قال ابو اسحاق بلدة يلد فيها رجل يرد يرد فيها رجل يحمل البخل على ابن عباس لا تستحقه ان يخرج منها ان يخرج منها ان يخرج منها انتهى نقله فهو قريب مما حكم فمن الناس من يدين باطلا ويقبل قوله ظاهرا ومنهم من لا يدين ولا يقبل قوله ومنهم من يدين ومنهم من يدين ولا يقبل قوله ومنهم من لا يدين و يقبل قوله اربعة والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما تعليقي على مشيئة الله تعالى وان مستنده في ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فكل مما قبله اذن لاحظ فإذن الصورة الأولى ياش الا يستغرق واحد منها فان استغرق الان ستسأل غتقول فإن استغرق كل ما يليه منها استغرق كل منها ما يليه فما الحكم جوازي يا كل ومنص العدد العقد من عند بعضهم فقد بس قال رحمه الله واوجب في لا اله الا قال قال يعني انه يجب في اتصال عادة العمل الاصح قوله صلى الله الله عليه وسلم فلا شيء فرأى غيره خيرا منه كما قال لو جزر الانفصال لطال فليستثني لو جاز لماتت دابا جات كيقرا لراسو الطلاق ولا جواز استثنائي منفصل قال في نفائس الاصول ولو جاز لما ثبتت لا يثبت اي شيء من هذه الأمة من اقر يمكنه بعد ذلك ان يستثني وهكذا من طلق يمكن ان يستثني من اعتق يمكن ان فلا يثبت شيء لانه عند اه حكم القاضي اه مقتضى الإقرار ولا مقتضى التناقض العتق يمكن ان تدري كمن اقر ولا من طلق ولا من اعتق بعد ذلك يستثنيان اقراره وطلاقه فلا يثبته قال في نفائس الاصول ان الخصم يقول بذلك ولا يبالي بهذا التهويد يأتي ذلك قوله تعالى بمعنى هذا الذي يريد الجمهور الزامهم به هم يقرون به الان الجمهور غيقولو ليهم اه لو صح الانفصال في الاستثناء لما ثبت اقرار ولا طلاق ولا عقد الان يراد دمهم بهذا قالك الخصم يقر بهذا اذا الزمته به يقول لك نعم لا يثبت اقرار ولا لذلك قال ان الخصم يقول بذلك ولا يبالي بهذا التهويل ملي كتقولي لو جاز لما ثبت اقرار يقول بذلك يقول نعم لا يثبت الو من ادلة ذلك قوله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضيفا فاضرب به ولا تهنأ قال في الاصل قال ابن العربي سميت فتاة ببغداد تقول لجارتها لو كان مذهب ابن عباس صحيح قال الله تعالى خذ بيدك ثلاثا فاضرب به ولا تفنث بل يقول استثني انتهى منه بلفظه وظاهره ان ابن العربية انا ابن العربي سمع كلام الفتاة المذكورة وكأن في هذه النسخة حذفة. والواقع انه ناقل لذلك عن ابي الفضل المراغي لا سميع الله المراغي لا سامع له قصة طويلة ذكرها في في الاحكام الكبرى والصغرى عند قوله تعالى لا يؤاخذكم الله ايمانكم ولكن يؤاخذكم وما في الاصل قد وقع مثله في شرح المحصول القرفي وعزاه لابن عربي في القدس والذي في القبس خلافه هذا هنا الصوت قال ابو الفضل المراغي لحكاية طويلة عولت على الخروج من بغداد بعد اخذ جملة من العلم ارتحت ووقفت عند باب الحلبة تفانيهم تمتاع منه زلك ما معنى فاهمين ها اهو كيبيعو علاج ده مفهوم صوميون علاش تنقولو فاهمين في اللغة هو البقال عند فمه اي بقالي من يبيع لا يحتاج اليه عادة ما يتعلق اكل الشرب قال ها اقفل لا لا به البقال فجعل يقول لجليسه اما سمعت العالم يقول عن ابن عباس انه يجوز ولو بعد سنة قد فكرت في ذلك منذ سمعته يرتاح منه زادي يعني لا اتزود به من المأكولات معروف يبيع بيض ولا لا يؤكل عادة فجعل يقول لجليسه اما سمعت العالم يقول عن ابن عباس انه بدون استثناء ولو بعد سنة قد دكرت في ذلك منذ سمعته الى الان وشغلت به بالي ولو كان هذا صحيحا ما قال الله تعالى لايوب عليه السلام خذ بيدك ضيفا فاضرب به ولا جهنم كان يقول له قل ان شاء الله وبررت يمينا فعجبت ثم قلت في نفسي بلد هذه عامته لا ينبغي لاحد ان يخرج منه. فتركت القراءة من الجمال فاخذت رحلي وانصرفت انتهى وقد استوفى القصة في احكامه قد ذكر ابن النجار في تاريخ بغداد بحرف الشين المعجمة ان الشيخ ابا اسحاق الشيرازية اراد الخروج من بغداد فالجاز بوادي الطرق ببعض الطرق فإذا برجل على رأسه سلة بخل وهو يقول لآخر مذهب ابن عباس غير صحيح تاريخه استثناء ولو صح لما قال الله لايوب وخذ بيدك ضلفة الاية بل بل كان يقول له استثني ولا حاجة للتوسل بذلك بالبر وجه الاستثناء الاستدلال ان الله تعالى قال له فاضرب به ولا تحنث ولو كان مذهب ابن عباس صحيحا ميقولش ليه الله تعالى اضرب به غيقولي استثني ايش تبني قل مثلا ان شاء الله نقول الا كذا ولا يحتاج ان يقول له فاضرب بي ولا هذا هو المقصود فهو قريب مما حكم العربي عن ابي طفل المرارة ويجب الاتصال كذلك في البواقي من المخصصات المتصلة في غير الشرط عند بعضهم والاصح لما ذكره في الاصل ان ابن العربي سمع فتاة ببغداد تقول لجارتها قال لك اه اولا هذه القصة فيها سقط لان بادرة فكلامه في الاصل ان ابن العربي سمع الفتاة وليس الامر كذلك ثم ذكر ان هذه القصة قد آآ نقلها ابن العربي وان هذه القصة نسبها القرافي في شرح المحصول لابن العرب في كتابه القبس في شرق الموطأ والذي في القدس ان ابن العربي ذكر هذه القصة عن رجل لا عن جاريته وكذلك ما ذكره آآ ابن النجار في تاريخ بغداد ونقله عنه البرناوي في شرط الفيته ان هذا الكلام قاله رجل واضح اذا فهذه القصة هو عن رجل وتروى عن جارية الثاني ان تتعدد بلا عطف فإذا تعددت بعطف فلها حكم واحد هو ما سنذكره ان شاء الله سواء اوقع الاستغراق؟ فكانت مستغرقة ام لا واذا كان التعدد بلا عطف ففي ذلك تفصيل ولا مانع من ان يكون اه ذلك كله ثابتا بمعنى قال ذلك رجل وقالته امرأة لا مانع من ذلك ويجب الاتصال كذلك في البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم والاصح انه كغيره بل حكى المنزلي وجوب الاتصال في كل توابع منة وعطف لكن محل ذلك ما لم تكن ضرورة تدعو للانفصال كتنفس دعاء او عطف الجمل بعضها على بعض وما يستثني فإن صامت ليتذكر ما يستثني بطول استثناءه قال ابن عرفة ظاهر اقوال اهل المذهب ان سكتة التذكار مانعة مطلقة ومقابل الاصح ما روي عن ابن عباس من جواز تأخيره الى شهر وقيل الى سنة وقيل ابدا وعن عطائه الحسن يجوز يجوز انفصاله ما دام في المجلس وان يجاهد الى سنتين وقيل ما لم يأخذ في كلام اخر وقيل يجوز في كلام الله تدل بقوله صلى الله عليه وسلم من خالفه استثنى على كمن لم وان غير اولي الضرر نزل بعد ما قبله في المجلس لقوله تعالى واذكر ربك اذا نزل بعد ما قبله في المجلس لانه في اول الامر نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا نزلوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دون قوله تعالى غير اولي درج فجاء فلما سمع ابن ام مكتوم الرجل الاعمى هذه الاية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استطيع الجهاد لجاهدت فانزل الله تبارك وتعالى غير اولي الضرر لي اه المعذور غير اولي الضرر اذن فنزلت متأخرة لكن في نفس المجلس هذه حجة من اه قيد ذلك بالمجلس ولم يعين وقتا بعد قوله ولا تقولن لشيء ثمان هذه الاقوال انما تذكر للتحذير منها فليس فليس كل ما ينقل في الكتب يعمل به فليتنبه تنبه لذلك ولا يغتر لنقل العلماء لها تنبه ولا يوتر ولا يغتر بنقل العلماء ثم من العلماء من اه من رد ما نقل ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال لم يصح عنه كامام الحرمين والغزالي لما يلزم منه من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق كان لتراخي الاستثناء ويلزم منه انه الا يصح يمين قط ومنهما الاول كالقاضي ابي بكر اذا نوى الاستثناء متصل بالكلام ثم اظهر نيته بعده ومن مذهبه انه يدين هذا يسمى فانه يدين تدين اي باطنا فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه واختلفوا في من يدين بالفقه اختلفوا هل يقبل قوله ظاهرا ام لا عند القاضي ابي بكر مذهبه هو ان كل من يدين باطنا يقبل قوله ظاهرا وفي المسألة خلاف وبعضهم يقول قد يدين الشخص باطنا فيما بينه وبين الله تعالى لكن لا يقبل قوله ظاهرا لا يقبل القاضي قوله ظاهرة لكن من مذهبه كما سيقول قال ومن من مذهبه ان فما يدين فيه العبد يقبل ظاهره. نعم. تنبيه قال قال القرفي بشرح التنقيح والذي احفظه هذه مسألة تسمى عنده مسألة التدين مسألة في في باب القضاء في الفقه في باب القضاء يتحدثون عنه فيها اقوال وفيها تفصيل والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى. من اشهر تفاصيلها انهم هنا في هذه المسألة يذكرون اربع صور اي اذا نسيت ان اذا نسيت ان عند القول بعد ذلك ابدا ولم يحدد لي ذلك غاية فروي عنه جواز النطق بمشيئة استثناء ابد استثناء ابد استثناء الى الابد وروي عنه ايضا سنة وهذا كله في غير الا واخواتها فحكاية الخلاف عنه في الا واخواتها لن اتحقق والمروي عنه ما ذكرته قال فهذا ينبغي ان يتأمل. اذا فعل هذا يقصد اش؟ ان شاء الله وقال ابن جوزيف تقريبي وصول بعد ذكر ما حكي عن ابن عباس ان قول ابن عباس ليس في الاستثناء الا ونحوها وانما هو في الاستثناء بمشيئة الله في اليمين وعدد معك الا قد وجد له الخصوص عند جل من تعب ولما كان في الاستثناء المتصل شبه تناقص حيث يثبت الحكم للمستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا وبالعكس في النفي وكان ذلك اظهر في العدد لنصوصيته في احاديثه اذ قوله له علي عشرة الا ثلاثة فيه ما يدل على دخول الثلاثة في العشرة والتصريح بعدم دخولها فيها ولا شك انهما لا يصدقان معا والتناقض غير جائز في كلام الله تعالى اضطروا الى تقرير دلالته على وجه اخر غير ذلك دفعا للتناقض وفي ذلك ثلاثة مذاهب الأول ان يحمل على انه من العام المراد به الخصوص والمراد بالعشرة سبعة والا ثلاثة قرينة على ذلك ولا اخراج في اصلا فلا تناقض وهذا قول جل العلماء لان في ابطال النصوص اذ من المعلوم ان الاعداد نصوص في مدلولاتها ذكر ذلك ابن الحاجب في اتصل وهذا ما اشار له الناظم بقوله وعدد معك الا قد وجب له الخصوص الى اخره لكن جعلا في الاستثناء من العام المراد به الخصوص ينافي ما تقدم له من انه من العام المخصوص قال والاستثناء لاول سنة الى اخره وجعله العدد من من العموم ينافي قوله بلا حصر من الله قاله لكن لعل مرادهم بالعموم مطلق الشمول صادق بالعدد والثاني وهو قول القاضي انه لا تخصيص وان السبعة لها له اثمان مفرد وهو سبأ مركب وعشرة الا ثلاثة قال العضود ويريد بانه خارج عن قانون اللغة ويرد ويرد بانه خارج عن قانون اللغة اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة انفار ولا يعرب الجزء الاول من المركب؟ لا يعرب ليس في لغتهم اعتقد على ما سبق اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة الفاظ ولا يعرب الجزء الاول من ولا يعرف الجزء الاول من المرتب وغير مضاف كل ذلك علم بالاستقراء وفيه ايضا ابطال النصوص بانها تصير تصير مهملة في التركيب. انتهى لكن قال ابن عاشور في حواشيه قوله قال القاضي والجماعة ان الثمانية لها عبارة الى اخره مبالغة باعتبار المستثنى مع المستثنى منه منه كلمة واحدة فلذلك لم تبطل به نصوصية الاعداد. ولا يريد القاضي انهما عبارتان لانه اكبر من ذلك بل اراد ان عشرة الا الا اثنين عدد مركب مثل واحد وعشرين فكما يركب بالزيادة يركب بالنقص انتهى وقد اشار الناظم الى هذا بقوله وقال بعض بنتي فالخصوصي وقد بسط المنزلي الكلام في شرح البرهان في بيان القولين السابقين ناقلا عن امام الحرمين ترجيح الثاني قال بين الاصوليين خلاف في من عدد من عدد معدون هل يكون الاستثناء كقرينة غيرت حكم الصيغة او تكون كقرينة لم تغير وضع الصيغة وانما كشفت عن المراد بها. فمن رأى اسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها. جعل الاستثناء جعل الاستثناء قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتهم وراء الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد ما ويكون الاستثناء كجزء من اجزاء هذه الكلمة فمجموع الاستثناء والمستثنى منه دال على العدد المبقى ويرى هذا ان لا فرق بين قول القائل تسعة وبين قوله عشرة الا واحدة فان قوله تسعة يدل على مخصوص والكلمة تركبت من حروف اربعة لو ذهب منها احد اجزائها الاصلية اه احد اجزائها الاصلية كالعين مثلا بقي ما بقي من الحروف غير ذلك. فكذلك قوله عشرة الا واحدة يجري هذا المجرى لكون هذا المجرى يجري هذا المجرى في كون كلمة نعام لازم نمشي قضية الماضي الثلاثي والرباعي ان يجري هاد المضارع مضارع ديال التلاتي ديال جارة لو كان للرباعي يكون يجري الدار البيضاء الثلاثيين فإذا اه المجرى حتى هو يكون اليد الثلاثي فده الانسب يعني هو الانسب يجري هذا المجرى في كونه لو قيل مثلا اجراه ولا يجريه هذا المجرى يكون انسب يجري هذا المجرى في كون كلمتين استثناء والمستثنى منه دالا على كلمتين بدل الاستثمار والمستثنى منه دالا على اتساع وصار قوله الا واحدا كأحد حروف التسعة ولا يتصور ان هذا كالبيان عن المراد بقوله عشرة والى هذه الطريقة ذهب ابو المعالي والسمكرة ما سواه ما سواها فالطريقة التي ذكر انه لا لا يصير اليها لبيب هي ان طائفة من الاصوليين رأوا ان الكلمة الدالة على عدد ربما نطق بها فيما دونه نطق بها فيما دونه لقولنا عشر فانه ربما استعمل في عشرة ناقصة وهؤلاء يرون ان الاستثناء قرينة لفظية دلت على المراد باللفظ المستثنى منه كما دل قوله لا تقتلوا الرهبان على المراد بقوله فاقتلوا المشركين انتهى كلامه. نعم هذه الطريقة انكرها ابو المعالي وقال لا يصير اليها لبيب. بمعنى قال لك راه ممكن لفظ العشرة تعمل فيما هو اقل من العشرة والاستثناء الذي يأتي بعد مثلا الا واحدا ولا الاثنين هو الدال على ان المراد بالعشرة ما هو اقل قالك هادي الطريقة لا يصير اليها لا يمكن ان يكون والقول الثالث ان المراد بالعشرة في المثال المذكور العشرة باعتبار افرادها. ثم اخرجت الثلاثة بقوله بقولك الا ثلاثة فاسند لفظا الى العشرة ومعنى الى السبع فكانه قال له علي الباقي من عشرة اخرج منها ثلاثة وليس في ذلك الا اثبات ولا نفي فيه فلا تناقض وبعبارة اخرى كما نحن فان في الكلام تقديما وتأخيرا. فهذا المبتدأ الذي هو عشرة ولد به العشرة باعتبار الاحاد ثم اخرجت الثلاثة. وبعدما اخرجت وبقيت سبعة بهذا الخبر الذي هو عليه وهو وهو اختيار ابن الحاجب والتاج السلكي لما اجمع عليه النحاة من ان الاستثناء اخراج فهو يحتمل التخصيص. نظرا الى الحكم لانه للعامي في الظاهر. والمراد الخصوص ويحتمل كونه ليس المفرد الذي هو العشرة لم يرد به الا العموم لم يرد لم يرد به الا العموم لم يقصد لم يقصد لم يرد به الا العموم بجميع افراده كحالته منفردا لم يتغير بتخصيص لان العشرة بمعنى لفظ العشرة لفظ هاد اللفظ يراد به يراد به جميع اجزاء احد العشرات كلها لم يرد به الا العموم بجميع افراده كحالته منفردا لم يتغير بتخصيصه بمعنى اشرف را كانت كدلع العشرة مزال كدل العشرة وخا ولو اتى بعدها مخصص وانما ذلك الاستثناء اللي هو الا كذا هو يعني قرينة اه ان المقصود به حكما سبعة. وهذا هو لي كان سبق لنا ان العامة المخصوص اه يتناول جميع الافراد استعمالا لا حكما واستعمالا راه اللفظ مازال دار على على العشرة وحكما دلت عليك الا ثلاثة على ان اه المقصودة سبعة حكما لان العشرة في قوله ما بقي من العشرة بعد اخراج الثلاثة لم العشرات فيه الا على معناها اصلي. وان كان المعنى يؤول الى سبعة لكن المشهور عندهم ان الاستثناء من الاثبات نفي وانما قيد سبل شبه التناقض بالاستثناء المتصل لانه لا يظهر في المنقطع جاء القوم الا الحمير ولا خصوصية للمتصل دون سائر المخصصات المتصلة فقولك اكرم بني تميم جاؤوا تميمي بني تميم ان جاءوا به شبه تناقض حيث يثبت غير الجاء منهم في ضمن بني تميم وينفى بمفهوم الشرع والظاهر الابقاء من النصوص والظهير للناظير من مذاهب الثلاثة ابقاء مستثنى على الملك انه مشترى لانه عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى سبعة وعلى المختار فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد انا اولا حكم فبقيت الثلاثة ايضا لم تدخل في الحكم خلافا لما عند حلول من انني مستثنى مبقا على قول القاضي مشترى على المختار. ومن هذا قاعدة مستثنى اهو مشترى او باق على لهذا السبب لأنه قد يستغرب من ذلك علاش بنادم كيقول لينا هو الظاهر والإبقاء هادشي راه باين لا قصد الرد على حلول راه ناضي ملي قال هو الظاهر الإبقاء من النصوص قصد الرضع على ما ذكره حلوله هنا محلول رحمه الله ما الذي رأى منه؟ ما الذي استنتج من الخلاف؟ ملي ذكر الاقوال الثلاثة قال رحمه الله المستثنى مبقن على قول القاضي مشترى على المختار واضح قالك المؤلف الظاهر الذي يظهر انه مبقن على الاقوال الثلاثة كلها يعني غنلقاو اللول والثاني والثالث هو مبخر وليس المستوى ومن هذا قاعدة استثناءها هو مشتر او باق على المد. فإذا باع شجرا واستثنى ثمرا بل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه ام لا؟ قولان قال في المنهج؟ مثلا اذا هذا مثال للمسألة اذا باع شجرا واستثنى ثمرا من تلك من ذلك الشجر هل يمنع من بين من بيع المستثنى؟ قبل قبضه ام لا خلاف مبني على قاعدة للمستثنى مشترى او باق على الملك الزقاق مبقن اما بيعني مستثنى كبيعك امتقنا كبيعك مثال نده مثلا من باع دارا واستثناء السكنة سكناه فيها مثلا اسبوعان ولا شهران ولا شهرين او نحو ذلك كبيع كاداري وتنيا السكنى دار ونحويها الى اخره والمثل عند الاكثرين يبطلون الجواز يدل المدخل يعني ان استثناء المثل عند الاكثرين مبطن باستثناء. ويبقى اصل الكلام على حاله. بل حكى بعضهم الاجماع على ذلك لكن فيها لكن في هذا الاطلاق والنقل ميزان في المذاهب اما المالكية ففي كتاب مختلف علم الوثائق وهو لعبد الله بن طلحة اهل القرن السادس حكاية قرية قولين عندهم في ثلاثا الا ثلاثة ونقل اللقمي من المالكية عن بعضهم في انت طالق واحدة الا واحدة انه لا يلزمه الطلاق لأن الندم منتف بإمكان الرجال بخلاف انت طالق ثلاثا الا ثلاثة لظهور الندى. واضح اذا فرق رحمه الله حق الافتراق دون الجميع وهذه المسألة اشكال اه؟ اه الواو بمعنى او انا شرحتها وقريتها فالغي واعتبر الوان المعنى الإشكال قالك لو قال انتي طالق واحدة الا واحدة لا يلزمه طلاق بان الندم منتف بامكان الرجعة لانه لو وقع طلاق انت طالق واحدة يمكن ان يراجعها راه مزال عبدو يمكن ان يردها اذ لم تقع الا طلقة واحدة قال لها انت طالق واحدة طلقة واحدة اذن الرجعة ممكنة ان يردها فحينئذ الندم منتف بمعنى لا يصح ان نقول لا راه قال انت طارق واحدة ثم نديمة واراد ان يصحح الخطأ وقال الا واحدة فالندم هنا منتف بامكانه ان يردها واش واضح قالك اما لو قال انتي طالق ثلاثا الا ثلاثا هنا يظهر الندم علاش؟ لعدم امكان الرجعة لا يمكن ان يردها اذا فالظاهر انه قال ثلاثا وندم ثم قال الا ثلاثا فلا يصح الاستثناء اذن في الصلاة هو قال اذا قال اذا امكنت الرجعة فهو ظاهر في انتفاء الندم وعليه فيصح الاستثناء ولا يقع طلاق اصلا ما توقع تا طلقة لكن لو قال ثلاثا الا ثلاثا فهو ظاهر في الندم وعليه فانه يقع الطلاق ثلاثا واما الحنفية فقيدوا البطلان بما اذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ نحو نساء عندهم تفصيل هوما قالوا الى كان استثناء بنفس ذلك اللفظ فانه يبطل الاستثناء واذا كان بغيره بلفظ اخر صح قال اوصيت بثلث ماله او اوصيت بثلث مالي الا ثلث مالي. الا ثلث نعم اوصيكم انا اوصيت انا لا ثلث منه فكذلك على كل اه استثناء من كلام تام موجب على كل يجب النصر فان كان بغيره صح وان كان مستقررا بواقع نحو نساء طوالق الا هؤلاء واشار اليهن واوصيت له بثلث ماله الا ان سئت رسله واوصيتم ثلث مالي الا الف درهم وهو ثلث ماله ووجهوه بان الاستثناء تصرف لفظي مبني على صحة اللفظ لا على صحة الحكم الا ترى انه لو قال انت طالق عشر طلقات الا ثمانية طلقات تقع طلقتان ويصح الاستثناء وان كانت العشرات لا صحة لها من حيث الحكم ومع هذا لا لا يجعل كأنه قال انت طالق ثلاثة ومحل الاجماع مقيد ايضا بان يقتصر على المستضيف فلو عقب باستثناء اخر غير المستغرق نحو عله عليه عشرة الا عشرة الا ثلاثة وانت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة والخلاف فيه مشهور وهذه هي المسألة ففي ثلاث الا ثلاثا الا واحدة اثنتان. وسيأتي هذا للناظم في قوله وحيث ما استغرق الاول فقط الى اخره وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل الاقاليم يعني انه يجوز استثناء الاكثر عند الذل والخاضع للوهاب لقوله تعالى ان عبادي ليس لك ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاليين. ومن هنا بيانية لان الغاويين كلهم متبعون. ومعلوم ان الغاوي تبعوه متبعون ومعلوم ان الغاويين اكثر بدليل قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين دل على ان الاكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن غاوي ينتج الاكثر ينتج اكثرها هاديك النتيجة جملة هادي جملة الاكثر مبتدأ غاو خبر ينتج كذلك وهذه النتيجة هذه نتيجة يعني قضية والنتيجة لا تكون الا قضية اذن القضية التي ستنتج من القياس السابق راه قياس هداك لي يلا قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين دل على ان الاكثر ليس بمؤمنين هذه المقدمة الصغرى وكل من ليس بمؤمن غاوي المقدمة الكبرى النتيجة الاكثر غاوي واذا جاز استثناء الاكثر جاز استثناء يساوي في طريق الاولى لانه اقرب فقال المانع ان عبادي يدخلوا فيهم الملائكة وصالحوا الجن فلا دليل في الاية على هذا لكن لكن على هذا يلزم جواز استثناء الاكثر من قوله ولاوينهم اجمعين قلت هل كذا قالوا وهنا وقفة في دخول الملائكة بقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان لان الكلام من مع الشيطان انما وقع في اغواء البشر فهو فهو الذي وعد به واما الملائكة فما وعد باغوائهم فكيف يعتبر دخولهم في العباد حتى يلزم استثناء الاقل وقد رأيت الطوفي يتنبه لهذا قال ان في الجواب عن الاية بدخول الملائكة في عباد الله ضعفا. قال لان المحاورة انما وقعت في ذرية ادم الذي اخرج ابليس الذي اخرج الذي اخرج من ليسوا بسببه بدليل قولهم انظرني الى يوم يبعثون يعني بني ادم قال انك من المنظرين قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين واذا كان الكلام في ذرية ادم لم يصح ضم الملائكة اليهم حتى يكون الغاوون بالنسبة اليهم والى بقية بني ادم قليلا. انتهى ونحو في التحرير لما في منهاج الاصول من المنقول والمعقول لولي الدين العراقي قال سياق الاية يدل على ان ليس المراد مراد ليس المراد بالعباد في قوله تعالى ان عبادي جميعهم ان عبادي جميعهم بل بنو ادم منهم فقط لانها في سورة ذكرت جوابا لقول ابليس ولاغوينهم اجمعين الا عبادك. فالظاهر ان المراد العباد الذين ذكرهم ابليس هم بنو ادم فقط انتهى ومنه حديث يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته والمطعمون اكثر. نعم ومالك اوجب استثناء الاقل ومنه ومنه من ماذا من استثناء الاكثر هذا الحديث الا من اطعمته والمطعمون اكثر ومالك اوجب استثناء الاقل وهو قول القاضي وغيره وهو مذهب البصريين واكثر النحات استثناء المساوي لا يصح لغة عندهم فضلا عن الاكثر واذا وقع فهو لغو واذ فإذا قال له علي عشرة الا خمسة لزمه عشرة ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعضهم فقط اي ومنع ومنع عند الله من استثناء الاكثر مما هو نص صريح في العدد اي ما يدل على المعدود لا لا العدد الاصطلاحي دليل تقسيمه الى نص وغيره بدليل التمثيل لغير النص بما يأتي والنص نحو له علي عشرة الا سبعة والا جائت كعبيدي كعبيدي احرام الا السقالبة اكثر نعم اذن قال ومنع الأكثر من سنة قال مما هو نص صريح في العدد اي ما يدل على المعدود لا العدد الاصطلاحي لانه لو كان القصد العدد الاصطلاحية ميحتاجش يقولك نص منحتاجوش القايد ديال نص في العددي واضح فالعدد الاصطلاحي لا يكون الا بالصوم اذن فمن لي قال نص في العدد دل على انه قصد بالعدد ما يدل على المعدود اذا وعلى هذا فالعدد اي الدال على المعدود نوعان ما هو نص وما هو ظاهر فما هو نص هو العدد الاصطلاحي عشرة تلاتة ربعة خمسة هادي هادي الالفاظ نص مما تدل عليه وما ليس كذلك تلمسن كالجمع مثلا الجمع يدل على اكثر من ثلاثة انه ليس نصاب بعدد معين اذا وعليه فعلى مذهبه اه لا يجوز الاستثناء مما هو نص في العدد كقولك له علي عشرة الا سبعة لان العشرة اش ويجوز في ما لي سنصا في العدد كقولك عبيدي احرار الا السقالبة وهم اكثر عبيدي هذا يدل على عدد معين لكنه ليس من الصنف الا السقالبة وهذا الشخص اللي قال هاد الكلام عندو العبيد اللي هم سقالبة اكثر من غيرهم السقالبة هؤلاء نسبة الى مكان عبيد ارقاء ينسبون الى مكان بين بلادي اه الخزري والقسطنطينية بلد بين هذين المكانين ينسبون اليه يسمى يسمون بالسقالبة وهم عبيد اه بيض بيض الوجوه بشرتهم بيضاء اه او ليله الاصفر اه ينسبون الى ذلك المكان. فالشاهد من كان يملك عبيدا وعنده السقالبة اكثر من غيرهم ثم قال ابي لي احرار الا السقارب فقد استثنى الاكثر مما ليس نصا في العددي لان قوله العادات فعند اللحم رحمه الله يجوز هذا ومنع ابن المجيشون استثناء العقد اثناء العقد الصحيح من العدد كمئة في بلاد الاندلس عندما كان فيها المسلمون كان هؤلاء العبيد والارقاء السقالبة عندهم اكثر في الاندلس ومن عبد المجيسون اثناء العقد الصحيح من العدد كمئة الا عشرة. فخرج بالعقد غيره كاثني عشر الكسر كنصف والمراد بذلك عقود كل مرتبة من راتب العدد كالاحادي والعشرات والمئين والالوف فعلى هذا القول لا يقال له عليه عشرة الا واحدا ولا مئة ولا مئة الا عشرة ولا الف الا مئة لان نسبة الواحد الى العشرة كنسبة العشرة الى المئة والمئة الى الالف ويقال له علي عشرة الا نصف واحد او نحوه ومئة الا تسعة او نحوها من الاحاد وهكذا وحجة اهل هذا القول انه لم يقع في الكتاب والسنة الا هو قال تعالى الف سنة الا خمسين عاما وخمسون من الف بعض بعض عقد وقيل لا يستثنى من العدد ورده ابن عصفور بقوله تعالى الف سنة الا خمسين عاما واجيب بان الالف يستعمل في كقولك لمن يستعجلك يصبر الف سنة اي زمانا طويل قال الناظم وذا تعدد بعطف حصري للمستغرقات والكتب للمخرجين فقط فارغ واعتبر بخلق فانما تحبون قال رحمه الله وذو وذا تعدد بعطف حصل الآن شرع رحم رحمه الله في بيان حكم التعدد اثنان اعلموا انه اذا تعدد باستثناء فلا يخلو الحال من امرين او لا يخلو الامر من حالين الحال الاول ان اه تتعدد الاستثناء مع العطف يتعدد الاستثناءات مع العطف والحال في المسألة حينئذ او للمسألة حينئذ اربع صور كل سورة لها حكم وسنذكر خلاصة ذلك ان شاء الله بعد الكلام عليه. اذا اه اجمالا الان نقول اذا تعدد الاستثناء فلا يخلو اما ان يتعدد بعطف فمثلا له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين والا واحدا بعطف واما ان تتعدد بلا عطف الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا فإن تعدت بعطف فلا تفصيل الحكم واحد هو المذكور في البيت الأول وان تعددت بدون عطف ففي المسألة اربع للمسألة اربعة اربع صور كل سورة لها حكم اذا تعددت الاستدعاء دون عطف كم عندنا من سوق اربع سور سنذكرها ان شاء الله الا يستغرق واحد منها ان يستغرق كل ما يليه ان يستغرق غير الاول ان يستغرق الاول وحده اربع سور وهي اللي ممكنة عقلا ولكل سورة حكم كما سيأتي به فاذا نبدأ الان باش نبدأ ببيان حكم تعدد الاستثناء العطف مع العطف قال رحمه الله وذات بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للاولين يقول لك اذا تعددت الاستثناءات بعطف اي وعطف بعضها على بعض فانها ترجع للاول جميعا فان جميع الاستثناءات ترجع للاول اي للمستثنى منه الاول قال حصن لي الاول بالاتفاق مسجلا اذا كلها ترجع للاول انتهى الكلام لا تعددت الاستثناء الاستثناءات مع عطف فان جميعا ترجع للمستثنى منه الاول سواء كانت الاستثناءات مستغرقة للمستثنى منه ام لا الا انها لاحظ اذا كلها كترجع الاول هذا هو الحكم وهو حكم صحيح الا انها اذا لم تستغرق ذلك المستثنى منه الاول فانها تخرج منه واذا استغرقته يبطل الاستثناء غا يرجع معنا هذا الى قول الناظم و فداك البيت اللي سبق معانا والمثل والمثل عند الأكثرين مبطل صافي غانرجعو لديك المسألة واضح؟ اذا كلها سترجع للمستثنى منه الأول فإن لم تكن مستغرقة تخرج منه وان كانت مستغرقة يبذل الإستثناء واضح مثال ذلك مثال ما اذا لم تكن مستغرقة اذا كلها غنرجع الاول وليست مستغرقة كما لو قلت مثلا له لزيد علي عشرة الا اربعة والا تلاتة والا اثنين اثنتين له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين كلها هذه الاستثناءات ترجع للاول اللي هو عشرة لكل مستثنى منه الاول اذا فعل هذا كم تلزمني؟ اذا قلت له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين. كم تلزمني واحدة لان كل هادي كترجع للأول اربعة حيدها من عشرة وثلاثة زدها من عشرة واثنتين ازيدها من عشرة كلها ترجع للأول اذن اذا جا ازلنا اربعة وثلاثة واثنتين كم المجموع؟ تسعة بين العشرة اذا تلزمني واحدة فقط هدا هو معنى انها جميعا ترجع للاول وسهل سهل جدا طيب الآن فهاد المثال اعدناها للأول ولم تكن مستغرقة فإذا كانت مستغرقة اعدناها للاول فاستغرقته يبطل الاستثناء حينئذ لو قلت لفلان علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة والا ثلاثة بالواو. في المثال جبت الواو قبيلة ولا لا؟ لابد من الواو حنا كنتكلمو على ماذا اذا له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة والا اثنتين فيما سبق الان نقول له علي عشرة الا اربعة في الاول مكاينش الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدان مجموعها اربعة وثلاثة واثنتين وواحدا. كم المجموع الان؟ عشرة اذا اذا اردنا ان ان نرجعها نستثنيها من المستثنى منه الاول وهو العشرة باش فانها تستغرقه وعليه فيبطل الاستثناء. كم تلزمني العشرة واضح؟ تلزمني العشرة وضحت المسألة او مثلا قلت له علي عشرة الا اربعة الا خمسة والا اربعة والا اثنتين مثلا والا تنتين هذا مستغرق كذلك اذن طوله باستثناء وتلزم العشرة حينئذ لكن آآ هذا القول بانه تلزمني آآ العشرات هذا القول بانه تلزمني العشرة على القول بجمع مفرق الاستثناء على القول بجمع مفرقه وسادتي هذه المسألة بعد اما على القول بانه لا يجمع مفرقه فلا يبطل الا ذلك الذي حصل به الاستغراب لم يقل هذا الذي ذكرناه الان من انه يبطل تبطل الاستثناءات كلها وتلزم العشرة بناء على ان الاستثناءات المتعددة يجمع مفرقها تجمع كلها فهي تصير بمثابة مثلا في المثال الاول له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدا جمعوا هاد الاستثناءات اربعة زائد تلاتة زائد اثنتين زائد واحدا كم تساوي؟ عشرة فيصير بمثابة له علي عشرة الا عشرة واضح؟ اذا يبطل الاستثناء تبطل الاستثناءات كلها وتلزمني العشرة لكن هذا بناء على ايش؟ على جمع مفرق الاستثناء الان جمعناهم واستثنينا بها اما على القول بانه لا يجمع مفرقه. اذا ما الذي يحصل ما الذي يبطل يبطل ما حصل به الاستغراق فقط اذا وعليه له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدا. ما الذي حصل به الاستغراق هو اخر استثناء هو هاديك الا واحدا الا واحدة له علي عشرة الا اربعة تستثنى من عشرة تلزمني ستة والا ثلاثة حيدها من الستة كم تلزمني تلاتة حيدها من السلا والا اثنتين حيدها من ثلاثة لي بقات كم تلزمني والا واحدان الان حصل الاستغراق ولا لا؟ اذا فالذي يبطل هو هذا الاخير لاحسن من الاستغراق فتلزمه اذا اعيد خلاصته قلنا اذا تعددت الاستثناءات بعطف فما الحكم الأصل القاعدة ان الاستثناءات كلها ترجع للمستثنى منه الاول واضح فان لم تكن مستغرقة فالامر ظاهر فلا اشكال لكن ان كانت مستغرقة واضح الكلام ان كانت مستغرقة فانه فانها تبطل لكن تبطل جميع الاستثناءات حينئذ اذا حصل الاستغراق على القول بجمع مفرق الاستثناء بمعنى ان تيكستات كلها نجمعها ونجعل مجموعها هو المستثنى من المستثنى منه الأول غنجعلو المجموع والمستثنى فحينئذ اذا جمعنا مفرقا الاستثناءات وجعلنا المجموع هو المستثنى تبذل جميع الاستثناءات وعلى القول بانه لا يجمع لا يجمع مفرقه. فالذي يبطل من الاستثناءات هو اش هو ذلك الذي حصل به الاستغراق سواء كانت الثالث ولا الرابع ولا الخامس الذي حصل به الاستغراق وما بعده يعني وما بعده ان كان بعده شيء فان لم يكن بعده شيء هو واضح الكلام؟ مثلا اذا قلت له علي عشرة الا سبعة والا ثلاثة والا اثنتين له علي عشرة الا سبعة لم يحصل بها الاستغراب اذن تستثنى فكم تبقى ثلاثة والا ثلاثة حصل بها الاستغراق اذن تبطل والا اثنتين كذلك تبطل اذا يبطل ما حصل به الاستغراق وما بعده واما ما قبله فيثبت ويقول بعدم جمع مفرقه وضحت المسألة تا على هادشي يلاه اذن بير البيت يقول رحمه الله وذا تعدد بعطف حصه وحصل وحصن استثناء ذات عدد اي متعددا لكن قيده بقيد قال بعطف حال كونه ايه ملتبسا بعطف على كونه ملتبسا بعطف اي يتوسط حرف العطف بين الا اربعة الا ثلاثة استثني ثلاثة من اربعة كل لما قبله ثلاثة من اربعة كم يبقى واحد واحد من خمسة كم يبقى اربعة اربعة من عشرة كم؟ ستة اذا تلزمه ستة كل اثنين منها من تلك الاستثناءات يوجد عندنا حرف عطف يتوسط بين كل من تلك الاستثناءات وحصل ذا استثناء ذا تعدد حال كونه بعطف بعض على بعض قال لك حصل ذات تعدد بعطف حصله لماذا؟ للاول في اخر البيت حصن ذات عدد في عطف على بعض زيد الاول اي للمستثنى الاولي شنو المقصود به؟ واش المقصود للاستثناء الاول ولا للمستثنى منه مستثنى منه ماشي من اول اي استثناء الأول لا للاول اي المستثنى منه لا للاول من الاستثناءات اذا معنى كلامه ان الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منه قال لك الناظم بالاتفاق اي هذا الحكم الذي هو عودها الى المستثنى منه الاول مالو اسيدي متفق عليه مسجلا اي مطلقا سمعنا هاد الاطلاق في ماذا؟ مطلقا آآ مطلقا سواء كانت هذه الاستثناءات مستغرقة للمستثنى منه واولى في على كل ترجع للمستثنى منه الاول سواء كانت مستغرقة او لم تكن مستغرقة الا انها ان لم تكن مستغرقة فلا تبطلوا الاستثناءات وان كانت مستغرقة فانها تبطل واضح والقول بانها تبطل جميع الاستثناءات عند الاستغراق مبني على جمع مفرق الاستثناء واما على القول بعدم جمع مفرقه فلا يبطل الا ما حصل به الاستغفار قد ذكرنا اذا قوله مسجدا اي مطلقا سواء كان الاستثناء مستغرقا ام لا؟ فيصح في فيصح في غير المستغرق ويبطل في المستغرق تاهم الكلام اذن الآن تحدثنا عن المسألة الأولى المسألة الثانية اذا تعددت الاستثناءات دون عطف. فكم للمسألة من سورة اربع سور السورة الاولى الا يستغرق واحد منها الا استثناءات تعددت دون عاطف ولا يستغرق واحد منها ما يليه لا يستغرق واحد منها ما يلي هادي هي الحالة الأولى تعددت الاستثناءات ولا يوجد استغراق في احد منها تا شي واحد منها ما كيستغرق ما يتبعه فما الحكم قال رحمه الله تاء كل منها عائد للذي اتصل به اذا فهمنا هاد الصورة لولى الفقيه حنا غي يجيو معانا الصور المقابلة لها السورة الاولى ان الاستثناء تعددت وكل واحد منها لا يستغرق ما قبله ما كاينش شي استثناء منها يستغرق ما قبله بمعنى دائما نجد في هاد الحالة هادي ان الاستثناء اقل مما قبله ان المستثنى اقل من المستثنى منه وهكذا اذا اذا لم يستغرق واحد منها ما قبله يليه. فما الحكم؟ فكل منها من تلك الاستثناءات راجع لما قبل ان يستثنى مما قبل ولا يخفى عليكم كما سبق ان الاستثناء من النفي اثبات وان الاستثناء من الاثبات نفي لأنه سبق لنا والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل اذا فكل واحد منها مستثنى المثال السابق مثلا دون عطف الان. له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين اذن لاحظ وها هنا هل يوجد استغراق؟ هل احد الاستثناءات يستغرق ما قبله الا عشرة الا اربعة اربعة لا تستغرق العشرة وثلاثة لا تستغرق الاربعة واثنتين لا تستغرق الثلاثة اذا فكل منها يرجع لما قبله اذا اش غادي نديرو؟ نستثني لاثنين من الثلاثة كم يبقى واحد واحد نستتنيه من الاربعة كم يقطع تلاتة ثلاثة نستثنيها من العشرة كم يفطر؟ اذا تلزمه سبعة له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين كم يلزمه سبعة لاننا نستثني الاثنين من الثلاثة فيبقى الواحد والواحد من الاربعة فتبقى ثلاثة والثلاثة من العشرة فتبقى سبعة. فهم الامر قال رحمه الله الا فاشار الى هذه الحالة بقوله الا فكل من ندي به اتصل كلامه الا اي الا تكن الاستثناءات متعاطفة بمعنى تعددت بلا عطف. فما الحكم؟ قال فكل اي فكل منها عائد للذي اتصل بي اي عائد الى ما قبله مما يليه عائد الى ما قبله مما يليه ما لم يستغرقه راحنا قلنا اصلا هاد السورة نتحدث فيها عن ماذا الصورة اللولة شنو قلنا هي الا يستغرق واحد منها ولا لا هاد الاستثناءات المتعددة لا يستغرق واحد منها ما قبله. ما كاينش شي استثناء يستغرق ما قبله هادي هي السورة الاولى اذا فكل منها راجع الى ما قبله نحو له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة اللي قال له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة كم تلزمه كيف ذلك؟ لعله علي عشرة الا خمسة بطل الجميع وهادي هي الصورة الثانية اذا السورة الثانية ان يستغرق كل ما يليه ولا اسيبه غدا تتعدد الاستثناءات وكل واحد يستغرق ما يلي يستغرقه الا ان يكون مسويا له او اكثر منه فهنا ما الحكم تبطل جميع استثناءات هادي هي الصورة الثانية وهي مقابلة لهذه السورة كما لو قال احد له علي ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة تعدد الاستثناءات له علي ثلاث الا ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة وكل يستغرق ما قبله هذا كله يستوعب اذا منحكم تبطل جميع الاستفاءات كم تلزمه هذا تلاتة تموت اذا يقول الناظم في هذه الحالة الثانية وكلها عند التساوي قائد وطنية وكل هذه الاستثناءات اي الاستثناءات المتعددة عند التساوي اي عند التساوي اي تساوي الاستثناء لما قبله تساوي لما قبله والتساوي هو الاستغراق هو نفسه اي ان يستغرق كل ما يليه ان يستغرق كل استثناء ما يتبعه ولاحظ ملي كيقولك الناظم عند التساوي عبارته جيدة اجود من عبارة الاستغراق بمعنى اذا كانت الاستثناءات تبطل عند التساوي فكيف اذا كان الثاني اكثر مما قبله من باب اولى مفهوم الكلام؟ لان الاستغراق حاصل في الصورتين سواء اكان مساويا او اكثر هو عبر بالادنى عن عن الاعلى اذا عند التساوي او الثاني اكثر من باب اولى. وكلها عند التساوي قد بطل قد بطل الاستثناء بل لو قال كما قلت لكم لفلان علي مثلا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا ثلاثا ما الحكم يلزمه الثلاث استثناءات باطلة لأنهم او قال انت طالق اثنين الا اثنين الا اثنين كم تلزمه؟ طلقتان استثناءات باطلة لأن ها مستغرقة اذا هذه السورة التامية. السورة الثالثة ان يستغرق غير الاول ان يستغرق غير الاستثناء الاول بمعنى الاستثناء الاول ما ليس مستغرقا لما قبله. لكن وقع الاستغراق فاش فالاستثناء الثاني او الثالث او المقصود غير الاول الاول ليس مستغرقا وما بعده مستغرق لما قبله فما الحكم قال لك فكل الاستثناءات حينئذ ترجع للمخرج منه اي للمستثنى منه الاول ايكون حينئذ حكمها بحال حكم العطف اذا كان الاستثناء بالعطف قلنا اذا كان بالعطش فكلها ترجع للاول حتى فهاد السورة هادي اذا كان باستثناء المستغل غير الاول الاول ليس مستغرقا لكن الثاني والثالث والرابع كل منها مستغرق لما قبله بما يليه ويتبعه. فحينئذ سنردها جميعا الى المستثنى منه الاول وعليه ملي غنردوها للأول نفس التفسير اللي سبق لنا في العرض فإن لم تكن مستغرقة فلا اشكال كلها تخرج منه وان استغرقت فعلى القول بجمع المفرق بعد جمعه ابطلوا ما حصل به من قال رحمه الله ان كان غير اول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا ان كان غير بمعنى ان تعدد وكان غير الاول مستغرقا اي ان كان غير الاستثناء الاول هو المستغرق خبر قلت انا ان كان غير الاستثناء الاول وغير الاستثناء الاول كلمة غير تشمل اش باستثناء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المقصود غير الاول ليس مستغرفا ان كان غير الاستثناء الاول هو المستغرق فما الحكم؟ فالكل اي جميع المستثنيات عائد للمخرج منه اي للمستثنى منه وهو الاول طقق اي بلا خلاف مثال ذلك لو قال له علي عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة مثلا شوف لاحظ له علي عشرة الا اثنين هاد اللول المستغرق ولا غير مستغرق غير مستعدة توفر الشرط عشرة كتستغرق عشرة مزيان اذن هل اول غير مستغرب لكن الا ثلاثة ثلاثة تستغرق اثنين الا اربعة اربعة تستغرق ثلاثة اذن شنو الحكم؟ كل هذه الاستثناءات سنردها الاول بحال العطف بحال الا قلنا اذا كم تلزمه له علي عشرة؟ قلنا الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة يلزمه واحد كلها سنردها في الاول نستثني اثنين من عشرة يبقى ثمانية نستثني ثلاثة من عشرة تبقى خمسة نستثني اربعة من خمسة يبقى واحد اذا يلزمه واحد. واضح الكلام ان كان غير الاول المستغرق بل كل للمخرج منه حقق اذا هاد السورة الثالثة السورة الرابعة العكس عكس هاد الصورة التالتة الصورة التالتة اش قلنا ان يستغرق غير الاول الان الرابعة العكس ان يستغرق الاول وحده الأول وحده هو المستغرق لما قبله وما بعد الاولين يصير مستغرقا فما الحكم ففيه خلاف هذا هو اللي كان سبق معنا في الدرس الماضي الدرس ما بذكر الله وقلنا سيأتي عند قول الناظم وحيثما استغرق الاول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط اين ذكرنا هذه المسألة؟ ذكرناها ذكرناها عند قول الناظم الاستثناء اذا كان اه متلو شنو قال فيها والمثل والمثل عند الاكثرين مبطلوا ولجوازه يدل مدخل. قلنا هناك ما لم يتعدد الاستثناء فلو قال مثلا له علي عشرة الا عشرة فهذا باطل عند الاكثر. لكن لو قال الا اربعة ولا الا خمسة زاد تعدى الاستثناء قلنا ففي المسألة خلاف هو هذا اذن الشاهد قلنا شنو الصورة هادي ان يكون الاول هو المستغرق العكس الاستثناء الاول مستغرق وما بعده ليس بمستغرق متل ما به في الدرس الماضي لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة الأول اللي هو ثلاثا الا ثلاثة المستغرق وما بعد الأول اللي هو الا واحدة ليس مستغرقا فما الحكم حينئذ ان كان المستغرق هو الاول فما الحكم فيه خلاف القول الأول الغي اي ان الاستثناءات باطلة وعلى هدفها طارق ثلاثة الى ثلاثة الى اثنين تلزمهم له علي عشرة الا عشرة الا خمسة الا اربعة كم تلزمه العشرة على القول بالاول بمعنى الى كان اللول مستغرق صافي تبدل الجميع الاستثناءات القول الثاني انه يعتبر ما بعد الأول لاحظوا الأول المستغرق لا خلاف فيه انه غير معتبر حنا عندنا قاعدة هنا عندنا ان كل استثناء مستغرق يبطون لانه سبق لنا والمثل عند الاكثرنا مبطل صافي اذن عندنا قاعدة كل استثناء مستغرق فإنه باطل لما سبق والمثل عند الاكثرين مبطل اذن القول الثاني قالوا معتبر لكن شنو اللي معتبر واش اللول اللي حصل به الاستغراق ولا الثاني والثالث والرابع ما بعد الأول ما بعدا الاول اما المستغرق دايما باطل مش واضح ولا لا؟ مازال حنا يالاه بغينا نشرحو القول الثاني غير دابا كنبينو لكم واحد القاعدة باش تاخدوها جامعة الاول والمستغرق شنو الصورة اللي كنتكلمو عليها الان؟ تعددت الاستثناءات والاول هو المستغرق دون ما بعده قلنا القول الأول تبطل جميع الإستثناءات اللول والثاني والثالث والرابع كلها باطلة القول الثاني انه يعتبر لكن شنو الذي يعتبر؟ الاستثناء الثاني اذن في الاول المستغرق باطل بالاجماع بالاتفاق لا كلام عليه اختالفو غير فهداك الذين بعد الأول لان القاعدة العامة هي ان كل استثناء مستغرق باطل كل استثناء مستغل من ذلك هاد المسألة لي حنا فيها اذن الشاهد ما بعد المستغرق اللي هو الثاني والثالث والرابع ما حكمه قلنا اختلف في على القول الاول باطل كذلك تبعا لما قبله قال لك الثاني تابع الاول القول الثاني لا معتبر ثم هؤلاء اللي قالوا معتبر ما بعد الأول الثاني والثالث اختلفوا في وجه اعتباره على قولين هاهوما قالوا معتبر لكن كيف يعتبر اختلف في ذلك على قولين فقيل يستثنى الثاني من الاول وقيل يستثنى وقيل يعتبر الثاني دون الاول اذا قيل يستثنى الثاني من الاول وقيل يعتبر الثاني دون الاول يختلف الحكم مثلا لو قلت لو قلت له علي عشرة الا عشرة الا اربعة على القول الاول بانه يستثنى الثاني من الاول اذا له علي عشرة الا عشرة الا اربعة الا اربعة نستثنيه من العشرة التي قبلها كم تبقى؟ ستا والستة من العشرة التي قبلها كم تبقى اربعة اذا على هذا القول تلزمه اربعة وعلى القول الاخر نستثني الثانية دون الاول الاول باطل اذن فغنستتنيو اربعة من العشرة الاولى فكم تلزمه فرق بينهما رجعو لمسألة الطلاق انتي طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنين كم تلزمه على القول باعتبار الاستثناء الثاني. كم تلزمه اختلف لانه اختلف في طريقة اعتباره فعلى القول بان الثاني يستثنى من الاول والاول مما قبله اذا غنستثنيو اثنين من ثلاثة كم يبقى وواحد من ثلاثة كم يبقى تلزمه طبقتان وعلى القول بان الاول غير معتبر التاني غنستتنيوه من المستثنى منه مباشرة اذا الا اثنين طلقو لنا في المثال طريق ثلاثا الى ثلاثة الى اثنين. اذا الا اثنين من ثلاثا كم تبقى؟ واحدة تلف الحكم قال رحمه الله وحيث ما استغرق الاول فقط وحيثما استغرق الاول من المستثنيات فقط اي دون الثاني فقيل الغي الغي الكل الغي اي ابطل الكل بمعنى ابطل الثانية الذي ليس مستغرقا ما بعد الأول تبعا للأول وعلى هذا فمن قال له علي عشرة الا عشرة الا اربعة كم تلزمه العشرة كلها لان جميع الاستثناءات قال او او لتنويع الخلاف او قيل اعتبر ما بعده او قيل اعتذر لكن اش غتعتابروش؟ المستغرق او قيل اعتبر واش تعتبر المستغرق؟ راه قلنا المستغرق لا يعتبر مطلقا اي ما بعد المستغرق هداك التالي هم ليس تابعا لما قبله المعتبر لكن اختلفوا في نمط ذلك اذا قال او اعتبر اي ما بعده بخلف اي على خلف على خلاف قد اختلف في النمط اي في طريق اعتباره معتبر ثاني لكن فقيل يستثنى من الثاني يستثنى الثاني من الاول وقيل يعتبر الثاني دون الاول فتلزمه ستة على الثاني واربعة على الاول اذا هذا حاصل ما تعلق بهذه اذا الخلاصة الان اذا تعددت الاستثناءات فما تكون بعطف او لا؟ فان كانت بعطف ترجع جميعها الاول سواء اكانت مستغرقة ام لا؟ الا انها في الاستغراق طول الاستثناء وفي غير الاستغراق يعتبر واذا تعددت بلا عطف فلذلك اربع سور. السورة الاولى الا يستغرق واحد منها ما قبله. فحينئذ يستثنى كل واحد مما قبله السورة الثانية ان يستغرق كل ما قبله فحينئذ يبطل استثناء اذن الصورة اللولة اشار اليها بقوله اللي هي الا يستغرق كل واحد ما قبله بقوله الا فكل للذي به اتصل الصورة الثانية ان يستغرق كل ما يليه اشار اليها بقوله وكلها عند التساوي قد باطل الصورة الثالثة ان يستغرق غير الاول اشار اليها بقوله ان كان غير الاول مستغرقا فالكل للمخرج منه حقق السورة الرابعة العكس ان يستغرق الاول وحده اشار اليها بقوله وحيثما استفرق الأول فقط فألغي واكبير قلت ثم قال وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثمار فكلا يقود للعقل او للسمع