ان ينوي بها الإحرام كما في الأولى وبعضهم فصل قال من ذكر قريبا جدا اللي ذكر في الزمن القريب يا الله سلم يا الله قال السلام عليكم مباشرة قالوا لا يكبر يمشي ان النقص مقدم على الزيد عند الاجتماع اذا قال الشيخ ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات فبنى على اليقين وصلى ما شك فيه وتبى. ثم قال ومن تكلم ساهيا اذا قلنا المتروك ثلاثة اقسام. القسم الاول السنن المؤكدة يسدد تركها. القسم الثاني الفرائض. وهذه لا تجبر بسجود السهو وهي نوعان ما لا يتدارك وما يمكن تداركه الذي لا يتدارك بعد ذلك او خرج من على اليقين الله ما شك فيه واتى برابعة وسجد بعد سلامه ومن تكلم ساهيا حاسبوك ا سيدي تقدم في الدرس الماضي الكلام على انواع السهو اين توقفنا في كلام الشيخ ومن سها عن تكبيرتنا يفسر البقية قبل ذلك. المهم اذن الشاهد خلاصة ما سبق ان اه المتروكة في الصلاة سهوا ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون سنة مؤكدة فهذا يسجد لتركه قبل السلام. وقد ذكر المحشش سورة لا يتصور فيها ذلك وهي ترك التشهد الاخير قال لا يتصور فيها بعيد ان يسجد الانسان قبل السلام لترك التشهد الأخير لكن قلنا انه اذا سلم يسجد اه لتركه التشهد قبل السلام اه تداركا للسجود القبلي وان كانت صورته بعديا النية وتكبيرة الاحرام فمن ترك احد هذين فانه يستأنف الصلاة من جديد والنوع الثاني ما يمكن تداركه كيف يتدارك يتدارك ما لم يحل بينك وبينه رفع من الركوع. يمكن الرجوع اليه الا في حالة وهي اذا نسي المصلي الركوع فانه يمكن تداركه ما لم يركع في الركعة الموالية اه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الخلاف في ركن من الاركان اللي هو الفاتحة هل الفاتحة واجبة في الصلاة كلها او في جلها او في نصفها او في اقلها را اقوال كل هذه اقوال عندنا لكن الشيخ ذكر رحمه الله قولين هل تجب في كل صلاة ولا في جلها؟ وبناء على انها تجب في الصلاة كلها فهي ركن كسائر الأركان وعليه فمن فاتته ولم يتداركها قبل الرفع من الركوع فليلغي تلك الركعة وليأتي مكانها بركعتين والقول الثاني انها واجبة في جل الصلاة وهذهن قولان مشهوران وعلى انها واجبة في جل الصلاة فمن آآ تركها ترك الفاتحة في بعض الصلاة في ركعتين في ركعة من المغرب او ركعة من العصر او والعشاء يعني تركها في الاقل واتى بها في الجل فبناء على انها ليست ركنا في الكل وانما هي واجبة في الجل فاختلفوا على قولين الا بغينا نلخصو الاقوال نقولو اختلفو على قولين قول قال اهله اه يسجد قبل السلام ولا اعادة ولا شيء عليه بناء على ان واجبة في الجن وقد اتى بها في الجن. والقول الثاني قال اهله هو الذي اختاره الشيخ وهو احوط انه يسجد قبل السلام ويستحب له الاعادة في الوقت يعيد في الوقت احتياطا مراعاة لقول من قال بوجوبها في الصلاة كلها. واما على القول بوجوب الصلاة كلها فيجب ان يلغي تلك الركعة وان وان يجعل مكانها ركعة اخرى فإن طال الزمن بطلت الصلاة كما لو ترك ركنا. هذا ما تقدم ثم قال الشيخ ومن سها عن تكبيرة او الى اخره ذكر هنا النوع الثالث القسم الثالث وهو ترك سنة غير مؤكدة او فضيلة. من ترك سنة غير مؤكدة وفضيلة اما من ترك فضيلة فلا يجوز السجود اليها. وهو المذهب لا يسند لترك فضيلة ومن سجد لها قبل السلام فالمشهور انه بطلت صلاته واما من ترك سنة غير مؤكدة كتكبيرة او ان سمع الله لمن حمده كما قال الشيخ. فقيل يشرع السجود لها قبل السلام وقيل لا يسجد لها قبل السلام. منهم من الحقها بالفضيلة. ومنهم من قال لا. يشرع لها السجود قبل السلام. لكن من سجد لترك فضيلة قبل كلامي المشهور بطلة صلاته. اما سنة غير مؤكدة خفيفة كقوله عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده ترك ذلك مرة واحدة اما التكبير ولا التحميد مرة واحدة اه لا تبطل صلاته على المشهور. مشهور انها لا تبطل لان هذه تننن قيل مؤكدة ولو تركها مرة واحدة والمشهور انه لا يسجد الا بتركها مرتين وعليه فالشاهد من سجدها السلام لا تبطل صلاته عن المشهور. لكن الفضائل تبطل صلاة من سجد لها قبل السلام على المشهور في المذهب. قال اه خليل رحمه الله هو يذكر المشهورة عنده قال وبسجوده لفضيلة او تكبيرة. هذا بناء على ان كبيرة لها حكم الفضيلة وبالتالي من سجدها قبل السلام قال هو يتكلم عن مبطلات الصلاة. بطلت صلاته ثم قال الشيخ ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك فيكبر بيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي. وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وكذلك ذلك من نسي السلام قالوا وينصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء اه لو ان احدا من الناس لم يتذكر فوات الركن الا بعد السلام سلم ثم تذكر انه بقي عليه ركوع او سجود او ركعة كاملة او نحو ذلك من الأركان بعد السلام بقرب تذكر ذلك. وجب عليه ان يحرم اي ان ينوي الدخول في الصلاة. بقول الله اكبر بها الدخول في الصلاة ويأتي بما فاته وما فاته اه في ركعة تبطل به تلك الركعة ويلزمه ان يأتي بركعة اخرى. اللهم الا ان يكون ما فاته في الركعة الاخيرة فانه يتداركه ان كان بقرب ان كان ما زال في في المحليات به. كما لو ترك مثلا اه سجدة اه في الركعة الاخيرة او ترك السلام سيأتي الكلام كلام الشيخ عبد السلام استقلالا الشاهد سيأتي وحده. المقصود ان كان قال لك بقرب لم يخرج من المسجد وكان الزمن قريبا والامر في ذلك يرجع الى العرف كما قالوا. القرب يرجع الى العرف. لم يخرج من من المسجد طوب الزمن او لم ينصرف من مكانه ان صلى في بيته وقرب الزمن اما اذا خرج من المسجد فهذا يعتبر اش اه زمنا بعيدا وفاته ركن قال الشيخ فانه يتداركه يحرم ان ينوي الدخول في الصلاة ويأتي ذلك الركن الذي فاته ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك. فيكبرون تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه الا بقات له ركعة يكمل ان بقيت عليه ركعتان واحد الظهر سلم من ركعتين سهوا وبعد السلام تذكر مرت مدة يسيرة تذكر انه صلى ركعتين فقط فانه يحرم يقول الله اكبر ويريد الدخول في الصلاة ويأتي بما بقي عليه من ركعتين او ركعتين او او اكثر هذا متى ان قرب الزمان. الدليل على ذلك ما دليلنا على هذا؟ حديث ذي اليدين فانه اه فان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة سلم من ركعتين في الظهر او العصر اختلف شك الراوي فسلم من ركعتين والقصة معروفة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه خرج من خرج من الصحابة فتكلم ذو اليدين قال اقصر الصلاة نسيت الى اخره فالشاهد الحاصل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تثبت من الصحابة واخبروه ان آآ ذا اليدين صادق فيما يقول ان كلامه صحيح. قام النبي صلى الله عليه وسلم كبر واتى بالركعتين الباقيتين وسجد بعد السلامي اذن المقصود انه اتم الصلاة لماذا؟ لانه لانه ذكر بقرب كان الزمن قريبا لم يخرج من المسجد اه وهذا التكبير الذي عبر عنه الشيخ هنا بالإحرام قال فيكبر تكبيرة يحرم بها هذا الأمر فيه خلاف في المذهب هل هذه التكبيرة ينوي بها تكبيرة الاحرام كالتكبيرة الاولى مرة ثانية غيعاود ينوي تكبيرة الاحرام كالتكبيرة التي دخل بها في الصلاة او انه يكبر. المقصود ان يدخل في ويدخل في الصلاة بتكبير بقول الله اكبر. هذا هو المشهور انه يكبر مطلقا. ولا يلزم داك الركن مباشرة او ان فاتته ركعة يقوم ليصلي تلك الركعة. ولا يحتاج ان يكبر. واما ان طال الوقت قليلا ولو بقي في المسجد وطال يسيرا فانه يكبر هذا قول اخر عندنا في المذهب بالتفصيل في في المسألة وهذا التكبير انما هو تكبير لاتمام ما ذكره من من صلاته ما بقي عليه من صلاته اذن اما ان ينوي بالتكبير الاحرام مرة ثانية كما نواه في الاولى والمشهور انه ينوي التكبير مطلقا دون قيد. وقيل بالتفصيل ان قرب جدا بعد السلام مباشرة عقب السلام تذكر لا يحتاج الى تكبير مباشرة يتدارك ما فاته. يقوم للركعة التي فاتته لإتمام ما بقي عليه. فكأن ذلك الجلوس للتشهد فصل بينه وبين قيامه للركعة وداك التكبير الذي كبره للقيام من السجود عند الرفع من السجود يعتبر تكبيرا وان طال الوقت بناء على هذا القول المفصل فإنه يكبر فإذا لم يكبر فهل تصح صلاته ام لا اختلف في ذلك المشهور انه تصح صلاته بناء على ان هذا التكبير ليس ركنا لأنه ليس هو تكبيرة الإحرام بل قال بعضهم كما ذكرنا في المذهب لا يكبر اصلا اذا قرب الزمن جدا لا يحتاج الى تكبير. وقيل بالبطلان وهو اه مذهب مرجوح اذن الشاهد متى يحتاج يكبر ويكمل الصلاة ويتم ما بقي عليه من الصلاة متى هذا؟ قال لك ان كان ذا ان كان بقرب ذلك. اذن هادشي كامل لي تكلمنا عليه بشرط لي هو قرب الزمن. لم يخرج من المسجد او لم ينفصل عن المكان الذي صلى فيه ولم يطل الزمن والطول والقرب امران مضبوطان في بالعرف طيب فإن طال الزمان ماذا يفعل تبطل تلك الصلاة ويعيد الصلاة مرة اخرى اذا كان الظهر يعيد الظهر ان كانت عصرا يعيد اه العصر ان كانت مغربا يعيد المغرب وهكذا وضحا اذن القاعدة عندنا في الباب في المذهب ما هي ان قرب الزمن يتدارك ما فات وان بعد كما لم لو تذكر داخل الصلاة دابا لنفرض واحد نسى ركن في الركعة الاولى ما ركعش ولا مسجد في الركعة الاولى وذكر في الركعة الاخيرة الركعة الرابعة الركعة اللولة راني ما لم اركع ولا لم اسجد ماذا يفعل يبني يلغي الركعة الأولى ويجعل مكانها ما بعدها وسيزيد واش؟ كان في الركعة الرابعة الرابعة ستصير نفس الأمر لو تذكر بعد السلام بحال بحال اذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويأتي بركعة لكن بشرط ان يكون الزمن قريبا فإذا بعد الزمن اذن فمسألة التدارك اه لا يختلف الحال قبل سلامه وبعد سلامه غيدارك تلك الركعة التي نقص فيها ركن قرب كان ذلك قبل سلامه ولا بعد سلامه ما دام الزمن قريبا فإذا بعد الزمان اعاد ابتدأ الصلاة مرة اخرى. قال الامام مالك رحمه الله وهاد البعد ما ضابطه؟ قلنا المشهور عند انه يرجع للعرف. فما يعتبر في العرف قريبا الزمن الذي يعتبر فهو قريب وما يعترف يعتبر بعيدا عرفا فهو بعيد وما هو مشكوك فيه يحمل على البعد احتياطا على انه ليس من القريب لانه متى وقع شك في كونه قريبا واش هو قريب ولا ماشي قريب شك اذن تعاد الصلاة تحققنا انه قريب يبنى على ما ما سبق. قال مالك رحمه الله في المدونة اه في الرجل يسلم من ركعتين ساهيا الظهر ولا المغرب ولا العصر سلم جوج ركعات سهوا قال ثم يلتفت فيتكلم يلتفت ويتكلم مع من بجواره او من بحضرته من الناس. قال مالك ان كان شيئا خفيفا يعني لك الفصل ليسيرا رجع فبنى وسجد سجدتي السهو. وان كان متباعدا ذلك اعاد الصلاة فقلت لمالك هذا رجل فقلت لمالك ولا حد ذلك اهو ان يخرج من المسجد؟ يعني شنو ضابط القرب والبعد؟ واش هو الخروج من المسجد وعدم الخروج؟ قال مالك ما احد فيه حدا يعني لا استطيع ان تكون حدا معينا ان خرج ابتدأ ولكن اذا تباعد ذلك ولم يخرج واطال في القعود اشبه ذلك اعاد. اذا الأمر ماشي دائما مرتبط بالخروج ان خرج من المسجد اعاد وان لم يخرج وطال الزمن كذلك يعيد قال فإن خرج ابتدأ يعيد الصلاة ولكن اذا تباعد ذلك ولم يخرج وطال الزمن ولم يخرج واطال في القعود يمكن ما اشبه ذلك اعاد ولم يبني وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا لما حدث ذا اليدين والصحابة وقد تكلم رسم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما نسي بتكبير وسجد للسهو بعد السلام كيقصد قصة ذي اليدين قال الله اكبر كبر واتم الركعتين سجد للسهو بعد السلام وقد جمع بين القولين الامام خليل رحمه الله قال وهو يتحدث عن المسألة وبنى شكون هذا؟ المصلي الذي لا مساهيا آآ او آآ سلم وتذكرا نقصا لركن في الصلاة بعد سلامه انه فاته شيء توقف عليه صحة الصلاة ركعة اولى ركن في ركعة اما ركعة ولا ركن في ركعة فأكثر. ولا ركنان ولا ثلاثة ولا ركعتان من باب اولى قال وهي تحدت عنه وبناء قاروبا من قروب الزمان ويبني على ما ما سبق قال ولم يخرج من المسجد بإحرام وبناء قروبا ولم يخرج من المسجد جوج د القيود قربا ولم يخرج مفهومه ان لم يقرب الزمن لا يبني. وان خرج لا يبني خاصو يكون زمن قريب ولم ولم يخرج وقال بإحرام بناء على ان التكبيرة ينوي بها الإحرام قال الشيخ رحمه الله وكذلك من نسي السلام. افرده بالذكر مع ان من نسي السلام داخل في عموم ما سبق. ولا لا؟ السلام ركن من اركان فقوله فقوله قبل. ذكر انه بقي عليه شيء منها اي من اركانها. مما راه داخل فيه السلام لأنه من الأركان. لماذا خصه وبالذكر قصه بالذكر لان فيه تفصيلا. فمن نسي السلام وكان بالقرب قريبا. كما ذكرنا كان في نفس المكان لم يخرج من المسجد ولم يطل الفصل ولم يتكلم سلم ولا سجود عليه واحد يتشهد لما انتهى من التشهد نسا ماسلمش وظن نفسه قد خرج من الصلاة فصار يقلب ثيابه لرفع كتابا فعل شيء من الاشياء ولكن مزال نفس مكانو مازال مستقبل القبلة جالسا في مكانه غير هو سها وظن انه خرج من الصلاة واضح؟ فصار يفعل افعال من كان خارج الصلاة ظنا منه هو انه انتهى من الصلاة وهو يفعل افعال من خرج من الصلاة تذكر انه لم يسلم فهذا ماذا يفعل يسلم ولا يشاء لتذكر من القلوب ومازال مستقبل القبلة ما التافت ما دار ما تكلم مع حد. ما زال هو هو. على هيئة هاد الأمر يقع ولا لا؟ يقع. ودكر انه لم يسلم ثم تذكروا هو في مكانه يسلم ولا شيء عليه لا سجود سهو ولا شيء. يقول السلام عليكم ويخرج من الصلاة. هذا متى لم يتكلم لم يتحول عن القبلة وكان الزمن قريبا جدا اما ان انحرف عن القبلة ظن انه انتهى وانحرف عن القبلة يمينا او شمالا فانه ايضا وتذكرها بقرب يسلم ولكن يسجد سجود السهو بعد السلام من اجل انحرافه لانه انحرف اما ان تكلم قام من مكانه وتكلم فماذا يفعل عندنا في المذهب يحرم ويعيد التشهد بمعنى غيقول الله يرجع لبلاصتو واحد قام وقف ولا هضر مع شي حد وضعها ثم تذكر انه لم لم يسلم فماذا يفعل؟ يجلس في مكانه يقول الله اكبر وهو جالس على المشهور الله اكبر وهو جالس ويعيد التشهد ويسلم ويسجد بعد عاود التشهد والسلام لأنه فصل ذلك بكلام وهادشي كلو مع قرب الزمان قريب اما اذا كان الزمن بعيدا فانه يبتدأ الصلاة فكما سبق طال الفصل عاد ذكر انه مسلمش بحال الى دكر انه لم يسجد يعيد الصلاة وهدا كله لي كنتكلمو عليه اه في من ترك شيئا مما ذكر سهوا من ترك شيئا مما ذكر سهوا اما من سلم شاكا فانه شاكا في بعض الاركان. دابا هادشي اللي تكلمنا عليه شخص لما سلم سلم متعمدا لكن كان ساهيا هادي عبارة سلم سهوا هو راه تعمد يسلم لكن لما سلم كان ساهيا عن ركن من الأركان او عن ركعة من الركعات فأكثر من بعد السلام عاد دكر انه راه فايتاه ركعة ولا فايتو سجود وكدا بمعنى كان على يقين ملي سلم على يقين ان صلاتو هي هاديك لاحظو باش دركو الفرق بين هاد يتكلم على عيال وآتية لي غنتكلمو عليها ان شاء الله يبقى ده شخص صلى الضهر في الركعة الثانية ملي بغى يسلم هو على يقين ما عنده شك في ركن من الأركان هو على يقين انه في الركعة الرابعة وصلاتو هي هاديك ما شاك فوالو واضحة وسلم وبعد السلام عاد تذكر انه سها عن ركن هذا هو اللي كنا كنتكلمو عليه فيما مضى اما من سلم قال هو شاكر اصلا عنده فصلاتو داخل الصلاة قبل ما يسلم عنده شك في ركن من الأركان واش اتى به ولا لم ياتي به ومع ذلك اش؟ سلم دون ان يتداركه. وهذا بطلة صلاته علاش؟ لأن شنو الواجب عليه من كان شاكا؟ الواجب عليه ان لا يسلم انت ما دمت شاكا في ركن فوجب ان تتداركه. ما تسلمش واضح اذا هذا اللي كنتكلمو عليه شكون؟ عندما سلم عامدا قال السلام عليكم عند بالو هو راه صلاتو هي هاديك يقينا ما كان عنده شك وبعد الصلاة عاد تذكر السهوة اولا عاد حصل له الشك تال بعد الصلاة وليس مستنكحا مستنكح يجي الكلام عليه من بعد هذا انسان عادي ليس مستنكرا اما من كان شاكا وهو فصلاتو متردد واش سجدت ولا مسجد؟ سجدت جوج سجدات ولا غي وحدة صليت الركعة اللولة ولا ماصليتهاش؟ ركعت فديك الركعة ولا ماركعت؟ عنده تردد قبل السلام فهذا شنو الحكم الأصل؟ لا يجوز له ان يسلم ما يخرجش من صلاته ويتداركوا ما سبق هداك السجدة ما دام هو ما حالش بينو وبينها رفع من الركوع ديك السجدة اللي ساجد فيها اللي شاك فيها واش سجدة او سجدتين يبني على اليقين قيل ويرجع يزيد السجدة الثانية ديك الركعة شاك فيها واش صلاها ولا ما صلاش يبني على اليقين ويجعلهاش معدومة ويجعل الأخرى مكانها ويبني وبعد ذلك يسجد بعد السلام يبني على الاقل لي هو المتيقن منه لان الزائد مشكوك فيه واحد شاك ا صلى ثلاثا ام اربعا اذن كونه صلى ثلاثا هذا امر متيقن منه لي مشكوك فيه واش صلى هادي الرابعة ولا ماشي الرابعة فيبني على الاقل لانه متيقن منه يطرح الشك كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا ما سبق في الكلام على الساهي. الذي لما سلم عامدا كان على يقين ان صلاته تامة ثم تبين عكس ذلك اما من سلم شاكا فتبطل صلاته. علاش تبطل صلاته؟ لأنه خالف ما يجب عليه. وشنو الواجب عليه؟ كان الواجب عليه ما يسلمش حتى يبني على اليقين ويتدارك ما سبق. وهذا ما صرح به المؤلف لما قال ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ام اربع عن لم يدري داخل الصلاة قبل ما يسلم لم يدري وقع له تردد واش اربعا ولا ثلاثا؟ بنى على اليقين وصلى ما شك فيه واتى برابعة وسجد بعد سلامه عموما هادي غي تلاتا ولا اربعا ولا اتنين او تلاتا ولا واحدة ولا اثنتين ولا سجدة ولا سجدتين ولا ركع ام لم يركع الركوع كنقصدها اتى بركوع ام لا ومن شك في ركن من شك في ركن بنى على على اليقين صافي يبني على اليقين انه لم يأت به ويأتي به ولا يجوز له ان يسلم وهو شاك ما زال شاك وسلم وهو ما زال عنده شك وتردد ليس مستنكحا وسلم لا يجوز له ان يسلم خالف ما طلب به طولب بأن يبني على اليقين وما بناش على اليقين وخلا الأمور هكداك وسلم لا يجوز واضحة؟ اذا الواجب عليه ان يبني على على الاقل هو اليقين قال ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ربنا على اليقين وصلى ما شك فيه تنبيه على مسألة مهمة الشك عندنا في المذهب فهاد الصورة هادي يدخل فيه كل كل ما ليس بيقين. الشك هنا عندنا في المذهب داخل فيهما ليس بيقين. عندنا مرتبتان هنا فهاد السياق اليقين والشك اليقين ما عدا حيد اليقين عندك تردد فيعتبر هنا يسمى عندنا في الاصطلاح الفقهي شكا سواء كان داك الاحتمال عندك راجحا اولا مرجوحا اولا مساويا لغيره في كل الاحوال يسمى لكن ليس بيقين شك وبالتالي عندنا في المذهب في جميع الاحوال وجب ان تبني على اليقين فهمتو الصورة الآن نمثل ليكم مثلا شخص متردد هل هاد الركعة اللي هو فيها الثالثة ام الرابعة؟ عنده يقين انها ماشي الثانية ماشي الثانية قطعا لكن فين عندو شلك؟ غي واش الثالثة ولا الرابعة الثانية راه صلاها مية فالمية ما عندوش الشك راه تشهد الآن ملي قام يصلي واش الثالثة هادي ولا الرابعة هنا فين حصل ليه الشك لاحظوا سواء اتردد بين امرين لا مزية لاحد مع الاخر خمسين فالمية خمسين فالمية متساويين عندو الاحتمالان يتساوى الاحتمالان واش ثلاثا ولا اربعا هذا يسمى في الاصطلاح الاصولي الشك ياك اسيدي او يغلب على ظنه انه صلى ثلاثا ولا يغلب على ظنه انه صلى اربعا لأن داك الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف قفل المرجوح يسمى وهما كما لا يخفى عليكم فالطرف الراجح يسمى ظنه والطرف المرجوح يسمى الشاهد الراجح يسمى ظنا والثاني يسمى واهما سواء كان طرف الراجع عندو انه صلى تلاتا ولا صلى اربعا فكل الاحوال عندنا فالمذهب هداكشي كامل كيتسمى الشيك خاصو يبني على الأقل ولو كيغلب على ظنو انها الركعة الرابعة ما يبنيش على غلبة الظن يبني على ليقين ويجعلها ثالثة وضع المعنى هذا عندنا في المذهب وعند غيرنا اعمال الحديث الذي سلف ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال فليبني ما غلب على ظنه را كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر والعلماء كما ذكرت لكم هناك بعض اهل العلم جمعوا بين الحديثين قالوا هاد الحديث هذا اللي الآتي معنا ان شاء الله حديث ابي سعيد الخدري في من شك تردد ولم يكن عنده ترجيح لاحد الامرين. واما من رجح فيبني على غلبة الظن سواء كان غلبة الظن هي الاقل ولا هي الاكثر لكن عندنا في المذهب لا ما عدا اليقين يسمى فهاد الباب شكا اذن ولو غلب على ظنو انه انها الرابعة لا يجعلها الثالثة مادام ماكاينش اليقين يبني على اليقين وضح المعنى هذا هو معنى قول الشيخ وصلى ما شكك فيه فهمتوا المقصود هنا بالشك؟ ما عدا واش وضعها؟ اليقين سواء كان احتمالا راجحا اولا مرجوحا اولا مساويا لغيره في كل الاحوال هذا يعتبر ابني على الاقل ويعتبرها ثالثة قال واتى رابعة وسجد بعد سلامه قلنا هذا مخالف للحديث الوارد في الباب. لأن الحديث الذي وراءه قلنا هذا هو الأمر الذي يشكل على تفصيل المالكية في النقص والقبلي والزيادة والبعدي. هاد الصورة التي را الشيخ لأن الحديث الوارد في الصحيحين وسجد قبل السلام قال عن ابن ابي سعيد مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث آآ في الصحيح رواه مسلم وابو داوود قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح جانبا وليبني على ما ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فإذا الشاهد اه انه عندنا في المثل يسجد بعد السلام مع ان المالك يستدلون بهذا الحديث الى لاحظتو هاد الحديث يستدلون به على مسألة طرح الشك والبناء على اليقين لكن فمسألة السجود بعد السلام ولا قبل السلام كأنهم يرجحون على هذا الحديث غيره بناء على آآ الترجيح عند التعارت بين الاحاديث يرجحون على هاد الزيادة هادي ديال ويسجدوا قبل السلام يرجحون عليها غيرها اي ما ثبت في الاحاديث الاخرى من ان النقص يكون فيه السجود قبل السلام والزيد يكون فيه السجود بعد السلام لأنه فهاد السورة ليس عندنا احتمال النقص لأن كنفرضو معندناش نقص سنة مؤكدة وقع لينا غي هاد الإشكال في الصلاة لي هو واش الثالثة ولا الرابعة وجعلناها ثالثة؟ هنا فهاد الصورة هل يوجد احتمال النقص لا يوجد شنو لي عندنا احتمال الزيادة؟ بمعنى الا كان الا كان الظن ديالنا الا كان الشك ديالنا غلط وكانت هي الرابعة وجعلناها ثالثة فقد زدنا في الصلاة ويلا كانت فعلا هي الثالثة فلم نزد في الصلاة. فعلى كل حال النقص ما كاينش الاحتمال اللي موجود هو احتمال الزايد ولذلك قالوا بالسجود البعدي. قال لك لأن احتمال النقص هنا غير موجود فتقدم الأحاديث الأخرى الواردة في الباب. ويكون السجود هنا البعدي اما جبرا لزيادة الصلاة او ترغيما للشيطان اما جبرا للزيد ولا ترغيبا للشيطان كذا قالوا اه في هذه المسألة. اذا يقول الشيخ وهادشي كامل اللي قلنا يسجد بعد السلام لاحظوا في جميع الاحوال خذوها قاعدة. في جميع الاحوال ملي كندكرو بعض الزيادات ولا العلماء كيدكرو بعض الزيوت كيقولو يسجدو النبي صلى الله عليه وسلم كيقصدو ما لم يكن نقص لأنه را دكرنا قبل انه الا اجتمعت الزيادة والنقصان راه النقص مقدم على على الزيد دابا الآن فهاد سورة فهاد الصورة هادي هادي لي كنتكلمو عليها لو فرضنا ان هاد المصلي الذي شك واش ثلاثا واربعون وبناء على اليقين وجعلا لو فرضنا انه في الركعة الأولى نسي لم يقرأ السورة بعد الفاتحة او لم يتشهد التشهد الأول يعني كان عندو نقص وعاد وقع ليه هاد الإشكال فماذا يفعل هنا تيسجد قبل السلام غيغلب النقص بناء على النقص لي عندو لا نحن نفرض انه لا يوجد نقص كاين غي هاد الصورة التي ذكرناها اذن القاعدة عندنا مضطردة ما تجتمع مع زيدون فالسجود قبل السلام هذا الأصل انه قبل السلام فعندما نتحدث على صور كنقولو فيها بعد السلام بناء على عدم وجود النقص كاين غي تلك الزيادة لي كنتكلمو عليها اما ايلا كان معاها نقص راه القاعدة مضطردة لا استثناء لها تجد بعد السلام ومن لم يدري اسلم ام لم يسلم سلم ولا سجود عليه الكلام في الصلاة قسمان اما ان يكون عمدا او سهوا فان كان الكلام في الصلاة عمدا لغير اصلاح الصلاة فانه يبطل الصلاة بالاجماع. قولا واحدا. يبطل الصلاة لان الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل فيها شيء من كلام الناس انما هي آآ تسبيح وتحميد وذكر وقراءة للقرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي تكلم داخل الصلاة لما عطس احد الصحابة فشمته صحابي حديث عهد بإسلام دخل لقى الصحابة كيصليو فشمته قال يرحمك الله فنظر اليه هذا فقال ما بالكم تنظرون اليه؟ القصة المشهورة في الصحيح فجعل الصحابة يضربون افخاذهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بين له قال ان هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس وانما هي ذكر وتسبيح وتحميد وقراءة للقرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الكلام. اذا الكلام عمدا لغير اصلاح الصلاة هذا يبطل الصلاة. القسم الثاني ان يكون عمدا لكن لإصلاح الصلاة هذا لا يبطل الصلاة وقد ذكرنا انه يقتصر فيه على القدر الذي لابد منه القدر الذي تتوقف عليه صحة الصلاة. كاين بعض الناس الى بغا يصلح للإمام. فهاد الصلاة فاتت ركعة هاديك الف فقيه ما فائدتها فاتتك ركعة الفقيه ولا فاتتك السجدة الفقيه فهذه زيادة لا حاجة اليها فليقتصر على ما اه سبحان الله الفقيه ياك زين سبحان الله الفقيه يقتصر على ما يحصل به المقصود اذن لا يجوز زيد ما تصلح به الصلاة هذا هو الذي يباح لان هذه كالضرورة والضرورة تقدر الاصل في الكلام المنع امدا الاصل فيه حرام وابيح للضرورة لي هي اصلاح الصلاة الإمام احيانا يختلط لا يدري واش هو في الثالثة ولا الثانية فإذا وقع له اختلاط لم يدري يمكن للمأموم ان يتكلم يقول له وادي الثانية ولا ثالثة ولا ونحو هذا آآ اذا اذا كان الكلام لاصلاحها ولم يكن كثيرا فتصح الصلاة والدليل حديث ذي اليدين ياك جا وتكلم مع النبي وتكلمنا به كلمة لكن بالقدر الذي تصلح به الصلاة واتموا صلاتهم وسجد نفسهم بعد السلام هذا بالنسبة للكلام عمدا القسم الثاني الكلام سهوا. من تكلم ساهيا فالاصل انه تجب عليه يجب عليه ان يسجد بعد السلام لان عندو زيادة ودايما لاحظو قلنا دابا بعد السلام عندو زيادة بناء على انه معندوش ناقص اما الا عندو راه ذكرناه اذا من تكلم سائلا واحد كان في صلاة سهوا مر بين يديه احد فتكلم قال له اجلس او قم او اذهب او اخرج قد يحصل هذا للناس سهوا. قد يحصل للناس خاصة اهل البوادي. كي يكون يصلي في الفضاء وراد بالو مع مع ما يرعى او من البهائم فقد يزجر دابة داخل الصلاة فالشاهد اه اذا حصل ذلك سهوا فانه لا يبطل الصلاة ويسجد لذلك بعد السلام ثم ذكر الشيخ من شك في السلام هل سلم ام لم يسلم؟ واحد السورة اللي كنا ذكرنا قبل هذا الشخص كنا تكلمنا لم يسلم بعد ان مرت وتشهد مرت مدة دكر اه قال انا لم اسلم راه ذكرنا حكمو كيفاش قلنا ياك التفصيل الى كان جالس فمكانو متكلم مقام متحول من القبلة تسلم ولا شيء عليه ان كان قد تحول من القبلة يسجد بعد السلام الا كان قام او تكلم والزمن قريب اه يكبر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. ان طال الزمن يعيد الصلاة. هداك شكون؟ من تيقن من بعد بعد انه ما سلمش هذا حصل له شك هل سلم ام لا يسلم. من حصل له شك هل سلم ام لم يسلم؟ وجب عليه ان يسلم ان يطرح الشك لأن القاعدة واحدة عندنا في الأركان. من شك في ركن بنى على اليقين قاعدة عامة والسلام ركن اذن شك سلم ماسلمش سلم يقول السلام عليكم ويسلم ليتحلل من صلاته هذا متى غادي يسلم ان كان بالقرب كما هو الحكم في سائر الأركان شك في ركوع وليس مستنكحا شكاك هذا ماذا يفعل آآ يعيد ذلك اه الركنة هذا ان كان قريبا اما اذا لم يكن اه الزمن قريبا بان طال الزمن ولم يكن اه مستنكحا فانه يجب عليه ان يبتدأ الصلاة كما لو كما لو فاته ركن من من الاركان اذن اه سلم بالقرب ان ترك شك في السلام بالقرب فانه يسلم ولا حتى سجود السهو لا يسجد صلاته صحيحة وحتى تجد السهولة لا يسجده علاش؟ قالوا لأنه الى كان ماسلمش فقد سلم بالقرب وان كان قد سلم فهذا سلام خارج الصلاة لأنه راه سلم الى كان قد سلم هذا سلام خارج الصلاة اذن لم يزد شيئا داخل الصلاة وضح هاد الشيش قالوا لا سجود حتى السجود لا سجود عليه ان لم يكن قد سلم ها هو الآن قد سلم وان كان قد سلم فهذا فعل خارج الصلاة لا لا يترتب عليه سجود السهو. ولذا قالوا لا سجود عليه اه وان طال الزمن فإنه يبتدأ الصلاة كما في سائر الأركان. اذا هاد الكلام هذا الى لاحظتوا الآن في حكم من بحكم من سهى او من نسي اه ركنا من الاركان ولم يكن مستنكحا موسوسا. اما من كان مستنكحا فهو الآتي الكلام عليه في قول الشيخ ومن استنكحه الشك في السهو كان كثير الشك موسوسا فليله عنه لا عندنا في المذهب لا يبالي به داك الشك لا ما يبنيش على اليقين لا اللي مستنكح شكأ ثلاثا واربعا لا يبالي بالشك ما يبنيش على اليقين. وضع المعنى ولا اصلاح عليه ولكن عليه ان يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه ان شاء الله سيأتي كلاما بعده باختصار يشك كثيرا ان يكون سها زاد او نقص ولا يوقن بعد السلام فقط واذا ايقن بالسهو سجد بعد اصلاح صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا اصلح صلاته ولم يسجد ليس له شيء ان شاء الله يأتي كلام عليه في بعدو بإذن الله قال الشيخ بسم الله علاش هادي هذا امر لاحظتو بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة مشهورة مشهورة جدا بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام ولماذا اين الحمد مشهور فجميع الافتتاحات التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد عاد كتجي الصلاة وكذلك في الكتب تبتدئ بالحمد والقرآن يبتدئ بالحمد البسملة لا تغني عن الحمد لا تغني بل بالعكس لو اوتي بالحمد بدل البسملة لا اغدت الحمدلة عنه فحق الله مقدم على حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستحسن يعني لكن هاد التعبير انا ما اقصد السارد مشهور جدا بسم الله والصلاة والسلام يبدأ بحمد الله هو الأول وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا آآ العلماء المصنفون يبدأون بحمد الله ويثنون بالصلاة على رسول ويختمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتفضل نعم يعني لكان اخسر من قوله لنقص ركعة او لا سجدة ولا لترك القراءة قل لنقص فريضة او ركن اي وحدة مهزة كان يعني جامعا لما اراد وزيادة قال يعني قراءة ام القرآن هو مؤثر قال الشيخ هنا لأن هاد الكلام فيه شوية د النقص قال آآ هو مؤثر في البطلان ولا فإنه قال ابن ناجي هو مؤثر في واحد الحاشية قوله فإنه مؤثر في البطلان اي الترك هو مؤثر في البطلان اش هو؟ الترك ترك قراءة الفاتحة قال فيه نقص من عبارة ابن ناجي يعني النقل ديال الشريح فيه شوية د النقص قال ونصه نص عبارة ابن ناجي. واما ترك القراءة في ركعتين منها او ثلاث فانه مؤثر في البطلان. انتهى. قال وظاهر عبارة بطلان الصلاة وانه لا يأتي ببدل ما ترك فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على ان المراد لا يجبر بالسجود. لأن العبارة ديالو فيها واما ترك القراءة في ركعتين فإنه مؤثر في البطلان قالك ظاهر العبارة ان بطلان آآ انه لا يأتي ببدل ما ترك فيها القراءة. بمعنى تلك الركعة. قال لك لم يقصد ذلك. قال لك وانما قصد ابن ناجي فليحمل كلامه على ان المراد لا يجبر بالسجود اقصد بهاد العبارات مؤثر في البطلان ان النقص ديال ركوع ولا سجود ما كيتجبرش بالسجود ماشي يقصد انه لا يمكن تداركه لا يمكن تداركه وضح المعنى؟ قال فلا ينافي انه آآ يلغى ما ترك فيه القراءة ويأتي اي المصلي ببدله يلغي يأتي ببدنه وتصح صلاته نعم قال وترك قراءة كلها ترى هذا وهذا وهذا يقتضي الاحتياط لو قال احسن ذلك اي المذكور من الاقوال لكان احسن في التقدير احسن ذلك اي نفسر ذلك اي المذكور من الاقوال لان الاقوال جمع والجمع كل جمع مؤنث والذي يناسبه اسم اشارة للمؤنث لو المؤلف قال احسن تلك لناسبه احسن تلك اي الاقوال. لان الاقوال جمع جمع مؤنث فيناسبه اسم الاشارة ديال مؤنث احسن تلك اي الاقوال مزيان لكن قال احسنوا ذلك ذا للمذكر فلو كان التقدير احسن ذلك اي المذكور من الاقوال احسن ما ذكر من الاقوال وضح المعنى قال نعم ها هو الشيخ هنا ذكر لك الخلاصة قال لك وتحصل من كلامه عن الفاكهاني هنا وفيما مر ديما مرة كيقصد داك قال الفاكهان في ترك القراءة في نصف الصلاة كركعة من الثلث وركعتين من رباعي ثلاثة اقوال. اشهرها ان يتمادى ويسوق بالسلام قالك آآ تحصن من كلامه عن الفاكهين ان ترك الجل والنصف لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا وان ترك الجميع يبطل. هذا بناء لأن عندنا قول اراه ذكرنا قولين عندنا اقوال اخرى في المذهب منهم من قال الفاتحة آآ ليست ركنا الا في بعض الصلاة ماشي في جلها في بعضها. وعليه فمن قرأ الفاتحة في ركعة من الظهر آآ قد اتى بالركن وركن هي في بعض الصلاة هي خاصها تقرا في الصلاة ولو تقرا في ركعة واحدة من الرباعية وبناء عليه فمن تركها في الجل او في النصف من باب اولى آآ على قول الفاكهة ليسجد قبل السلام ويعيد احتياطا والإعادة ديما احتياطا كتكون على وجه الاستحباب هذا قالها غيذكرنا الخلاصة ديال كلام الفاكهة هاني قال الشيخ فتحصل ان ترك الجل والنصف جل الفاتحة. ونصف الفاتحة في نصف الصلاة لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا وان ترك الجميع هو الذي يبطل. الى ما قراهاش نهائيا في الصلاة كلها. وقد اشار المصنف لترك الاقل بقوله واختلف في السهو عن قراءتي في ركعة يعني الا ما قراهش غي في ركعة وقراه في الجل هذا ذكر ابن ابي زيد وفيما استحسنه المصنف يعلم ان من من ترك القراءة في الاقل كالنصف او الجل سجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد احتياطا المصنف كيقصد ابن رشد اا كيقصد ابن ابي زيد قال واعلم ان ابن رشد رجح البطلان فيما اذا تركها في نصف صلاته فيكون اولى فيما اذا تركها في الجل الى تركها في رجل الصلاة من باب اولى وعبارة بعض الشراح تقتضي قوة كلام الفاكهان. دابا هذا كلام الفاكهان واش هو المشهور في المذاهب؟ الجواب ولا تلو المشهور هو وجوب قراءتها في الكل انها ركن في الكل بالنسبة للامام والفد لكن هاد كلام الفاكهاني كلام بعض الشرح يقتضي قوته. وقد عرفتم قبل ان المشهور غير الراجح. مسألة هنا سيذكر ان المشهور كذا والراجح كذا المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله. فقال بعضهم آآ في كلام الفاكهة ني قوة بمعنى مشي قول ضعيف في المذهب لا راه قول قوة اما يكون اما يكون مساويا مقابله ولا على الأقل يكون راجحا والآخر مشهورا را كندكر لي كون كان سبق لينا دكرنا في المقدمة القول الراجح والمشهور والقول المساوي لمقابله قالو المساوي لمقابله كاين عندنا في المذهب احيانا جوج د الأقوال متساوية تا حد ما احيانا كيقولك وكلا القولين شهرا ولا لا؟ بمعنى هذا قيل فيه مشهور وهذا قيل فيه مشهور هذا القول المساوي لنقيضه ولا لمقابله ولا وكلا القولين رجح هذا قال فيه بعض العلماء راجح وهذا قالوا فيه راجح مع التساوي قال الجنس نعام اي صورة ذكرني بها ان يرجعني قراءة الفاتحة الان هدا كان انا معقلتش على السؤال والله لم اذكره كان راكعا وتذكر انه لم يقرأ الفاتحة في القيام يرجع من ركوعه هذا للقيام مادام لم لم ارفع من رفع الوقوف مازال ما معقدش الركعة وبالتالي غيرجع للقيم ويقرأ الفاتحة في قيامه هل يقرأ بعدها السورة ام لا خلاف؟ هي غتجي معانا ان شاء الله هاد المسألة قولان فمن يرى الترتيبة كيقولك لا خاصو يعاود يقرا السورة سيأتي معنا هذا غي جاي ان شاء الله بعدو بقليل يقولينا لازم يعاود يقرا ما بعد الفاتحة بناء على الترتيب هذا الى كان قرا السورة يعني الصورة لي كنتكلمو عليها واحد قرا السورة ونسى مقراش قرا السورة لي من بعدو ولكن مقراش الفاتحة ركع دكر انه لم يقرأ الفاتحة رجع الى قيامه ما نواش الرفع من الركوع لا نوى الرجوع للقيام ارجع فليقرأ الفاتحة هل يعيد السورة ام لا يعيد قولان في المذهب بناء على ان الترتيب لابد منه يعني الصورة خصها تكون بعد الفاتحة اذن سيعيد القراءة بناء على ان الترتيب ليس مطلوبا وان المطلوب هو قراءة سورة راه قرا السورة من قبل. وبالتالي لا شيء عليه. وضع. اذا فعنده زيادة في الانحناء ديال ديال الركوع فيسجد بعد السلام لكن القائلون بأنه دابا نفرضو حنا نبنيو على داك القول القائلون بأن الترتيب لابد منه خاصو يقرا السورة بعد ولم يقرأ قرا غي الفاتحة هذا عندو نقص و بناء على قول هؤلاء عندو نقص وزيادة والنقص مقدم سيسجد قبل السلام بناء على ان الصورة يلزمها الترتيب تكون بعد الفاتحة وهو لم يقرأها قرا غي الفاتحة وركع فعندو نقص من السورة مع الزيد فيسجد قبل السلام واضحة قال الثاني عاود هاد الثاني محل الخلاف اعد اعد محل اذا فايت موضعته اما اذا لم يفت بان تذكرها وهو قائم قبل ان يركع وراه هنا ذكر قول انا كنقول بعد قليل هو هنا اما اذا لم يفت به ان يتذكره وقائم قبل ان يركع بعد ان قرأ السورة اولى ركع كاع. لكن لم يرفع من الركوع فانه يقرأ الفاتحة زيد وفي اعادة السورة قولان استحسن اللقمي بناء على الترتيب بمعنى خصو يرتب قال سحن ويسجد بعد السلام للزيد لأن را عندو الزيادة ديال ديك الركعة اللي كان اه او عندو الزيادة الآن ماركعش هدا كنتكلمو الصورة ماركعش هدا عندو الزيادة يدير السورة لي قرا قبل الفاتحة راه قرا سورة قبل من الفاتحة ولكن حتى الى كان ركع نفس الشيء جودو لأن عندو الزيادة ديال الصورة والزيادة ديال الركوع قال وقال ابن حبيب لا سجود عليه ها هو شيخنا المحشي ذكر لك بناء على ماذا قال لك واستحسن الاخمي هو المشهور كما يستطيع اما لكونها بعد الفاتحة سنة او لكان السنة تحصل الا اذا وقعت بعد الفاتحة. اذا بناء على هذه الا مقراش السورة سيسجد قبل قبل السلام. ويسجد عليه السلام قال لك اي لتلك الزيادة القولية اي اعادة السورة لي كنقراها قبل الفاتحة وقال ابن حبيب لاسجد عليه فلا يرى ترتب السجود على ترك الزيادة القولية. وهذا هو الراجح على تلك الزيادة القولية. بمعنى ابن حبيب يرى ان من زاد زيادة قولية في الصلاة لا سجود عليه. وهذا هو قال لك هو الراجح في المذهب معنى زاد زيادة قولية واحد مثلا في ركوعه سها وقرا القرآن في الركوع. الركوع ما خصوش يقرا القرآن. عوض يدير الأذكار في الركوع سها وقرا الفاتحة والسورة ظن راسه في القيام وقرا في الركوع قالوا الزيادة القولية لا يترتب عليها سجود. فمكان التشهد عوض يأتي بالتشهد سها وقرا الفاتحة واضح؟ وعاد بعدا لي كدكر واتى بالتشهد ماشي خلا التشهد لا راه جا بالتشهد لكن زاد الفاتحة وعاد دكر وتشهد هادي اش كتسمى زيادة قولي الراجح في المذهب انه لا سجود عليها قال فقد قال صاحب التوضيح وقال ابن حبيب وقول ابن حبيب اصح لان زيادة القراءة لا يفسد لها. بدليل لو قرأ سورتين انه يجوز يقرأ بعد الفاتحة سورتين ولا تلاتة الصور ولا ربعة اه اي وقرأ السورة في الاخيرتين اه لو قرأ سورة وكذلك لو قرأ السورة في الاخرة الركعة الثالثة والرابعة قرا واحد بعد الفاتحة السورة هل يسجد لا يسجد لانها زيادة قولية واضحة؟ فيها قولان لكن قال لك الراجح في المذهب انه لا هذا الأقوى دليلا لأنها زيادة قولية وبناء على هذا القول ابن حبيب قال لا سجود عليه ولو راه زاد السورة قبل الفاتحة ثم انتقل حسبوك نعام اه نعم هذا هو المقصود بالمفهوم اما اذا لم يفت مفهومه اذا فات يلغي تلك الركعة ويجعل هذه مكانها دكر حتى رفع من الركوع دكر اية مقريتش الفاتحة يلغي ما فات ويجعل التانية طيب اكمل سؤالك. تفضل الا الركوع الموالي في الركوع الموالي للركن ماشي الثاني. الركوع الموالي للركن مباشرة. والركوع الا في حالة واحدة اللي كنا ذكرناها اللي هي من نسي ركوعا ركوع كان بغى يركع ونسى ماركعش نهائيا وضع اه هذا هو الذي الركوع الموالي الموالي نعم قال زد ثم انتقل لانها سنة نعم نعم قالك بسلام اه نعم ومن صرف قال من لم يضعيف فقول الشارح انظر واضح اذ المنقول كما افاد علي اجور انه اذا سجد لشيء من ذلك عمدا او جهلا بطلت صلاتو قالك هداك اا القول السابق قول ضعيف وهو فانه لو سيترك احدهما لم نعلم من يقول ببطلان صلاته. قال لك هاد القول قول ضعيف والقول اه المشهور والراجح في المذهب هو الذي نقله في المختصر. قال لك فقد نص فيه على بطلان صلاة من سجد لهما ذاك القول المروي عن ابن القاسم في التكبير بغا يقول لك قول ضعيف واما التحميد را قالينا المذهب عدم السجود قبل السلام اذن من سجد له ما قبل سلام فحكم ذلك حكم من سجد لترك القنوت بحال بحال بطلان الصلاة على المشهور في المذهب وهو ما في المختبر. ثم قال ومن انصرف نرجئه ان شاء الله الى الدرس الآتي سبحانك نعم لا لا لا يعتبر خارجا من المسجد ما زال قريبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول