سحنون في انه يعيد الوتر اذا اعاد العشاء. ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة فلا يعيدها في جماعة ظاهره ولو ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية اكثر عددا او ازيد خيرا وتقوى

170
00:54:36.450 --> 00:54:52.550
هو المشغول وقال ابن حبيب تفضل الجماعة بالكثرة وفضيلة الامام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته ومع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب الى الله تعالى

171
00:54:53.250 --> 00:55:08.150
ثم صرح بمفهوم قوله ومن ادرك ركعة الى اخره زيادة في الايضاح فقال ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعيد في جماعة في جماعة اخرى وهو مخير بين امرين ان يبني على احرامه فدا او يقطع

172
00:55:08.200 --> 00:55:24.950
ويدرك جماعة اخرى ان رجاها هذا في حق من لم يصلي قبل ذلك. واما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة الا هذا المقدار فانه يشفع ويقطع عند ابن القاسم مطلقا سواء احرم بنية الفرض او بنية النفل

173
00:55:25.100 --> 00:55:45.250
ثم انتقل يتكلم على موقف المأموم مع الامام بمعنى من كان قد صلى وحده وجا بغا يدرك فضل الجماعة لكن لقاهم كيتشهدوا وسلم الامام لم يدرك ركعة فعلى قول ابن القاسم يشفع ليشفع اي يصلي ركعة يزيد غي جوج ركعات مثلا الصلاة ظهر ولا عصر ولا عشاء لأنه

174
00:55:45.250 --> 00:55:59.050
صلى هو الفريضة قبل فإذا ملي يسلم الإمام يصلي غي جوج ركعات ويسلم لأنها نافلة بالنسبة له قال يشفع او يشفع ويقطع عند ابن القاسم مطلقا سواء احرم بنية الفرض او بنية النفل

175
00:55:59.350 --> 00:56:17.750
يصلي ركعتين ويقطع قال ثم انتقل يتكلم على موقف المأموم مع الامام وجعله على ستة مراتب الاولى اشار اليها بقوله والرجل الواحد فقط او الصبي الذي يعقد الصلاة اذا كان مع الامام فانه يقوم عن يمينه لما صح

176
00:56:17.800 --> 00:56:38.700
لما في الصحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيتي وجعلها الشيخ عندك ستة مراتب ولا ست مراتب ستة لأنه جمع مرتبة مراتب نبع مرتبة فالاصل ان يقال ست مراتب فلعله تصحيف والله اعلم

177
00:56:41.650 --> 00:56:58.100
قال اه لما في الصحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فاخذ بيدي من وراء ظهره فادل لي كذلك من وراء ظهره الى الشق الايمن

178
00:56:58.300 --> 00:57:15.650
والثانية اشار اليها بقوله ويقوم الرجلان فأثر فأكثروا خلفه لما في مسلم عن جابر قال عن جابر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اصلي فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه

179
00:57:15.750 --> 00:57:42.650
ثم جاء جبار ابن نعم. جبار ابن صخري فقام عن عندكم جابر في لعل الصواب جبار والله اعلم. هكذا في بعض كتب الحديث يتثبت منه نشوفو واش ثم جاء جبار ابن صاخب فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه

180
00:57:42.700 --> 00:57:56.250
والثالثة اشار اليها بقوله فان كانت امرأة معهما اي مع الرجلين قامت خلفهما في مسلم قال انس صليت انا ويتيم في بيت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وام سليم خفف

181
00:57:56.500 --> 00:58:10.500
والرابعة اشار اليها بقوله وان كان معهما اي مع الامام والمرأة رجل صلى الرجل عن يمين الامام وصلت المرأة خلفهما لما في مسلم عن انس ان رسول الله صلى به وبامه او خالته

182
00:58:10.700 --> 00:58:26.750
اه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. وحكم جماعة النسوة مع الامام والرجل حكم المرأة الواحدة معه. وقد اشار الى ذلك في الجمعة بقوله وتكون النساء خلف صفوف الرجال والخامسة اشار اليها بقوله

183
00:58:27.250 --> 00:58:54.450
نعم  لم يكن مكانا للمرأة خيرا مم    بسترة نعم يجوز اه بسترة يجوز للضرورة يجوز اما بدون سترة يكره يكره ذلك سيشير اليه بعد ان شاء الله قال والخامسة اشار اليها بقوله ومن صلى بزوجته

184
00:58:54.600 --> 00:59:14.200
قال ابن العربي الافصح فيه زوج كالرجل قال تعالى اسكن انت وزوجك الجنة يعني او بمحرمه او باجنبية منه قامت خلفه والسادسة اشار اليها بقوله والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الامام قام اي الصبي والرجل خلفه اي خلف الامام. دليله حديث انس متقدم

185
00:59:14.200 --> 00:59:32.650
لكن قيد اهل المذهب هذا بقيد اشار اليه بقوله ان صلى الصبي يعقد ثواب من اتم الصلاة واثم من قطعها فيذهب ويدع او اياه بما يقف معه فان لم يعقد الصبي ما ذكر قام الرجل عن يمين الامام

186
00:59:33.500 --> 00:59:59.500
ويترك الصبي يقف حيث شاء وحكم هذه المراتب كلها الاستحباب   عندو ابن مثلا  مم هناك مهم رغم ان مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم  وهو يختلف حال الناس يختلف حال الناس

187
00:59:59.550 --> 01:00:15.050
واش الناس تقع منهم فتنة ولا لا؟ اذا كان الناس يعرفون ويفهمون هذا ويتحملون ولا تقع منهم فتنة فلا بأس. لكن ان كانت ستقع فتنة يجب جيت ندابز معاهم؟ الأولى ان لا يأتي به الناس لا جهال لا يعرفون

188
01:00:15.200 --> 01:00:30.800
واضح فيجب مراعاته اذا كانوا جهالا ولو كان مصيبا وهذا امر عام. ولو كنت تقول الحق وكنت مصيبا اذا كان الناس جهال ولن يقبلوا لن يقبلوا منك ما معك من الحق وتقع فتنة فيجب ترك ذلك

189
01:00:31.400 --> 01:00:55.300
انا وحكم هذه المراتب كلها الاستحباب فمن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه الا ان المرأة اذا تقدمت الى الى مرتبة الرجل او امام الامام فكان رجل يتقدم فيكره له ذلك من غير عذر ها هي المسألة اللي قلت لك ستأتي من غير عذر اما ان كان التقدم لعذر جازك

190
01:00:55.300 --> 01:01:11.100
ضيق المكان ضيق المسجد ولا مكان كنصليو في الجماعة ولا يوجد مكان يصلي فيه المأموم خلف الامام في شرع له ان يصلي معه في يحاذيه او ان يتقدم عليه. كذلك المرأة اذا تقدمت لضرورة لكن كان بينها

191
01:01:11.100 --> 01:01:35.100
وبين الامام حجاب فلا حرج. اما اذا لم يكن حجاب فيكره ذلك يفضل تركها للجماعة اصلا ان تصلي منفردة. قال المحشي هنا يكره للرجل التقدم على الامام من غير عذر ومثل التقدم المحاذاة حتى هي مكروهة. قال وعلة الكراهة خوف ان يطرأ الامام ما لا يعلمونه مما يبطلها. وكذلك اذا تقدم

192
01:01:35.100 --> 01:01:51.250
كل المأمومين على ظاهر نقل المواق الى اخره. نعم قال ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه الا ان يلتز برؤيتها او بمماستها. قال المحشي ان يلتد برؤيتها ضعيف اذ الالتداد

193
01:01:51.250 --> 01:02:11.000
رؤيتها من غير مماسة ولا انزال لا يبطل الصلاة وهو كذلك مثلا رجل كان يصلي ورأى في الصلاة امرأة فتلذذ بالرؤية بها بمجرد الرؤية لم يمسها ولم ينزل. تصح صلاته لا تبطل بهذا

194
01:02:11.700 --> 01:02:37.100
قال  اه مم  في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من رفع البصرة لا هو لا يدخل فيه لكن وقع في مكروه اخر وهو تغميض العينين اغماض العينين اصلا امر مكروه

195
01:02:38.050 --> 01:03:02.900
المستحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو النظر الى محل السجود. النظر الى لا رفع السجود ولا اغماض لا رفع العينين ولا اغماضهما نعم ولا تفسدوا صلاته ولا صلاة من معه الا ان يمتد برؤيته وبمسته وان تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كرامة. نعم. والامام الراتب

196
01:03:02.900 --> 01:03:22.900
واي منتصب في مسجد الامامة في جميع الصلوات او بعضها ان صلى وحده قام مقام الجماعة في حصول فضيلة الجماعة المتقدمة وفي كيف لا يعيد في جماعة اخرى؟ ولا تجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة اخرى ومن صلى وحده يعيد معه بعضهم فيجمع وحده ليلة

197
01:03:22.900 --> 01:03:47.550
لان المشقة حاصلة في حقه ويقول سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا ولك الحمد. حسبك سبحانك الله   الاشكال ولا واضح  هناك من يمر مثلا امام المصلين لا بأس عليه

198
01:03:48.700 --> 01:04:04.600
لا لماذا يمر من ذلك؟ يمر من امام المصلي امر مشروع فعله الصحابة فعلوا الصحابة وهاد المكان ليس فيه الجهال فهمتي؟ ولا تقع في فتنة فهو احرى بالتعليم من غيره. هذا احرى بان يتعلم

199
01:04:04.600 --> 01:04:18.600
ان يقع فيه التعلم بالفعل من غيره المرور امام المصلي مشروع. نعم الا كان عند الانسان مكان ليمر من الخلف مكان واسع وكذا فلا يشرع ان يتعمد ذلك اللهم الا ان

200
01:04:18.600 --> 01:04:32.400
التعليم فالاولى ان يمر من الخلف لكن هذا المرور من داك المكان فيه لانه ليس مكانا للمرور اصلا فلا يكلف الانسان نفسه لان لا يمر من امام مصلين وذلك مشروع ثابت

201
01:04:33.000 --> 01:05:04.950
لا اشكال فيها  مم  جماعة   بدون اطفاء هو الأصل فيه الجواز ما لم يظن انه قربى ولا نحو ذلك اذا لم يعتقدوا انه قرباه فالاصل فيه الجواز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الظلمة الغرفة تكون مظلمة فاذا اراد ان يسجد عليه الصلاة

202
01:05:04.950 --> 01:05:19.200
السلام يمس اه المكانة فإذا وجد رجل عائشة اه يبعدها صلى الله عليه وسلم بيده ويسجد كان يصلي صلى الله عليه وسلم في مكان مظلم فهو من حيث المشروعية مشروع

203
01:05:19.400 --> 01:05:43.200
لكن لا ينبغي للمسلم ان يعتقد فيه شيئا ان فيه فضلان ولا تحصل به كرامة ولا شي حاجة من هادشي هذا اه     مم  اه يستحب ان يصلي عن يمينه. نعم

204
01:05:43.350 --> 01:06:01.986
كالعكس كان عن يمين جاء ثاني يرجع للخف ذهب يستحب ان يكون عن يمينه    الله الحمد لله والصلاة