ثم قال الله تعالى وابتلوا اليتامى ابتلوا اليتامى الابتلاء بمعنى ايش؟ الاختبار ابتلوا اليتامى امتحنوهم واختبروهم ابتلوا اليتامى اختبروهم وامتحنوهم. يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح اي راقبوهم واختبروا تصرفاتهم حتى اذا بلغوا النكاح يعني اذا بلغوا الحلم هذا مقصود الاية بقوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح بلغوا الحلم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا يعني وجدتم منهم حسن تصرف في المال وسلامة في حفظه والقيام عليه فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. شف سبحان الله ما قال فاعطوهم قال ادفعوا لانها امانة تتخلص منها بالدفع وهذا يدل على وجوب المبادرة في الاعطاء ووجوب المسارعة في ابراء الذمة فادفعوا والدفع يقتضي قوة وشدة في الاعطاء. ولذلك يقول تعالى فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. نهى الله تعالى المؤمنين عن ان يأكلوا اموال اليتامى اسرافا يعني يأكلوها بالاسراف. وهو صرف اكثر مما تقتضيه الحال هذا الاسراف هو ان يصرف الانسان في الشيء اكثر مما تقتضيه الحال هذا الاسراف وهو قد نهى وهو مما نهى الله تعالى عنه المؤمنين عموما. قال ولا تسرفوا انه لا يحب ايش المسرفين فالاسراف يكون في المأكل والمشرب والملبس بل حتى في الصدقة والعبادة يكون اسراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا وتصدقوا هذا الرابع تصدق من غير سرف ولا مخيلا. ففي الصدقة اسراف وهو ان يخرج ما تتعلق به حاجته. ولذلك قال الله تعالى في هذا في هذه الاية لا تأكلوا اموالهم اسرافا اي اي تبذيرا وعدم تصرف انت ما جعلت وليا على مالي من لا التصرف الا لمنع سوء تصرفه. لا ان تمارس ما من اجله ثبتت الولاية لك عليه فولي اليتيم ينبغي الا يسرف وقوله تعالى وبدارا ان يكبروا اي اي تبادرون هذه الاموال بالاجحاف والصرف والاخذ حتى اذا بلغ فهؤلاء النكاح لم يجدوا شيئا ينتفعون به ولذلك قال تعالى وبدارا ان يكبروا اي مبادرة بلوغهم الذي به يستحقون هذه الاموال. يقول جل وعلا طيب الابتلاء كيف يكون؟ الابتلاء ذكر العلماء انه يكون باختبارهم بتصرف يناسب حالهم الابتلاء الاختبار هو ان ان يختبرهم بتصرف يناسب احوالهم من شراء ما يشترونه في العادة كيف يحصلون وهل يحصلونه بثمن المثل او باقل باعلى من ذلك؟ وهل يحصلون ذلك الشيء؟ بما يناسب وبما يكون اه في موضع الحاجة ام يشترونه في غير موضعه؟ كل هذا من مما يختبر فيه اليتيم ولذلك لم يأتي تفصيله لان هذا يختلف باختلاف نوع المال ويختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الاحوال. ثمة معايير كثيرة يختلف بها ولكن في الجملة الابتلاء وهو الاختبار للصغير في حسن تصرفه مما يمكن معرفته والوقوف عليه بالعرف والعادة. قال تعالى فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا قال ومن كان غنيا الولي لا يخلو من حالين ولي اليتيم لا يخلو من حالين اما ان يكون غنيا وهو من لديه الكفاية الغني هو الذي لديه كفاية لديه كفايته فلا يحتاج لاحد يقول الله تعالى فان يقول الله سبحانه وتعالى اه ومن كان غنيا يعني من اولياء الايتام من كان غنيا بما عنده من المال فليستعفف اي فليطلب العفة من من مال هذا اليتيم فلا يأخذ منه شيئا وذلك لانه اوكل اليه حفظ هذا المال ورعايته وهذا اليتيم في حاجته وانت مستغن عنه فلا حاجة ولا صالح لك في ان ان تأخذ منه شيئا ولذلك قال فليستعفف اي فليطلب العفة الا ان يكون مستأجرا. كأن يكون موكل من القاضي باجرة في قيامه على مال اليتيم فهذه مسألة اخرى هذي ايجارة وليست ولاية تجارة في رعاية المال وليست ولاية. اما ان كان وليا فانه ان كان غنيا فليستعفف كما امر الله تعالى بذلك في هذه الاية ثم قال تعالى ومن كان فقيرا. يعني من كانت حاله لا كفاية فيها. الفقير هو المفقور في اللغة فقير فعيل بمعنى مفعول يعني مفقور. ومن هو المفقود المذكور هو الذي كسر فقاره فقار ظهره. ومعلوم ان الذي كسر فقار ظهره يقوى على الحركة. الان بعض الناس يصير عنده انزلاق او ضغط في الفقار فلا يتحرك فكيف اذا كان مفقورا؟ يعني قد نزعت فقره من فقار ظهره او كسرت لا شك انه لا يقوى على الحركة. ولذلك سمي من لا مال له فقيرا. لانه ليس عنده ما يتحرك به وما يحصل به على مصالحه. يقول فان كان ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذن الله تعالى حال الفقر ان يأكل بالمعروف. والمقصودة الاكل بالمعروف اي ان يأخذ من هذا المال ما يكون من مقتضى المخالطة لهذا المال بالمعروف دون ان يتسلط عليه بالاجحاف ودون ان يأخذ اكثر مما تقتضيه العادة والعرف ولذلك قال تعالى فليأكل بالمعروف. ثم بعد ذلك قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم اذا دفعتم اليهم اموالهم الى من الى الايتام الذين ذكر الله تعالى ابتلائهم اختبارهم في اول الاية. قال وابتلوا اليتامى. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. ايش انا اشهد عليهم اي اقيموا الشهادة عليهم كيف يقيمون الشهادة عليهم؟ اي انك اذا اردت ان تسلم هؤلاء المال فاتي بمن يشهد انك سلمت هذا المال. لانه اذا لم تقم شاهدا واقام صاحب المال اليتيم دعوة عليك بانك لم تدفع اليه ما له فالاصل انك لم تسلم وانت مطالب بالمال الذي عندك لليتيم ولهذا قال الله تعالى فادفعوا فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. يعني فاتوا بمن يشهد على انهم قبضوا المال وانهم اخذوه لماذا؟ لاجل الا يقيم عليك دعوة انك لم تسلمه ما له فاذا اقام دعوة شخص فعل كما ذكر الله عز وجل دفع ماله لليتيم لكن لم يقم شاهدا في هذا الحال اذا اقام اليتيم شاهدا على انك لم تسلم فالقول قول من؟ يعني القاضي يقبل قول من؟ اذا لم تكن هناك بينات ما عندك شاهد القول من قول اليتيم لماذا؟ القول قول اليتيم لان الاصل القاعدة ان الاصل العدم انت الان تدعي انك سلمت واذا كان كذلك فلا بد من اقامة شاهد والا فالاصل انك لم تسلم. وهذا ليس فقط في هذه القضية في قضايا كثيرة. اذا اعطاك شخص عارية اذا اعطاك شخص وديعة وصارت في يدك ثم ادعيت الارجاع فلابد ان تقيم شاهدا على دعواك. والا فله ان يقيم عليك حق المطالبة بالمال الذي عندك فاذا لم تأتي بشاهد انك رددته اليه وسلمته اياه لم يكن عندك بينة فانه يلزمك لان الاصل العدم يعني الاصل عدم التسليم وهذا حكم يستفاد من هذه الاية في قوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. بعد ذلك قال وكفى بالله حسيبا. هذا تذكير للايتام الذين بلغوا الرشد ولاولياء الايتام الذين يقومون على الاموال بان الله تعالى حسيب عليهم سيحاسبهم جل في علاه على ما يكون من اعمالهم فكفى به حسيبا وهذا يحمل العبد على دقة الوفاء بما اشتغلت به ذمته ويحمله ايضا على الصدق فيما يتعلق بحقوق الخلق سواء اخذا او او عطاء فانه من استشعر رقابة الله وانه حسيب جل في علاه سيحاسبه على الدقيق والجليل والصغير والكبير لن يترك شيئا الا بسؤال وحساب عند ذلك يحمله على اداء الحقوق الى اهلها. بعد هذا عاد الى ذكر المواريث. فقال تعالى او بدأ بذكر المواريث. الان ذكر حق اليتيم ثم حق ثم ما يتعلق بالايتام وولاية اموالهم ثم جاء في بيان ميراث فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وهذا جار في العرب من قبل الاسلام ان الرجال يأخذون حقهم من المال سواء كان المال قليلا او كثيرا. ولهم نصيب في ذلك. ولذلك قال للرجال نصيب ما ترك الوالدان اي الاب والام والاقربون الاقارب الذين يورثون عادة. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون لكن في النساء زاد قال مما قل منه او كثر لماذا لماذا ذكر هذا في حق النساء دون الرجال؟ لان العادة في عرف العرب انهم اذا ورثوا النساء والصبيان فانهم يمنعون ميراثهم اما بالكلية سواء كان قليلا او كثيرا واما انهم لا يورثونهم اذا كان المال كثيرا ولذلك قال الله تعالى للرجال نصيب اي قسط مما ترك الوالدان اي خلف الاب والام والاقربون على وجه العموم كما سيأتي بيانه وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر فتبارك الله احسن الخالقين احكم الحاكمين جل في علاه الذي قسم هذه القسمة وعدل في الرجال والنساء فاعطى كل ذي حق حقه. ثم قال الله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه اي من الميراث الذي تجري قسمته. يقول اذا حضر القسمة اي قسمة الميراث اولوا القربى اي الاقارب والمقصود بالاقارب هنا الاقارب غير الوارثين. اذا حضروا القسمة واليتامى والمساكين من اهل الفقر واليتامى هنا المقصود باليتامى ذو الحاجات واما الاغنياء من الايتام فانهم لا يستحقون شيئا من ذلك الا على وجه الاحسان لا وعلى وجه الصدقة ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذه تشمل كل يتيم سواء كان فقيرا او غير فقير وليعلم ان اليتم ليس سببا للصدقة. بعض الناس يظن ان اليتيم لكون يتيما يستحق ان يعطى من الصدقات وهذا ليس بصحيح فان اليتيم قد يكون غنيا كما ذكر الله تعالى في هذه الاية في قوله جل وعلا فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهد عليهم فهذا يدل على ان اليتيم قد يكون له مال وقد يكون غنيا فاليتم ليس سببا للصدقة او الزكاة انما هو سبب للاحسان اليتم سبب للاحسان بان يقول له معروفا او ان يحسن اليه بهدية ونحو ذلك قوله تعالى اذا واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. اعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم ايها الورثة بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب. اعطوهم لان حضورهم القسمة يجعل نفوسهم تتشوف الى شيء من هذا المال ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء قال اذا جاء احدكم خادمه بطعامه اذا جاك الخادم بطعامك فليناوله لقمة او لقمتين. لماذا؟ لان اللقمة واللقمتين تكسر ما في نفس الخادم من التشوف لهذا الطعام فيكون هذا احسانا اليه واليوم كثير من وسع الله تعالى عليهم يرسلون السائقين او يطلبون من الخدم ان يطبخوا ان يطبخوا طعاما او ان يعدوا اكلا او ان يأتوا بطعام من الخارج وهو من طعام المشتري السائق يدخل المطعم ويشم الرائحة ويشهد الطعام ثم يحمله الى بيت صاحب الطعام ولا يأخذ منه شيئا لا شك ان هذا يكسر نفسه. فمن الاحسان ان تجعل له نصيبا في هذا الطعم. اذا طلبت خمس سندوتشات خل السادس آآ للسائق واذا صنعت الخادمة طعاما يا اخي اشرفت عليه وتعبت فيه فناولها شيئا منه كما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما دلت عليه هذه الاية في قول الله تعالى فاذا اه واذا حضر في قوله تعالى فاذا في قوله جل وعلا واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهنا ينبغي ان يعلم ان الاحسان بالمال ليس كافيا بل لا بد ان يعطف مع الاحسان بالمال الاحسان بالقول ولذلك في الموضعين في اليتامى قال فارزقوهم من واكسوهم وقولوا لهم ايش قولا معروفا وفي وفي اليتامى والمساكين واولي القربى الذين حضروا القسمة قال جل وعلا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فجدير بالمؤمن ان لا يقصر الصدقة على بذل المال. بعض الناس اذا جاءه فقير اعطاه لكنه لا يحسن اليه القول قد يسيء اليه القول او الفعل وليحمد الله كل من انعم الله عليه وكان هو المعطي. فان اليد العليا خير من اليد السفلى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا من الله عليك بالعطاء احمد الله فقد تنقلب الاية يا فقد ينقلب الحال يوما فتكون انت الاخذ. بدلا عن ان تكون الباطل ولا تستبعد هذا حصل مع ناس لم يكن يأتي في خيالهم او في اذهانهم ان يمدوا ايديهم في يوم من الايام لاحد لكن الايام دول وتلك الايام نداولها بين الناس فكن على احسن حال مع هؤلاء الذين ضيق الله تعالى عليهم لحكمة ووسع عليك لحكمة فلا تمن عليهم ولا تعطف على الاحسان اساءة في القول ولا في الحال بل كن لطيفا حسنا في كل الاحوال وامل من الله تعالى الخير. يقول الله تعالى بعد ان ذكر ما ذكر من الاحكام المتعلقة بالنساء وبالايتام وبالايتام اولا ثم بالنساء ثم باعطاء الايتام اموالهم ثم بقسمة التركات الاكرام لمن حضر عاد للتذكير بالايتام لعظيم شأنهم قال وليخشع الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا خطاب لمن يحظر من حضره آآ الموت واجنف في وصيته او ظلم انه ينبغي ان يأمره بالعدل في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني في وصيتهم فلا يحيف في الوصية ولا يظلم فيها فان ذلك هو المقتضى هو هو المطلوب منهم وهو مقتضى العدل الذي امر الله تعالى به الناس ولا سيما في هذه الحال الحالة التي يكون الانسان فيها منصرفا الى الاخرة مدبرا عن الدنيا فانها حال ينبغي ان يكون فيها بعيدا عن كل جنف وبعيدا عن كل ظلم وبعيدا عن كل بخس للحقوق. فهذه قسمة قسمها الله تعالى فينبغي الا يكون فيها للانسان دخل بان يزيد او ينقص او او يحاول المضارة. فامر الله تعالى في هذه الاية بالعدل في الوصية. والا والا يوصي لوارث فان ذلك مما يوقع فيما حرم الله تعالى من الجنف والظلم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اي قولا عدلا بعد ذلك قال ان الذين يأكلون اموالهم اموال اليتامى ظلما والمقصود باكل الظلم يعني بغير حق سواء كان ذلك بالاخذ المباشر او باكله بدارا ان يكبروا او اسرافا او كان ذلك بعقود وهمية او بمحاباة في اموالهم فان ذلك كله من الظلم الذي يدخل في قوله تعالى ولا تأكلوا اه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في وبهم دارا. والله تعالى قد ذكر في مال اليتيم فرضا يجب ان يراعى وان يصان حيث قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ايش؟ هي احسن ولم يقل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالحسن بل قال بالتي هي احسن يعني باحسن ما تستطيعون وتقدرون عليه في التعامل مع هذا المال فكونوا على ذلك هذا معنى قوله جل وعلا اه في هذه الاية ان الذين يأكلون امواتا اموال اليتامى ظلما انما يكونوا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نقرأ ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في اه تفسير هذه الايات ونعلق على ما يسر الله ونجيب على اسئلتكم ان شاء الله تعالى نعم باب قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال هشام عن ابن جريج قال اخبرني هشام ابن عروة عن ابيه. عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا كان له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان خفتم الا تقسقوا في اليتامى احسبوه قال كانت شريكته في ذلك العذب وفي ماله هذا الحديث في بيان سبب قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. ورباع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ان رجلا كانت له يتيمة يعني كانت تحت يده يتيمة تحل له يعني ليس محرما لها لكنها صغيرة تحت رعايته اما ان هنا ابن اما ان يكون ابن عم او ابن خال او نحو ذلك ممن يرعى هذه اليتيمة. كانت له يتيمة فنكحها اي تزوجها وكان لها عذق العذب هو النخل اي كان عندها نخل ورثته او كسبته او منحت المهم كان عندها نخل وكان يمسكها عليه يعني يمنعها من الزواج لا رغبة فيها ولا لانه يريد ان يتزوجها باعطاء حقه انما يمسكها يمسكها عليه يعني بسببه. فقوله فيمسكها عليه اي بسببه ولم يكن له من نفسه ولم يكن لها من نفسه شيء اي لم يكن له رغبة فيها او صدق اقبال عليها فنزلت فيها الاية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اي الا تعدلوا باعطائهن حقا بان تنكحوهن مهر دون مهرهن او تنكحوهن فقط لاجل اموالهن تنكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع يعني غير هذه المرأة. قال احسبه قال كانت شريكته في ذلك العام يعني لها نصيب معه في هذا النخل البستان او في نخل معين وفي ماله اي وفي بقية ماله فاراد ان يمسكها لاجل الا يذهب هذا المال لا رغبة فيها. ومعلوم ان الرجل اذا امسك المرأة لمثل هذا انه لن يوفيها حقها. انما غرضه امساك انما غرضه امساكها لاجل الا يذهب البال جاء بيان هذا في في الحديث الاخر يقول قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهابة قال اخبرني عروة ابن الزبير انه سأل عائشة عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن يبلغوا لهن اعلى سنتهن في الصداقة فامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله قالت عائشة وان الناس وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فانزل الله يستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله تعالى في اية اخرى وترغبون ان تنكحوهن. رغبة احدكم عن حين تكون قليلة المال والجمال. قال ادفنه ان ينكحوا عن من يروك قال ادفنوه ان ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن اذا كنا قليلات المال والجمال. هذا تفصيل السبب المتقدم عروة بن الزبير من خيار التابعين وهو عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه كنيتها ابو عبد الله وهو من الفقهاء السبعة في المدينة وكان جليل القدر عظيم المكانة رحمه الله ورضي عنه يقول بسؤاله وعائشة خالته فهو ابن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها اه يقول سأل سأل عائشة عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن اختي يريد تريد من ها؟ اختها اختها من؟ اسماء بنت ابي بكر يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يعني من يقوم تشركه في ماله يعني يكون لها معه مشاركة في المال باي سبب كانت هذه المشاركة؟ قال ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط صداقها في صداقها يعني دون ان يقسط اي يعدل في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره يعني قصوى لو خطبت من غيره لاعطاها مهرا هو نقص عنه. قال فنهوا عن ان ينكحوهن. اينهاهم الله تعالى ان عن ان ينكحوهن الا بشرط ان يقسطوا لهن ان يعدلوا فيهن. طبعا برضاهن ويبلغوا لهن اعلى سنتهن يعني في المهر اعلى ما يعطى مثلها من مثله. اعلى ما يعطى مثلها من مثله. قالت رضي الله تعالى عنها فامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه يسلم في النساء فانزل الله تعالى ويستفتونك في النساء تريد بذلك ما سيأتي في سورة النساء في قول الله تعالى ويستفتونك بالنساء يقول الله افتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قال تعالى في ذلك والمستضعفين من البلدان الى اخر ما ذكر الله تعالى في شأن هذا. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول آآ قالت عائشة وقول الله تعالى في اية اخرى وقول الله تعالى في اية اخرى ثم قالت رضي الله تعالى عنها وترغبون ان تنكحوهن. قال رغبة احدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال وترغبون ان تنكحوهن ترغبون تأتي هنا بمعنيين ترغبون اي تحبون ان تنكحوهم وقد تأتي بخلاف ذلك فترغب عن عنها بان تزهد فيها. تقول رغبت في الشيء اي طمعت فيه واحببته واملت ان انا ان اناله ورغبت عنه اي انصرفت. وزهدت فيه وتركته فقوله تعالى وترغبون ان تنكحوهن تحتمل المعنيين. عائشة رضي الله تعالى عنها فسرتها بالرغبة عنها. يعني انتم ما لكم رغبة في هؤلاء اليتيمات لكن الذي حملكم على نكاحهن هو ماذا؟ هو ما معهن من مال والا فالجمال غير مطلوب. يقول تعالى وغير موجود. قال رغبة رغبة احدكم عن يتيمته حتى تكون قليلة حين تكون تكون قليلة المال والجمال. قالت فنوه ان ينكحوا عن ان ينكحوا من من رغبوا في مالها وجمالها في يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن اذا كن قليلات المال والجمال. فكما انكم واذا كانت المرأة قليلة المال والجمال ترغبون عنها فكذلك اذا كنتم ترغبون فيهم فاعطوهن حقوقهن