لو ان الحكم على الثاني ليس نقيدا للحكم على الاول. لان الحكم على الاول عدم ملوك الموت يا اخي مع لساني دنيا وذوقه في الدنيا ليس نقيدا لذوقه في الاخرة ما عليه الحكم قدر متصل وغيره بدأ الفيدرالية بشركة وعدد معك الا قد وجدته وصلت عند جوده من تهاب الى اخره قال رحمه الله المخصص المتصل الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله ولا يستقل الا يستعمل الا مقارن للعام بعدم استقلاله بالافادة بنفسه الاستثناء والمضارع من فعله لان من المخصص وهو مش كضربي وزنا مع العطف قبل الميه انا اقص بعضه على بعض ثنيته عن شيء صرفته عنه كقولك عن رأيه وعن مواصلات قال المنزلي وهذان المعنيان يتصوران معيان يتصوران في بانه اذا قال جاء القوم فقد تضمن هذا دخول فاذا قلت الا زيدا ثمنا هذا دخول فقلت الا دينا فقد صرفت الكلام عن مقتضاه الواجب له وذلك ايضا فيه معنى الانعطاف لانك لانك كأنك انعطفت على زيد اخرجته من كان داخلا فيه اذا قلت يلزم على هذا ان يسمى التخصيص تم التخفيف قولك جاء القوم ولم يجئ هذا فيه عن مقتضاه ايضا انعطاف على ذكر زيد ما احد ما احد هذا استثناء الى هذه تعاليم تعاليم الشقاقية لا يلزم طردها كالتعاليل العقلية كان يتعرض باسم الله وفي يعني اشتقاقي واضح بمعنى هاد الاشتقاق لا يلزم اضطرابه ولو ورد عليه ما ورد فلا يضر لان هذه فعاليات استقافية لغوية والعرب في كثير من الاشياء لم يجروا فيها على الاشتقاق وكما قال ابن عاشور اخراج شيء حفظ سابق بالمطابقة او التضمن او الالتزام البين بمعنى الأخص قرار الاستدراك لانه اخراج من معنى قوة اذا كان المدلول لازما غير بين وبالمعنى الأعم ومأخوذا من او مأخوذ من عرضك من عرض او عروض العرض او عروض الكلام اذا يقول ابن عاشور رحمه الله اخراج شيء من مدون لفظ سابق بمطابقة او التضمن او الالتزام اي مدلول ذلك اللفظ سواء دل عليه بالمطابقة او التضمن قال او الالتزام البين بالمعنى الاخص فخرج لاستدراك لانه اخراج من معنى قوة الكلام لا من مدلول لفظ بمعنى لا يدخل لا في المطابقة ولا في التضمن ولا في الالتزام البين بالمعنى الاخص قال لشموله ما اذا كان المدلول لا بشموله لشمول ماذا استدراك هدا لي خرج لان الاستدراك يشمل ما اذا كان المدلول لازما غير بين او بالمعنى الاعم فنستفيد من هذا من هاد الكلام اللي قال لنا ابن عاشور رحمه الله اش نستفيد منه ان اللزوم ثلاثة انواع كلها لزوم الاول الالتزام ولا اللزوم بحال بحال اللزوم والبين بالمعنى الاخص واللزوم البين بالمعنى الاعم واللزوم غير البين تلاتة واضح ما هي هذه شو الفرق بين هذه الثلاثة قد عرفتم في شرح السلم ان الالتزام ولا اللزوم ثلاثة انواع لكن باعتبار اخر كنا ذكرنا هناك ثلاثة انواع للالتزام ان تذكرتموها اللزوم الذهني فقط الخارجي فقط واللزوم الذهني الخارجي تلاتة دالأنواع الالتزام اما ان يكون ذهنا وخارجا واما ان يكون دينا فقط او خارجا فقط هذه طريقة اخرى في تقسيم الالتزام المناطق لهم طريقتان في تقسيم الجزء اما بالطريقة سابقا معروفة او هاته يقسمون اللزوم ولا الالتزام الى ثلاثة اقسام ايضا واحد اللزوم كيسميوه اللزوم البين بالمعنى الاخص تاني اللزوم البين بالمعنى الاعم والثالث اللزوم غير البين وقد ذكروا الحواشي على السلم الموسعة يتحدثون عن هذا وايضا حتى في حتى حواشي على شرح متن ايساغوجي يذكرونه بمعنى هاد التقسيم يذكر في المختصرات فضلا عن المطولتين في المختصرات اه اذن قلنا ينقسم باعتبار اخر لثلاثة الى ثلاثة اقسام او بطريقة اخرى الى ثلاثة اقسام هي هادي التي ذكرتها شنو هو ضابط الفرق بين هذه الثلاثة بيان ذلك اننا اولا نقسم لطريقة سهلة نقسم اللزوم الى قسمين لزوم بين ولزوم غير بين شنو هو ضابط اللزوم البين؟ ضابط اللزوم البين الذي يشمل النوعين بالمعنى الاعم وبمعنى اخص نقول اللزوم البين هو ما يلزم في ايه من تصور متلازمين تصور اللزوم بينهما من غير حاجة الى دليل بلا ما تكتبوا ان شاء الله غي حاولوا تفهموا معايا انا نعطيكم خلاصة ومن بعد بلا ما تضيعوا الوقت اه اذا قلنا اللزوم نوعا بين وغير بين القسم الأول لزوم البين شنو ضابطه ضابطه هو ما يلزم فيه من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما دون حاجة الى واسطة متحتاجش لواسطة لواسطة اي بشيء اخر الى دليل اخر لا بمجرد تصورك للمتلازمين اي لللازم والملزوم. تتصور اللزوم بينهما اذا تصورت هذا وتصورت هذا بمجرد ذلك عقلا تتصور التلازم بينهما هذا هو اللزوم البين بمعنى دون حاجة الى واسطة الى دليل اجنبي الى شيء اخر ضابط اللزوم البين النوع الثاني اللزوم غير البين وهو ما لا العكس ما لا يلزم من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما الا بواسطته بمعنى بمجرد التصور المتلازمين لا تتصوروا اللزوم لابد من من دليل لتتصور اللزوم لابد من واسطة من شيء اخر واضح هادي كيتسمى اللزوم غير ناخدو القسم الأول اللي هو النزول البين فهو نوعان لأنه كما ذكر الجزوم البين بالمعنى الأخص واللزوم البين بالمعنى الأعم اللزوم والبين بالمعنى الاخص هو اللي كيتسمى في التقسيم الاخر اللزوم الذهني ولا اللزوم العقلي هو هداك هو المقصود عند المناطق لأن في السلم قال لك ان بعقل التزم فالالتزام المعتبر عند المناطق هو لي كيكون في الذهن وهو هذا المعبر عن مولاه باللزوم بالماء البين بالمعنى الاخص بالمعنى الاخص هو اللزوم الذهني او قل العقلي اللزوم البين بالمعنى اذا اللزوم البين غنوعوه الى نوعين النوع الاول بمعنى الاخص والنوع التاني بالمعنى بالمعنى الأخص ونقول الذهني ونقول العقلي اش هو ضابطه؟ هو ما يلزم فيه من تصور الملزوم تصور اللازم يلزم فيه من تصور الملزوم فقط تصور اللازم غير التصور الملزوم تتصور اللازم مباشرة هدا هو بالمعنى باش؟ الأخص البين بالمعنى الأخص النوع الثاني لزوم البين بالمعنى الأعم هو ما يلزم فيه من تصور لازم والملزوم معا بجوج تصور اللزوم بينهما يلزم فيه من تصور اللازم والملزوم اذا اه لا يكفي تصور الملزوم فقط لابد من تصور الملزوم وتصور لازم من تصورهما معا يلزم تصور اللزوم بينهما ان هذين متلازمان هذا اللزوم البين بالمعنى الان ويسمونه يسمى ايضا لزوم بين غير ديني. لزوم بين غير ذهني الأول ذهني وهذا غير ذهني وعلاش سماوه اللزوم بالمعنى الأعم؟ لماذا سمي بذلك لأنه يدخل فيه اللزوم بالمعنى الأخص راه داخل فيه هاد الضابط لي ذكرت ليكم الآن يلزم فيه من تصور اللازم والملزوم تصور اللزوم بين الله داخل فيه بمعنى اخص لأنه بالمعنى الأخص قلنا يلزم من تصور غير الملزوم فقط الملزوم فقط يلزم منه تصور اللازم ولا لا حنا الآن في المعنى الآن قلنا يلزم من تصور ملزوم واللازم تصور اللزوم بينهما اذن ملي تصورنا الملزوم دخل داك بالمعنى الأخص دخل وزيادة هادشي علاش سموه بالمعنى لكن هل يلزم ان يكون ذهنيا؟ لا لا يلزم. ولذلك قالوا غير ذهني من لا يلزم فيه ذلك هذا اذن اه هو النوع الثاني فتحصل ان الأقسام ثلاثة الأخير غيتحصل لينا ان الأقسام ثلاثة لزوم غير بين وهو الذي لا بد فيه من من واسطة دابا الى بغينا غي ضابط الفرق بين اللين وغير البين اش هو هو انه في اللزوم غير البين لابد من واسطة لابد من دليل اللزوم البين لا نحتاج الى دليل غير تصور المتلازمين يكفي دون الحاجة الى دليل الى واسطة هذا ضابط الفرق بينهما اذا قلت تحصل انها ثلاثة القسم الأول اللزوم البين بالمعنى الاخص تاني اللزوم البين بالمعنى الاعم الثالث اللزوم غير البين ما هو الاقوى من هذه الانواع المعتبر منها عند المناطق والذي يسمى باللزوم العقلي والذهني هو البين بالمعنى الاخص هذه هي اصطلاحات البين بالمعنى الاخص الاصطلاحات ديال المناطق اصطلحوا على هذه هذه اصطلاحات للتفريق بينها واضح اذن هاد التقسيم هو المقصود عن الضرب عاشور رحمه الله قال اخراج شيء من مدلول لفظ سابق بالمطابقة او التضمن او الالتزام البين بالمعنى الاخص وهو الذي يسمى بعبارة اخرى الالتزام الذهني او العقل فخرج الاستدراك لماذا؟ اذا الاستدراك لا يسمى استثناءا استدراكا يسمى استثناءا لا ليس استثناء لانه اخراج من معنى قوة الكلام ماشي اخراج من مدلول اللفظ بالمطابقة والتضامن والالتزام بالبينة اخراج من معنى قوة الكلام قالك لا من مدلول لفظ لشموله ما اذا كان المدلول لازما غير بين وهو الذي يحتاج فيه الى واسطة كالحدوث للعالم دابا الآن كاين واحد التنازل كاين واحد التلازم بين الحدود والعالم كاين تلازم لكنه تلازم غير بين لأننا احتجنا في تصوره الى واسطته الوصفة هي داك القياس قلنا العالم متغير وكل متغير حديث عاد حينئذ استنتجنا ان العالم حادث حينئذ ظهر ظهر لنا التلازم بينهما لزوم الحدوث للعالم تهريج من لزوم غير اذن قال الشاهد لشمولهما اذا كان المدلول لازما غير بين او بالمعنى الاعم او مأخوذا من عرض الكلام من عرض الكلام العرض في الأصل من اطلاقاته ومعانيه في اللغة العربية انه يطلق على الطرف العرض يطلق على الطلب والمقصود بقولهم من عرض الكلام اي من طرفه كأوله واخره وهادي ايضا من الدلالات في المنطق عرض الكلام او عروض يصح بضمتين او بضم فسكون. عرض الكلام او عرضه اي من طرفه كاوله واخره بمعنى ما كان مستفادا ومأخوذا من جانبي الكلام شوف لان من اطلقت العربات الجانب الطرف ولا الجانب من جانبي الكلام اي من اوله واخره وقل من سباقه ولحاقه ولا سياقه او نحو ذلك قال واحيانا قد يطلق هاد اللفظ اللي هو عرض الكلام ويراد به الكناية يقال هذا المعنى مستفاد من عرض الكلام اي من كناية الكلام الكناية المقابلة للتصريح قال مجلس استثنائي منقطع فانه لا يصح الا متى كان لاتصاله في نفس نعم بلا شك لاحظوا هاد الفائدة مهمة جدا بمعنى هل يجوز لك حنا دابا عرفنا ان الصحيح هو جواز الاستيفاء المنقطع ياك الفقيه الى عرفنا ان الاستثناء المنقطع واش معنى ذلك انه يجوز اه ان تأتي به وتستعمله في اي كلام شئت بين اي شيئين تستثني شيئا من شيء ايا كان لا راه الاستثناء المنقطع بتتبع كلام العرب لا يكون الا فيما يخطر في نفس المتكلم والسابع تما فين كيستعملو الاستثناء المرتفع اذن ماشي اي حاجة تستثنها ماشي تقول ليا هذا استثناء منقطع مثلا تقول اه جاء طلبة العلم جاء طلبة العلم الا مثلا جاء طلبة العلم الا الفأس جاء طلبة العلم الا الفأس قل لي هذا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى هل اذا قلت لك جاء طلبة العلم يخطر ببالك الفأس لا يخطر لا في ذهن المتكلم ولا السامع اذ لا مناسبة مكاينش شي مناسبة ولا علاقة طرح الألفية لابد تكون شي مناسبة شي علاقة بينه ولم يكن من جنسه في الاستثناء المنقطع تكون يكون شي التلبس واضح ملابسة تكون واحد الملابسة فيه الجملة طلبة العلم ما عندهم علاقة بالفاس واش واضح اذا فهذا لم يعتبر استثناء منقطعا لكن شوف لاحظ جاء القوم الا حمارا كاين واحد نوع ملابسة نعم كاينة ملابسة في الجملة بان القوم لهم احمرة يركبون عليها لهم حمر. اذا فاستثناء الحمار توجد فيه نوع ملابسات اما اذا لم تكن ملابسة ابدا بين والمستثنى منه فلا يجوز حتى الاستثناء المنقطع اذن فالاستثناء المنقطع تجده حاصلا فاش؟ فيما اذا كان ذلك المستثنى يخطر ببال السامع اذا سمع المستثنى منه ولو لم يكن من جنسه كيخطر فبالو لاحظ ملي كنقولك جاء القوم يخطر ببالك حمارهم جاو ادن راه جاو يركبون على دوابهم اذن فيأتي في البال الحمار ولو لم يكن من جنسه فاستثناؤه يحسن حينئذ لكن اذا لم يكن شيء ذلك الشيء ما يخطر بالبال فلا يصح حتى الاستثناء على المنقطع اذن فالقول بجواز الاستثناء المنقطع ليس على اطلاقه اي شيء تستثنيه من اي شيء بل لابد من ملابسة ولذلك قال فانه لا يصح الا متى كان المستثنى لاتصاله بالمستثنى منه يخطر في نفس المتكلم والسامع فيصح اخراجه بعد انه من المستثنى منه اذن الاستثناء المنقض كأن فيه ياش كأن فيه مبالغة وادعاء اذا استعملت كنقول الا حمارا كأنني ادعيت بكلامي هذا ان الحمار من جنس مستثنى منه ومن جنس القوم وذلك للملابسات بينه وبينهم كاين ملابسة قال فهو مجاز عقليون اه وشنو هاد المجاز العقلي هو لي تقدم لينا انه يكون في في الإسناد العجز العقلي يكون فيه الإسناد قال لأنه كما يكون في الإثبات يكون في السلب مفهوم بمعنى هاد الاستثناء المنقطع لاحظوا ممكن نقول لك ما جاء القوم الا حمارا لذلك يكون فيه اثبات السلب اذا فعرفنا انه اسناد في انه تجوز في الاسناد لانه يكون في والإسناد كما تعلمون اما ان يكون اثبات امر لأمر او نفيه عنه قال يصح اخراجه بعد ادعاء انه من امين فهو مجاز عقلي لانه كما يكون في هو شعارات تبعية بناء على على ان الا فيه بمعنى لكن والعلاقة اللزوم استعارة تبعية في الحروف الآن تعر تبعية في الحروف كديك اللسة التبعية اللي كان سبق لنا مثلنا لها في قول الله تعالى ليكون لهم عدوا وحسنا. فالاستعارة في الحضور شنو استعيرت الا للاكن لان الا حينئذ غنفسروها بمعنى لكن فاستعيرت الاي استعير الاستثناء للاستدراك لان الاستعارة كتكون في المعاني تعير الاستدراك الاستثناء للاستدراك والعلاقة هي اللزوم العرفي بينهما الى اخره ثم يعني عبر عن باستثناء بالا وهكذا قال من ادوات الاستثناء حروف اولئك الا وخلى وعدى اذا جرى مدخولهما ومنها سوى وغيره ومنها اللحظ ومن ادوات الاستثناء علاش؟ تأويل لكلام المصنف لان المصنف قال حروف استثنائي هو الشارع اش قال لك ومن ادوات الاستثناء حروف الاستثناء ليزيد اش ليزيد على كلام الناظم اجي ادوات الاستثناء التي هي اسماء لانما ادوات الاستنفار هو اسم كغير وسوى بلغتنا قال من المضارع من فعل الاستثناء واسسني منها ما يضارع المضارع اي يشابهه وهو الماضي تخلى وعاد اذا نصب يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد وقيل مطلقا كمن قال الا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال هو استثناء على قول وقيل لا يكون استثناء الا اذا كان العام من كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك الخصوصية. لان النبي مبلغ في الكل. مبلغ عن الله ومبلغ ويعني مبلغ للقرآن لي هو كلام الله ومبلغ ما يتحدث به هو ولا يقول على الله الا بوحي وقيل يكون مخصصا منفصلا ضمن الخلاف هل من شرط الكلام صدور؟ هل من شرط الكلام صدوره واحد او لا يشترى الحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل قوله بالنقيض للحكم بنقيض الحكم قوله حصل فاعله ضمير الحكم بالنقيض قوله لما متعلق اي ان الاستثناء ان يتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا وغيرهم منقطع ورجح جوازه ومجازه تعني ان غير المتصل هو المنقطع وهو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به اولا قام القوم الا حمارا قوله تعالى ولا يذوقون فيها الموت وقوله لا يذوقون وقوله تعالى قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هو استثناء منقطع عن التحقيق مع ان المحكوم عليه في الثاني هو المحكوم عليه في الاول لان شرط التناقض اتحاد الوقت هكذا قرر القرافي رحمه الله تعالى فتعاقبه ابن عاشور بقوله لا يصح الحكم بالقطاع ولا ملجأ للقائلين به مما لزم اصلا وهو لغوية هذا الاستدراك لأن نوى لغوية هذا الاستدراك مما لزم اصل الاستثناء وهو لغوية هذا الاستدراك ما لزم اصل الاستثناء وهو لغوية هذا الاستدراك. لانه كما لا يصح ان تكون الموت من ذوق اهل الجنة الموت لا يصح ان تكون لان شرط الاستدراك سبق توهم عكس السدرة ولا يتوهم احد انهم ان لم يذوقوا موسى في التي لا يذوقونه في الدنيا ظاهر ان في الاية ايجازا بليغا وان الله تعالى اراد ان يطمع اهل النار بالموت جاء الاستثناء مؤذنا ولا موت لاحد الا الموتة جاءت خيبة امله واضح كده رحمه الله يقول لا يصح الحكم بانقطاعه لماذا قال لك آآ مما لزم اثر الاستثناء وهو ولا ملجأ للقائلين به مما لزم اصلا الاستثناء وهو لغوية هذا الاستدراك آآ قال لك اذا قلنا انه استثناء منقطع كما قالوا فيلزم منه انه اه استدراك اللغة لأن الاستثناء المنقطع فيه معنى الاستدراك للغة قال لانه كما لا يصح بمعنى يجوز ان يكون استثناء متصلا فكذلك لا يجوز ان يكون استدراكا ها هو غيبين لك البارح لانه كما لا يصح ان تكون الموتة الاولى مستثناة من ذوق اهل الجنة للموت لا يصح ان تكون مستدركة منه. لماذا قالك لان شرط الاستدراك وهذا ضابط ديال الاستدراك مهم سبق توهم عكس المستدرك متى يستدرك المتكلم من كلامه او متى يستدرك المتكلم في كلامه اذا كان كلامه الاول يتوهم منه عكس ما يريد اذا توهم من كلامه خلاف ما يريد فانه يستدرك يأتي بالاستدراك لازالة الايهام ياك هدا هو المقصود قال لان شرط الاستدراك سبق توهم عكس المستبرد ولا يتوهم احد قال لك هنا ولا يوجد ذلك هنا ما كاينش تواهن ولا يتوهم احد انهم ان لم يذوقوا موتا في الجنة لا يذوقونه في الدنيا بمعنى اه اذا قال الله تعالى لهم انكم لن تذوقوا الموت في الجنة الله تعالى قال شنو قال ليهم؟ لن تذوقوا الموت في الجنة على ما قال سيأتي ما فيه من النظر قالك لا لا يتوهم احد منهم انهم اذا لم يذوقوا الموت في الجنة اذا فلن يذوقوه في الدنيا حتى يقال الا الموتة الاولى لان الاستدراك كما قلنا دفع لما يتوهم دخوله في الكلام السابق فقال لك لا يتوهم احد من كونهم لن يموتوا في الجنة انهم حتى في الدنيا لن يموتوا حتى يقال الا الموتة الاولى قالت ولا يتوهم احد انهم ان لم يذوقوا في الدنيا فالظاهر ان في الاية ايجازا بل غير باش خرجها هو قال المقصود ان الله تعالى فيها اجاز ان الله تعالى اراد ان يطمع اهل النار بالموت شنو الإيجاز الاختصار يعني فيه الاية حذف فيها تقدير اراد ان يطمع اهل النار بالموت واضح؟ لأن اهل النار عند دخولهم النار الموت اذ بالموت يستريحون من عذاب النار فهم يتمنون الموت واش وضع الكلام قال اراد ان يطمع اهل النار بالموت فجاء الاستثناء مؤدنا بمستثنى محذوف تقدره ولا موت لاحد الا الموتة الاولى فجاءت خيبة املهم وهذا من هذا داخل فاشل هذا داخل في زيادة تعذيبه هذا من تعذيبهم لانهم كما يعذبون عذابا حسيا بالنار بالاحرام يعذبون ايضا بالتوبيخ بالكلام يعذبون توبيخا وتقريعا اذا هكذا قال رحمه الله لكن اه الآية في سياقها لا تتحدثوا عن اهل النار وانما هي عن اهل الجنة لا يذوقون فيها الموت الا الموسم لذلك قال قال الشارح ما قلت وفيه نظر زيد قلت وفيه نظر لان الاية في اهل الجنة لا في اهل النار فلعله سوء قلم لذلك فانه لم يعرج في على ما ذكره والراجح عند العلماء جواز الاستثناء المنقطع اذا الحاصل الخلاصة ان المثال صحيح لا يذوقون فيها الوتر دون حدف ولا تقدير وانها من الاستثناء منقطع لما علمتم ان الاستفتاء المنقطع له صورتان كما سبق قال خلافا لاحمد واصحابه حكاه الباجي علي بن الخويزمداد قال هؤلاء بعدم جوازه لغة لان الاستثناء اخراج لما دخل ما لم يدخل وما لم يدخل لا يمكن اخراجه الجمهور كثرة وقوعه في كلام العرب عموما القرآن بالخصوص قال العضد لا نعرف خلافا في صحته لغة وانما الخلاف في كونه حقيقة او مجازا قال السائل قوله لا نعرف خلافا في لغة رد لما لا رد رد لما ذكره الآمدين. يعني قوله اختلف العلماء في صحة ماء من غير الجنس جوزه اصحاب ابي حنيفة مالك والقاضي ابو بكر وجماعة من المتكلمين منع منه الاكثرون واما اصحابنا فمنهم من قال بالنفي من قال بالاثبات وهل محل الخلاف لفظ وللمحل المحلي وظاهر كلام او الصيغة وهو للتفتت حصرك معنى وهو هل محل الخلاف وهل محل الخلاف لفظ الاستثناء او الصيغة شنو معنى لفظ الاستثناء؟ وشنو معنى الصيغة وهل محل الخلاف لفظ الاستثناء او السيرة شو المقصود بعدم الخلاف؟ الخلاف في جوازه هل اه يجوز وقوع الاستثناء المنقطع ام لا؟ هاد الخلاف اللي مذكور عن الامام احمد رحمه الله فالمحلي رحمه الله كيقولك محل الخلاف هو لفظ نعم واه رحمه الله يقول الصيغة وسيأتي بيان المقصود نعام ده هذا هو المقصود. لفظ الاستثناء المراد به المادة. استثني استثناء النقل والصيغة هي ما وضع هي ادوات ممكن نقولو الصيغة هي اداة الاستتناء اداة الاستهلاك قالت من حاجيته على شرح مختصر ظاهر كلام الشارح يعني العرض وكثير يعني العضد وكثير من المحققين وكثير ظاهر كلام الشارح و وكثير من المحققين الخلافة في صيغ الاستثناء لا في لفظه. هم. لظهوره في صيغ الاسناع ادواته قال لظهور انه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحو وماذا ترى من وما ذكر من ان علماء الانصار لا لا يحملونه على المنقطع الا عند تعذر المتصل الى اخر كلامه صريح فيما ذكرنا الا ان ما ذكر العلامة وغيره من على كونه مجازا في المنقطع بانه من ثنيت عنان الفرس الفرس الفرس عنان الفرس صرفته وانما يتحقق ذلك في المتصل صريح في ان الخلاف في لفظ الاستثناء. هم لأنه علل بالإشتقاق قال بأنه من فليت اذا في لفظ قال قوله وهو مجاز وهو مجاز وضحى اي مجاز عقلي لان الاخراج معنى قد اسند الى غير من هو له صحة الاخراج سبق الدخول واسند اليه ذلك لملابسة الداخل هذا معنى المجاز العقلي ومعنى قول القرافين مجاز في التركيز الحاصل في واذا كان كذلك فانها مستعملة في حقيقتها مجاز بالاثبات فما هو معلوم لمن يرى ان الا مستعملة في اخراج لما يتوهم بدخوله الكلام لا يتوهم وفي اللفظ تكون الاستعارة وهذا هو لي سبق لنا ان الطالب بن عاشور خلافا لمن يرى ان الا مستعملة في الاستدراك هذا نفس الكلام هو الذي سبق عند الطاهر بن عاشور اولا لما قال اه لانه كما يكون في اثباته يكون في السلب هذا على انه مجاز عقلي. ثم قال او هو استعارة تبعية بناء على ان الا فيه بمعنى لكن والعلاقة اللزوم العرفي قال من يرى ان الا مستعملة في الاستدراك اذا فهذا اش فبناء على هذا استعارة تبعية وقيل يعني ان من قال له علي الف درهم الا ثوبا هل يحمل على الحذف اي الاضمار؟ اي قيمة ثوبه بناء على تقديمه على المجاز فيكون الثوب مستعملا في موضوعه حقيقة ارتكبت وارتكب الادمان وان كان خلاف الاصل ليصير الاستثناء متصلا لا يحمل على المنقطع مع امكان متصل او يحمل على المجاز وبه وبه قال القاضي اسماعيل بنسل الورود ان العلاقة البدنية اطلق والمراد به ويدل له كلام القرفي في فهمتوا البدالية لان اه البدنية ولا العوضية ولا لان القيمة بدل من الثوب طمعوا في البيوع الثمن بدل من المتمن اذا كاين العلاقة ديال البدنية قال قال في الاصل ولعله من استعمال المقيد الذي هو الاقرار من الجنس في المطلق الذي هو مطلق الاخراج. فالثوب مراد به قيمته من غير حسد على الراجح من تقديم المجاز على الادمان. نعم لكن هاد الاستدراك الآتي صحيح قال لكن لكن ما ذكر من العلاقة انما يناسب اعتبار التزوج في وقوله فالثوب مراد به لا لا يظهر وجه ترتيبه على ما ذكر من العلاقة. مم كما يناسب ما تقدم ذكره عن فتأمل والله تعالى اعلم. نعم وهو كاذب ظهر لي كذلك. لاحظوا شوفوا في الاصل اش قال بمعنى ذلك الترتيب الذي رتب غير مناسب لما ذكر من قبل قال ولعله من استعمال المقيد الذي هو الإخراج من الجنس بالمطلق الذي هو مطلق الإخراج الكلام بعدا قال لك هذا له علي الف الا ثوبا قال لعله من استعمال المقيد الذي هو الإخراج من الجنس شنو هو هذا المقيد هو الاستثناء المتصل الذي هو الإخراج من الجنس فاشفي المطلق الذي هو مطلق الاخراج اذن استعمل الإخراج من الجنس في مطلق الإخراج واضح الشامل للمنقطع اذا ثم قال فالثوب مراد به قيمته من غير حد هاد الترتيب الذي رتبه لما قال فالثوب مراده من غير خلف غير مناسب لما ذكر من قبله بل هذا الترتيب فالثوب مراد به قيمته يناسب ما ذكر محمد الامين رحمه الله من ان العلاقة بدلية ولذلك قال لكن ما ذكر من العلاقة انما يناسب اعتبار التجوز في اطلاق لفظ مائي على المنقطع وقوله فالثوب مراد به قيمته لا يظهر وجه ترتيبه على ما ذكر من العلاقة وانما يناسب ما تقدم ذكره عن نفر الامور فالثوب مراد به قيمته يصلح واش فهمتو الفرق ولا لا واش هل التجاوز هل التجوز في الاستثناء او التجوز اللي هو هاديك الا ثوبا بمعنى اداة الاستماع داخلها هل التجوز في الاستثناء او التجوز في اللفظة اللي هي ثوبا اطلقت الثوبة اطلق لفظ الثوب واريد به القيمة فرق بين الامرين الا قلنا التجوز في الثوب اذا بالاستثناء على ما هو عليه استثناء صغير وعلى اصله التجاوز عنا هي في العبارة عبر عن القيمة واضح الكلام ويلا قلنا التجوز في الاستثناء لي هو اه انه اطلق الاخراج من الجنس واريد الاطلاق الاخراج مطلقا فحينئذ التجوز ماشي في لفظة الثوبان ولا كذا وانما التجاوز الاستثناء عموما اذا فالذي يناسب فالثوب فالثوب مراد به قيمته هو ما ذكر في قال وعلى حمله على القيمة درجة خديجة بقوله بغير الجنس الف الا عبده يوصف ستطرح ستطرح قيمته من كانت اقل والا كان مستغرقا وقيل هاد المسألة ذكرها خالد رحمه الله في المختصر وبغير الجنس اي المستثنى منه رحمه الله عن باستثناء المنقطع لما قاله بغير الجنس المقصود اذا كان المستثنى من غير جنس من غير المستثنى منه. كالف الا عبدا كما لو قال علي لفلان الا عبدا فالعبد ليس من جنس سميتها ان يوصف بمعنى عبد يكون موصوفا ليقوم لان العبد لابد لابد اه قبل تقويمه من وصفه يوصف ثم يقوم بعد ذلك فاذا وصف وقوم فاننا نطرح قيمته من من الأدب فان كانت قيمته اقل من الالف فالامر ظاهر يستثنى. وان كانت قيمته اكثر من الالف ولا مساوية للألف فيكون الاستثناء مستغرقا والاستثناء المستمر فيه خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى بعد سيتحدث عنه هناك اذكروا قولين فيه سيأتي معنا هنا بعد قليل اه فالغي واعتبر بخلف في النمط فالغي واعتبر بمعنى اختلف فيه هل يلغى او يعمل به فعلى القول بالالغاء الا كانت القيمة ديال العبد اكثر من الالف على قلوبها تلزمه الأنف وعلى القول بالاعمال لا يلزمه شيء ان شاء الله قيمته ان كانت اقل اذا كان مستغرقا اذ يحمل قائلها واذا كان مستغرقا ان يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه اذا كانت القيمة ديال العبد كتر من الف فحينئذ يكون مستغرقا يعد قوله الا سببا ندما. فيلزم الانف نعم لا لا ماشي قانون واحد لا الماء لا يلزم من كون المآل واحدا ان يكون ان يكون قولا واحدا لان طريقة استنباط الحكم تختلف والادمان والمجاز بينهما تفاوت من حيث الترتيب وهداك الترتيب راه مقصود حينئذ غيكون الخلاف معنوي نجاح الى بعض الحرية لانه فرق بين ادمان المجاز مقدمون على الادمان وعليه لقلنا طريقة استنباط الحكم هي الادمان فهذا تترتب عليه امور عند التعارض ويلا قلنا المجازر عليه امور عند التعاون ظهر صاحب نسل الورود ان هذا مبني على عدم جواز قيل الاستثناء من غير الجنس يرجع الى القيمة معاملاته يكون لا نقل الابيادي عن مالك وعليه فقول ناظم بالحدث لدى الاقرار المراد به الرجوع الى القيمة لان الرجوع كما يحصل يحصل ذلك بالحمل على المجاز وان كانت عبارة الناظم اش قال هو؟ قال الناظم وقيل بالحذف فالعبارة ديال ماضيم الظهير ديالاش الظاهر ديالها ان اهل هذا القول شنو تتبغيكم ظاهر ديال العبارة الناظم ان الادياني رحمه الله يقول اذا كان الامر في باب الاقرار فانه يحمل على الادمان واذا كان في باب العقود فان الا بمعنى ادعو. مع ان الاديري رحمه الله ما تكلمش على هاد التفصيل. واش الادمان ولا المجاز؟ لا. الاديان رحمه الله انما يقول اذا كان الامر في باب الاقرار فتلزمه القيمة واذا كان في باب العقود فإلا بمعنى الواو فتستثنى القيمة واذا كانت فهي بمعنى اذا فهو شنو قال؟ تستثنى القيمة سواء اتانا طريق استثنائها الادمان او المجاز. وما تعرضتش لهاد الادمان المقصود انها اش له علي الف الا ثوبا هدا فسباب الإقرار ادن دابا الذي يفسرنا القيمة قيمة او المعنى الا قيمة توفير واذا كان سبب العقود فإن بمعنى الوضوء اذن لاحظ ملي كيقول هو تستثنى القيمة هل نص على ان طريق استثناء القيمة هو الادمان او المجاز ما نص على ذلك مفهوم؟ والناظم قصد ان ينضب قول الاديان. اذا فعل هذا ليس المقصود ونقول نحن ليس المقصود بقوله بالحذف خصوصا وانما المقصود ما يؤدي الى استثناء القيمة سواء اكل اضمارا ولا مجازا لأن هاد القول المفصل لا يعتبر الإدمان خصوصا لذلك قال وقيل بالحذف لدى الاقرار وعليه فقول ناظم وقيل بالحذف الاقرار المراد به الرجوع للقيمة لا خصوص الادمان ان الرجوع بالقيمة كما يحصل بادمان يحصل كذلك للحمل على النجاسة قال وتصوير المسألة في معاملات انه اذا قال بعتك هذه السلعة بالف الا ثوبا تكون بمعنى الواو مبيعا سلعة تمام فاذا جعل الالسن ثمنا والثوب لم يضر الجهل بما ينوب كواحد لما كان المالك واحدا وهذا جاري على اصل مالك مع انه من انه لا يرى قال لك فإذا جعل الألف ثمنا للسلعة والثوب لم يضر الجهل بما يلوم كل واحد مثلا لاحظ السلعة اللي شريت من عندك شريت من عندك دار شوف اسيدي اشتريت منك دارا وثنتا بالف درهم جوج بالف درهم هل يضر معرفة القيمة ديال الدار شحال والقيمة ديال الثوب شحال؟ واش الدار تسعمية وتسعين والألف خمسين مثلا؟ لا يضر لأن المالك لي شرا من عندي انا الدار والضوء واحد اذا فلا يضر المقصود بجوج بألف سواء انا كنت ناوي مثلا عشرة وما بقي للدار او عشرين وما بقي للدار لا يضر قال فإذا جعل الألف ثمنا للسلعة والثوب لن يضر الجهل بما ينوب كل واحد اي من السلعة والثوب آآ لما كان المالك واحدا اللي شراهم جوج شخصا واحدا مفهوم الكلام لأن المال غادي يسدو وسواء حسبنا هادي بعشرة وهادي بتسعمية وتسعين وهادي بعشرين وتسعمية وتسعين لكن اذا لم يكن للمالك واحدا لابد من التمييز لابد لأن كل واحد غيسدد الثمن ديال السلعة اللي شرا وهذا جار على اصل مارد من انه لا يراعي مناسبة الالفاظ من جهة في صحة العقود الى سن اذا فالمراعى عند ملك في العقودات فهم المقصود الى كان المقصود مفهوما من البائع والمشتري هذا هو المراد ولو لم تكن الالفاظ المستعملة اه مناسبة من جهة اللغة لا يضر المقصود انه الى عبروا بعبارات وفهم كل واحد منهم مراد الاخر ولو كانت اللغة تلك العبارة على العكس لا يعتبر هو مناسبة الألفاظ من جهة اللغة وإنما المعتبر تهم المقصود فمثلا لو فرضنا فرضنا جدلا ان الناس استعملون عند البيوع في بعبارات الدالة على التراضي مثلا يستعملون جدلا اه لا اقبل بهذا وهاد العبارة هادي في عرفهم او يفهمون منها اش؟ الرضا بالبيع عندهم عبارة تدل على رضاة الله علاش كيقولون؟ لا اقبل بهذا مثلا كانت العبارة اللي لا اقبل بها غير مناسبة للرضى بل هي بل في اللغة هي مناسبة لضد الرضى مفهوم لكن اذا كان المقصود منها عندهم الرضا وتعارفوا على ذلك صح البيع اذا فالعبرة عند واش؟ بفهم المقصود قال وبالتوافق على بعض المنقطع مجاز وقيل انه الحقيقة هو مختار الابيال وعلى انه حقيقة ثقيلة انه مشترك بين حقيقة في كل منهما لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال لكن يرد عليه ان المجاز مقدم على الاشتراك كما هو معلوم في القضايا المحتملة وعلى الشركة نتحدث قطعي المخالفة بين والمستسلمين غير اخراج من المنطوق لا يناسب اخراجا من مفهوم الكلام عرفا هذا القيد لاخراج المتصل اه وقيل اذا وعلى الشرك اي على القول بانه مشترك كيف يعرف الاستثناء يعرف الاستثناء بالمخالفة بين المستثنى والمستثنى منه ولاحظوا هاد التعريف المخالفة بين المستثنى والمستثنى من هو يشمل المنقطع هذا ما قلناش حنا المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بأن يكون المستثنى مخرجا من منطوق لا مخالفة بين الاسلام اذن علاش قال من غير اخراج من المنطوق لاننا الى قلنا اخراج من المنطوق هذا يكون خاصا المتصل الاستثناء المتصل هو اللي فيه اخراج من المندوبين قال فلا ينافي يعني من غير هذا القيد ما زدناش هاد القيد هو اخراج من قال وعليه لما ازداد القيل فلا ينافي الإخراج من مفهوم الكلام عرفا وهذا هو المنقطع قال وهذا القيد لاخراج المتصل شنو هو هذا القيد لي هو من غير اخراج من اذن اذا اردنا تعريفا شاملا لهما نقول اه الاستثناء هو المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه فإذا اردنا اخراج المتصلين وتعريف الاستثناء المنقطع اش نقولو؟ نقولو المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه من غير اخراج من المنطوق نزيدو هذا فحينئذ يخرج المتصل ويبقى نحد خاصا بالمنقطع قال وقيل انه متواطئ فيه وفي متصل هو موضوع للقدر المشترك بينهما اي مخالفة المستثنيين بأداة استثناء قال العبد في شرح مختصر المنتهى فان قلنا انه متواضع في المتصل والمنقطع امكن حده مع المتصل واحد باعتبار المعنى المشترك بينهما ومجرد المخالفة الاعم من الاخراج وعدمه نعم فيقال ما دل على مخالفته الا غير صفة واخواتها ما دل على مخالفة تناولوا انواع التخسيس قوله بالا غير يخرج سائر انواعه وانما وقوله يخرج سائر انواعه اي سائر انواع التخصيص تخصيص بالبدل وبالصفة وبالشق نعم قال وانما قيد الا بغير صفة ليخرج نحو لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا لانه بمعنى غير اللام. على احد التأويلات لان الا قد تكون اسما بمعنى غير واضح وعليه فهذه خارجة غير داخلة علاش خارجة؟ ماشي؟ لأن معنى نفس التخصيص ما كاينش ما للتخصيص علاش؟ ماشي لأن التخصيص ما كاينش كاين لكن الى غيكون التخصيص بالصفة لا بالاستثناء لان غير تعرب وصفا يكون صفة استثناء انتهى قال السعد في حاشيته عليه قوله ما دل على مخالفة الاستثناء قد يقال بمعنى معنى المصدر وهو الاخراج او المخالفة فعلا مسكنا وهو المخرج والمذكور بعد الا من غير اخراج. نعم. وهذا هذا هو المشهور لي كيقولو باب الاستثناء اش كيقصدو المستثنى من باب اطلاق هذا هو الاطلاق الثاني قال لك وبمعنى المستثنى وهو المخرج والمذكور بعد ايلاء والمذكور بعد الا من غير وبمعنى اللفظ الدال على ذلك في الشرط والصفة هو المقصود ها هنا اذا كان الاستثناء معرف بمعنى اداة الاستثناء ورد ان الدال ولذلك لاحظ السعد في حاشيته قال لك وبمعنى اللفظ دال على ذلك هو المقصود وها هنا علاش قال وهو المقصود ها هنا لان لانه قال فقوله ما دل على مخالفة يتناول انواع التخصيص شنو الفرق؟ فقوله ما دل على مخالفة يتناول انواع وبمعنى اللفظ دال على ذلك وهو المقصود هانا جيت انا كان الاستثناء المعرف بمعنى اداة ورد ان الدال بواسطة شيء وغير ذلك الشيء. هم الا ان يجعل قوله واخواتها تصويرا لما ذل بالامكان الاستثناء المعرف قالك اذا كان الاستثناء المعرف بمعنى اداة الاستثناء ورد واحد الايراد وهو ان الدالة بواسطة شيء هو غير ذلك الشيء الا عرفنا الاستثناء باش بأنه هو اداة الاستثناء فأداة الإستثناء غير الإستثناء الأداة هي دالة على الإستثناء والدال على الشيء غيره قال وان كان وان كان الاستثناء المعروف بالمعنى المستثنى كان قومه الا كان قوله الا بيان للسبب الدال على المخالفة. نعم بلا شك. اذا اذا كان المقصود بالاستثناء المستثنى المستثنى هو ما بعد الا اذن فإن لم يش سبب ذلك سبب الاستثناء اه الاستثناء حينئذ غيصير هو المستثنى وهو الواقع بعد الا ظاهر كلام هؤلاء ان الموصوف بالتواضع هو نفس الادوات وهذا ما يفيده ما تقدم عليه السعد من ان الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه. نعم. والذي حققه والسيد في حواشيه على شرح القطن الرازي على الشمسية ان التواطؤ والتشكك لا تصب بهما الا الاسماء فلا توصف بهما الافعال ولا الحروف قال بعد تقديم فيما نصه اتضح بذلك ان اسمي صالح لان ينقسم الى الجزء الى لا في الكلمة والأداب نعم قد نقله العطار في حاشيته ثم قال ولعل هذا هو الحامل للمحل على جعل الخلاف في لفظ داك الخلاف السابق اللي هو وهل محل الخلاف لفظ الاستثناء كما للمحل او الصيغة كما للتفتزال الذي قلت سيأتي قلت لكم قبل سيأتي هذا ما تقدم ثم قال رحمه الله واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون ما اضطراري وعدد معك الا قد وجد له الخصوص عند خصوصي وظاهر الابقاء من النصوص الى اخره ذكر رحمه الله هنا ان الاستثناء يجب اتصاله وهذا قول الجمهور يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه بالكلام المستثنى منه اش معنى يجب اتصاله اي ان يكونا في ان واحد يجب كون الاستثناء بالا او باحدى اخواتها يجب كونه واقعا ذكر المستثنى منه مباشرة في ان واحد ولا يجوز التأخير. اذا المقصود بالاتصال هنا اش الاتصال الذي يقابل التأخير اي يجب كونهما في ان واحد ان يذكر باستثناء مع الكلام المستثنى منه دفعة واحدة ولا يجوز الفصل بينهم وهذا قول الجمهور اذا الجمهور اوجبوا في الاستثناء ياش الاتصال ولا يجوز التأخير الاتصال بالمستثنى منه ولا يجوز التأخير واذا قلت لكم هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح يفهم منه ان هناك من من خالف والمخالفون قالوا يجوز التأخير. اذا مخالفون لقول الجمهور اش قالوا يجوز التأخير ثم اختلفوا هؤلاء المخالفون اختلفوا في ضابط التأخير فمنهم من قال يجوز التأخير الى شهر وقيل الى سنة وقيل الى شهرين وقيل الى سنتين وقيل مطلقا وهو مروي عن ابن عباس انه يجوز التأخير مطلقا الى ما لا نهاية بمعنى لم يضرب ذلك بزمن معين والصحيح كما قلنا هو ما نص عليهن هو عدم جواز تأخير الاستثناء على بل يجب اتصاله به عادة ان يكونا دفعة واحدة في ان واحد والا يحصل فصل قال رحمه الله مشيرا الى قول الجمهور واوجب فيه اي في الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه عادة واوجب جلستي فيه اي الاتصال بالمستثنى منه عادة اذا هاد الاتصال ضابطه هو ما يسمى اتصالا في العادة ما يسمى اتصالا عادة واوجب فيه الاتصال بالمستثنى منه وقوله واوجب فيه الاتصال بالمستثمرين واي على الاصح وهو مذهب الجمهور. خلافا لمن جوز تأخير الاستثناء والمجوزون للتأخير لهم حجج استدلوا على ذلك ببعض الأدلة وسيأتي ذكرها في الشرح ان شاء الله و الجمهور الذين يوجبون الاتصال اجابوا عن تلك الادلة واستدلوا ايضا بادلة. وسيأتي ذكرها بعد ان شاء الله اذن واوجد فيه اي في الاستثناء الاتصال ان يكون متصلا قد يكون قائل هل الاتصال خاص بالاستثناء او هو عام في جميع المخصصات المتصلة؟ الجواب انه عام هاد الحكم اللي هو الاتصال ليس خاصا بالاستثناء بالواجب في غير الاستثناء من المخصصات المتصلة حتى هي يجب فيها الاتصال ولذا قال وفي البواخ اي واوجب الاتصال ايضا في البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرطي اتفاقا في غير الشرط والاصح انه كغيره اتفاقا في غير الشرط اي كبدن البعض والصفة والغاية وبعضهم حكى الخلافة في الشرط والصحيح ان الشرط كغيره حتى هو يجب فيه الاتصال واضح؟ اذن الحاصل انه يجب الاتصال في جميع المخصصات المتصلة هادي هي خلاصة الكلام بالاستثناء وهو المقصود عندنا لان الكلام ديالنا الان في الاستثناء و غيره من المخصصات المتصلة ومن ذلكم الشرط خلافا لمن خالف قال وفي البواقي دون ما اضطراري استثنى الناظم رحمه الله حالة واحد الحالة يجوز فيها الفصل وهي حالة الضرورة فقال لك اذا دعت ضرورة الى الانفصال فلا بأس فلا يضر ذلك اذن الانفصال بين بين الاستثنى والمستثنى منه اذا كان لي ضرورة جائز جائز لا بأس به لا يضر قال دون الاضطرار كانه يقول ويجب الاتصال ما زائدته ما زائدة اي دولة اضطرار اي ضرورة كأنه قال الا في حالة الضرورة التي تدعو للانفصال ثم يستثني يعني اه كأن يتكلم المتكلم ثم يسكت لضرورة ثم يستثني ثلاثة بذلك اذا كان الفصل بين المستثنى منه والاستثناء لضرورة مثل ماذا الضرورة؟ الضرورة كتنفس واحد المتكلم اه متكلم مريض او كان يحتاج الى تنفس بامر عارض عارض له ففصل بينهما لاجل التنفس او سعال تحدث بمستثنى منه ثم اتاه سعال او عطف جمل ان الضرورة عطش الجمل ذكر المستثنى منه وعطف عليه جملا يعني ما زال يتحدث لم يسكت عطف جوالا متعددا ثم استثنى من الجملة اولى هذا كذلك فصل ضروري لا بأس به اذن قال دون الا في حالة ضرورة فلا بأس لا يضر الفصل للضرورة ثم قال وابطلا بالصمت للتذكار هل السكوت لاجل التذكار يعتبر فاصلا معتبرا فاصلا جائزا هذا المعنى. هل يدخل في الضرورة الجواب لا ما يدخل في الضرورة ولا اه يعتبر وعليه فان فانه فان ذلك الاستثناء اذا كان اه بعد فاصل لاجل التذكار باطل غير معتبر يعتبر لغوا قال وابطلا اي وابطلن الاستثناء بالصمت اي السكوت المفعول ولو سكتة يسيرة اذا كان السكوت لاجل التذكار للتذكار لاجل التذكر اذن السكوت لأجل التذكر هل هو داخل في الضرورة لا ليس داخلا في الضرورة ليس معتبرا حنا قلنا السكوت للضرورة اش فصل للضرورة لا بأس به لكن اذا كان لاجل التذكار فلا لا يدخل في الضرورة غير معتبر ذلك مانع من اعتبار الاستثناء قال وابطلن الاستثناء بالسكوت اي الصمت ولو سكتة لاجل التذكار اي انه مانع مطلقا من الاستثناء وهذا في اظهر اقوال اهل الملعب وآآ قال به ابن عرفة رحمه الله وغيره. وهو ادر اقوال اهل المذهب ويفهم من قولهم اظهر اقوال اهل المذهب ان في المسألة خلافة فمنهم من جوز الصمت للتذكار قال لا بأس به المشهور عندنا في المدام انه غير معتبر اذا هذا حاصل هذه المسألة ثم قال وعدد ما عاث الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب وقال بعض البنت في الخصوصي والظاهر يبقى من النصوص اه انتبهوا الى المسألة ما سنذكره الان ما سبب ذكره؟ فذكره الناظم رح الله ما سبب ذكره سبب ذكره ان الاستثناء فيه شبه تناقض باستثناء فيه شبه تناقض لان الاستثناء يقتضي في الظاهر ان ذلك المخرج المستثنى داخل في اول الكلام وخارج وهذا شبه تناقضي اذا قلت لك مثلا اه علي عشرة الا ثلاثة فهاد الثلاثة هاد المخرج الشيء المخرج هدا يظهر فيه شيء من التناقض كأنه داخل في الكلام الأول وغير داخل اه باعتبار الكلام الثاني باعتبار الكلام الأول هو داخل وباعتبار الكلام الثاني الا ثلاثة غير داخل ودخول الشيء وعدم دخوله تناقض اذا فالاستثناء فيه شبه تناقض فلما كان في الاستثناء شبه تناقض خرجوه بهذه التخريجات الثلاث اجابوا عن ذلك باجوبة ثلاثة كل اجاب بالجواب ماشي عالم واحد اجاب بها كل اجاد بجواب بعضهم اجاب الجواب الاول بعضهم الجواب الثاني وبعضهم الجواب الثالث فذكروا اجوبة ثلاثة على على هذا التناقض في الظاهر الذي يظهر في الظاهر وصوروا المسألة في العدد الان هم ارادوا ان يجيبوا عن هذا التناقض عموما الذي ذكرت ان الشيء داخله وغير داخلي لكن لما صوروا المسألة ومثلوا لها مثلوا لها بالعدد. مع ان العدد كما سبق في باب في تعريف العام ليس داخلا في العام. لفظ يستغرب بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. فنحن اخرجنا العدد. قلنا العدد ليس عاما اصطلاحا تال لماذا مثلوا بالعدد؟ الجواب انهم مثلوا بالعدد لانه اسرحوا للدلالة على الافراد لانه اوضح التمثيل هو اوضح واصلح في الدلالة على الأفراد فلذلك مثلت به لو متنا بلفظ عام لو قلنا مثلا الرجال ولا النساء لشمل ذلك افرادا متعددة غيشملنا افراد كثيرة لا حصر لها فإذا مثلوا بذلك لا يظهر لك وجه جوابهم اذن ماشي المقصود ان هاد الجواب خاص بالعدد لا اذا كان هذا الجواب صالحا في العدد فيصلح في غيره من باب الاولى وهم متلوا بالعدد لانه اوضح واصلح في الدلالة على الافراد لذلك مثلوا به والمقصود غيره من الفاظ العموم واذا وضح الامر فيه مع انه اشرح فغيره اوضح واظهر هادشي علاش متلوه في العادات فقال رحمه الله وعدد معك الا قد وجب يجيب عن يدك اجوبة العلماء عن هذا الاشكال الجواب الاول قال وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب اكثر العلماء يجيبون عن الاستثناء عموما بانه عام مراد به الخصوص يجيبون عن ذلك التناقض بأن الكلام فيه عام مراد به ويلا قلنا عام مراد به الخصوص اذا شوف لحظة الفقيه اذا فالمخرج لم يدخل اصلا عام المراد بالخصوص بمعنى انه اطلق العام واريد به من اول الاطلاق الخصوص. اذا فذلك المخرج لم يدخل التاء يحكم بانه داخل وخارج ما دخل اصلا من اول الكلام ما كانش داخل هذا الجواب ابو العام المراد به قالك او هداك الاستتناء الا ثلاثة قرينة على انه مراد به الخصوم قال لك هادي ماشي قرينة على ان العام المراد به الخصوص وعليه فلا تناقض واضح اذا مثال المسألة التي يصور فيها لو قال قائل لفلان علي عشرة الا الا اربعة لفلان علي عشرة الا اربعة الجواب الأول واضح شبه التناقض ان هاد الأربعة داخلة وخارجة فالجواب الاول اش قال الو قالك هاديك عشرة عام مراد بالخصوص قاليك المقصود بعشرة ستة من اللول راه المقصود ستة وهاديك الا اربعة قرينة ذلك هي القرينة الدالة على ان على ان المتكلم اراد استفتاء اذا اربعة لم تدخل اصلا فلا تناقض اذا هذا ما اشار اليه الناظم قال وعدد معك الا ولاحظ ماذا تفهمون تفهمون من عباراتك الا اي اه مع الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة لأن القضية فاش في الإخراج والإدخال والإخراج مكيحصلش غير بالإستثناء يحصل بالإستثناء وغيره من المخصصات المتصلة ولذلك قالك الا لتدخل الا المخصصة للمتصلة معك الا اي من السكة وغير المقصود قد وجب الخصوص له قد وجب الخصوص له اي انه عام اريد به بخصوص فالمراد من بالعشرة في المثال من اول مرة ستة وهاديك الا ثلاثة قليلة عليه وعلى هذا فلا اخراج اصلا فلا تناقضا وهذا الجواب باش هو جواب جل من ذهب من العلماء الجواب الثاني قال وقال بعض الجواب الثاني قال قال اهله قال لك اسيدي لا هذا ماشي عام مراد به الخصوص قالوا بانتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا اذن قالوا ليس عاما مرادا به الخصوص وانما اذن الى مكانش عام مراد به الخصوص اذن ما هو الجواب هؤلاء الذين قالوا ليس عاما مرادا به الخصوص اجابوا بجوابين ماشي مقصود كل منهم اجاب بجواب اذن الطائفة الثانية من اهل العلم قال لك ا سيدي لا ليس عاما مرادا بالخصوص قلنا لهم اشناهو؟ كل منهم اجاب بالجواب الجواب الأول قاله ينسب للقاضي أبي بكر الباقي المال قال اه الجواب ان اه ستة مثلا في المثال ديالنا السابق ان الستة لها اسمان الاسم الاول ستة والاسم الثاني عشرة الا اربعة هاد المدلول له سمانية يدلان يعني له لفظان اللفظ الاول في التاء واللفظ الثاني عشرة الا اربعة اذا فقولك عشرة الا اربعة بمنزلة قولك له علي ستة له علي ستة له علي عشرة الا اربعة هذان اللفظان موضوعان للدلالة على نفس المدلول اذا وعليه فلا خصوص اصلا. هؤلاء قال لك ما كاينش التخصيص اصلا لا خصوصا ما هو عام مراد به الخصوص ولا عام مخصوص اذا نثوهم قالوا هم لا يوجد عام مراد به الخصوص وايضا لا يوجد تخصيص فالاستثناء على هذا ليس بتخصيصه وانما هاد العبارة المركبة الان عشرة الا اربعون الا تلاتة هاد العبارة عشرة الا اربعة مفهومها في اللغة مدلولها ستة اذن فلا يوجد واش عندنا تخصيص اصلا هذا هو الجواب الثاني الجواب الثالث واهله ايضا خالفوا الاولين قالوا غير مراد به الخصوص الجواب الثالث قال اهله المراد بالعشرة الافراد فلما خرجت الثلاثة ولا الاربعة من العشرة اسند الحكم لفظا الى العشرة او اسند الخبر لفظا الى العشرة وحكما الى السبعة الى الباقي بمعنى راه غير في النقد كيبان لينا انه مسند الى العشرة وهو في الحكم مسند الى وهذا مناسب لما سبق قبل مين لما سبق قول قبل من قول الناظم رحمه الله ان العامة المخصوصة مراد تناولا لا حكما عقلت وعلى هذا الجواب الثالث فهو عام مخصوص طعام مخصوص اذا الاول والقال عام مراد بالخصوص واهل القول الثاني قالوا لا ليس بتخصيص اصلها والثالث هو عام مخصوص لكن تلك الافراد التي تدل عليها العشرة مرادة تناولا فقط لا حكما. اما حكما فالمراد غير سبعة وعليه فالحكم اللي هو فالخبر اللي هو هادي له علي لاش مسند؟ لأنه في الإعراب له علي عشرة الا ثلاثة عشرة المبتدأ وهاديك له علي هو الخبر ياك اسيدي وعليه فالخبر هذا لاش مسند واش هادو للسبعة واش واضح؟ لأن هاد العشرة تدل على الأفراد تناولا فقط اما حكما فعشرما تدل على سبعة بقرينات الا ثلاثة لأنه مخصوص فكأنه كأن في الكلام تقديما وتأخيرا كأنه قيل عشرة الا ثلاثة له علي شوفي انا قلت لك عشرة الا ثلاثة لفظ عشرة الان عشرة الاثنين العشرة المبتدأ له عليه والخبر. عشرة الان بعد قوله الا ثلاثة. يتناول الافراد فيكون لها لفظا وحكما يتناول سبعة بقرينة الا ثلاثة. لان العامل المخصوص يتناول الافراد كما قلنا العالم الخصوصي يتناولها لفظا لا حكما اذا العشرة الا ثلاثة عشرة المراد به جميع الافراد لفظا والمراد به حكما سبعة مفهوم الكلام فهاديك له علي عشرة داك الخبر اسند لفظا للعشرة وحكم للسبعة وعليه فلا تناقضا لانه اصلا مسند حكما بالسبعة فقط اذا فتلك الثلاثة غير داخلة في العشرة حكما مداخلاش في العشرة حكما واش واضح؟ وعليه فلا تناقضا لأن هاد التناقض متى الا قلنا ان الشيء داخل وخارج حكما حكما المسألة منطقية تتعلق بالتنافر مفهوم الكلام اذن حاصل الجواب الثالث وفيه شيء والتعقيب حاصله ان الكلام فيه تقديم وتأخير الكلام فيه تقديم وتأخير المبتدأ الذي هو العشرة اريدت به العشرة باعتبار الاحد. ثم اخرجت ثلاثة وبعد اخراج الثلاثة بقيت سبعة حكما وضعك لا بقيت سبعة حكما ولما بقيت سبعة اوتي بالخبر الذي له علي. اذا فحكم بالخبر الذي له علي حكم بهذا الخبر لاش؟ للسبعة لا للعشرات واذا حكم به للسبعة اذا لا يوجد عندنا تناقض اللي هو دخول وخروج حكم بالخبر اللي هو له علي حكم به لماذا؟ بالسبعة لانه قيل عشرة الا ثلاثة. وبهذا تعلم انه على القول الثالث انه عام مخصوص وهذا القول الثالث هو اختيار ابن الحاجب ورجحه ابن السبكي في جمع الجوامع اذا على هاد القول الثالث اش هو هو عام مخصوص لانه راجع لما سبق من قوله رحمه الله وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الى دا من يعقل هو ما سبق لما قلنا ان العموم مراد تناولا العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما عقلتو على داك الضابط هو المناسب هنا اذا قول الناظم لاحظت معايا الان قول ناظم وقال بعض بانتفال خصوصي كم يدخل فيه؟ وقال بعض يدخل فيه قولان لانني ان تأملنا نجد ان اهل القول الثاني واهل القول الثالث معا تفيقون على هذا وهو اش؟ انه ليس عاما مرادا به الخصوص وهذا هو معنى قوله بانتفاء الخصوصي وقال بعض العلماء بانتفاء ارادة الخصوص اي انه ليس عاما مرادا بالخصوص ثم هادو ملي قالوا ليس عاما مرادا به الخصوص وخالفوا جل العلماء كيف خرجوك؟ قلنا لهم واخا اسيدي ماشي عا مراد بخصوص كيفاش غتخلصو هاد التناقض؟ اختلفوا فمنهم من خرجه قال ابو بكر باقي الذي خرجه بما ذكرنا قالك اسيدي ديك عشرة الا ثلاثة موضوعة في العربية بسبعة فهذا المعنى لاكون في داري كذا وكذا هذا جواب وعلى مذهب قوله فلا تخصيص اصلا فالاستثناء ليس بتخصيص والقول الثاني هو اللي ذكرناه وعليه فهو عام مخصوص. اذا فالمآل انه على الاول عام مراد بخصوصه على الثاني فلا تخصيص وعلى الثالث عام مخصوص وهذان القولان يدخلان في قوله وقال بعض البنت في الخصوص لانهما يتفقان على انه ليس عاما مرادا به الخصوص واضح الكلام قال ثم قال رحمه الله لما ذكر الاقوال الثلاثة قال لك الناظم والظاهر الابقى من النصوص قال لك هو الظاهر ايها الظاهر لي هذا الناظم كيقول لك كيقولك والذي يظهر لي انا من النصوص اي من المذاهب الثلاثة المذكورة الابقاء قالك الذي ظهر لي بالنظر الى المذاهب الثلاثة الابقاء اي ان المستثنى ان على الملك لا مشترى اي في ذلك المثال في قوله له علي عشرة الا ثلاثة قالك الذي يظهر لي من النصوص اي الاقوال الثلاثة ان المستثنى مبقا على الملك اذا قال له علي عشرة الا ثلاثة. اذا الثلاثة التي استثناها المستثنى هو ديك الثلاثة اذن تلك الثلاثة التي استثناها له للمتكلم باقية في ملكه قال عن بقية التي خرجت عن ملكه هي السبعة سبعة خرجت عن ملكي لانه اقر بانها لفلان عليه وما استثناه وهو الثلاثة اش المستثنى مبقن على ملكه اذا قال لك اه لانها لماذا ظهر لهم الاقوال الثلاثة؟ قال لانها انت الى ان المراد سبعة اما لفظا على الاولين او حكما على الاخير لان الاقوال الت الى ان المراد بقوله له عليه عشرة سبعة لفظا على الاولين على المذهب الاول لفظا بانه قال لك اه على المذهب الأول اش قالوا؟ عام مراد به الخصوص. اذن المراد بعشرة من اول وهلة. المراد بلفض عشرة سبعة وعلى الثاني فلا تخصيص وان هاديك عشرة الا ثلاثة تساوي سبعة في اللغة العربية وعليه فقد دلت عشرة الى ثلاثة افضل على على السبعة وعلى القول الثالث المراد السبعة حكما عشرة نعم دل على اكثر من سبعة لكن المراد اذا فقال اذا الى ان المراد سبعة اما لفظا على الاولين او حكما على الثالث اذا فالمبقى في ملك المتكلم هو الثلاثة قال لك اه هذا ما يظهر من المذاهب الثلاثة المذكورة في الاستثناء. اذا المقصود على هذه الاجوبة الثلاثة كلها فلا تناقضا لا يوجد تناقض في الاستثناء ولا غيره من المخصصات المتصلة. وتتفق الاقوال الثلاثة في ان المبقى ثلاثة وفي ان المراد بالكلام سبعة لكن اختلف في طريقة ذلك فعلى الاول هو عمر بالخصوص وعلى الثاني فلا تخصيصه على الثالث فهو عام مخصوص هذا حاصل ما ذكره ثم قال رحمه الله والمثل عند الاكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل هل يجوز استثناء المثل هل يجوز استثناء المثل وهادي مسألة اشار اليها قريبا في اه قول خليل رحمه الله كالف الا عبدا قلنا قد تكون قيمته مستغرقة وهذا يدخل في هذه المسألة ديال الاستثناء اذا ذكر هنا استثناء المثل هل يجوز استثناء المثل؟ واش واضح الكلام قل له علي عشرة الا عشرة له علي ثلاثة الا ثلاثة استثناء المثال يجوز ام لا قال لك عند الاكثرين من العلماء الاستثناء المثلي مبطل للاستثناء يبطل استثناء اذن من قال له علي عشرة الا عشرة كم تلزمه العشرات كلها وهداك الا عشرة لغو باطل استثناء المثل يبطل الاستثناء من قال آآ مثلا له علي آآ مئة الا مئة ما حكم الاستثمار نعم باقي اذا تلزمه بالمئة من قال لزوجته انت طالق واحدة الا واحدة يلزمه طلقة. انت طالق اثنتين الا اثنتين. تلزمه الطلقتان وهكذا مفهوم الكلام قال رحمه الله والمثل اي واستثناء المثل مبطل بالاستثناء عند الاكثرين من العلماء يبطل القول المقابل للاكثرين هكذا قول الاكثرية المقابل له؟ قال رحمه الله ولجوازه يدل مدخله قالك يدل كلام صاحب المدخل على جوازه اي جواز استثناء المتل يدل كلام صاحب المدخل على جواز استثناء المثل وصاحب المدخل هو الامام ابن طلحة الاندلسي وهذا القول للخمي ايضا وصاحب المدخل من اهل القرن السادس وكتابه هذا في علم الوثائق المدخل في علم الوثائق قال آآ في كلامه ما يقتضي صحته وجوازته في كلام صاحب المدخل ما يقتضي صحة الاستثناء المثلي قال لك يجوز ويصح عنده وروي عن اللخم ايضا ما يفيد جوازه ان نواه قبل انعقاد اليميني ان نواه قبل انعقاد اليمين في الفتوى وفي القضاء خلاف كما هو مطلق بمعنى عند الامام الاخمي لو ان احدا مثلا قال له علي شوف لو قال مثلا احد لزوجته انت طالق واحدة الا واحدة قال لك ان وذلك قبل انعقاد اليمين فان ذلك يصح في الفتوى وفي القضاء خلاف بمعنى المسائل التي يقع فيها الترافع اختلف فيها لكن المسائل التي لا يقع فيها ترافع جو اللخمي رحمه الله جوز لبيه لكن الاكثرين على ان هذا باطل وهذا كله الذي نذكره الان ما لم يتعقبه استثناء اخر حنا دابا كنتكلمو على اش استثناء مرة واحدة اما تعدد الاستثناء ان شاء الله سيأتي معنا بعد غنتكلمو على ما اذا تعددت واذا تعدد بعطف حصيلي بالاتفاق هداك كلام على تعدد الاستماع الان كنتكلمو على الاستثناء مرة واحدة اذا قلنا مذهب الاكثرين انه مبطل اذا كان الاستثناء دعاء لمثله وبعضهم جوزه اذا فهذا كله كنقولو اذا لم يتعقبه باستثناء اخر اما لو تعقبه باستثناء اخر فانه يدخل في الخلاف الاتي ان شاء الله في قول ماض وحيثما استغرق لو ولو فقط فالغي واعتذر بخلده سيأتي بمعنى لاحظوا نفس المثال لو ان احدا قال له علي لحظة لو لو ان احدا قال مثلا لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. لاحظوا الى هنا انت طالق ثلاثا الا ثلاثة ما حكم هذا الاستثناء تلاتا الا تلاتا اش حكمه يبطل الاستثناء نعم نعام نعم اه اذن الاستثناء بك الا ثلاثا ما حكمه؟ باطل استثناء باطل ملغا غير معتبر لانه واش استثناء المثل ثلاثا الا ثلاثة والمثل عند الاكثرين مبطل. اذا انت طالق ثلاثا الا ثلاثا استثناء باطل غير معتبر فكأنه قال انت طريق ثلاثا ما ديك الا ثلاثا يعتبر لغوا كأنه ما قالوش لكن لو زاد انت طالق ثلاثا الا ثلاثة زاد الا اثنين زاد عقبه باستثناء اخر فحينئذ هذه صورة خلافية ستأتي معنا بقول الناظم وحيثما استغرق الاول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط في ذلك خلاف اذا الصورة التي نتحدث عنها الان اذا لم يتكرر استثناء الاستثناء عندنا مرة وحدة وقد استغرق اما اذا تكرر هذا المثال طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين فقيل يعتبر يعمل به وقيل يلغى. وسيأتي بيانه بعد اذا يقول والي جا وزير اذا هذا حاصل مسألة استثناء اذن الخلاصة استثناء المثل باطل وغير معتبر عند الاكثرين ثم قال رحمه الله وجو وجوز الاكثر عند جل وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل اقل ذكر هنا مسألة اخرى وهي هل يجوز استثناء الاكثر اي ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى منه قال لك الناظم رحمه الله جل العلماء وهو المشهور في المذهب انه يجوز يجوز استثناء الأكثر اي ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى منه والامام مالك رحمه الله اوجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنى اذن القول الأول نبداو به لي واش يجوز ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى بانه قال الناظم وجوز الاكثر عند اي وجوز استثناء الاكثر اي الأكثر من العلماء وهو قول القاضي عبدالوهاب من المالكية اذا ماذا قال هؤلاء؟ يجوز ان يكون المستثنى اكثر من الباقي خلافا للامام مالك رحمه الله وسيأتي قوله ما حجة هؤلاء؟ بماذا استدلوا استدلوا على الجواز بقول الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين شوف ان عبادي هذا هو المستثنى منه ليس لك ان تطالب الا من اتبعك من الغوين هذا المستثنى قالوا ومعلوم ان الغاويين اكثرهم دلت نصوص الادلة من القرآن الكريم على ان الغاويين الذين يتبعون الشيطان اكثر ممن لا يتبعون طريقه وقليل من عبادي الشكور مثلا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. اذا فدلت نصوص على ان اكثر الناس يتبعون الغاويين اذن فالآية هادي الا من تبعك استثني فيها الاكثر فالمستثنى اكثر من المستثنى منه فإن قيل لاحظ هذا هو الاستدلال فإن قيل لنا فإن رد هذا الإستدلال بأن قال لنا قائل قول الله تعالى ان عبادي يدخل فيه الملائكة ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هاد العهود داخلين فيه الملائكة وعليه فإذا دخل الملائكة فالمستثنى اكثر المستثنى منه لأن الملائكة عدد كثير جدا مفهوم بالله تا الجواب نرد عليهم بقول الله تعالى لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اذا كان المقصود بالعباد في الآية اللولة دخول الملائكة اذا وجب ان يدخلوا في اية اخرى. وعليه فإلا عبادك المخلصين فهم اكثر من الملاذ فهم اكثر من المستثنى بهم اذا نقول لهم اما ان تقولوا ان الملائكة داخلون او غير داخلين فان قلتم غير داخلين في العباد فنستدل بالاية الاولى وان قلتم داخلون في العباد فنستدل بالاية الثانية فيكون المستثنى اكثر من المستثنى منه اما في الآية الأولى وفي الآية الثانية على حسب ايرادكم واضح الكلام اذا فيجوز استثناء الاكثر. هذا مذهب اكثر العلماء وهو المشهور في المذهب خلافا للامام ما لك رحمه الله القول المقابل لهذا القول قال ومالك اوجب للأقل. الإمام مالك رحمه الله اوجب الاستثناء للاقل بمعنى لاحظ اوجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه وحجة هؤلاء لغة العرب قالك العرب يقولون مائة الا عشرة ولا يقولون يقولون بيئة الا عشرة ولا يقولون بيئة الا تسعين اذا فمن هنا مسألة هؤلاء اوجبوا ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه فلم يجوزوا لن نصف ولا الأكثر من باب الأولى النصف لم يجوزوه فكيف بالأكثر بمعنى ان يكون المستثنى مساويا للمستثنى منه هذا ايضا لا يجوز. فكيف لو كان اكثر اذا اوجبوا ان يكون لا اقل من المستثنى منهم اذن المستثمرون خصو يكون دائما اكثر فلا يجوز عندهم لا استثناء المساوي ولا استثناء الاكثري اذن وعليه وعلى مذهبهم هذا فمن استثنى المساوي او الأكثر ما حكم استثنائه يعتبر لغوا اذا استثنى احد اكثر او نزويا فاستثناؤه يعتبر لغوا باطل باطلا مثلا اذا قال قائل له علي عشرة الا سبعة تلزمه العشرات كلها هاديك الا سبعة يعتبر رغوة له علي عشرة الا خمسة تلزمه العشرة كلها هاديك خمسة يعتبر لغوا لا اثر له عندهم وهذا القول قول القاضي وهو مذهب البصريين واكثر النحات مذهب البصريين ومذهب اكثر الدعاة وهذا خلاف مشهور في النحو وقد ذكرناه هناك ثم قال رحمه الله ومنع الاكثر من نص العدد هنا قول للامام اللخم رحمه الله تعالى يفصل بينما هو نص في العدد وما ليس كذلك في مسألة استثناء الأكثر الامام النخمي رحمه الله عندو واحد القول وسط بين القول الاول والقول الثاني القول الاول شنو هو؟ دابا شنو مبحثنا الان هل يجوز استثناء اكثر ام لا القول الأول يجوز قول تاني لا يجوز الامام الاخمي رحمه الله عندو واحد التفصيل قال لك يجوز استثناء الاكثر من غير العدد ولا يجوز في العدد قالك الا كان المستثنى منه اسما من اسماء العدد فلا يجوز استثناء الأكثر واذا لم يكن عددا فيجوز اذا فعند الامام الاخمي لا يجوز ان تقول له علي عشرة الا سبعة ولا الا ستة الاكثر ستة سبعة ثمانية تسعة لا يجوز لأن هذا استثناء من مما هو نص في العدد فإذا لم يكن اللفظ نصا في العدد فلا بأس يجوز مثلا تقول اكرم الطلاب كأن تقول مثلا اه كأن تقول مثلا لا تهنوا الطلاب او لا تهن او اهن الطلاب الا المجتهدين اهن الطلاب الا المجتهدين والمجتهدون اكثر عددا من الكسالى. قال لك فلا بأس لأن لفظ الطلاب ليس نصا في العددي مثلا لنفرض ان الافراد الداخلية في لفظ الطلاب مئة والمجتهدون منهم تسعون وعشرة كسلاء اهن الطلاب الا المجتهدين اذا فالمستثنى اكثر من المستثنى منهم اذ المجتهدون تسعون قال لك هذا جائز لان لفظ الطلاب ليس نصا في العددي واش واضح هنا او كأن يقول الرجل مثلا اعتق عبيدي قلة السود منهم والسود اكثر من البيت مثلا لا يجوز وضحت هذا قول الإمام الأخفي قال ومنع الأكثر من الصدق ومنع عند الإمام اللفمي استثناء الاكثر مما هو نص في العدد والا بمعنى والا يكن والا يكن المستثنى منه نصا في العدد فيجوز فيجوز هذا القول ثم قال رحمه الله والعقد منه عند بعض فقط والعقد منه عند بعض ان فقد هذا قول اخر في الاستثناء من العدد هذا قول فيه الاستثناء من العدد الا لاحظتو الآن الخلاف السابق في جواز استثناء اكثر كان عاما غي باش باش تفرقوا بين الأقوال الخلاف السابق في استثناء في في استثناء الأكثر عام ولا لا؟ عام تجوزه الأكثرون عموما ومنعه بعضهم وبعضهم في الصلاة بينما هو نص في العدد وما ليس نصا في العدد هذا خلاف عام في جواز الاستثناء استثناء الاكثر هاد القول الذي ذكره رحمه الله هنا وهو اه قول عبد الملك بن الماجش من المالكية قول له خاص في العدد في الاستثناء من العدد لاحظوا دابا الآن بناء على القول الأول يجوز استثناء الأكثر عند الجلي هل فرقوا بين العدد وغيره لا فرق عندهم بين العدد وغيره. يجوز استثناء الأكثر مطلقا يكون العدد كيفما بغا يكون انتهينا على القول الثاني لم يفرقوا على القول قال لك في العدد لا يجوز وفي غير العدد يجوز هذا القول عن مالك ابن ماجيش رحمه الله ماشي خاص انتبهوا ليس خاصا بمسألة استثناء اكثر وانما هو خاص في الاستثناء من العادات خاص في الاستثناء من عدم ما عندوش علاقة بالاكثر ولا الاقل لا لا ينظر الى ذكر هو قول خاص بمسألة الاستثناء من العدد لاحظوا ممكن هل يجوز الاستثناء من العدد مفهوم الكلام عند الاكثرين يجوز مطلقا وعند مالك رحمه الله يجوز اذا كان المستثنى اقل وعند اللحم رحمه الله آآ لا يجوز اه اذا كان الاستثناء المستثنى اكثر من المستثنى منه لا يجوز في العدد ويجوز في غير العدد لأن الإمام النخمي واش لا يجوز الإستثناء من العدد مطلقا لا هداك راه قول في الأكثر نتابهو دابا باش تفرقو به المسألة هادي الامام ومنع الاكثر من نص العدد الاكثر الاستثناء من العدد لا يمنع استثناء الاكثر من العدد فعندو قول وسط قول بالتقسيم القول الأول اطلق اهله يجوز استثناء اكثر مطلقا الثاني اطلق قوله اهله لا يجوز استثناء اكثر مطلقا تقلب العدو ولا من غير العدو؟ هو في الصلاة قال لك الا كان عددا لا يجوز استثناء اكثر واذا كان غير عدن فيجوز استثناء اكثر اما غير الاكثر فيجوزه حتى من عدد هاد القول اللي غندكروه عندنا ما عندوش علاقة بمسألة الاكتر والاقل لا عندو علاقة باش؟ الاستثناء من العدد هل يجوز الاستثناء من العدد؟ فهو يفصل تفصيلا يقول لك اذا كان العدد عقدا يمتنع استثناؤه واذا لم يكن عقدا فيجوز استثناؤه عنده تفصيل في العدد قال لك العقد الصحيح يمنع الاستثناء منه وما ليس عقدا من العدل فيجوز استثناء منه اش هي العقود؟ العقود هي مراتب الاعداد وهي الاحاد والعشرات الميؤول والالوف. هذه هي عقود الاحاد العشرات والمئون والالوف تم وهكذا وزد على ذلك واطلع الفوق هذه هي العقود الصحيحة فقال لك يمنع استثناء العقود الصحيحة بخلاف ما ليس عقدا من من العدد فما ليس عقدا من العدد يجوز استثناؤه والعدد الذي فيه كسر العدد المكسور المقصر يجوز كذلك استثناءه اذا يقول والعقد اي مراتب الاعداد لا والعقد اي الصحيح بخلاف الكسر كنصف واحد منه اي من العدد العقد منه اي من العدد عند بعض اي عبد الملك ابن الماجسون ان فقد اي امتنع استثناؤه مثال ذلك كقولك له علي مئة الا عشرة يجوز هذا يجوده علي مئة الا عشرة ها لا يجوز هذا لا يجوز لماذا لان المئة عقد فهنا استثني من العقل لكن انتبهوا الى المسألة واجب لأن اه كلاما كلام الناظم رحمه الله مجمل يحتاج الى اضاعة ابن الماشي رحمه الله يمنع استثناء من العقد اذا كان استثناء للعقد الذي هو ادنى منه بمعنى مثلا يمنع عنده له علي انا نذكر لكم بالمراتب له علي عشرة الا واحدا ممنوع له علي مئة الا عشرة الا عشرين الا ثلاثين الا اربعين الا خمسين الا الا تسعين ممنوع له علي الف الا مئة الا مئتين الا ثلاث مئة الى اربع مئة الى خمس مئة الى تسع مئة يمنع ما زاد على ذلك اذا استثني منه الف وهكذا ولا يمنع غير ذلك بمعنى يجوز عنده له علي مئة الا واحدة لان واحد هذا آآ ليس هو العقد الذي يكون ادنى مرتبة من المئة لا يجوز تستثني منها عندو العشرات. تقول مئة الى عشرة عشرين ثلاثين. اما تقول مئة الى واحدا يجوز او تقول له علي الف الا عشرة الا عشرين ثلاثين يجوز ماتستتنيش من العشرة المئات واما ما في ما ليس عقدا صحيحا او ما فيه كسر فهذا يجوز مطلقا واضح؟ تقول عشرة الا واحدة ونصف جائز اذا قال والعقد منه اي من العدد كمئة الى عشرة عند بعض اي ان فقد اي امتنع استثناؤه وعلى هذا فخرج ما اذا لم يكن العدد المستثنى منه عقدا اصلا شوف لاحظوا الى كان العدد المستلمين صعقنا اصلا مثلا احد عشر يجوز الاستثناء منها مطلقا بلا تفصيل اثنا عشر يجوز الاستثناء منها قول اسيدي ثلاثة عشر اربعة عشر الى تسعة عشر واحد وعشرون الى تسعة وعشرون واحد وثلاثون الى تسعة وثلاثون الى تسع وثلاثين واحد واربعين الى تسع واربعين مائة وواحد الى مئة وتسعة وتسعين هذا كله يجوز الاستثناء منه وحتى العقد نفسو لي هو مئة شنو الذي لا يجوز ان نستثني منها العشرات بمعنى الا عشرة الى عشرين الف هكذا ما حجته حجته قال لك لانه لم يقع في الكتاب والسنة قالك لأن ذلك لم وهو قول ضعيف مردود عند عامة العلماء هذا حاصل ما تعلق به النساء ثم بعد ان شاء الله سيأتي الكلام على تعدد الاستثناء دابا الان في كل مساء كنا كنتكلمو على ان استثناء واحد ما سيأتي اذا تعدد الاستثناء فاما ان يتعدد بعطف او بدون عطف وفي ذلك تفصيل طبعا