﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ولا يفعل الا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه. وما سوى ذلك فواسع ان يفعله معه وبعده احسن. يحمله عنه الا ركعة او سجدة او تكبيرة

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.450
الاحرام او السلامة او اعتقاد نية الفريضة. سلم الامام فلا يثبت بعده ولا ينصرف الا ليكون في محله كيف ذلك واسع   قال الشيخ رحمه الله ويكره في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة مرتين. قد اشرنا الى هذا امس

3
00:00:42.750 --> 00:01:11.850
قلنا المساجد التي بها ائمة راتبون اه تكره فيها اعادة الجماعة ان تصلى الصلاة مرتين جماعة هذا امر مكروه عندنا في المذهب فاذا اقام الامام الراتب صلاة الجماعة فيكره لمن جاء بعده ان يقيم جماعة اخرى. بل يصلون

4
00:01:11.900 --> 00:01:40.100
افدى ذا فرادى وقد ذكرنا ان علة النهي هو ان ذلك يؤدي الى الفرقة بين المسلمين وان يتهاون الناس بصلاة الجماعة الاولى مع الامام الراتب فكل اذا علم الناس ذلك كل منهم يؤخر الصلاة الى الجماعة الثانية او الثالثة وقد يؤدي هذا الى اخراجها عن الوقت

5
00:01:40.450 --> 00:02:04.150
لان الانسان يعلم انه ولو فاتته الجماعة فيمكنه ان يتدارك جماعة ثانية وبالتالي قد تخرج الصلاة عن وقتها او على الاقل يحصل تفرق بين المسلمين فلا تترتب المصالح المقصودة شرعا على صلاة من صلاة الجماعة وهي اجتماع المسلمين ورؤية بعضهم بعضا

6
00:02:04.200 --> 00:02:30.850
وتفقد احوالهم ومعرفة آآ من تخلف منهم لأنه ملي كتكون جماعة واحدة تخلف بعض الناس يعرفه الناس يقولون فلان كلف لعله مريض او مسافر او او اما ان كانت جماعات فلا يعرفون ذلك لان كل واحد يقول لعله صلى في الجماعة الاولى والثانية والثالثة نحو هذا. اذا فالمقصود ان الجماعة على عهد

7
00:02:30.850 --> 00:02:47.200
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام مرة واحدة في المسجد. وكذلك في زمن الصحابة ولم يثبت خلافه لهذا قالوا يكره ان تقام الجماعة في المسجد الذي له امام راتب آآ ان تقام مرتين. مفهوم هذا ان

8
00:02:47.750 --> 00:03:05.250
اه المكانة الجامعة اذا لم يكن له امام راتب. كالمساجد التي تكون على الطرقات اه ليصلي بها الناس وليس لها امام راتب ولا وقت معلوم. من حضر من الناس يصلي واذا لم يحضر احد لا لا يصلى فيها اصلا

9
00:03:06.250 --> 00:03:22.300
وكل جماعة تحدث تصلي فهذا لا اشكال فيه يجوز ان تقام فيه جماعات لانه ليس له امام راتب فلا فليست فيه العلة اللي هي الفرقة او الاختلاف وكدا غير حاصلة هنا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما

10
00:03:22.350 --> 00:03:38.500
وهذا القول الذي قال به المالكية قال به كثير من الفقهاء. وقال بعض الفقهاء بعض اهل العلم بجواز تعدد الجماعة في المسجد ولو كان فيه امام راتب لكن هؤلاء الذين قالوا بالجواز قيدوا ذلك بالعذر

11
00:03:38.550 --> 00:03:53.300
قالوا بشرط الا يتعمد الانسان ذلك قيدوه بالعذر لكن على كل حال جوزوا وقيدوا بالعذر قالوا فلو ان الانسان جاء للجماعة الاولى قصده الجماعة الاولى ووجدها قد انتهت فيجوز له

12
00:03:53.700 --> 00:04:09.800
ان يصلي في جماعة ان يجعل مع غيره جماعة ثانية لكن دون تعمد ذلك دون قصد وقع ذلك اتفاقا جا باش يدرك الجماعة اللولة لقاهم صلاو او منعه مانع في الطريق كان جاي باش يصلي منعه مانع من الطريق

13
00:04:09.850 --> 00:04:26.450
فانتهت الجماعة الاولى ونحو ذلك فجوزوا له. والذين جوزوا استدلوا على ذلك كما قلت الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة لما فرغوا من الصلاة ودخل بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتطوع على هذا

14
00:04:26.800 --> 00:04:45.800
ان يتطوعوا عليه يصلي معه جماعة. فهذا هو المتمسك الذي تمسك بمن قال بجواز تعدد جماعة في المسجد الذي فيه امام راتب واشترطوا لذلك اذن الامام لانهم قالوا فهاد الحديث الامام اذن

15
00:04:45.850 --> 00:05:02.750
النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام قال من يتطوع له هذا فالشرط لذلك اذن الامام قالوا اذا اذن الامام للجماعة الثانية ان تصلي فلها ان تصلي والا فلا. فالامر له. قالوا الحق حقه ان شاء اسقاطه اسقطه

16
00:05:03.200 --> 00:05:18.350
يعني ان اذن لهم ان يصلوا. هذا القول الثاني في المسألة وفيها خلاف آآ قوي معتبر. اذا هذا كله كما قلت في المساجد التي لها امام راتب. اما المساجد التي لا تصلى فيها كل الصلوات

17
00:05:18.850 --> 00:05:35.600
وليس فيها امام الراتب قد تصلى فيها الصلوات كلها وقد لا تصلى على حسب الناس جاؤوا ام لم يأتوا فهته يجوز فيها تعدد الجماعة على القول المشهور في المذهب. عندنا في المذهب روايتان

18
00:05:35.900 --> 00:06:00.400
رواية عن مالك يقول بعدم بالكراهية ايضا. والرواية الاخرى عن مالك انه لا لا كراهة وهادي هي الرواية المشهورة انه يجوز بدون كراهة اما الرواية الاولى فهي رواية اشهب اه في مسجد له امام راتب في بعض الصلوات دون بعض

19
00:06:01.050 --> 00:06:16.500
قال لا بأس ان يجمع في يجمع ان يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا اه يجمع اي المصلي بإمام راتب مثلا الى كان بعض المساجد فيها امام راتب لكن لبعض الصلوات امام مراتب في المغرب والعشاء فقط

20
00:06:17.000 --> 00:06:31.600
دون الضهر والعصر ضهر العصر لا يكون فيه امام راتب. فقال لا بأس. وروى عنه ابن القاسم انه قال لا تجمع فيه صلاة مرتين قال لا من الصلوات التي يجمع فيها بامام راتب ولا من غيرها

21
00:06:31.700 --> 00:06:48.100
ولا من غيرها اذن فهما روايتان عن مالك رحمه الله تعالى والمشهور انه يجوز اه في هذه الحالة اذا لم يكن للمسجد امام راتب ثم قال الشيخ ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا

22
00:06:48.750 --> 00:07:11.050
كل من جازت له الاعادة في جماعة كل من جازت له الاعادة في جماعة كمن صلى منفردا او صلى مع جماعة وادرك اقل من ركعة ومن اه صلى خارج المساجد الثلاثة واراد ان يعيد في المساجد الثلاثة لان هؤلاء كلهم قلنا قلنا

23
00:07:11.150 --> 00:07:27.200
يجوز لهم دون كراهة ان يعيدوا في الجماعة كل من جاز له ان يعيد في الجماعة فانه لا يعيد اماما. يعيد مأموما ولا يعيد اماما. كل من جاز له ان يعيد صلى الصلاة

24
00:07:27.350 --> 00:07:46.800
وشرعت له الاعادة لفضل الجماعة فيعيد مأموما لا اماما. لماذا؟ لما علمتم من عدم جواز امامة المتنفل بالمفترض. واما العكس فجائز. وهذا معنى قوله ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا اي صلاة جماعة لادراك

25
00:07:46.800 --> 00:08:13.400
فضل الجماعة فلا يؤم بل يكون مأموما لأنه متنفل او مفوض ثم قال الشيخ واذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام الى اخره هذا كلام اخر اذا المسألة الأولى التي اشار اليها بهذا الكلام واذا سهى الإمام فليتبعه من لم يسهو معه

26
00:08:13.400 --> 00:08:32.800
ممن خلفه تحدث فيها عن سجود السهو اه متابعة المأموم للامام في سجود السهو فيها تفصيل عندنا في المذهب فمن ادرك ركعة فأكثر وجبت عليه متابعة الإمام في السجود في سجود السهو

27
00:08:33.100 --> 00:08:48.850
فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه وان سجد الامام بعد السلام قضى ذلك السجود اذا فرغ من صلاته يقضي السجود هذا الذي ادرك ركعة فاكثر ومن لم يدرك ركعة

28
00:08:50.800 --> 00:09:11.750
آآ فيه قولان فيه خلاف في المذهب فيه قولان القول الأول انه مثل من ادرك ركعة بحالو بحالو تا هو يسجد قبل السلام والبعدي يقضيه. والرواية الاخرى اللي هي المشهورة في المذهب انه لا يسجد. لا قبل السلام ولا بعد السلام

29
00:09:12.000 --> 00:09:28.100
طيب قبل السلام ماذا يفعل؟ يجلس في مكانه حتى يسلم الامام فاذا سلم الامام قام ليقضي ولا يتبعه في السجود القبلي والسجود البعدي لا يتداركه لا يقضيه هذا شكون لم يدرك

30
00:09:28.350 --> 00:09:42.400
ركعة من ادرك اقل من ركعة. اذا من ادرك اقل من ركعة فيه قولان في المذهب القول الأول انه مثل من ادرك ركعتان بحالو بحالو اذن غيسجد القبلي مع الإمام والبعدي

31
00:09:42.850 --> 00:09:58.700
يقضيه والقول الثاني اللي هو الرواية المشهورة انه لا يسد لا القبلي ولا البعدي طيب ماذا يفعل في القبلي والإمام لم يسلم؟ يجلس في مكانه وينتظر سلام الإمام فإذا سلم الإمام قام

32
00:09:59.250 --> 00:10:18.500
والبعدي لا يحتاج ان ان يقضيه لا قضاء عليه فيه. وابن عائشة رحمه الله قد اشار للقولين رحمه الله تعالى قال ويسجد المسبوق قبلي الامام هو بعدي انقضى بعد السلام ادرك ذاك السهو اولى. قيدوا من لم يحصل ركعة

33
00:10:18.700 --> 00:10:37.950
لا يسجد بالنسبة لمن ادرك ركعة يجب عليه ان يتابع الامام في سجود السهو سواء ادرك السهو ام لم يدركه كما علمتم من الاطلاق ادرك السهو ام لم يدركه؟ بمعنى حضر في محل السهو ام لم يحضر؟ لو فرضنا مثلا

34
00:10:38.150 --> 00:11:01.950
ان اماما سها في الركعة الأولى ومأموم ادرك الركعة الأخيرة فالركعة لي حصل فيها السهو لم يدركها المأموم. مع ذلك يسجد ادرك ذاك السهو اولى وقيدوا هذا قال لك بسورة وذكر القول المشهور وهو من لم يحصل ركعة لا يسجد. من لم يحصل ركعتان كاملة اي ادرك اقل من ركعة لا

35
00:11:01.950 --> 00:11:15.550
يسجد لا القبلية ولا ولا البعدية اذا قال الشيخ رحمه الله واذا فان قال قائل قد يقول قائل هاد الكلام هاد التفصيل الذي ذكره المالكية مخالف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:15.550 --> 00:11:35.050
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال في رواية انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع تركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا

37
00:11:35.750 --> 00:11:59.150
ولك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما اجمعوا اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فصلوا قعودا اجمعون. التوكيد للضمير فصلوا. صلوا قعودا اجمعون قد يقول قائل هاد التفصيل الذي ذكروه يخالف هذا الحديث. لانهم قالوا لا يتابعوه في القبل. يستمر جالسا

38
00:11:59.300 --> 00:12:19.400
ومعلوم ان المأموم لا ينفك عن الامام الا بعد بعد السلام وهنا قبل السلام لا يتابعه في قبله فهذا مخالف لظاهر الحديث والجواب عن هذا اه انهم قالوا ان هذا المأموم

39
00:12:20.050 --> 00:12:34.800
لم يدرك الجماعة لما ادرك اقل من ركعة لم يدرك الجماعة ولا يحصل له فضل الجماعة على ما قاله الشيخ ابن ابي زيد وبعض الفقهاء ليس له اصلا فضل الجماعة ولم يدرك الجماعة

40
00:12:35.100 --> 00:12:55.300
وبالتالي اذا كان كذلك فتجوز مخالفته له. لان مأموميته للامام ليست كاملة تامة المأمومية ليست كاملة تامة لأنه لم يدرك ركعة فقالوا هذا اذا سلم الامام فعند قيامه كانه سيستأنف الصلاة عاد غيبدا الصلاة

41
00:12:55.400 --> 00:13:14.850
ملي غيسلم الإمام ويقوم ويقول الله اكبر ولذلك تقدم لنا في المدونة ان هذا يقوم ويكبر علاش قالوا غيقوم ويكبر اذا لم يدرك ركعتان في قول المدونة اللي كنا قلنا ظاهره التعارض مع غيره وسبق الجمع من ابن عبد السلام. عشقل يكبر لانه يعتبر

42
00:13:15.050 --> 00:13:38.100
كالمستأنف للصلاة وبالتالي فالمأمومية ديالو ليست تامة ولذلك قالوا لا يسجد قبل السلام. فإن سجد قبل السلام قالوا فقد زاد في الصلاة زيادة متعمدة زاد في الصلاة عمدا لانه هو لم يدرك شيئا مع الامام. فلا حاجة لي ان يسجد سجود السهو. اذا فهذا التخصيص عند المالكية

43
00:13:38.100 --> 00:13:53.300
كما رأيتم من جهة النظر تخصيص بالنظر الى بالنظر الى المعنى. تخصيص اجتهادي ماشي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر المخالف لماله يوم الاكثر تمسكوا بالعمومات كعموم هذا الحديث

44
00:13:53.850 --> 00:14:06.600
انما فلا تختلفوا عليه قالوا ما دام مأموما ولو لم يدرك ركعة والقول بانه لم يدرك فضل الجماعة غير مسلم را مسألة فيها خلاف كما سبق. فالشاهد قالوا ولو لم يدرك فضل الجماعة

45
00:14:06.900 --> 00:14:34.000
يلزمه متابعة الامام ولا ينفك عنه الا بالسلام. فاذا لم يسلم الامام فتجب عليه متابعته لعموم الحديث انما اعيد الامام ليؤتم به فلا فلا تختلفوا عليه اذن قال الشيخ رحمه الله واذا سهى الإمام في صلاته في ركعة من ركعته وسجد لسهوه سواء كان السهو قبليا او بعديا قال فليتبعه

46
00:14:34.000 --> 00:14:47.350
من لم يسهو معه ممن خلفه قال لك المأموم ولو لم يقع له سهو وجبت عليه متابعة الايمان مثلا الامام في الركعة الاولى قرا الفاتحة دون السورة. والمأموم قرا الفاتحة والسورة

47
00:14:47.800 --> 00:15:12.300
المأموم في السر يقرا الفاتحة والماموم قرا الفاتحة دون دون الصورة المأموم ولو ما عندوش نقص سبب السهو ما كاينش وجب عليه ان يتابع الامام ولو لم يسهو. هادي سورة. السورة الثانية ولو لم يدرك السهو اصلا. لأن هاد السورة اللولة مكنتكلموش فيها على المسبوق على عموم المأموم. مأموم كيصليو رأينا

48
00:15:12.300 --> 00:15:31.950
المأموم لم يسهو الإمام سها ترك المأموم سنة مؤكدة والإمام والمأموم لم يتركها. اتى بها ومع ذلك يجب عليه ان يتابعه الإمام مثلا نسي التحميد مرتين ولا التكبيرة مرتين والمأموم اتى بالتحميد والتكبير. فيجب

49
00:15:32.200 --> 00:15:47.450
المتابعة وكذلك قلنا كدخل سورة ثانية وهي المسبوق لم يدرك الركعة التي سهى فيها الإمام مع ذلك يتابعه في سجود السهو. قال الشيخ فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه. وجب عليه متابعته

50
00:15:47.900 --> 00:16:07.600
ان ادرك الصلاة قبلها غيسجد معاه القبلي او البعدي. ويلا درك معاه بعد الصلاة سيسد معه القبلي ويقضي البعدية. ويسجد المسبوق قبلي الامام يجسده معه ويسجد المسبوق قبلي الامام معه يسجده معه. وبعديا قضى بعد السلام

51
00:16:08.500 --> 00:16:26.300
ثم قال الشيخ ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام ولا يفعل الا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم الى اخره ذكر هنا الشيخ رحمه الله مسألة اخرى تتعلق بصلاة الجماعة بين المأموم والامام وهي مسألة المتابعة

52
00:16:26.850 --> 00:16:51.550
الأصل الأصل هو وجوب متابعة المأموم للايمان الاصل ان المأموم يجب عليه ان يتابعني. اشمعنى ان يتابعه؟ الا يأتي بالاقوال والافعال الا بعده المتابعة اش معناها؟ ان ياتي المأموم بالاقوال والافعال بعد اتيان الامام بها

53
00:16:51.600 --> 00:17:05.500
اذا اتى الايمان بالقول يأتي به المأموم الفعل يأتي به المأموم بعده فلا يجوز له ان يسبقه متابعتنا في امرين السبق ان يسبق الامام لا يجوز ولا يجوز له ان

54
00:17:05.600 --> 00:17:26.150
يساويه وجب ان يتأخر عنه. وان يتأخر عنه بيسير. لا يجوز ان يتأخر عنه بكثير بحيث يحول بينه وبين الامام ركن الإمام وصل ركع ورفع من الركوع الإمام ركع ورفع من هو مازال قائما يقرأ القرآن لا لا يجوز هادي تا هي خلاف المتابعة هذا تأخر خارج

55
00:17:26.150 --> 00:17:41.650
عن المتابعة لا المتابعة ان تفعل بعده عقبة ان تقول بعده عقبة. والتأخر اليسير مغتفر مادام الإمام في الركن الموالي. مادام انت في القيام وهو في الركوع في الركن الموالي لا بأس

56
00:17:41.650 --> 00:18:00.700
لكن تتأخر عنه لدرجة ان ينتقل من ركن الى ركن فهذه كذلك تعتبر مخالفة لا تجوز للمصلي اذا قلنا الاصل ان الماموم تجب عليه متابعة لو فرضنا انه خالف مو مخالف ما تابعش سبق او ساوى فما الحكم

57
00:18:00.750 --> 00:18:20.500
في ذلك تفصيل ان سبق الامامة او ساواه في تكبيرة الاحرام او السلام بطلت صلاته سبقه في تكبيرة الإحرام قبل ما يقول الامام الله اكبر قالوا والله اكبر. او الامام يلاه بدا الله اكبر هو قال الله اكبر بسرعة

58
00:18:20.600 --> 00:18:38.600
وسبق الإمام انتهى قبل انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام بطلة صلاته او في السلام سلم قبل الإمام او الإمام بدأ السلام فانتهى هو من السلام قبل الإمام. وضع بطلت صلاته. اذا في هذين الموضعين

59
00:18:38.600 --> 00:19:02.600
اذا سبق المأموم الامام او ساواه تبطل صلاته وفيما عدا هذين الموضعين ان سبق المأموم الامام صحت صلاته وفعل شيئا مكروها الفعل ديالو يعتبر مكروها من مكروهات الصلاة عندنا في المذهب هذا من مكروهات الصلاة وصحت صلاته فلو سبق المأموم الامام في الركوع ركع قبله

60
00:19:02.600 --> 00:19:24.200
او في السجود سجد قبله او في القيام من السجود للركعة الثانية قام قبله في كل الأحوال ففعله هذا مكروه مكروه لكن لا تبطل صلاته ومن المواضع التي يجب على المأموم ان يحرص فيها اكثر على متابعة الإمام القيام من الركعة

61
00:19:24.300 --> 00:19:41.050
ثانيا لانكم قد علمتم في القيام الركعة الثانية عندنا في المذهب ان الايماء ما يكبر متى اذا استوى قائما اذا غسال التشهد ويقوم ويستوي قائمة عاد يقول الله اكبر. فيجب على المأموم ان يحرص في هذا الموضع على متابعته

62
00:19:41.050 --> 00:19:59.850
الايمان فاذا رآه ملي يشوفو اذا راه يقوم لا ينبغي ان يقوم حتى يسمع قول الله اكبر اذا رأى المأموم الامام يتهيأ للقيام لا يقوم. تيسمع قول الله اكبر. فإذا سمعها قام وكبر. فلا يسمعه فلا يسبقه لا في الفعل ولا

63
00:19:59.850 --> 00:20:11.900
في القول اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام اي من السجود ولا من الركوع لا يرفع رأسه كان راكع اياك ان ترفع من الركوع قبل الإمام

64
00:20:11.900 --> 00:20:26.400
وكنت ساجدا اياك ان ترفع رأسك من السجود قبل الإيمان. طيب لو فرضنا ان احدا حصل له ذلك سهوا سهوا نسهى ولا يقع لنا جميعا شي من راسها ولا سمع واحد الصوت ظن ان الإمام رفع ولا

65
00:20:26.450 --> 00:20:41.300
فلما رفع رأسه تبن نيمة ما زال ساجدا يرجع. ماذا يفعل ليرجع. لكن يرجع هذا الضابط ديال الرجوع عموما كذلك كان رافع من الركوع شوية بان لي الإمام مازال ما رفعش فالأصل انه يرجع. مالا الا

66
00:20:41.300 --> 00:20:58.000
ما لم اه يعلم انه او يغلب على ظنه انه لن يدرك الامام في ذلك الركن ايلا واحد مثلا نفرضو واحد الصورة واضحة باش تبين ليكم واحد قام من الركعة الأولى للثانية كان ساجد

67
00:20:58.150 --> 00:21:12.400
سمع شي صوت ديال الله اكبر ظن ان الإمام كبر كذا فقام للركعة الثانية واضح بقى من الركعة الثانية بان ليه الامام مازال ما قايمش جا بغا يرجع بان ليه الامام ها هو جاي قايم واضح فهنا لا يرجع لانه لن يدرك الامام في ذلك

68
00:21:12.650 --> 00:21:28.700
الركن داك الركن لي بغى يرجع يتابع الإمام ما غيدركوش فيه را بان ليه الإمام رفع راسو فلا يرجع. لكن ان ظهر ان علم انه سيدرك الامام ما زال في الركن ما زال الامام فيرجع. يرجع يعاود يسجد مع الامام وينتضر حتى يقول الامام الله اكبر وعاد

69
00:21:28.700 --> 00:21:45.950
يقوم معه فان رآه رافعا فلا فائدة من رجوعه بلا ما يرجع. وضعها  قال الشيخ ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام ولا يفعل الا بعد فعله جميع افعال الصلاة ما تفعلش الا بعد فعل الإمام

70
00:21:46.050 --> 00:22:11.500
ويفتتح بعده يكبر تكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام حتى ينتهي الإمام يسالي الله اكبر عاد كبر فإذا افتتحت التكبيرة قبل انتهائه لكن انتهيت بعد انتهائه صحت صلاتك انتهيت بعد انتهائه بمعنى قال الله اكبر سلا بعدو عاد انتهيت صحت صلاتك لكن ان انتهيت قبله فقد سبقته

71
00:22:12.350 --> 00:22:32.450
قال ويقوم من اثنتين بعد قيامه. ملي يقوم الامام من الركعة الثانية للركعة الثالثة حتى يقوم ويقول الله اكبر عاد قوم. بعد بعد ذلك ويسلم بعد سلامه علاش نص المؤلف على هاد التلاتة؟ لأنه بالنسبة للتكبير والسلام تبطل الصلاة بالسبق. وبالنسبة للقيام من اثنتين يقع فيه السبق كثير

72
00:22:32.450 --> 00:22:48.050
تيوقع ولا لا؟ كيكون الإمام شوية كبير في السن فيسبقه الناس غي كيشوفو الإمام نتاع من التشهد وقايم يسبقه الناس فيقوم المأموم منتصبا وربما يكبر كاع قبل ان ينتصب الامام. لا يجوز

73
00:22:48.500 --> 00:23:08.500
قال الشيخ وما سوى ذلك فواسع ان يفعله معه وبعده احسن. وما سوى ذلك اي ما عدا هذه الثلاثة؟ قال فواسع كيقصد الشيخ فواسع اي لا تبطل الصلاة به ما كيقصدش واسع انه آآ انه جائز مباح يستوي فيه الطرفان يستوي آآ تستوي

74
00:23:08.500 --> 00:23:26.200
المساواة والمتابعة لا لا يستويان بدليل قوله وبعده احسن ها هو قال لك وبعده اي فعل آآ الأفعال بعد الإمام فيما سوا ما ذكر احسن ومن ساواه لا تبطل صلاته

75
00:23:26.800 --> 00:23:43.300
لا تبطل به الصلاة هذا هو قصده بواسع مع انه مكروه. لا تبطلوا الصلاة به مع انه مكروه. شنو الأحسن المستحب؟ هو ان تفعل او ان تقول بعده لا ان تساويه. ومن باب اولى الى كانت المساواة مكروهة فمن باب اولى

76
00:23:43.500 --> 00:24:00.750
السبق فالسبق مكروه من باب اولى واضح المعنى؟ ولذلك الشيخ وصى على المساواة قال ان يفعله معه اي مصاحبا له. اما ان سبقه فاولى  اذا هذا حاصل الامر في الحديث. قال

77
00:24:00.950 --> 00:24:14.850
آآ ولا يرفع احد رأسه قبل الايمان. وهاد الأمر لي هو رفع الرأس رفع والماموم رأسه قبل الإمام قد جاء التحذير منه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه الوعيد الشديد

78
00:24:14.950 --> 00:24:30.400
فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة عند الشيخين وغيرهما الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار هذا

79
00:24:30.400 --> 00:24:42.800
بالشك من الراوي. رأسه رأس حمار ولا الصورة ديالو كلها صورة حمار. وهذا الحديث قال بعض اهل العلم لا مانع من ان يحمل على حقيقته على الحقيقة الله تعالى على كل شيء قدير

80
00:24:42.850 --> 00:24:53.450
قادر على ان يحول رأسه رأس حمار قادر الله تعالى يحول الرأس ديال الإنسان رأس حمار على كل شيء قدير تبارك وتعالى. قال بعضهم لا مانع من ان يحمل الحديث

81
00:24:53.600 --> 00:25:22.500
على حقيقته وانه لا يمتنع المسخ في هذه الامة. وقال بعضهم لا المراد به آآ التشبيه بمعنى هذا الذي يفعل هذا اه بليد كالحمار كالحمار في البلادة وبعضهم قال كناية عن الوعيد الشديد وقيل غير ذلك فالقصد انه جاء التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الوعيد الشديد ان يحول الله رأسه

82
00:25:22.500 --> 00:25:39.300
هذا وعيد شديد في في هذه المسألة اللي هي سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع ولا رفع الرأس من من السد فيجب على المسلم ان يحذر من هذا. قال خليل رحمه الله ويتحدث عن هذه المسألة. ومتابعة

83
00:25:39.350 --> 00:26:03.400
في احرام وسلام متابعة المأموم للامام. في احرام وسلام. فالمساواة وان بشك في المأمومية مبطلة المساواة قال لك المساواة وان بشك بمعنى خاص الإنسان المأموم يكون يقطع انه كبر بعد الإمام او سلم بعد الإمام. فإلى حصل له غير شك انه ربما

84
00:26:03.550 --> 00:26:21.750
كبر قبل الإيمان حصل ليه غي شك انه ربما سلم قبل الإمام ملي سلا قال واقيلا را ساليت السلام قبل الإمام واقيلا راني كبرت تكبيرة الإحرام قبل ديما مالها مبطلة للصلاة. المساواة ولو بشك مبطلة للصلاة. خاص يكون عندك يقين انك كبرت بعد

85
00:26:22.300 --> 00:26:37.950
ويقين انك سلمت بعد الإمام عندك شك واقيلا را ساويتو في السلام ولا سلمت قبل منو بطلت الصلاة او كذلك في في التكبير قال لا المساواة كغيرهما. المسوقة قالوا هي ان يأتي

86
00:26:38.900 --> 00:27:03.750
الافعال او الاقوال بعده فورا من غير فصل من غير فصل هادي يسمونها المسابقة هي قريبة من المساواة ان يأتي اه بالاقوال وافعال بعده فورا من غير فصل بعده مباشرة من غير فصل بمعنى ملاصق مع لاحظوا شنو هي المساواة الإمام كيقول الله ونتا كتقول الله

87
00:27:03.750 --> 00:27:20.950
اهو كيقول هو هو ونتا كتقول هو اا باء باء را. هادي تسمى المسابقة واش واضح؟ بعده مباشرة دون فصل ماعطيتيش فرصة ان بقليل كأنك بعده مباشرة في الله الله هو هو وهكذا

88
00:27:21.200 --> 00:27:42.700
قال الامام والمساواة لا المساواة قال لك المساواة هادي لا تبطل بها لا تبطل بها الصلاة لكنها ايضا مكروهة. الأصل كيفما قلنا هو المتابعة والمتابعة ستقتضي التأخر قليلا متكونش ملاصق مع الإمام واش واضح وحتى تابع الإمام بان ليه هابط يسجد هابط معاه غي حط راسو وهو حط

89
00:27:42.700 --> 00:28:00.450
ممكن يحط راسو هي كيشوف الإمام حط راسو يحط راسو هو. تابعو متابعة تامة من غير فصل هادي تسمى المسابقة هادي كذلك مكروهة نعم لا تبطل الصلاة بها بالنسبة لتكبيرة الإحرام والسلام لكنها مكروهة الأصل هو متابعة والمتابعة تقتضي

90
00:28:00.600 --> 00:28:15.000
تأخرا تأخر عليه شي شوية ماشي تمشي تكون لاصق معاه ولو ما فيهاش مساواة فيها تأخر عنه لكنه تأخر من غير فصل بمعنى لا يوجد زمن مكاينش زمن بين فعل الإمام والمأموم هو متأخر عليه

91
00:28:15.000 --> 00:28:33.600
لكن مقارنوا في الزمن واش واضح الزمن لي بعد من زمن الإيمان؟ هو زمن المأموم لا يوجد زمن فاصل بينهما من غير فصل بزمن الإمام هبط حط راسو فجزء من الزمن الجزء لي ملاصق مع داك الزمن حط فيه المأموم راسو واش واضح

92
00:28:33.750 --> 00:28:56.650
هادي هي المسابقة قال لكن سبقه ممنوع سبق المأموم ممنوع ممنوع حرام لا يجوز. ولذلك قال بعض الفقهاء سبق الإمام ولو في غير التكبير والسلام حرام وفاعل اثم. ولو ما كيقولوش ببطلان الصلاة. كيقولو فاعله اثم ولا تبطل صلاته

93
00:28:57.250 --> 00:29:15.000
لان المتابعة واجبة وبالتالي فالمسابقة محرمة. ففاعله اثم مع صحة الصلاة قال والا كره وامر الرافع بعوده ان علم ادراكه قبل رفعه لا عن خفض هاد التفصيل لي كنا دكرناه ديال

94
00:29:15.000 --> 00:29:29.850
من رفع قبل الإمام رفع قبل الإمام بان الإمام مازال ساجد وبغا يرجع فمتى يرجع ان علم انه يدركه فإن علم انه لا يدركه لا قال وامر الرافع هذا المأموم اللي رفع قبل الإمام بعوده

95
00:29:29.850 --> 00:29:45.250
برجوعه ان علم ادراكه ان علم ادراك الايمان في ذلك الركن قبل ان علم ادراك الإمام قبل رفعه انه غيدرك غيرجع للسجود او مزال الإمام مرفعش. متلا او الركوع او مزال الإمام مرفعش

96
00:29:47.250 --> 00:30:09.050
قال لا عن خفض ثم قال بعد ذلك والعمل بعده في كل شيء احسن والعمل بعده في كل شيء احسن اذن الأفضل والأحسن ان ياتي المأموم باعمال الصلاة اقولها فعالا بعد

97
00:30:09.400 --> 00:30:25.050
الامام لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وبهذا تتحقق اه تتحقق المأمومية مأمونية المأموم في الصلاة كتحقق بالمتابعة. الى انت مساويه ولا غتسبقو اذن فأنت سير تا هو

98
00:30:25.200 --> 00:30:42.150
الإمام ما بقاش امامو مأموم وليتي نتا الإمام وهو المأموم الى سبقتيه ويلا ساويتيه فأنتما معا امامان بجوجكم اماما ما دمت تساوي فالمأمومية تقتضي التأخر الاتباع ان تكون تابعا لغيرك. باش يكون هو امام ونتا

99
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
مأموم. ثم قال الشيخ رحمه الله اذا كلام ثم قال وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه. هادي مسألة مهمة لأن تكلمنا على عكسها فيما مضى قلنا الى سهى الإمام ولو لم يسهو المأموم يجب عليه ان يتابع فإن وقع العكس قد يقول قائلا يقع العكس المأموم

100
00:31:02.300 --> 00:31:25.200
هو الذي سهاه الإمام لم يسهو المأموم ترك سنة مؤكدة سها ونسى شي سنة مؤكدة ولا زاد؟ زاد فعلا ولا زاد قولا زاد زيادة يسجد لها بعد السلام سهوا فالامام يحمل ذلك عنه؟ اه نعم لا يحتاج المأموم الى سجود

101
00:31:25.700 --> 00:31:43.600
السهو المأموم ملي كيتصلي ورا الإمام من فوائد صلاة الجماعة ان الامام يحمل عنك سهوك سهيتي وتركت سنة مؤكدة او زدت في الصلاة فالإمام يحمل عنك السهو لا تحتاج الى سجود

102
00:31:43.900 --> 00:32:04.150
الى سجود السهو وضع قال وكل سهو سهاه المأموم فالامام يحمله لكن الامام اش غادي يحمل عنك سيحمل عنك ما يوجب السجود القبلية او البعدية اما الاركان التي لا تجبر بسجود واش الاركان تجبر بسجود السهو؟ لا تجبر

103
00:32:04.250 --> 00:32:23.950
اذن اركان الصلاة التي لا تجبر بسجود السواد لا لا يحملها عنك الإمام الإمام يحمل عنك ما يوجب السجود اللي هو السنن المؤكدة كاين الأركان التي لا تجبر بسجود السهو بل يجب اجبارها اما بتداركها ولا بإدراك الركعة وجعل الركعة الأخرى مكانها فهذه لا يحملها الإمام عنك

104
00:32:24.050 --> 00:32:45.650
يجب عليك الاتيان بها. فمثلا من لم يركع في ركعتين هو كيصلي مع الإمام فواحد الركعت ها الإمام ركع وارفع وما زال قائما يقرأ ساها كيفكر فالدنيا فالأعمال وكدا يقع لبعض الناس الإمام ركع ورفع من الركوع هو سها ولم يتفطن فلما قال الإمام الله اكبر

105
00:32:45.650 --> 00:33:06.600
تجود تبعه وسجد معه سجد معاه في الركعة التانية دكر انه لم يركع راه بقي قائما وسجد مع الامام او الامام رفع من السجود الإمام متنسجدش السجدة اللولة ورفع من السجود ورجع للسجدة الثانية وهداك مزال جالس ما زال جالسا فرفع الإمام من سجدته التانية وهو يتشهد فتشهد معه

106
00:33:06.600 --> 00:33:22.300
تا مسجدش سجدة مع مع الإمام سهوا تقع هذا عمدا بطلت صلاته بلا خلاف سهوا وقع له هذا ثم تذكر انه سها فما الواجب ان يلغي تلك الركعة ويجعل الاخرى

107
00:33:22.350 --> 00:33:39.550
مكانها اذن فهذا لا يتحملها عنه الإمام. ملي سلم الإمام يقوم يقضي ركعة. باقا خاصاه ركعة. لأنه ترك ركنا لا يتحمله عنه الإمام ومن هذا النوم الخفيف مثلا عندنا حنا في المذهب النوم الخفيف لا ينقض الوضوء

108
00:33:39.600 --> 00:33:56.400
اذا واحد الامام سجد السجدة الثانية ونام في سجوده في جلوسه نوما خفيفا اخذته عينه الامام اسجد ورفع وهو مازال جالس يقع هذا في صلاة الفجر خاصة في الصيف في فصل الصيف كيكون الليل قصير وهذا يقع هذا

109
00:33:56.900 --> 00:34:10.250
لكثير من المصلين يقع لنا جميعا فقد يقع يصل الحال لمثل هذا اذا كان التعب شديدا ممكن الانسان ان لا يتفطن لسجود الإمام الإمام سجد وهذا هو لم يتفقد لسجود الإمام

110
00:34:11.500 --> 00:34:33.400
وكان النمو خفيفا بناء على النوم الثقيل هو الذي ينقض الوضوء. النوم خفيف لم يكن ثقيلا. فيجب عليه ان يتدارك سجوده ذلك اذن القصد ان الامام يتحمل ما يوجبه سجود السهو اما الاركان فلا يتحملها الامام. مثلا امام مأموم تكبيرة الاحرام لا يتحمل بطلت صلاته لا يتحمل المأمومية

111
00:34:33.400 --> 00:34:49.200
وعنه ذلك او السلام لم يسلم نسا لما وصل الإمام سلم قام هو قام من صلاته دون سلام ثم تذكر بعدو بطلت صلاته اذن فالاركان لا يتحملها الايمان او الشروط شروط هذا ظاهر

112
00:34:49.750 --> 00:35:09.850
واحد النية لم ينوي دخل لصلاة الظهر ومنواش صلاة الظهر. كان مفوضا النافلة ولا كذا فهل يتحمل عنه الامام النية لا يتحمل عنه نية الفرد. امام ناوي الظهر وهاد المأموم ما نواش الدور. وضع المعنى نسي لم ينوي شيئا كان مفوضا ولا نوى نافلة. ولا نوى فريضة

113
00:35:09.850 --> 00:35:27.400
مرة اخرى عاد دكر هادي راه الظهر ماشي العصر قال لا راه الامام نوضوه صافي يتحمل عليا لا لا يتحمل الإمام عنه وضع فرائض لا يتحمل اذا قال الشيخ وكل سهو سهاه الا ركعة او سجدة او تكبيرة الاحرام ركعة قال بعض الشراح قصد ركوعا قصد

114
00:35:27.400 --> 00:35:47.900
ركعة وقيل لله قصد ركعة كاملة في السورتين لا يتحمل الامام عن او سجدة او تكبيرة الاحرام او اعتقاد نية فرض ثم قال واذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف. الا ان يكون في محله فذلك واسع

115
00:35:47.950 --> 00:36:05.450
ذكر الشيخ رحمه الله هنا امرا مستحبا للامام او قل مسنونا للامام لان خلافه مكروه وهو ان الامام اذا سلم من صلاته يستحب له ان يتحول من مكانه لا يثبت في مكانه. اولا يستحب له ان لا يبقى مستقبل القبلة

116
00:36:05.450 --> 00:36:28.200
خصو يدور وثانيا يستحب له ان يميل ان ينحرف عن مكانه ان يتحول عن مكانه اذن الامام الذي يصلي بالناس يستحب له امران ويكره له ضدهما. الامر الاول الا يستمر مستقبلا القبلة ما يبقاش مستقبل القبلة. يجب ان يلتفت

117
00:36:28.350 --> 00:36:44.750
الى الناس اما يلتفت الناس بكليته ولا على الاقل يلتفت عنهم يمينا او شمالا ميبقاش مستقبل القبلة قالوا من حكمة ذلك الا يتوهم الداخل المسبوق انه ما زال في التشهد الداخل ربما يتوهم زال التشهد

118
00:36:45.250 --> 00:36:57.700
هذا اولا ثانيا يستحب له ان يتحول من مكانه تحول من مكانه ان قام اصلا من من المحراب لي كيصلي فيه الى مكان اخر فهذا اولى وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه

119
00:36:57.700 --> 00:37:09.350
واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندو سارية فالمسجد اذا انتهى من صلاته ينصرف الى السارية كيمشي لديك السارية ويتكئ عليها صلى الله عليه وسلم وعندها يأتي بالأذكار

120
00:37:10.550 --> 00:37:24.000
او على الأقل الى ماقامش اصلا من مكانو كامل او تحول الى مكان اخر فعلى الأقل يتحول من مكانه الذي صلى فيه. يميل عنه ينحرف عنه قليلا. واضح؟ اما يمينا او

121
00:37:24.650 --> 00:37:36.450
او شمالا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد ثم العلماء تلمسوا له حكمة واختلفوا في الحكمة قيل مما قيل في الحكمة قالوا لان ذلك ابعد عن الرياء ابعد

122
00:37:36.450 --> 00:37:52.450
عن الرياء لئلا يقع في نفسه شيء من الرياء انه هو الإمام لي كيصلي بالناس وكذا فقد يقع في نفسه شيء من هذا النوع انه هو الإمام لأن امامة لها ميزة على المأمومية لها فضل على المامومية

123
00:37:52.700 --> 00:38:08.200
فإذا بقي في مكانه فقد يكون ذلك مدعة للرياء. انه هو الإمام الذي صلى بالناس. واذا بدل المكان لا يقع في مثل هذا لأنه يستوي مع غيره من الناس فالذي لا يعرف الإمام لا يميز بينه وبين

124
00:38:08.450 --> 00:38:24.950
وبين غيره. هذه حكمة بعض العلماء لهذا لكن الأصل ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا فلا يستمر مستقبلا القبلة الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اذا انتهى من هذا الذكر يتحول

125
00:38:25.000 --> 00:38:44.200
وآآ يحيد عن عن مكانه. لكن هذا كله قالوا فاشفي امام المسجد. الامام اللي كيصلي بالناس في المسجد كما ذكر الشيخ ها هو غيجي معنا. اما من صلى بالناس في محله في داره مثلا في داره. ولا ناس كانوا مسافرين مشاو لواحد الفضاء واحد المكان وصلى

126
00:38:44.200 --> 00:38:58.850
او فيه او في بيت صديقه اما داره ولا دار الصديق ديالو ولا دار شخص اخر ماشي المسجد. صلى بجماعة محدودة في داره او دار غيره او كانوا سفرا يصلوا صلوا في مكان ما في الفضاء

127
00:38:59.200 --> 00:39:13.950
فهذا لا بأس ان يثبت في مكانه لا توجد العلة قالوا فلا بأس ان يثبت في مكانه لا اشكال. وقال الشيخ واذا سلم الامام اي امام في المسجد فلا يثبت بعد سلامه اي في مكانه

128
00:39:14.200 --> 00:39:30.350
مستقبلا القبلة لا ميتبتش فمكانو قال ولينصرف هدا ولينصرف تأكيد لقوله فلا يثبت لأنه لينصرف هي فلا يثبت اكد ذلك قال ولينصرف الا ان يكون في محله اش معنى في محله؟ صلى بالناس في داره

129
00:39:30.400 --> 00:39:40.400
او كان مسافرا وصلى بالناس فواحد المكان معين ماشي المسجد اصلا مكاين لا محراب ولا شيء. لا يوجد محراب لأنه ليس مسجدا. قال فذلك واسع لا بأس ان يبقى في ان

130
00:39:40.400 --> 00:40:03.400
اثبت في مكانه لعدم وجود العلة لأن الناس اللي صلى بهم محصورين فقالوا ذلك واسع اذن هذا حاصل الأمرين الأمر الأول استمرار اه استمرار الامام مستقبلا القبلة والامر التاني استمرار الامام جالسا في مكانه الذي صلى فيه. فالحكمة من الامر

131
00:40:03.400 --> 00:40:22.050
الأول هو ان لا يتوهم الداخل ان الإمام مازال في الصلاة يتشهد. الحكمة من الأمر الثاني اه هو ان لا يقع في الرياء. قالوا اللهم الا ان كان ذلك لحاجة كالتعليم. مثلا الإمام سلم ملي سلم دار التفت

132
00:40:22.050 --> 00:40:36.000
فاتى الناس وبقى فمكانو باش يعلمهم شي امر طرأ في الصلاة لأمر طرأ في الصلاة او لأمر اقتضت الحاجة اقتضى الزمن بيانه فبقي في مكانه ليعلم الناس. فلا كراهة حينئذ

133
00:40:37.150 --> 00:40:54.650
مما يلحق بهذا هو شبيه به تنفل الامام في مصلاه هذا امر ايضا مكروه عندنا في المذهب الإمام يصلي النافلة في المحراب صلى بالناس وانتهى من الصلاة فلما فرغ من الصلاة واتى بالأذكار صلى النافلة في

134
00:40:55.100 --> 00:41:07.600
محرابي هذا اذا عندنا مكروه في المذهب المستحب له ان يتحول عن مكانه يمشي لمكان اخر ويصلي فيه النافلة ولو صلاها في المسجد لا يضر لكن يتحول الى مكان اخر خلف المصاب

135
00:41:07.600 --> 00:41:26.800
ولا في على اليمين ولا على الشمال يكره له ان يصلي النافلة في مصلاه في المكان الذي صلى فيه الفريضة اه وقد جاء ما يدل على هذا لكنه حديث اختلف في صحته قال صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر؟ او

136
00:41:26.800 --> 00:41:53.950
او عن يمينه او شماله في الصلاة يقصد السبحة. الصلاة اي نافلة فإذا هذا امر اه مكروه للإمام لكن اذا تيسر له الإنتقال. اما لو كان المسجد ضيقا. مسجد وكلشي بعد الأذكار قام للنافلة في مكانه ولم يجد الإمام مكانا ليصلي في مسجد ضيق والناس كلهم قاموا مثلا للنافلة لوتر او

137
00:41:53.950 --> 00:42:15.650
راتبة ولم يجد هو مكان فلا بأس ان يصلي في مكانه وهدا امر حتى بالنسبة للمأموم ماشي غي الإمام المأموم الأفضل له الى بغا يصلي النافلة ان يبدي ان ينتقل الى مكان اخر حتى تشهد له تلك الاماكن غدا يوم القيامة. لكن ان تيسر له ذلك فان لم يتيسر فلا بأس

138
00:42:15.650 --> 00:42:37.050
وهاد الأمر اللي هو عدم التيسير قد يحصل احسانا احيانا في المساجد الممتلئة. مساجد كبيرة وممتلئة لا يمكنك ان تسلي فيه. كل كل قام لي للتنفل وهذا يقع كثيرا في موسم الحج والعمرة في الحرمين. في الحرمين من كان يصلي في الصفوف المتقدمة لا يستطيع ان يصلي النافلة في غير مكانه الى بغيت لن يجب

139
00:42:37.050 --> 00:42:56.200
كلشي يصلي النافلة وتستمر النافلة وقتا طويلا حتى الا بغا الانسان ينتظر تستمر وقتها ينفل الناس يصلون نوافل كثيرة يكون الامر فيه حرج ان يصلي في مكان اخر او ان ينتقل فلا حرج حينئذ اذا وجد

140
00:42:56.400 --> 00:43:14.200
اه الحرج لأن الكراهة تزول مع الحاجة كما هو مقرر في اصول الفقه لا كراهة مع الحاجة. قال مالك في المدونة في هذه المسألة. آآ قال قال مالك في امام مسجد

141
00:43:14.200 --> 00:43:34.550
او مسجد من مساجد القبائل قال اذا سلم فليقم. ولا يقعد في الصلوات كلها. قال واما ان كان اماما في السفر او اماما في فناءه فدارو آآ ليس بايمان جماعة الفناء ديال الدار هو داك امام البيت داك الساحة خاوية لي كتكون امام الباب تسمى الفناء

142
00:43:35.200 --> 00:43:55.200
قال ليس بامام جماعة فاذا سلم ان شاء تنحى وان شاء اقام شاء بدل المكان وان شاء اقام فيه. ومما ذكره الشارح رحمه الله هنا من المسائل انه ويكره للمؤذن للمصلي للامام بعد الصلاة ان يدعو للناس جهرا والناس يؤمنون. هذا ايضا مكروه عندنا في المذهب

143
00:43:55.600 --> 00:44:12.500
ان يدعو المأموم الامام جهرا والناس يؤمنون خلفه. ينتهي من الصلاة فيرفع يديه ويدعوه الناس يؤمنون. هذا ايضا مكروه. لماذا قالوا لان هذا الامام جعل نفسه واسطة بينه وبين العباد في الدعاء

144
00:44:12.650 --> 00:44:34.700
جعل نفسه واسطة بين اه العباد وبين الله تبارك وتعالى. فلا يجوز له ذلك. اما ان يدعو لهم سرا فذلك مطلوب لا اشكال فيه. يدعو لهم سرا في سجوده او بعد الصلاة بعد الاذكار او غير ذلك من الاماكن لا حرج. لكن ان يدعو لهم جهرا وهم يؤمنون دائما بعد الصلاة فقد نصب نفسه واسطة

145
00:44:34.700 --> 00:44:51.650
وذلك ادعى للرياء فيه شيء من تعاظم يؤدي هذا قد يؤدي الى تعاظم نفسي وارتفاعها على الخلق فلا ينبغي ان يجعل نفسه واسطة بل ينبغي ان يحث الناس على سؤال الله تعالى

146
00:44:52.000 --> 00:45:09.900
ايلا قال شي حد يقول ليه سل الله تبارك وتعالى ليس بينك وبينه واسطة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب لان العوامة ان ربوا على هذا الى العوام قيل لهم راه الامام سيدعو لكم سيتركون الدعاء. كثير من العوام ممكن يتركوا الدعاء كاع دايما

147
00:45:09.900 --> 00:45:24.000
تاكلوه على دعاء الإمام وغيعتاقدو ان الإمام افضل منهم لأنه يحفظ القرآن ولا هي كذا وكذا فيترك فيكون هذا سببا لتركهم عبادة الدعاء فلذلك يحثهم على الدعاء ولا ينصب نفسه واسطة كما ذكره

148
00:45:24.050 --> 00:45:40.950
الإمام القرافي رحمه الله وغيره. بل جاء عن الامام القراطي كما سيأتينا ان شاء الله ان هذا الامر غير مشروع ماشي غي بعد الصلاة قالوا بعد الصلاة وغيرها لا ينبغي ان ينصب احد نفسه للدعاء للناس

149
00:45:42.000 --> 00:46:04.750
يقوليهم لي بغاني ندعي معاه واش واضح؟ ينصب نفسه داعيا للناس كما يفعل بعضهم في في بعض المناسبات مجموعة من الناس ينصبون انفسهم اش ينصبون انفسهم داعين للناس هذا يقول له الاول ادع لي فيدعو له وهم يؤمنون الثاني ادعوا لي والثالث وهداك لي قال لك ادعو لي قد يدعو ربه مباشرة علاش غدعي ليه انت

150
00:46:04.800 --> 00:46:22.900
لماذا تدعو له انت؟ لانك ولي صالح. وهذا هو لازم لازم المقام. واخا ما قلتيهاش هذه تزكية ضمنية واحد من العوام يصلي ومستقيم على دينه في الجملة ويسألك انت الدعاء او بعوض او بغير عوض تعطيه اجرة يدعي لك والا فلا

151
00:46:22.900 --> 00:46:37.800
والدعاء على حسب الاجرة طولا وقصيرا اعلى حسب الاجرة ومن لم يدع لا يدع من لم يعطي اجرة لا يدعى له شاهد ولو وكان بغير عوض هداك لي قال لك ادعوا لي لماذا تدعو انت له

152
00:46:38.400 --> 00:46:58.500
ما نكتة ذلك؟ يتضمن هذا انك افضل منه. انك اقرب الى الله منزلة منه. هذا هو لازم حالك وان لم بهذا والا ان كنت صادقا فمره هو بالدعاء. قل له اسأل الله تبارك وتعالى لعل دعوتك مجابة. لعلك صالح

153
00:46:58.800 --> 00:47:17.000
لعلك لأنك عامي جاهل قصدك حسن وحنا لأننا علماء وعندنا شوية الفقه قد يدخل في قلوبنا فيدخل من الرياء والسمعة او غير ذلك. فلعلك مجاب الدعوة لعل دعوتك اقرب للاجابة من دعوتي

154
00:47:17.850 --> 00:47:27.850
فهذا هو الحق وهذا هو الحق فعلا ولا لا؟ في مثل هاد المسائل قد تجد بعض العوام اللي الذين لا يقرأون ولا يكتبون اقرب الى الله تعالى من بعضنا من بعض طلبة العلم

155
00:47:27.850 --> 00:47:43.650
علمي ولا من بعد حفظة القرآن تجده صادقا مخلصا مجتهدا في عبادة الله. داكشي لي عرف راه كيديرو. يبذل قصارى جهده في العمل بما يعلم فيكون اقربه الى الله منا من طلبة العلم ولا لا؟ نعم هذا قد يكون

156
00:47:44.300 --> 00:47:59.700
فإذا انت عندما تنصب نفسك اللول كيقولك دعي معايا والثاني دعي معايا وتدعو وهم يؤمنون فضمنا ذلك فيه تزكية للنفس. ولذلك كرهه الإمام قال في وبعضهم جوزه كما سيأتي ان شاء الله في الحاشية قال

157
00:48:00.150 --> 00:48:44.500
بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله ويكره كراهة تنزيل في كل مسجد له امام راسب يجمع فيه الصلاة مرتين قبل الامام الراتب او معه او بعده فان ذلك يؤدي الى التباغض والتشاغل بين الائمة. اذا ولو قبل الامام الراتب قالوا الا فحالة الى تأخر

158
00:48:44.500 --> 00:49:04.800
الناس كيتسناو داز الوقت المعلوم وما خرجش الإمام ما جاش. والناس مستعجلين فلهم ان يصلوا. وفهاد الحالة الى صلوا جماعة وعاد جاء الإمام لا يقيم جماعة اخرى واضح؟ الوقت المعلوم اللي كينتاظروه الناس نتاظروا ما جاش الإمام قدموا واحد وصلاو جماعة ما لهم اشغال فإذا حضر الإمام بعد فلا يقيم جماعة

159
00:49:04.800 --> 00:49:21.300
ثانية لانه هو الذي تأخر وما حدش اشار الى ذلك. قال ما لم يؤخر كثيرا فلغيره ان يجمع ولا كراهة. ويكره له اي للراتب بحينئذ الجمع الى جا من بعد منهم لا يجمع بمعنى يصلي جماعة هذا هو معنى الجمع

160
00:49:21.900 --> 00:49:41.000
مم فإذا لم يؤخر فإذا لم يؤخر كثيرا فيجوز له الجمع بعد جمع غيره حيث كان بغير اذنه وإلا كوريا بمعنى الى الامام مثلا لي فرضنا متأخرش كثيرا جا في الوقت ديالو المعلوم لي كيجي والناس هوما لي مستعجلين وزربو وصلاو فالكراهة لهادوك لي استعجلو ماشي للإمام

161
00:49:41.000 --> 00:49:52.800
والإمام له ان ان يجمع الناس قالوا راه داك الوقت المعلوم هو هذا فحنا غنتاضرو الإمام ديالنا حتى يخرجو نتاظرو الإمام المصلى بهم له ان يجمعوا الكراهة بالنسبة للأولين نعام اسيدي

162
00:49:54.550 --> 00:50:23.250
انا   مهم ليس غائبا يعني في حضرة يعني   لا يجوز ايوا ان كان موجودا يأمرونه بالتقدم لا هذه اموره يقولوا له تقدم صلي بنا وما يصليوش جماعة لا يجوز هذا هو هادي هي الفتنة بعينها هي هادي قال

163
00:50:24.550 --> 00:50:58.600
نعم    له ان يتقبل نعم  قبل الدخول في الصلاة تقصد بعد قبل تكبيرة الإحرام  الامام اهاه  لا لا لا يتقدم يستمر في صلاته. لكن قبل الصلاة اقيمت الصلاة فحضر الامام. فله ان يتقدم. هو مخير اما يأذن لهداك

164
00:50:58.600 --> 00:51:25.550
اما ان يتقدم مم   اه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كان يعلم الصحابة الصحابة الصحابة لم يعهدوا اماما الا النبي صلى الله عليه وسلم عهدوا انه هو الإمام الذي يصلي بهم دون غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام تأخر ابو بكر دون ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:51:25.550 --> 00:51:45.050
اخوي تأخر ابو بكر دون ان يأمره والصحابة رضوان الله عليهم اشاروا الى ابي بكر في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر اشاروا الى النبي فتأخر دون ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على الفعل لأن الفعل من حيث هو جائز لكن بعد ذلك بعد هذه الواقعة دخل النبي

166
00:51:45.050 --> 00:52:01.450
ساسلمه وصلى خلف ابي بكر الصديق ثبت انه صلى الله عليه وسلم مرض بعد ذلك ودخل وصلى خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنه نعم. تم بأبي بكر. ولهذا هاد المسألة ديال الإتمام الإتمام بأبي بكر. من المسائل التي

167
00:52:02.350 --> 00:52:15.400
اه تشير الى انه اولى بالخلافة من غيره. الصحابة فهموا هذا. قالوا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرتضيه لدنيانا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خلفه مرة اخرى

168
00:52:15.800 --> 00:52:52.600
قال نعم  متل ماذا  تأخير اش قيمة الخلاف مم تأخروا واتوا  قدموا ماذا  بعد الدخول في الصلاة؟ لا لا الميت ولا لا وهذا خلاف الأصل كما ذكرنا غير الفعل هذا يؤخذ منه الجواز انه لو فعل لصحت الصلاة لصحت

169
00:52:52.950 --> 00:53:08.200
قال سوى على هذا التعليل ينبغي التحريم ظاهر الكلام انك المرأة باقية شناهو التعليل؟ هو ان ذلك يؤدي الى تباغض الى كان يؤدي الى التباغض هذا حرام كل ما يؤدي التباغض فهو حرام

170
00:53:08.250 --> 00:53:21.150
قال ظاهر كلامه ان الكراهة باقية ولو اذن الامام وهو ظاهر المذهب نعم اذا ظاهر المذهب ان الامر ماشي متوقف على اذن الامام ولو اذن الامام لا تجوز الجماعة الثانية

171
00:53:21.300 --> 00:53:37.200
قال ان من اذن لرجل ان يؤذيه لا يجوز له ذلك. هم ومن صلى صلاة من الصلوات المفروضة وحده او مع جماعة اماما كان ومأموما فلا يؤم فيها احدا لانه يكون في الثانية متنفلا

172
00:53:37.550 --> 00:53:54.650
والمعروف من المذهب انه لا يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل ويعيده من اتم به ابدا جماعة يشاء على ظهر المذهب وافذادا عند ابي حبيب. بمعنى لو فرضنا ان احدا اتم بهذا الإمام هو را كان صلى. او عاود صلى في جماعة وام الناس

173
00:53:54.650 --> 00:54:16.000
هادوك لي اتموا به يجب عليهم ان يعيدوا ابدا بمعنى لا تصح صلاتهم ابدا مطلقا يجب عليه في الوقت وخارج الوقت لا تصح صلاتهم. لأنه تم مفترض بمتنفل وعندنا في المذهب لا تصح فتجب عليهم اعادة. طيب وكيف يعيدون؟ يعيدون افرادا ولا ولا جماعة؟ قولان عندنا في المذهب

174
00:54:16.000 --> 00:54:37.950
اه الظاهر في المذهب انهم يعيدون جماعة انشاؤوا وقول ابن حبيب يعيدون افذادا لانهم را صلاو الجماعة الاولى واذا سأل الامام في صلاته وسجد للسهو فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه. من لم يسهو سها يسهو. من لم يسهو

175
00:54:38.400 --> 00:55:03.100
فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه ظاهره لو كان مسبوقا ولو كان مسبوقا ياك ظاهره ولو كان مسبوقا ظاهره ولو كان مسبوقا والمسألة ذات تفصيل ذكرناه في الكبير. نعم قال المحشي هنا يشير اقالة آآ والمسألة ايضا مذكورة في التحقيق ونصه والمسألة ذات

176
00:55:03.100 --> 00:55:23.800
تفصيل وهو ان كان ادرك معه الصلاة كلها لزم لزمه اتباعه على كل وجه كان السجود قبليا او بعديا هذا ظاهر. درك الصلاة  وان كان مسبوقا فلا يخلو اما ان يعقد معه ركعة او لا فان عقد معه ركعة ادرك معه ركعة فأكثر قال وكان السجود

177
00:55:23.800 --> 00:55:41.650
وقبليا سجد معه فإن كان بعديا لا يسجد معه وينتظره جالسا على ما في المدونة. قالوا ويكون ساكتا ولا يتشهد. فإن خالف وسجد معه افسد صلاته. هذا يسجد مع السجود البعدي مسبوق ويسجد مع السجود البعدي. افسد صلاته

178
00:55:41.700 --> 00:55:56.700
وان جهل فقال عيسى يعيد ابدا بمعنى سواء كان جهلا ولا ولا عن علم قال في البيان وهو الاقيس على اصل المذهب لانه ادخل في صلاته ما ليس منها لما سجد البعدية قبل ان يتم الصلاة هو راه مازال مسبوق وسجد

179
00:55:56.700 --> 00:56:14.400
البعدي قبل ما يكمل الصلاة وعذره ابن القاسم في الجهل. ابن القاسم قال لك الى كان جاهل لا لا يعيد فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الامام. هذا كله بالنسبة لمن؟ عقد مع الامام

180
00:56:14.450 --> 00:56:30.100
ركعتان قال وان لم يعقد معه مدركش تا ركعة مع الامام لم يترتب عليه سجوده البعدي. واما القبلي فقال ابن القاسم لا يتبعه. وهذا هو المشهور قلنا اش غيدير؟ يجلس. وينتظر

181
00:56:30.450 --> 00:56:46.000
سجوده قبل السلام. وعليه اذا خالف وتبعه بطلت صلاته. اي عمدان او جهلا لا سهوا بمعنى الا قدر الله اسجد مع امام السجود القبلي ساهو نسى هو عارف راسو مخاصوش يسجد معاه السجود القبلي عارف راسو خصو ينتضر

182
00:56:46.150 --> 00:57:00.750
حتى يسلم الامام وساها نساها وتبع الامام في السجود فلا حرج. لكن ان كان ذلك عمدا او جلال عمدا كان عارف وسجد معه قبلي او لم يكن عالما فلا يعذر بجهله بطلت

183
00:57:00.950 --> 00:57:26.600
صلاته وضع مفهوم التفصيل انه لم يذكر انه السجود  اين لم لم يذكره الوداد راه كان معروف كاع فان لم يذكروهن بالتفصيل وصافي ماشي معنى انه لا لا لا يتداركه اه لا يتداركه بعض غي تفصيلا الكلام مجمل لهذا لم ينص لن ينص عليه

184
00:57:26.950 --> 00:57:53.000
للتشهد الا السلوم السلام ديال التشهد معكم هنا فإن كان معنيا لا يسجد معه وينتظره جالسا ايه لا يسجد معه وينتظره جليسا هذا آآ بناء على انه لم يفرغ الا بعد بعد سجود السهو الا بعد ان يفرغ من من سجوده

185
00:57:53.000 --> 00:58:14.800
بناء على هذا نعم بناء على هذا لا اه لكن لاحظوا لاحظ غادي نقولو الخروج من الصلاة كيكون بعد تشهد السلام باعتبار ويكون بعد سجود السهو باعتبار يكون بعد تشوط الصلاة باعتبار ان المأموم لا يتبعه بعد في سجود السهو

186
00:58:15.550 --> 00:58:32.350
لا يسجد معه سجود بعد السلام لأنه لما سلم بعد التشهد كان كأنه قد انتهت مأموميته له. المأمومية ديال المأموم بالنسبة للإمام انتهت بسلامه. لكن مع ذلك لا يقوم يبقى مسجونا. هذا

187
00:58:32.350 --> 00:58:57.500
من مساجين الامام يبقى مسجونا محبوسا حتى يسجد الامام بعد السلام ويسلم عاد يقوم هو وضع  قال فيما رواه الدراقطني والاصل والاصل فيما قال ما رواه الدارقطني هكذا عندك في النسخة والاصل فيما قال ما رواه الدارقطني

188
00:59:00.500 --> 00:59:24.250
هداك القلم تا تسالي اه شفتها كنت باغي نصلحها ونسيت والأصل فيما قال ما رواه الدارقطني جزاك الله خيرا ايه تفضلوا الاصل فيما قال ما رواه الدار قطني انه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الامام سهو وليس الامام فعليه وعلى من خلفه

189
00:59:24.900 --> 00:59:38.550
وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا عام في كل ما يسبق عليه الاختلاف من افعال الصلاة واقوالها وجميع هيئاتها. مم

190
00:59:38.900 --> 00:59:56.700
ولا يرفع احد من المؤمنين رأسه من ركوعنا وسجود قبل الامام ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى اما هادي اما حرف استفتاح بحال الا يخشى اما يخشى بالتخفيف حرف استفتاء

191
00:59:56.850 --> 01:00:14.650
فما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ان يحول الله وجهه وجه حمار او يجعل صورته صورة حمار وفي لفظ المسلم انه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف

192
01:00:15.900 --> 01:00:31.750
ولا بالانصراف ولذلك ذكر العلماء انه مما يستحب الا ينصرف المأموم الا بعد تحول الامام. واخا كنت مستعجل ملي تسالي من الصلاة ملي يسلم الإمام لا تقم حتى يلتفت الإمام

193
01:00:32.550 --> 01:00:44.550
ملي التفت الإمام عاد حينئذ تنصرف اذن مادام الإمام متوجها للقبلة قال السلام عليكم ويلاه كيقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ولم يلتفت فلا تقم حتى

194
01:00:44.700 --> 01:01:00.900
حتى يلتفت اليه لانه اذا اذا التفت انصرف من صلاته هاديك هي علامة الانصراف حينئذ قم ان شئت قال ولا يفعل احد في عالم من افعال الصلاة الا بعد فعله لما في الصحيحين عن براء قال

195
01:01:00.950 --> 01:01:20.950
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. اذا لاحظ قال حتى كيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم للسجود عاد كنحنيو ظهورنا لأجل السجود. باش نهبطو نسجدو. حتى يسجد

196
01:01:20.950 --> 01:01:35.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق السجود قال ويفتتح اي المأموم بالتكبير بعده وبعد تكبير الامام على جهة الوجوب. بعد تكبير الامام نعم عبادة تكبير الامام على جهة الوجوب

197
01:01:36.100 --> 01:01:58.050
ومتى سبقه به او ساواه فيه بطلت صلاته وسيأتي حكم ما اذا احرم بعده وسلم معه هم. ويقوم المؤمن من اثنتين بعد قيامه اي الامام مستقلا على جهة الاستحباب ويسلم بعد سلامه على جهة الوجوب متى سبقه به او ساواه في بطلة صلاته

198
01:01:58.800 --> 01:02:19.150
وما سوى ذلك اي الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده الانحناء في الرؤية الركوع والسجود والقيام الى الثانية والرابعة تواصع اي جائز. ها هو قال لك الشيخ اراد بالجواز. ملي قال لك فواسع اي جائز. قال المحشي. اراد بالجواز عدم الحرمة. فلا

199
01:02:19.150 --> 01:02:36.450
بالكراهة بقرينة قوله وبعده احسن بمعنى مستحب. اذا افعل ليس على على بابه اذن ماشي المراد ان بعده احسن اذا اذا ساواه فذلك حسن. هذا حسن ولاخر احسن. لا قال لك على بابه

200
01:02:36.550 --> 01:02:53.650
اذا فالشيخ اراد مما قال واسع اي جائز الشريحة قال جائز بمعنى ليس محرما لا تبطلوا الصلاة به والا فانه مكروه هذا اقل الاحوال ومنهم من قال حرام وصاحبه اثم مع صحة الصلاة

201
01:02:54.050 --> 01:03:11.500
قال تواصلني جائز من يفعله معه وبعده احسن اي افضل فلننصح المختصر على كراهية المساواة في غير تكبيرة الاحرام والسلام. نعم كل سهو سآه المأموم في حال قدوته بالامام فالامام يحمله عنه

202
01:03:11.650 --> 01:03:29.300
حديث الدار قطني المتقدم قيدنا بحال القدوة احترازا عما اذا كان مسبوقا وسعى في قضائه فان الامام لا يحمله عنه لانه نعم لانه صار منفردا. هذا واحد كان صلى مع الامام وكان مسبوق. وسلم الامام وناض كيصلي

203
01:03:29.300 --> 01:03:44.650
ضاقم لتدارك ما فاته من الصلاة وسهى. يسجد ولا لا؟ واش يحمله عنه الإمام؟ اصافي فارق الإمام الأنصار منفردا لكن السهو لي ساهم مع الإمام لي كان في الجماعة هداك يحمله عنه الإمام

204
01:03:44.750 --> 01:03:59.850
لما سلم الامام وقام يقضي ولا منفردا اذا سها يتحمل هو سهوه ولا يتحمله عنه الامام لانه صار منفردا دابا الآن قال ولذلك قيد قال لك في حال قدوته بالامام كيتحمل عنه في حال

205
01:04:00.150 --> 01:04:16.250
فاذا فارقه لا يتحمل عنه  فحكمه الان حكم المنفرد ثم استثنى من الكلية التي ذكرها مسائل فقال ثم استثنى من الكلية القضية الكلية التي ذكرها هي قوله وكل سهو سهاه المأموم فالإمام

206
01:04:16.250 --> 01:04:33.900
يحمله عنه قضية كلية. استثنى منها هذا الاستثناء قال الا الا ركعة او سجدة او تكبيرة الاحرام او السلام او السلامة واعتقاد نية الفريضة لان هذه كلها فرائض. نعم. الفرائض لا تسقط بالسهو ولا يجزي عنها السجود

207
01:04:33.950 --> 01:04:49.900
نعم. ولا يجزئ عنها السجود. نعم ومن فضائل الصلاة انه اذا سلم الامام من الفريضة فلا يثبت في مكانه بعد سلامه سواء كانت الصلاة مما يتنفل بعدها ام لا؟ مم. وقوله ولينصرف تكراره فانه بمعنى لا يثبت

208
01:04:50.200 --> 01:05:14.250
قال اخفى عيسي وهل يصرف جملة وهو ظاهر كلامه او يتحول ليس الا وعن انصرافه خروج من المحراب وتحويله يمينا وشمالا قال مالك يتحول الى اي جهة شاء واختلف في علة الانصراف فقيل لان الموضع لا يستحقه الا من اجل الصلاة. هم. فاذا فرغ لا يستحقه بعدها. فاذا فرغ فلا يستحقه

209
01:05:14.250 --> 01:05:33.400
وبعدها نعم فإذا فرغ فلا يستحقه بعدها وقيل لأن يخالطه الرياء والعجب الظاهر ان هذا اولى في تعليل النهي. نعم. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه يثبت بعد سلامه قليلا. لما في صحيح مسلم انه صلى الله عليه

210
01:05:33.400 --> 01:05:48.600
صلى الله عليه وسلم. كان اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. نعم. ثم استثنى ما ثم استثنى من انصراف الامام بعد سلامهم صلاة فقال

211
01:05:48.850 --> 01:06:05.300
الا ان يكون في محله وهو داره في الحضر ورحله في السفر. ورحله في السفر ولاحظوه في السفر فذلك يعني الجلوس بعد سلامه واسع اي جائز لانه مأمون مما يخاف منه. نعم

212
01:06:06.200 --> 01:06:29.100
فائدة قال القرافي كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء لائمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين  فيجتمع لهذا الامام تقديما  كرهت الامام مالك  دعاءكم مم  العلة

213
01:06:29.250 --> 01:06:48.000
يعني يعني مخافة ان يظن الناس ان الامام واسطة وانه وبين العباد يعني لا لأنه ماشي مضنة هو ينصب نفسه واسطة هاد الفعل ديالو ينصب نفسه اذا تيقنا زوال هاد العلة التي

214
01:06:48.000 --> 01:07:08.000
والو هو الحكم عندما يؤتى به يؤتى به عام من سدا للذريعة يكون الحكم عاما سواء قصد ام لم يقصد هاد الفعل من حيث هو مظنة لحصول هذا فسدا للذريعة يمنع منه الجميع. والا شكون للي غيقول لك انا را ما انا انا كنصب نفسي واسطة. شكون للي غادي يقولها

215
01:07:08.000 --> 01:07:28.000
جميع الناس حتى اللي ما باغيش يدعي غيولي يدعي باش يقول لينا انا را ما كنصبش نفسي واسطة. فيقع في ارتيائي الذي يخاف منه. واضح؟ واحد مثلا قيل هداك قالك انا راه مكنصبش نفسي فدعا والاخر علاش مكيدعوش لانه ينصب نفسه واسطة هادي تهمة له اذن تا هو غيولي يدعي غيقول لك انا مكنصبش نفسي واتساب

216
01:07:28.000 --> 01:07:51.750
فهذا يحملهم على الوقوع في رياء اخر. في تزكية النفس فهذا يمنع سدا للذريعة من باب سد الذريعة هذا هو قال فيجتمع لهذا الامام التقديم والشرف ثم ان الاستمرار على هذا كما ذكرنا المداومة على هذا امر محدث لا يجوز ومداومة عليه بعد كل

217
01:07:51.750 --> 01:08:10.600
لصلاة هذا داخل فيما كنا نتحدث عنه اللي هو تقييد واحد العبادة بعبادة زمن معين. والمواظبة على ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كاينين فعل احيانا لحاجة لا حرج مثلا واحد المرة الإمام لما انتهى من الصلاة واتى بالأذكار كان الناس يحتاجون الى

218
01:08:10.650 --> 01:08:28.250
المطر فاستسقى رفع يديه واستسقى والمأمومون يؤمنون. فعل ذلك احيانا لا حرج اودعت حاج كانت شي نازلة من النوازل وكذا فرفع يديه ودعا ان يرفع الله الضر لا ان يكشف الكرب او نحو ذلك فلا حرج. لكن ما يكونش ديدن. قال

219
01:08:29.300 --> 01:08:49.300
فيجتمع لهذا الامام فيجتمع لهذا اذا لاحظ قال لك شحال المفاسد كتجتمع التقديم انه تقدم على الناس ولعل في الناس من هو خير منه وشرف وكونه ينصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه في الدعاء. فيوشك يقرب يكاد يعني يكاد ان

220
01:08:49.300 --> 01:09:20.850
تعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة اكثر مما يطيعه. وروي يزيد فين وقفت انا دابا الآن غي باش منكروش روي ان بعض الائمة السابقين وروي روي ان بعض الائمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة فقال

221
01:09:20.900 --> 01:09:36.900
لا اني لاني اخشى عليك ان تشمخ نفسك حتى تصل الثريا. انت اشمع ان تشموخ نفسك وتشمخ نفسك اي ان ترتفع. اخشى عليك ان ترتفع نفسك حتى تصل الثريا. ولهذا نهاه عن ذلك قال لا تفعل

222
01:09:37.500 --> 01:10:07.250
قال الشيخ ويجري هذا المجرى لكل من نصب نفسه للدعاء لغيره انتهى اذا لكل من نصب الدعاء لغيره كل من نصب نفسه داعيا لغيره فانه يدخل فيما قاله اه عمر رضي الله تعالى عنه. هنا المحشي ذكر اه قولا اخر بالجواز. قال ابن ناجي قلت وقد استقر العمل على جوازه عندنا بافريقيا

223
01:10:07.250 --> 01:10:27.500
استمر استقر العمل عليه كيديروها الطلبة والفقهاء في المناسبات جرى العمل بذلك بافريقيا. وهنا هنا واحد امر الفت اليه كثير من المسائل لأن فرق بين الإنسان الحاضر الطالب الحاضر والطالب اللي كيسمع

224
01:10:27.550 --> 01:10:48.200
اه يسمع فقط بأذنه ولا يرى من بعيد كثير من اللطائف التي تأتي هكذا في الشروح اذكرها للطلبة من باب من باب اه التمليح ما يسمى في البلاغة التمليح من باب التمليح من باب النكتة ومن باب كذا

225
01:10:48.750 --> 01:11:07.800
البعض ممن يسيء الظن لأنه مقرر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط لي كينظر بعين الرضا لشخص ولو قال المنكر دايما غيحملو محامل حسنة يقولك لا الشيخ الفلاني شيخ تهكم بالامام اللخمي وتهكم بغيره من ائمة الاجتهاد دايما حنا غنحملو كلامو على

226
01:11:07.850 --> 01:11:24.150
محمل حسن ولو تنقص من لخم ومن الإمام الباجي ومن من غيره دايما غنحملو كلامو على محمل حسن نقولو لا الشيخ لم يقصد ذلك راه قصد غي البسط وقصد التمليح وكذا والذرع فمزيان لا حرج لكن شخص اخر

227
01:11:24.150 --> 01:11:38.350
اذا كان ينظر الى بعين السقف سيحمل كلاما لا يستطيع انه يستهزأ بالأئمة ويتنقص منهم ويسخر بهم وليس يعني الذي يرى من بعيد او يسمع عن الشيء كمن يسمع مباشرة

228
01:11:38.600 --> 01:11:57.850
هذا في سياق ما يأتي كلام ما فيه شيء من الظرافة فيه ظرافة. في ذكر على وجه التمليح والائمة فوق رؤوسنا وحاشى ان نتنقص من احد منهم. علماء الشريعة وفقهاء الملة كلهم من المذاهب الاربعة وغيرها

229
01:11:57.850 --> 01:12:12.400
فوق رؤوسنا ونحن عالة عليهم ومستفيدون منهم فحاشى ان نتنقص من احد منهم هذا اصل مقرر عندنا ودائما فإذا اذا جاء كلام النحو هذا فالمقصود به التمليح هو الظرافة فقط

230
01:12:12.450 --> 01:12:43.350
والمقصود الكلام ولا المتكلم  بعضهم اه ذكر لي ان هذا فيه تنقيصا من الأئمة هو اه فهم دلك لكونه اه لا ينظر الى المتكلم بعين الرضا لان لانه يرى ان المتكلم يخالفه في منهجه وفي اعتقاده عموما فإذا كان المتكلم مخالفا لي في اعتقادي وفي منهجي فبالتالي اي شيء

231
01:12:43.350 --> 01:13:00.850
نظر منه ولو كانت له محامل حسنة را غنحملو على المحمل السيء لكن غيره شي شخص اخر يوافقني في منهجي وعقيدتي وما ادعو عليه ولو قال المنكر سأحمله محامل حسنة. يقول الأباطيل لدي من كلامه فوق كل شيء ومعتبر

232
01:13:00.850 --> 01:13:16.250
له مخارج ولم يقصد حاشاه ان يقصد لا يمكن ان يقصد وهو يترحم على الأئمة مزيان. لكن شخص آخر ولو اقل من ذلك آآ فيه بالأئمة او سخرية من العلماء او استهزاء بهم

233
01:13:16.300 --> 01:13:36.300
وهذا الكلام يجري مجرى الظرافة والتمليح فقط ليس الا والعلماء بالنص الصريح ياك هذا نص لا يحتمل غيره جميع كل قولوا ليا اي لفظ من الفاظ العموم اللي ينص في العموم. جميع كل علماء الامة فقهاء الملة الاسلامية فوق رؤوسنا. ويستحيل

234
01:13:36.300 --> 01:13:55.350
وان نسيء باحدهم الظن او نعتقد انه متبع للهوى حاشا. نعم يقع الخلاف لاسباب كاينة اسباب علمية تدعو للخلاف اسباب علمية ماشي للأهواء حاشا ان نسيء الظن بأحد انه اتبع الهوى ولا قال بقول للتشهي ولا لمصلحته الشخصية حاشا ان يظن

235
01:13:55.350 --> 01:14:15.350
لعالم هذا الظن ظن السوء. كلهم الخلافات بينهم لها اسباب علمية. فبسببها كيختلفو. راه العلماء صنفوا في هدف اسباب بعض اهل الاصول في اصول الفقه يذكر بابا خاصا يعنون له اسباب الخلاف بين الفقهاء. ومن لم يعنون الذي

236
01:14:15.350 --> 01:14:30.800
بباب خاص كيدكرو فيه ابواب متفرقة ملي كيتكلم على تعارض الأدلة ولا على اا الترجيح بين ادلة يشير الى اسباب فالعلماء كلهم لي كيختلفو كاينة اسباب هذا نص فما يأتي من هذا القبيل وهذا امر جرت به العادة

237
01:14:31.200 --> 01:14:49.250
ذكر الطرائف والملح في باب العلم هذا امر جرت به عادة السلف. السلف كانوا على هذا يذكرون بعض الأقوال من باب الطرفة او من باب التمليح في المجلس في مجلس النحو او الفقه او غير ذلك. شيء جرت بالعدم موجود في المصنفات. يكتشف

238
01:14:49.250 --> 01:15:04.700
دونه في الشروح والحواشي في الحاشية كيقولك فائدة ولا طرفة ويذكر لك امرا وقع كذا كذا قصة ما من باب التمليح. نعم انعم فمن من يكون حاضرا كيعرف ان هدا هو المقصود لأن

239
01:15:04.800 --> 01:15:30.850
اه نعم لان فهم قصد المتكلم لاحظوا معايا واحد المسألة فهموا قصد المتكلم بحاله ومقاله اوضح من فهم قصده بالمقال دون الحال. الوضع لي كيفهم اللي بغا يفهم قصد المتكلم ويجمع بين الحال والمقال. حاضر ويأخذ المعنى معنى الكلام من الحال قبل المقال. هذاك

240
01:15:30.850 --> 01:15:49.750
كيفهم اكثر ممن يأخذ من المقال دون الحال هذا ان كان مخلصا صادقا اما الى جمع بين اخذه بلسان المقال دون الحال مع نظره نظرة  لأن ديك المسألة هو اصلا يخالف فيها فيحملها محمل السوء

241
01:15:50.250 --> 01:16:03.850
تحملها محمل سوء الظن وتهكم بالعلماء واستهزاء بهم ونحو هذا وهذا لا ينبغي لطالب علم ان يسيء الظن وخاصة ان البعض العجب الذي اتعجب منه اكثر ان البعض ممن يسيء الظن هذا الظن اللي كنتكلمو عليه

242
01:16:04.500 --> 01:16:28.700
هو يتتبع هذه المجالس يتتبع هذه الدروس بقصد الاستفادة ويسيء الظن هذا هذا من العجب ذا من العجب اذا كنت تتبعها بقصد الاستفادة فكيف تسيء الظن ابدأ بنا العجب ان كنت تسيء الظن فدعها واستفد في من مجالس اخرى

243
01:16:29.250 --> 01:16:45.750
ممن تحسن بهم الظن فذلك ادعى لقبول ما يقال وادعى للفهم فالأصل طالب علم ان يكون منصفا لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا. ما يغلبش لا الكفة ديال ديال احسان الظن يغلبها لدرجة ان

244
01:16:45.750 --> 01:17:05.200
ينزه المتكلم عن الخطأ وما يغلبش جانب الإساءة لدرجة ان يحمل الحسنة على القبيح. يتوسط. الحسن حسن والقبيح قبيح. الشيخ مهما علت مرتبته في العلم يخطئ ويصيب يقدر يغلط قد يخطئ وقد يصيب الأصل ان نحسن به الظن لكن الى غلط نقولو غلط

245
01:17:05.800 --> 01:17:20.400
مايحملناش التعصب ان نقول مثلما قال الآخر قال كفر الشيخ رحمه الله. التعصب لا اخطأ اخطأ اصاب ما اصاب ولو بلغ ما بلغ من العلم واش هو معصوم؟ ليس معصوما

246
01:17:20.500 --> 01:17:40.500
اذن قال المحشون قال ابن ناجي قلت وقد استقر العمل على جوازه عندنا بافريقيا. اذا شتو شنو الدال على الجواز؟ العمل تقر العمل على الجواب الفقهاء وحفظة القرآن والائمة يذهبون للمناسبات ويدعون للناس دون نكير اذا جرش دل ذلك

247
01:17:40.500 --> 01:18:07.850
دل على جوازه العمل العمل الناس جرى به العمل عمل اهل افريقيا فتونس والمغرب والجزائر لا ربيع. قال وكان بعض من لقيته ينصره بان الدعاء يعني ينصر هذا الفعل ان الدعاء ورد الحث عليه من حيث الجملة ادعوني استجب لكم. العمومات كما اشرنا اليه امس. وقال تعالى الى اخره. وعبارة ميارة رحمه الله بعد ان ذكرها

248
01:18:07.850 --> 01:18:27.250
عبارة الشارح نصها وحاصل من فصل عنه الامام ابن عرفة والغبريني ان ذلك ان كان على نية انه من سنن الصلاة او وفضائلها فهو غير جائز. بمعنى هذا كيتكلم عموما الذي يدعو بعد الصلاة. والذي يدعو في مواطن اخرى للناس كنتكلمو

249
01:18:27.350 --> 01:18:46.150
شخص يدعو للناس جهرا وهم يؤمنون. اما عقب الصلاة ولا في اماكن اخرى. قال لك شنو التفصيل اللي ذكر هذا قال اذا كان على نيته انه من سنن الصلاة وفضائلها فهو غير جائز بمعنى الا اعتقد ان داك الدعاء من سنن الصلاة او من

250
01:18:46.200 --> 01:19:02.300
فضائلها يعني متعلق بالصلاة وعلاقة بالصلاة فلا فلا يجوز قال وان كان مع السلامة من ذلك اعتقد ان هاد الدعاء منفصل ولو بعد الصلاة ما عندوش علاقة بالصلاة هادي عبادة مستقلة او فعلها بعد

251
01:19:02.400 --> 01:19:23.000
ففي غير وقت الصلاة قال فهو باق على حكم اصل الدعاء. والدعاء عبادة شرعية فضلها من الشريعة معلوم عظامه. انتهى المراد منه. و الاظهر في هذا هو التفصيل عدم المنع باطلاق وعدم فتح الباب باطلاق التفصيل

252
01:19:23.100 --> 01:19:43.500
فإذا دعت الحاجة الى ذلك دعت الحاجة في مناسبة في مجمع ما سواء بعد الصلاة ولا في مجمع من الناس ولا في مناسب للمناسبات او غير ذلك ان يدعو احد والاخرون يؤمنون لا لانه افضلهم لا احد تقدم للدعاء لان جماعة من الناس جالسين واحد غير

253
01:19:43.500 --> 01:20:05.250
يدعي والآخرون اذن واحد لي غيدعي ليس تقدمه للدعاء لفضيلة فيه لأنه الى كانت عندو فضيلة حتى الى امن راه التأمين ديالو معتبر تأمينه كدعائه الى قال اللهم استجب راه كأنه دعا. واضح؟ فإذا هذا غي من باب ان هاد العبادة لابد ان تحصل من واحد

254
01:20:05.250 --> 01:20:26.300
احدهم تطوع بحال هذا لي غيتقدم للدعاء غيعتبر راسو مسكين غي طوع. تا حد ما بغا يدعو وهو تطوع لأن يجهر بالدعاء والآخرون يؤمنون راه في الجملة الكل داعون. وماشي تقدمه هو للدعاء لفضله لأنه هو حسن منهم ولا افضل منهم ولا هو لا راهم يؤمنون. لعله

255
01:20:26.300 --> 01:20:39.500
تا جاب الدعاء بسبب تأمين شخص ماشي بسبب دعائه هو بالنسبة ليه هو الدعوة ديالو لا ترفع حتى للسقف لكن واحد من من الناس امن بسبب مين ديال داك الشخص قد يستجاب الدعاء ولا لا

256
01:20:39.550 --> 01:20:49.550
فإلى تقدم واحد للدعاء من هاد القبيل من هذا القبيل ان واحد من الناس لابد هو لي غيدعي اما زيد ولا عمرو ولا بكر ما بغى تا حد واحد تطوع وتبرع

257
01:20:49.550 --> 01:21:06.500
تقدم للدعاء وقصده ان المجلس لعل فيه صالحين مستجابي الدعوة شي واحد يؤمن على ديك الدعوة ويستاجبها الله رب العالمين. فلا بأس لا حرج في هذا. لكن ان يكون ديدنا وشيئا يستمر عليه الناس

258
01:21:07.100 --> 01:21:27.100
اه بعد الصلوات دائما. وان يكون لشخص معين هو اللي كيدعيو الناس دائما يؤمنون. واذا اه اه اذا تسبب هذا في ترك الناس بالدعاء العوام مبقاوش كيدعيو لا اه ننصحهم بالدعاء

259
01:21:27.100 --> 01:21:46.800
لا نحثهم عليه دائما هما مرتبطين بداك الشخص الداعي خاصو هو يدعي وما يقولو امين حنا ما نعرفوش ندعيو لا ادعوا بما تعرفه بأي لسان وبأي لغة تتكلم بها؟ غي دعي والله تعالى يستجيب لك. اذا اذا اجتنبت هاد المحاذير فلا بأس الفعل جائز ولا لا؟ لا بأس

260
01:21:46.900 --> 01:22:04.650
لكن الى كان شي محذور من هاد المحاذير يمنع خاصة اذا كان الدعاء مرتبطا بالعوض. هذا لا يختلف المسلمون في في منعه لا يختلف المسلمون في في منعه الدعاء بأجرة من اعطى اجرة يدعى له ومن لم يعطي اجرة لا يدعى له لا يختلف لا ابن ناجي ولا ابن

261
01:22:04.650 --> 01:22:18.850
ولا غيره في انه ممنوع ومنكر من الفعل. لا يجوز ان يرتبط ذلك بالاجرة بل يدعى للناس قصد حصول الخير والبركة وقصد استجابة الدعاء. مع اجتناب هاد المحاضر فهو جائز

262
01:22:18.950 --> 01:22:34.750
لكن مع وقوع المحظور من المحاضر فيمنع منه اما تحريما او كراهة على حسب تستعلة المنع والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين

263
01:22:35.050 --> 01:22:47.108
من صلى مع صاحبه فهل له ان يعيش الجماعة صبي مميز يثبت تعد