وفي رواية قال فليتم ثم يسلم فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وهذا بيان للرواية السابقة وان السجود المأمور في رواية الصحيحين بعد سلامه فقال فليتم اي صلاته وهذا يدل عليه قوله فليتم عليه لكن قوله ثم يسلم مزيد التوضيح لانه قوله فليتم عليه اي ليتم صلاته وتمام صلاته بالسلام فليتم عليه اي على ما ويسلم ثم يسجد سجدتين اي بعد تمام الصلاة وانما تتم صلاته بايش بالتسليم فرواية البخاري هي مزيد ايضاح وبيان لمعنى الاتمام حيث قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد فدل على ان سجدة السهو في هذه الحال فيما اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او ركعة او نحو ذلك ان المشروع في حقه ان يتم صلاته. ثم بعد ذلك يسجد للسهو ويسلم. ثم يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم بعد سجوده للسهو. وبهذا تتم صلاته ولمسلم رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. بعد السلام واضح. والكلام لما نبهه اصحابه فقالوا له الله عليه وسلم احدث شيء في الصلاة؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فحصل الكلام منهم ومنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجله صلى الله عليه وسلم وصلى اسجد سجدتي السهو ثم سلم. وفي رواية احمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمة وهذا مطابق لحديث ابي لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن هذا وذاك على خلاف ما جاء في حديث ابي سعيد في قوله فليطرح الشك وليبني على اليقين اذا صلى اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فالجواب على هذا ان ثمة فرقا بين الشكين الشك الذي في حديث ابي سعيد شك لم يترجح فيه شيء بنى في على اليقين فيكون سجوده قبل السلام. واما الشك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مسعود فهو شك حصل فيه غلبة ظن حصل فيه تحر بنى على هذا التحري وهذه الغلبة على ظنه وبالتالي كان السجود بعد السلام وعلى هذا فالشك فالسجود للشك له حالان اما ان يبني على اليقين فموضع السجود قبل السلام واما ان يبني على غلبة ظنه يتحرى ويبني على غلبة الظن وليس على الاقل في هذه الحال يكون السجود بعد السلام وبهذا تجتمع الاحاديث الواردة. وقد تقدم ان العلماء في ما يتعلق بموظع السجود متفقون على انه يصح السجود ويجزئ سواء كان قبل السلام او بعد السلام. وانما خلافهم في الافضل. هل الافضل ان يسجد قبل الاستهوي قبل السلام؟ امن افضل ان يسجد للسهو بعد السلام؟ وعلى هذا اذا سجد قبل السلام او بعد السلام فان وجوده صحيح وصلاته صحيحة وانما يفوته الافضل فيما اذا خالف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو علينا. رواه ابو داوود وابن ماجة. والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فيه بيان ما الذي ينبغي ان يفعله اذا قام في صلاته هل يرجع عن التشهد؟ هل يرجع او لا؟ عن المغرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم اي فقام في الركعتين والمراد بالشك هنا فيما يظهر السهو. سواء كان مصدره شك فقام بناء عليه ثم ترجح له خلاف ذلك او انه سهى فقام من الركعتين اذا شك احدكم في صلاته اذا شك احدكم فقام في الركعتين يعني ترك التشهد فاستتم قائما اي انتصب قائما بان تم قيامه تسارع في هيئة القائد فليمضي اي لا يرجع الى التشهد. هذا معنى قوله فليمضي وقد جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن بحينة رضي الله العن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام من الركعتين ثم انه صلى الله عليه وسلم سبحوا به كما في رواية ابن خزيمة فلم يرجع فلما انتظر الناس تسليمه بعد ان قضى صلاته سجد سجدتين قبل ان يسلم فكانت هاتان السجدتان عن سهو جبرانا لسهو الذي حصل بنقص الجلوس للتشهد فقوله صلى الله عليه وسلم فليمضي اي لا يرجع الى التشهد لانه تركه وانتقل الى ركن قال ولا يعود هذا تأكيد لمعنى قوله فليمضي ثم بين ما الذي يجبر هذا النقص؟ بترك التشهد؟ قال وليسجد سجدتين اي يسجد جبرانا لما جرى من النقص في صلاته قالت فان لم يستتم قائما ان كان سهوه تنبه له قبل ان يصل الى القيام ولو جافى بين فخذيه وساقيه بالاستعداد للنهوض او بالنهوض الذي لم يتم. قال فان لم يستتم قائما فليجلس. يعني اذا تذكر اذا تذكر تركه للتشهد حال قيامه قبل ان يصل الى حد القيام ويستتم قائما فان الواجب عليه ان يرجع لانه لم ينتقل الى الركن الذي يليه ولا يجوز له ترك ما مضى من تشهد ولذلك قال فليجلس قال ولا سهو عليه. لماذا؟ لانه لم يزد شيئا متميزا في صلاته. وانما تجب انما فيجب سجود السهو اذا اذا حصل من هذا السهو شيء ظاهر من زيادة او نقص. اما اذا لم يحصل زيادة قيام او قعود او سجود او ركوع وانما هم ولكن لم تحصل الزيادة فان هذا لا تأثير له. ولذلك قال ولا سهو عليه. هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والدار قطني واللفظ له اي للدار قطني واشار المؤلف رحمه الله الى ضعف الحديث حيث قال باسناد ضعيف وضعفه بسبب جابر الجعفي فالعلماء متفقون على ضعف وعدم قبوله حتى ان ابا داوود رحمه الله قال ليس في كتابه عن جابر غير هذا الحديث اشارة الى تجنب روايته وتوقي حديثه ولعله اخرج له هذا الحديث بكون الحديث قد جاءت له شواهد اخرجه لاجل ما جاء من الشواهد. فقد جاء عن انس اقرأ فيما اخرجه البيهقي انه قال اذا تحرك للقيام من الركعتين الاخيرين في صلاة العصر تسبحوا به فقعد ثم سجد للسهو وروي هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه موقوف على انس فلم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلاصة انه اذا زاد زيادة واضحة بان زاد قياما او قعودا او او سجودا او ركوعا فانه يجب عليه لهذه الزيادة سجود سهو في قول من يرى الوجوب وهم الجمهور ويسن في قول من يقول يسن سجود السهو كما هو مذهب الشافعي رحمه الله اما اذا لم يزد زيادة متميزة كان يهم الركوع ولا يركع او يهم بالقيام ولا يستتم قائما ففي هذه الحال ليس عليه سهو لانه لم يزد في صلاته زيادة توجب سجود السهو. نعم وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان انتهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف هذا الحديث فيه بيان ارتباط صلاة المأموم بامامه المأموم تابع للامام كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به بعد قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي ان الامام محل اكتساء واقتداء يقتدي المأمومون في صلاتهم ولاجل المتابعة والاقتداء يترك المأموم الجلوس للتشهد الاول اذا انساه عنه امامه وقام فيجب عليهم ان يتابعوه ويتركوا الجلوس للتشهد الاول لان متابعته في هذه الحال هي ما جرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به واما ما يتعلق ما يكون من نقص في صلاة الامام فانه لا اثم فيه على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احسنوا فلكم وان اساءوا فلكم وعليهم وهذا معناه انه ما يحصل من نقص بسبب تفريط الامام فانه لا اثم فيه على المأموم اذا كان مما لا تختل به الصلاة بل الاثم فيه على الامام اذا كان قد اخل وفرط في الصلاة تفريطا يحصل به نقص فهذا الحديث بين ارتباط صلاة المأموم بالامام فيما يتعلق بالسهو ففي ففي هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من خلف الامام سهو بمعنى ان من كان مؤتما بامام فانه اذا في صلاته فانه لا يسجد للسهو بل يتحمل ذلك الامام عنه يتحمل الامام عنه ما وما جرى من سهو فلا يشرع للمأموم ان يسجد لسهوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فلا يجب على المؤتم سجود سهو اذا سهى في صلاته وانما يجب ذلك على الامام ولو لم يسهو المأموم. فانه يسجد تبعا لامامه. والى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس على من خلف الامام سهو يشمل من خلف الامام ممن ادرك الصلاة من اولها ومن ادرك الصلاة في اثنائها يعني يشمل المؤتمر الذي حضر الصلاة من اولها والمسبوق ايضا الا ان المسبوق ان كان سهوه بعد انفراده عن الامام فانه في قول الجمهور يسجد للسهو. اما ان كان سهو وقت ائتمامه بالامام فهذا من العلماء من قال انه يسجد للسهو انفراده في ختم صلاته ومنهم من قال بل يتحمل الامام عنه لان الامام يتحمل سهو المأموم كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وكما في هذا الحديث قال فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه هذا بيان ان سهو الامام يؤثر على صلاته من خلفه. فاذا سجد السهو لزم من خلفه ان يسجد للسهو ولو لم يسهو لزم المأموم ان يسجد للسهو ولو لم يسعى في ولو لم يقع منه سهو في صلاته. وهذا الحديث رواه الترمذي والبيعطي كما ذكر المؤلف واشار المؤلف الى ظعفه وموجب الظعف هو جهالة بعظ رواته. كما ان فيه خارج ابن مصعب وقد قال عنه العلماء انه متروك قد تعقب بعض اهل العلم عزو الحديث للترمذي بانه وهم. فالحديث ليس عند الترمذي انما هو عند فقط نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل لسهو سجدتان بعدما يسلم. رواه ابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف. هذا هو اخر الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق احكام سجود السهو. حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم اي بعد السلام قال رواه ابو داوود وابن ماجه بسند ضعيف وهو يشير بذلك الى ان الحديث في اسناده مقال. وذلك ان فيه سهير بن سالم وهذا قد ضعفه اهل العلم وقال عنه الدارقطني منكر الحديث ولم يوثقه الا ابن حبان فالحديث في اسناده مقال ويغني عنه ما تقدم من الاحاديث. فان الاحاديث السابقة دلت على ان السهو سواء كان لنقصه او كان لزيادته او كان لشك فانه يجبره ان يسجد له سجدتين. وهذا الحديث قال فيه بعدما يسلم وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه فعلا اي من فعله انه سجد قبل السلام وانه سجد بعد السلام. وورد عنه من القول ايضا انه امر بالسجود قبل السلام وامر سجودي بعد السلام وهذي مسألة اختلفت فيها اقوال العلماء فيما يتعلق بموضع سجود السهو. وتقدم قبل قليل انه حيثما سجد للسهو قبل السلام او بعده صح سجوده واجزأه. والخلاف في ايش الافضل هل الافضل ان يسجد قبل السلام او بعد السلام والعلماء لهم في ذلك اقوال منهم من قال الافضل قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعي ومنهم من قال الافضل بعد السلام مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة ومنهم من قال الافضل فيما وردت به السنة من من السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل كما فعل وما عداه فقبل السلام وهذا مذهب الحنابلة المذهب الرابع مذهب المالكية وهؤلاء قالوا في الزيادة يكون السجود بعد السلام وفي النقص يكون السجود قبل السلام وفي الشك ان كان قد بنى على اليقين فقبل السلام وان بنى على غلبة الظن والتحري فبعد السلام وهذا اقرب الاقوال لظاهر السنة مذهب الامام مالك اقرب الاقوال لظاهر السنة والخلاف في الافضل كما تقدم هذا ما يتصل بمسائل سجود السهو ثم ذكر المؤلف رحمه الله في بقية الباب احاديث تتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر نجعلها ان شاء الله تعالى في درسا قادم الان نجيب على ما يسر الله من