﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:13.200
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله في باب الهبة والعطية والوصية

2
00:00:13.650 --> 00:00:41.050
كلها وكلها الظمير يعود الى هذه العقود عقد الهبة والعطية والوصية يجب فيها العدل بين اولاده ايجب فيها الجري على سنن العدل بين عقبه من الذكور والاناث فان قوله بين اولاده

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.250
يشمل الذكر والانثى لان الولد هو كل ما من تفرع عن الانسان ذكرا كان او انثى قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه وصيته في الاولاد فالاولاد

4
00:01:01.400 --> 00:01:26.800
يشمل الذكور والاناث فقوله يجب فيها العدل بين بين اولاده اي بين ابنائه وبناته لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وهذا الحديث اصل في وجوب التعديل بين الاولاد

5
00:01:27.750 --> 00:02:01.100
في كل شيء ومنه بالهبات والعطايا والوصايا اما الوصايا فانه لا وصية لوارث واما الهبات فالهبات والعطايا يجب فيها العدل بالقدر الذي يتحقق به التسوية بينهم واختلفوا في العدل فيما يحقق العدل بين الاولاد

6
00:02:01.750 --> 00:02:26.650
فذهب جمهور العلماء الى ان العدل هو ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى وذهب طائفة من اهل العلم الى ان العدل بين الاولاد بان يعطى

7
00:02:27.050 --> 00:02:53.500
الذكر مثل حظ الانثيين وذلك لان هذا الذي ارتظاه الله تعالى بقسمة المواريث فقالوا ما قسم ما جعله الله تعالى عدلا في قسمة المواريث في حال الممات يكون عدلا  العطايا والهبات

8
00:02:55.250 --> 00:03:17.700
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان القول الاول اقرب الى الصواب. ان القول الاول اقرب الى الصواب وهو ان العدل في عطاء الاولاد وهباتهم هو ان يسوى الجميع بان يعطى الجميع على نحو واحد

9
00:03:17.900 --> 00:03:44.750
دون مفاضلة يدل لهذا انه المتبادر من العدل المأمور به تسوية الذكور بالاناث ويدل له ايظا ما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير وهو نفس الحديث الذي استدل به المصنف

10
00:03:44.800 --> 00:04:05.050
بقوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فان في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل ولدك نحلته مثل ذلك فقال اكل ولدك نحلته مثل ذلك فسأله

11
00:04:06.150 --> 00:04:32.400
عن جمع ولده ولم يقل اكن لابنائك نحلته مثل ذلك فدل ذلك على ان العدل بين الاولاد يكون بان يعطى الجميع على نحو واحد لان البشير والد النعمان اعطى النعمان غلاما

12
00:04:34.750 --> 00:04:51.500
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجعه

13
00:04:52.900 --> 00:05:17.200
وفي لفظ قال له افعلت هذا بولدك كلهم وهذا يشمل الذكور والاناث الابناء والبنات فيدل هذا على ان العدل فيما يتعلق الهبة والعطية ان يعطى الاولاد جميعهم ذكورا واناثا على حد سواء

14
00:05:18.950 --> 00:05:38.650
والى هذا ذهب جمهور العلماء فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وفيما يظهر لي قول عند الحنابلة واما المذهب عند الحنابلة فهو على القول الثاني بان العدل بين الاولاد يكون بان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين

15
00:05:39.900 --> 00:06:02.100
استنادا الى القسمة التي رظيها الله تعالى آآ في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا فيما يتعلق بالهبة و الوصية اما فيما يتعلق بعموم العدل في غير هذا

16
00:06:02.250 --> 00:06:23.650
اي في غير الهبات والعطايا فالعدل بين الاولاد يتحقق بان يعطى كل ذي حاجة حاجته هذا العدل بين الاولاد ان يعطى كل ذي حاجة حاجته فمعلوم ان من كان في الجامعة

17
00:06:24.050 --> 00:06:44.250
او كان متقدما في السن حاجته تختلف عن حادث الصغير الذي في بداية الدراسة والذي لم يدرس فلا يلزم الوالد بان يعطي الجميع على حد سواء فيما يتعلق بعطاء الحاجة. فيما اما العطاء المتعلق

18
00:06:44.450 --> 00:07:04.400
الهبات هو الذي الذي بغير سبب هو الذي يجب فيه التعديل المذكور في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وجمهور العلماء على ان هذا في الولد للصلب بالولد للصلب لان اولاد الابناء واولاد البنات

19
00:07:06.400 --> 00:07:29.800
ليسوا اه ممن يجب فيهم التعديل لعدم الدليل لعدم الدليل وليسوا ولا ينتظرون من جدهم من التسوية كما ينتظرونه من ابيهم. كما اختلف العلماء رحمهم الله في هذا هل هو خاص بالاب ام هو عام للاب والام

20
00:07:29.900 --> 00:07:49.300
بمعنى هل يجب على الام التعديل بين اولادها العموم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ام انه خاص بالاب للعلماء في ذلك قولان فمنهم من قال انه يختص الاب الاب دون الام. انه يختص الاب دون الام. والقول الثاني انه شامل

21
00:07:49.450 --> 00:08:11.350
للاب والام لعموم قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم الاقرب ان هذا مأمور به بحق الاباء والامهات ثم اختلفوا في الامر هل هو على وجه الوجوب؟ المصنف قرر الوجوب

22
00:08:11.400 --> 00:08:35.600
بقوله وكلها يجب فيها العدل وهذا مذهب احمد وقول اسحاق وهو مذهب الظاهرية وذهب الجمهور الى ان ذلك على بوجه الاستحباب لا على وجه لا على وجه الوجوب لا على وجه الوجوب

23
00:08:37.200 --> 00:08:58.000
واستدلوا بذلك بجملة من الادلة فيها تخصيص بعض الولد منها عطاء ابي بكر لعائشة رضي الله تعالى عنها نخلا لها له في جهة من الجهات فخصها به فلما حضرته الوفاة

24
00:09:00.350 --> 00:09:16.850
استرجعه لانه لم يقبضه اياها وقال انما هو مال وارث ولو كنت حزتيه من قبل لكان لك والمقصود ان الجمهور حملوا الامر في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم على الاستحباب

25
00:09:17.350 --> 00:09:41.850
لما جاء من اخبار فيها اه المفاضلة بينهم  ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على ذلك غيري فقوله اشهد على ذلك غيري يوحي بالاذن له وانه خلاف الاولى

26
00:09:42.150 --> 00:10:05.300
وانه ليس حتما في المنع والتحريم وانما هو توجيه هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل التعديل بين الاولاد وانه لا ينبغي ان ان يترك هذا اه فان تركه موجب

27
00:10:05.400 --> 00:10:24.900
لمخالفة التقوى حيث قال اتقوا الله والتقوى مأمور بها على وجه الوجوب وايضا لقوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري ولقوله فاني لا اشهد على جور و قوله رحمه الله

28
00:10:25.200 --> 00:10:47.850
وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها هذا بيان بماذا تلزم الهبة الهبة تلزم بالقبض وقبل ذلك هي وعد يقول وبعد تقبيظ الهبة اي بعد تمام قبضها وقبولها اي وقبول الهبة

29
00:10:48.150 --> 00:11:09.550
لا يحل الرجوع فيها فلو كان قبض دون قبول او قبل دون قبض فانه يحل الرجوع انما يمتنع الرجوع باجتماع هذين التقبيل مع القبول وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث

30
00:11:09.900 --> 00:11:28.350
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه وهو في الصحيحين كما ذكر من حديث ابن عباس وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها

31
00:11:28.400 --> 00:11:55.400
الا الوالد فيما يعطيه لولده رواه اهل السنن وهو عند الاربعة باسناد فيه عمرو بن شعيب وقد تكلم فيه الا ان حاله تحتمل التحسين ولذلك صححه وحسنه جماعة من اهل العلم

32
00:11:55.450 --> 00:12:17.200
والصواب ان الحديث حسن رواية حسين ابن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب وآآ في رواية عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب ضعف الا ان آآ الحديث يشهد له غيره

33
00:12:17.550 --> 00:12:36.800
وليس بشديد الظعف فهو حسن يعني لا حال عمرو بن شعيب ليست شديدة الظعف بل هو ممن يعتبر بحديثه لا سيما وقد عضده وقواه قوله آآ صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب

34
00:12:37.200 --> 00:12:53.400
يقي ثم يعود في قيئه وعمرو بن شعيب رواه عن طاووس عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس هذا اسناده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

35
00:12:53.600 --> 00:13:09.650
كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ كان يقبل الهدية ويثيب عليها ووجه ذكر الهدية في باب الهبة انه ملحق بها فهو نوع من العطاء

36
00:13:11.350 --> 00:13:31.850
الذي يقصد به الاحسان فيلحق بالهبة في الاحكام الهدية ملحقة بالهبة في الاحكام فلا يجوز العود فيها ولا يجوز تخصيص بعض الولد فيها بل يجب التعديل وما الى ذلك وانما الفارق بين الهبة والهدية في مقصود الباذل

37
00:13:32.350 --> 00:14:00.550
فالهبة لو راعى فيها غالبا التودد انما يراعى فيها جانب الاحسان وقضاء حاجة المعطى او العطاء مطلقا دون نظر الى تودد واما الهدية فالمقصود بها آآ الملاطفة التودد وهذا هو الفارق ابرز ما ذكر

38
00:14:00.600 --> 00:14:20.050
من فرق بين الهدية والهبة ان الهدية يغتنم بها قصد التودد واما الهبة فلا لا لا يقصد بها التودد يقصد بها عموم العطاء قال وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره

39
00:14:21.200 --> 00:14:45.800
او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انتم ومالك لابيك هذا مقطع من كلام المؤلف بين فيه تملكات الاب من مال الابن يقول وللاب وهذا تخصيص له دون غيره

40
00:14:46.050 --> 00:15:03.050
فيخرج به الجد وتخرج به الام ولهذا قالوا ان الامناء ان ان الام لا يجب عليها آآ التعديل بين الاولاد لان لها من الاحكام ما يفارق الاب فليست كالاب في الاحكام

41
00:15:03.500 --> 00:15:27.500
فيما يتعلق بالاموال باموال سواء في هبة الولد او في الاخذ منه قال وللاب ان يتملك من مال ولده ذكرا او انثى ما شاء القدر الذي يشاؤه ولا فرق في هذا بين ان يكون الولد صغيرا او كبيرا

42
00:15:29.350 --> 00:15:44.500
وبين ان يكونا ذا عيال او له فيشمل كل ولد على اي حال كان لكن ذلك مقيد بقيود القيد الاول ما لم يضره يعني ما لم يكن في الاخذ ما يظر

43
00:15:46.350 --> 00:16:07.300
فان كان يضره في الحال او في المآل فانه لا يجوز له الاخذ من مال ولده لانه لا ظرر ولا ظرار فالشريعة مبنية على دفع الظرر والمضارة والثاني ان يأخذ ليعطيه لولده الاخر

44
00:16:07.900 --> 00:16:23.750
فهذا لا يجوز له لانه لا يجوز له الا ما اخذه لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره فانه اذا اخذه لغيره كان ذلك ايذاء له وتصرفا في ماله على وجه لا يرضاه

45
00:16:24.500 --> 00:16:48.350
والاصل في التصرفات المالية بناؤها على الرضا واما القيد الثالث او يكون بمرض موت احدهما فهو في هذه الحال ليس له ان يأخذ من ماله لانه وارث  الاخذ منه في هذه الحال

46
00:16:48.550 --> 00:17:11.400
يفضي الى تفضيله في الميراث وقد جعل الله تعالى ذلك مقسوما على وجه لا وقت فيه ولا شطط على نحو من العدل الذي يتحقق به مصالح العباد ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم

47
00:17:11.500 --> 00:17:34.950
حكيم فهي فريضة من الله عز وجل تتجاوز ولا آآ آآ يخرج عنها ثم بعد ان فرغ مصنف من تقرير ما تقدم عاد فقال لحديث انت ومالك لابيك هذا الحديث

48
00:17:36.500 --> 00:18:13.300
اخرجه اصحاب السنن ابو داوود وابن ماجه وهو من حديث عبد الله بن عمرو و عامة العلماء على ضعفه عامة العلماء من المحدثين على ضعفه ولهذا ذهب طائفة من اهل العلم الى

49
00:18:13.450 --> 00:18:36.650
القول الثاني في المسألة وهي انه ليس للاب ان يتملك من مال ولده الا ما دعت اليه الحاجة وكان الولد مستغنيا عنه فيكون هذا على وجه الانفاق لا على وجه التملك الذي يتصرف فيه الانسان

50
00:18:37.100 --> 00:18:52.050
من غير حاجته لانه هنا لم يشترط في تملك الاب من مال ولده ان يكون ذا حاجة بل قال في القيد ما لم يضره اي ما لم يكن على الابن ضرر في التملك

51
00:18:52.400 --> 00:19:15.300
استنادا الى هذا انت ومالك لابيك  هذا القول اقرب الى الصواب وهو ان الاب لا يتملك من مال ولده الا ما يكون نفقة ودليل هذا عموم قول الله عز وجل

52
00:19:17.500 --> 00:19:39.550
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فلابد من الرضا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا يشمل مال الوالد بالنسبة للولد ومال الولد

53
00:19:39.550 --> 00:20:02.000
للوالد واما هذا الحديث فهو حديث في اسناده مقال و عمومه ان له ان يتملك من غير قيد ولا شرط فهذه القيود التي ذكروها ما لم يظره وما او يعطيه لولد اخر

54
00:20:02.200 --> 00:20:21.600
او يكون بمرض موت احدهم احدهما اه محل تأمل لا سيما في الشرط الاول والثاني اما الثالث فقد يقال انه آآ يفضي الى الزيادة في على النصيب المحدد في الشريعة لكن الاول والثاني

55
00:20:21.800 --> 00:20:43.400
آآ العموم ليس فيه استثناء له ولهذا الاقرب والله تعالى اعلم ان الاب كغيره ليس له ان يتملك من مال ولده الا بقدر الحاجة على وجه النفقة ومعلوم ان النفقة انما تجب

56
00:20:43.700 --> 00:21:04.700
بقيدين القيد الاول حاجة المنفق حاجة المنفق عليه الاخذ وغنى المنفق فان لم يتوفرا فانه ليس له آآ التملك من مال ولده قال وعن ابن عمر مرفوعا الان شرع المصنف في ذكر احاديث الوصية

57
00:21:05.800 --> 00:21:29.450
بعد ان فرغ مما يتعلق بالهبة والعطية قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وش معنى هالحديث؟ ايش معنى ما حق

58
00:21:36.200 --> 00:21:53.350
ما حق ها لا وش معنى التركيب الجملة يعني لو قيل لك اشرح الحديث ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة ما نافية هنا

59
00:21:56.300 --> 00:22:15.400
ما نافية لا يحق بمعنى لا لا حق لامرئ مسلم ان يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده نعم هذا هو المعنى ماء هنا نافية بمعنى لا يحق لامرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي

60
00:22:15.550 --> 00:22:30.800
فيه له شيء اي في نفسه شيء يريد ان يوصي فيه اي ان يعهد الى غيره به بعد موته لان الوصية تقدمت التبرع بعد به التبرع بالمال بعد الموت بعد الوفاة

61
00:22:32.100 --> 00:22:52.100
فما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وانما ذكر ليلتين لانه الوقت الذي قد يستغرقه الانسان في التهيئة والاستعداد

62
00:22:52.600 --> 00:23:12.950
والمقصود المقصود المبادرة الى كتابة ما يريد ان يعهد به في شأن ماله لان لا تضيع الحقوق وقوله الا الا وصيته اي ما يريد ان يعهد به مكتوبة عنده الكتابة هنا التوثيق

63
00:23:13.250 --> 00:23:30.800
والمقصود بها الكتابة التي يحصل بها انفاذ ما يريد على وجه لا يعارظ فيه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لي وارث هذا تقدم الحديث عنه

64
00:23:31.250 --> 00:23:53.650
وانه لا ان تكون وصية لوارث رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة يعني الا ان يأذنوا فان اذن الورثة فالحق لهم ويشترط في ذلك الا يكون على وجه

65
00:23:53.900 --> 00:24:18.700
آآ يكون فيه حياء يقول المصنف رحمه الله وينبغي لمن له وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته وقوله ينبغي ان يتأكد

66
00:24:19.650 --> 00:24:46.850
يتأكد في حقه ان يتجنب الوصية في هذه الحال لما في الوصية من انقاص حق اولاده وتركهم عالة ولهذا آآ ذكر المصنف رحمه الله الحجة في هذا فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم

67
00:24:47.100 --> 00:25:09.100
عادة يتكففون الناس انك ان تذر اي تترك ورثتك اغنياء بما خلفتهم له بما خلفته لهم من مال خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اي يسألونهم ثم قال والخير المطلوب والخير مطلوب في جميع الاحوال

68
00:25:10.050 --> 00:25:35.550
اي انه مطلوب تحصيله ويشير بذلك الى قوله انك ان تذر ورثتك اغنياء خير فقال خير يدل على الفضيلة ولذلك قالوا الخير مطلوب في جميع الاحوال ثمان خير افعل اصلها افعل تفضيل يعني اخير

69
00:25:36.350 --> 00:25:52.650
وهذا يدل على فضيلة هذه الحال وانها مقدمة على غيرها وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف من مسائل في باب الهبة والعطية والوصية اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح

70
00:25:52.850 --> 00:26:04.950
ان شاء الله تعالى مبدأ الفصل القادم من كتاب المواريث وننتهي ان شاء الله تعالى من هذا الكتاب بهذا الفصل نسأل الله الاعانة والتسديد