نحييكم صدق الله سلامه فلا تعودوا وكونوا عالمتلين وبذلوا البعض من الكلية في مؤسسة قال رحمه الله العقد او بالسمع ان الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفة يعود لجميعها عدم استقبال مفردات فاجمعت وارد بعض الجمل الظاهر عنده طلقت حرية ابو امام اكثر في مفردات كونك تصدق بهذا عن المساكين تميمي الفاسق فانه يخرج فاسق القلوب ولكنه فاسق الكل وعاد في نثر كقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم على تكريم لا يؤمه لا يجلس لا يجلس احدكم على تكريم راجع لهما لكن الظاهر في الحديث انه من عطف الجمل في جمل قولك عبيدي هو كذلك لأن عندنا جملتان الجملة الاولى لا يجلس احدكم على تكليمة اخيه ولا يؤمه لا يجلس والثانية ولا يؤمه ثم بعد ذلك جاء الاستثناء الا بإذنه فالظاهر انه منعت في احرار ويخرج لو قال لو قال الا المسلم لكان اولى دون هاديك زيادة منه الا المسلمة خصوصا في هذا المثال شتي المثال الأول المتال الأول مقالش منهم وهو جيد ولو قال منهم في المثال الأول لما كان فيه اشكال. المثال الأول تصدق بهذا على المساكين وابناء السبيل وبني تميم الا الفاسق ولو دخلت منهم في الاول دون الثاني لكان اولى كان اولى بمعنى عند المقارنة منهم في المثال الأول يتسامح فيه على المثال الثاني والا عدم ذكرها لا حاجة اليها اصلا اه تصدق بهذا على المساكين وابناء السبيل وبني تميم الا الفاسقة كذلك في هذا المثال علاش قلت المثال الأول لو قال منهم لكان فيه تسامح لأنه لم يذكر جماعة الإناث لكن فهاد المثال عبيدي احرار ونسائي طوارق الا المسلمة منهم قد يكون قائل قرينت منهم دالة على انه يرجع للاول فقط عبيدي احرار لان النساء اه اناث الا من باب التغليب تغليب الذكور على الاناث فلا حاجة اليه مسلمة قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها او لا يقتلون طيب الى قوله بلا ما نتابع وآمن وعمل عملا صالحا فانه راجع الى الكلى قذف ابو حنيفة قائلا ان لا يرجع الى لذلك لم واشعلته القاضي في لان قوله تعالى ان الذين تابوا واصلحوا وللخصوص فاولئك هم الفاسقون فسق لا يقبل الرجوع قوله ولا تقبلوا له شهادة ابدا اي ان الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا هذا في الاصل ومثاله وهو عائد فقط قوله تعالى مؤمن قطع الى قوله ان يصدقوا فهو عائد يأتي دون الكفارة ليس الخلاف في جواز رده خاصة له في الظهور عند الاطلاق انت وعزاء وحدود فرق بعضهم بين المفردات والجمل فقال اذا قال لك فليس الخلاف في جواز رده الى الجميع او الى الآخرة خاصة وانما الخلاف وفي الظهور عند الاطلاق اش معنى هاد الكلام ما معنى هذا فليس الخلاف في جواز ربه الى الجميع او الاخيرة خاصة وانما الخلاف في الظهور عند الاطلاق بمعنى بعبارة اخرى لاحظ هل هم مختلفون في امر وهو هل يمكن شوف لاحظ احنا انطرح واحد القضية واحد السؤال هل العلماء يختلفون؟ لا الحنفية ولا الجمهور هل يمكن هل يمكن هل يجوز ان يرجع الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط هاد السؤال الآن ما جوابه بالاتفاق هل يمكن هل يجوز ان يرجع الاستثناء الى الاخيرة فقط يعني تذكر جمل تذكر متعاطفات والاستثناء يرجع غير لخر فقط هاد الامر ممكن ولا غير ممكن هذا هو الجواز هذا لم يختلفوا فيه هل يمكن ان يرجع الاستثناء الاول فقط دون الآخرة؟ واش ممكن هاد الأمر ولا غير ممكن ها بالاتفاق ولا في ذلك الا لا بالاتفاق واش هل يمكن وهل يمكن او يستحيل يتعذر بإمكان؟ نعم بإمكان معناه واش يجوز ذلك؟ هل يصح ذلك واش واضح او يتعذر لا يمكن يستحيل يرجع للاستثناء غير للخر فقط. واش يستحيل ولا يمكن وهذا هو المعنى ديال الجواز لم يختلفوا في هذا انه ممكن يرجع للخر او ممكن يرجع الأول فقط ماشي هذا هو محل الخلاف وانما الخلاف في الظهور عند الاطلاق بمعنى اذا لم تكن قليلة. تدل على رجوعه للاخير فقط. او رجوعه للاول فقط او للوسط فقط وجدت تا شي قانون هذا هو الإطلاق فما هو الظاهر؟ هل الظاهر اعود الاستثناء على الجميع؟ او الظاهر عنده على الاخير؟ هذا هو محل الخلاف واضح كلام صاحب الأصل جيد قال فليس الخلاف في جواز رده الى الجميع او الاخيرة في جواز اي في امكاني وهم لم يختلفوا انه ممكن يرجع غير لخر فقط ممكن يرجع غير الاول فقط لا يتعذر ذلك واش مستحيل فلا يتعدى وانما خلافهم عند الاطلاق لم توجد قرينة لا من دليل العقل ولا سمعه فما هو الظاهر في الاستثناء؟ هل الظاهر الرجوع للجميع وهو مذهب الجمهور او الظاهر رجوع للاخير هو منبوع ابي حنيفة في فرق بعضهم في بين المفردات والجمل فقال ارجعوا الى تلك المفردات بلا خلاف وفي فرق بعضهم بين العطف بالواو وبين العطف بغير ذاك الفاء وثم قائلا بالرجوع للكل دون غيرها قال الصعد في حواشه على العضو وهو عبارة الامام والامني عبارة الامام الرازي او وغيرهما عبارة القاضي انتهى قال في شرح التنقيح واعلم ان حروف العطف هي عشرة الواو والفاء وثم وحتى وهي تأتى فيها خلاف العلماء انها تجمع بين الشيئين في الحكم منهما او واما بلولة ولكن فهي لاحد الشيئين الامام القراطي رحمه الله سيقسم حروف العطف ثلاثة الاقسام كما هو معروف في بابه في العقل سيذكر حروف تشرك ما قبلها مع ما بعدها في الحكم وحروف العطف التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في الحكم كبل ولكن ولا وحروف العقد التي تقتضي اثبات الحكم لواحد دون الاخر واما ثلاثة د الأقسام غادي يقولك اللول القسم الأول الذي يشرف ما قبله وما بعده الحكم هذا عند الجمهور ترجع فيه يرجع فيه الى الجميع بلا اشكال والقسم الثاني اللي هو بل ولا ولكن الذي يفيد مخالفة ما قبله لما بعده في الحكم كيكون واحد مثبت الاخر من فيه محل خلاف واضح؟ اختلف فيه واما الثالث فلا اشكال في انه لا يعود للجميع مفهوم؟ لأنه ملي كيكون العقد اولا ام ولا اما واحد سابت ليه الحكم والآخر مسكوت عنه ما تابت ما منفي واضح؟ اسكت عنه قال هذه خلاصة كلامه قالت واما بل ولا ولكن فهي لاحد الشيئين بعينه نحن قام القوم لا النساء وبني النساء وما قام القوم لكن النساء فالقائم احد الفريقين دون الاخر بعينه دون الاخرين الاخر بعينه ان يقال لا يمكن العودة عليهما لانه ما لم يندرجا في الحكم والعود عليه ما يقتضي تقدم الحكم عليهما نعم ولكن وان يقال انهما معا محكوم عليهما بالنفي والاخرى وما بعدنا وما قبل ذاك وبلد غير ان هذه الحالتين العودة الاستثناء فيها عليه ما يلزم يرفع باعتبار النفي باعتباره ايجاب ان يرفع باعتباره شناهو اللي ان يرفع ان يرفع ماذا ما بعد الا ما بعد الا على ما بعد الا الان المسألة ديال جاز البدل والنصب وعلى قال يلزم ان يرفع باعتبار المسجد وينصب باعتبار ايجابي لانه باعتبار الايجاب غيكون الكلام تام موجب يجب النصب وباعتبار هنا فين غيكون فيرفع يعني على البدن قال الرفع والنصب مع المحال الا اه فهمنا كيفاش قالك فهاد واضح دابا الآن اول شيء طرحه اشكال ذكر اشكالا قالك بل ولا ولكن اه يكون الحكم الثابت لما بعد هذه الحروف مخالفا لما قبلها فهل يمكن ان يعود الاستثناء لجميعها؟ قال لك ابتداء لا يمكن علاش؟ لأن الحكم مختلف مايمكنش ثم ذكر جلال الله قال لك يمكن ان يجاب بجواب شنو هو؟ نقولو الاستثناء يعود عليهما معا لكن يعود في الحكم المنفي ذاته وفي الحكم المثبت بنفيه واش واضح؟ بمعنى هاد الاستثناء راه راجع لهما في الحكم المنفي يعود اليه باعتبار اثباته وفي الحكم المتبت باعتبارنا فيه مفهوم. لكن هاد الجواب اللي جاوبنا به غيرد عليه واحد الاشكال اخر. اللي هو اش انه يلزم اذا قلنا ما بعد الا كيرجع للكلام المنفي انه يجوز رفعه او يجب الخلاف بين الخلاف المشهور بين بني تميم والحجازيين اللي كان سبق في النحو اقل شيء نقولو اسيدي يجوز رفعه ويلا قلنا يعود الى الكلام الموجب فيجب نصبه. واجتماع وجوب النصب ووجوب الرفع او جوازه المحال شغنديرو لهاداك مبادئ الله واش واضح الرفع والنصب مع المحال الا ان يصرف احدهما لللفظ والاخر للمعنى. كذلك هذا جواب اخر يصرف احدهما للفظ بمعنى واحد اللي غادي نصبوه ولا نرفعوه فالاستثناء رجع اليه لفظا ومعنى والاخر رجع اليه معنى فهو موضع تردد. نعم اي خلاف هذا هو لي قلت السورة الثانية فيها خلاف في اخر الكلام سيذكر ذلك قد وثلاثة لاحد الشيئين لا بعينه وهي اوأم واما قام القوم او النساء واما القوم واما النساء او هل قام القوم ام النساء وهنا المحكوم عليه واحد قطعا ولم يتعرض بالنفي للاخرين ولا بالثبوت مسكوت عنه يعني ولا يتأتى الاحتمال الذي في نعم لأنه في القسم الثاني واحد له الحكم اثباتا والآخر له الحكم سلبا هذا واحد مسكوت عنه ما عندو تا حكم كي غنديرو نستثنيو لا حكم فيه طالع يتعين فتندرج هذه الجمل المعطوفة بهذه السنة في صورة النزاع والاولى تندرج قطعا والثانية فيها احتمال اذا هادي هي الخلاصة يتعين الا تندرج هذه الجمل المعطوفة في هذه الثلاث في سورة النزاع هذا القسم الثالث هذا واحد والاولى تندرج قطعا بالواو والفاء وتم والثانية لي هي بل ولا ولكن فيها احتمال والخلاف انما هو دون دليل العقل اي دليل عقلي وبالسمع اي سمعي الى بعضها والا اختص بما عينه الدليل ذلك عدم رجوع قوله تعالى الا الذين تابوا الى قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة دليل على عدم الرجوع ان الذنب حق لادم فيسقط بالتوبة انما يسقط المستحق قد صرح بذلك ولي اوضح ذلك ابن عاشورا في حواشيه فلوضح ذلك ابن عاشور في حواشي الادلة قائمة على ان الحقوق البشرية لا تسقطها التوبة يا صلاح الحالي يا اخوان اصحابها وانما تسقط الثورة تسقط انما تسقط التوبة فوق العامة نعم صلاح حال الانسان واحد الانسان تاب وصلح حاله نعم لا تسقطها التوبة ولا صلاح الحال معطوف عليها التوبة هاديك الحقوق ديال العباد لا تسقطها التوبة ولا يسقطها صلاح الحال معطوف على التوبة وانما تسقط التوبة الحقوق العامة التي العقاب عليها عقاب بالتوبة سقط العقاب فمنه حصى اما حكم فهي تعديات ثابتة ايقظوا عليه اخذ بحق قوم لارضائه. مم لا تؤثر التوبة في ثالثا معنى هذا حمل مالك قوله تعالى الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم على انه يوضع عنه بالتوبة كل حق كله الله كله ذو حق لله قضوا بحقوق الناس في فليس في قول مالك مخالفة فان ظنه من لا يرى الا الظاهرة دون تحقيق نعم لا يلزم ذلك غير حقوق العباد حينئذ الله تعالى يوم القيامة يقتص لبعضهم من بعض اذا لم يعفو العبد فان الله تعالى يقتص ببعضه من بعض والاقتصاص يكون بالحسنات والسجن اما ان يأخذ من حسناته واما ان تطرح سيئة الاخر عليه لكن الله تعالى اذا عفا عن العبد غفر له وقبل منه فانه يتوب يغفر له ذنوبه ويتجاوز عنا والحق الانخراط دون الجمع اي ان اننا اذا قلنا يعود الاستثناء للجميع فان الحق اي الصواب الافتراق اي عوده جميع اعانات افريقيا يرجع الى كل ان يعودوا اليه المجموعة ثمرة الخلاف فيما لو قال لها انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعة بعد تفريقه ان الا اربع راجعون الى كل من الثلاث بافراده هم اربعة مستغرقة للثلاث في كل لاستغراقه وعلى جمع المفرق والصلاة والثلاث فيكون مما كما قال اه ده اربعة طلقتان والى هذه المسألة اشار خليل في بصري بقوله وواحدة اثنتين الاثنتين وواحدة لعلكم على حسب المعطوف وواحدة واثنتين الا كان من الجميع فواحدة الا فثلاث او المفردين او المفردات بالعطف لا يوجب في ومذهب جمهوري بينهما في غير الحكم المذكور لبعض المالكية من الشافعية وابي يوسف قالوا ان القران بالعطف بين اللقمين في وعليه تكن العرة واجبة واجبة كالحج عليه وعليه تكون العمرة واجبة كال معه في قوله تعالى وهو مذهب ابن عباس وعلى المشهور لا تستوي العمرة مع الحج في انه حكم له حكم غير مذكور ان المذكور انما هو الاتمام بعد الشروع فلا تزم مساواتهما في غيره. اذا لان المذكور انما وهذا حكم مذكور هذا ماشي دلالة متفق عليه من قال بوجوب العمرة يقول ان ابتداء فعلهما والاتيان بهما تامين قال في الاصل وانما جعلت المفردات وان لم ارى من تعرض الا للجمات مع ان التسوية اولى وفق العراقي تعبيرهم بالجمل على الغالي دفع لا فرقة بينهما وبين المفردات كما صرح به الراكعي وغيره وقال في الاصل والذي في كتب وللناقصة غير المستقيم نحو امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف كجملة واحدة في المفارقة غير واجب هكذا في الرجاء يعني قال بالجمل الناقصة اي غير اي غير المستقلة بالمفهومية جمل والغير مستقلة بالمفهومية لابد لها من شيء اخر حتى ما معناها واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فان كلا من الجملتين لا يقتضي ثم فحكم احداثهما ثبوته في فيقال لا تجب الزكاة في مال الصبي كما لا تجب عليه الصلاة الزركشي وفي حديث ابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل في بشرط وذلك حكمة النهي قال ابو يوسف وكذلك الاغتسال فيه للقران بينهما ووافقه اصحابه في حكمه دليل غير القران قال فابن المزاني فترجح عن القران ان الماء المستعمل في الحدث الطاهر يكفي فيها شهدها بالطهورية ومنه قوله تعالى لشاطئ معروف في بابه وهو لا تغيرت احد اوصافه الثاني اذن الى لاحظتوا الآن وخالفه المزني المزني بما انه ممن يقوم بحزية ومع ذلك خالف في الحكم واضح هل مخالفته في الحكم دليل على انه لا يقول بدلالة الاقتران كما استدل بها ابو يوسف من الحنفية وانما لم يقل هنا بداية الاقتران لوجود معارض عنده راه كيقوم بهاد الاختراع وهنا في الحديث معملش بها بمعارضة بمعارض عنده قال وخالفه ابن زليلي لما ترجح على القران عنده ان الماء في الحدث طاهر بابا ويكفي في حكمة النبي لها بطولي هذا قوله تعالى ويكفي في حكمة عن الاغتسال اما حكمة النهي ديال البول راها واضحة والان حكمة النيل وقوله تعالى كلوا ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حيصانه. فان الاتيان بالحق واجب والاكل مباح. وقد عطف واجبا على مباح قلت ولو ذكرت فيها ولو ذكرت في هذه المسألة في باب ما عدم العموم في اصح فهي مما عدم العموم فهي مما عدم عموم اخواتي فقلت امس ذكر هذه المسألة هنا استطراد فقط لأن هادي لا علاقة لها بالتخصيص مما عدم عموم المساواة فيه من في غير الحكم المذكور اصح قال الشيخ السالك ابن مناسبة هذا لما قبله كما في الايات ظاهرة فان الخلاف في ثبوت بحكم احدى الجملتين الاخرى نظير الاختلاف في وقوع الحكم تدخلي بعد احدى الجملتين من التقاليد المنقودة عنه. هادي هي مناسبة الاستطراد بمعنى لا مناسبة انه ذكر لنا قبل الجمل المتعاطفة هل يعود الاستثناء على كلها؟ ام على الاخير منها؟ فذكر اش جمل متعاطفة هل يكون الحكم حكم مستثنى ثابتة بجميعها ام لا فلذلك ذكر كذلك هنا اه دلالة الاقتران لان حتى هي فيها العطف على بين شيئين سواء كانا مفردين او جملتين او مفردات او انا قال الشيخ محمد الامين ابن احمد زيدان ولعل هذا اعم من قوله الذي عليه العطاء يغني عنه الا لنكتته ومنهم ما كئ من الشرط اعد للكل عند جل او شفتو اش قال الشيخ هادي مسألة ستأتي ان شاء الله بعد والذي عليه انعطف اه سيأتي بعد باذن الله تعالى فقال لك هذا هاد المسألة التي ذكره هذا الامر وهو مسألة دلالة الاقتران وانه لا يحتج بها اعم مما سيأتي ان شاء الله والذي عليه انعطاء لذلك قال يمكن ان يستغنى بهذه المسألة عما سيأتي بهذه المسألة لأن شنو فيها؟ فيها عطف عطف شيء على شيء مفرد على مفرد ولا جملة على جملة واضح وهاد عطف مفرد على مفرد ولا جملة على جملة عام يشمل اعم مما سيأتي يشمل العامة وغيره لانه الذي عليه العطفة سيأتي بعد باذن الله تعالى عطف عام على عام وهنا مقارنة ضعف لفظ على لفظ مطلقا سواء كان خاصا ولا عاما ولا عاما وخاصا ولا خاصا وعاما يشمل جميع الصور ولا لا اذا فقال لك هذا اعم فيشمل ما سيأتي وزيادة قال او من المخصص من ادوات الشرط لوازم فعلين واذا ولوا والمراد بالشرط الاداة وفعل الشرط مع مدخولها لانهما الدالان على التخصيص او المراد به تعليق مضمون جملة على مضمون جملة اخرى لقوله تعالى كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا الامر بالكتابة للذين علم منهم خير دون غيرهم اي فان لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو سبب للعصري حياة للعلم بصعود السطح ابن عاشر فاذا كانت اذا كانت جملة الجوار مشتملة على عموم كانت تعليق مفيدا قال في بعض الافراد او بعض الازمان كلاهما تخصيص بل اول فظائل نعمي صدقة ونعم وصدقة ان كانت قيمتها دون كذا. واما الثاني فنحو فعلت كذا في عبيد احرار وذلك اذا المثال الاول مثال لاخراج بعض الافراد واضح كل نعمه صدقة ان كانت قيمتها دون كذا يعني دون مثلا خمس مئة درهم كل ما املكه قيمة ذوق فهو صدقة اذن هذا اخراج لبعض الافراد ثاني فنحوي فعلت كذا فعبيدي احرار. شف ينفع باش قيد؟ ان فعلت كذا ان فعلت كذا بمعنى متى فعلت ذلك الشيء في اي زمن من الازمان فهو تخصيص للأزمة ويلزم منه الافراد قال وذلك ان اخراج بعض ازمان العبيد عموم اللزوم الذي يستلزمه عموم الاشخاص ومن المعلوم ان اخراج اللازم يستلزم اخراج الملزوم وهي الملزومات التي وقعت في وقت الاخراج ذو عبد مات قبل حصول الشرط او كتب او دبر لم يقع عليه بعد حصول الشر تلحظ هذا فانك في هذا نظر كما سيأتي سيأتي التعقيب فالحظ هذا فان كثيرا يحتارون في تخصيص الطرد لأنهم يأخذون في امتلتهم النوع الثاني خاصة وهو فيه خفاء واما اذا كانت جملة الجواب لا تشتمل على عموم فالشرط حينئذ باطلاقها لا تخصيص ما قرره رحمه الله تعالى من ان التخصيص تلزم التخصيص في الافراد واضح. مم لان صدق هؤلاء تقدم معنا قبل ويلزم العموم في زماني والحالي لافراده المكان فعموم الافراد يلزم منه عموم الاجمل ولا لا وتخصيص الافراد يلزم منه تخصيص قال لان صدقه لازم بصدقك لعموم الافراد يستلزم عموم الازمنة وتقريره ان نقول كل عام وعامي في الافراد عام في الازمنة ينعكس عكس نقيظي الى قولنا وليس عاما في الازمنة ليس عاما في الافراد وهو المطلوب فرفع اللازم الذي والعموم في الازمنة يقتضي رفعا ملزوم الذي هو عموم الافراد وهذا هو معنى كامل التخصيص زمن يستلزم التخصيص في الافراد لان في تمثيل العاشورين رحمه الله شيئا قالوا فكل عبد مات قبل فصول الشرط الى اخره لان لفظ عجيبي عام لافراده مطابقة عثمان ملك الافراد التزاما قضية ان وقضية ان شاء الله ازمان ملك الافراد ازمان ملك الافراد هي قبل ان يفعل ذلك الفعل لانه قال ان فعلت كذا فعبدي احرار ان فعلت كذا فاعبدي الاحرار اذن ازمان ملك الافراد اش هو قبل الفعل قبل ان يفعل ذلك الفعل قال وقضيتك قضية ان التخصيص هنا في الازمان يكفي في خروج الازمان ما قبل الفعل من عموم ازمان الملك التخصيص في الافراد حاصل لان افراد العام لم يثبت لها حكمه في زمن التخصيص الحكم على افراد العام في زمان تخصيص خاصة هذا قد حصل في جميع افراد العامة فعتق منها بعد الحين ومن لم يعتق يعتق ومن لم يعتق مضارع الدين الثلاثي من لم يعتق بسبب خروجه عن الملك قبل وقت الحين وعليه فلا خصوصية لمن عبد من عتق منها بعد الحنت يعني بعد فعله ذلك الفعل ان فعلت بعد حصول الفعل اه انا مقصود بديك الجملة عليه فلا خصوصية لمن مات قبل الفعل فان ما بقي حتى عتق كذلك يصح لان عدم عتقه قبل الفعل انما هو لاجل التخصيص الزمان الحاصل بالشرط فان قيل انما اقتصر الشيخ على التمثيل لان عدم عتقه قبل الفعل انما هو لاجل التخصيص في الزمن الحاصل للشرط انما اقتصر الشيخ على التمثيل بالافراد التي لم يثبت لها العتق مطلقا دون التي انتفى عنها في زمان دون زمان. لان ظهور التخصيص فيها قلنا هذا متجه لكن يرد عليه ان قوله او او دبر كحكم مات قبل الفعل لا يضع وجه وبالذكر قائد الافراد لانه ما من جملة فجزوا وبعد الحين ليس مما ينتفي عنه العتق مطلقا فلا فرق بينهما وبين بقية الافراد التي ادركها زمن وغيرها مدونة رأيت ان يقال ان كلمت فلانا مملوك فكل مملوك مملوكي عنده مكاتبون وامهات اولاد ومدبرون واشخاص من عبيد كلمه فقال مالك يحنث فيهم كل اللي يقول قد نقل كلامها شراح ومختصر عبارات ابن الحاجب لو قال ان فعلت كذا مملوكي عتق من في والمدبر امي والله اعلم قوله اعد للكل عند جلي او وفقا استئناف بياني يعني ان الشرط يعود لكل المتقدمة اما اتفاقا او على قول الجمهور ووجه ذلك ان الشرط له سبب الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا احسن فاحسن الى ربيعة واكرم بني تميم بانه مقدم على ما هو راجع اليه. فلا يلزم من ذلك رجوعه فرج عن الآخرة قدم عليها فقط. وعلى هذا لا يظهر بينه وبين الاستثناء فرق واضح ردوا وقالوا بانه مقدم على ما هو راجع اليه فمثلا في المثال الذي عندنا احسن الى ربيعة واخي من تميم ان جاؤوك هاد الشرط هذا مقدم تقديرا على ما هو راجع اليه وعلى هذا فالآخر اه فيه نفس الخلاف الذي سبق معنا في باب الاستثمار اذن فإن قدرناهم مقدما هو مقدم مثلا على اكرم بني تميم التقدير ان جاؤوك فأكرم بني تميم اذن فنفس الخلاف السابق الخلاف اللي فلسطين به وان على النصف سمك القوم الكافرين كونوا كورونا. فالقوم اه جملة هادي القوم اكرم ان يكونوا كرماء يعني انه يجوز ان يخرج بالشرط الاكثر. قال ويجوز اخراج الاكثر وفاقا وفي حكاية الاتفاق التجول ما تقدم له من القول بانه لابد ان يبقى قريب من مدلول العام. قال المحلي ان يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط قال حنون والاقرب في الجواب ان يحمل ما في التخصيص علامات والشر وهذا نحو قولك اكرم القوم ان يكونوا كرماء قالوا ان النؤماء اكثر فان ترتب على شرطينه شيئا فمن حصوله الشرطين يعني انه يترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحصل الا بحصولهم بينك الشرطين دخل في الدار وكلمتي زيدا فانت طالق فلا تطلق الا بهما قال خليل وان قال دخلت لم تطلق الا بهما ولا مفهومين كذلك بمعنى ولا مفهومة ما معنى قوله ولا مفهوم عن ماذا تفعل تطلق بواحد منهما بغا يخلي قاليك لا لن تطلق الا به ابدا هذا هو المراد كاع ابعدتم تعبت وسهل جدا يحتاج الى لا مفهوم للتثنية في قول ناظم وان ترتب على شرطين شيء فالشروط كذلك يعني لو ان احدا قال لزوجته ان كلمتي زيدا ودخلت الدار وعصيت امري فانت طالق ما دخلش لها جوج شروط دكر ليها تلاتة الشروط نفس الكلام نفس الحكم لا يحصل المشروط الا بهذه الشروط الثلاثة او واحد علق الحكم على ربعة الشروط حتى هو نفس الكلام كنقولو ما كيحصلش المشروط الا بربعة حتى توجد ديك ربعة الشروط كلها اذن قول ناظم وان ترتب على شرطين اي فأكثر المقصود انك علقت مشروطا على اكثر من شرط الى علقتيه على جوج فلا يحصل الا بهما. الى علقتيه على تلاتة الشروط فلا يحصل الا بها. الا علقتي على ربعة فلا يحسبك على حسب التعليق ديالك لأن هذا امر خاصو يتبادر للأذهان لما قال الناظم وان ترتب على شرطه واش معنى هذا انه الى ترتب على تلاتة لا عبرة بالشروط خاصو يكون غي اما واحد ولا جوج لا لا انا لا مفهومة له والمقصود اكثر من شرطه هذا هو معنى ولا مفهوم للتثنية فالشروط كذلك وضحها جمعنا فالشروط كذلك اي ان علق حكم على شروط فلا يحصل الا بتلك الشروط. مثلا واحد ما قالش ان كلمتي زاد شرط ثالث قال ان كلمتي زيدا وخرجت من البيت شي حاجة اخرى وعصيتي امري مثلا فانت طارق فكذلك نقولو ما كيحصل الطلاق الا بالثلاثة هذا هو معنى ولا مفهوم هذه التسمية في قولهم ان ترتب مشروط على شرطين لا مفهوم لهذه التثنية كذلك الى ترتب على ثلاثة الى ترتب على ربعة قال يعني انه اذا علق مشروط على شرطين على سبيل البدل نحو دخلت للدار او كلمتي زيدا فانت طالبة. كذلك هنا نفس الكلام نقوله ولها مفهومة للتثنية. فاش زعما الى كان على سبيل البدن كذلك ولا مفهوما للتدنية الا شي واحد قال ان دخلت الدار او كلمتي زيدا او مثلا او تركت الصلاة رتب هذا على واحد من ثلاثة الأمور على سبيل البدل كذلك نفس الحكم كذلك ما نقول ولا مفهوم الو ان المعلق يحصل بحصول واحد من الشرطين فقط الصفة ومنه واحد من الشرطين او الشروط الى كانوا اكثر من شرطين الصفة ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وان قبل جرى لأنه لا خصوصية للتثنية اش قصدو هوما ملي قالوا على شرطين اش قصدو قصدو على اكثر من شرط يعني الشروط تعددت ماشي غير واحد كتر من واحد فإلى جات الفتنة يعني يجوز تلاتة ولا ربعة لا خصوصية للإثنين قال في الاخراج والعود يراك الصادق والوصل وان قبل الجرى يعني ان من المخصص تصل للوصف لكن بشرط ان يكون له مفهوم معمول به فيما اذا كان الوصف خرج نعم قصد هنا لكن بشرط ان يكون له مفهوم اشار رحم الله ان سبق معنا في مفهوم الوصف في مفهوم المخالفة اراد الاحتراز عن عن الاوصاف التي تذكر لا للاحتراز الوصف الذي يذكر يخرج مخرج الغالي ولا يذكر للتأكيد ولا قال خرج مخرج الغالي او سيق للمدح او للذم او الترحم او التوكيد او التفصيل كما يخصص كان لتوضيح معرفة او تخصيص نكرة لأن هذا هو الوصف الوصف الأصل في معروفة الاسباب الناس انه ان كان معرفة يوضح متبوعا وان كان نكرة يخصصه ده اصله فلوس وانما يخصص اذا كان لتوضيح المعرفة نحو نحو الصلاة الوسطى او التخصيص نكرا محو رجل صادق وهو كالشرط في جواز اخراج الاكثر وفي حكم العون على جميع ما تقدم من مفرداته وجمل على الاصح هذا ان تأخر الوصف فوقفت هذا عن اولادي واولاده من المحتاجين بل ولو تقدم نحو وقفت هذا على محتاج اولادي واولاده ايثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط على ان المخصصة المتصلة من صفاتنا واستثنائنا وشرطنا والغاية يتوسط بين لفظين او الفاظ وبما قبله من ضبط اي يعاني من لكن لم يقل ذلك الا في الصفة قال في جمع الجوامع اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما القانون المحلي المتوسطة نحو وقفت على اولاد المحتاجين رحمه الله ندم تقريبا نفس نفس عبارة السنة كيقول اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بمن بما وليته والناظم قال خصصه بما يلي خصصه بما يلي من ضباط اختصاصها ذلك حتى في الصباح خصه اه خصصه بما يلي اي اختصه لان الناظم عبر بالاختصاص المحلي واما اما المتوسطة نحو وقفت على اولاد المحتاجين واولادهم قالوا نصنف بعد قوله لا لا نعلم فيها نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته ويحتمل يقال تعود الى ما وليها ايضا اذا صار الشافعي الى ان الطعام يعطى لمساكين الحرام عملا بقوله تعالى هل ينبغي الكعبة او كفارة طعام مساكين فقد جعل الوصف الذي هو بلوغ الحرم عائدا الى الطعام ايضا ذكر ابن قاسم والطعام ذكر بعده بالغ الكعبة هذا هو الوصف الوصف هو بالغ الكعبة لأن نقصو الوصف ماشي الوصف النحوي كما تعلمون اذن هديا الهدي الهدية المأكول هذا الطعام بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين فجعله ايضا مقيدا مقيدا لما بعد والمعنى او كفارة طعام مساكين بالغ الكعبة كذلك ذكر ابن قاسم في الايات بينات انه لا فرق بين الصفة وغيرها. قال في بحر المحيط اما المتوسطة فانه تخذل بين جملتين احداهما مع اخرى فقدم تعرض له قد ذكره الاستاذ هاني ابو اسحاق وابو منصور نحو اعطي بني زيد فمن عصاك واعطي بني عمو قال فاختلف فيه اصحابنا على وجهين احدهما انه يرجع اليهما والثاني انه يرجع الى ما قبله دون ما بعده قال وسواء كان في الامر طويل الخبر قال الناظم رحمه الله ومنه غاية عموم يشمل لو كان تسرق بها لا نفسه قال ومنه غاية اي من المخصص المتصل الغاية. وقد اشرنا اليها قبل من المخصصات المتصلة خمسة طبق معنا منها في الدرس الماضي الاستثناء فيما مضى الاستثناء والشرح والصفة فالثالث الرابع الغاية التخصيص بالغايات اشار الناظم رحمه الله قال ومنه اي ومن المخصص المتصل غاية عموم الاضافة بمعنى اللام غاية لعموم اي غاية صحبت لعمومنا وغاية الشيء منتهاه غاية الشيء هي منتهاه ومن المخصص المتصل غاية صحبت للعموم يشملها ومنه غاية عموم يشمل يشملها وان كان في كلامه التوجيه يشمل يحصل انتم تعلمون انه من حيث الاصل عندنا شاملة يشمل يشمل لكن هنا يتعين ويشمل بالفتح لان شامه لا يشمل لازم من فعل وهنا يشمل متعدد المعنى ومن المخصص المتصل غاية عموم يشملها عموم يشمل تلك الغاية لو لم تذكر يشملها فحذف المفعول به وجملة يشملها نعدل عمومي عمومي من نعته وصفاته يشمل تلك الغاية يعني العبارة سهلة جدا الغاية اذا ذكرت مع لفظ عام يشملها لأن الغاية هي منتهى الشيء ايلا فدكرت الغاية مع واحد اللفظ عام وداك اللفظ عام يشملها لو لم تذكر قل ما دكرتش الغاية ازل الغاية الى كدا ولا حتى كدا لو لم تذكره لكان شاملا لها. المقصود بذلك ما بعد اداة الغاية المغير لكان ذلك العموم شاملا لمنتهاها لمنتهى الغاية فإذا ذكرت مع عموم يشملها يشملها تناولا وحكما لو لم تذكر لكن اذا ذكرت فإنها تخصصه واذا خصصته صار اش شاملا لها تناولا لا حكما لانه عام مخصوص وتقدم معنا ان العامل المخصوص يشمل يشمل الافراد تناولا يشمل جميع الافراد تناولا لا حكما اذا ساهل الكلام اذا ذكرت غاية مع عموم شنو الضابط ديال هاد المسألة؟ ان تذكر غاية مع عموم يشملها لو لم تذكر كون متذكرتش الغاية غادي يكون داك العموم شامل لها فانها تخصصه اي تخرج تلك الافراد تخرج تلك الافراد التي ذكرت او التي ذكرت بعد اداة الغاية بعد ما يدل على الغاية تخرج تلك الافراد واضح الكلام؟ اذن الغاية من المخصصات مثال ذلك مثلا لو قلت اه مثلا اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا مثلا اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا فقولي اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا هاد الغاية ديال الى ان يتكاسلوا لو لم اذكرها يشملها العام اجلس مع الوقت يشمل كل عام فإذا لم اقل الى ان يتكاسلوا لكان كلامي هذا اكرمي الطلاب شاملا لحالة التكاسل يكون شامل ولا لا لو لم اذكر لو قلت اكرمي الطلاب غيكون شامل لحالات التكاسل فستكرمهم مطلقا تكاسلوا او لم يتكاسلوا لكن لما قلت الى ان يتكاسلوا فخرجت هذه الصورة خصصت بها خصصت بها هذه السورة لو لم اذكر الغاية لكان العام شاملا لها حكما لكان يشملها حكما. اما تناولا فانه يشملها مطلقا ذكرت الغاية او لم تذكر. لاحظ الان ملي ذكرت الغاية قلت الى ان يتكاسلوا واش العام مابقاتش شاملة؟ تناولا تناولا ما زال يشملها حنا كنقصدو لا يشملها حكما اذا ذكرت لا يشملها حكما واذا لم تذكر شملها حكما اما تناولا فانه يشملها مطلقا لانه عام مخصوص والامن المخصوص كما ذكرنا راه يراد به جميع الافراد قدم لينا وبدون خصوصي هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقد اي تناولا وضحت؟ قال ومنه اي ومن المخصص المتصل غاية صحبت لعموم يشملها لعموم من نعته وصفته يشملها من جهة الحكم اذا لم تذكر معه لو لم تذكر لكان شاملا لها من جهة الحكم لولا حصول التصريح بها لكان يشملها من جهة الحكم لكن لما صرح بها اش؟ فانه لا يشملها حكما وانما يشملها تناولا اذن الحاصل الخلاصة ان ذلك العموم الذي العموم الذي صحبته الغاية كان قبل ان تصحبه الغاية يشملها حكما وتناهلا وعند الاتيان بها وذكرها فانه لا يشملها الا تناولا فقط. لانه عام مخصوص اذن يقول ومنه غاية عموم مضاف مضاف اليه غاية لعموم صحبت لعموم الى الذكر لله وها هو الذي مصرح بهاد القايد غاية عموم يشملها لو كان تصريح بها ليحصل لو كان تصريح بها اي بالغاية اي ذكرها معه لا يحصل لو كان تصريح بها اي بالغاية ذكرها معه لا يحصل شمولها من ذلك العام الشامل لها قبل حكما شنو هاد التقدير ومنه غاية عموم يشملها لو كان تصريح بها لا يحصل بمعنى لو لم يحصل التصريف بها غاية عموم يشملها لو كان لا يحصل تصريح بها لو كان حصول لولا لو كان اه لا يحصل التصريح بها لكان ذلك العموم يشمل يشملها من جهة الحكم لو لم تذكر يعني هذا هو معنى لو لم تذكر لو لم يصرح بها لكان ذلك العموم يشملها من جهة الحكم اما وقد صرح بها فانه يشملها تناولا لا حكما وهذا في الغاية سواء تقدمت او تأخرت سواء تقدمت اي على اللفظ العام او تأخرت عنه ففي المثال الذي مثلت لكم به سواء عقيلة اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا او الى ان يتكاسلوا اكرمي الطلاب فانها تخصص ذلك العموم. ومنه قولهم وقفت داري على اولاد فلان الى ان يفسقوا وقفت داري على اولاد فلان الى ان يسقوا لاحظوا دابا المعنى لو لم تذكر لو لم يصرح بالغاية اللي هي الى ان يفسقوا لكان العام شاملا لما ذكر بعد لما ذكر في الغاية نعم لو لم تذكر لكان لو قيل مثلا وقفت داري على اولاد فلان لشمل الوقف حالة الفسق وغيرها لشمل حالة الفسق وغيرها. لكن لما قيل الى ان يفسقوا خرجت حالة الفسق اذا لو لم يصرح بالغاية لكان العموم شاملا لها حكما فلما ذكرت الغاية الى ان يفسقوا فانه لا يشملها حكما هذا عند تأخيره او تقديمه الى ان يفسق اولاد زيد فقد وقفت داري عليهم او وقفت داري عليهم اذن هذا حاصل التخصيص بالغاية واضح الكلام ومنه ايها المختص المتصل غاية صاحبة العموم يشملها من جهة الحكم لو كان تصريح بها لا يحصل واي اذا لم تذكر معه لولا حصول التصريح بها لكن لما صرح بها معه فانه يشملها تناولا فقط لا حكما سواء تقدمت او تأخرت ومن امثلته في القرآن قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر الى ان قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لو لم تذكر الغاية اللي هي حتى يعطوا الجزية عن يد لكان الامر بقتال الذين لا يؤمنون بالله عاما عاما لهذه الغاية وغيرها اعطوا الجزية او لم يعطوا الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون اذا فهذا العموم يشملها لو لم تذكر لكن لما ذكرت حتى يعدوه اش شملها تناولا لا حكما اذا فخصصته خصصت ثم قال الناظم وما لتحقيق العموم فداعي نحو سلام هي حتى مطلعه اشار رحمه الله بهذا البيت الى استثناء من المسألة السابقة من بالغاية قال لك تنبه تنبه واعلم ان الغاية ان الغاية احيانا قد تذكر للعكس بعكس التخصيص انا دابا الآن فالبيت السابق قلنا الغاية تذكر لاش بتخصيص العموم لا قال لك تنبه احيانا قد تذكر لعكس التخصيص لاش تذكر لتأكيد العموم الغاية كتأكد لينا العموم كتحقق لينا العموم العكس كتزيد تأكد العموم واش واضح ولا قال ودع اي وداع التخصيص بالغاية لا تخصص بها اشمن غاية ودع ما اي الغاية التي ثبتت لتحقيق العموم فيما قبلها. لتأكيد العموم في قبلها فيما قبلها هاد الغاية هادي دعها قال لك اتركها اي لا تخصص لانه قد اوتي بها لضد التخصيص اذن هذه ليست مخصصة يؤتى بها لضد التخسيس يؤتى بها لتأكيد العمومي وتحقيقه واضح الكلام سواء اكانت مشمولة لذلك العموم اي داخلة فيه لو لم تكن مشمولة له هاد الغاية الفقيه اللي كتأكد العموم وتحققه نوعان النوع الأول ان تكون داخلة في العموم كالسورة السابقة كمسألة التخصيص والحالة الثانية ان لا تكون داخلة في العموم ايضا وهذه واضحة لي مداخلاش في العموم الأمر ديالها ظاهر وواضح ولي داخلة في العموم فانها تشبه المسألة السابقة داخلة بمعنى لو كان تصريح بها آآ بمعنى ان ان اللفظ العام يدل عليها لو لم تذكر وهي تذكر لتأكيده وتحقيقه اذن قلنا الغاية التي يؤتى بها لتحقيق وتأكيد العموم ما لها ليست مخصصة ماشي من المخصصات سواء اكانت مشمولة للعامي داخلة فيه اوليست مشمولة مثال ما ليست ما هي مشمولة للعموم مثلا مثال مشمولة التي يشملها الان مثل ما لو قيل لك ليلة القدر سلام الى اخرها ليلة القدر سلام الى اخرها الى اخرها اخر الليلة قد الى اخرها الاخر داخل في الليلة مشمول اه مشغول وهاد التخصيص ما المراد به الى اخرها؟ هاد الغاية المذكورة هنا هل يراد بها التخصيص ان هذه ان الوقت الاخير ليس من ليلة القدر اه؟ لا مورا التأكيد للعموم بمعنى ان السلام هاد الحكم هدا لي هو سلام موجود في ليلة القدر كلها في كل جزء من اجزائها من اول جزء الى اخر حتى يخرج المهنة اذا فهل الى اخرها لتأكيد العموم والا ايلا ما قلتش الى اخره انا قلت لك ليلة القدر سلام هاد ليلة القدر سلام الحكم هو سلام من الليلة كلها لان ليلة القدر عام يشمل اول جزء واخر جزء فلما قلت انا الى اخره اكدت العموم وليس المراد اخراج الجزء الاخير الى اخره اي فليس من ليلة القدر لا المراد تأكيده واضح مثل ما لو قال قائم مثلا اه قرأت القرآن الى اخره فقوله قرأت القرآن القرآن هدا عام لو لاحظ مثلا واحد قال لك قرأت القرآن كله من اوله الى اخره قرأت القرآن كله هذا نص العموم اذا فإذا قال الى اخره شمرا تأكيد العموم الى اخر سورة منه الأم اذن الآن هذا مثال لاش للعموم الذي يشمل الغاية ان تكون مشمولة له وقد تكون الغاية غير مشغولة له وتكون خارجة اصلا واضحة جدا في التأكيد ومن هذا ما لو قلت لك انا ليلة القدر سلام الى طلوع الفجر هذا مثال ديالي ليلة القدر تقصد يعني غير الآية القرآنية ليلة القدر سلام الى طلوع الفجر هل طلوع الفجر داخل في الليل طلوع الفساد اذا طلوع الفجر ليس داخلا في الليل فالغاية ليست مشمولة للعامي واش هي مشمولة ولا لا اذا ما المراد بها؟ تأكيد العموم نفس في المثال السابق نفس المعنى المراد المراد بها تأكيد العموم اي ان الليلة تستمر الى اخر جزء ملاصق لطلوع الفجر حتى هداك داخل في ليلة القدر حتى هو اخر جزء كيلا سقط طلوع الفجر حتى هو من ليلة القدر هذا هو معنى الى طلوع الفجر يعني الليلة كلها سلام الحكم وسلام عام في الليلة كلها واش واضح اذن الى قلت الى اخرها فالاخر مشمول للعامي ويلا قلت الى طلوع الفجر فطلوع الفجر ليس مشدودا للعامي وفي كلتا الحالتين قصد تأكيد العمومي واضح وضحت المسألة اه مثل لها الناظم بقول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر اقال نحو سلام هي حتى مطلعه يشير للاية سلام هي حتى مطلع الفجر وانما عدلت عن هذا المثال لاوضح المسألة لان هذه الاية ليس فيها لفظ من الفاظ العموم سلام هي هي هذا الضمير والضمير ليس من الفاضي العمومي ولذلك قالوا المراد بالعام هنا ما هو اعم من العام الذي سبق تعريفه بقوله اه ما استغرق صالح دفعة بلا حصر من النار المراد ما هو اعم مما سبق والا فهي ضمير وليس فيها عموم وليس فيه عموما اذن الشاهد المراد العام من هنا ما هو اعم مما سبق صوت ان يكون شيء يدل على شمول ولو لم يكن ولو لم يكن من العام الذي سبق لكن اذا اردت العدول عن تلك الامثلة فالأمثلة ظاهرة كما مثلنا يدخل في التعريف السابق فالقصد ان الغاية اذا قصد بها تأكيد وتحقيق العموم فانها لا تكون مخصصة وانما تكون مؤكدة للعموم واضح يقول الناظم وما لتحقيق العموم فداعي وداع ما اي الغاية المذكورة التي ما اسم موصول بالمعنى اللاتي؟ وهي تحقيق المتعلق بفعل محدود صلة الموصول الغاية التي ثبتت لتحقيق العموم فيما قبلها دع التخصيص بها دع الغاية اي دع التخصيص بها الكلام على حرف مضاف اذ ليست من المخصصات سواء كانت مشمولة لما قبلها او غير مشمولة مثال ذلك نحو سلام هي اي الليلة. والليلة تعم اخر جزء منها الى مطلع حتى مطلع الفجر لانه من النهار فهي غير داخلة لان مطلع الفجر لا يشمله لفظ الليلة واضح ليش ما نقول الليلة اذن هذا مثال لما ليست مشمولة وقد تكون مشمولة له كقولك سلام هي الى اخرها واضح وهذا المثال اعترضه بعضهم اعترض التمثيل بهاد المثال من جهة اخرى ماشي من جهة العموم من جهة ان حتى اه تدل على دخول الغاية وفي دخول الغاية الاصح لا تدخل مع الى وحتى دخل فبعضهم قال هذا المثال فيه تسامح لان الصحيح هو دخول الغاية بحتى فالأولى ان يمثل بي الى على بعضهم اولا يبدل لأنها لا تدل على دخول الغاية اما حتى فانها تدل على دخولها فالاولى الا يمثل بها بمعنى عند تمثيلنا كنقولو سلام هي اه ليلة القدر سلام حتى اخرها. فحتى اصلا تدل على دخول الغاية اذن فإلى بغينا مثال اذا اردنا مثالا اسلم من الإعتراض نقولو الى اخرها ثم قال وهي لما قبلها لا تعود وكونها لما تذي بعيد وهي اي الغاية تعود لجميع ما تقدم قبلها اذن الغاية عرفنا انها من المخصصات لاحظوا هاد البيت شي راجع اخر مثال غاية ليست مخصصة الان كنتكلمو على الغاية المخصصة اللي سبقت في قوله ومنه غاية عموم يشمل ذكر رحمه الله نفس المسألة التي سبقت معنا بالاستثناء والشرط والصفات ياك اذا ذكرت امور متعددة وذكر بعدها الاستثناء واستثناء يرجع للجميع سبق لنا الخلاف وسبق لينا ايضا في الشرط ذكر هذه المسألة اعد للكل عند الجن او وسبق لنا في الوصف قال اه ومنه في الاخراج والعود يرد نفس المسألة هنا في الغاية اذا ذكرت الغاية بعد امور متعاطفة فهل ترجع للجميع ولا للأخير؟ قال لك الناظم الصحيح الصحيح انها تعود لجميع ما ذكر قبلها مفهوم قال وهي اي الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة تعود لما اي لجميع ما خلا اي تقدم قبل اي قبلها من المتعاطفات وهي اي الغاية تعود اي ترجع لما اي لجميع بجميع الذي خلا اي تقدم قبل اي قبلها حذف المذكرين قبل اي قبلها من المتعاطفات فلو قال قائل مثلا في المثال السابق الا قال وقفت داري وقفت داري على اولادي واولاد محمد واولادي فاكرين الا الفاسق اه الى اه الى ان يفسقوا لان عندنا الغاية وقفت داري على اولادي واولاد زيد واولاد عمر وبكر الى ان يفسخوا. الغاية علاش تعد هنا على الجميع على الصحيح مذهب الجمهور تعود على الجميع. الى ان يفسقوا راجع لاولاده واولاد محمد واولاد زايد واولاد بكر فاذا حصل الفسق راجع لكل واحد على انفراده. والحق الافتراق دون الجمع فاذا حصل الفسق من اولادي اه محمد الا يكون لهم الوقف او اولادي او اولادي الى اخره كل واحد بانفراده الثمن اذا هذا مذهب الجمهور ثم ذكر الناظم الخلاف في المسألة قال وكونها لما تلي بعيد بعض الاصوليين قال ترجع الغاية لي باخر مذكور كما قالت الحنفية في الاستثناء قالوا يرجع للاخير فكذلك هنا في الغاية قال بعضهم ترجع للشيء الأخير قال لك هذا القول بعيد ضعيف وكونها اي الغاية تعود لما تليه فقط تليه حذف العائد هو انه كثير من جديد تعود لما تليه فقط اي خاصة دون ما قبله للاخير فقط بعيد لضعفه قول بعيد بسبب ضعفه واضح ثم قال رحمه الله وبذلوا البعض من الكلية في مخصصا لدى اناس تعريفي اخر مخصص من مخصصات المتصلة هو بدل البعض والمراد به ما يشمل بدل الاشتمال لان لأنه بمعناه بدل الاشتمال كبدل البعض فله حكمه على الصحيح اذن من المخصصات المتصلة بدل البعض ويدخل فيه على الصعيد البدل الاشتمال فحكمهما واحد كما نبه عليه المحققون اذا بدلوا البعض من الكل من المخصصات. قال الناظم وبدل البعض من الكل اي وبدلوا لاشتمال لانه راجع في الحقيقة لبدل البعض من الكل ولا لا ولذلك يشترط في بدل الاشتمال لا يشترط في بدل البعض لانه راجع لجزء في الحقيقة راجع لجزء وان كان الجزء فيه معنويا فهو راجع لجزء بدل البعض الجزء فيه حسي وهو جزء فيه معنوي ولذلك يشترط فيه ما يشترط البعض من من من وجوب ضميري يعود على المبدل منه اما ظاهرا او مقدرا كما هو قال وبدل البعض من الكل يفي مخصصا متصلا لدى اناس من الاصوليين كابن الحاجب والامام الشافعي وكثير من اهل العلم تعرف ذلك وبدل البعض من الكل يفي مخصصا متصلا لدى اناس من الاصوليين فاعرف ذلك وان كان الاكثرون لم يذكروه من المخصصات المتصلة طيب دعونا الان نذهب من من الاكثر. نقرر الان ما ما ذكره ابن الحاجب الشافعي وغيرهما من اهل الاصول بانهما اذ انه من المخصصات المتصلة مثال ذلك في بدل البعض قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع هذا بدل بعض والعائل كما تعلمون محذوف من استطاع منهم مقدر يعني اذا من استطاع هذا خصص لنا العموم ديال الناس اخص ولله على الناس الناس دعاة يشمل المستطيعين وغير المستطيعين فلما قال من استطاع اخرج هذا القيد اللي هو من استطاع اخرج غير المستطيع. اذا اخصص او لاخراج المولود مثال ذلك في بدن الاشتمال ان تقول اعجبني اهل المجلس حديثهم لما قلت اعجبني اهل المجلس هذا عام يشمل حديثهم يشمل شكلهم يشمل لونهم يشمل كل حالة هم عليها. اعجبني اهل المجلس لكن لما قلت حديثهم خصصت شنو عجبك في اهل المجلس اعجبني اهل المجلس كلامهم مفهوم؟ حتى هو مخصص ولو كان بدل اجتماعي ومن امثلته الظاهرة الواضحة بدل البعض ان تقول مثلا شوف اكرم الطلاب مثلا تقول اه اكرم الطلاب نصفهم اكرمي الطلاب نصفهم مخصص له بدل بعض مخصصون لما قلت اكرم الطلاب كان يشمل الجميع. لكن لما قلت نصفهم صار خاصا بالنصف اخرجت النصف وبقي النصف ايضا اذن بدل البعض قلنا اش؟ مخصصون قال ابن السبكي ولم يذكره الاكثرون اكثر اهل الاصول لم يذكروا بدل البعض من المخصصات المتصلة ما دكروهش وان ذكره الامام الشافعي رحمه الله لم يذكره الاكثرون وصوب ذلك الشيخ الامام والد السبكي صوب ذلك اشنو صوب ذلك صوب عدم ذكره من المخصصات المتصلة علاش ما حجة من لم يذكرهم المتصلة قالوا لان المبدل منه في نية الطرح لانه قال لك سبب البدن المبدل منه في نية الطرح فكأنه لم يذكر اصلا حقيقة كأن المبدل منه لم يذكر ذكر البدن وحده لأن المبدل به هو مطروح اذن فكأنه لم يذكر ذكر البدن ابتداءا فليس عندنا عموم حتى نخصصه على هذا ولذلك صوبه والد ابن السبكي رحمه الله قال ليس هذا من مخصصات متصلة لان المبدل منه في نية واجيب من جهة من ذكره قالوا الدال على انه في نية الطرح هو البدل ما الذي دلنا على ان المبدل منه في دية الطرف هو البدن واذا كان كذلك فهذا هو معنى التخصيص عندنا والا فلو لم يذكر البدن لكان شاملا له لكان ذلك المبدل منه شاملا لسورة البدن وغيرها اذن فالمختار انه من مخصصات متصلة هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمهم والله تعالى الإشكال اعد في قوله وهي ديما قبل فلا تعودوا وكونها لمثل وهي اي الغاية تعود اي ترجع لما اي لجميع ما تفيد العموم بماء لكل لجميع ما خلا اي تقدم قبل اي قبلها ما اي جميع ايه؟ وكونها لما وكونها اي الغاية ترجع لما اي للذي تليه بالشيء الذي تليه لما تليه لاخر مذكور للشيء الذي تتبعه او كنت للاخير من باب الايضاح فقط الذي تتبعه ايضاحا والا فالذي تتبعه هو الاخير وقوله يأتي لو كان تصريح اه يشملها لو كان لا يحصل تصريح بها لو كان تصريح بها لا يحصل ضمير الفاعل ديال يحصل ضمير يعود على تصريح المعنى ان ذلك العموم يشملها بهذا القيد العموم يشملها حكما لو كان لا يحصل تصريح بها لو لم يوجد تصريح بها لشملها العموم حكما لكن لما وجد تصريح بها لم يشملها الا من جهة التناول ولتحقيق فيمكن ان تكونا داخلة على الخبر اذا اعرضنا ما مبتدأ؟ عظم مبتدأ والفاء هذه داخلة على الخبر زائدة لان المبتدأة من الفاظ العموم وآآ هو مشبه لادوات الشرط وعليه فتدخل فيها الخبر لكن حينئذ غيكون المفعول به محذوف يدعي واضح والغاية والتقدير وما لتحقيق العموم والغاية التي ثبتت لتحقيق العمومي داع التخصيص بها الرابط هذا وجه من اوجه الاعراب او تكون زائدة الا عرفنا ما مفعول مقدم ودع ماء الغاية والكلام على احد في مضاد دعاية اي لا تخصص بها دع التخصيص ديالها وحينئذ تكون الفاء زائدة