ان ابن مسعود لما ذكر تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به مم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قضى تشهده قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم قال وليتخير من الدعاء اعجبه اليه فليدعوه السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين ويدعو اذا قضى تشهده فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك ايضا الا انه يقدم تشهد ثم يدعو بما بدا له. فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم انه على عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه. كنا شرعنا للحديث عن هذا الاثر اثر ابن عمر تشهده بالمجلس الماضي قد قلنا ان فان بسملته في اول التشهد ليس عليها العمل عند احد من الفقهاء ولان الاكثر ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البسملة وقال نافع في وصف تشهده ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا جلس في الاوليين تشهد ثم دعاه بما بدا له كان ابن عمر يدعو في التشهد الاول ويدعو في التشهد الاخر كما سيأتي اما الدعاء فيه التشهد الاول فهو رواية عن الامام مالك لكن المشهور من المذهب انه يكره الدعاء في هذا هذا التشهد اه يقول بشار عادا مكروهات الصلاة وكره الدعاء بالاحرام او بعده او بالركوع السامي او وسط الحمد ووسط السورة او قبلها او دعوة محصورة. او الدعاء بالجلوس الاول هو هذا او بعد تسليم الامام المكمل الى اخر ما قال فهذا مكروه وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ايضا واجاز الشافعية اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فلم يروا بذلك بأسا والاظهر قول الجمهور لان هذا التشهد المستحب فيه تقصيره والدعاء يفوت هذا المستحب وقد روى الامام احمد بن خزيمة في صحيحه عنا ابن مسعود رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس اذا كان في وسط الصلاة نهى حين يفرغ من تشهده واذا كان في اخرها تشهد ثم دعا ما شاء الله له ان يدعوه تذكر اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الاول على التشهد فقط وينهض بعدما يتمه ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر هذا التشهد جدا ولم يثبت عنه في حديث قط انه دعا في هذا التشهد نعم كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يدعو اذا قضى تشهده فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك ايضا الا انه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له هذا الدعاء في التشهد الثاني وهذا مستحب عند عند العلماء وقوله بما بداله اي من خير الدنيا والاخرة وهذا ذهب الاحناف والاحناف يرون انه لا يدعو الا بالمأثور المالكية والشافعية والحنابلة يرون ان المصلي اذا تشهد فيستحب له ان يدعو بما شاء طبعا افضل افضل الادعية ادعية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا ينبغي ان يخلو انسان ان يخلي انسان قلبه من حفظها ولو ان يحفظ بعضها ولكن يدعو ايضا بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هذا مذهب الجمهور. الحنفية رحمة الله على الجميع. يرون انه لا يدعى في الصلاة الا بالمأثور كثير من الناس ممن يتحدث عن مذهب الحنفية يقولون انهم يرون انه لا يدعى الا بادعية القرآن وهذا ليس بصحيح هم يرون الدعاء بالمأثور يعني جاء من من من طريق القرآن او من طريق السنة واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه الحديث المشهور عندكم وفيه ان صلى الله عليه وسلم قاله اه ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فاستدلوا بهذا على ان انه ان المصلي لا يدعو بما شاء لان ذلك من كلام الناس ولكن هذا يعني هذا الدليل قاصر على ما يريدون ان يستدلوا له لانه قال فيه صلى الله عليه وسلم انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهم يجيزون غير ذلك من ادعية من الادعية بالمأثور وليس ذلك ركعتين من احدى الصلوات فقام ولم يقعد فقام الناس معه يعني قام في التشهد الاوسط ولم يجلس له فقام الناس معه. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته ونظرنا تسليمه من جملة لا التسبيح ولا التكبير ولا من قراءة القرآن اذا دليلهم قاصر عن مدلولهم والجمهور يرون هذا الذي ذكرت لكم بان المصلي يدعو بما شاء. يستدلون بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث التشهد المشهور الذي ذكرناه مرارا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الدعاء اعجبه اليه فخص ولم يعم فعم ولم يخص وهذا كما دل عليه القول النبوي فقد دل عليه ايضا الفعل النبوي روى الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركعة الاخرة يقول اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة اللهم انجي سلامة ابن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعل الهاسمين كسني يوسف هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد قيامه من الركعة الاخرة فكان في القنوت ولا فرق عندنا بين الدعاء في القنوت والدعاء في بعض التشهد والدعاء في غير ذلك من مواضع الدعاء في الصلاة. لان الكل في صلاة وهم يمنعون الدعاء لا على انه ليس في آآ بعد يعني لا على انه في هذا الموضع ولكن على انه خارج المأثور وما جاز في قنوته يجوز مثله في في التشهد نعم فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم مقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه احد عن يساره رد عليه هذا ايضا مما لم يره فقهاء سنة اه من سنن الصلاة وهذا ايضا من مما ورد به ابن عمر رضي الله عنهما ولم يتابعه عليه الناس فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم عن يمينه ثم ويرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه. السلام الكلام عندنا من فرائض الصلاة هو قبل ذلك نحتاج ان نتحدث عن حكم التشهد التشهد عندنا من سنن الصلاة قال بشار اعد مسنونها ثلاث عشر قولي فسورة في الركعتين الاولي والجهر والسر ومن القيام الى اخره الى ان يقول كذاك كل تشهد كل تشهد يقصد التشهد الاول والتشهد الآخر كل تشهد والخلف يشب في لفظه ها سنة او مستحب الخلف بين المالكية خلاف بين المالكية في لفظ التشهد هل هو مستحب ام هو سنة؟ يعني انتم قد سبق لنا الكلام على مراتب الاعمال في الصلاة وانها عند المالكية فرأيت وسنن وفضائل كونوا التشهد سنة هذا مذهبنا ومذهب الحنفية ايضا وذهب الشافعية الى وجوب التشهد الاخر واستحباب التشهد الاوسط وذهب الحنابلة الى اه وجوب التشهدين جميعا والذين يرون وجوب التشهد يستدلون بما اه بما ذكرنا من من حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم له فاذا صلى احدكم فليقل يفضي الامر وبقول عمر هنا في الحديث في في حديثه في الموطأ لقول لما اراد ان يعلم الناس قال قولوا فالذين ذهبوا الى الايجاب قالوا ان لفظ الامر يفيد الوجوب عند الاطلاق كما هو الصحيح عند الاصوليين ولذلك حكموا بوجوب التشهد والمالكية يردون عن على هذا ملكيتون وافقهم يردون على هذا يقولون الوجوب هنا مصروف هذا الامر مصروف هنا عن الوجوب الصارف له حديث المسيء صلاته فانه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له فيه تشهدا وقالوا هو هذا كما ان الوجوب في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزل قول ربنا فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم قالوا هذا اجعلوها في ركوعكم وليس احد من الفقهاء يقول ان التسبيح في الركوع واجب وهذا الذي قاله المالكية آآ فيه نظر من جهتين الجهة الأولى ان هذا الحديث ضعيف وجية الثانية ان الحنابلة يقولون ان التسبيح في الركوع واجب مم. فاذا لا يتم الاعتراض ولكنهم يستدلون على استحباب التشهد بما رواه الشيخان عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا تسليمه انتظرناه تبارك قبل التسليم ثم سجد سجدتين فسلم موضع الشاهد موضع الاستدلال بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأوسط والتشهد له وكل ذلك ناب عنه تجود السهو ومن المقرر ان سجود السهو لا ينوب عن الفرائض الفرائض لا ينوب عنها سجود السهو وانما يجب الاتيان بها بعينها فلما ناب هذا السجود عن الجلوس والتشهد دل على استحبابهما فلا ان يدل على استحباب احدهما او لا فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن اتم الصلاة وهذا حديث صريح في هذا الذي ذهبوا اليه ولكنه حديث ضعيف قال البيهقي لا يصح. وقال النووي ضعيف باتفاق الحفاظ والاظهر وهذا يعني يشكل عليهما القائلون بالوجوب يستدلون بدليل اخر وهو ما رواه الدار قطني والبيهقي وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل خلقه السلام على جبريل وميكائيل فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشويه وقال كنا نقول قبل ان يفرض علينا فوصفه بالفرد وقد يجاب عن هذا بان الفرد لغة اعم من الوجوب الاصطلاحي والمسألة محتملة والاحوط التشهد وهذا كله الكلام هذا الذي سمعته محله من سها عن التشهد وقام اما من تعمد تركه في وسط الصلاة وقام فهذا لا خلاف بين العلماء على بطلان صلاته قد يقول قائل كيف تحكمون ببطلان صلاته وانتم تقررون ان التشهد مستحب وان الجلوس مستحب نقول ان هذا متلاعب وليست الصلاة على اهواء الناس. آآ هذا مستحب يعني اتركها وان شئت اترك كذا وان شئت فهذا يسمونه متلاعبا وانما الحديث عندهم في من سهى عن ذلك فتركه نعم فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم عن يمينه ثم يرد وعلى الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه قلنا هذا اعادة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين قبل التسليم هذا بمن فرد به ابن عمر رضي الله عنهما ولم يره العلماء من سنة الصلاة والتسليم قول المصلي السلام عليكم هذا عندنا من فرائض ولا يعد فرائض الصلاة فرائض الصلاة اثنا عشرة فنية بقلبه معتبرة ثنيها تكبيرة الاحرام الى اخره الى ان يقول ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بألك تمتثل وجعلهم فرادي الصلاة والدليل على ذلك ما رواه آآ ابن ماجة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتوحها الطهور فلا يفتتحها انسان بلا طهور مائي او ترابي وتحريمها التكبير فبتكبيره بقوله الله اكبر يحرم عليه كل كلام ليس من جنس كلام الصلاة وكل فعل ليس من جنس افعالها وتحليلها التسليم كما انه يحرم عليه ما ذكرت لكم بالتكبير لا يحل له ما ذكرت لكم الا بالتسليم وهو قوله السلام عليكم وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته بالتسليم وروى آآ آآ ابن ابو داوود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله فلهذا قلنا ان التسليم من فرائض الصلاة معناه من من من اتم صلاته وتشهد ثم قام وانصرف عامدا قاصدا مريدا ما احكم صلاته باطلة وهذا الذي ذهبنا اليه هو مذهب الشافعية والحنابلة وذهب الحنفية وذهب ابو حنيفة رحمة الله على الجميع الى ان التسليم ليس بفرض وان المصلي اذا قعد ما يكفيه للتشهد فانه يقضي صلاته وتصح وليس عليه ان وليس عليه ان يتلفظ بالتسليم بل قالوا لو احدث قبل ان يسلم لو احدث وقد جلس بعد سجدته الثانية ما يكفيه للتشهد ثم احدث لصحت صلاته لان لان الاحداث عندهم معنى اه مناقض للبقاء في الصلاة كما ان التسليم كذلك وهذا مما كان العلماء يتندرون به فيقولون هذا من قياس الاحداث على على التسليم والحنفية يستدلون بهذا الذي ذهبوا اليه بما رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث المشهور حديث التشهد حديث التشهد رواه الشيخان ورواه اصحاب السنن ورواه الدرقطني ورواه البيهقي ورواه ابن خزيمة رواه الامام احمد والفاظه كثيرة وكل يستمد من لفظ ما يذهب اليه ففي لفظ عند دار قطني البيهقي وهذا صحيح عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه ولكن وان صح عنه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وهو انه كان لا يخرج من الصلاة الا بتسليم فالاخذ به او لا ولذلك قال ابن قطان الفاسي رحمة الله عليه وهذا لا يقبل منه ولا من غيره الا ان يأتي بحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بما رواه ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد اذا جلس الامام ثم تشهد فاحدثا قبل ان يتكلم اه يعني الحافظ طحاوي الامام الطحاوي رحمة الله عليه قد اطال بالاستدلال لمذهب امامه وكذلك الحافظ العيني اطالوا في الاستدلال لمذهب امامهم وان الصلاة وان التسليم ليس فرضا في الصلاة ولكن الاظهر هو ما ذهب اليه الجمهور وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم هذا ان لم يكن نصا فهو كالنص ذكر ابن عربي حكا عن شيخه فخر الاسلام وهكذا قال وكان شيخنا فخر الاسلام. ولم يعين من هو وانا احسبه الحافظ الروياني قال كان يقول اذا ذكر هذه المسألة ذكر الخلافة فيها كان يقول عن ابي حنيفة رحمة الله على جميع علماء المسلمين ويرى الخروج من الصلاة بضرطة اين الضراط من السلام عليكم ومما يتعلق بهذا ما رواه ابن خليكان عن امام الحرمين الجويني وهو من ائمة الشافعية لا يغيب هذا عن اذهانكم يمشى الامام امام الحرمين له كتاب اسمه مغيث الخلق وعنه ينقل ابن هذه الحكاية قال فيه ذلك الكتاب ان السلطان محمود ابن سبوكتيكين اه كان على مذهب الامام ابي حنيفة وكان مولعا بالحديث فكان يأتيه بالعلماء فيقرأون الحديث بين يديه وكان يستفسر عنه قال فكان يرى كثيرا من الحديث موافقا لمذهب الشافعي والسلطان انا في ولكن هذا يقول يعني كونه يرى كثيرا منها هذا لا يقول الشافعي الامام امام الحرمين هو يقول يعني على كل حال او لا نكذب امام الحرمين ولكن تاريخ التعصب واصحاب المذاهب لمذاهبهم هذا فيه قصص كثيرة جدا. قال فكان يرى ان كثيرا من الاحاديث تجيء موافقة لمذهب الشافعي امر مرة بان يجتمع العلماء ويتحدثوا في في المذهبين ليرى يعني آآ اي المذهبين افضل فاستقر اتفق العلماء على ان يصلوا ركعتين على مذهب الشافعي وركعتين على مذهب ابي حنيفة ويرى السلطان بعد ذلك آآ ما يفضله من الصلاتين والذي يقول امام الحرمين انه الذي يصلي الصلاتين شافعي يعني القضية كلها الذي يحكي شافعي واللي غيصلي شافعي قال فجاء القفال المروزي هذا القفال المروزي هو القفال الصغير الشافعية لهما امامان كبيران اه باسم كل منهما القفال القفال الكبير والقفال الصغير القفال الشاشي الكبير الطفل المروزي الصغير والمروزي لان القصة يقول الجويني حصلت بمرو قال وجاء القفال المروزي وقال ساصلي ركعتين على مذهبي الامام الشافعي قال اسبغ الوضوء صلى ركعتين على احسن ما انت رائد من الصلاة اتم الركعتين بفرائض بفرائضهما وسننهما وفضائلهما ومستحباتهما وكل ما يمكن ان يتم تلك الصلاة ولم يقتصر على المجزئ فقط قال هذه هاتان الركعتان على مذهب الشافعي وهو سيصلي ركعتين على مذهب الامام ابي حنيفة هو قال فلبس جلد كلب مدبوغ ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكانت وكان الناس في صميم الصيف فاجتمع عليه الذباب والبعوض ثم كبر بالفارسية ولم يقرأ الفاتحة وصلى صلاة لم يطمئن فيها ينقرو نقران ثم بعد ان قام من السجدتين جلس قليلا ثم ضرب ثم قال هذه صلاة الامام ابي حنيفة فقاله السلطان لئن لم تكن هذه صلاة ابي حنيفة لاقتلنك لان هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين فانكر الحنفية ان تكون هذه صلاة امامهم فقال القفان المروزي ايتوا بكتب الحنفية فجيء بها فطلب السلطان من قارئ نصراني من كاتب نصراني عنده في المجلس ان يقرأ هذا نصراني ما غيجي لا من هادو ولا من هادو فقرأ فوجد الصلاة على مذهب الامام ابي حنيفة قال الجويني فترك آآ محمود بن سبوكتيكين مذهب الامام ابي حنيفة وانتقل الى مذهب الشافعي هذه القصة لماذا اوردتها ذكرتها لاشتهارها في في كتب التواريخ وانما ذكرتها لسبب او لسببين الاول انها تكون دائما مدخلا الى التندر بمذهب الحنفية. وهذا مما لا ينبغي ابو حنيفة امام من ائمة المسلمين واقطار كثيرة من اقطار المسلمين تدين الله بمذهبه وكفى بهذا شرف له ولذلك نحن حتى في متون المالكية بأبواب العقائد يدخلون مثل هذا قال ومالك واحمد والشافعي ابو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمته وعلى هدى من ربهم ونعمته والاختلاف رحمة هو دليل المالكية في قولهم المشهور ان السلام للمأموم يكون ثلاثا قل بشهر ضد السلام يعني احنا ذكرنا التسليم يخرج من الصلاة هذا من الفرائض ذكرنا ثم اطمئن واختم بتسليم كي تعتدل هذا تسليم فإذا هذا التندر بمذهب الأئمة مما لا يليق بطلبة العلم اطلاقا مما ينبغي ان تكف عنه الالسنة وان تلجم عنه الاقوال والانسان كذا كذا يضحك ولو اوتينا عقول ابي حنيفة في هذه الازمنة لصلح حال كثير من المسلمين. هذه القضية الاولى. والقضية الثانية ان هذه القصة ترشح التعصب المذهبي المذهب الشافعي كذا والعلماء لهم تصانيف القاضي عياض ينتصر انتصارا عظيما لمذهب مالك. السبكي ابن السبكي في طبقات هذا في ترتيب مدارك. ابن السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى ينتصر انتصارا عظيما لمذهب الشافعي. وكل ذي مذهب ينتصر لمذهب امامه. متى يترك الناس هذا فهذا الترشيح للتعصب المذهبي هذا مفروض ان ترشح يرشح لخلافه. يعني ورحمة الله على الامام الصفدي صفديات من ائمة الشافعية لما ذكر هذه القصة قال وهذه مقالتك قال ما معناه؟ هذه مقالة شنيعة ان يقال هذه صلاة ابي حنيفة لانه من المعلوم القطعي ان الامام ابي ان الامام ابا حنيفة لم يصلي قط مثل هذه الصلاة قط انا معلوم قطعي ولا احدا من اصحابه تيقال هادي وكان ينبغي ان يقال هذه صلاة على مذهبي ماشي صلاة فلان ثم قال بعد ذلك وانا ويرى هو ان هذه الصلاة لو لو ان الصلاة لو صليت على هذه اللحم لك انت باطلة قطعا لانه قلما هذه الامور كلها ان تتفق هذا لا ان تجتمع هذا لا يتفق هذا يكون يعني شنو شنو دارو ليه جمعوا الرخص التي ذكرها الامام ابي حنيفة في الصلاة وجمعها كلها هل يتصور قط ان يأتي انسان الى شيخ ولا الى عالم فيقول له يا فلان انا ما عندي الا ما ما عندي استر بعورتي الا جلد كلب ومع ذلك فقد وجدت ربعهم ملطخا بالنجاسة ثم ما عندي ما اتوضأ به الا لبيد التمر ثم ما اتكلم العربية ولا استطيع ان اكبر الى ولن يجتمع كل هذا يعني اذا اتفق فرد من اذا وقع فرد من الافراد من افراد هذا صحت الصلاة عند الحنفية ولكن ان يجمعوا لا يخلصوا مذهب لو جمع شواذ المذاهب في صورة واحدة المذاهب كلها. ولذلك قال الزمخشري ذاكرا للأبيات المشهورة. ذاكرا فيها شواذ المذاهب اذا سألوا عن مذهبي لم ابح به واكتمه كتمانه لي اسلم فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الطلاء وهو الشراب المحرم هو هذا نبيه التمر الحنفية كانوا يرون انه لا ليس كل ما ينتبذ به حراما وانما الخمر من صنفين معينين كانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فليس بخمر فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح التلاوة والشراب المحرم وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم هم المالكية عندهم قول بإباحة لحم الكلاب للأكل وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم عندهم قول بأن الرجل نعوذ بالله اذا زنا بامرأة فولدت بنتا ولدت من ذلك الماء الحرام فله ان يتزوج بتلك البنت لانها لا تعد ابناته لانها لا تعد ابنته فان العاهر الحجر وليست من عقد صحيح وان حنبليا قلت قالوا بانني بغيض حلولي ثقيل مجسم وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم عجبت اه كذا من الزمن واهله فلا احد من السن الناس يسلمون فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم عن يمينه ثم يرد دعاء الإمام فإن سلم عليه احد عن يساره رد عليه ابن عمر يسلم ثلاث مرات السلام عليكم ليخرج عن الصلاة ليخرج من الصلاة ثم يرد السلام على الإمام ولكن رد السلام في الإمام رد السلام على الإمام في الصلاة لا تقل له وعليكم السلام انما تقول السلام عليكم على انه عندنا في المذهب قول بأنك تقوله وعليكم السلام وكذلك اذا صلى احد عن يساره جماعة فانه يرد عليه السلام ايضا. فكم هذه الشيخ عطيه السي بلخير رحمة الله عليه هذا كان من علماء جامعة بن يوسف وكان فرضيا لا يشق له غبار وكان من العباد ادركناه رحمة الله عليه في يعني لا يزعزعه شيء عن عن الصف الاول في الصلاة وقد كبر واسن وشاخ وضعف وله ابن كان يبر به ويذهب به الى المسجد ويرده لما ذكرته لكم لانه كان مالكيا صرفا. فكان اذا سلم الامام يرفع صوته وبقول السلام عليكم وعليكم السلام ثلاث فكنا نستغرب من ذلك رحمة الله عليه فهذا هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما ثم يقول رد السلام للامام وعلى من باليسار ان ركوعا حصله ان ركوعا حصلا يعني اذا حصل الركعة فقد دخل معك في حكم الجماعة فترد عليه السلام. فتقول السلام عليكم لتخرج من الصلاة ثم تقول السلام عليكم ردا على الامام ثم تقول السلام عليكم على من بيسارك وهذا قلته هو المشهور وانشر من المذهب دليله قالوا ابن عمر هذا لكن قال ابن رشد الجد في هذه المسألة كون المأموم يسلم ثم يرد السلام على الامام وعلى من بيساره هو كان قوله الأول يعني هذا قول كان مالك يقوله ثم رجع عنه هكذا يقول ابن رشد وقال ابن رشد قال ابن القاسم في المدونة انه كان يراه ثم تركه كان الامام مالك يرى هذا التسليم الذي على هذه الصفة التي ذكرت لكم ثم تركه ولذلك الشيخين رحمه الله في التوضيح ذكرا اقوالا اخرى في التسليم منها انه يسلم مرتين المرة الاولى للخروج من الصلاة والمرة الثانية هذه يرد بها على الامام وعلى من بيساره وهذا اظهر لكن بالعربي رحمة الله عليه يقول التسليمة الثالثة بدعة وهذه كلمة شديدة لانه لا يوصف الشيء الذي فعله ابن عمر بكونه بدعة هم؟ اي صعب انت تصف الشيء الذي يفعله الصحابي بكونه بدعة هذه صعبة قد لا تتفق معه وترى ان ما ذهب اليه غيره او ما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع ولكن من غير ان تصف بفعل الصحابي بكونه بدعة والحاصل ان ان المصلي اما منفرد واما امام واما مأموم المأموم تقدم لنا ما فيه والامام والمنفرد المشهور من المذهب ان كلا منهما يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قليلا والحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان المأموم يسلم تسليمتين انا عندي هذا ايضا من خلاف التنوع كما تقدم لنا في صيغ التشهد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمة الواحدة صح عنه صلى الله عليه وسلم تسليمتان فباي سلم المصلي صح وجزى ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من احفظوا عنه العلم ان صلاة من سلم تسليمة واحدة جائزة لا خلاف بين العلماء قال اجمع كل من احفظ عنه العلم وقال ابن عبد البر لا يوجد عالم بالعراق ولا بالشام ولا بالحجاز ولا بمصر ينكر التسليمة الواحدة ولا التسليمتان ويرى ان كل ذلك جائز الا وان كان بعضهم اختاروا التسليمة الواحدة وبعضهم يختار تسليمتين على حسب ما غلب على كل بلد من عمل اهله. الا ان الاغلب في المدينة التسليمة الواحدة والاغلب في العراق التسليمتان اهذا يحملنا على الحديث على بعض الائمة في بعض المساجد لا تدري ما يفعل لما يريد ان يعني يوهمك انه يسلم وهو يسلم سليمتين. وهذا عجيب. يعني اما ان تسلم تسليمة واحدة. واما ان تسلم تسليمتين اما اش يقول؟ يعني اما ان تقول السلام عليكم تنصرف وتنصرف واما ان تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طبعا تسليمتان لهما صيغ معروفة عندكم ولكن ماذا يفعل بعض السلام عليكم ورحمة الله انا لا ادري ما هو هذا نعم. هم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا تشهدت فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تشهد ايضا في وتر من صلاته والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن يحيى الثاني يحيى عن مالك. عن عبدالرحمن بن القاسم. عبدالرحمن القاسم توفى سنة ستين وعشرين ومئة نعم. عن ابيه بتين ومئة. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. متوفاه سنة سبعين وخمسين نعم انها كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. وهذا كان تشهد آآ كان تشهد عائشة رضي الله عنها انها تقدم الشهادتين على اه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباده وعلى عباد الله الصالحين وهذا اختيار لها. نعم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ان السلام عليكم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن ما لك عن يحيى بن سعيد عن عن قاسم بن محمد عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وهذا هذاك الاول انها قدمت الشهادتين على السلام وانتم ترون ان هنا تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. فهذا عنده سميتو هدا اظهار احسنت الاظهار في موضع الادمان يظهر في موضع الادمان وله نكت اه نعم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم. آآ الشراح تليفون لماذا ذكر الامام مالك اثر ابن عمر واثر عائشة الباجي رحمة الله عليه يقول انه اوراد تشهد ابن عمر وتشهد عائشة ليبين انه وان كان يختار تشهد عمر فانه لا يلزم به الزاما وان من تشهد بغير تشهد عمر فقد اجزأه هذا عندي ليس بذاك ولذلك قال بعض العلماء انما اورد مالك هذا هذين الاثرين ليستدل بهما على التسليمة الواحدة وعلى التسليمات الثلاث عائشة تسلم مرة واحدة وابن عمر يسلم ثلاث مرات وهذا هو مشهور المذهب وعندي هذا اظهر الله اعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة ايتشهد معه في الركعتين والاربع وان كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال ما لك وهو الامر عندنا مالك رحمه الله سألا نافعا وابن الشهاب عن المسبوق مسبوق بركعة ايدخل فيجد امامه قد سبقه بركعة فيتشهد الامام وهل يتشهد معه المأمومين ماذا هذا السؤال؟ لانه تقرر ان التشهد انما يكون في شفع من الصلاة وهذا فيدركه التشهد في وتر من الصلاة فليتشهد قالا نعم وهذا لا خلاف فيه بين العلماء اجماع العقيدة على انه يتشهدوا وان كان في وتر من صلاته وقد اه حصل مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع المغيرة بن شعبة وتأخرا وحضرت الصلاة وانتظرهما الناس فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصحابة عبدالرحمن بن عوف فحضر وقد النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلوا ركعة فاراد عبدالرحمن بن عوف ان يتأخر فاومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك وصلى مأموما بعبدالرحمن بن عوف فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقد والصلاة وما كان فاته والحمد لله رب العالمين