﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.550
رحمه الله بان يسجد بعد السلام هو الذي يكثرنا فليسجد بعد السلام فقط. والى ايقن بالسهو سجد بعد اصلاح صلاته. فان كثر ذلك منه اصلح صلاته ولم يسجد لسهوه. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه. فاذا فارقهم

2
00:00:36.550 --> 00:00:56.550
وسجد قبل السلام. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ماذا؟ ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها كثيرة صلاها في كل وقت من ليل او نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف

3
00:00:56.550 --> 00:01:17.800
وما تيسر له هذا من صلاة يوم وليلة بدأ بهن. وان فات وقت ما هو في وقته قد بدأ بما يخاف فوات وقته ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه ومن ضهرك بالصلاة فسد اعادها ولم يعد الوضوء. حسبكم

4
00:01:19.000 --> 00:01:48.050
قال رحمه الله   قال ومن نسي ان يسجد بعد السلام تاليا السجود اذا تقدم معنا  ايه ثم قال رحمه الله ومن سهى ولا يجزئ سهو الى اخره ومن سهى عن تكبيرة

5
00:01:48.100 --> 00:02:08.350
ثم قال ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام

6
00:02:09.800 --> 00:02:32.250
تقدم معنا هذا الكلام في الدرس الماضي. ومعناه اه كما سبق ان من خرج من الصلاة ثم تذكر انه بقي عليه شيء منها من فرائضها فليرجع ان كان بقرب ذلك القرب هو البعد امران راجعان للعرف كما سبق

7
00:02:32.650 --> 00:02:54.800
فان كان الزمن قريبا قال الشيخ فيكبر تكبيرة يحرم بها اي يرجع بها للصلاة ينوي بها الرجوع للصلاة ثم يصلي ما بقي عليه من هنا الركعات ركعات اكثر اما ان تباعد ذلك اي طال الزمن

8
00:02:55.250 --> 00:03:18.650
قال او خرج من المسجد او هنا لحكاية الخلاف لتنويع الخلاف لان رواية ابن القاسم وهي الرواية عن ما لك ان الأمر يضبط بالقرب والبعد وهما راجعان للعرف ورواية اشهب ان ذلك ايضا مرتبط بالخروج من المسجد

9
00:03:19.100 --> 00:03:37.700
للخروج من المسجد وقد سبق انه لا يلزم من عدم الخروج من المسجد القرب وقد يجلس الانسان في المسجد ومع ذلك يعتبر الزمن طويلا فإذا الذي ضبط المسألة بالخروج من المسجد او عدم الخروج

10
00:03:37.750 --> 00:03:55.100
اشهب الامام اشهب رحمه الله تعالى طيب بناء على هذا من صلى في فضاء لم يصلي في المسجد كان مسافرا وصلى في الصحراء او نحو ذلك آآ فقالوا بناء على قول اشهب

11
00:03:55.200 --> 00:04:20.700
هذا يعتبر خارجا من المسجد اذا ابتعد عن المكان الذي صلى فيه مسافة لا يمكن من يكون في مكانه ان يقتدي به فيها فارق ذلك المكان اه مسافة لا يمكن الاقتداء به فيها. من المكان الذي صلى فيه. الى ذلك المكان الذي وصل اليه

12
00:04:21.300 --> 00:04:39.000
لكن هذا كله كما قلنا بناء على قولي اشهد رحمه الله. واما على رواية ابن قاسم فالامر مرتبط بالقرب والبعد وهما راجعان للعرف فاو في قول الشيخ او خرج من المسجد لحكاية الخلافة او قل لتنويع

13
00:04:39.050 --> 00:04:54.900
الخلاف. فمنهم من ضبط بالقرب والبعد وهذا المشهور في المذهب قال المحشي وهو المعتمد وليس الامر مرتبطا بالخروج من المسجد او عدم الخروج منه. وانما يضبط ذلك بالقرب والبعد وهما راجعان للعنف

14
00:04:55.700 --> 00:05:14.800
قال الشيخ ابتدأ صلاته اي اذا طال الزمن على قول ابن قاسم وهي رواية مشهورة وهي رواية ايضا عن مالك او خرج من المسجد على روايته اشهد فانه يعيد الصلاة لانه فات فاته فيها ركن من الاركان

15
00:05:15.850 --> 00:05:34.950
قال وكذلك من نسي السلام من نسي السلام يستدركه بقرب ان كان قريبا فيرجع ويسلم كما ذكرنا تفصيل ذلك ان كان بالقرب وهو جالس في مكانه مستقبلا القبلة لم يتحول عن مكانه

16
00:05:35.050 --> 00:05:50.900
فانه يسلم ولا سجود عليه ولا شيء لانه لم يبقى له الا السلام فيسلم اما ان انحرف عن القبلة قليلا يمينا او شمالا فانه يسلم ويسجد بمعنى لا يحتاج الى تكبير ولا تشهد ولا شيء غير يسلم لكنه يسجد

17
00:05:50.900 --> 00:06:08.700
بعد السلام اما ان هذا كله قلنا ما زال جالسا في مكانه غي في الصورة الاولى لم ينحرف وفي الصورة الثانية انحرف عن القبلة اما ان قام من مكانه او كلم احدا بجانبه فانه هنا يكبر يحرم

18
00:06:09.050 --> 00:06:28.100
يكبر تكبيرة ينوي بها الرجوع في الصلاة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام اذن من نسي السلام هذه احواله. اما ان يكون الزمن قريبا وهو ما زال جالسا في مكان مستقبلا للقبلة يسلم ولا شيء عليه

19
00:06:28.800 --> 00:06:45.000
اذا انحرف عن القبلة يسلم ايضا لكن يسجد بعد السلام اذا قام من مكانه او كلم من بجانبه يكبر تكبيرة يؤمن بها الرجوع الى الصلاة ويتشهدها يسلم ويسجد بعد السلام

20
00:06:45.100 --> 00:07:04.000
واوجه هذه التفاصيل كلها ظاهرة. لأنه اذا لم يقم من مكانه ولم يتكلم فما زال في صلاة يعتبر ما زال داخلا في السوق والسلام سها عنه فلما تذكره سلم استدركه وقال السلام عليكم لكن ان قام او تكلم فقد

21
00:07:04.350 --> 00:07:20.800
قطعها صلاته بالكلام او القيم. فهنا يحتاج الى ما يدخله فيها مرة اخرى. لهذا قلنا لابد ان يكبر. قل الله اكبر تنوي بها الرجوع للصلاة لأنه قد خرج منها بكلام او قيام

22
00:07:21.100 --> 00:07:38.950
ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد بعد السلام ثم قال الشيخ ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ام اربعا؟ بنى على اليقين وصلى ما شك فيه واتى برابعة بنى على اليقين لي هو

23
00:07:39.200 --> 00:08:03.000
الأقل اذن فليجعلها ثلاثا وليصلي ما شك فيه وهو الرابعة لهذا قوله واتى برابعة هذا عطف تفسير هذا عطف تفسير وليس المراد به المغايرة ليس عطفا للمغايرة فقوله واتى برابعة فسر به قوله وصلى ما شك فيه. ما معنى وصلى ما شك فيه

24
00:08:03.850 --> 00:08:20.850
هو الرابعة فسرها بقوله واتى برابعة اذا واتى برابعة هذا عطف تفسيره خلافا لبعض الشراح الذين جعلوا كلام الشيخ مقتضيا لزيادة خامسة بعضهم قال كلام الشيخ يقتضي زيادة خامسة تنكيتا اعتراضا عليه يعني

25
00:08:21.100 --> 00:08:33.850
ان كلامه يقصد بانه قال بنى على اليقين يعني انه يصلي ثلاثا يجعلها ثالثة وصلى ما شك فيه اللي هي الرابعة واتى برابعة هي رابعة في اللفظ خامسة في المعنى

26
00:08:34.550 --> 00:08:53.900
والصواب ما مشى عليه شارحنا فقد ذكر ان هاد الكلام مفسر لما قبله هذا عطف تفسير ما معنى وصلى ما شك فيه؟ اي اتى بربيعة وا سيري دابا عسام والدليل على هذا حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكرناه لكن حديث ابي سعيد فيه السجود قبل

27
00:08:54.200 --> 00:09:13.950
السلام سيأتي جواب الشيخ جواب المحشي رحمه الله عن هذا بانه آآ جاء في حديث ابي سعيد السجود قبل السلام لمن شك في آآ الركعتين الاوليين هل نقص منهما شيء؟ وبالتالي فعنده نقص و

28
00:09:14.200 --> 00:09:32.750
وزيادة والنقص مقدم يغلب على الزيد فيسجد قبل السلام. وسيأتي ان شاء الله ذلك في الصلاة قال الشيخ وسجد بعد سلامه. ثم قال ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. ومن لم يدري اسلم مسألة اخرى. بالنسبة للكلام

29
00:09:32.750 --> 00:09:47.850
قلنا الكلام نوعان اما ان يكون لإصلاح الصلاة او لا فان كان الكلام يصلح الصلاة والكلام يصلح الصلاة لا شك انه كلام متعمد. كلام متعمد قطعا. اذا من تكلم عمدا لاصلاح الصلاة فان

30
00:09:47.850 --> 00:10:14.900
يبطل الصلاة بل ذلك شيء مطلوب لإصلاح الصلاة لكن يقتصر فيه على القدر الذي لابد منه الذي تصلح به الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة بلا اشكال  آآ اما من تكلم عامدا لغير اصلاح الصلاة فان الصلاة تبطل بالاجماع

31
00:10:14.950 --> 00:10:32.500
لا خلاف في ان الصلاة باطلة لمن تكلم عمدا بغير اصلاح الصلاة اما من تكلم ساهيا من تكلم ساهيا سهوا فعليه سجود بعد السلام لأنه اش قد زاد في صلاته

32
00:10:32.750 --> 00:10:53.300
ان سجوده يعتبر اش؟ زيادة اولا الأقرب اللي للباب هو اللي اه اذن قال من تكلم ساهيا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه سجود السهو بعد بعد السلام عليكم السلام لأن كلامه يعتبر زيادة حياكم الله واخا جزاك الله خير

33
00:10:56.550 --> 00:12:17.900
معذرة  اذن من تكلم ساغيا كلم سهوا فعليه سجود بعد السلام لأنه زاد في صلاته. اذن هذا بالنسبة لما تعلق بالكلام المسألة الثانية التي ذكر هنا السلام قال ومن لم يدري اسلم ام لم يسلم سلم ولا سجود عليه

34
00:12:17.950 --> 00:12:32.550
من وقع له شك هل سلم من صلاته او لم يسلم فليسلم فليسلم لانه اذا سلم طرح الشك. هذا كمن شكى صلى ثلاثا ام اربعا. سلم ام لم يسلم فليبني على اليقين وليسلم

35
00:12:32.550 --> 00:13:03.100
لكن هذا قلنا يسلم ولا وليس عليه سجود ان كان الزمن قريبا وقولهم لا شك عليه لا سجود عليه لماذا؟ لأنه ان كان قد سلم فهذا السلام الذي ذكرناه الان

36
00:13:03.400 --> 00:13:18.500
اه المذكور الان يكون زيادة فيكون بعد السلام وان لم يكن قد سلم فهذا هو السلام الذي يخرج به من الصلاة لكن هذا كله كما قلنا ان قرب الزمان. اما ان بعد الزمن فحكمه حكم من

37
00:13:19.100 --> 00:13:41.400
شك في ترك ركن من الاركان. من شكاها الركع ام لم يركع لم يركع؟ سجد ام لم يسجد صلى ركعتان ام لم يصلي ركعة وطال الزمن فحكمه حكم من ترك ركنا من الاركان فبطول تبطل الصلاة اذا طال الزمن بطلت الصلاة ويلزمه ابتداؤها واعادتها كما

38
00:13:41.400 --> 00:14:00.550
شك في الأركان الأخرى هذا ما لم يكن مستنكحا اما ان كان مستنكحا فسيأتي. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن استنكحه الشك في السهو فليلهى عنه ولا اصلاح عليه المستنكح بفتح الكاف هو الموسوس

39
00:14:01.250 --> 00:14:23.800
وكثير الشك من كان كثير الشك يقال له موسوس وضابط ذلك عندنا في المذهب ان يشك على الاقل في كل يوم مرة على الاقل يشك في مرة في كل يوم

40
00:14:24.000 --> 00:14:43.700
لكن في اه نفس العبادة فمن شك يوما في الطهارة ويوما في الصلاة لا يعتبر مستنكعا نهار شك في الوضوء والنهار الموالي شك في صلاتنا وهكذا في عبادة اخرى لا يعتبر موسوسا. موسوس هو الذي يشك في نفس العبادة كل يوم

41
00:14:44.400 --> 00:15:04.400
مثلا يشك في الطهارة في الوضوء او في الغسل كلما تطهر او كل يوم على الأقل مرة واحدة في اليوم عند الوضوء يحصل له شك لعلي اغسل اليدين الى المرفقين ربما لم اتى مضمن لعلي لم اغسل الرجلين او لم اسح على الخفين او لم امسح الرأس او نحو ذلك. يقع له كل يوم

42
00:15:04.400 --> 00:15:17.700
الاقل مرة في اليوم او يقع له ذلك هذا بالنسبة الموسوس في الطهارة او يقع له ذلك في الصلاة لأن الحكم واحد هادشي دكرنا الطهارة هنا لأن الحكم لي غندكروه واحد

43
00:15:17.800 --> 00:15:32.850
او يقع له ذلك في الصلاة كل يوم مرة على الأقل في الصلاة يشك في صلاته آآ هل صلى ثلاثا ام اربعا هل سجدت ام لم اسجد؟ هل كذا؟ يقع له التردد. فما حكمه

44
00:15:33.050 --> 00:15:56.650
الجواب حكم المستنكح كثير الشك المعبر عنه بالموسوس انه لا يلتفت لذلك الشك الذي يعتريه لا يلتفت اليه فإذا حدثته نفسه انه لعله صلى ثلاثا فقط فلا يلتفت لذلك لا يلتفت لوسواس الشيطان وليجعلها

45
00:15:56.900 --> 00:16:14.600
رابعة اذا قيل له لعلك لم تغسل في الوضوء اليدين الى المرفقين فليطرح ذلك وليحدث نفسه انه غسل اليدين الى المرفقين او غسل الوجه لعلك لم تأتي في السجدة في الركعة السابقة حتى ذكر دخل الركعة

46
00:16:14.600 --> 00:16:28.350
ثانية فحصل له تردد ربما الركعة السابقة لم اركع فيها او لم اسجد او لم اقرأ فاتحة الكتاب او نحو ذلك من او ربما لم اكبر تكبيرة الاحرام او لم اتي بالنية

47
00:16:28.600 --> 00:16:46.100
يطرح كل هذا ولا يعتبره يلغيه ويجيب الشيطان الذي يحدثه بهذا بأنه كبر تكبيرة الإحرام بأنه نوى بأنه ركع بأنه سجد ولا يعتبر شيئا من ذلك فانه لا يعتد به

48
00:16:47.400 --> 00:17:02.850
كذلك اذا حصل له هذا في الركعات كان يصلي يصلي الركعة الرابعة فحدثته نفسها لعل هذه الثالثة لعلك صليت ركعتين فقط لا فليجعلها رابعة وليجيب الشيطان بانني قد صليت ثلاثا ودي هي الرابعة

49
00:17:02.900 --> 00:17:17.150
وهكذا يلغي اه الشكى قال الشيخ ومن استنكح اذا هذا مستثنى من القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول من شك في ركن بنى على اليقين. وهاد القاعدة مأخوذة من حديث ابي سعيد

50
00:17:17.150 --> 00:17:35.900
الذي في الصحيح لي سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطرح الشك وليبني علامة استيقن لكن هاد الصورة مستثناة هادي مستثناة والشارع الحكيم استثنى هذه الصورة آآ تخفيفا وتيسيرا على الموسوس

51
00:17:36.250 --> 00:18:02.150
لان الموسوسة اذا لم يرخص له بهذه الرخصة ولو لم يثبت له هذا الحكم في الشرع لاوشك على الترك لان كثرة الوسواس تؤدي الانسان الى الملل الى القنوط وربما تؤدي به الى الترك. فيترك العبادة بالكلية لانها تشق عليه جدا. والاصل في العبادات انها ميسرة

52
00:18:03.100 --> 00:18:17.850
العبادات التي شرعها الله تعالى الاصل فيها التيسير فتصير شاقة على لانه عوض ان يصلي صلاة يصلي صلاتين او ثلاث صلوات في الصلاة الواحدة عوض ان يتوضأ مرة يتوضأ مرتين او ثالث مرة او اكثر في الوضوء الواحد

53
00:18:19.350 --> 00:18:38.650
غيره ممن ليس بموسوس يتوضأ وينتهي من وضوءه ويذهب. وهذا ما زال يتوضأ. الثاني هذا الموسوس ما زال يتوضأ مقدار ما توضأوا اثنان او ثلاثة اشخاص او اربعة وخمسة. اذا صار الأمر فيه مشقة. كأن الشارع كلفنا بأن نتوضأ خمس مرات

54
00:18:39.100 --> 00:18:56.750
كأن الشريعة كلفنا ان نصلي الظهر مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات فتكون في العبادة مشقة ولهذا المطلوب منه شرعا هو ان ان يطرح الشك بل اذا كان هذا الشك قد يؤدي به الى الترك الى الشك غيأدي به الى الترك

55
00:18:56.850 --> 00:19:15.800
فيصير واجبا عليه ماشي غير مطلوب منه استحبابا لا يكون واجبا عليه. تقول له لا يجوز لك احيانا را كيكون ان الناس فهاد الوسواس درجات متفاوتون فمن من الناس من يشك كما قلنا مرة في اليوم هذا يعتبر موسوسا

56
00:19:16.050 --> 00:19:41.350
من الناس من لا تفوته عبادة بلا وسواس. ما كاينش شي عبادة بلا وسواس نعم من الناس من بلغ بهم الوسواس ومبلغا عظيما جدا وكثير منهم يأتون يسألون ويحدثون عما يقع لهم امور عجيبة جدا فالقصد ان الناس الموسوسون راهم متفاوتون في الدرجة ماشي بحال بحال هذا لي

57
00:19:41.350 --> 00:20:01.150
الوسوس غي مرة في النهار عمره خفيف اكاين من لا تفوته عبادة ايا كانت الا وهو يعيدها مرات ويستغرق في فعلها وقتا طويلا جدا والشارع حكيم خفف عنه ولو اتى بها على الوجه المطلوب لما احتاج الى ذلك الوقت

58
00:20:01.250 --> 00:20:16.000
فيشق على نفسه يسوق الانسان على نفسه وعلى من حوله ماشي على نفسه على نفسه وعلى الزوجة وعلى الاولاد وعلى الاخوان وعلى على كل من حوله يشق عليهم بوسواسه وتلك امور تغلبه

59
00:20:16.150 --> 00:20:32.100
فمثل هذا يجب ان يغلظ عليه في الفتوى. ان يشدد عليه الفتوى من حيث اش؟ من حيث انه يجب ان يؤمر ويلزم بهذا الحكم. ماشي نقول له يطلب منك لا يتحتم عليك يجب عليك يحرم حرام

60
00:20:32.600 --> 00:20:49.000
الا شكيتي هل صليت يحرم عليك ان تجعلها ثالثة حرام ان جعلتها ثالثة فقد عصيت الله ورسوله انت متوعد بدخول النار لجعلتها ثلاثا. اهكذا يجب ان اذا لم يفعل ذلك يترك. اتركوا العبادة

61
00:20:50.200 --> 00:21:01.100
من الناس من يبلغ بهم الوسواس مبلغا عظيما فهذا يجب ان يشدد عليه تقولي طاعة الله تعالى في انك توضأت الى ساليتي من الوضوء قالك الشيطان راك مازال ما غسلتيش اليدين

62
00:21:01.150 --> 00:21:14.450
وهل تريد انت ماذا تريد بوضوئك؟ طاعة الله ولا ولا طاعة الشيطان؟ اريد طاعة الله. الله الذي تريد طاعته قد نهاك حرم عليك ان تعيد الوضوء. قال لك حرام تعاود الوضوء

63
00:21:14.500 --> 00:21:35.400
صافي انتهى الامر انت على وضوء سير تصلي ولو قدر لو فرضنا كاع انك كنتي مغسلتيش الله تعالى تجاوز عنك عفا عنك نتا موسوس عندك حالة خاصة الله رخص لك واش الله رخص للمرضى ورخص ذوي الحاجات ونحو ذلك انت منهم الله تعالى رخص لك الا تقبل رخصة الله

64
00:21:35.400 --> 00:21:54.200
ولو فرضنا انك مغسلتيش فإن الله تجاوز عنك خفف عنك ويقبل الله ان شاء الله عبادتك غير اكتفي بما فعلت يجب ان يشدد عليه. ومع هذا التشديد لي كنقولو قد لا يستجيب. عنداكم تظن انك اذا شددت عليه حصلت لا لا لا

65
00:21:54.300 --> 00:22:11.050
اذا كان المستويات قهريا يصعب ذلك مع انك تخبره بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويثق فيما تخبره به لكن يغلبه الشيطان. من الناس من آآ  استولى عليهم الشيطان استيلاء عظيما

66
00:22:11.550 --> 00:22:31.550
فقد يوفق وقد لا. يمكن ان تخبره بالقاعدة العامة الان. وفي النازلة ملي توقع ليه النازلة يعاود خصو يتلاقاك ولا يتصل بك. باش يسولك على النازلة الخاصة. مع انك بمثيلتها الوضوء في الصباح وقع لي قلتي لي في الدور عاوتاني خاصو يعاود يتأكد يعاود يتصل بك راه قال لي كذا كذا في الظهر لا تلتفت لذلك وتغلط في القول ماشي

67
00:22:31.550 --> 00:22:48.100
ان رجعت اليه فقد عصيت الله ورسوله. واش تريد طاعة الله؟ لا يجوز حرام ان تعيد الوضوء. تغلض عليه في العبارة ومع المدة قد يخف ذلك عنه. من الناس من تحسنت حالته بعد مدة خف ذلك عنه

68
00:22:48.750 --> 00:23:03.900
وتارك لكن فأول الأمر راهي صعوبة يصعب تركه ذلك. ومن الناس من بقي عليه من بقي الحال على هذا حتى ترك بالكلية اخبرته امس امس او قبل امس سأل احدهم ان شخصا من هؤلاء الموسوسين

69
00:23:04.500 --> 00:23:25.750
قال السائل يسأل منذ سنة او سنتين قال لي اكثر من سنة لم يمس ماء منذ سنة لم يمس ماء اه اثر عليه الوسواس لأنه كان موسوسا لما كان يصلي فلما اثر عليه ذلك صار يحصل له نفور

70
00:23:26.850 --> 00:23:44.650
تحصل له هيبة من الماء اذا رأى الماء تنفر نفسه اه نعم صار مريضا. مريض مريض. تحصل له هيبة من الماء. اكثر من سنة قال لم يمس ماء ولو جلدوه على ذلك ولو فعلوا لا يمكن ان يمس الماء

71
00:23:44.700 --> 00:24:01.050
حصل له نفور جدا لم يمس ماء ولم يصلي سنة عمرو ما مس الما ولا صلى ولا شي اذن فالوسواس هذا امر خطير الناس فيه على مراتب راه متفاوتون كاين اقل درجة اشد درجة وما بينها فالمقصود اذا كان الوسواس

72
00:24:01.050 --> 00:24:21.050
بالنسبة للإنسان كثيرا يأتيه في اي طهارة فيجب ان يغلظ عليه في هذا وان يبين له ان حكم الله وان طاعة الله تعالى في ترك الوسواس في ترك ذلك وانه يحرم حرام ائتي له بجميع العبارات التي فيها التغريد لئلا يرجع الى فعله. ان اعاد الفعل قد يؤثر ذلك عليه تأثيرات

73
00:24:21.050 --> 00:24:42.350
عظيما اذا قال ومن استنكحه الشك في السهو الموسوس هذا كثير الشكوك والموسوس فما الواجب؟ قال فليله عنه كان كيصلي صلاتو هو لأن الوسوس كيف يطرأ عليه؟ يصلي فيطرأ عليه ارتياب ترد اه لعلك لم تفعل كذا

74
00:24:42.400 --> 00:24:56.300
فيما فات لعلك لم تصلي الركعة السابقة لعلك لم تقرأ فيها الفاتحة لعلك لم تسجد فيها ربما لم تركع فيها فيجب عليه في كل هذه الاحوال ان يجتنب ذلك كله الا يعتبره ان لا يعتد به

75
00:24:57.350 --> 00:25:14.900
وان قدر كنقولو ليه ان فرض انك فعلا ماركعتيش فقد تجاوز الله عنك. نتا معفو عنك لك حالة خاصة اذن فليلغي ذلك وليتم صلاته. قال الشيخ ومن استنكحه الشك في السهو فليلهى عنه

76
00:25:15.800 --> 00:25:40.950
فليلها عنه اي فليتركوه فليلغه لأنه من الشيطان كثرة الشك التي تسمى بالوسواس من الشيطان الموسوس من صفاته انه موسوس صفة لازمة للشيطان بالوسواس من شر الوسواس الخناس قال ولا اصلاح عليه

77
00:25:41.450 --> 00:25:55.600
ولكن عليه ان يسجد اش معنى ولا اصلاح عليه؟ ذاك الاصلاح لي كان تقدم لنا يفعله غير المستنكح ليس على هذا. غير المستنكح يجب عليه الاصلاح سبق لنا يصلح ما بقي عليه او ما شك فيه

78
00:25:56.100 --> 00:26:07.850
هذا لا اصلاح عليه. اذن حنا كنتقدم لينا حكم الساهي الذي سها عن بعض اجزاء العبادة. والذي شك في بعض اجزاء العبادة. ما حكمه؟ يجب يجب عليه الإصلاح ولا لا

79
00:26:07.950 --> 00:26:25.750
الساهي وحتى سالا الصلاة وتفكر اه فعلا ماشي عندو شك لا يقينا تيقن انه راه صلى غي تلاتة د الركعات تيقن انه لم يسجد لم يجلس للسلام او لم يسلم او غير ذلك هذا اللول الساهي والثاني لي تكلمنا عليه

80
00:26:26.000 --> 00:26:45.900
الشيك ماشي كثير الشكوك شاكة هل صليت ثلاثا اربعا؟ هل سجدت ام لم اسجد؟ هل ركعت ام لم اركع؟ اركع هذان يجب عليهما اصلاح ما حصل من السهو او من الشك هذا الثالث لي هو المستنكح لا اصلاح عليه. اذن كأن الأنواع ثلاثة

81
00:26:46.100 --> 00:27:03.900
اللول لي تقدم ليها كلام الساهي عن بعض اجزاء يعد تذكر والثاني الشاك شكها الأتى ام لم ياتي بذلك الركن بذلك الجزء من اجزاء الصلاة؟ يجب عليه الاصلاح والثالث المستنكح. هذا لا يجوز له الاصلاح

82
00:27:04.200 --> 00:27:21.950
خاصة اذا كان وسواسه قهريا شديدا فهذا الأصل قلنا انه لا يصلح ثم آآ هل لا يجوز ام لا يجوز على حسب حاله ومع هذا هذا الموسوس هذا حكمه لكن لو قدر

83
00:27:22.000 --> 00:27:40.100
انه اصلح صلاته خالف ما ذكرت له قلت له اسيدي لا اصلاح عليك وهو خالف ما ذكرت واصلح الصلاة تعامل معاملة الساهي والشاك الذي سبق الكلام عليه. هل تصح صلاته؟ نعم تصح

84
00:27:40.150 --> 00:27:59.200
اذا خالف وفاء واصلح الصلاة كما يجب على غيره من جهة الصحة تصح ما نقولوش له يجب عليك لان الى قلتي يجب الاعادة في الاعادة نفسها يعاود اصلاح الصلاة فالشاهد اه تصح صلاته لكن خالف ما وجب ما وجب عليه واجب عليه ان لا يصلح

85
00:27:59.950 --> 00:28:18.650
اذا قال الشيخ ولا اصلاح عليه. خاصة كنقولو كيكون هذا واجب عليه اذا كان كثير الشكوك. اما الى غير مرة في النهار هذا ولو اصلح فلا اه يعني لم لم يخالف ما وجب عليه وانما يقال خالف الأولى الى كان كيحصل ليه مرة فالنهار الأولى الا تصلح ودخل فالأولى واصلح

86
00:28:19.050 --> 00:28:31.400
لكن من كان كثير الشكوك هذا يجب ان يزجر عن فعله. لما تترتب عليه من المفاسد. اذا هذا اللي ذكر لك الشيخ هاد القول اللي هو ولا الإصلاح عليه هو المشهور في المذهب

87
00:28:31.600 --> 00:28:52.700
عندنا قول اخر في المذهب قال اهله يعمل باول خاطريه المستنكح يعمل باول خاطره يعني فأول الأمر ماذا كان عنده في خاطره؟ مثلا اذا شك صلى ثلاثا اربعا في اول الامر واش كان يظن انه صلى ثلاثا ولا

88
00:28:52.850 --> 00:29:12.850
اولى اربعا هداك اول الخاطرين هو لي يعمل بيه والثاني الذي طرأ لا يعمل به وعليه فإذا خطر على باله في الأول ثلاثة وعاد شكى واش هي رابعة فليجعلها ثلاثا ويلا كان العكس فليجعلها اربعا وهذا القول قول مرجوح في المذهب ضعيف. لا يعمل بأول خاطره لماذا؟ لأن الموسوسة لا

89
00:29:12.850 --> 00:29:25.700
لا ينضبط له اول خاطريه موسوس هو اصلا لا يمضي الا قلتي ليا اول الخاطرين يقع في وسواس اخر. شناهو اول الخاطرين؟ متردد. لا يدري اولا. لا ينضبط له ذلك

90
00:29:25.850 --> 00:29:38.950
لا يمكن وخاصة كيما قلنا الموسوس وسواسا شديدا لا يمكن ان ينضبط لو يقولك الأول خاطرين ثلاثا شوية الا اربعا ثلاثا او في الأخير يقولك لا ادري شناهو الأول لا ادري؟ هكذا يقع

91
00:29:39.150 --> 00:30:05.050
فلذلك القول الأول هو القول المنشور في المذهب وهو الراجح عند عامة العلماء حتى غير المالكية. انه لا يلتفت لما ورد على به والدليل عندنا على هذه المسألة دليل اه ظاهر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس على

92
00:30:05.050 --> 00:30:21.850
عليه او لبس عليه يجوزا بالتشديد وبالتخفيف. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لبس عليه اي خلط عليه الامر خلط عليه الامر او لبس عليه الامر او هدا فعل يدل على التكثير

93
00:30:22.250 --> 00:30:40.750
قال حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس فليس سادتين وفي هذا الحديث الاطلاق لم تقيد السجدتان بكونهما قبليتين او بعديتين فقد جاء الاطلاق

94
00:30:41.350 --> 00:31:01.350
لكن عندنا في المذهب ان السجود يكون بعد بعد السلام كما ذكر الشيخ رحمه الله ان سجود السهو بعد السلام وقد وردت فيه بعض حديث وان كانت فيها شيء من الضعف لكن يقوي بعضها بعضا كما ذكر بعض اهل الحديث ومن ذلك ما جاء

95
00:31:01.350 --> 00:31:19.500
البيهقي عند ابي داود مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. ولهذا قال الشيخ هنا ولكن عليه ان مسدودة بعد السلام سجدتين بعد السلام اذن لا اصلاح عليه وليسجد بعد السلام

96
00:31:21.950 --> 00:31:43.950
ثم قال الشيخ رحمه الله وهو الذي يكثر ذلك منه بغا يفسر لك المستنكح. شكون هو المستنكح؟ قال لك ضابطه هو الذي يكثر ذلك منه اي يكثر الشك منه يشك كثيرا ان يكون سهى زاد او نقص

97
00:31:44.450 --> 00:32:05.100
يشك كثيرا ان يكون سهى اما بالزيادة او بالنقصان ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط. هذا تكرار ما سبق. لكن ايضا الشيخ اراد به يسود بعد السلام فقط اراد بديك الكلمة ديال فقط الرد على قول من قال انه يعمل باول

98
00:32:05.300 --> 00:32:18.800
خاطريه قالك لا لا غي يسود بعد السلام فقط ولا اه يصلح الصلاة ليس عليه اصلاح خلافا لمن قال ان فيه تفصيلا فقد يصلح وقد لا يصلح فقال لك لا ليسجد بعد السلام فقط

99
00:32:19.300 --> 00:32:49.950
واذا ايقن بالسهو سجد بعد اصلاح صلاته واذا ايقن بالسهو هذا المستنكح فشي صورة من الصور عنده يقين بالسهو. ايقن انه سهى انه قد فاته شيء من الصلاة سهوا فيجب عليه حينئذ ان يصلح صلاته اذا لم يكن عنده تردد عنده قطع بيقين مئة في المئة ان في تلك الركعة لم يسجد سجدة او قد

100
00:32:49.950 --> 00:33:09.500
وافقت ركعتان وهادي هي الثانية فان كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا اصلح صلاته ولم يسجد لسهوه قالك اذا ايقن السهوة وكان هاد السهو يقع له كثيرا لأننا نتحدث عن

101
00:33:09.600 --> 00:33:30.900
المستنكح قال يصلح الصلاة لكن لا ليس عليه سجود السهو. خفف الشارع عنه. لا يحتاج الى سجدتي السهو يصلح الصلاة ولو كانت عنده زيادة لا يسجد للسن لأنه يترتب على اصلاح الصلاة الزيادة فيها على الأقل ان لم يكن نقص فقال لا لا سجود عليه لأنه كثير

102
00:33:31.200 --> 00:33:53.050
الشك يكثر عليه السهو كثير السهو عفوا لأنه كثير السهو يكثر عليه السهو ففي الزامه بسجود السهو مشقة لذلك هذا عنه سدود السهو لا سجود عليه لأجل المشقة اما اذا لم يكثر ذلك السهو منه فيجب عليه السوء لان مفهوم قول الشيخ

103
00:33:53.200 --> 00:34:13.350
فان كثر ذلك منه فهو يعتليه كثيرا انه اذا لم يكتر يسجد بعد السلام. اذا من ايقن سهوا في الصلاة و اه لم يكن ذلك كثيرا السهو ما كانش كيسها لم يكن يسهو كثيرا في صلاته فانه يصلح الصلاة كغيره

104
00:34:13.350 --> 00:34:27.650
يصلح الصلاة ويسجد بعد السلام. لكن ان كان كثير السهو هذا هو اللي مقصودنا هنا لأن هو اللي شبيه بالمستنكح من كان كثير السهو فيصلح الصلاة ولا سجود عليه. اذا فالحاصل كانه هنا الشيخ تكلم لينا على

105
00:34:28.050 --> 00:34:51.800
سورتين السورة اللولة ديال الموسوس المستنكح من كان كثير الشك فهذا كما قلنا لا يصلح الصلاة والسورة الثانية من كان كثيرا السهو فمن كان كثير السهو يصلح سهوه ولا سجود عليه. واما من لم يكن كثير السهو فقد سبق. يصلح ويسجد بعد السلام. ثم قال

106
00:34:51.800 --> 00:35:15.250
الشيخ ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه. فاذا فارقها تمادى ولم يرجع قبل السلام ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه ركبتيه. آآ الان الشيخ اراد ان يتكلم على مسألة

107
00:35:15.650 --> 00:35:35.900
القيام من التشهد من الركعة الثانية اللي فيها التشهد سهوا الحكم في المسألة معروف ولله الحمد من قام من الركعة الثانية ناسيا التشهد. التشهد الأول كما تعلمون عندنا سنة مؤكدة. من تركه

108
00:35:35.900 --> 00:36:00.150
عمدا بطلت صلاته. ومن تركه سهوا ولم يجبره بالسجود بسجود السهو. كذلك بطلت صلاته اذا طلا الزمن لانها سنة مؤكدة مركبة من ثلاث سنن اذا من تركه عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا ولم يجبره بالسجود وطال الزمن كذلك بطلت صلاته

109
00:36:00.200 --> 00:36:14.000
فهو سنة مؤكدة من اكل السنن لانها مركبة من ثلاث سنن. واضحة معروف هذا. شنو يذكر شيخنا؟ من قام قال لك شيخ تفصل قال اذا فارق الارض بيديه وركبتيه فلا يرجع

110
00:36:14.300 --> 00:36:31.300
عاد دكر واحد سهى عن التشهدي فلما فارق الأرض كان قائما للثالثة فلما فارق الأرض بيده وركبته يعني ارتفعت يداه وركبته عن الأرض هذا هو معنى  ارتفعت يداه وركبته عن الأرض

111
00:36:31.400 --> 00:36:53.350
فعندنا في المذهب لا يرجع لا يرجع ويقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام لنقص التشهد وعند غيرنا هذا المشهور في المذهب وعند غيرنا ان الامر ليس مرتبطا بمفارقة اليدين والركبة للارض وانما هو مرتبط

112
00:36:53.650 --> 00:37:14.100
بالقيام فإذا قام وتذكر بعد قيامه بعد ان استقل قائما لا يرجع. يتم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام. فاذا لم يستقل قائما ولو عند غيرنا عند غير المالكية. ولو فارق بيديه وركبته الارض

113
00:37:14.250 --> 00:37:34.000
اذا لم يستقل قائما يمكن ان يرجع اذا فالضابط عندنا في المذهب ان يفارق بيديه وركبتيه الارض اذا فارق لا يرجع ويخالف في هذا بعض الفقهاء فيقول الأمر ليس مرتبطا بمفارقة الأرض وإنما هو مرتبط بالقيام فإذا قام لا يرجع

114
00:37:34.050 --> 00:37:54.050
وبناء على هذا من فارق بيده وركبتيه الارض ولكن لم يستقل قائما وتذكر يرجع عند غير المالكية يرجع وعند المالكية لا يرجع بل يتم قيامه ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. لماذا؟ لأنه لا يرجع من واجب من فرض لسنة

115
00:37:54.600 --> 00:38:17.600
التشهد سنة مؤكدة والقيام للركعة الموالية فرض ركن ولا يعاد من الركن الى الى السنة ولهذا لا يرجع والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد جاء في المسألة هاته حديثان الحديث الاول رواه الشيخان واصحاب

116
00:38:17.600 --> 00:38:38.600
اربعة من حديث عبد الله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس كبر لسجدتي السهو. وسجد سجدتين قبل

117
00:38:38.600 --> 00:39:00.900
لان يسلم ثم سلم والحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود سادتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. هاد الحديث الى رأتم فيه اش؟ استتم قائما. لكن عندنا في

118
00:39:00.900 --> 00:39:16.700
مذهب هاد الحديث ضعيف لأن الحديث هذا مختلف في صحته رواه آآ ابو داوود وابن ماجة والدار قطني ولكن ضعفه كثير من المحدثين لان فيه جابرا الجوعفي وهذا الراوي ضعيف

119
00:39:17.050 --> 00:39:33.600
ولهذا ضاعفه كثيرا فعندنا هذا الحديث لا يصح ومن صحح الحديث اه بمجموع الطرق قال به فقال الضابط هو ان يستتم قائما كما جاء في الحديث. فاذا استتم قائما لم يرجع واذا لم

120
00:39:33.600 --> 00:39:52.750
لم يستتم قائما رجع اذا فالحاصل قال الشيخ ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه. فاذا فارقها تمادى ولم ارجع وسجد قبل السلام هذا حاصل المسألة والقول تعالى

121
00:39:56.950 --> 00:41:20.800
اشهد ان   وسلامه حاسبوك عاجبوك قال ظاهر كلامي وقلبه وحيت قلنا يا باحرام فان ذكره وهو جالس احرمه وعلى حالته. يعني لاحظ اش بغاو يقولوا دابا هذا الذي اه نسي شيئا

122
00:41:20.800 --> 00:41:44.150
من الصلاة متى خرج من الصلاة ونسي سعي الصلاة وبعد الصلاة عاد تفكر. متى او على اي هيئة خرج قطع الصلاة وقتاش؟ على اي هيئة؟ على هيئة الجلوس جالسا تشهد وسلم ظنا منه انه ان صلاته تامة ومن بعد تبين له انها ناقصة. اذا فارقت الصلاة وهو جالس. فالاصل الى بغا يرجع

123
00:41:44.150 --> 00:42:04.150
يدخل للصلاة خاصو يرجع على نفس الهيئة التي فارق عليها الصلاة. فإذا تذكر وهو جالس بنفس الهيئة اذن يكبر وهو جالس ويرجع صلاته كما كان لكن اذا تذكر وهو قائم وقف تذكر انه ان عليه نقصا في الصلاة لانه ترك ركنا من الاركان خاصو يرجع باش يصلح

124
00:42:04.150 --> 00:42:16.750
فهل يكبر قائما ولا يرجع لمكانو لي كان الهيئة لي كان عليها باش خرج من الصلاة لي هي الجلوس وعاد يكبر قال لك الشيخ قولان قيل يكبر وهو قائم ويرجع

125
00:42:17.100 --> 00:42:39.250
الى جلوسه وعاد الى بغى يقوم يقوم فهمتو الصورة الآن مثلا شخص تذكر انه فاتته ركعة ولا فاته ركن في ركعة وبالتالي واجب عليه يزيد ركعة فالاصل اذا كان جالسا وهو جالس يكبر يقول الله اكبر ويقوم للاتيان بالركعة لانه فارق الصلاة وهو جالس

126
00:42:39.650 --> 00:43:00.100
لكن هذا تذكر في قيام واش يكبر وهو قائم ولا يكبره هو ولا يجلس عاد يكبر ويقوم للركعة التي يريد الاتيان بها. قال المحشن ونوضح هذه المسألة. قال حاصله ان بعضهم وهم القدماء من اصحاب مالك ذهب الى انه يحرم من قيام لاجل الفور

127
00:43:00.150 --> 00:43:20.750
من اجل الفور لأنه تذكر مخصوش يتأخر حتى يجلس مباشرة يكبر بعد تذكره من اجل اش الفور عدم التأخير وعليه فهل يجلس عقيبه ثم ينهض او لا؟ قولان بمعنى هو را خاصو يزيد ركعة واش يجلس عقيب التكبير؟ يلاه كبر

128
00:43:20.750 --> 00:43:37.150
الله اكبر يجلس وعاد يقوم ولا يبقى قائما على ما هو عليه. واضح؟ قال قولان. وبعضهم وهو ابن شبلون. ذهب الى انه مجلس لانه الحالة التي فارق الصلاة عليها. وهذا القول هو المعتمد

129
00:43:37.450 --> 00:44:02.750
لأنه فارق الصلاة وهو جالس اذا يرجع الى جلوسه ويقوم للركعة الموالية واستظهر بعض ان حكم الجلوس المذكور الوجوب. فلو احرم من قيام فالظاهر عدم البطلان مراعاة لمن يقول يحرم قائما ولا يكبر يحرم قائما. اذا قال لك آآ قال بعضهم

130
00:44:03.100 --> 00:44:27.300
يجب قال بياش؟ بوجوب الجلوس لذلك التكبير خصو وجوبا يجلس. طيب بناء على وجوب الجلوس من كبر قائما هل تبطل صلاتو قاليك الشيخ الظاهر انها لا تبطل مراعاة للخلاف لان بعضهم قال يحرم من قيام وعليه فلا تبطلوا. ثم قال ولا يكبر لذلك الجلوس وانما يجلس بغير تكبير. بمعنى ما يحتاجش

131
00:44:27.300 --> 00:44:52.200
كبير اخر ديال الجلوس لا يكبر اه يجلس من غير تكبير. فاذا جلس كدر للاحرام ثم يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين ومحل كونه يجلس للاحرام اذا سلم من اثنتين هادشي كامل اذا سلم من من اثنتين لان الثانية اصلا غيتشهد فيها

132
00:44:52.200 --> 00:45:13.000
غيدير فيها التجاوب قال اما ان سلم من واحدة او من ثلاث فانه يرجع الى حالة رفعه من السجود ويحرم ولا يجلس اذا لم يكن ذلك موضعا لجلوسه. فانه يرجع الى حالة رفعه من السجود كأن

133
00:45:13.000 --> 00:45:33.050
ناوي يعني سيرجع رافعا رأسه من السجود قليلا لأنه لا يجلس دابا الآن هو سلم من ركعة ولا من ثلاث الأصل انه فهاد الأصل انه فهاد اه الركعة لا يجلس كيقوم الإنسان من السجود للركعة الثانية ولا للركعة الرابعة لا يجلسون لها

134
00:45:33.450 --> 00:45:54.450
وهذا سلم في تلك الركعة الأولى ولا الثالثة اذن داك الجلوس اللي كان جلسوا جلسه لاجل التشهد زيادة. والآن اراد ان يرجع كيف يفعل قال لك يكبر ويرجع الى حالة رفعه من السجود للقيام للركعة الموالية. لانه سبق انه عندنا ما كاينش جلوس استراحة. ما كاينش جلوس

135
00:45:54.450 --> 00:46:09.550
والثالثة فإذا هيئة الرفع من السجود هيئة الرفع من السورية التي يرجع اليها ويرفع منه لانه سيرقع الصلاة الان غادي يكبر باش يرقع الصلاة باش يعاود يشرك هاد الركعة لي غيزيد ولا الركعات لي غيزيد

136
00:46:09.550 --> 00:46:25.400
مع الركعات اللي كان صلى قبل لأن كنتكلمو بقرب راه قالك وان قرب جدا اذن سيرجع الى حالة الرفع من السجود ويرفع بدون ان يعيد التكبير راه كبر قال الله اكبر اللي هي تكبيرة الإحرام اللي نوى بها الرجوع للصلاة

137
00:46:25.750 --> 00:46:48.200
ويرجع لحالة رفعه كأنه رفع من السجود ويقوم مباشرة دون جلوس لأن هاد الركعة الأولى ولا الثالثة ليس فيها ليس فيها جلوس قال الشيخ رحمه الله اما ان سلم واحد فانه يرجع الى حالة رفعه من السجود ويحرم اي ليدخل في الصلاة ولا يجلس الى اذا لم يكن ذلك موضعا

138
00:46:48.200 --> 00:47:05.650
لان الركعة الاولى والثالثة ليست موضعا للجلوس ويندب له رفع يديه حين يحرم هذا الا بغا يدخل ملي يبغي يدخل للصلاة اذا اراد ان يكبر للرجوع للصلاة يستحب له رفع اليدين حينئذ قال الشيخ

139
00:47:06.250 --> 00:47:31.350
نعم. بمعنى لم ينوي الاحرام وانما رجع بمعنى عندو نية الرجوع من واش الإحرام نوى الرجوع فقط لا تبطلوا الصلاة وقد سبق الإشارة الى هذا قبل قال صلى الله عليه وسلم على اليقين

140
00:47:31.400 --> 00:47:51.950
نعم لا التوضيح لخليل لخليل غي هو انقلع ففي التوضيح عن المصنف خليل هو صاحب التوضيح نقل عن المصنف عن ابن ابي زيد قال ففي التوضيح عن المصنف التوضيح على خليل في شرح مختصر ابن الحاجب

141
00:47:52.050 --> 00:48:36.350
راه مطبوع في طبع كاين طباعة فيها تمنية المجلدات كاين طبعات اخرى توضيح لخليل على مختصر ابن الحاجب نقل فيه عن المصلي قال    فين فين عاود عاود الفقيه ما شفتك فين وصلتي لها اما ان سلم عالما بأن صلاته لم تتم زيد

142
00:48:37.700 --> 00:48:53.150
رجع شي شوية اما ان سلم عالما وضحت الصورة هذه كنا اشرنا لها في الدرس الماضي. سلم وهو على يقين ان صلاتو مكاملاش او شاك واش كامل ولا او سلم. فصلاته باطلة

143
00:48:53.150 --> 00:49:10.350
على من كنتكلمو الآن هذا الشخص عند السلام في الوقت ديال السلام ظن ان الصلاة هي هاديك تامة لكن بعيد السلام عقيبه طرأ عليه عاد تفكر انه اما شك ولا تيقن السهو. بعيد السلام

144
00:49:10.400 --> 00:49:25.050
واضح؟ اما الى كان قبل من السلام هو عندو شك فيجب عليه ان ان يصلح الصلاة قبل ان يسلم اذا الأصل هو اش؟ ان اصلاح الصلاة يكون قبل السلام شكون اللي كيصلح الصلاة حتى كيسلم من

145
00:49:25.500 --> 00:49:43.300
من سلم على يقين ان صلاته تامة. اللي سلم على يقين ان صلاتو تامة ذاك هو الذي يصلح اما من سلم وهو شاك فلا يجوز له بطلت صلاته لأنه خاصو يصلح قبل ما يسلم

146
00:49:43.350 --> 00:50:11.050
وهذا مع ان العبادات يكفي فيها غلبة الظن هم لا يقولون بهذا لا يقولون اصلا بهاد بهذا الأصل لا يقولون بهذا الاصل. يقول واجب العمل باليقين من حصل له تردد فليعمل باليقين

147
00:50:12.100 --> 00:50:49.350
مم واخبره به فلا ينظر الى قوله رأيته وان تبين له اذا رجعت اليه. ولو تيقنا خلافنا احسن الله. اخبروه به هاد قوله ولا يرجع لقول الواحد على المشهور ماشي باطلاق لا فيها تفصيل كما نباهي بمحشم ولا يرجع لقول الواحد

148
00:50:49.350 --> 00:51:06.300
متى اذا كان موقنا؟ اما الى كان عندو تردد واحد مثلا امام كيصلي بتلاتة دالناس ولا بجوج وقع له تردد عندو شك وواحد ممن خلفه واحد موقن قاليه لا راك صليتي غي ركعة ولا صليتي غي جوج فيرجع لقوله

149
00:51:06.500 --> 00:51:23.100
فهل قوله لا يرجع لقول واحد اذا كان موقنا؟ اما اذا كان الامام شاكا يرجع لقول الواحد واضحة او المحشي هنا وان كثر المقبلون جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري شنو هاد الصورة هادي؟ دابا الإمام على يقين تصور الإمام

150
00:51:23.100 --> 00:51:37.600
موقن انه في الركعة الثانية والمأمومون كلهم كيقولو ليه لا راك في الركعة الأولى او الثالثة. واضح. وهو على يقين شنو قال شيخنا؟ يرجع لقولهم الشارح قال المحشون بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري

151
00:51:38.300 --> 00:51:54.400
يعني تكاثروا علاش هو زاد هاديك جدا؟ بمعنى الا ما كانوش كتار جدا فقد لا يرجع لقوله مثلا يصلي خلفه خمسة من الناس وهو موقن انه في الركعة الثانية ودوك الناس بخمسة ولا ستة ولا سبعة لا يفيد خبره من العلم الضروري

152
00:51:54.700 --> 00:52:17.200
كيخبروه بأنه في الأولى وهو على يقين انه في الثانية فلا يرجع لقوله. قال لك المحشش خصهم يكونوا كثيرون جدا بحيث يفيد خبرهم اليقين العند را عاد ممكن يرجع قال كان مستنكحا ام لا؟ كان بعد السلام كما هو الموضوع او كان قبل السلام. وسكت عما اذا اخبراه بالتمام

153
00:52:17.300 --> 00:52:30.150
العكس الآن دابا الإمام هو لي اللي اللي عندو نقص وهم والمأمومون يخبرونه بالتمام بأن الصلاة هي هاديك التامة. وهو يشك ان بقيت عليه ركعة. وحكمه اذا اخبراه بالتمام وهو

154
00:52:30.150 --> 00:52:45.650
وغير مستنكح وكانا عدلين فانه يبني على الكمال الذي اخبراه به اذا غلب على ظنه صدقهما او تردد فيه. يعني ما كانش عنده يقين اما اذا تيقن كذبهما رجع لنفسه ولا يرجع اليهما

155
00:52:46.600 --> 00:53:02.900
ولا لاكثر الا ان يكثروا جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري. اذا لاحظوا الإمام متى يرجع لخبر الواحد ولا لتحت حتى الواحد على الصحيح كما سيأتي ها حنا غنسردو على المعجز متى يرجع الإمام إلى خبر الواحد أو الإثنين أو الجماعة إذا

156
00:53:02.900 --> 00:53:17.950
لم يكن موقنا معندوش يقين عندو غلبة ظن ولا شك فازا عندو غلبة ظنو لا شك فجميع الاحوال سيرجع ولو للواحد فضلا عن الاثنين او الجماعة لكن ادا عدو يقين قالك لا لا يرجع الا فحالة وحدة

157
00:53:17.950 --> 00:53:41.150
اذا كثر المخبرون جدا بحيث يفيد خبرهم العلم قال فيترك نفسه ويرجع لهم فيما اخبروا بالتمام. واعلم انهم ان كثروا جدا لا يشترط عدالة ولا ان يكونوا مأمومين قاليك اذا لأنه معروف حتى في التواتر في مصطلح الحديث انه اذا كثر عدد المخبرين فلا يشترط عدالتهم بل ولا اسلامهم

158
00:53:42.600 --> 00:53:58.450
في المراقي قال وسوبين مسلم وكافر واسوي به في التواتر وسو بين مسلم وكافر ولم ننشر في مصطلح حديث ان الخبر اذا اخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب يفيد العلم ولا ينظر

159
00:53:58.450 --> 00:54:16.800
لا حالي الرواة اذن قالك ولو ان يكون لا يشترط ان يكونوا مأمومين واحد المجموعة من الناس مقابلين واحد الشخص كيصلي يصلي امامهم وشهدوا جميعا قالوا لي راك صليتي غي ركعتين وهو يصلي المغرب مثلا

160
00:54:16.850 --> 00:54:36.850
فإنه يرجع لقولهم اذا بلغوا هذا الحد. قال ولا يرجعوا لقول الواحد العدل. قال آآ بتقرير بهران يعلم ان هذا الخلاف فيما اذا اخبر العدل تمامي لا بالنقصان الذي كل ابو الشريح فيه كما هو قال مشهور يجتزئ بالعدل الوحيد اذا اخبره بالتمام سواء كان حر او عبدا ونرجع الى اصل الكلام فنقول قد عرفت

161
00:54:37.350 --> 00:54:49.650
ما ان تذكر بعد ان سلم واما ان كان قبل ان يسلم فان كان من الاخيرة فلا يخلو اما ان يكون ركوعا او لا فان كان ركوعا ان اتى به قائما

162
00:54:49.700 --> 00:55:10.450
وان كان رفعا اتى به محدودبا وسجدة اتى بها من جلوس واثنتين اتى بهما من قيام فان اتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لتقصد الانحطاط لهما. فهو غير واجب والا لم يجبر بسلوج شو ويكره تعمد ذلك

163
00:55:10.450 --> 00:55:31.750
هذا متى قال لك اه اذا كان فان كان ركوعا اتى به قائما. اذا قال الشيخ هنا اه اه اذا تذكر قبل ان يسلم فان كان من الاخيرة ان كان السهو من الاخيرة مثلا شنو التفصيل اللي قال لك الشيخ هنا

164
00:55:32.800 --> 00:55:42.800
لو ان احدا من الناس تذكر قبل ان يسلم انه فاته ركن من اركان في الركعة الأخيرة. كان كيصلي الظهر في الركعة الرابعة. ولا العشاء في الركعة الرابعة ولا المغرب في الركعة

165
00:55:42.800 --> 00:56:02.800
الثالثة والصبح في الركعة الثانية في الركعة الأخيرة فاته ركن اما الركوع او الرفع من الركوع او السجود فماذا يفعل؟ كيف يرجع يذكر قبل ان يسلم وهو يتشهد لأنه معروف عندنا في المذهب انه اذا لم يحل ركوع بينك وبين الركن ترجع اليه. طيب هذا كان كيتشهد

166
00:56:02.800 --> 00:56:19.150
دكر انه ماركاش في الركعة اللخرة او لم يسجد وضع المعنى فكيف يفعل؟ قال الشيخ فلا يخلو اما ان يكون ما فاته سهوا ركوعا اولى. فإن كان ركوعا اتى به قائما. اذن اش يدير؟ وهو يتشهد تذكر. يقوم ويركع

167
00:56:19.150 --> 00:56:37.350
اتى به قائما من قيام يعني من قيام يقوم ويركع ماشي من الجلوس ديالو يمشي راكع لا يقوم ويركع عليك  قال وان كان رفعا اتى به محدودبا اذا كان الذي فاته هو الرفع من

168
00:56:37.550 --> 00:56:57.200
من الركوع مرفعش كان من الركوع مباشرة مشى سجد فلا يقوم واضح قال اتى بهم محدودبا ظهره بمعنى لا يحتاج يقوم اعاد بعد ذلك لا يأتي به اش من من من تشهده يقوم محدودبا الى الركوع فيعتبر ذلك رفعا من الركوع

169
00:56:58.600 --> 00:57:14.450
قال وسجدة اتى بها من جلوس لأنه هو تذكر وهو جالس. اذن فمباشرة يسجد. ذكر انه سجد غي سجدة في الركعة الأخيرة. يسجد السجدة الثانية واثنتين اتى بهما من قيام ايلا دكر انه ما سجدهمش بجوج. هذا واحد مثلا من الركوع

170
00:57:14.650 --> 00:57:32.050
من ركوعه رفع من الركوع فجلس للتشهد انسان ما سجدتوش سجدات قد يقع هذا الإنسان اذا كان اه ساهيا سهوا شديدا فهمتو اش وقع لهادا؟ رفع من الركوع جلس للتشهد مسجلناش السجدة اللولة ولا التانية فكيف قال يأتي من قيام اذن اش يدير؟ دكر وهو

171
00:57:32.050 --> 00:57:58.450
يتشهد يقوم و يسجد السجدة الاولى ويرفع السجدة الثانية. قال وسجدتان اتى بهما من قيام فان اتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الانحطاط لهما اذا سهى الواجب عليه في الاصل انه يقوم وعاد يسجد. لكن لو انه سهى وسجد لهما من جلوس كان جالس للتشهد

172
00:57:58.500 --> 00:58:16.500
ودكر انه مسجد السجدتين وسها لهما من سجد لهما من جلوس. قال يسجد قبل السلام علاش؟ لأنه شنو فاتو؟ هذا ماذا فاته فاته الانحطاط لهما من قيام الانحطاط له وهاد الانحطاط لهما من قيام ليس ركنا. واضحة؟ وبالتالي يسجد قبل السلام لنقص

173
00:58:16.650 --> 00:58:34.050
لنحيا الطعام قال فهو غير واجب والا لم يجبر بسوسه ويكره تعمد ذلك اي تعمد هاد الأمر لي هو ذكرناه ان لا يأتي بهما من قيام ان يأتي بهما من جلوس نقصد السجدتين هذا بالنسبة

174
00:58:34.150 --> 00:58:53.600
اذا كان الركن المتروك في الركعة الاخيرة. فان كان الركن المترك في غير الاخرة قد علمتم يجعلوا التي بعدها مكانها. قال وان كان المتروك من غير الاخرة فانه يأتي به على نحو ما قررنا. فيما اذا كان من الآخرة من جلوس او قيام الاحتداب

175
00:58:53.600 --> 00:59:10.450
ما لم هدا خلاص كيتكلم لم يكن من الاخيرة ولم يحل بينك وبينه ركوع. بمعنى اذا فاتك شيء في الركعة الثالثة ودكرتي في الرابعة قبل الرفع من الركوع. كان سهو في الاولى ودكرتي في الثانية قبل الرفع من الركوع. كان في الثانية ودكرتي في الثالثة قبل الرفع من الركوع

176
00:59:10.450 --> 00:59:28.500
كان في الثالثة ودكرت لم يحل بينك وبينه ركوع. تأتي بذلك الركن على حسب التفصيل الذي ذكرناه قال الشيخ فإن كان من الآخرة ما لم يعقد الركعة ها هو لاحظ شتي ما لم يقعد يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص فإذا

177
00:59:28.500 --> 00:59:45.700
فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها حيث كان فالذنب او اماما والعقد برفع الرأس من الركوع. واضح الكلام اذن اذا لم يحل بينه وبين الركوع يذكرها بنفس الصفة يتداركها بنفس الصفة لي ذكرنا

178
00:59:45.750 --> 01:00:01.550
يرجع ليها بنفس الصفة لكن اذا حال بينه وبينها ركوع يلغيها ويجعل الركعة التي هو فيها مكانها. وهكذا وضح المعنى وعقد الركعة قال لك يكون برفع الرأس منها. ثم قال الشيخ مفهوم هاد الكلام واضح

179
01:00:01.700 --> 01:00:31.050
لاحظ هاديك او خرج من المسجد قال المحج. وان تباعد ذلك التذكر قال وهو محدود بالعرف البعد والقرب قالك محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم. وقوله او خرج من المسجد عند اشهب

180
01:00:31.300 --> 01:00:47.950
شتوها؟ اي عند اشهاب وظاهر كلامي اشهب ولو كان المسجد صغيرا وصلى قرب بابه. فان صلى في الصحراء فالبعد عنده ان يصل المصلي بعد انصرافه الى محل لا يمكن الاقتداء به فيه

181
01:00:48.700 --> 01:01:28.850
لمن يكون في محل ما ما صلى. والمعتمد الاول. شنو القول الاول قال لك وهو التحديد للقرب والبعد بالعرف وان لم يخرج من المسجد. من قال  والله  ويأتي بالسلام ويسجد بعد السلام وان تباعد ذلك ارسل ديما كيقولك الشيخ هاديك او خرج راه لتنويع الخلافة المحشي قالك او لحكاية

182
01:01:28.850 --> 01:02:11.000
خلافي  وما ذكره في القسم الاول من محله الا تذكر بعد ان صام النحل وهو جالس مستغفر مستقبلا مصطفى وسلم ثلاث ركعات  التي هي الثالثة وصلى ما شك فيه وهي الرابعة وقوله بعد

183
01:02:11.000 --> 01:02:37.100
صلى الله عليه وسلم. اذا ها هو قول عندنا في المذهب انه يسجد قبل السلام لكنه غير مشهور. المشهور هو السجود لبعده قال قوله صلى الله عليه وسلم ليطرح فليطرح

184
01:02:37.300 --> 01:03:04.350
نعم. فليطرح الشك. المحشقة لا يمكن الجواب على هاديك قبل ان يسلم بان الحديث محمول على ما اذا لم يتيقن سلامة الاوليين. بمعنى الحديث المحمول اذا لم يتيقن سلامة انه وقع ليه في الاوليين سهو نقص سنة مؤكدة. وبالتالي فعنده نقص

185
01:03:04.700 --> 01:03:37.000
وزيادة هادشي علاش قال فليسود قبل السلام قال التنبيها   روى قوله روى قوله ام اربعا بالنصب بدليل قول المحشش المحشش شنو قال لك؟ روى قوله اي المصنف ابن ابي زيد القيروان

186
01:03:38.050 --> 01:04:12.550
روى قوله ان ترضى عن بالنصر عفوا على ما هو بقدرته على انه  ومن كان اماما او فرج وتكلم في صلاته كلاما وزيادة ولا تنكروا الصلاة بهم تمام ايه   سها عن كونه متكلما بالكلام

187
01:04:13.350 --> 01:04:32.850
بمعنى واحد الشخص سها اما انه يعرف انه يتكلم لكن سها عن كونه في صلاته ظن نفسه خارج الصلاة هادي الصورة اللولة الصورة الثالثة الثانية سها عن كونه متكلما بالكلام بمعنى اصلا كلامه صدر سعود

188
01:04:32.850 --> 01:05:40.000
سهوه   ومن وجب عليه الكلام ومن وجب عليه الكلام لانقاذ اعمى مثلا لكثرة الوسواس اه   تكلم مع نفسه  مم مع نفسه تقصد يعني على حسب ان كان لا يستطيع دفعه

189
01:05:40.650 --> 01:06:03.900
يعني عندو واحد المراسيم حيث لا يستطيع ابدا دفعه فيعتبر كذلك لكن كان يستطيع الدفع وجب عليه ان يدفعه  نعم لا يسجد اذا كان يكثر ذلك منه. يعفى عنه   مم

190
01:06:05.050 --> 01:06:34.700
لا هادشي عندو فكلامو كامل ولا غي فصلا  هذا وسواس هذا وسواس فهمتي مم كاين بعض الناس يكون منطلق اللسان في الكلام لكن في تكبيرة الإحرام يحصل له وسواس لأنه يؤكد على الحرف ويعيده مرتين او ثلاثة واربعا

191
01:06:34.750 --> 01:06:46.800
اه وقد يكبر بهاد الطريقة ويعاود يكبر مرة ثانية او ثاني لأنه يحصل له شك من بعد واش كبر يدخل في الصلاة وكيقول ليه الشيطان لك لم تكبر تكبيرة الاحرام

192
01:06:46.950 --> 01:07:04.050
فلهذا يؤكد على ذلك الله اكبر ويشدد الحروف ويضغط عليها وقد يكرر الاذى بسبب الوسواس فحله انه لا يجوز له ان يلتفت لذلك. ملي يدخل للصلاة ولو يجي عندو الشيطان ويقول ليه مكبرتيش ولا كدا فليتم صلاته

193
01:07:04.750 --> 01:07:32.200
مم اه هادا ماشي حل هادا ماشي لأن ماغايتيسرش وجود انسان معه دائما في جميع الاوقات. فالحل ان يغلظ عليه ان ان يزجر وان يغلظ عليه في العبارة في مثل هذا وان يعلم انه عاص لله بتكراره

194
01:07:32.700 --> 01:07:44.600
راه فعلا هو عاص لله عز وجل ذكره يقال له اذا كررت فقد عصيت الله واش نتا تريد طاعة الله؟ تريد علاش كتوضا باش تقرب لله؟ ايلا كررتي فقد عصيت الله ورسوله

195
01:07:45.000 --> 01:08:00.350
الى كبرتي اذا كررت توجب على نفسك النار الله حرم عليك تكرر قاليك لا يجوز لك تكرر. واش اله الا قال لك صلي بلا وضوء. غتقوليه انا بغيت نتوضا الله خفف عليك نتا. قال لك فتغلظ عليه الشاهد في

196
01:08:00.350 --> 01:08:17.050
عبارة لأن لا يقع في مثلها قالها زيد شد قال هذا ومن وجب عليه كلام لإنقاذ اعمى مثلا فإن صلاتهم باطلة بمعنى هؤلاء لا اثم عليهم لكن خاصهم عاودو الصلاة من جهة الاثم قال

197
01:08:17.100 --> 01:08:30.250
وحتى من العامد العمد هذا اثم لا اشكال فيه. والجاهل المكره لا اتم عليهما ومن وجب عليه كلام ايقاظ اعمى لا اتم عليه لكن وجب عليه اش وجب على هؤلاء اعادة

198
01:08:30.300 --> 01:08:51.950
الصلاة ولو سقط الاثم عن الجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام. قال لك لإنقاذ اعمى. قال لك المحشن اولى كون قال لإنقاذ ما مثلا لأن ماشي غي الأعمال الذي قد يضطر الإنسان لإنقاذه كالصبي الطفل الصغير قال لك يقول لإنقاذك اعمى ليشمل الصبي وغيره

199
01:08:51.950 --> 01:09:14.500
او قرآنا او نحو ذلك قال ولو ادخل الكاف على قوله اعمال كان افضل ليشمل الصغير والمصحف والمال والدابة  نعم لا هاديك مثلا ماشي ديال اعمى مثلا ترجع لقوله من وجب عليه الكلام

200
01:09:15.850 --> 01:09:55.350
ومن وجب عليه الكلام مثلا ليست راجعة لقوله اعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم   ولم يقع من نفسه في سبيل الله ولم يكن من مقامك  ولكن تحول من مقامك فانه يرجع

201
01:09:55.550 --> 01:10:55.900
تشهده بقرب تشاهدين   يضرب يضرب عنه صفحا زعما يضرب عنه لا يعول على ما يكذب نفسه من ذلك ايجابا لانه بلية من الشيطان. بلية من الشيطان مصيبة يعني مصيبة انه فنية من الشيطان فاذا قال له مثلا ما صليت الا ثلاثا فيقول لهما صليت الا اربعة. نعم

202
01:10:55.900 --> 01:11:40.200
وان صلاتي وان صلاتي صحيحة نعم الوسواس يبني على اول خاطر   وعليكم السلام وهو الذي كان لقيناه ويقول  نعم. اذا قال ابن عبد السلام وهو الذي كان يرجح بعض من لقيناه ويقول به اش كيقصد وهو الذي

203
01:11:40.200 --> 01:12:01.950
القول الأول لي قالك هو ظاهر المدونة وغيرها. هذا هو لي ماشي قول بن حاجب لا هذا الثاني. لي هو انه لا يعمل بأول خاطره. علاش؟ قال ويوجه وهاد الشيخ هذا قالوا هو الذي كان يرجع بعض من لقيناه ويقول به ويوجهه اي هاد الذي لقيناه باش يوجه بأن المستنكح ومن هذه صفته

204
01:12:01.950 --> 01:12:49.550
لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده والوجود يشهد لذلك معنى الواقع دليل على ذلك. ثم قال وقوله وقوله    وهو الذي   او نقصد قال ابن عمر غفرته ان يطأ عليه في كتب وضوءه في كل صلاة او في يوم مرة او مرتين وان لم يغفر له الا بعد يوم

205
01:12:49.650 --> 01:13:29.750
او يومين او ثلاثين فليس بمستمتع وهو لا ينتظر مع القوم وكذلك بعد السلام يقول  قال ابن عمر رسوله اذا ذكر ما اسجد له ركعة بعد ما بعد ما صلاها وهل ذلك قبل السميع او بعده

206
01:13:29.750 --> 01:14:09.950
اوليين لأن معه الزيادة والنقصان   فالزيادة الركعة الملغاة والجلوس في غير محله والنقصان ترك الصورة. لانه انما يأتي بها بالبناء وان كانت من الاخيرتين لم يكن معه الا زيادة خاصة فيسجد بعد السلام. اذا هذا اللي تكلمنا عليه

207
01:14:09.950 --> 01:14:31.500
الآن اللي ذكر الشيخ هنا ايقن بالسهو بعد سلامه فانه بعدما يصلح الصلاة يسجد لكن واش يسجد قبل السلام ولا بعد السلام اه قال لك الشيخ في ذلك تفصيل. اذا كانت الركعة الملغاة اللي فاتو فيها ركن من الأركان. من احدى الركعتين

208
01:14:31.500 --> 01:14:46.400
مولايين فيسجد قبل السلام. واذا كانت احدى الركعتين الاخيرتين فيسجد بعد السلام علاش؟ لأنه ملي غادي ينوض يقضي ملي غادي ينوض آآ يكمل الصلاة فإنه سيبني هنا راه ماشي هذا المسبوق هذا مكنتكلموش على المسبوق هذا هو لي

209
01:14:46.400 --> 01:15:08.100
كان سبق لنا شنو كنتكلمو على الباني. هذا الباني هذا واش وضعها؟ هذا ليس مسبوقا هذا هو الباني اذن صورة ذلك للتضحية مثلا شخص صلى الظهر اربع ركعات ثم تبين له بعد السلام مع قرب ان الركعة الأولى ولا الثانية وحدة من جوج اللولة ولا الثانية ماركعش فيها ولا ما سجدش

210
01:15:08.350 --> 01:15:25.600
اذن ما الواجب عليه شرعا ان يجعل التي بعدها مكانها؟ اذن الثانية هي اللي وقع فيها البطلان غتصير الثالثة ثانية وتصير الرابعة اللي صلاها ثالثة وهو اش غيدير؟ سيزيد الركعة الرابعة اذن ملي غادي يقوم يقول الله اكبر ويصلي الركعة الرابعة باش غيقرا الفاتحة فقط

211
01:15:25.600 --> 01:15:46.550
مغيقراش الفاتحة والسورة لأنه ماشي مسبوق هذا هذا باني سيقرأ الفاتحة فقط وحاصل الأمر من بعد اش عندو عندو زيادة ونقصان؟ الزيادة هي تلك الركعة الملغاة اللي لغاها والنقصان نقصان السورة في الركعة الثانية لانه رجع لمكانها الثالثة والثالثة اللي جعلها مكان الثانية كانقرا فيها الفاتحة فقط

212
01:15:46.750 --> 01:16:03.450
فعنده نقصان السورة بعد الفاتحة واضحة اما الى كان وقع ليه سهو في الركعتين الأخيرتين الأخيرتين كيتقراو غي بالفاتحة اصلا وهادي اللي غادي يكمل بها تا هي غيقراها بالفاتحة فعليه السجود للبعد لأن معندوش نقطة عندو غير الزيادة اللي هي زيادة الركعة

213
01:16:03.500 --> 01:16:42.200
الملغاة واضحة  ابدا نسيانها من صيام السجود  سواء كانت في ذلك قال المحشي هاديك عن الجلوس الاول قال محصل كلامه على ما فهم موعد ممن شرح خليلا انه يرجع له بعد مفارقته الارض ولو استقل

214
01:16:42.250 --> 01:17:03.150
ويكون هذا مستثنى من قولهم انهم لا انه لا يرجع له بعد المفارقة ولو لم يستقل. بمعنى هذا لي كيكون كثير كيحصل منو هاد الأمر بكثرة كنتكلمو كثيرا  السهو فينما يصلي صلاة رباعية ولا ثلاثية ديما هو قائم غي كينوض باغي يوقف وهذا لا يجلس للتشهد يحصل له ذلك بكثرة اش وضعه

215
01:17:03.150 --> 01:17:23.150
يحصل له ذلك بكثرة دايما الجلوس ديال التشهد الأول يسهو عنه. قائم للركعة الثالثة. فإن كان ذلك كثيرا منه قالوا هذا يستثنى لا من التفصيل الآتي الآتي ان شاء الله اللي هو انه اذا كذا اذا استقل لا يرجع واذا لم يستقل يرجع ولا اذا فارق قالوا هذا يستثنى يرجع على كل حال

216
01:17:23.150 --> 01:17:37.600
ولو استقل قائما اذا استقل قائم ودكر يرجع قال هذا القول الأول قال الشيخ يرجع له بعد مفارقة الأرض ولو استقل ويكون هذا مستثنى من قولهم انه لا يرجع له بعد المفارقة ولو لم يستقم

217
01:17:37.600 --> 01:17:57.800
قال لك وبعضهم هذا القول الأول. القول الثاني عندنا وبعضهم ابقى القاعدة على عمومها قالك حتى هداش فيه نفس التفصيل اذا فارق الارض بيده وركبته لا قال وانه حيث استنكحه السهو عن الجلوس الاول حتى فارق فلا يطالب بالرجوع ولا سجود عليه ولا بطلان

218
01:17:58.100 --> 01:18:17.600
هدا شنو الفرق بينو وبين ما سبق وبين من قررنا والا سيأتيتكلم عليه ان ذاك يسجد قبل السلام هذا لي كيكون كثير السهو مخفف عنه شرعا مرفوع عنه ماشي السجود فلا سجود عليه ولا تبطل صلاته. واضح؟ قال

219
01:18:18.350 --> 01:18:37.800
وهاديك او تكون عودة قال اعلم ان اصلاح ذلك يقع على وجهين واحد عادته نسيان السجود فكيف يصلح؟ قال احدهما ان يفوت محل التدارك الثاني ان لا يفوت محل التدارك. مثال الاول لي فات محل التدارك فيه. من عادته السهوة

220
01:18:37.800 --> 01:18:54.850
وعن السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلا من غير الثنائية. فيما يصلي الصلاة غير ثنائية ثلاثية ولا رباعية يسهو عن السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يتذكر الا بعد السلام لأن دابا كنتكلمو على السورة لولى لي هي ان يفوت محل التدارك

221
01:18:54.950 --> 01:19:18.750
قال ولم يتذكر الا بعد السلام او بعد ان عقد الثالثة سلم ولا عقد الركعة الثالثة باش كيكون العقد برفع الرأس من الركوع مزيان. قال فإنه يأتي بركعة في في الاول ولا يسجد وتنقلب الثالثة ثانية في الثاني

222
01:19:19.250 --> 01:19:33.650
فانه يأتي بركعة في الاول شنو هو الاول؟ اذا لم يتذكر الا بعد السلام لأن دكرت ولم يتذكر الا بعد السلام او بعد ان عقد الثالثة. السورة الأولى شنو هي؟ اذا تذكر بعد يأتي بركعتين

223
01:19:33.750 --> 01:19:51.100
ولا قال ولا يسجد سجود السهو بلا ما يجيبو وتنقلب الثانية الثالثة ثانية في الثاني شنو هو الثاني؟ اذا تذكر بعد ان عقد هذا الثالثة الى عقد الثالثة وعاد دكر هاديك الثالثة غتنقالب ثانية اذن وضح الأمر

224
01:19:51.300 --> 01:20:09.150
فهم الأمر اذن هذا اللي ترك السجدة شنو ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية وعادته ذلك فاما ان يتذكر بعد السلام مباشرة واما ان يتذكر بعد عقد الثالثة فإلى دكر بعد السلام سيأتي بركعتين

225
01:20:09.200 --> 01:20:27.600
واذا تذكر بعد عقد الثالثة سيجعل الثالثة ثانية. قال ولا يسجد على ما يظهر. اذا شنو الفرق؟ انه ليس عليه سجود لأن دابا كنتكلمو على من كان كثير السهو هذا راه كثير السهو اذن لا سجود عليه قال ومثال الثاني شناهو الثاني الذي فاته محل

226
01:20:27.800 --> 01:20:45.550
تداركي ما اذا تذكر في الفرض المذكور قبل ان يعقد الثالثة لا هذا الذي لم يفوته لأن لول لي تكلمنا عليه فاته محل تدارك هادي الثانية لم يفوته محل التدارك ما اذا تذكر في الفرض المذكور قبل ان يعقد الثالثة فإنه

227
01:20:45.550 --> 01:21:05.600
يرجع له يرجع لداك السجدة الثانية التي لم يسجدها. قال وهذا يوجد يدخلها في قوله اصلح فقول الشافعي سواء كان السجود قد ناظر للاول وهو ما اذا فات محل التدارك وقوله او بعدي الناظر للثاني. وهو هو ما اذا آآ اذا تذكر قبل عقد الثالثة لانه فهاد السورة

228
01:21:05.600 --> 01:21:26.750
عنده الزيادة وليس عنده ما عندوش النقص او فالصورة الأخرى الأولى عنده النقص والزيادة معا النقص ديالاش اللي عندو  نقص التشهد راه السجدة غيداركها. لأن دابا حنا قلنا يسهو عن السجدة الثانية من الركعة الثانية

229
01:21:27.850 --> 01:21:47.650
فإذا تدارك بالصورة لي ذكرنا اذا لم يتدارك بالسورة السورة السابقة فقد فاته التشهد الأول را عندو نقص وزيادة فهمتو الصورة؟ لأن في التفصيل الأول لي ذكرنا اذا فاته محل التدارك اما غادي يجيب ركعة بعد فراغه من السلام واما سيلغي تلك الثانية ويجعل السادسة مكانها الا تذكر

230
01:21:48.050 --> 01:22:10.550
قبل انعقادها قبل ما يرفع من الركوع ففي السورتين معا التشهد الأول فيناهو لم يأتي به لأنه لم يتدارك ما رجعش واش وضعها وبالتالي فعندو نقص وزيادة فإذا هنا لا شنو كان خاصو السجود القبلي لا يأتي به لا شيء عليه. في الصورة هذه ديال التدارك ذكر قبل ان يعقد الركعة الثالثة

231
01:22:10.550 --> 01:22:34.150
تاع شنو غيدير يرجع للسجدة وملي غيرجع للسجدة را غيتشهد من موراها سيرجع للسجدة الثانية ويتشهد بعدها وبالتالي فهدا شنو عندو السجود البعد لأجل الزيادة لكن لا سجود عليه كيسقط عليه السجود البعد اذن فالسورة الأولى كيسقط السجود القبلي وفهاد السورة يسقط البعديون اذن قول الشيخ رحمه الله قالك

232
01:22:34.300 --> 01:22:51.050
اه سواء كان السجود قبليا او بعديا اذكر لك الأمثلة ديال القبر ولا من بعدي وضع لاجل المشقة التي تلحق بذلك. قال المحشي تنبيه لو سجد لسهوه في هذه الحالة وكان سجوده قبل السلام. فهل تبطل صلاته به؟ ان فعله عمدا

233
01:22:51.050 --> 01:23:11.250
لن اوجد علا مراعاة لمن يقول انه يسجد كذا نظر علي الاجور اي قال انظر والظاهر عدم البطلان بمعنى فهاد الحالة حنا قلنا يسقط عنه السجود لكن لو فرض انه سجد قبل في السورة الثانية التي سجودا بعديا لو فرض انه

234
01:23:11.250 --> 01:23:37.484
قبل السلام فهل تبطل ام لا؟ قال لك الظاهر عدمه عدم البطلان هذا والله تعالى اعلم      اتفضل