قالوا بشرط الا يتعمد الانسان ذلك قيدوه بالعذر لكن على كل حال جوزوا وقيدوا بالعذر قالوا فلو ان الانسان جاء للجماعة الاولى قصده الجماعة الاولى ووجدها قد انتهت فيجوز له ركعة من ادرك اقل من ركعة. اذا من ادرك اقل من ركعة فيه قولان في المذهب القول الأول انه مثل من ادرك ركعتان بحالو بحالو اذن غيسجد القبلي مع الإمام والبعدي وهذا القول الذي قال به المالكية قال به كثير من الفقهاء. وقال بعض الفقهاء بعض اهل العلم بجواز تعدد الجماعة في المسجد ولو كان فيه امام راتب لكن هؤلاء الذين قالوا بالجواز قيدوا ذلك بالعذر ولا يفعل الا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه. وما سوى ذلك فواسع ان يفعله معه وبعده احسن. يحمله عنه الا ركعة او سجدة او تكبيرة الاحرام او السلامة او اعتقاد نية الفريضة. سلم الامام فلا يثبت بعده ولا ينصرف الا ليكون في محله كيف ذلك واسع قال الشيخ رحمه الله ويكره في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة مرتين. قد اشرنا الى هذا امس قلنا المساجد التي بها ائمة راتبون اه تكره فيها اعادة الجماعة ان تصلى الصلاة مرتين جماعة هذا امر مكروه عندنا في المذهب فاذا اقام الامام الراتب صلاة الجماعة فيكره لمن جاء بعده ان يقيم جماعة اخرى. بل يصلون افدى ذا فرادى وقد ذكرنا ان علة النهي هو ان ذلك يؤدي الى الفرقة بين المسلمين وان يتهاون الناس بصلاة الجماعة الاولى مع الامام الراتب فكل اذا علم الناس ذلك كل منهم يؤخر الصلاة الى الجماعة الثانية او الثالثة وقد يؤدي هذا الى اخراجها عن الوقت لان الانسان يعلم انه ولو فاتته الجماعة فيمكنه ان يتدارك جماعة ثانية وبالتالي قد تخرج الصلاة عن وقتها او على الاقل يحصل تفرق بين المسلمين فلا تترتب المصالح المقصودة شرعا على صلاة من صلاة الجماعة وهي اجتماع المسلمين ورؤية بعضهم بعضا وتفقد احوالهم ومعرفة آآ من تخلف منهم لأنه ملي كتكون جماعة واحدة تخلف بعض الناس يعرفه الناس يقولون فلان كلف لعله مريض او مسافر او او اما ان كانت جماعات فلا يعرفون ذلك لان كل واحد يقول لعله صلى في الجماعة الاولى والثانية والثالثة نحو هذا. اذا فالمقصود ان الجماعة على عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام مرة واحدة في المسجد. وكذلك في زمن الصحابة ولم يثبت خلافه لهذا قالوا يكره ان تقام الجماعة في المسجد الذي له امام راتب آآ ان تقام مرتين. مفهوم هذا ان اه المكانة الجامعة اذا لم يكن له امام راتب. كالمساجد التي تكون على الطرقات اه ليصلي بها الناس وليس لها امام راتب ولا وقت معلوم. من حضر من الناس يصلي واذا لم يحضر احد لا لا يصلى فيها اصلا وكل جماعة تحدث تصلي فهذا لا اشكال فيه يجوز ان تقام فيه جماعات لانه ليس له امام راتب فلا فليست فيه العلة اللي هي الفرقة او الاختلاف وكدا غير حاصلة هنا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ان يصلي في جماعة ان يجعل مع غيره جماعة ثانية لكن دون تعمد ذلك دون قصد وقع ذلك اتفاقا جا باش يدرك الجماعة اللولة لقاهم صلاو او منعه مانع في الطريق كان جاي باش يصلي منعه مانع من الطريق فانتهت الجماعة الاولى ونحو ذلك فجوزوا له. والذين جوزوا استدلوا على ذلك كما قلت الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة لما فرغوا من الصلاة ودخل بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتطوع على هذا ان يتطوعوا عليه يصلي معه جماعة. فهذا هو المتمسك الذي تمسك بمن قال بجواز تعدد جماعة في المسجد الذي فيه امام راتب واشترطوا لذلك اذن الامام لانهم قالوا فهاد الحديث الامام اذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام قال من يتطوع له هذا فالشرط لذلك اذن الامام قالوا اذا اذن الامام للجماعة الثانية ان تصلي فلها ان تصلي والا فلا. فالامر له. قالوا الحق حقه ان شاء اسقاطه اسقطه يعني ان اذن لهم ان يصلوا. هذا القول الثاني في المسألة وفيها خلاف آآ قوي معتبر. اذا هذا كله كما قلت في المساجد التي لها امام راتب. اما المساجد التي لا تصلى فيها كل الصلوات وليس فيها امام الراتب قد تصلى فيها الصلوات كلها وقد لا تصلى على حسب الناس جاؤوا ام لم يأتوا فهته يجوز فيها تعدد الجماعة على القول المشهور في المذهب. عندنا في المذهب روايتان رواية عن مالك يقول بعدم بالكراهية ايضا. والرواية الاخرى عن مالك انه لا لا كراهة وهادي هي الرواية المشهورة انه يجوز بدون كراهة اما الرواية الاولى فهي رواية اشهب اه في مسجد له امام راتب في بعض الصلوات دون بعض قال لا بأس ان يجمع في يجمع ان يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا اه يجمع اي المصلي بإمام راتب مثلا الى كان بعض المساجد فيها امام راتب لكن لبعض الصلوات امام مراتب في المغرب والعشاء فقط دون الضهر والعصر ضهر العصر لا يكون فيه امام راتب. فقال لا بأس. وروى عنه ابن القاسم انه قال لا تجمع فيه صلاة مرتين قال لا من الصلوات التي يجمع فيها بامام راتب ولا من غيرها ولا من غيرها اذن فهما روايتان عن مالك رحمه الله تعالى والمشهور انه يجوز اه في هذه الحالة اذا لم يكن للمسجد امام راتب ثم قال الشيخ ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا كل من جازت له الاعادة في جماعة كل من جازت له الاعادة في جماعة كمن صلى منفردا او صلى مع جماعة وادرك اقل من ركعة ومن اه صلى خارج المساجد الثلاثة واراد ان يعيد في المساجد الثلاثة لان هؤلاء كلهم قلنا قلنا يجوز لهم دون كراهة ان يعيدوا في الجماعة كل من جاز له ان يعيد في الجماعة فانه لا يعيد اماما. يعيد مأموما ولا يعيد اماما. كل من جاز له ان يعيد صلى الصلاة وشرعت له الاعادة لفضل الجماعة فيعيد مأموما لا اماما. لماذا؟ لما علمتم من عدم جواز امامة المتنفل بالمفترض. واما العكس فجائز. وهذا معنى قوله ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا اي صلاة جماعة لادراك فضل الجماعة فلا يؤم بل يكون مأموما لأنه متنفل او مفوض ثم قال الشيخ واذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام الى اخره هذا كلام اخر اذا المسألة الأولى التي اشار اليها بهذا الكلام واذا سهى الإمام فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه تحدث فيها عن سجود السهو اه متابعة المأموم للامام في سجود السهو فيها تفصيل عندنا في المذهب فمن ادرك ركعة فأكثر وجبت عليه متابعة الإمام في السجود في سجود السهو فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه وان سجد الامام بعد السلام قضى ذلك السجود اذا فرغ من صلاته يقضي السجود هذا الذي ادرك ركعة فاكثر ومن لم يدرك ركعة آآ فيه قولان فيه خلاف في المذهب فيه قولان القول الأول انه مثل من ادرك ركعة بحالو بحالو تا هو يسجد قبل السلام والبعدي يقضيه. والرواية الاخرى اللي هي المشهورة في المذهب انه لا يسجد. لا قبل السلام ولا بعد السلام طيب قبل السلام ماذا يفعل؟ يجلس في مكانه حتى يسلم الامام فاذا سلم الامام قام ليقضي ولا يتبعه في السجود القبلي والسجود البعدي لا يتداركه لا يقضيه هذا شكون لم يدرك يقضيه والقول الثاني اللي هو الرواية المشهورة انه لا يسد لا القبلي ولا البعدي طيب ماذا يفعل في القبلي والإمام لم يسلم؟ يجلس في مكانه وينتظر سلام الإمام فإذا سلم الإمام قام والبعدي لا يحتاج ان ان يقضيه لا قضاء عليه فيه. وابن عائشة رحمه الله قد اشار للقولين رحمه الله تعالى قال ويسجد المسبوق قبلي الامام هو بعدي انقضى بعد السلام ادرك ذاك السهو اولى. قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد بالنسبة لمن ادرك ركعة يجب عليه ان يتابع الامام في سجود السهو سواء ادرك السهو ام لم يدركه كما علمتم من الاطلاق ادرك السهو ام لم يدركه؟ بمعنى حضر في محل السهو ام لم يحضر؟ لو فرضنا مثلا ان اماما سها في الركعة الأولى ومأموم ادرك الركعة الأخيرة فالركعة لي حصل فيها السهو لم يدركها المأموم. مع ذلك يسجد ادرك ذاك السهو اولى وقيدوا هذا قال لك بسورة وذكر القول المشهور وهو من لم يحصل ركعة لا يسجد. من لم يحصل ركعتان كاملة اي ادرك اقل من ركعة لا يسجد لا القبلية ولا ولا البعدية اذا قال الشيخ رحمه الله واذا فان قال قائل قد يقول قائل هاد الكلام هاد التفصيل الذي ذكره المالكية مخالف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال في رواية انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع تركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما اجمعوا اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فصلوا قعودا اجمعون. التوكيد للضمير فصلوا. صلوا قعودا اجمعون قد يقول قائل هاد التفصيل الذي ذكروه يخالف هذا الحديث. لانهم قالوا لا يتابعوه في القبل. يستمر جالسا ومعلوم ان المأموم لا ينفك عن الامام الا بعد بعد السلام وهنا قبل السلام لا يتابعه في قبله فهذا مخالف لظاهر الحديث والجواب عن هذا اه انهم قالوا ان هذا المأموم لم يدرك الجماعة لما ادرك اقل من ركعة لم يدرك الجماعة ولا يحصل له فضل الجماعة على ما قاله الشيخ ابن ابي زيد وبعض الفقهاء ليس له اصلا فضل الجماعة ولم يدرك الجماعة وبالتالي اذا كان كذلك فتجوز مخالفته له. لان مأموميته للامام ليست كاملة تامة المأمومية ليست كاملة تامة لأنه لم يدرك ركعة فقالوا هذا اذا سلم الامام فعند قيامه كانه سيستأنف الصلاة عاد غيبدا الصلاة ملي غيسلم الإمام ويقوم ويقول الله اكبر ولذلك تقدم لنا في المدونة ان هذا يقوم ويكبر علاش قالوا غيقوم ويكبر اذا لم يدرك ركعتان في قول المدونة اللي كنا قلنا ظاهره التعارض مع غيره وسبق الجمع من ابن عبد السلام. عشقل يكبر لانه يعتبر كالمستأنف للصلاة وبالتالي فالمأمومية ديالو ليست تامة ولذلك قالوا لا يسجد قبل السلام. فإن سجد قبل السلام قالوا فقد زاد في الصلاة زيادة متعمدة زاد في الصلاة عمدا لانه هو لم يدرك شيئا مع الامام. فلا حاجة لي ان يسجد سجود السهو. اذا فهذا التخصيص عند المالكية كما رأيتم من جهة النظر تخصيص بالنظر الى بالنظر الى المعنى. تخصيص اجتهادي ماشي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر المخالف لماله يوم الاكثر تمسكوا بالعمومات كعموم هذا الحديث انما فلا تختلفوا عليه قالوا ما دام مأموما ولو لم يدرك ركعة والقول بانه لم يدرك فضل الجماعة غير مسلم را مسألة فيها خلاف كما سبق. فالشاهد قالوا ولو لم يدرك فضل الجماعة يلزمه متابعة الامام ولا ينفك عنه الا بالسلام. فاذا لم يسلم الامام فتجب عليه متابعته لعموم الحديث انما اعيد الامام ليؤتم به فلا فلا تختلفوا عليه اذن قال الشيخ رحمه الله واذا سهى الإمام في صلاته في ركعة من ركعته وسجد لسهوه سواء كان السهو قبليا او بعديا قال فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه قال لك المأموم ولو لم يقع له سهو وجبت عليه متابعة الايمان مثلا الامام في الركعة الاولى قرا الفاتحة دون السورة. والمأموم قرا الفاتحة والسورة المأموم في السر يقرا الفاتحة والماموم قرا الفاتحة دون دون الصورة المأموم ولو ما عندوش نقص سبب السهو ما كاينش وجب عليه ان يتابع الامام ولو لم يسهو. هادي سورة. السورة الثانية ولو لم يدرك السهو اصلا. لأن هاد السورة اللولة مكنتكلموش فيها على المسبوق على عموم المأموم. مأموم كيصليو رأينا المأموم لم يسهو الإمام سها ترك المأموم سنة مؤكدة والإمام والمأموم لم يتركها. اتى بها ومع ذلك يجب عليه ان يتابعه الإمام مثلا نسي التحميد مرتين ولا التكبيرة مرتين والمأموم اتى بالتحميد والتكبير. فيجب المتابعة وكذلك قلنا كدخل سورة ثانية وهي المسبوق لم يدرك الركعة التي سهى فيها الإمام مع ذلك يتابعه في سجود السهو. قال الشيخ فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه. وجب عليه متابعته ان ادرك الصلاة قبلها غيسجد معاه القبلي او البعدي. ويلا درك معاه بعد الصلاة سيسد معه القبلي ويقضي البعدية. ويسجد المسبوق قبلي الامام يجسده معه ويسجد المسبوق قبلي الامام معه يسجده معه. وبعديا قضى بعد السلام ثم قال الشيخ ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام ولا يفعل الا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم الى اخره ذكر هنا الشيخ رحمه الله مسألة اخرى تتعلق بصلاة الجماعة بين المأموم والامام وهي مسألة المتابعة الأصل الأصل هو وجوب متابعة المأموم للايمان الاصل ان المأموم يجب عليه ان يتابعني. اشمعنى ان يتابعه؟ الا يأتي بالاقوال والافعال الا بعده المتابعة اش معناها؟ ان ياتي المأموم بالاقوال والافعال بعد اتيان الامام بها اذا اتى الايمان بالقول يأتي به المأموم الفعل يأتي به المأموم بعده فلا يجوز له ان يسبقه متابعتنا في امرين السبق ان يسبق الامام لا يجوز ولا يجوز له ان يساويه وجب ان يتأخر عنه. وان يتأخر عنه بيسير. لا يجوز ان يتأخر عنه بكثير بحيث يحول بينه وبين الامام ركن الإمام وصل ركع ورفع من الركوع الإمام ركع ورفع من هو مازال قائما يقرأ القرآن لا لا يجوز هادي تا هي خلاف المتابعة هذا تأخر خارج عن المتابعة لا المتابعة ان تفعل بعده عقبة ان تقول بعده عقبة. والتأخر اليسير مغتفر مادام الإمام في الركن الموالي. مادام انت في القيام وهو في الركوع في الركن الموالي لا بأس لكن تتأخر عنه لدرجة ان ينتقل من ركن الى ركن فهذه كذلك تعتبر مخالفة لا تجوز للمصلي اذا قلنا الاصل ان الماموم تجب عليه متابعة لو فرضنا انه خالف مو مخالف ما تابعش سبق او ساوى فما الحكم في ذلك تفصيل ان سبق الامامة او ساواه في تكبيرة الاحرام او السلام بطلت صلاته سبقه في تكبيرة الإحرام قبل ما يقول الامام الله اكبر قالوا والله اكبر. او الامام يلاه بدا الله اكبر هو قال الله اكبر بسرعة وسبق الإمام انتهى قبل انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام بطلة صلاته او في السلام سلم قبل الإمام او الإمام بدأ السلام فانتهى هو من السلام قبل الإمام. وضع بطلت صلاته. اذا في هذين الموضعين اذا سبق المأموم الامام او ساواه تبطل صلاته وفيما عدا هذين الموضعين ان سبق المأموم الامام صحت صلاته وفعل شيئا مكروها الفعل ديالو يعتبر مكروها من مكروهات الصلاة عندنا في المذهب هذا من مكروهات الصلاة وصحت صلاته فلو سبق المأموم الامام في الركوع ركع قبله او في السجود سجد قبله او في القيام من السجود للركعة الثانية قام قبله في كل الأحوال ففعله هذا مكروه مكروه لكن لا تبطل صلاته ومن المواضع التي يجب على المأموم ان يحرص فيها اكثر على متابعة الإمام القيام من الركعة ثانيا لانكم قد علمتم في القيام الركعة الثانية عندنا في المذهب ان الايماء ما يكبر متى اذا استوى قائما اذا غسال التشهد ويقوم ويستوي قائمة عاد يقول الله اكبر. فيجب على المأموم ان يحرص في هذا الموضع على متابعته الايمان فاذا رآه ملي يشوفو اذا راه يقوم لا ينبغي ان يقوم حتى يسمع قول الله اكبر اذا رأى المأموم الامام يتهيأ للقيام لا يقوم. تيسمع قول الله اكبر. فإذا سمعها قام وكبر. فلا يسمعه فلا يسبقه لا في الفعل ولا في القول اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام اي من السجود ولا من الركوع لا يرفع رأسه كان راكع اياك ان ترفع من الركوع قبل الإمام وكنت ساجدا اياك ان ترفع رأسك من السجود قبل الإيمان. طيب لو فرضنا ان احدا حصل له ذلك سهوا سهوا نسهى ولا يقع لنا جميعا شي من راسها ولا سمع واحد الصوت ظن ان الإمام رفع ولا فلما رفع رأسه تبن نيمة ما زال ساجدا يرجع. ماذا يفعل ليرجع. لكن يرجع هذا الضابط ديال الرجوع عموما كذلك كان رافع من الركوع شوية بان لي الإمام مازال ما رفعش فالأصل انه يرجع. مالا الا ما لم اه يعلم انه او يغلب على ظنه انه لن يدرك الامام في ذلك الركن ايلا واحد مثلا نفرضو واحد الصورة واضحة باش تبين ليكم واحد قام من الركعة الأولى للثانية كان ساجد سمع شي صوت ديال الله اكبر ظن ان الإمام كبر كذا فقام للركعة الثانية واضح بقى من الركعة الثانية بان ليه الامام مازال ما قايمش جا بغا يرجع بان ليه الامام ها هو جاي قايم واضح فهنا لا يرجع لانه لن يدرك الامام في ذلك الركن داك الركن لي بغى يرجع يتابع الإمام ما غيدركوش فيه را بان ليه الإمام رفع راسو فلا يرجع. لكن ان ظهر ان علم انه سيدرك الامام ما زال في الركن ما زال الامام فيرجع. يرجع يعاود يسجد مع الامام وينتضر حتى يقول الامام الله اكبر وعاد يقوم معه فان رآه رافعا فلا فائدة من رجوعه بلا ما يرجع. وضعها قال الشيخ ولا يرفع احد رأسه قبل الإمام ولا يفعل الا بعد فعله جميع افعال الصلاة ما تفعلش الا بعد فعل الإمام ويفتتح بعده يكبر تكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام حتى ينتهي الإمام يسالي الله اكبر عاد كبر فإذا افتتحت التكبيرة قبل انتهائه لكن انتهيت بعد انتهائه صحت صلاتك انتهيت بعد انتهائه بمعنى قال الله اكبر سلا بعدو عاد انتهيت صحت صلاتك لكن ان انتهيت قبله فقد سبقته قال ويقوم من اثنتين بعد قيامه. ملي يقوم الامام من الركعة الثانية للركعة الثالثة حتى يقوم ويقول الله اكبر عاد قوم. بعد بعد ذلك ويسلم بعد سلامه علاش نص المؤلف على هاد التلاتة؟ لأنه بالنسبة للتكبير والسلام تبطل الصلاة بالسبق. وبالنسبة للقيام من اثنتين يقع فيه السبق كثير تيوقع ولا لا؟ كيكون الإمام شوية كبير في السن فيسبقه الناس غي كيشوفو الإمام نتاع من التشهد وقايم يسبقه الناس فيقوم المأموم منتصبا وربما يكبر كاع قبل ان ينتصب الامام. لا يجوز قال الشيخ وما سوى ذلك فواسع ان يفعله معه وبعده احسن. وما سوى ذلك اي ما عدا هذه الثلاثة؟ قال فواسع كيقصد الشيخ فواسع اي لا تبطل الصلاة به ما كيقصدش واسع انه آآ انه جائز مباح يستوي فيه الطرفان يستوي آآ تستوي المساواة والمتابعة لا لا يستويان بدليل قوله وبعده احسن ها هو قال لك وبعده اي فعل آآ الأفعال بعد الإمام فيما سوا ما ذكر احسن ومن ساواه لا تبطل صلاته لا تبطل به الصلاة هذا هو قصده بواسع مع انه مكروه. لا تبطلوا الصلاة به مع انه مكروه. شنو الأحسن المستحب؟ هو ان تفعل او ان تقول بعده لا ان تساويه. ومن باب اولى الى كانت المساواة مكروهة فمن باب اولى السبق فالسبق مكروه من باب اولى واضح المعنى؟ ولذلك الشيخ وصى على المساواة قال ان يفعله معه اي مصاحبا له. اما ان سبقه فاولى اذا هذا حاصل الامر في الحديث. قال آآ ولا يرفع احد رأسه قبل الايمان. وهاد الأمر لي هو رفع الرأس رفع والماموم رأسه قبل الإمام قد جاء التحذير منه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه الوعيد الشديد فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة عند الشيخين وغيرهما الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار هذا بالشك من الراوي. رأسه رأس حمار ولا الصورة ديالو كلها صورة حمار. وهذا الحديث قال بعض اهل العلم لا مانع من ان يحمل على حقيقته على الحقيقة الله تعالى على كل شيء قدير قادر على ان يحول رأسه رأس حمار قادر الله تعالى يحول الرأس ديال الإنسان رأس حمار على كل شيء قدير تبارك وتعالى. قال بعضهم لا مانع من ان يحمل الحديث على حقيقته وانه لا يمتنع المسخ في هذه الامة. وقال بعضهم لا المراد به آآ التشبيه بمعنى هذا الذي يفعل هذا اه بليد كالحمار كالحمار في البلادة وبعضهم قال كناية عن الوعيد الشديد وقيل غير ذلك فالقصد انه جاء التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الوعيد الشديد ان يحول الله رأسه حتى يسلم الامام وساها نساها وتبع الامام في السجود فلا حرج. لكن ان كان ذلك عمدا او جلال عمدا كان عارف وسجد معه قبلي او لم يكن عالما فلا يعذر بجهله بطلت هذا وعيد شديد في في هذه المسألة اللي هي سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع ولا رفع الرأس من من السد فيجب على المسلم ان يحذر من هذا. قال خليل رحمه الله ويتحدث عن هذه المسألة. ومتابعة في احرام وسلام متابعة المأموم للامام. في احرام وسلام. فالمساواة وان بشك في المأمومية مبطلة المساواة قال لك المساواة وان بشك بمعنى خاص الإنسان المأموم يكون يقطع انه كبر بعد الإمام او سلم بعد الإمام. فإلى حصل له غير شك انه ربما كبر قبل الإيمان حصل ليه غي شك انه ربما سلم قبل الإمام ملي سلا قال واقيلا را ساليت السلام قبل الإمام واقيلا راني كبرت تكبيرة الإحرام قبل ديما مالها مبطلة للصلاة. المساواة ولو بشك مبطلة للصلاة. خاص يكون عندك يقين انك كبرت بعد ويقين انك سلمت بعد الإمام عندك شك واقيلا را ساويتو في السلام ولا سلمت قبل منو بطلت الصلاة او كذلك في في التكبير قال لا المساواة كغيرهما. المسوقة قالوا هي ان يأتي الافعال او الاقوال بعده فورا من غير فصل من غير فصل هادي يسمونها المسابقة هي قريبة من المساواة ان يأتي اه بالاقوال وافعال بعده فورا من غير فصل بعده مباشرة من غير فصل بمعنى ملاصق مع لاحظوا شنو هي المساواة الإمام كيقول الله ونتا كتقول الله اهو كيقول هو هو ونتا كتقول هو اا باء باء را. هادي تسمى المسابقة واش واضح؟ بعده مباشرة دون فصل ماعطيتيش فرصة ان بقليل كأنك بعده مباشرة في الله الله هو هو وهكذا قال الامام والمساواة لا المساواة قال لك المساواة هادي لا تبطل بها لا تبطل بها الصلاة لكنها ايضا مكروهة. الأصل كيفما قلنا هو المتابعة والمتابعة ستقتضي التأخر قليلا متكونش ملاصق مع الإمام واش واضح وحتى تابع الإمام بان ليه هابط يسجد هابط معاه غي حط راسو وهو حط ممكن يحط راسو هي كيشوف الإمام حط راسو يحط راسو هو. تابعو متابعة تامة من غير فصل هادي تسمى المسابقة هادي كذلك مكروهة نعم لا تبطل الصلاة بها بالنسبة لتكبيرة الإحرام والسلام لكنها مكروهة الأصل هو متابعة والمتابعة تقتضي تأخرا تأخر عليه شي شوية ماشي تمشي تكون لاصق معاه ولو ما فيهاش مساواة فيها تأخر عنه لكنه تأخر من غير فصل بمعنى لا يوجد زمن مكاينش زمن بين فعل الإمام والمأموم هو متأخر عليه لكن مقارنوا في الزمن واش واضح الزمن لي بعد من زمن الإيمان؟ هو زمن المأموم لا يوجد زمن فاصل بينهما من غير فصل بزمن الإمام هبط حط راسو فجزء من الزمن الجزء لي ملاصق مع داك الزمن حط فيه المأموم راسو واش واضح هادي هي المسابقة قال لكن سبقه ممنوع سبق المأموم ممنوع ممنوع حرام لا يجوز. ولذلك قال بعض الفقهاء سبق الإمام ولو في غير التكبير والسلام حرام وفاعل اثم. ولو ما كيقولوش ببطلان الصلاة. كيقولو فاعله اثم ولا تبطل صلاته لان المتابعة واجبة وبالتالي فالمسابقة محرمة. ففاعله اثم مع صحة الصلاة قال والا كره وامر الرافع بعوده ان علم ادراكه قبل رفعه لا عن خفض هاد التفصيل لي كنا دكرناه ديال من رفع قبل الإمام رفع قبل الإمام بان الإمام مازال ساجد وبغا يرجع فمتى يرجع ان علم انه يدركه فإن علم انه لا يدركه لا قال وامر الرافع هذا المأموم اللي رفع قبل الإمام بعوده برجوعه ان علم ادراكه ان علم ادراك الايمان في ذلك الركن قبل ان علم ادراك الإمام قبل رفعه انه غيدرك غيرجع للسجود او مزال الإمام مرفعش. متلا او الركوع او مزال الإمام مرفعش قال لا عن خفض ثم قال بعد ذلك والعمل بعده في كل شيء احسن والعمل بعده في كل شيء احسن اذن الأفضل والأحسن ان ياتي المأموم باعمال الصلاة اقولها فعالا بعد الامام لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وبهذا تتحقق اه تتحقق المأمومية مأمونية المأموم في الصلاة كتحقق بالمتابعة. الى انت مساويه ولا غتسبقو اذن فأنت سير تا هو الإمام ما بقاش امامو مأموم وليتي نتا الإمام وهو المأموم الى سبقتيه ويلا ساويتيه فأنتما معا امامان بجوجكم اماما ما دمت تساوي فالمأمومية تقتضي التأخر الاتباع ان تكون تابعا لغيرك. باش يكون هو امام ونتا مأموم. ثم قال الشيخ رحمه الله اذا كلام ثم قال وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه. هادي مسألة مهمة لأن تكلمنا على عكسها فيما مضى قلنا الى سهى الإمام ولو لم يسهو المأموم يجب عليه ان يتابع فإن وقع العكس قد يقول قائلا يقع العكس المأموم هو الذي سهاه الإمام لم يسهو المأموم ترك سنة مؤكدة سها ونسى شي سنة مؤكدة ولا زاد؟ زاد فعلا ولا زاد قولا زاد زيادة يسجد لها بعد السلام سهوا فالامام يحمل ذلك عنه؟ اه نعم لا يحتاج المأموم الى سجود السهو المأموم ملي كيتصلي ورا الإمام من فوائد صلاة الجماعة ان الامام يحمل عنك سهوك سهيتي وتركت سنة مؤكدة او زدت في الصلاة فالإمام يحمل عنك السهو لا تحتاج الى سجود الى سجود السهو وضع قال وكل سهو سهاه المأموم فالامام يحمله لكن الامام اش غادي يحمل عنك سيحمل عنك ما يوجب السجود القبلية او البعدية اما الاركان التي لا تجبر بسجود واش الاركان تجبر بسجود السهو؟ لا تجبر اذن اركان الصلاة التي لا تجبر بسجود السواد لا لا يحملها عنك الإمام الإمام يحمل عنك ما يوجب السجود اللي هو السنن المؤكدة كاين الأركان التي لا تجبر بسجود السهو بل يجب اجبارها اما بتداركها ولا بإدراك الركعة وجعل الركعة الأخرى مكانها فهذه لا يحملها الإمام عنك يجب عليك الاتيان بها. فمثلا من لم يركع في ركعتين هو كيصلي مع الإمام فواحد الركعت ها الإمام ركع وارفع وما زال قائما يقرأ ساها كيفكر فالدنيا فالأعمال وكدا يقع لبعض الناس الإمام ركع ورفع من الركوع هو سها ولم يتفطن فلما قال الإمام الله اكبر تجود تبعه وسجد معه سجد معاه في الركعة التانية دكر انه لم يركع راه بقي قائما وسجد مع الامام او الامام رفع من السجود الإمام متنسجدش السجدة اللولة ورفع من السجود ورجع للسجدة الثانية وهداك مزال جالس ما زال جالسا فرفع الإمام من سجدته التانية وهو يتشهد فتشهد معه تا مسجدش سجدة مع مع الإمام سهوا تقع هذا عمدا بطلت صلاته بلا خلاف سهوا وقع له هذا ثم تذكر انه سها فما الواجب ان يلغي تلك الركعة ويجعل الاخرى مكانها اذن فهذا لا يتحملها عنه الإمام. ملي سلم الإمام يقوم يقضي ركعة. باقا خاصاه ركعة. لأنه ترك ركنا لا يتحمله عنه الإمام ومن هذا النوم الخفيف مثلا عندنا حنا في المذهب النوم الخفيف لا ينقض الوضوء اذا واحد الامام سجد السجدة الثانية ونام في سجوده في جلوسه نوما خفيفا اخذته عينه الامام اسجد ورفع وهو مازال جالس يقع هذا في صلاة الفجر خاصة في الصيف في فصل الصيف كيكون الليل قصير وهذا يقع هذا لكثير من المصلين يقع لنا جميعا فقد يقع يصل الحال لمثل هذا اذا كان التعب شديدا ممكن الانسان ان لا يتفطن لسجود الإمام الإمام سجد وهذا هو لم يتفقد لسجود الإمام وكان النمو خفيفا بناء على النوم الثقيل هو الذي ينقض الوضوء. النوم خفيف لم يكن ثقيلا. فيجب عليه ان يتدارك سجوده ذلك اذن القصد ان الامام يتحمل ما يوجبه سجود السهو اما الاركان فلا يتحملها الامام. مثلا امام مأموم تكبيرة الاحرام لا يتحمل بطلت صلاته لا يتحمل المأمومية وعنه ذلك او السلام لم يسلم نسا لما وصل الإمام سلم قام هو قام من صلاته دون سلام ثم تذكر بعدو بطلت صلاته اذن فالاركان لا يتحملها الايمان او الشروط شروط هذا ظاهر واحد النية لم ينوي دخل لصلاة الظهر ومنواش صلاة الظهر. كان مفوضا النافلة ولا كذا فهل يتحمل عنه الامام النية لا يتحمل عنه نية الفرد. امام ناوي الظهر وهاد المأموم ما نواش الدور. وضع المعنى نسي لم ينوي شيئا كان مفوضا ولا نوى نافلة. ولا نوى فريضة مرة اخرى عاد دكر هادي راه الظهر ماشي العصر قال لا راه الامام نوضوه صافي يتحمل عليا لا لا يتحمل الإمام عنه وضع فرائض لا يتحمل اذا قال الشيخ وكل سهو سهاه الا ركعة او سجدة او تكبيرة الاحرام ركعة قال بعض الشراح قصد ركوعا قصد ركعة وقيل لله قصد ركعة كاملة في السورتين لا يتحمل الامام عن او سجدة او تكبيرة الاحرام او اعتقاد نية فرض ثم قال واذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف. الا ان يكون في محله فذلك واسع ذكر الشيخ رحمه الله هنا امرا مستحبا للامام او قل مسنونا للامام لان خلافه مكروه وهو ان الامام اذا سلم من صلاته يستحب له ان يتحول من مكانه لا يثبت في مكانه. اولا يستحب له ان لا يبقى مستقبل القبلة خصو يدور وثانيا يستحب له ان يميل ان ينحرف عن مكانه ان يتحول عن مكانه اذن الامام الذي يصلي بالناس يستحب له امران ويكره له ضدهما. الامر الاول الا يستمر مستقبلا القبلة ما يبقاش مستقبل القبلة. يجب ان يلتفت الى الناس اما يلتفت الناس بكليته ولا على الاقل يلتفت عنهم يمينا او شمالا ميبقاش مستقبل القبلة قالوا من حكمة ذلك الا يتوهم الداخل المسبوق انه ما زال في التشهد الداخل ربما يتوهم زال التشهد هذا اولا ثانيا يستحب له ان يتحول من مكانه تحول من مكانه ان قام اصلا من من المحراب لي كيصلي فيه الى مكان اخر فهذا اولى وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندو سارية فالمسجد اذا انتهى من صلاته ينصرف الى السارية كيمشي لديك السارية ويتكئ عليها صلى الله عليه وسلم وعندها يأتي بالأذكار او على الأقل الى ماقامش اصلا من مكانو كامل او تحول الى مكان اخر فعلى الأقل يتحول من مكانه الذي صلى فيه. يميل عنه ينحرف عنه قليلا. واضح؟ اما يمينا او او شمالا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد ثم العلماء تلمسوا له حكمة واختلفوا في الحكمة قيل مما قيل في الحكمة قالوا لان ذلك ابعد عن الرياء ابعد عن الرياء لئلا يقع في نفسه شيء من الرياء انه هو الإمام لي كيصلي بالناس وكذا فقد يقع في نفسه شيء من هذا النوع انه هو الإمام لأن امامة لها ميزة على المأمومية لها فضل على المامومية فإذا بقي في مكانه فقد يكون ذلك مدعة للرياء. انه هو الإمام الذي صلى بالناس. واذا بدل المكان لا يقع في مثل هذا لأنه يستوي مع غيره من الناس فالذي لا يعرف الإمام لا يميز بينه وبين وبين غيره. هذه حكمة بعض العلماء لهذا لكن الأصل ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا فلا يستمر مستقبلا القبلة الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اذا انتهى من هذا الذكر يتحول وآآ يحيد عن عن مكانه. لكن هذا كله قالوا فاشفي امام المسجد. الامام اللي كيصلي بالناس في المسجد كما ذكر الشيخ ها هو غيجي معنا. اما من صلى بالناس في محله في داره مثلا في داره. ولا ناس كانوا مسافرين مشاو لواحد الفضاء واحد المكان وصلى او فيه او في بيت صديقه اما داره ولا دار الصديق ديالو ولا دار شخص اخر ماشي المسجد. صلى بجماعة محدودة في داره او دار غيره او كانوا سفرا يصلوا صلوا في مكان ما في الفضاء فهذا لا بأس ان يثبت في مكانه لا توجد العلة قالوا فلا بأس ان يثبت في مكانه لا اشكال. وقال الشيخ واذا سلم الامام اي امام في المسجد فلا يثبت بعد سلامه اي في مكانه مستقبلا القبلة لا ميتبتش فمكانو قال ولينصرف هدا ولينصرف تأكيد لقوله فلا يثبت لأنه لينصرف هي فلا يثبت اكد ذلك قال ولينصرف الا ان يكون في محله اش معنى في محله؟ صلى بالناس في داره او كان مسافرا وصلى بالناس فواحد المكان معين ماشي المسجد اصلا مكاين لا محراب ولا شيء. لا يوجد محراب لأنه ليس مسجدا. قال فذلك واسع لا بأس ان يبقى في ان اثبت في مكانه لعدم وجود العلة لأن الناس اللي صلى بهم محصورين فقالوا ذلك واسع اذن هذا حاصل الأمرين الأمر الأول استمرار اه استمرار الامام مستقبلا القبلة والامر التاني استمرار الامام جالسا في مكانه الذي صلى فيه. فالحكمة من الامر الأول هو ان لا يتوهم الداخل ان الإمام مازال في الصلاة يتشهد. الحكمة من الأمر الثاني اه هو ان لا يقع في الرياء. قالوا اللهم الا ان كان ذلك لحاجة كالتعليم. مثلا الإمام سلم ملي سلم دار التفت فاتى الناس وبقى فمكانو باش يعلمهم شي امر طرأ في الصلاة لأمر طرأ في الصلاة او لأمر اقتضت الحاجة اقتضى الزمن بيانه فبقي في مكانه ليعلم الناس. فلا كراهة حينئذ اذا فالشيخ اراد مما قال واسع اي جائز الشريحة قال جائز بمعنى ليس محرما لا تبطلوا الصلاة به والا فانه مكروه هذا اقل الاحوال ومنهم من قال حرام وصاحبه اثم مع صحة الصلاة مما يلحق بهذا هو شبيه به تنفل الامام في مصلاه هذا امر ايضا مكروه عندنا في المذهب الإمام يصلي النافلة في المحراب صلى بالناس وانتهى من الصلاة فلما فرغ من الصلاة واتى بالأذكار صلى النافلة في محرابي هذا اذا عندنا مكروه في المذهب المستحب له ان يتحول عن مكانه يمشي لمكان اخر ويصلي فيه النافلة ولو صلاها في المسجد لا يضر لكن يتحول الى مكان اخر خلف المصاب ولا في على اليمين ولا على الشمال يكره له ان يصلي النافلة في مصلاه في المكان الذي صلى فيه الفريضة اه وقد جاء ما يدل على هذا لكنه حديث اختلف في صحته قال صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر؟ او او عن يمينه او شماله في الصلاة يقصد السبحة. الصلاة اي نافلة فإذا هذا امر اه مكروه للإمام لكن اذا تيسر له الإنتقال. اما لو كان المسجد ضيقا. مسجد وكلشي بعد الأذكار قام للنافلة في مكانه ولم يجد الإمام مكانا ليصلي في مسجد ضيق والناس كلهم قاموا مثلا للنافلة لوتر او راتبة ولم يجد هو مكان فلا بأس ان يصلي في مكانه وهدا امر حتى بالنسبة للمأموم ماشي غي الإمام المأموم الأفضل له الى بغا يصلي النافلة ان يبدي ان ينتقل الى مكان اخر حتى تشهد له تلك الاماكن غدا يوم القيامة. لكن ان تيسر له ذلك فان لم يتيسر فلا بأس وهاد الأمر اللي هو عدم التيسير قد يحصل احسانا احيانا في المساجد الممتلئة. مساجد كبيرة وممتلئة لا يمكنك ان تسلي فيه. كل كل قام لي للتنفل وهذا يقع كثيرا في موسم الحج والعمرة في الحرمين. في الحرمين من كان يصلي في الصفوف المتقدمة لا يستطيع ان يصلي النافلة في غير مكانه الى بغيت لن يجب كلشي يصلي النافلة وتستمر النافلة وقتا طويلا حتى الا بغا الانسان ينتظر تستمر وقتها ينفل الناس يصلون نوافل كثيرة يكون الامر فيه حرج ان يصلي في مكان اخر او ان ينتقل فلا حرج حينئذ اذا وجد اه الحرج لأن الكراهة تزول مع الحاجة كما هو مقرر في اصول الفقه لا كراهة مع الحاجة. قال مالك في المدونة في هذه المسألة. آآ قال قال مالك في امام مسجد او مسجد من مساجد القبائل قال اذا سلم فليقم. ولا يقعد في الصلوات كلها. قال واما ان كان اماما في السفر او اماما في فناءه فدارو آآ ليس بايمان جماعة الفناء ديال الدار هو داك امام البيت داك الساحة خاوية لي كتكون امام الباب تسمى الفناء قال ليس بامام جماعة فاذا سلم ان شاء تنحى وان شاء اقام شاء بدل المكان وان شاء اقام فيه. ومما ذكره الشارح رحمه الله هنا من المسائل انه ويكره للمؤذن للمصلي للامام بعد الصلاة ان يدعو للناس جهرا والناس يؤمنون. هذا ايضا مكروه عندنا في المذهب ان يدعو المأموم الامام جهرا والناس يؤمنون خلفه. ينتهي من الصلاة فيرفع يديه ويدعوه الناس يؤمنون. هذا ايضا مكروه. لماذا قالوا لان هذا الامام جعل نفسه واسطة بينه وبين العباد في الدعاء جعل نفسه واسطة بين اه العباد وبين الله تبارك وتعالى. فلا يجوز له ذلك. اما ان يدعو لهم سرا فذلك مطلوب لا اشكال فيه. يدعو لهم سرا في سجوده او بعد الصلاة بعد الاذكار او غير ذلك من الاماكن لا حرج. لكن ان يدعو لهم جهرا وهم يؤمنون دائما بعد الصلاة فقد نصب نفسه واسطة وذلك ادعى للرياء فيه شيء من تعاظم يؤدي هذا قد يؤدي الى تعاظم نفسي وارتفاعها على الخلق فلا ينبغي ان يجعل نفسه واسطة بل ينبغي ان يحث الناس على سؤال الله تعالى ايلا قال شي حد يقول ليه سل الله تبارك وتعالى ليس بينك وبينه واسطة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب لان العوامة ان ربوا على هذا الى العوام قيل لهم راه الامام سيدعو لكم سيتركون الدعاء. كثير من العوام ممكن يتركوا الدعاء كاع دايما تاكلوه على دعاء الإمام وغيعتاقدو ان الإمام افضل منهم لأنه يحفظ القرآن ولا هي كذا وكذا فيترك فيكون هذا سببا لتركهم عبادة الدعاء فلذلك يحثهم على الدعاء ولا ينصب نفسه واسطة كما ذكره الإمام القرافي رحمه الله وغيره. بل جاء عن الامام القراطي كما سيأتينا ان شاء الله ان هذا الامر غير مشروع ماشي غي بعد الصلاة قالوا بعد الصلاة وغيرها لا ينبغي ان ينصب احد نفسه للدعاء للناس قال تواصلني جائز من يفعله معه وبعده احسن اي افضل فلننصح المختصر على كراهية المساواة في غير تكبيرة الاحرام والسلام. نعم كل سهو سآه المأموم في حال قدوته بالامام فالامام يحمله عنه يقوليهم لي بغاني ندعي معاه واش واضح؟ ينصب نفسه داعيا للناس كما يفعل بعضهم في في بعض المناسبات مجموعة من الناس ينصبون انفسهم اش ينصبون انفسهم داعين للناس هذا يقول له الاول ادع لي فيدعو له وهم يؤمنون الثاني ادعوا لي والثالث وهداك لي قال لك ادعو لي قد يدعو ربه مباشرة علاش غدعي ليه انت لماذا تدعو له انت؟ لانك ولي صالح. وهذا هو لازم لازم المقام. واخا ما قلتيهاش هذه تزكية ضمنية واحد من العوام يصلي ومستقيم على دينه في الجملة ويسألك انت الدعاء او بعوض او بغير عوض تعطيه اجرة يدعي لك والا فلا والدعاء على حسب الاجرة طولا وقصيرا اعلى حسب الاجرة ومن لم يدع لا يدع من لم يعطي اجرة لا يدعى له شاهد ولو وكان بغير عوض هداك لي قال لك ادعوا لي لماذا تدعو انت له ما نكتة ذلك؟ يتضمن هذا انك افضل منه. انك اقرب الى الله منزلة منه. هذا هو لازم حالك وان لم بهذا والا ان كنت صادقا فمره هو بالدعاء. قل له اسأل الله تبارك وتعالى لعل دعوتك مجابة. لعلك صالح لعلك لأنك عامي جاهل قصدك حسن وحنا لأننا علماء وعندنا شوية الفقه قد يدخل في قلوبنا فيدخل من الرياء والسمعة او غير ذلك. فلعلك مجاب الدعوة لعل دعوتك اقرب للاجابة من دعوتي فهذا هو الحق وهذا هو الحق فعلا ولا لا؟ في مثل هاد المسائل قد تجد بعض العوام اللي الذين لا يقرأون ولا يكتبون اقرب الى الله تعالى من بعضنا من بعض طلبة العلم علمي ولا من بعد حفظة القرآن تجده صادقا مخلصا مجتهدا في عبادة الله. داكشي لي عرف راه كيديرو. يبذل قصارى جهده في العمل بما يعلم فيكون اقربه الى الله منا من طلبة العلم ولا لا؟ نعم هذا قد يكون فإذا انت عندما تنصب نفسك اللول كيقولك دعي معايا والثاني دعي معايا وتدعو وهم يؤمنون فضمنا ذلك فيه تزكية للنفس. ولذلك كرهه الإمام قال في وبعضهم جوزه كما سيأتي ان شاء الله في الحاشية قال بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله ويكره كراهة تنزيل في كل مسجد له امام راسب يجمع فيه الصلاة مرتين قبل الامام الراتب او معه او بعده فان ذلك يؤدي الى التباغض والتشاغل بين الائمة. اذا ولو قبل الامام الراتب قالوا الا فحالة الى تأخر الناس كيتسناو داز الوقت المعلوم وما خرجش الإمام ما جاش. والناس مستعجلين فلهم ان يصلوا. وفهاد الحالة الى صلوا جماعة وعاد جاء الإمام لا يقيم جماعة اخرى واضح؟ الوقت المعلوم اللي كينتاظروه الناس نتاظروا ما جاش الإمام قدموا واحد وصلاو جماعة ما لهم اشغال فإذا حضر الإمام بعد فلا يقيم جماعة ثانية لانه هو الذي تأخر وما حدش اشار الى ذلك. قال ما لم يؤخر كثيرا فلغيره ان يجمع ولا كراهة. ويكره له اي للراتب بحينئذ الجمع الى جا من بعد منهم لا يجمع بمعنى يصلي جماعة هذا هو معنى الجمع مم فإذا لم يؤخر فإذا لم يؤخر كثيرا فيجوز له الجمع بعد جمع غيره حيث كان بغير اذنه وإلا كوريا بمعنى الى الامام مثلا لي فرضنا متأخرش كثيرا جا في الوقت ديالو المعلوم لي كيجي والناس هوما لي مستعجلين وزربو وصلاو فالكراهة لهادوك لي استعجلو ماشي للإمام والإمام له ان ان يجمع الناس قالوا راه داك الوقت المعلوم هو هذا فحنا غنتاضرو الإمام ديالنا حتى يخرجو نتاظرو الإمام المصلى بهم له ان يجمعوا الكراهة بالنسبة للأولين نعام اسيدي انا مهم ليس غائبا يعني في حضرة يعني لا يجوز ايوا ان كان موجودا يأمرونه بالتقدم لا هذه اموره يقولوا له تقدم صلي بنا وما يصليوش جماعة لا يجوز هذا هو هادي هي الفتنة بعينها هي هادي قال نعم له ان يتقبل نعم قبل الدخول في الصلاة تقصد بعد قبل تكبيرة الإحرام الامام اهاه لا لا لا يتقدم يستمر في صلاته. لكن قبل الصلاة اقيمت الصلاة فحضر الامام. فله ان يتقدم. هو مخير اما يأذن لهداك اما ان يتقدم مم اه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كان يعلم الصحابة الصحابة الصحابة لم يعهدوا اماما الا النبي صلى الله عليه وسلم عهدوا انه هو الإمام الذي يصلي بهم دون غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام تأخر ابو بكر دون ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اخوي تأخر ابو بكر دون ان يأمره والصحابة رضوان الله عليهم اشاروا الى ابي بكر في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر اشاروا الى النبي فتأخر دون ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على الفعل لأن الفعل من حيث هو جائز لكن بعد ذلك بعد هذه الواقعة دخل النبي ساسلمه وصلى خلف ابي بكر الصديق ثبت انه صلى الله عليه وسلم مرض بعد ذلك ودخل وصلى خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنه نعم. تم بأبي بكر. ولهذا هاد المسألة ديال الإتمام الإتمام بأبي بكر. من المسائل التي اه تشير الى انه اولى بالخلافة من غيره. الصحابة فهموا هذا. قالوا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرتضيه لدنيانا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خلفه مرة اخرى قال نعم متل ماذا تأخير اش قيمة الخلاف مم تأخروا واتوا قدموا ماذا بعد الدخول في الصلاة؟ لا لا الميت ولا لا وهذا خلاف الأصل كما ذكرنا غير الفعل هذا يؤخذ منه الجواز انه لو فعل لصحت الصلاة لصحت قال سوى على هذا التعليل ينبغي التحريم ظاهر الكلام انك المرأة باقية شناهو التعليل؟ هو ان ذلك يؤدي الى تباغض الى كان يؤدي الى التباغض هذا حرام كل ما يؤدي التباغض فهو حرام قال ظاهر كلامه ان الكراهة باقية ولو اذن الامام وهو ظاهر المذهب نعم اذا ظاهر المذهب ان الامر ماشي متوقف على اذن الامام ولو اذن الامام لا تجوز الجماعة الثانية قال ان من اذن لرجل ان يؤذيه لا يجوز له ذلك. هم ومن صلى صلاة من الصلوات المفروضة وحده او مع جماعة اماما كان ومأموما فلا يؤم فيها احدا لانه يكون في الثانية متنفلا والمعروف من المذهب انه لا يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل ويعيده من اتم به ابدا جماعة يشاء على ظهر المذهب وافذادا عند ابي حبيب. بمعنى لو فرضنا ان احدا اتم بهذا الإمام هو را كان صلى. او عاود صلى في جماعة وام الناس هادوك لي اتموا به يجب عليهم ان يعيدوا ابدا بمعنى لا تصح صلاتهم ابدا مطلقا يجب عليه في الوقت وخارج الوقت لا تصح صلاتهم. لأنه تم مفترض بمتنفل وعندنا في المذهب لا تصح فتجب عليهم اعادة. طيب وكيف يعيدون؟ يعيدون افرادا ولا ولا جماعة؟ قولان عندنا في المذهب اه الظاهر في المذهب انهم يعيدون جماعة انشاؤوا وقول ابن حبيب يعيدون افذادا لانهم را صلاو الجماعة الاولى واذا سأل الامام في صلاته وسجد للسهو فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه. من لم يسهو سها يسهو. من لم يسهو فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه ظاهره لو كان مسبوقا ولو كان مسبوقا ياك ظاهره ولو كان مسبوقا ظاهره ولو كان مسبوقا والمسألة ذات تفصيل ذكرناه في الكبير. نعم قال المحشي هنا يشير اقالة آآ والمسألة ايضا مذكورة في التحقيق ونصه والمسألة ذات تفصيل وهو ان كان ادرك معه الصلاة كلها لزم لزمه اتباعه على كل وجه كان السجود قبليا او بعديا هذا ظاهر. درك الصلاة وان كان مسبوقا فلا يخلو اما ان يعقد معه ركعة او لا فان عقد معه ركعة ادرك معه ركعة فأكثر قال وكان السجود وقبليا سجد معه فإن كان بعديا لا يسجد معه وينتظره جالسا على ما في المدونة. قالوا ويكون ساكتا ولا يتشهد. فإن خالف وسجد معه افسد صلاته. هذا يسجد مع السجود البعدي مسبوق ويسجد مع السجود البعدي. افسد صلاته وان جهل فقال عيسى يعيد ابدا بمعنى سواء كان جهلا ولا ولا عن علم قال في البيان وهو الاقيس على اصل المذهب لانه ادخل في صلاته ما ليس منها لما سجد البعدية قبل ان يتم الصلاة هو راه مازال مسبوق وسجد البعدي قبل ما يكمل الصلاة وعذره ابن القاسم في الجهل. ابن القاسم قال لك الى كان جاهل لا لا يعيد فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الامام. هذا كله بالنسبة لمن؟ عقد مع الامام ركعتان قال وان لم يعقد معه مدركش تا ركعة مع الامام لم يترتب عليه سجوده البعدي. واما القبلي فقال ابن القاسم لا يتبعه. وهذا هو المشهور قلنا اش غيدير؟ يجلس. وينتظر سجوده قبل السلام. وعليه اذا خالف وتبعه بطلت صلاته. اي عمدان او جهلا لا سهوا بمعنى الا قدر الله اسجد مع امام السجود القبلي ساهو نسى هو عارف راسو مخاصوش يسجد معاه السجود القبلي عارف راسو خصو ينتضر صلاته وضع مفهوم التفصيل انه لم يذكر انه السجود اين لم لم يذكره الوداد راه كان معروف كاع فان لم يذكروهن بالتفصيل وصافي ماشي معنى انه لا لا لا يتداركه اه لا يتداركه بعض غي تفصيلا الكلام مجمل لهذا لم ينص لن ينص عليه للتشهد الا السلوم السلام ديال التشهد معكم هنا فإن كان معنيا لا يسجد معه وينتظره جالسا ايه لا يسجد معه وينتظره جليسا هذا آآ بناء على انه لم يفرغ الا بعد بعد سجود السهو الا بعد ان يفرغ من من سجوده بناء على هذا نعم بناء على هذا لا اه لكن لاحظوا لاحظ غادي نقولو الخروج من الصلاة كيكون بعد تشهد السلام باعتبار ويكون بعد سجود السهو باعتبار يكون بعد تشوط الصلاة باعتبار ان المأموم لا يتبعه بعد في سجود السهو لا يسجد معه سجود بعد السلام لأنه لما سلم بعد التشهد كان كأنه قد انتهت مأموميته له. المأمومية ديال المأموم بالنسبة للإمام انتهت بسلامه. لكن مع ذلك لا يقوم يبقى مسجونا. هذا من مساجين الامام يبقى مسجونا محبوسا حتى يسجد الامام بعد السلام ويسلم عاد يقوم هو وضع قال فيما رواه الدراقطني والاصل والاصل فيما قال ما رواه الدارقطني هكذا عندك في النسخة والاصل فيما قال ما رواه الدارقطني هداك القلم تا تسالي اه شفتها كنت باغي نصلحها ونسيت والأصل فيما قال ما رواه الدارقطني جزاك الله خيرا ايه تفضلوا الاصل فيما قال ما رواه الدار قطني انه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الامام سهو وليس الامام فعليه وعلى من خلفه وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا عام في كل ما يسبق عليه الاختلاف من افعال الصلاة واقوالها وجميع هيئاتها. مم ولا يرفع احد من المؤمنين رأسه من ركوعنا وسجود قبل الامام ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى اما هادي اما حرف استفتاح بحال الا يخشى اما يخشى بالتخفيف حرف استفتاء فما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ان يحول الله وجهه وجه حمار او يجعل صورته صورة حمار وفي لفظ المسلم انه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ولا بالانصراف ولذلك ذكر العلماء انه مما يستحب الا ينصرف المأموم الا بعد تحول الامام. واخا كنت مستعجل ملي تسالي من الصلاة ملي يسلم الإمام لا تقم حتى يلتفت الإمام ملي التفت الإمام عاد حينئذ تنصرف اذن مادام الإمام متوجها للقبلة قال السلام عليكم ويلاه كيقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ولم يلتفت فلا تقم حتى حتى يلتفت اليه لانه اذا اذا التفت انصرف من صلاته هاديك هي علامة الانصراف حينئذ قم ان شئت قال ولا يفعل احد في عالم من افعال الصلاة الا بعد فعله لما في الصحيحين عن براء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. اذا لاحظ قال حتى كيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم للسجود عاد كنحنيو ظهورنا لأجل السجود. باش نهبطو نسجدو. حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق السجود قال ويفتتح اي المأموم بالتكبير بعده وبعد تكبير الامام على جهة الوجوب. بعد تكبير الامام نعم عبادة تكبير الامام على جهة الوجوب ومتى سبقه به او ساواه فيه بطلت صلاته وسيأتي حكم ما اذا احرم بعده وسلم معه هم. ويقوم المؤمن من اثنتين بعد قيامه اي الامام مستقلا على جهة الاستحباب ويسلم بعد سلامه على جهة الوجوب متى سبقه به او ساواه في بطلة صلاته وما سوى ذلك اي الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده الانحناء في الرؤية الركوع والسجود والقيام الى الثانية والرابعة تواصع اي جائز. ها هو قال لك الشيخ اراد بالجواز. ملي قال لك فواسع اي جائز. قال المحشي. اراد بالجواز عدم الحرمة. فلا بالكراهة بقرينة قوله وبعده احسن بمعنى مستحب. اذا افعل ليس على على بابه اذن ماشي المراد ان بعده احسن اذا اذا ساواه فذلك حسن. هذا حسن ولاخر احسن. لا قال لك على بابه حديث الدار قطني المتقدم قيدنا بحال القدوة احترازا عما اذا كان مسبوقا وسعى في قضائه فان الامام لا يحمله عنه لانه نعم لانه صار منفردا. هذا واحد كان صلى مع الامام وكان مسبوق. وسلم الامام وناض كيصلي ضاقم لتدارك ما فاته من الصلاة وسهى. يسجد ولا لا؟ واش يحمله عنه الإمام؟ اصافي فارق الإمام الأنصار منفردا لكن السهو لي ساهم مع الإمام لي كان في الجماعة هداك يحمله عنه الإمام لما سلم الامام وقام يقضي ولا منفردا اذا سها يتحمل هو سهوه ولا يتحمله عنه الامام لانه صار منفردا دابا الآن قال ولذلك قيد قال لك في حال قدوته بالامام كيتحمل عنه في حال فاذا فارقه لا يتحمل عنه فحكمه الان حكم المنفرد ثم استثنى من الكلية التي ذكرها مسائل فقال ثم استثنى من الكلية القضية الكلية التي ذكرها هي قوله وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه قضية كلية. استثنى منها هذا الاستثناء قال الا الا ركعة او سجدة او تكبيرة الاحرام او السلام او السلامة واعتقاد نية الفريضة لان هذه كلها فرائض. نعم. الفرائض لا تسقط بالسهو ولا يجزي عنها السجود نعم. ولا يجزئ عنها السجود. نعم ومن فضائل الصلاة انه اذا سلم الامام من الفريضة فلا يثبت في مكانه بعد سلامه سواء كانت الصلاة مما يتنفل بعدها ام لا؟ مم. وقوله ولينصرف تكراره فانه بمعنى لا يثبت قال اخفى عيسي وهل يصرف جملة وهو ظاهر كلامه او يتحول ليس الا وعن انصرافه خروج من المحراب وتحويله يمينا وشمالا قال مالك يتحول الى اي جهة شاء واختلف في علة الانصراف فقيل لان الموضع لا يستحقه الا من اجل الصلاة. هم. فاذا فرغ لا يستحقه بعدها. فاذا فرغ فلا يستحقه وبعدها نعم فإذا فرغ فلا يستحقه بعدها وقيل لأن يخالطه الرياء والعجب الظاهر ان هذا اولى في تعليل النهي. نعم. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه يثبت بعد سلامه قليلا. لما في صحيح مسلم انه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. كان اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. نعم. ثم استثنى ما ثم استثنى من انصراف الامام بعد سلامهم صلاة فقال الا ان يكون في محله وهو داره في الحضر ورحله في السفر. ورحله في السفر ولاحظوه في السفر فذلك يعني الجلوس بعد سلامه واسع اي جائز لانه مأمون مما يخاف منه. نعم فائدة قال القرافي كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء لائمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين فيجتمع لهذا الامام تقديما كرهت الامام مالك دعاءكم مم العلة يعني يعني مخافة ان يظن الناس ان الامام واسطة وانه وبين العباد يعني لا لأنه ماشي مضنة هو ينصب نفسه واسطة هاد الفعل ديالو ينصب نفسه اذا تيقنا زوال هاد العلة التي والو هو الحكم عندما يؤتى به يؤتى به عام من سدا للذريعة يكون الحكم عاما سواء قصد ام لم يقصد هاد الفعل من حيث هو مظنة لحصول هذا فسدا للذريعة يمنع منه الجميع. والا شكون للي غيقول لك انا را ما انا انا كنصب نفسي واسطة. شكون للي غادي يقولها جميع الناس حتى اللي ما باغيش يدعي غيولي يدعي باش يقول لينا انا را ما كنصبش نفسي واسطة. فيقع في ارتيائي الذي يخاف منه. واضح؟ واحد مثلا قيل هداك قالك انا راه مكنصبش نفسي فدعا والاخر علاش مكيدعوش لانه ينصب نفسه واسطة هادي تهمة له اذن تا هو غيولي يدعي غيقول لك انا مكنصبش نفسي واتساب فهذا يحملهم على الوقوع في رياء اخر. في تزكية النفس فهذا يمنع سدا للذريعة من باب سد الذريعة هذا هو قال فيجتمع لهذا الامام التقديم والشرف ثم ان الاستمرار على هذا كما ذكرنا المداومة على هذا امر محدث لا يجوز ومداومة عليه بعد كل لصلاة هذا داخل فيما كنا نتحدث عنه اللي هو تقييد واحد العبادة بعبادة زمن معين. والمواظبة على ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كاينين فعل احيانا لحاجة لا حرج مثلا واحد المرة الإمام لما انتهى من الصلاة واتى بالأذكار كان الناس يحتاجون الى المطر فاستسقى رفع يديه واستسقى والمأمومون يؤمنون. فعل ذلك احيانا لا حرج اودعت حاج كانت شي نازلة من النوازل وكذا فرفع يديه ودعا ان يرفع الله الضر لا ان يكشف الكرب او نحو ذلك فلا حرج. لكن ما يكونش ديدن. قال فيجتمع لهذا الامام فيجتمع لهذا اذا لاحظ قال لك شحال المفاسد كتجتمع التقديم انه تقدم على الناس ولعل في الناس من هو خير منه وشرف وكونه ينصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه في الدعاء. فيوشك يقرب يكاد يعني يكاد ان تعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة اكثر مما يطيعه. وروي يزيد فين وقفت انا دابا الآن غي باش منكروش روي ان بعض الائمة السابقين وروي روي ان بعض الائمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة فقال لا اني لاني اخشى عليك ان تشمخ نفسك حتى تصل الثريا. انت اشمع ان تشموخ نفسك وتشمخ نفسك اي ان ترتفع. اخشى عليك ان ترتفع نفسك حتى تصل الثريا. ولهذا نهاه عن ذلك قال لا تفعل قال الشيخ ويجري هذا المجرى لكل من نصب نفسه للدعاء لغيره انتهى اذا لكل من نصب الدعاء لغيره كل من نصب نفسه داعيا لغيره فانه يدخل فيما قاله اه عمر رضي الله تعالى عنه. هنا المحشي ذكر اه قولا اخر بالجواز. قال ابن ناجي قلت وقد استقر العمل على جوازه عندنا بافريقيا استمر استقر العمل عليه كيديروها الطلبة والفقهاء في المناسبات جرى العمل بذلك بافريقيا. وهنا هنا واحد امر الفت اليه كثير من المسائل لأن فرق بين الإنسان الحاضر الطالب الحاضر والطالب اللي كيسمع اه يسمع فقط بأذنه ولا يرى من بعيد كثير من اللطائف التي تأتي هكذا في الشروح اذكرها للطلبة من باب من باب اه التمليح ما يسمى في البلاغة التمليح من باب التمليح من باب النكتة ومن باب كذا البعض ممن يسيء الظن لأنه مقرر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط لي كينظر بعين الرضا لشخص ولو قال المنكر دايما غيحملو محامل حسنة يقولك لا الشيخ الفلاني شيخ تهكم بالامام اللخمي وتهكم بغيره من ائمة الاجتهاد دايما حنا غنحملو كلامو على محمل حسن ولو تنقص من لخم ومن الإمام الباجي ومن من غيره دايما غنحملو كلامو على محمل حسن نقولو لا الشيخ لم يقصد ذلك راه قصد غي البسط وقصد التمليح وكذا والذرع فمزيان لا حرج لكن شخص اخر اذا كان ينظر الى بعين السقف سيحمل كلاما لا يستطيع انه يستهزأ بالأئمة ويتنقص منهم ويسخر بهم وليس يعني الذي يرى من بعيد او يسمع عن الشيء كمن يسمع مباشرة هذا في سياق ما يأتي كلام ما فيه شيء من الظرافة فيه ظرافة. في ذكر على وجه التمليح والائمة فوق رؤوسنا وحاشى ان نتنقص من احد منهم. علماء الشريعة وفقهاء الملة كلهم من المذاهب الاربعة وغيرها فوق رؤوسنا ونحن عالة عليهم ومستفيدون منهم فحاشى ان نتنقص من احد منهم هذا اصل مقرر عندنا ودائما فإذا اذا جاء كلام النحو هذا فالمقصود به التمليح هو الظرافة فقط والمقصود الكلام ولا المتكلم بعضهم اه ذكر لي ان هذا فيه تنقيصا من الأئمة هو اه فهم دلك لكونه اه لا ينظر الى المتكلم بعين الرضا لان لانه يرى ان المتكلم يخالفه في منهجه وفي اعتقاده عموما فإذا كان المتكلم مخالفا لي في اعتقادي وفي منهجي فبالتالي اي شيء نظر منه ولو كانت له محامل حسنة را غنحملو على المحمل السيء لكن غيره شي شخص اخر يوافقني في منهجي وعقيدتي وما ادعو عليه ولو قال المنكر سأحمله محامل حسنة. يقول الأباطيل لدي من كلامه فوق كل شيء ومعتبر له مخارج ولم يقصد حاشاه ان يقصد لا يمكن ان يقصد وهو يترحم على الأئمة مزيان. لكن شخص آخر ولو اقل من ذلك آآ فيه بالأئمة او سخرية من العلماء او استهزاء بهم شخص يدعو للناس جهرا وهم يؤمنون. اما عقب الصلاة ولا في اماكن اخرى. قال لك شنو التفصيل اللي ذكر هذا قال اذا كان على نيته انه من سنن الصلاة وفضائلها فهو غير جائز بمعنى الا اعتقد ان داك الدعاء من سنن الصلاة او من وهذا الكلام يجري مجرى الظرافة والتمليح فقط ليس الا والعلماء بالنص الصريح ياك هذا نص لا يحتمل غيره جميع كل قولوا ليا اي لفظ من الفاظ العموم اللي ينص في العموم. جميع كل علماء الامة فقهاء الملة الاسلامية فوق رؤوسنا. ويستحيل وان نسيء باحدهم الظن او نعتقد انه متبع للهوى حاشا. نعم يقع الخلاف لاسباب كاينة اسباب علمية تدعو للخلاف اسباب علمية ماشي للأهواء حاشا ان نسيء الظن بأحد انه اتبع الهوى ولا قال بقول للتشهي ولا لمصلحته الشخصية حاشا ان يظن لعالم هذا الظن ظن السوء. كلهم الخلافات بينهم لها اسباب علمية. فبسببها كيختلفو. راه العلماء صنفوا في هدف اسباب بعض اهل الاصول في اصول الفقه يذكر بابا خاصا يعنون له اسباب الخلاف بين الفقهاء. ومن لم يعنون الذي بباب خاص كيدكرو فيه ابواب متفرقة ملي كيتكلم على تعارض الأدلة ولا على اا الترجيح بين ادلة يشير الى اسباب فالعلماء كلهم لي كيختلفو كاينة اسباب هذا نص فما يأتي من هذا القبيل وهذا امر جرت به العادة ذكر الطرائف والملح في باب العلم هذا امر جرت به عادة السلف. السلف كانوا على هذا يذكرون بعض الأقوال من باب الطرفة او من باب التمليح في المجلس في مجلس النحو او الفقه او غير ذلك. شيء جرت بالعدم موجود في المصنفات. يكتشف دونه في الشروح والحواشي في الحاشية كيقولك فائدة ولا طرفة ويذكر لك امرا وقع كذا كذا قصة ما من باب التمليح. نعم انعم فمن من يكون حاضرا كيعرف ان هدا هو المقصود لأن اه نعم لان فهم قصد المتكلم لاحظوا معايا واحد المسألة فهموا قصد المتكلم بحاله ومقاله اوضح من فهم قصده بالمقال دون الحال. الوضع لي كيفهم اللي بغا يفهم قصد المتكلم ويجمع بين الحال والمقال. حاضر ويأخذ المعنى معنى الكلام من الحال قبل المقال. هذاك كيفهم اكثر ممن يأخذ من المقال دون الحال هذا ان كان مخلصا صادقا اما الى جمع بين اخذه بلسان المقال دون الحال مع نظره نظرة لأن ديك المسألة هو اصلا يخالف فيها فيحملها محمل السوء تحملها محمل سوء الظن وتهكم بالعلماء واستهزاء بهم ونحو هذا وهذا لا ينبغي لطالب علم ان يسيء الظن وخاصة ان البعض العجب الذي اتعجب منه اكثر ان البعض ممن يسيء الظن هذا الظن اللي كنتكلمو عليه هو يتتبع هذه المجالس يتتبع هذه الدروس بقصد الاستفادة ويسيء الظن هذا هذا من العجب ذا من العجب اذا كنت تتبعها بقصد الاستفادة فكيف تسيء الظن ابدأ بنا العجب ان كنت تسيء الظن فدعها واستفد في من مجالس اخرى ممن تحسن بهم الظن فذلك ادعى لقبول ما يقال وادعى للفهم فالأصل طالب علم ان يكون منصفا لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا. ما يغلبش لا الكفة ديال ديال احسان الظن يغلبها لدرجة ان ينزه المتكلم عن الخطأ وما يغلبش جانب الإساءة لدرجة ان يحمل الحسنة على القبيح. يتوسط. الحسن حسن والقبيح قبيح. الشيخ مهما علت مرتبته في العلم يخطئ ويصيب يقدر يغلط قد يخطئ وقد يصيب الأصل ان نحسن به الظن لكن الى غلط نقولو غلط مايحملناش التعصب ان نقول مثلما قال الآخر قال كفر الشيخ رحمه الله. التعصب لا اخطأ اخطأ اصاب ما اصاب ولو بلغ ما بلغ من العلم واش هو معصوم؟ ليس معصوما اذن قال المحشون قال ابن ناجي قلت وقد استقر العمل على جوازه عندنا بافريقيا. اذا شتو شنو الدال على الجواز؟ العمل تقر العمل على الجواب الفقهاء وحفظة القرآن والائمة يذهبون للمناسبات ويدعون للناس دون نكير اذا جرش دل ذلك دل على جوازه العمل العمل الناس جرى به العمل عمل اهل افريقيا فتونس والمغرب والجزائر لا ربيع. قال وكان بعض من لقيته ينصره بان الدعاء يعني ينصر هذا الفعل ان الدعاء ورد الحث عليه من حيث الجملة ادعوني استجب لكم. العمومات كما اشرنا اليه امس. وقال تعالى الى اخره. وعبارة ميارة رحمه الله بعد ان ذكرها عبارة الشارح نصها وحاصل من فصل عنه الامام ابن عرفة والغبريني ان ذلك ان كان على نية انه من سنن الصلاة او وفضائلها فهو غير جائز. بمعنى هذا كيتكلم عموما الذي يدعو بعد الصلاة. والذي يدعو في مواطن اخرى للناس كنتكلمو فضائلها يعني متعلق بالصلاة وعلاقة بالصلاة فلا فلا يجوز قال وان كان مع السلامة من ذلك اعتقد ان هاد الدعاء منفصل ولو بعد الصلاة ما عندوش علاقة بالصلاة هادي عبادة مستقلة او فعلها بعد ففي غير وقت الصلاة قال فهو باق على حكم اصل الدعاء. والدعاء عبادة شرعية فضلها من الشريعة معلوم عظامه. انتهى المراد منه. و الاظهر في هذا هو التفصيل عدم المنع باطلاق وعدم فتح الباب باطلاق التفصيل فإذا دعت الحاجة الى ذلك دعت الحاجة في مناسبة في مجمع ما سواء بعد الصلاة ولا في مجمع من الناس ولا في مناسب للمناسبات او غير ذلك ان يدعو احد والاخرون يؤمنون لا لانه افضلهم لا احد تقدم للدعاء لان جماعة من الناس جالسين واحد غير يدعي والآخرون اذن واحد لي غيدعي ليس تقدمه للدعاء لفضيلة فيه لأنه الى كانت عندو فضيلة حتى الى امن راه التأمين ديالو معتبر تأمينه كدعائه الى قال اللهم استجب راه كأنه دعا. واضح؟ فإذا هذا غي من باب ان هاد العبادة لابد ان تحصل من واحد احدهم تطوع بحال هذا لي غيتقدم للدعاء غيعتبر راسو مسكين غي طوع. تا حد ما بغا يدعو وهو تطوع لأن يجهر بالدعاء والآخرون يؤمنون راه في الجملة الكل داعون. وماشي تقدمه هو للدعاء لفضله لأنه هو حسن منهم ولا افضل منهم ولا هو لا راهم يؤمنون. لعله تا جاب الدعاء بسبب تأمين شخص ماشي بسبب دعائه هو بالنسبة ليه هو الدعوة ديالو لا ترفع حتى للسقف لكن واحد من من الناس امن بسبب مين ديال داك الشخص قد يستجاب الدعاء ولا لا فإلى تقدم واحد للدعاء من هاد القبيل من هذا القبيل ان واحد من الناس لابد هو لي غيدعي اما زيد ولا عمرو ولا بكر ما بغى تا حد واحد تطوع وتبرع تقدم للدعاء وقصده ان المجلس لعل فيه صالحين مستجابي الدعوة شي واحد يؤمن على ديك الدعوة ويستاجبها الله رب العالمين. فلا بأس لا حرج في هذا. لكن ان يكون ديدنا وشيئا يستمر عليه الناس اه بعد الصلوات دائما. وان يكون لشخص معين هو اللي كيدعيو الناس دائما يؤمنون. واذا اه اه اذا تسبب هذا في ترك الناس بالدعاء العوام مبقاوش كيدعيو لا اه ننصحهم بالدعاء لا نحثهم عليه دائما هما مرتبطين بداك الشخص الداعي خاصو هو يدعي وما يقولو امين حنا ما نعرفوش ندعيو لا ادعوا بما تعرفه بأي لسان وبأي لغة تتكلم بها؟ غي دعي والله تعالى يستجيب لك. اذا اذا اجتنبت هاد المحاذير فلا بأس الفعل جائز ولا لا؟ لا بأس لكن الى كان شي محذور من هاد المحاذير يمنع خاصة اذا كان الدعاء مرتبطا بالعوض. هذا لا يختلف المسلمون في في منعه لا يختلف المسلمون في في منعه الدعاء بأجرة من اعطى اجرة يدعى له ومن لم يعطي اجرة لا يدعى له لا يختلف لا ابن ناجي ولا ابن ولا غيره في انه ممنوع ومنكر من الفعل. لا يجوز ان يرتبط ذلك بالاجرة بل يدعى للناس قصد حصول الخير والبركة وقصد استجابة الدعاء. مع اجتناب هاد المحاضر فهو جائز لكن مع وقوع المحظور من المحاضر فيمنع منه اما تحريما او كراهة على حسب تستعلة المنع والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين من صلى مع صاحبه فهل له ان يعيش الجماعة صبي مميز يثبت تعد