اعملوا بها ويضم آآ ثوبها من اعلى ومن اسفل. فقالوا هذا لا كراهة له اذا كان في عمل. وبعضهم فصل قال لك هذا لي في العمل ان كان سيرجع للعمل فلا كراهة محدش ايلا كراهة اه ان انه اذا اجتمع النقص الزيادة يغلب النقص لعل العلة وضحت لكم من هذا التفصيل لماذا اه لان النقص في الصلاة يقتضي وجود خلل فيها كاين خلل والزيد يقتضي عدم الخلل في الصلاة اصيبوا السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار والحصين. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي بانفه او وجهه في الصلاة ويضم ثيابه ويكشف شعره وكل سهم في الصلاة بزيادة زيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل مساو بنقص فليسجد له وقبل السلام اذا تم تشهده ثم يتشهد سلم وقيل لا يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكر وان طال ذلك وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان ابتدأ صلاته الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالصورة مع ام القرآن او تكبيرتين او التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. ولا يجزئ الشهود ذو السهو ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها او في ركعتين منها. وكذلك في ترك القراءة من ركعتين واختلف بالسهو عن القراءة في ركعة من غيرها. فقيل يجزئ في سجود السهو قبل السلام. وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله واقل ما يجزئ المرأة من من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف في نسخة الخصيف السابق الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف الى اخره قوله رحمه الله باب جامع في الصلاة اه ظاهر الترجمة انه سيذكر في هذا الباب مسائل متنوعة تتعلق بالصلاة مسائل متنوعة في احكام الصلاة لانه قال باب جامع في الصلاة. ومثل هذه الترجمة موجودة في الموطأ فالشيخ رحمه الله اخذها منه وهذا الباب الجامع يذكرون فيه مسائل متنوعة تتعلق بالصلاة لكن الشيخ رحمه الله ذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بالطهارة وكذلك سيأتي معنا ذكر مسألة تتعلق بالطهارة وهي هاته التي ابتدأ بها وذكر مسألة تتعلق بالتيمم كما سيأتي بإذن الله فلذلك نكت عليه بعضهم قال هو في العنوان قال في الصلاة وفي بعض النسخ باب جامع في الصلاة وبعضها جامع الصلاة دون في وهاد باب جامع اما ان يقرأ بالتنوين باب جامع او بالاضافة باب جامع الصلاة او باب جامع في الصلاة. الشاهد على كل حال بعضهم نكت عليه قال الظاهر من الترجمة ان يذكر الاحكام المتعلقة بالصلاة فذكره لهذه المسألة هنا متعلقة بالطهارة قد سبق الكلام عليها وذكره لمسألة تتعلق بالتيمم خروج عن المقصود او خلاف ما في الترجمة واجيب عنه قالوا اما مسألة اه التيمم فقد وعد بذكرها. قال سيأتي ذكرها ان شاء الله في باب جامع وقالوا هذه المسألة تتعلق بالصلاة لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة لهذا تحدث عنها هنا اذن اه ويمكن ان يقال ايضا كلام اخر وهو ان التكرار الذي يأتي عند الشيخ هنا مقصود عند مؤلفه يعني ان الشيخ ابن ابي زيد عرف انه كرر وقصد ذلك لان التكرار سبب لتقرير الشيء وآآ تعلقه بالاذهان اكثر فكرر قصدا وانتم تعلمون انه من اه اساليب العرب في كلامها اسلوب التأكيد فالتأكيد اسلوب من اساليب العرب. اذا فالشيخ رحمه الله بعض المسائل قد يكررها قصدا ليرسخها في الاذهان لا يلزم من تكراره للشيء انه آآ لم يتنبه له او نحو هذا او يقال كما قال بعضهم ممن اجاب عن الشيخ انه كرر قوله واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف الى اخره ولقد سبق. كرره ليرتب عليه قوله بعد. ولا يغطي انفه او وجهه في الصلاة او يضم ثيابه او يكفت شعره فكرر هذا الكلام ليرتب عليه هذه المسائل الاربعة للمنهيات الاربعة اذن قال الشيخ رحمه الله واقل ما يجزئ المرأة من اللباس اه في الصلاة الدرع الحصيف اه السابغ الحصيف وفي نسخة الخصيف وآآ الدرع سيوضحه المؤلف غيقولينا وهو القميص او فسر لينا الدرع. المقصود بالدرع هو كل لباس يدخل في الرأس يدخل في الرأس. ماشي الإزار. الدرع هو ما يدخل في الرأس ويكون طويلا. بمثابة جلباب المرأة عندنا ما يسمى بالجلباب او العباءة او نحو ذلك مما يدخل في رأس المرأة ويكون طويلا. هذا يسمى الدرع وهو القميص كذلك ما يلبسه الرجل ما يلبسه الرجل في اللغة. ما يلبسه الرجل مما يدخل رأسه فيه يسمى قميصا في اللغة. وان كان في العرف قد يفرق بين القميص وغيره لكن في اللغة كل ما يدخل في الرأس فهو قميص سواء اكان بقب او بدون قب اذن القصد قال الشيخ يتحدث عن الدرع اللي هو القميص ما تدخله المرأة في رأسها ويكون طويلا كما فسره من بعد قال وهو القميص قال تصلي المرأة آآ واقل مرة الدرع طيب وهاد الدرع كيف خاصو يكون القيد الأول قال الحصيف. الحصيف اي الساتر يشترط في الدرع ان يكون ساترا وان يكون متينا ساترا ومتينا بمعنى ان لا يصف وان لا يشف ميكونش هاد الثوب مما يصف او مما يشف ميكونش مما يصف بأن يكون واسعا ميكونش ضيق وميكونش مما يشف بأن يكون متينا يكون متين ميكونش رقيق يشف ما تحته قال السابغ السابغ اي الكامل. بمعنى ينبغي ان يكون ساترا لجسدها كله. ما عدا وجهها وكفيها. لان الوجه كفين ليسا بعورة اه كما هو مقرر في الصلاة قال آآ في آآ قال في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر قدميها. اذا فهم لهذا ان الدرع يجب ان يكون طويلا حتى يصل الى حتى يغطي القدمين الذي يستر ظهور قدميه لماذا؟ لأن عندما تكون قائمة اه بطن قدميها يكون على الارض وظاهر قدميها يكون فوق فهو الذي يكون ظاهرا بارزا فيجب ان يكون القميص نازلا على رجليها ليغطي ظهور قدميها. وليس معنى كلامه ان بطون القدمين لا يجب سترهما. لا كما نكت المحشي وانما المقصود ان القميص عندما تلبسه المرأة وهي واقفة يغطي ظهور قدميها ويلزم من تغطيته لظهور القدمين ان يغطيا باطنهما لان الباطنين على الارض فهما غير بارزين والبارز ظهور القدمين فيجب ان يكون الثوب نازلا. يكون هاد القميص نازلا على القدمين يغطيهما. فإذا سجدت فيجب ان ان تغطيا ببطولة قدميها اذا فالمرأة يجب عليها الستر القدمين ظاهرا وباطنا كما تقرر ذلك لان لانهما عورة قدما المرأة عورة فيجب عليها سترهما وقد سبق تفصيل ذلك قبل. والتفريق بين الحرة والامة عندنا في المذهب. فالحرة يعتبر اه يعتبر القدمان لها عورة بخلاف الامان. الامة امرها خفيف كما سبق اذن فالشاهد يجب ان يكون القميص هذا الذي تلبسه المرأة ساترا لقدميها. لظهورهما ولي اه باطنهما قال الشيخ الذي يستر ظهور قدميه وهو القميص عرف الدرع ما هو الدرع؟ قال وهو القميص اذن القميص هو قلنا ما يلبس لا الإزار ماشي المقصود ازار تلبسه في النصف السفلي وإنما هو القميص آآ يدخل في رأسها قال الشيخ والخمار الحصيف يجب عليها كذلك ان تلبس خمارا يغطي شعر رأسها يغطي شعر رأسها واما الوجه فلا يجب عليها تغطيته لا يجب على المرأة ان تغطي وجهها في الصلاة بل قال بعضهم يكره ذلك اذا فالخمار هو ما تضعه على رأسها تستر به شعر رأسها ويجب ان يكون آآ ملتفا بوجهها بحيث لا يظهر شيء من شعرها لأن شعرها عورة ولو جزء يسير لا يجوز ان يظهر والشريح رحمه الله ذكر انه ان الخمار هذا ينبغي ان يكون نازلا على خديها وهذا ليس بلازم لان الخدين من الوجه فلا يجب سترهما لا يجب سترهما. اذا الواجب هو ان تستر شعر رأسها. اما الوجه فلا يجب ستره قال الشيخ هذا بالنسبة للمرأة وهذا اقل شيء بمعنى انها لو سترت باكثر من هذا فهو اولى لكن اقل ما تستر به عورتها في الصلاة هو ما ذكر الشيخ هنا. فان كانت تلبس ثوبين او ثلاثة اثواب او آآ كسرت عورتها باكثر مما ذكر الشيخ بخمارين او نحو ذلك فذلك حسن هذا بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل قال ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد يجزئه لان المرأة خصها خمار وقميص خمار وقميص ثوبان الرجل يجزئه ثوب واحد لأنه لا يجب عليه ان يستر رأسه لا يجب عليه لبس الخمار ستر رأسه او عنقه لان الخمار يستر كل هذا الرأس والعنق وكذا. الرجل لا يجب عليه ذلك. فالواجب عليه ثوب واحد يستر به عورته المغلظة والمخففة. وقد سبق الكلام على ذلك في الحقيقة في بابه بشيء من التفصيل لانه سبق معنا الكلام على على ستر العورة وآآ سبق بيان احكامها. فالواجب عليه ان يستر العورة المغلظة والمخففة. وقد سبق معناه انه ان صلى وليس على عاتقه ثوب آآ ففعله مكروه وصحت صلاته صحت صلاته لكنه وقع في مكروه اذا لم يستر العاتقين مع وجود ما يستر به العاتقين. لا يصلين احدكم في الثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء اذن فالقصد ان الرجل الثوب الواحد يجزئه. فإذا لبس قميصا ادخله في رأسه وكان نازلا تحت ركبتيه اجزأه هذا في الصلاة لكن بشرط ان يحرص على عدم ظهور العورة اثناء ركوعه او سجوده اذا قال ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد لانه لا يجب عليه لبس الخمار. وهاد الثوب الواحد لا يكون نازلا على القدمين لا المطلوب ان يكون تحت الركبتين ان كان تحت الركبتين فقد حصل الواجب قال الشيخ هادي هي الزيادة التي زادها؟ قال ولا يغطي انفه او وجهه في الصلاة او يضم ثيابه او يكفت شعره. ولا يغطي انفه. اي المصلي سواء اكان رجلا او امرأة. لا يغط المصلي انفه في الصلاة واو وجهه كذلك سواء كان المصلي رجلا او امرأة لا يغطي وجهه في الصلاة يكره ذلك او يضم ثيابه يضم ثيابه اي يجمعها كأن يضم ثيابه التي آآ على الأسفل او ثياب يديه اي يجمع مثلا كهذه الصورة صورة منصور الضم صور الضم كثيرة لا يضم ثيابه اي لا يجمعها كأن يجمع الثوب العلوي هكذا او الثوب السفلية كذلك اه هذا شيء مكروه في الصلاة. هيئة التشمير في الصلاة استثنوا من كان في عمل قالوا اللهم الا ان كان في عمل وكان في عمله يضم ثيابه بتلك الصورة. كان ضاما لثيابه في عمله ثم من العمل جاء الى الصلاة بنفس الثياب التي وان كان لن يعود الى العمل انتهى من عمله فلا يجوز له ان يضم ثوبه يكره يعني يكره له ان يضم ثيابه اذا اه هذا الذي يضم ثوبه في الصلاة وقع في مكروه لأنه لا ينبغي ان يكون داخل الصلاة على هيئة المشمر ان يكون على هيئة مشمر ولو ضم ثيابه لئلا يمسها تراب فالاصل ان ذلك مكروه. قالوا اللهم الا ان كان ذلك عادة له الى كان الإنسان اصلا عادة له دايما كيلبس الثياب هاكداك اذا لبس ثيابه يضمها دائما على هذه الحالة فان كان ذلك عادة له او عادة لقومه فلا بأس لكن ان لم يكن له عادة كان دائما الثياب ديالو اه مرخية حتى اذا جاء الى الصلاة يضمها فلا ينبغي ذلك وكذلك يدخل في هذا في العادة لي ذكرنا الآن الثوب الذي يلبس بتلك الهيئة يلبس اصلا مضموما هناك بعض الثياب في اصل لبسها يلبسها الناس عادة مضمومة فذلك لا يعتبر ضما للثوب في الصلاة لانها تلبس بتلك الهيئة. تلك عادة لبسها. كما هو موجود اليوم مثلا في بعض الالبسة مضمومة تخاط اصلا مضمومة وهيئتها التي تلبس عليها تكون مضمومة. كأعلى بعض الأقمصة او نحو ذلك. او او الجلباب الذي نلبسه في بلدنا فهو في العادة يلبسه الناس هكذا عادة يلبس هكذا. هذه طريقة لبسه فهذا لا يعتبر ضما للثوب لانه يلبس بهذه الهيئة اذن القصد اذا كان يلبس بتلك الصورة لا يعتبر ضما للثياب. قال الشيخ رحمه الله او يضم ثوبه او يكفت شعره هدا بالنسبة للرجل الرجل يكفت شعره اي يضم شعره يجمع شعره في الصلاة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث في ذلك مشهور معروف قال عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف ثوبا او شعرا في الصلاة وفي رواية والا اكفي توبا لذلك بعض اهل العلم يعنونون للحديث بكفت الثوب والشعر في الصلاة وبعضهم بكف الثوب والشعر في في الصلاة فالشاهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان يصلي الرجل وشعره الذي له شعر طويل شيء ما وشعره منضم مجموع بل ينبغي ان حله الى كان الشعر ديالو مربوط ينبغي ان يحله وهذا شيء كان ذلك مكروه يكره في الصلاة ان يحل شعره الا كذلك لحاجة القاعدة المعلومة المقررة في الباب انه لا كراهة مع الحاجة اذا كانت حاجة فلا كراهة. لكن اذا لم توجد حاجة حاجة معتبرة او ضرورة من باب اولى فالكراهة ثابتة اذا فكذلك الرجل يحل شعر رأسه ولا يكفته داخل الصلاة اذا كان داخل الصلاة اذن من الأدلة التي استدل بها اه المالكية على هذه الأمور التي ذكرها الشيخ الأمور الأربعة ومنها ان يغطي الرجل انفه استدلوا مثلا ما رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة وان يغطي الرجل فاه عن السدل في الصلاة يعني عن ارسال ثوبي في الصلاة وسيأتي ان شاء الله معناه الشاهد قال وان يغطي الرجل فاه داخل الصلاة نهى عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدلوا بهما في الموطأ عن عبدالرحمن بن اه المجبر انه كان يرى سالم بن عبدالله اذا رأى الانسان يغطي فهو يصلي جبد الثوب عن فيه. اذا رأى احد يغطي فاه بعمامة مثلا او نحوها يجبد الثوب ان يجره حتى ينزعه عن فيه طيب الحديث الأول اللي ذكرنا فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ما المراد بالسدل؟ المراد به ارخاء الثوب في الصلاة ارخاء الثوب في الصلاة اه والمراد بارخائه هنا قيل المقصود ارساله حتى يصيب الارض بالنسبة للرجل الرجل يصيب ثوبه حتى يصير الثوب مجرورا في الأرض يمشي وثيابه تمس الأردق هذه صورة من صور السدل والسورة الثانية آآ ارساله من غير ان يضم جانبيه بين يديه يعني الثوب الذي يلبس مفتوحا الذي يلبس مفتوحا من الوسط كبعض الثياب يلبسها بعض الناس في بعض الاماكن كالسلهام الذي عندنا بصورة السلهام فقالوا ايضا مما يدخل في السدل الا يضم جانبيه ان يتركه هكذا مفتوحا واسعا داخل الصلاة. لا ينبغي ان يضم جانبي الثوب. اذا فارخاء الثوب في الصلاة بالنسبة للرجل له صورتان. الصورة الاولى ارساله حتى ينزل الى الى الارض يجره على الارض هذا هذا يسمى سدلا اي ارخاء للثوب والسورة الثانية ان اه يتركه مفتوحا والا يضم جنبيه. وذلك كالثياب التي تلبس اه مفتوحة الوسط بعض الثياب على حسب الاعراف تلبس مفتوحة الوسط كالسلهام عندنا لا ينبغي ان يتركها كذلك في الصلاة بل ينبغي ان يضم بعضها الى بعض داخل الصلاة ان يضم جنبها الى الجنب الاخر اذا هذا مما يدخل في السد الذي نهى عنه نفسه ومن العجيب ان بعضهم سهوا ترجمة لهذا الحديث بالسدل في الصلاة اي سدل اليدين في الصلاة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وقصد سدل اليدين وهذا سهو من بعضهم وقد تعقبه غير واحد من اهل العلم لا قالوا المقصود بالسد هنا سدل الثوب لا وليس المراد سدل اليدين ولو كنا نقول بسنية القبض فلا نستدل على النهي عن السدل بهذا لانه استدلال في غير محله لا يصح وهذا الحديث كما رأيتم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الفم في الصلاة. ويستثنى من ذلك ما هو معلوم التثاؤب اذا كان الانسان يتثائب في الصلاة فقد ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يغلق فاه من تثائب داخل الصلاة ولا خارجها فينبغي ان يغلق فاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مستثنى من من عموم النهي ايضا مما استدل آآ به في هذا الباب قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلين احد وثوبه على انفه. فان ذلك ختم الشيطان. لا يصلين احدكم وثوبه على انفه. هذا محل الشاهد فهو مما يدل على ما ذكر الشيخ رحمه الله من ان الرجل يكره له ان يغطي انفه في الصلاة وآآ المرأة كذلك يشرع لها هذا ان لا تغطي انفها ولا وجهها آآ داخل الصلاة لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام فاذا كان الرجل مأمورا بهذا فالمرأة كذلك مأمورة به. اللهم الا اذا كانت منتقبة تستر وجهها وكانت تصلي اه في مكان عام كانت تصلي في اماكن يمر بها الاجانب غير محارمها من الرجال. فانها تطالب الطلب حينئذ بستر وجهها عن الاجانب عن غير محارمها اما ان كانت تصلي مع النساء خاصة او تصلي في بيتها بين محارمها فالاصل ان تكشف وجهها والا تغطيه وانما تغطيه للحاجة ان دعت حاجة الى ذلك اه ومما جاء من هذا عن مالك رحمه الله ما في المجموعة مما ذكره ابن القاسم عن مالك قال مالك رحمه الله ولا يتلثم كيتكلم على المصلي ولا يتلثم ولا يغطي فاه وقال عنه اشهب في العتبية ولا يكفت ذو الشعر شعره بعمامة ويصلي الا ان يريد ان يستدفئ اذا كان الجو باردا واراد ان يستدفئ قالوا فلا بأس لا بأس حينئذ ان يجمع شعره وإلا الأصل انه لا يكفت شعره اذن فهذه الامور الاربعة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا تكره للمصلي داخل الصلاة ما لم تكن حاجة اعية لفعلها فإن وجدت حاجة داعية لفعلها فلا كراهة مع الحاجة كما هو مقرر كأن يكون اه فاعلها كما قلت في عمل اه يتطلب منه فعل بعض هذه الاشياء فعل بعض هذه الأشياء ككفت الشعر او ضم الثوب او ان يكون ذلك عادة له او لقومه اه قال في المدونة من صلى محتزما او شم ركميه او جمع شعره فان كان لباسه كذلك وهذه فائدة مهمة اش كيقول المالك رحمه الله فإن كان لباسه كذلك قبس الذي يجعل على الرأس في بلدنا فإن كان لباسه كذلك او كان في عمله وقد حانت الصلاة فلا بأس بذلك فلا حرج فإذا القصد ان هذه الأربعة مكروهة الا للحاجة فلا كراهة مع مع الحاجة ثم قال الشيخ وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام اذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. وقيل لا يعيد التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام حاصل ما ذكره الشيخ هنا معلوم من ان آآ من ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة الثمانية المعروفة عندنا في المذهب فانه يسجد لها قبل السلام ومن زاد في الصلاة يسجد بعد السلام. ومن نقص وزاد غلب النقص وسجد قبل السلام. ولا يسجد المصلي لترك سنة غير مؤكدة او لترك فضيلة لا يسجد المصلي لترك سنة غير مؤكدة او لترك فضيلة من فضائل الصلاة. ومن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته اه ولا يسجد كذلك لترك ركن من اركان الصلاة بل يجب تداركه او الاتيان بركعة مكان تلك الركعة على حسب التفصيل المعروف ان لم يحل بينه وبينه ركوع يتداركه. فان حال بينه وبينه ركوع يلغي تلك الركعة ويجعل مكانها الثانية. ولا يجبرها لا بسجود السهو اذن فسجود السهو انما يكون في في آآ آآ في جانب النقص انما يكون لترك سنة مؤكدة فلا يسجد لترك فضيلة ولا لترك سنة غير مؤكدة ولا يجبر ولا يجبر ترك ركن بسجود السهو بل لابد من الاتيان به اي بذلك الركن. هذا حاصل وخلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وسنذكر ان شاء الله تفصيل ذلك وقد اشار الشارح رحمه الله اذا الى الخلاف بين الفقهاء في مسألة سجود السهو. السجود القبلي والسجود البعدي فبعض الفقهاء قال ان السجود يكون قبليا مطلقا وبعضهم جعل السجود بعد السلام مطلقا سواء اكان نقص او زيد وبعضهم فصل كالمالكية فقالوا اذا اه كان نقص فقبل السلام او زيد فبعد السلام وان اجتمعا النقص يغلب وبعض الفقهاء فصل تفصيلا اخر ما هو التفصيل الآخر؟ قال لك ينظر الى المواضع تجمع المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم فيسجد المصلي كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع المنقولة وفي غير المواضع المنقولة فالمصلي مخير ان شاء ان يسجد قبل السلام وان شاء فليسجد بعد السلام. المواضع التي جاءت عن النبي نسدو كما سجد. من المواضيع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بالصحابة الظهر او العصر ركعتين وسلم. في حديث ذي اليدين المشهور صلى ركعتين وسلم ولم يحدثه احد من الصحابة بعد مهلة بعض الناس خرج بعد مهلة من الزمن قريبة حدثه سأله ذو اليدين اقى سورة الصلاة ام نسيت يرسم؟ قال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم انسى كل ذلك لم يكن فقال له النبي فقال له ذو اليدين بل بعض ذلك كان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق قد صليت ركعتين الصحابة لم يتجرؤون يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا ان الصلاة قد قاصرات فلم يسألوه صلى الله عليه وسلم ما عن دلك لأن السهو كان عندهم امرا بعيدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ركعتين ثم سجد بعد السلام زاد ركعتين وسلم ثم سجد سجدتين وسلم اذا اجتهد فهاد السورة سجد بعد السلام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في حديث اخر في العصر سلم من ثلاث ركعات ووقع ما وقع مثل ما ذكرنا وزاد ركعة وكذلك سلم بعد السلام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مرة في الظهر او العصر قام من الركعة الثانية ولم يتشهد. للركعة الثالثة قام للثالثة ولم يجلس للتشهد فاتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته زاد الركعة الثالثة والرابعة وسجد قبل السلام فهؤلاء قالوا هذه المواضع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل فيها مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عداها فالمصلي مخير بين اه ان يسود قبل السلام او يسجد بعد السلام. واضح وبعضهم خير مطلقا قالك المصلي مخير الا كان عندو سهو فليسجد قبل السلام او ليسد بعد السلام هو مخير مطلقا اذن الشاهد عندنا نحن في المذهب هو بالتفصيل قبل نقص قبل السلام زيد بعد السلام رمزه المعروف نقزبون نقص قبل السلام زيد بعد السلام اجتمع النقص والزيد فقبل اه فيسجد قبل السلام سواء احصل اه للانسان هذا السهو الذي نتحدث عنه سواء احصل له وهو ما وهو امام او كان فذا او كان مأموما ادرك ركعة فأكثر كما ذكرنا فاذا كان مأموما ادرك ركعة فاكثر وسجد الامام فليسجد معه وقد سبق هذا في الدرس الماضي وهذا السجود الذي يكون اه للسهو قيل هو لاصلاح الصلاة ان كان قبليا الا ان السجود القبلي يكون للنقص عند النقص فقالوا اذن السجود القبلي يكون لإصلاح الصلاة وان كان بعديا فهو ترغيم للشيطان ان كان بعديا فهو ترغيم للشيطان وان كان قبليا فهو لاصلاح الصلاة وهذا الاصلاح نوعان اما ان يكون آآ اصلاح شيء تبطل الصلاة بدونه واما ان يكون اصلاحا لشيء لا تبطل الصلاة بدونه فيكون اصلاح كمال لأنه سيأتي معنا ان شاء الله الحمد لله سيأتي معنا ان شاء الله بيان بعض الامور التي لو تركها المصلي ولم يسجد لها قبل السلام فلا شيء عليه وبعض الامور اذا تركها المصلي ولم يسجد لها قبل السلام وطال الزمان فانه يعيد الصلاة اذا فعل هذا السجود القبلي اللي كيكون قبل السلام اما ان يكون لإصلاح الصلاة واما ان يكون لإصلاح الصلاة التي تبطل بدون سجود السهو قبل السلام واما ان يكون لاصلاح كمالها تبطل ويجب عليه ان يعيدها. صلى الظهر وترك ركنا في الظهر وجب عليه اعادة الظهر. في السور الثلاثة. اذا طال الزمن او دخل في فريضة او دخل في نافلة بطلت الصلاة اللولة خاصو يعاودها ما الضابط اذا كان ذلك الشيء المتروك مما تبطل الصلاة بترك السجود القبلي له مع طول الزمن فإذا هو من النوع الاول وان كان مما لا تبطل الصلاة لتركه فهو من النوعين التاني لاصلاح الكمال. وسيأتي ان شاء الله الكلام بيان هذا التفصيل. ما هي الامور التي اذا لم يسجد لها المصلي قبل السلام سهوا وطال الزمن لا شيء عليه نص عليه الشيخوخة وبعض الأمور لا تبطل الصلاة ان ترك السجود القبلي وطال طال الزمن. نعم ان كان الزمن قريبا يتدارك. السجود القبلية كما سيأتي. لكن ان طال الزمن فتبطل الصلاة بذلك. اذا هناك بعض اشياء ان نقصها تبطل الصلاة بترك السجود القبلي لها مع طول الزمن وبعض الاشياء لا تبطل الصلاة ولو لم يسجد لها قبل السلام لا شيء عليه كما سينص عليه الشيخ رحمه الله تعالى اذا فقول الشيخ رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين اه بعد السلام يتشهد لهما ويسلم وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام هاد العموم من الشيخ عموم مخصوص قال وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام هل الامر كذلك؟ ليس كذلك هذا عموم مراد به الخصوص يقصد الشيخ وكل سهو بنقص لسنة من السنن المؤكدة وهذا السجود سجود السهو القبلي والبعدي تستوي فيه الفرائض والنوافل. كمن شريك الشيخ رحمه الله الا في خمس مسائل هاد المسائل الخمس يكون فيها سجود السهو للفرائض دون دون النوافل الأصل ان سجود السهو يكون للفرائض والنوافل الا في مسائل خمسة. من تركها سجد في الفريضة ولم يسجد في النافلة المسألة الاولى استبدال السر بالجهر كأن يصلي ركعتي النافلة نهارا جهرا فلا سجود عليه في النافلة لا سجود عليه. او العكس ان يصلي ركعتي النافلة بالليل آآ سرا هما في الأصل تصليان جهرا وهو يصليهما سرا لا شيء عليه ومن عقد الركعة الثالثة في النفل برفع رأسه من الركوع راه تقدم لنا كلام ابن القاسم عقد الركعة يكون برفع الرأس من الركوع ملي كترفع من الركوع انعقدت الركعة من فعل ذلك كان يريد ان يصلي ركعتين وزاد الثالثة وركع ورفع من الركوع عاد دكر ان هادي راه الثالثة ليست الثانية انه زاد ركعة في النافلة فماذا يفعل عندنا في المذهب يتم اربعا يزيد الركعة الرابعة لانه عقد قبل ان يعقدها اذا كان ما زال في القيام ولا ما زال في الركوع يرجع. لكن اذا عقد الركعة بالرفع من الركوع فانه يتم اربعا اه بخلاف الفريضة ففي الفريضة اذا زاد ثم تذكر فانه يرجع ولو انعقدت الركعة واحد كان كيصلي الظهر وزاد الركعة الخامسة وركعة ورفع من الركوع ودكر انها خامسة يرجع مباشرة الى اه تشهده ويسلم والمسألة الخامسة من نسي واجبا من النافلة وطال الزمن في النافلة نسي واجبا نسي سنة مؤكدة او نسي ركنا من اركانها وطال الزمن او شرع في صلاة مفروضة او شرع في نافلة اخرى فلا شيء عليه لانه عندنا في المذهب لا تصير النافلة واجبة بالشروع فيها فإذا هذا اذا اه يعني اه صلى ركعتين نافلة وبعد الفراغ منها ومرت مدة طويلة تذكر انه لم يركع في الركعة الاولى فيها فاته ركوع او سجود او قراءة الفاتحة او نحو ذلك من فرائض الصلاة. فاتته في النافلة التي صلاها لكن طال الزمن لو كان قريبا وجب عليه ان يتدارك يلاه سلم جلس شي شوية دكر الركعة اللولة مقراش فيها الفاتحة او لم يركع او لم يسجد فانه يزيد ركعة لكن هذا طال الزمن او دخل في فريضة كان كيصلي النافلة صلى النافلة السلام عليكم مباشرة قام الصلاة ودخل في الظهر ولا في العصر فتذكر اثناء الفريضة انه ترك ركنا في النافلة ادي السورة الثانية. او دخل في نافلة اخرى سلم وبغا يزيد جوج ركعات اخرين. دخل في النافلة قرا دكر انه ترك ركنا من اركان الصلاة في النافلة السابقة فلا شيء عليه في الصور الثلاثة. اذا طال الزمن او دخل في فريضة فريضة او في نافلة اخرى فلا شيء عليه لانها نافلة يؤجر على قراءتها وعلى ما صدر فيها لكن لا تعد له صلاة متعدش الصلاة لكن يؤجر على ما صدر منه فيها من الاقوال والافعال له اجر الاذكار اما الفريضة فلا هادي دابا كندكرو الفروق بين الفريضة والنافلة اما الفريضة فلا واحد نسي واجبا في فريضة كان يصلي الظهر ونسي ركنا في فريضة طال الزمن او قصر دخل في فريضة او لم يدخل دخل في نافلة يدخل فان صلاته اذا فهذا فرق بين النافلة والفريضة. اذا الفريضة النافلة مساوية للفريضة فيما ذكرنا. مساوية للفريضة في اش في انه يسجد لها كما يسجد للفريضة اذا تركنا سنة مؤكدة الا في هذه المسائل الخمس فتفارق النافلة فيها الفريضة تفارق النافلة فيها الفريضة والدليل عندنا على ان النافلة مساوية للفريضة في السجود للسهو اولا الاصل عندنا الاصل فالاصل مساواة النافلة للفريضة الا ما استتناه الشرع وهذا لم يستثنيه ويدلنا على ذلك عموم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعدما الحديث هذا فيه كلام لبعض العلم حسنه بعضهم وضاعفه بعضهم. لكن عمومه بناء على صحته وهو من احاديث المرض عمومه يقتضي ان النافلة كالفريضة لكل سهو سجدتان بعدما يسلم وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء القائلون بأن السجود بعد السلام مطلقا لي قالوا بالإطلاق بعد السلام استدلوا بهذا اذن الحاصل ان الساهي في صلاته اما ان يزيد فيها شيئا ليس منها واما ان ينقص سنة مؤكدة واما ان يجمع بين الامرين فإن زاد يسجد بعد السلام وان نقص قبل السلام وان جمع بينهما فانه يسوء قبل السلام. فان قال قائل لماذا اذا زاد المصلي في صلاته يسجد بعد السلام ما ما وجه ذلك الجواب وجه ذلك ان الزيادة سهوا تصح معها الصلاة لانه لانه لم يلحقها خلل من زاد اي شيء سهوا الا فسورة وحدة من زاد مثل الصلاة صلى الظهر وزاد ربعة الركعات ولا صلى الفجر وزاد ركعتين الصور المعلومة فإذا زاد مثل الصلاة تبطل الصلاة لكن على العموم من زاد في الصلاة اي شيء فإن الصلاة لم يلحقها خلل الصلاة هي هي الإشكال هو والزيادة التي فيها واذا كان كذلك الصلاة لم يلحقها اي خلل وانما فيها زيادة فيسجد بعدما يسلم لكون الصلاة لا خلل فيها لا نقص فيها ما فيها تا شي نقص يحتاج الى جبر ولذلك يسجد بعد السلام سلم لأن صلاتو كاملة ليس فيها نقص ليس فيها خلل يحتاج الى ما يجبره لأنهم قالوا السجود القبلي يجبر لجبر بالنقص وهاد الصلاة لي فيها زيادة مفيهاش نقص فلا تحتاج الى جبر وانما تحتاج الى سجود للسهو ترغيما للشيطان لان الشيطان هو السبب في الزيادة التي زادها المصلي فيسجد بعد السلام ترغيما للشيطان ولذلك ملي كنقولو سجود سهو اذن الإنسان راه زاد سهوا اما ان زاد الشيء عمدا بطلت صلاته من زاد ركعة عمدا او ركوعا عمدا بطلت صلاة بلا خلاف لا ده كله سهوا زاد ركوعا ولا سجودا ولا كذا سهوا. اذا يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان لان الشيطان هو سبب السهو سبب تهوي الشيطان. فلهذا كان السجود بعد السلام. وان كان النقص فقد ذكرنا انه قبل السلام علاش؟ لأن السجود يكون جبرا للخلل الذي وقع في الصلاة ولذلك يكون قبل ما تسلم مازال ماساليتيش الصلاة وجب ان تجبر خللها بسجود السهو وفي السورة الثالثة اللي هي فاحتياطا لابد من جبر الكسر الذي وقع الخلل الذي وقع في الصلاة. فنسجد قبل السلام ويكون هذا السجود قبل السلام جمع الامرين انه جبر الخلل وهو ترغيم للشيطان. جبر الخلل وفيه ترغيم للشيطان بالنسبة للزيادة التي وقعت في الصلاة لكن لو فرض ان آآ احدا كان عليه سجود قبلي وسهوا سجد بعد السلام او كان عليه سجود بعدي وسهوا سجد قبل السلام فيصح ذلك منه. لا شيء عليه. من كان عليه نقص واراد ان يسجد قبل السلام وساها ثم سجد بعد السلام لا اشكال. او كان عليه زيد واراد ان يسجد بعد السلام سها وسجد قبل السلام فلا اشكال اذن من خالف آآ هذين الامرين وقدم واخر في السجود عليه قبلي وسجده بعد السلام او عليه بعدي وسجده قبل السلام فلا اشكال في ذلك ودليل المالكية على هذا ما جاء عن مالك رحمه الله في المجموعة قال ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد وكان ذلك عندهم سهلا. كيقصد اهل المدينة اهل المدينة كيقولك ما كانوا يتشددون فهاد الأمر اللي هو السجود قبل السلام ولا بعد السلام وكان الأمر عندهم سهلا اي خفيفا كان الأمر عندهم خفيفا الواحد عندو نقص وسجد بعد السلام ولا عندو زيد وسجد قبل السلام كانوا يرون ذلك خفيفا. نعم الأفضل هو النقص قابل والزيد بعد. لكن من واراد ان يسود قبل وسلم وعاد سجد لا شيء عليه وسيأتي معنا ان شاء الله ايضا هذا مما يدخل فيه ان سجود السهو القبلي يمكن تداركه قبل آآ آآ عند قرب الزمان قرب الزمان واستدركي القبلية مع قرب الزمان فهذا سلم وسجد اذن كأنه تبارك القبلية لا شيء عليه. قال خليل رحمه الله ويتحدث عن المسألة وصح ان قدم او اخر وصح ان قدم او اخر يعني قدم سجود السهو السجود البعدي قدمو او اخر السجود القبلية سيد داود عليه السلام قال ان صحت صلاته اه ومما يسجد له بعد السلام كما ذكر الشيخ رحمه الله التكلم ساهيا ان يتكلم الانسان داخل الصلاة ساهيا لكن بشرط اذا كان الكلام يسيرا اذا تكلم الانسان كلاما يسيرا قليلا داخل الصلاة سهوا اما اذا عمدا بطلت صلاته آآ كلاما قليلا داخل الصلاة فيسجد لذلك بعد السلام مثلا شخص كان يصلي وساها لم ينتبه فقال لابنه ادخل او اخرج او نحو ذلك. تكلم بكلام يسير داخل الصلاة سهوا. قال لشخص افعل كذا آآ كذا اياك ان تفعل كذا داخل الصلاة. فهذا يجبر بسجود السهو. اما ان كان الكلام كثيرا ولو كان سهوا تبطل الصلاة عندنا هدف الصلاة به بلا اشكال اذن الكلام الكثير سهوا ولو سهوا تبطل به الصلاة. والقلة والكثرة قالوا يرجع فيها للعرف. يرجع فيها فما يعتبر قليلا عرفا فهو قليل وما يعتبر كثيرا فهو كثيرون وهذا كله كنقولو الكلام سهوا اما الكلام عمدا فلا يخلو من حالين اما ان يكون لإصلاح الصلاة اولى فان كان لاصلاح الصلاة فلا يبطلها لان الحاجة دعت اليه ويقتصر فيه على قدر الحاجة هاد الكلام هذا لاصلاح الصلاة يقتصر فيه على قدر الحاجة كأن يقول المأموم للإمام بقيت عليك ركعة بقي عليك سجدة بقي عليك كذا بقدر الحاجة ولا يزيد عليها. وان كان لغير اصلاح الصلاة تبطل به الصلاة بالاجماع بلا خلاف بين الفقهاء ايضا من من الزيادة التي نسجد لها زيادة ركوع واحد الإنسان ركع جوج مرات في الصلاة سهوا او سجود سجد ثلاثة سجدات في ركعة واحدة او ركعة لعدم امكان التدارك. شمعنى ركعة لعدم امكانية التدارك بمعنى انه اه عقد ركعة لا يمكنه تداركها عقدها بمعنى بعد الرفع من الركوع او للبناء على المستيقن شخص حصل له شك في صلاته واش هو في الثالثة ولا في الرابعة الأصل انه يبني على اليقين ولا لا حصل له شك كنوش الثالثة ولا الرابعة فجعلها ثالثة. حصل له شك هل سجد هاد السجدة اللي سجد واش الاولى ولا الثانية يبني على الأقل دايما اليقين هو الأقل ويجعلها اولى. ويزيد السجدة الثانية. ففي هذه الأحوال يوجد شك في زيادته ربما يكون زاد. فيجب عليه ان مسدودة بعد السلام يسجد بعد السلام الا قلنا الا اذا زاد في الصلاة متلها فانها فانها تبطل كما سيأتي معنا باذن الله. كمن صلى الظهر اربعا وزاد اربعا او غير ذلك مما هو معلوم. طيب اما بالنسبة للاكل والشرب اذا اكل او شرب في الصلاة سهوا سهوا معامدا تبطلو الصلاة سهوا. هل دلك يجبر بسجود السهو ام لا؟ اختلف في ذلك في المذهب. عندنا في ذلك قولا القول الأول قال اهله تبطل بذلك الصلاة مطلقا من اكل او شرب في الصلاة ولو سهوا بطلت صلاته وقيل تبطل ان كثر. القول الثاني عندنا التفصيل ان اكل او شرب كثيرا بطلت صلاته والا فلا بطلان وقيل تبطل ان جمع بين الاكل والشرب ان اكل وشرب تبطل الصلاة والا فلا تبطل وهذا قد يقع قد يقع مثلا كأن يكون الانسان يحمل شيئا مأكولا في جيبه يحمل في جيبه مأكولا وعادته انه يدخل جيبه يده الى جيبه ويأكل. العالم مولاف كيدخل يده في جيبه. لا لقى شي حمص ولا شي هذا فدخل الى الصلاة ادخل يده في جيبه واكل قد يقع فهل تبطل الصلاة ام لا تبطل ويجبر ذلك بسجود السهو؟ اختلف. لماذا؟ لأن الزيادة في الأصل التي يسجد لها هي الزيادة التي تكون من جنسي الصلاة زيادة اقوال ولا افعال من جنسي صلاتي هي التي يسجد لها في الاصل هاد الزيادة اللي كنتكلمو عليها الآن من غير جنس الصلاة اكل وشرب هذا ليس من ولذلك وقع الخلاف فيه فمنهم من قال تبطل به الصلاة مطلقا اقول كلها عندنا في المذهب هادي داخل المذهب القول الأول تبطل الصلاة بذلك مطلقا. والقول الثاني تبطل الصلاة ان كثر الأكل والشرب وإن كان قليلا فلا حرج. ولهذا مما يدخل في هذا ان يأكل ما يبقى في في فمه من بقايا الطعام هذا يعتبر قليلا عرفا بلا بلا اشكال سهوا القول الثالث ان جمع بين الأكل والشرب تبطل والا فلا طيب الآن بقيت لنا مسألة وهي التشهد بعد سجود السهو من سجد سجدة ها هو تشهد وآآ وسجد سجدتي السهو واراد ان يسلم بعد سجود السهو فهل يعيد التشهد بعد سجود السهو ام لا يعيد؟ يسلم مباشرة بعد سجود السهو هذه المسألة فيها تفصيل عندنا في المذهب اذا كان السجود بعديا فانه يعيد له التشهد قولا واحدا في المذهب الى كان السجود بعديا فانه يعيد التشهد قبل السلام قولا واحدا واضح وان كان قبليا ففي ذلك قولان عندنا في المذهب. اشار اليهما الشيخ او الشيخ بن ابي زيد ذكرهما كما سيأتي. قيل يسجد دون تشهد وقيل يتشهدها ويسجد. واضح الفرق ان كان السجود بعدي علاش؟ قالوا لانه في البعد قد خرج من الصلاة لانه لما لاحظوا تشهد وسلم وبعد ذلك سجد سجدتين ولما سجد سجدتين وبغا يسلم لا يكون التسلم الا السلام الا بعد التشهد قالك الأصل فالصلاة ان السلام دايما كيكون بعد تشهد وهداك التشهد اللي سبق راه سلم السلام ديالو السلام ديال التشهد السابق داز تشهد وسلم وسجد سجدتين يبغي يسلم لا سلام الا بعد تشهد اذا خاصو يتشهد وعاد يسلم اما في القبل قالوا تشهد ولم يسلم. لأنه علاش القب لي عندنا فيه قولان. لي كيقولو لا يعيد التشهد كيقولو هو قد تشهد. ولم اللي مسجد سجدتين حال بين سلامه وتشهده سجود بمعنى راه مسلمش اصلا سجدتان لاصلاح الصلاة فإذا رفع منه ما يسلم بناء على التشهد السابق ومنهم من قال لا للفصل قال لك السلام كيكون بعد التشهد مباشرة وهذا قد فصل بين التشهد والسلام بالسجود اذن خاصو يعاود التشهد مرة اخرى ليسلم. فالقبلي عندنا فيه قولان والبعدي فيه قول واحد وهو هاد التشهد هدا آآ حاصل ما عندنا في المذهب ووجه ذلك هو ما ذكرت لكم ان القبلية لي قالوا لا يعاد فيه التشهد قالوا التشهد السابق هو الذي يعقبه ذلك السلام فقط فصل بينه هما سجود السهو فقالوا هاد سجود السهو هو من جنس هاد القبلي هذا من جنس تلك الصلاة لانه قبل السلام من جنسها كما لو سجد قالوا بحالاش؟ كما لو سجد للتلاوة. واحد كيقرا ويصلي سجدة التلاوة ناض سجد ركع اه سجد سجدة تلاوة فإذا رفع من سجدة يمكن ان يركع يقول الله اكبر ويركع فقالوا لأنه هاد الشيء الذي حال بينهم شيء عارض لحاجة فكذلك هنا والذين قالوا بالتشهد قلنا وجه ذلك انهم اعتبروا الفصل بسجود السهو طيب هاد التشهد بعد سجود السهو عموما سواء اكان قبليا او بعديا. هل ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاد الأمور كلها لي درناه من حيث النظر اللي ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم روي في ذلك حديث واحد. الحديث اللي هو صريح في التشهد بعد سجدتي السهو. روي حديث واحد سبق معنا في البلوغ لكنه ضعيف. رواه الترمذي وضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله. وهو اه حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى كيحكي كيقول صلى بنا فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي. وضعفه الحافظ بن حجر لمخالفة اشعث غيره من الحفاظ الذين رووا رووا عن ابن سيرين في زيادة في زيادة ذكر التشهد اذن هذا الحديث ضعيف وضعفه هو الشذوذ كما بين ابن حجر. هاد الراوي راويه وهو اشعث خالف غيره من الثقة الحفاظ الحفاظ رواوه بدون ذكر التشهد بعد سجود السهو رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم سلم دون ذكر ثم تشهد ثم وهو وحده الذي زاد تشهد فخالف الحفاظ السقات ولذلك اعتبرت روايته شاذة لانه خالف غيره من الثقة. هذا الحديث هو الوارد في المسألة. في ان التشهد بعد سجدتي السهو يكون مشروع ثابت اذن من جهة النقل الأثر المنقول المسموع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأثر المنقول من جهة النقل لكن من جهة المعنى قد عللوه بما ذكرنا انه لا يكون سلام الا بعد تشهد الاخرون الذين لا يقولون بمشروعية سجود السهو الفقهاء الذين لا يقودون بمشروعية بمشروعية التشهد بعد سجدة كيقولو السجود بعده مباشرة السلام سواء كان قبليا او بعديا. يستدلون على ذلك باحاديث صحيحة كثيرة اه تدل بعمومها على عدم مشروعية اه التشهد منها ما في الصحيحين من حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سها فسجد فسلم سها فسجد فسلم ولم يذكر فيها التشهد سهى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسلم. سجد سجود السهو وسلم بعده. وكذلك الأحاديث التي اشرنا اليها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسها في كذا وكذا كلها لما رواها الصحابة احاديث الواردة في سهو النبي في الصلاة. جميع الاحاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصلاة ليس فيها ذكر التشهد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم سلم. سجد وسلم وهكذا فإذا هذه العمومات هي التي يستدل بها الفقهاء القائلون بعدم مشروعية سجود السو في السلام المالكية الذين يقولون لمشروعية سجود السهو سواء اكان قبل او بعد يستدلون على ذلك كما قلت هذا الحديث الوارد عند الذي رواه ابو داوود والترمذي اه آآ من ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وايضا مما يمكن ان ان يستدلوا به ما رواه ابو داوود النسائي من حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت في صلاتك وهو يتحدث عمن شك في الصلاة اللي وقع ليه تردد في ثلاث آآ فشككت في ثلاث او اربعين اذا كنت في صلاتك فشككت في ثلاث او اربع واكبر ظنك واكبر ظنك على اربعين. اي غلب اعلى ظنك انك في الركعة الرابعة او صليت اربعا. تشهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس. قبل ان تسلم ثم تشهدت ايضا وتسلم ففيه ايضا ذكر التشهد ثم تشهدت ايضا وتسلم. لكن هذا الحديث ايضا قال ابن حجر رحمه الله حديث ضعيف فيه ابو عبيدة ولم يسمع من ابيه كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. اذا الحاصل ان اه التشهد بعد اه السلام اه بعد سجود السهو يقول به المالكية في البعدي قولا واحدا وفي القبلي عندهم قولان قيل يؤتى به قيل لا كثير من الفقهاء يقولون بان المصلي يسلم بعد سجود السهو مباشرة بناء على على ضعف ما ورد في هذا الباب. الذين لا يقولون شرعية التشهد ما ما منطلقه ما على اي شيء يبنون على انه لم يصح ذلك عن رسول الله ثم وما روي عندهم هو ضعيف ولا شك ان المالكية يرون ان ما روي في الباب يثبت يثبت به الحكم ولذلك يقولون بهذا الحكم وايضا من جهة المعنى لا سلام الا بعد تشهد الاخرون يقولون راه التشهد حصل غير فصل بين التشهد والسلام سجود السهو التشهد حاصل فلم نخرج عن القاعدة والخلاف في المسألة قوي معتبرون لكن مما ورد في هذا الباب دابا هاد التفصيل الذي الذي قاله المالكية في سجود السهو شكيقولو النقص قبل السلام وعند الزيد يكون السجود بعد السلام هذا التفصيل يرد عليه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل لي دكروه المالكية موافق لجميع الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو الا حديثا واحدا جميع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها التفصيل يذكره المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم عند النقص سجد قبل السلام وعند الزيت الا صورة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث مخالف لقاعدتنا ما هو الحديث؟ ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين اه قبل ان يسلم حنا فهاد الصورة عندنا في المذهب من شك ا صلى ثلاثا اربعا وبنى على اليقين بنى على اليقين اي انها ثالثة وزاد الرابعة يسجد بعد السلام الحديث فيه رواه مسلم وابو داوود حديث صحيح قال ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فهذا هو الذي يرد على ما ما ذكره المالكية من التفصيل. من ان نقص قبل السلام ابو زيد بعد السلام فهذا الحديث ظاهره انه في ان فيه الزيت او فيه على الأقل قل احتمال الزيت احتمال نقص غير موجود هنا لأنه شك ثلاثة واربعون جعلها ثالثة اذن لا يوجد احتمال النقص بقالنا احتمال الزيادة فالاصل ان يكون السبب بعد السلام وبهذا نقول في المذهب لكن الحديث هذا فيه نص ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم لكن قد يقال ان هذا التفصيل كما عندنا في المذهب من حيث اه العموم او من حيث الغالب الغالب ان النقص يكون له السهو قبل السلام اخذا من الاحاديث الاخرى غير هذا الحديث والزيت تكون فيه يكون فيه السجود بعد السلام وايضا مقرر عندنا في المذهب ان من عكس لفسجد للنقص بعد السلام او للزيد قبل السلام فلا اشكال صحت صلاته فالحديث وهذا دليل على ما نقوله من من ان من سجد للنقص بعد السلام صحت ومن سجد للزيد قبل السلام صحت صحت صلاته ولذلك بعض اهل العلم لأجل هذا الحديث لأجل هذا الحديث قال بداك التفصيل لي كنا دكرناه لي هو اش انه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه السجود اه نسجد فيه كما سجد قبل او بعد وما لم يثبت فيه فالعبد فالمصلي مخير اما ان يسود قبل السلام او بعد السلام لا حرج في ذلك فقالوا ذلك بناء على هذا. وهاد المسألة ديال شك المصلي في صلاته اذا اذا تنبهتم هنا عندنا حديث يقتضي البناء على على الاقل والحديت اللي سبق معانا الان اللي دكرناه شنو فيه؟ فيه البناء على غلبة الظن لا لاحظتو هاد الحديث شنو قال فيه؟ قال فلم يدري كم صلى ثلاث تنام اربعا فليطرح الشك جانبا وليبني علامة استيقن ياك اسيدي؟ لكن الحديث الآخر لي سبق معانا اش قال عليه الصلاة والسلام؟ فشككت في ثلاث او او اربعين واكبر ظنك على اربع تشهدت بمعنى فلتبني على ذلك فما الجمع بين الحديثين جمع بينهما كثير من اهل العلم بان المصلي اذا تردد في صلاته لا يخلو حاله من امرين اما ان يكون عنده شك اي تردد بين امرين لا مزية لاحد مع الاخر فهذا هو الذي يبني على اليقين ثلاثة واربعين يجعلها ثلاثا ثلاثا او اثنتين يجعلهما اثنتين. عنده تردد. لكن من عنده غلبة ظن قالوا يبني على غلبة الظن شخص متردد لكن يغلب على ظنه انها الركعة الرابعة وليست الثالثة. يغلب على ظني ان الثالثة وليست الثانية يبني على غلبة الظن لكن اذا لم تكن غلبة الظن فحينئذ يبني على على اليقين وضع اذا الشك يطرح ويعمل باليقين اذا كان الشك بمعناه الاصطلاح عند الفقهاء اللي هو التردد بين امرين لا مزيد لاحد مع الاخر. اما ان كان التردد مع ترجيح الجهتين فإنه يعمل بما غلب على ظنه بما ترجح عنده ثم قال الشيخ ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وان طال ذلك. قال واستدرك البعدي ولو ومن بعد عام هذا معنى قوله فليسجد متى ما ذكره وان طال ذلك هذا بالنسبة الى كان بعديا. اما ان كان قبليا قال الشيخ وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان بعد ابتدأ صلاته اذن القبلي يستدرك مع قرب الزمن فإن طال الزمن قال يعيد الصلاة لكن يعيد الصلاة مطلقا ذكرت لكم المسألة فيها تفصيل قال الشيخ الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالصورة مع ام القرآن او تكبيرتين او التشهدين وشبه ذلك. التشهد الأول التشهد الثاني وشبه ذلك فلا شيء عليه بمعنى كيقول لك الشيخ الأمور فهاد الأحوال لا شيء عليه. وفي بعض هذه الأشياء نادر. هاد الأشياء لم تسلم. في بعضها نظر اذن كيقولك اذا كان قد ترك شيئا خفيفا لا شيئا لا شيء عليه لكن ان ترك شيئا اه كثيرا فانه يبتدأ صلاته يعيدها. لان الشيخ هو قرر القاعدة وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان بعد ابتدأ اصلاته الى بعد يذبح الى الزمان وجب ان يعيد الا ان يكون ما تركه شيئا خفيفا وضع من السنن المؤكدة وسيأتي ما في كلامي هذا من التعقيب السنن المؤكدة ثمانية معلومة منها ما يعتبر تركه خفيفا يتساهل فيه ومنها ما يعتبر تركه شديدا لا يتساهل فيه وضعها. السنن المؤكدة هي المجموعة في البيت المعروف. عليكم السلام تفضل هي المجموعة في البيت المعروف سيناني سيناني كذا جماني تأني عد السنن الثماني. المشهورة قد ذكرها الشيخ. ترك قراءة السورة بعد الفاتحة والسر في محل الجهر والجهر في محل السر وترك التشهد الاول وترك التشهد الثاني والجلوس له لأن تركت التشهد تركت الجلوس للتشهد والجلوس لهما هذا السادس والسابع ترك تكبيرتين والثامن ترك تسميعتين او تكبيرة وتسميعه كما ذكرنا قبل مع خلاف في هذا وتسميعة لانه قد المشهور هو القول بالتلفيق. تكبيرة وتسمية كذلك يسجد له ما قبل السلام. فأكثر التكبيرة والتسميعة او ثلاثا او اربعا فاكثر من باب اولى. هذا حاصل كلامه رحمه الله وسيأتي ان شاء الله تفصيل له بإذن الله بعده قال الشيخ الله رحمه الله والأول وأحسن لأن الإضافة لأن الإضافة تقتضي انه ذكر جميع جميع مسائل الصلاة وليس كذلك وهذه الترجمة هاد الكلام من الشارح رحمه الله تعاقبه المحشي. قال لك المحشي اولا آآ بالتنوين اي روي والتنوين آآ روي بتنوين باب وروي باضافة باضافة باب الى جامع قال وهادان الوجهان على نسختي كاين فبعض النسخ باب جامع في الصلاة وفي بعض النسخ باب باب جامع الصلاة دون في قال قال المحشي وملخصه ان قول الشارح والاول احسن لا يظهر لانه على نسخة فيه فلا ايهام قرئ التنوين او بعدمه على النسخة سواء قريتي باب جامع ولا قريتي باب جامع قال لك ما كاينش الإيهام الذي ذكره ذكره الشارع رحمه الله قال وعلى اسقاطه فالإيهام موجود على كل حال قاله النسخة التي اه ليس فيها في فالإيهام حاصل على كل حال واضح؟ اذا قال لك الأمر ممتعلقش بالإضافة او بالتنوين. على النسخة التي اه ذكرت فيها في فلا اهمة. قرئ بالتنوين ام لا على المسؤولية التي فالايهام حاصلون. قال قال لي ان الاضافة تقتضي انه ذكر جميع مسائل الصلاة وليس كذلك لانه ذكر غي بعض المسائل المتنوعة التي تتعلق بما سبق ولم يستقصي جميع احكام الصلاة زيد قال وهذه الترجمة من تراجم الموطأ ومعناها هذا باب اذكر فيه مسائل مختلفة بالصلاة واعترض على الشيخ بانه ذكر في الباب مسائل ليست منه كقوله ومن ايقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. نعم. ومن لم يقدر على مس الماء ظالم به او لا يجد من يناوله اياه وتيممه. اذا ذكر المسألة تتعلق بالوضوء ومسألة تتعلق بالتيمم سيأتي الجواب عنه قال اجيب بان اكثر ما ذكره في الصلاة وبانه وعد بمسألة التيمومة بان مسألة وضوء لا لها تعلق بالصلاة. نعم بمعنى قال لك هاد الباب قصد به الأكثر بأن اكثر ما ذكره في الصلاة هو الحكم للغالب الى كان الغالب ما ذكره في الصلاة تصح الترجمة له لا اشكال ثم علل دكر التيم قال وعد بمسألة التيمم وعاد قبله انه سيذكرها قال سيأتي في باب جامع في الصلاة. وان مسألة الوضوء لها بالصلاة مع ان هاد التعليل ديال مسألة الوضوء لها تعلق بالصلاة كاف حتى للمسألة السابقة نقولو مسألة الوضوء والتيمم لهما تعلق بالصلاة بجوج التعليل صالح للمسألتين معا قال وابتدأ وامتلأ الباب بمسألة تقدمت في باب الطهارة في باب طهارة الماء فقط واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة شيئان الاول المهملة بدال بدال المهملة الخصيف رخاء المعجمة والخاء المهملة والحاء المهملة وبينهما فرق في المعنى المعجي قال لك قال في التحقيق روي بالحاء المهملة وبخاء المعجمة ومعنى الاولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو وهو المتين اذا الحصيف هو الكثيف المتين الغليظ الثوب اللي كيكون غليظ لا يشف قال ومعنى الثانية اللي هي الخسيف بالخاء الساتر اذن فرق بينهما في المعنى قال السابغ اي الكامل الذي يستر ظهور قدميها. ولما كانت ذي الغرف اوا ديك المسألة ديال ظهور قدميها قال قال وقوله ظهور ظهور قدميها بل لابد ايضا من ستر بطون قدميها واضح لا مفهوم له لابد من ستر بطون قدميها قال مشتركا بين درع الحديد وغيره فسره بما هو المقصود منه في الصلاة فقال وهو ايضا الحديد الذي يستعمل في القتال الدرع الذي يستعمل في في المعارك درع الحديد والمراد هنا القميص قال وهو القميص وهو ما يشرك في العنق والشيء الثاني الخمار بكسر الخائن الجنة وهو ثوب تجعله المرأة على رأسها تسدله على خدها ويشترط فيه ما يشترط في الدرع. تقدم ما في قوله تسدله على خديها قال وهو الخصيف واحترز في الموضعين من الخفيف من الخفيف من الخفيف النسيج الذي يشف فان صلت به اعادت ابدا فيجب على المرأة في تراضي ان تستر ظهور قدميها وشعرها وعنقها. ظهور قدميها وشعرها. معطوف على ظهور قدميها وشعرها وعنقها ودلاليها را سبق لينا هذا دلال ما ينزل من الجانبين يقال له دلال. ودلالها ويجوز ان ويجوز ان تظهر وجهها وكفها في الصلاة خاصة والاصل في والاصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الحائض الا بخمر نعم يصحان يصحان فيما ذكر او فيما ذكر اي الشيخ الا بخمار يعني بالغ وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالغ يشرح في قوله اي بالغين ماذا يشرح؟ حائط قال لك المراد بحائض اي بالغ ماشي اه في زمن الحيض قال هكذا روي والاصل ان يقول يعني بالغا هذا الاصل بالغا هذا هو الصواب صافي مزيان يعني بالغا بالغا المفعول به يعني هذا هو الصواب الا الا بخمار يعني بالغا. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار عليها ازار. قال اذا كان الدرع سابغا يغطي وراء قدميها ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد من غير قراءة ان كان كثيفا ساترا لجميع جسده. فان لم يستر الا عورته فقط اجزأته صلاته مع صلاته مع كراهته وانما كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله ولا يغطي المصلي ذكرا كان او انثى انفه او وجهه انفه او وجهه في الصلاة او يضم ثيابه او يضم او يضم ثيابه او يكفت او يكفت او يكفت ان يضم شعره والنهي عن هذه الامور كلها نهي كراهة نهي نهي كراهة اما تغطية الانف بالنسبة الى المرأة فلانه فانه من التعميق في من التعمق يعني التشدد من التشدد لا يجب عليه ذلك لا تستر انفها واما بالنسبة واما بالنسبة الى الرجل فللكبر اي لمظنة الكبر قديما كانوا كان هذا مظنة الا من كانت عادته ذلك كأهل مسوفة فيباح كأهل مسوفة شي مكان هذا شي قال المحشي بلد بالمغرب واش كيقصد بالمغرب واش المغرب بالمعنى المغرب الكبير ولا يقصد مسوفا مكنعرفوهاش حنا بعدا في بلدنا في المغرب الصغير اذا كان يقصد المغرب الكبير الله اعلم قد تكون فتونس اولا الجزائر ولا امم فيباح لهم وهذا كيديروه اهل الصحراء معروفين الناس ديال الصحراء غالبا يلبسون العمامة ويغطون اوجههم ولا انفاهم ام نعم مم اه يلبسون ذلك حتى الناس دابا الناس ديال الصحراء وهذا في الغالب لي كيعيشو في الصحاري حقا في الرمال وهذا قال ويستحب له ويستحب له تركه في الصلاة. واما تغطية الوجه لهما فهي التعمق في الدين. واما ضم الثياب فانه يكره اذا فعل ذلك لاجل الصلاة او صونا ثيابه لان لا او صونا لثيابه او صونا لثيابه اوصلنا لثيابه لئلا تلوث ترابا لأن في ذلك لأن في ذلك واش فهمتي لأجل الصلاة واحد بغا يدخل للصلاة؟ بلاتي بلاتي قبل ما ندخل للصلاة وضم الثياب ديالو باغي يشم مر للصلاة ليكره ذلك الصلاة لا تحتاج الى تشمير هذا هو معنى لأجل الصلاة كان هو هداك لابس الثياب ديالو بغا يدخل صلى بحالا بغا يدابز ملي بغا يدخل للصلاة عاد بغا يضم الثياب ديالو بغا يوجد راسو لا لا بالعكس فلذلك قال لأجل الصلاة هذا واحد او صونا لثيابه لئلا تتلوث ترابا كيصلي في مكان فيه تراب وكذلك ضم ثيابه جمع الثياب ديالو من التحت لئلا تتلوث بالتراب هذا كذلك مكروه يكره قال لان ذلك لان في ذلك ايه؟ لان في ذلك دربا من ترك الخشوع. هم. اما اذا كان في صنعة او عامين فحضرت الصلاة يعني كان مشمرا ثيابه اصلا في عمل كان خدام جامع التيار ديالو لأنه خدام في عمل يبني ولا وجا وقت الصلاة ودخل الى الصلاة قال هذا لا حرج الا فيجوز له وهو كذلك فيجوز له ان يصلي على ما هو عليه من غير كراهة. هم. واما كفت الشعر فانما فانما يكره اذا قصد بذلك عز عزة شعره ان يلوثه. عزة شعره ان يلوثه. كاين بعض الناس يكونون مهتمين غاية بشعورهم. عنده اهتمام كبير بشعره فإذا كان قد صرحه تسريحة معينة او ربطه ربطة معينة آآ يعني يتخذ جميع الاسباب لان لا اه يضيع ذلك لان لا يذهب ذلك منه فهذا مكروه يكره نعم مم نعم تا في الوضوء يقع لهم حرج هؤلاء يقع له حرج شديد في الوضوء كيف يمسح شعره ويقع له حرج فالمقصود انه في الصلاة اه قد يترك شعره على ما هو عليه لان لا يلوثاه ولا لان لا يخرجه عن هيئته التي كان عليها لا يكره اذا كان لأجل ذلك يكره بمعنى لا يراعى هذا هذا بالنسبة للرجل كنتكلمو على الرجل قال اما اذا كان اذا كانت اما اذا كانت عادته ذلك او فعل ذلك من شغل فلا كراهة. فلا كراهة. نعم. والافضل والافضل والافضل ان يحل ذلك مم اذا واخا قال لك فلا كراهة قال لك الاحسن ان يحل لديك ففهم منه انه ولو لم يكن فيما سبق لا كراهة فهو خلاف الاولى كما قال المحشن قالك فيما سبقو خلا كراهة فهو على الأقل وقع فخلاف بدليل انه قال والافضل ان يحل ذلك ان يحل شعره ما يبقاش مربوطا كما كان نكتفي بهذا ان شاء الله حتى الدرس تفضل