وخرجت المرأة التي لم يدخل بها زوجها فلا عدة لها. فما لكم عليهن من عفة لان العلة من العدة ياش؟ استبراء الراحمين والتي لم يدخل بها زوجها رحمها بريء. والحامل رحمه الله تعالى الغاية ومنه غاية عموم يشملوه لو كان تصرف بها لا يحشره. يعني ان من المخصص لاحظ هنا شوف لاحظ لو ياك؟ لو كطلب الجواب الجواب ديالها هو اللي كيشمل دل عليه يسمع بالتقدير ومنه غاية عموم يشملها بهاد القيد هدا غاية عموم يشملها هاد العموم الجملة يشملنا دير عمومي عمومي يشملها اي يشمل تلك الغاية بقيت يشملها المقصود يشملها تناولا وحكما بجوج متى يشملها تناول حكما؟ لو كان لا يحصل تصريح بها. بمعنى آآ لو لم تذكر لو كان لا يحصل هي لو لم تذكر باختصار لو كان لا يحصل تصريح بها اي لم تذكر هذا هو المعنى لو كان لا يحصل تصريح بها اي لو لم تذكر لكان ذلك العموم شاملا لها تناولا وحكما. مفهومه مفهوم قوله لو كان تصريح فيها ليحصل انه لما حصل تصريح بها لم يشملها ذلك العموم حكما. لانها من القبيل العام مخصوص والعام المخصوص راه قلنا يتناول الافراد التناول يشملها تناولا لا حكما اذا لو لم تذكر لشملها تناولا وحكما فلما ذكرت شملها تناولا فقط قال طلبوا منه غاية عموم يشهدوا لو كانت تصريح بها لا يحصله. يعني ان من المخصص المتصل للغاية. والغاية هي انتهاء الشيء المنقطع الغاية هي الدماء شيء منقطع ومنقطع ومنقطع وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها والمقصود بالغاية ثهوت الحكم لما قبلها والمعنى يرتفع بهذه الغاية لانه لو بقي فيما فيما وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعة. فلو انقطع يدك من قطعوك لم تكن منقطعا فلم تكن الغاية غاية لكن هل يرتفع الحكم غير ثبوت ضد المحكوم عليه ام تدل على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ وموضوع الخلاف كما في الاستئناف والمختار الاول قال الموردي و والروبيان والرويان ويتعلق بالغاية اثبات ونفي كالاستثناء والشرط موجب لثبوت الحكم بعده ولا يبقى به قبله. والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها لا بعدها. انتهى قاله في البحر وسواء تقدمت الغاية او تأخرت فوقفت على اولادي الى ان يخسقوا او الى ان يفسقوا وقد فسقوا يفسقوا وقفت على اولادي فقال الزرقشي في البحر واعلم ان الاصوليين اطلقوا كون الغاية من المخصصات. قال بعض المتأخرين وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤتى بها وهذا الكلام قال لك وهذا الكلام مقيد بغاية. قال بعض المتأخرين وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يكتبها وهذا القيد هو الذي ذكره الناظم لما قال لو كان تصريح بها ليحصل هاد القايد لي دكرو بعض المتأخرين هو عاد لي دكرو الناضل قال وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤتى بها كقوله تعالى يؤتى بها كقوله تعالى حتى يعطي الجزية فان هذه الغاية لو لم يؤتى بها لقاتلنا المشركين اعطوا او لم يعطوها ترى لم يعطوها وحاصله ان ما يشمل واحاصره ان ما يشمله العموم لو لم يؤتى به هو مراد الاصوليين ووراءه صورتان ما لم يشمله البتة وما يشمله ووراءه صورة شوف ووراءه صورة اي وخلاف هذا او وبعدها هذا سورتان بهاد او كأنه قال وخرج بهذا القيد سورتان شناهو القايد لو ما يشمله العموم لو لم يؤتى بها ملي قلنا هكذا خرجوا معنا جوج د السور الصورة اللولة اللي خرجت معانا لا يشملها العموم اصلا بمعنى لو لم نأتي بها ما شملها العموم بحال حتى مطلع الفجر والسورة الثانية انها ولو اوتي بها فان العموم ما زال يشملها حكما حكما ولو اوتي بها مازال كيشملها فهو قد قال ومراد ووراءه صورتان ياك؟ الصورة اللولة ما لم يشمله البتة مثل حتى مطلع الفجر والصورة التانية هو ما يشمله وان اتت متل اه ليلة القدر الى اخرها ولا من اول القرآن من اول الى اخره قال وهتان وهاتان لا تكون الغاية بهما للتخصيص والى ذلك شهر ناظم بقوله وما لتحقيق العموم فدا ينحو سنة مني حتى مطلعه فلان مما لا تكون الغاية فيه بالتخصيص سورتين ان تكون الغاية لم يشملها العموم ولا صدق عليه اسمه فلا يؤتى بها لا لعكس ما يؤتى بالغاية في القسم قبله فإن تلك العكس والعموم هاديك لي قبل يؤتى بها للتخصيص وهادي يؤتى بها تأكيد العمومة قال فان تلك يتابع لتخصيص العموم او التقييد المطلق. وهذه يؤتى بها لتحقيق العموم وتأكيده واعلام انه لا خصوص فيه. مم لقوله تعالى حتى مطلع الفجر اسد به تحقيق ان الحالة ملاصقة ملاصقة ملاصقة لطلوع الفجر مما شمله سلام مما قبلها بطريق الأولى وكذلك قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن حالة الطهر لا يشملها اسم فإن حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض نعم والصورة الثانية غاية شملها العموم اتت او لم تأتي فهذه ايضا لا يؤتى بها الا لتحقيق العموم لقولك قرأت القرآن من فاتحته الى خاتمته والمراد تحقيق قراءتك للقرآن كله بحيث لم تدع منه شيئا وكذلك قطعت اصابعه من الخنصر الى المنصب والمراد تحقيق العموم واستغراقه الى تخصيصه. لا فالمراد مراد تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه. مم انتهى قاله في البحر وقوله الى المنصر كذا في البحر ومثاله للسكين ومثله ومثله للسك بجمع الجوامع واوضح من ذلك الابهام كما هي عبارة الاكثر تبكي بشرح في شرحه المختصر والمنهاج والزرفشي به التشنيف حسبك شنو معناتك واوضح من ذلك الى الامام علاش دابا المثال اللي مشهور مثلوا به قطعت اصابعه من الخنثار الى البنسر قال لك اوضح منه قولوا من الخنسار الى الابهام علاش؟ لماذا راه هذا هو المقصود اصابعه ما دارتش على العموم راه قصدهم العموم اذن لا يصلح مثالا دابا لا خليك انت من الخنزار الى البنت دابا علاش كنتكلمو على تأكيد العموم خليك من الخسارة الى قلت لك قاطعت اصابعه اصابعه هذا جمع مضاف يفيد العموم ايوا نتا الى قصتي بجوج ماشي عموم هادا بالعكس اذا ولات الغاية مخصصة حنا دابا كنتكلمو على الغاية لي كتأكد العموم هاد اصابعه وهي في الاصابع كلها. نعم خاصك شي غاية تأكد تزيد تحقق العموم ماشي تخصص شنو الفرق بين المثالين وبين الختال الى الجبال علاش قالك هذا اوضح الى كان لا يدخل الإمام لا يصلح للتمثيل اصاحبي دابا الآن كنتكلمو حنا على غاية تؤكد العموم الى كان شي حاجة مداخلاش لا يصلح للمثال لا هما عالجت الصورتين داخلين الاصابع كلها داخلين غير علاش هداك اوضح هدا هو السؤال علاش الى الابهام اكثر وضوحا اماه اما في المتاليين بجوج راه عام يشمل الاصابع كلها والا الا مكانش داخل شي صبع واحد مبقاش تأكيد العموم هدا ولى تخصيص تا لا ماخاصوش التأمل اه فواحد الامر بسيط جدا لاحظ فيناهو الخنصر وفيناهو البيصار؟ هادا الخنزار وهادا البنصار ياك؟ وهادا هو الإبهام الى قلنا قطعت اصابعه من الخنثار الى البنسر يعني شوف درت من هنايا ها الخمسة الابهام السبابة الوسطى وصلت للبنصار يعني كلها ويلا قلنا من الخصال الى الابهام غنبداو من هنا الخنزار المنصار الوسطى السبابة والابهام قالك هذا اوضح زعما من هنايا اوضح من اننا ندورو من هنا هذا هو المعنى والا فهو في المثالين يشمل الاصابع كلها لابد راه هذا هو تحقيق ايلا قلتي قاطعت اصابعه وما دكرتي لا خي نصلي غي شمل الخمسة قطعت اصابعه شمل الخمسة حنا الآن بغينا واحد الغاية كتأكد هاد العموم ماشي كتخصص اذا فإن قلت من الخمسة ديال اليسار شوف لاحظ من الخنصر الى الخنسة الإبهام السبابة الوسطى البنتاج اشمعنى؟ ايه لكن اذا قلنا الى الابهام من هنا هذا اكثر وضوحا هو راه ما قالش لا يصح لا يصح دور من هنا ولا دور من هنا بحال بحال لكن هذا اوبا في هذين الموضعين الغاية لا خلاف فيها فهي في الاول خارجة قطعا وفي التاني مشغولة بالنقد الاول صريحة وبقولنا صريحا يخرج نحو حتى يعطي الجزية فان ما قبله غير صريح في القتال مع اعطائه الجزية بل هو من جملة الاحوال الداخلة في ذلك. وهذا هو موضع الخلاف انتهى من الغيث الهام قاري بمعنى لاحظتو دكر لك راه انا دكر لك واحد الضابط او ذكر لك جوابا عن سؤال يجب ان يتبادر لذهنك شنو هو هاد السؤال الفقيه؟ غتقوليه اذا شوف اللحظة الفقيه السؤال الاشكال لي غادي يوقع ليك الان اذا عرفت هذا ستقول له اذا لم تكن الغاية مشمولة فالامر واضح ماغايلتامسش علي بالغاية المخصصة اذا لم تكن مشمولة فهي لتأكيد العموم ماعنديش اشكال لكن اذا كانت الغاية مشمولة فكيف افرق بين الغاية المشمولة المخصصة والمؤكدة للعموم بجوجهم مشمولتان معا اولا لا حتى يعطوا الجزية مشمولة ومن الخنثار الى البنت المشمولة او الى الابهام مشمولة فكيف افرق ما بين المؤكدة قالك هدا هو الضابط هو اش عبارات صريحة قالك الثاني مشمولة باللفظ الأول صريحا قالك اذا كانت في الغاية داخلة في العموم تصريحا داخلة في العموم تصريحا ثم ذكرت فهذه مؤكدة واذا لم تكن داخلة تصريحا فانها لتخصيص العموم اوف بمعنى ملي كتكون داخل تصريحا اذا ذكرت بعده فقصد تأكيدها فقط والا كأنه منصوص على دخولها بمعنى النصية لكن ظاهر جدا كأنه منصوص على دخول تلك الغاية. فتذكر لتأكيد العموم لكن اذا لم تكن صريحة في الدخول فتذكر لبيان التخصيص ولذلك قال لك اه وبقولنا صريحا يخرجوا نحو حتى يعطوا الجزية. فانما قبله غير صريح في القتال مع اعطاء الجزية. شنو ما قبله ها قاتلوا الذين لا يؤمنون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر هاد الذين لا يؤمنون غير صريح في القتال مع اعطاء الجزية بل هو من جملة الاحوال الداخلة فيك هو داخل في العموم ماشي الى اخره لكن ليس صريحا فيه بخلاف قطعت اصابعه فهو صريح فجميع الاصابع فالابهام وفي قال بل هو من جملة الاحوال الداخلية فيك وهذا هو موضع الخلاف قال في تصنيف المسامع وفي تمثيله بقوله تعالى سلام هي نظر لان الليلة ليست بعامة الا ان يريد مثل هذا اذا وردت في صيغة عموم ولا فرق بين تخصيص الا ان يريد مثل هذا بمعنى ان مؤلف هذا يقصد به ابن السلك يتشنيه في المسامع كيقصد من السبكي لأنه متل ملهية لكن حتى الماضي نجيب عنه بنفس الجواب لانه لما مثل بسلام هي ما الذي قصد؟ قصد مثل اه هذا اللفظ اذا ورد بصيغة العموم هو اشار للآية لكن كأنه يقول لك اذا ورد مثل هذا الاسلوب ولا مثل هذا المعنى بصيغة عموم مثلا حنا في غير الايات نقول سلام ليلة القدر الى حتى مطلع الفجر سلام ليلة القدر الى مطلع الفجر ولا حتى مطلع الفجر فحينئذ هذا هو مقصوده بل وهي لما قبله فلا تعودوا وكونوا غاليين مثلي بعيد يعني ان الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة تعود لجميع ما قبلها على الفصح وقفت على اولادي نعم فائدة هادي فائدة زادها ديك الزركشي رحمه الله قالك هاد القاعدة التي ذكرنا الآن من ان الغاية مخصصة وقد كدا لا فرق بين تأسيس العام وتقنين كذلك تكون مقيدة للمطلق لأن الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة تعود لجميع ما قبلها على الأصح. نحن وقفت على اولادي واولادهم الى ان يلصقوا وهي كغيرها ايضا لاشتراط الاتصال واخراج الاكثر كما صرح به الشمس البغماوي فكونها كالاستثناء في العود ليس المقصود القصر على العود فقط بل انما تعرضوا له لكونه ام اذا هادي فائدة اخرج لها المؤلف قال لك وهي كغيرها ايضا زيادة على ما ذكر الناظم الغاية كغيرها من بمعنى راه كاين غير البدل والمبدل منه نويو انه مكاينش هذا هو معنى في نية الطرح قال وفاء بمقتضى التسوية انا كن ظهر لي اقرأ كنت غادي كنت كنظن غادي يقول وفاء بمقتضى تسميتي مخصصات متصلة في امور اخرى منها اشتراط الاتصال واخراج في اشتراط الاتصال واخراج الاكثري اذن الغاية مثل المخصصات السابقة في جواز اخراج الاكثر كالشرط مثلا وفي اشتراط الاتصال اي ان يكون اه الكلام متصلا بعضه ببعضه تكون الغاية متصلة بما قبلها لان الاتصال هذا اشترطناه في الاستثناء واخراج الاكثر جوزناه في الشرط والصفة كذلك في الغاية وبدل البعض من الكلية مخصصا لدى اناس بارد يعني ان بدل البعض من الكلي وكذا بدله للشمال لانه يرجع الى بدل البعض ذكره بعض من الاصوليين من المخصصات كالشافعي اجي وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واكرم الناس العلماء واكرم الناس العلماء واكرمي الناس العلماء اي العلماء منهم داك الضمير كما تعلمون يجوز ان يكون مقدرا لان بدل البعض وبدل الاشتمال لابد فيهما من من ضمير يعود الى المغتنم منه ولا الضمير المقدر بحال الآية ولله على الناس اجل من استطاع منهم كذلك هنا اكرمي الناس العلماء منهم ولو صرح به فيما ارى لان هذا مثال ديالو لو قال اكرم الناس العلماء منهم اولى ليكون نصا في بدن البعض لان هذا يمكن ان يعرب نعتن لنا اكرم الناس العلماء. يجوز العلماء جمعوا عالم هو مشتق فهي سفر يعرب ان نعتمد هيك لو قال العلماء منهم يكون نصا في البعض من الحلم اعجبني اهل المجلس حديثه خديتوه بالنضيضر هدا هاد اهل المجلس حديثهم واضح الضمير فيه واضح هذا لا يلتبس بدل اشتمال ضعيف طيب قال السبكي لم يلزم او قال مثلا اكرم الناس علماءهم حتى هو صحيح بدل بعض لا العلماء منهم قال السبكي لم يذكره الاكثرون فصوبهم الشيخ الامام. شكون الشيخ الامام والده قال في تشنيف المسامع لان المبدل منه في نية الطرح فلم يتحقق فيه معنى الاخراج. والتخصيص لابد فيه من الاخراج على ما تقدم في تعريفه وايضا لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير لم يكن لتسميته بدلا لم يكن لي تسميته بدلا معنى معنى لان حق هاد البشر هو اعراب معنى هو خبر يكن يكن لم يكن معنى لتسميته بدلا وخبر يكون وهداك بدلا مفعول تاني ديال تسميته يهين مفعول اول تسمية مضاف للمفعول الأول وبدل المفعول الثاني ومعنى الخبر يكون شوف زيد قال اه وايضا لو لم يكن البدن مستغربا في التقدير لم يكن معنى لتسميته بدلا لان حق البدن لان حق البدن الا يجتمع مع المبدلين. فاذا اجتمعا فلا اقل من تقديره عدم اجتماعه عدم عدم اجتماعهما بمقتضى التسوية وايضا فلان كلامنا في العام المخصوص لا بالمراد به الخصوص حسبك الآن كنا ذكرنا امس ان بدل البعض من فيهما خلاف وشنو المخصصات ولا لا الذين قالوا اه بدلا من بعض النساء من مخصصات ما حجتهم قالك لأن المبدل منه في نية الطرح فكأنه لم يذكر لأن التخصيص اش معناه ذكر عام و خصص عام بمعنى هو عام اريد عمومه ثم خصص لذلك العامل مخصوص اش كنقولو فيه؟ كنقولو فيه مراد ولا لا؟ نعم مراد تناولا اه اه يراد به تناول جميع الافراد اه لا الحكم على جميع الافراد اذا وعليه فليس في نية الطلح اذا كان مستعملا في الافراد تناولا لا حكما فليس مطروحا ومقرر في النحو ان المبدل منه في نية الطرح فقال لك اسيدي اذا هذا ليس مخصصا لأنه ليس هنا تعامل هداك المدرب هو فنية الطرح قالك وهادا هو وجه تسميته بدلا علاش سميناه بدل لان الثاني يغني عن الاول الزنقة اليمنى اجاب عن ذلك قال اه في نية الطرح هذا قولهم قول المانع فلم يتحقق فيه معنى الاخراج. والتخصيص لابد فيه من الاخراج على ما تقدم في تعريفه. هادي الحجة الاولى. وايضا حجة اخرى هادو لي كيقولو ليس من مخصصات قالوا لو لم يكن البدن مستغنا به في التقدير اي عن المبدل منه لم يكن لتسميته بدلا معنى شنو معنى؟ اي عوض هاد البدل هو العوض فالعربية اذن اش معنى بدل؟ اي انه عوض المبدل منه اذا فالمبدل منه في نية الطرح قال لان حق البدن الا يجتمع مع المبدل منه لانه عوض لا يجمع بين العوض والمعوض عنه قال فإذا اجتمعا اذا اجتمعوا في اللفظ فلا اقل من تقدير عدم اجتماعهما ها هما اجتمعوا في الأرض فنقدرو نويو انهما لم يجتمعا وفاء بمقتضى التسمية اي تسميته بدلا وفاء بمقتضاه الاسم لكن بحثت في نسخ متعددة وجدت نفس العبارة بمقتضى التسوية ولها معنى حتى هي وفاء بمقتضى التسوية اي التسوية بين لفظ البدن ومدلوليه بين لفظ البدن بمعنى اه الأصل ان لا يجتمع لكن لما كانا يجتمعان يقصد البدل والمدرب منه فنقدر عدم اجتماعهما وفاء بمقتضى التسمية بين ذي البدن وبين هذا التقدير اي تقدير عدم ننويو انهما لم يجتمعا كأنه كاين غير البدن وهذا هو معنى قوله المبدل منه في نية الطرح قال وايضا فلان كلامنا في العام المخصوص لا في المراد به الخصوص مفهوم قالك ويلا نويناه المراد بالخصوص لكن هو سيأتي الجواب عن هذا الاعتراض قال هو الذي يظهر انه قرينة على ارادة بعض العام المبتلي هو منه سيكون عاما مرادا به الخصوص ولا ينادي الا المبدل منه اذ ليس المراد طرحه وكونه تمهيدا للبدر للصوت المقصود بالحكم فالطرح انما هو من حيث الحكم لا من حيث الفائدة ام انه من العام المراد به الخصوص اذن الشارح ديالنا حفظه الله كيقول لك الذي ظهر له انه عام مراد به الخصوص قال لك ولا ينافي هذا قول النحات ان المبدل منه في نية الطرح ادن دكر جوج د الأمور وسيستدل عليها الآن الأمر الأول عنده هو انه عام مراد به بالخصوص وهذا خلاف ما قرره من يجعله من المخصصات لان اللي كيجعلوه من المخصصات اي هدا هو عا مخصوص فهو قال لك عمر بخصوص قال لك هاديك البدن الذي يذكر البدل والمذكور قرينة ذلك شكون هو اللي عام مراد واش المبدا منين ولا البدن بلا شك المبدل منه السابق الأول عام المراد بالخروج وما القرينة الدالة على انه اريد به الخصوص باش عرفنا ان هذا عام مراد بالخصوص البدن قالك وهاد الكلام هدا لا ينافي اذن لا قلنا المبدل منه عام مراد به الخصوص اذن فعل هذا المبدل منه معتبر لانه هو المراد اصلا عام ولد بخصوص بدل غير قريبة على ارادة الخصوص اذا فعل هذا القول يقول نعم مراد بخصوص المبدل منه مراد ولا لا اذن هذا غينا في قول النحات المبدى منه في اليد الطرح قال لك لا لا منافاة بينهما علاش؟ سيجيب قال لك اذ ليس المراد لا يقصد النحات طرحه بالكلية بل كونه تمهيدا للبدن لأن البدلة هو التابع والمقصود التابعون المقصود به الحكم بالله ورسوله فالطرح انما هو من حيث الحكم لا من حيث الفائدة وسيستدل على الامرين هاد جوج الامور غيجيب لنا نقود عن بعض اهل الاصول على انهم قالوا نقول عن بعض العلماء انهم قالوا عام مراد بالخصوص وسيأتي بنقول تبين معنى قول يحات المبدل منه في نية الطرح. سيبينك انه ليس المقصود طرح بالكلية تم اما انه من العام المراد به الخصوص فقد وجدت زركشي نقل في البحر عن بعضهم انه يشبه العامة المراد به الخصوص. نعم قلت هو الذي يشير اليه مذهب السهيل من النحات حيث رد بدل الوعظ وبدلا للشمال الى بدل الكل قائلا ان العرب تتكلم بالعام وتريد الخاص وهو يؤذي برهان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال لان الله تعالى لا يكلف بالحج من لا يستطيع قال الموضح في الحواشي والجماعة يقولون عام مخصوص لان الكلام باخره ومقصوده وليس بظاهره البعض من غير نظر الى مقصوده. مم والحق ان الكلام باخره ومقصوده بمعنى الكلام لا يفهم الا باخره حتى نكملوه ومقصوده اي وعلى هذا الى كانوا مقصوده فالآخر غيدلنا على مقصود المتكلم اذا وعليه فهو عام مراد به الخصوص قصد به القصور قال والحق انهما محتملان انتهى على نقل المصلى قال ياسين مراده الوجهان المتقدمان اي انه عام اريد به الخصوص او عام مخصوص اي بالبدل انتهى باختصار. نعم واما ما ذكرت من عدم المنافاة ذلك لما تقرر عند اللوحات من ان البدل في نية الطرح. فقد رأيت الزركشي في البحر نقل عن السيراف انه ليس مراد لان البدن في حكم الطرح له ملغى وهذا نص كلامه في البحر المحيط. قال قال الصيرفي زعم النحويون انه في حكم التنحية الاول وهو المبدل وهو المبدل منه ولا يريدون الغاءه وانما مراده ان البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للاول كتبين النعت الذي هو من تمام المنعوت وهو معه كشيء واحد ومنهم من قال لا يحسن عبد البدل لان الاول في قولنا اكلت الرغيف ثلثه العام المراد به الخصوص العامل العامة المراد به للعامة المخصوص ولحول الشوكاني ولا حقول الشوكاني في ارشاد الفحول؟ قال قال السبكي ولم يذكره يعني بدل البعض الاكثر يعني بدلة يعني بدل البعض الاكثر لان المهدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج يخرج منه فلا تخصيص به وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المغدر بل هو للتمهيد والتوطئة مفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في غاية ما ذكر الشاب رحمه الله من يقول حفظه الله من نقول غاية ما ذكر انه وجد من قال انه عام مراد به الخصوص هناك من قال ومن يقول انه عام مخصوص مكينفيوش انه لا بالاجماع وانه لم يقل احد ان من قبل نقول فيها ان بعضهم قال انه عام مراد بالخصوص بل النقل اللي نقل عن الموضح الموضح قالهما محتملان اصلا اذا فغاية ما نعمل انه وجد من يقول انه عم الرسول فلم يتفرد به وهو كذلك بمعنى ما قاله الشارع ليس بدعا من القول هناك من قال به. لكن هذا لا يرجحه هناك من قال به كاين بقلبه لكنه لا يرجحه لانه كما قيل كما قال لك هو عام مراد بالخصوص وقرينة ذلك البدن يمكن ان المدعين العكس نقولو عام مخصوص بالبدن المبدل منه عام وهاديك عدم المنافاة التي احتج بها نحتج بها تا حنايا لالف عام مخصوص نقولو هو عام مخصوص بالبدن ولا منافاة بين قولنا المبدل منه عام ومقصوص بالبدل وبين قول النحات في بنية الطرح وما احتج به في المسألة الثانية انهم لا يقصدون انه مطروح بالكلية نفسه نحتج به على على انه لا منافسة بنا انه عام مخصوص وبين قولهم وبين قولهم في نية الطرح نفس ذلك بمعنى الى مكانتش منافاة بين ذلك وهذا فإذا لا منافاة بين هذا وامر تا الذي يظهر هو ما قاله آآ ابن الحاجب رحمه الله وغيره من انه عام مخصوص ولذلك حتى كلام الزركشي الذي نقل الزنقةشي رحمه الله رجح انه عام مخصوص فقط نقلا قولا مخالف من خالف وقال انه عام مراد بالخصوص ولم يرجعوا قال شنو مسؤولة عنه في نهاية الحكم بمعنى في نية الطرح معناه ان المقصود اصالة هو البدن او بعبارة اخرى ان البدن يستغنى به عنه ماشي مقصود انه مطروح بالكلية لا هو ذكر توطئة وتمهيدا للبدن ومذكور تمهيدا وتوطئة للبدن. لكن البدن لو ذكر وحده لاستغني به عنه اذن المقصود بالحكم اصالة هو البدن اي بمعنى انه لو ذكر البدن وحده لكفى لكن المبدل منه ماشي معناه انه لا فائدة لا عندو فائدة وهي التمهيد والتوطئة لما سيذكر بعد هذا هو معنى قولهم اه انه ليس المراد بالطرح الطرح بالكلية وقال بل كونه تمهيدا للبدن لانه التابع المقصود بالحكم. فالطرح انما هو من حيث الحكم لا من حيث الفائدة. الفائدة راه حاصلة بالمبدل منه المبدل منه اللول كاينة فيه فائدة ماشي لا فائدة منه اذا لا تفهم من قولهم في نية الطرح انه لا فائدة منه بالكلية لا كاين واحد الفائدة في الجملة قال ثم قال المخصص قال الناظم رحمه الله وسمي مستقله منفصلا البدلاء وخصصي الكتاب هنا الحديث به مطلقات الخطاب والاسباب قال رحمه الله المخصص المنفصل تقدم قبل تعريف مخصص متصل اش قالوا في تعريف قالوا هو ما لا يستقل بنفسه ياك المنفصل بالعكس هو ما يستقل بنفسه من لفظ او غيره مخصص منفصل هو ما يستقل بنفسه من لفظ او غيره وما معنى قوله ما يستقل بنفسه؟ شنو معنى الاستقلال اي انه لا لا يحتاج الى ذكر العام معه. قد يذكر وحده بدون العام. اذا ساهم الكلام المخصص المتصل الذي سبق الكلام عليه يذكر مع العام لا يمكن ان يذكر وحده وهاد المخصص المنفصل مالو لا يحتاج لذكر العام معه يمكن ان يذكر وحده وله معنى الاستقلال اذن المخصص منفصل هو ما يستقل بنفسه سواء اكان لفظا او غيره لان المخصص المنفصل قد يكون غير لفظي مخصصا المتصلة كلها الفضية ولا لا؟ كلها كلها باستثناء مرفوض به الشرط الغاية الصفة بدل البعض كلها لفظية اما المخصص المنفصل قد يكون لفضا وقد يكون غير لفظ وقد يكون التخصيص بالحس وقد يكون التخصيص بالعقل وهي امور غير رجعية اذا فالقصد ان معنى استقلاله كونه يجوز ويمكن ذكره دون العامي يمكن ان يثار وحده بدون العام ولا يلزم ان يذكر معه بخلاف المتصل لا يذكر الا مع العين. وهذا قد يستقل عن العامي. فلا يحتاج اليه الذكر بمعنى ليس ذكره متوقفا على ذكر العام لا يذكر الا اذا كان معه العام لان لا يتوقف عليه مهم هدا هو معنى المخصص عرفه النبي قال وسم مستقلهم فصيلا او عرفه وسم مستقله اي مستقل التخصيص او مستقلا مخصص واش معنى مستقله اي ما يذكر دون العام مستقل المخصص هو الذي يذكر بنفسه يستقل بنفسه عن العام لأن التقليد وسمي مستقل التخصيص بنفسه عن العام مستقله بنفسه عن العامي اش تسميه؟ سمه مخصصا منفصلا تمهيدي مخصصا منفصلا وهو قسمان ياك؟ لفظي وغير لفظية وقد بدأ الناظم بغير اللفظي لقلته اخر لينا اللفظ ديال اللفظي من بعد غيجي وخصصي الكتاب والحديث بيعوا بالحديث مطلقا فلتنتبه هداك هو اللفظ اذن انا مخصص منفصلون مع اللفظيون وغير لفظي بدأ بغير اللفظي لقلته وغير اللفظيين اما ان يكون حسا غير مخصص المنفصل الذي ليس لفظيا اما الحس واما العقل ولذا ذكرهما قال منفصلا نماه الفضلاء للحس والعقل مخصص المنفصل الذي ليس لفظيا نماه اي نسبه والضمير نسبه يعود للمخصص المنفصل فما اي نسب المخصص المنفصل الفضلاء من الاصوليين لماذا نسبوه قال للحس اي الى الحس والى العقل فقالوا يلاه نسبنا المخصص المنفصل الى الحسي اش تقول فيه قسي الى العقل عقلي اذا عندنا مخصص منفصل حسي ومخصص منفصل عقلي عام ما الذي خصصه الحس؟ عام الذي خصصه العقل مثال تخصيص العام للحسي مثال مشهور الذي يمثل في كتب الأصول اه وان كان في المثال بحث لكن تعلمون اش؟ القاعدة المعروفة اللي هي والشأن لا يعترض امثاله اذ قد كفل الفرد هو مثال التخصيص بالحس قول الله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها تدمر مثلا يتحدث عن الريح التي ارسلها على قوم نوح قال تدمر كل شيء. فالشاهد الى العموم كل شيء كل شيء اذن قالينا الله تدمر كل شيء والحس يدل على انها لم تدمر لم تدمري الجبال لم تدمري الارض لم تدمري السماء ها هو الحس يدل على ذلك هذه الأمور مازالت موجودة الله تعالى قال فيها تدمر كل شيء وهذه الامور السماوات والارض والجبال والاشجار والبحار هذه الاشياء داخلة في قوله كل شيء داخلة والحس الحس دل على انها لم تدمر. الحس نحن نراها اذن فهي مخصوصة بالحس الامور التي لم تدمر الحس من البصر وغير ذلك من الحواس يرى انها لم يشملها التدمير اذا وعلى هذا فان الحس مخصص لهذه اذن هذا النوع الأول للحسي النوع الثاني بالعقل المخصص العقلي من امثلته قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذا عام خالق كل شيء وهذا العام يشمل الله تبارك وتعالى لان الله تعالى شيء داخل في قوله كل شيء قال تعالى قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله و اه الله تعالى لم يخلق نفسه اذا فقوله الله خالق كل شيء هذا العموم هذا العموم مخصوص بالعقل فالعقل يدل على انه لم يخلق نفسه عقلا يستحيل ان يخلق الشيء نفسه مستحيل عقلا هل يمكن هل يقبل العقل؟ هل يخلق الشيء نفسه؟ هذا مستحيل لان فيه دورا لان فيه دورة والدور مستحيل كما هو معلوم اذن فقوله والله الله خالق كل شيء على العموم اه مخصوص للعقل. فقد دل العقل على انه لم يخلق نفسه. اذ يستحيل ان يكون الشيء خالقا لنفسه والا لكان فيه دور وهذا مستحيل عقلا لا يمكن المهم اذا هذا هو النوع الأول من المخصص المنفصل وهو اش ما ليس لفظيا مخصص منفصل هذه ليس لفظية النوع الثاني اللفظي قال الناظم وخصصي الكتاب والحديث به او بالحديث مطلقا فلتنتبه هنا ذكر تلك الانواع الاربعة التي لا تخفى عليكم المعروفة. شنو هي الأنواع الأربعة؟ غادي نمثلو ليها وندوزو لأنها لا تخفى. معروفة وسهلة ذكر في هذا البيت اربع صور تخصيص القرآن والحديث تخصيص القرآن والحديث بكل منهما بالاخرين او اه كون احدهما مخصصا لنفسه فالانواع اربعة اما تخصيص الكتاب بالكتاب او الحديث بالحديث او تخصيص الكتاب للحديث او تخصيص الحديث بالكتاب والحديث هنا المراد به مطلقا سواء اكان متواترا او احدا ملي كيقولنا الحديث مطلقا متواترا واحدا فيجوز تخصيص الحديث للحديث سواء اكان الحديث المخصص متواترا او احدا ويجوز تخصيص الكتاب بالحديث سواء اكان الحديث متواجد او احدا على الصحيح على الاصح لأن التخصيص بيان التخصيص ليس نسخا في النسخ الناظم غادي يخالف معاه يخالفنا في النسخ كما سيأتي غيقولينا النسخ لا يجوز ان يكون الناسخ احدا والمنسوخ متواترا لكن في التخصيص عندهم يجوز حتى عند المتكلم يجوز هذا في التخصيص لماذا؟ لأن التخصيص بيان فقط التخصيص ما فيهش رفع حكم فيه بيان وعندهم على الصحيح يجوز ان يكون المبين ادنى رتبة من المبين وسيأتي قول الناظم وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد وبين القاصر بين حصل به التبين القاصر من حيث السند او من حيث الدلالة ما كان سنده ظنيا ظني الثبوت او ظني الدلالة قال لك يا جند ان يحصل به التمييز والتخصيص تبين ولذلك جوزوا تخصيص القرآن بالآحاد وتخصيص المتواتر بالاحات اذا فالشاهد ملي كنقولو هنا الحديث كنقصدو مطلقا متواترا ولا احدا فالصور اربعة كتاب الحديث بالحديث او الكتاب بالحديث او بالعكس اربع سور كلها ذكرها الناضلون ان شاء الله نستخرجها يلاه نستخرجوها من الأفياد ثم نمثل لها. يقول لك الناظم وخصصي الكتاب والحديث به اي بالقرآن وخصصي الكتاب والحديث به اي بالكتاب وخا خصصي الكتابة شنو مراد الكتاب؟ القرآن وخصصي الكتاب اي القرآن وخصصي الحديث سواء كان متواترا او احادا قولا او فعلا الحديث مطلقا به اي بالكتاب اي بالقرآن اذا شحال عندنا من سورة في الشطر الأول؟ سورتان تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص الحديث بالقرآن جوج وخصصي الكتاب والحديث به اي بالقرآن جوج سور ثم قال او بالحديث مطلقا اي او خصص بالحديث مطلقا اي الكتاب والسنة كما لاحظ فهاد السور الأربع المخصص خليكم دابا نتوما الآن المخصص شنو ممكن يكون مخصص؟ اما ان يكون كتابا او سنة صافي شوفي المخصص اما ان يكون قرآنا او حديثا فإذا كان المخصص قرآنا فالمخصص اما قرآن او حديث ولا جوج سور واذا كان المخصص الكتاب شنو قلنا في الصورة الاولى اذا كان المخصص الكتاب فالمخصص اما الكتاب او الحديث. واذا كان المخصص الحديث فالمخصص واما الكتاب واما الحديث السور اربعة هي الطريقة الماضية قال او بالحديث التقدير او خصص بالحديث مطلقا اي الكتاب والسنة فصور التخصيص بالنص المنفصل اربع كما هو ظاهر الان امثلتها الصورة الاولى ا سيدي قلنا تخصيص القرآن بالقرآن مثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن المطلقات هذا لفظ من افراد العموم جمع معلى بان يشمل جميع المطلقات فالمطلقات مطلقا سواء يتربصن بانفسهن ثلاث قرون سواء اكنا هاد المطلقات سواء اكنا قد دخل بهن ام لا؟ مدخولا بهن ام لا وسواء اكن حوامل ام لا عام ولا لا المطلقات يشمل اي امرأة طلقها زوجها دخل بها او لم يدخل بها من الازمة لكن هاد العموم ديال المطلقات خصص بمخصص خصص مرتين تخصصت بجوج د الآيات خصص بهاد العموم خصص يعني خرج منه كنقصدو خصص به اقصد خرج منه خرج منه اه النساء المطلقات الحوامل فان المطلقة الحامل لا تتربصوا ثلاثة قرون وانما عدتها وضع حملها سواء اتانا اقل من ثلاثة قرون او اكثر اذن هاد الآية اتصلت بآية اخرى وهي قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن اي عدتهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن اي وضع انعم في تأويل المصدر اجلهن وضع حملهن عدتهن وضع حملهن اذن فالحوامل ما هي عدتهن وضع الحمل ها هو الآن المخصص الأول خرج من عموم المطلقات المخصص الثاني قول الله تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتموني اذا اه ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اذا المطلقة التي لم يدخل بها زوجها طلقها قبل الدخول بها. ما عدتها؟ لا عدة لها اذن فعموم هو المطلقات يتربصن هاد العموم مخصص بآيتين الآية الأولى وولاة الأحمد اجلهما والآية الثانية اه ثم طلقتموهن دون ان تمسوهن فما لكم عليهن فخرج من المطلقات الحوامل فان عدة الحامل هي وضع حملها سواء كانت اقل من ثلاث قروء او اكثر اه كذلك لا يمكن ان اه تحمل وهي حامل اذا كانت حامل فيكون ان تحمل مرة اخرى اذن فعدتها وضع حملها. اذا الشاهد علاش تخصيص القرآن بالقرآن اه وهذه الآية وولاة الأحمد من باب الفائدة وولاة الأحمال اجلهن جن كبير هي مخصصة ومخصصة وولاة الاحمال هياش مخصصة و اه هي مخصصة لا هي مخصصة لايتين مخصصة لهذه الآية ومخصصة كذلك لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فهذه الآية ذكر الله فيها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهو انها تمكث اربعة اشهر وعشرا هادي عدتها اه فخصص هذا العموم بقول الله تعالى وولاة الاحماد اجلوهن ان يضعن حملهن اجلهن فاذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع حملها اذن الشاهد هذه بعض الأمثلة في تخصيص الكتاب بالكتاب والأمثلة كثيرة الصورة الثانية تخصيص الكتاب بالسنة لاننا تخصيص الكتاب بالسنة نعم تخصيص القرآن مثالها قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك او واحل لكم ما وراء ذلك الله تعالى لما ذكر المحرمات لما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم كذا ذكر كثير من المحرمات ثم بعد ذلك قال واحل لكم ما وراء ذلك وما تفيد الله تعالى احل لكم ان تنكثوا وتتزوجوا ما وراء ذلكم اي ما لم يذكر ما وراء ذلك شنو ذلكم؟ ما ذكر ما ورائه ايمانا يذكر احله الله فدخل في قومه واحل لكم ما وراء ذلكم. الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها دخل ولا لا؟ نعم لأنه لم يذكره في الآيات فيما ذكر قبل وجاءت السنة وخصصت هذا العموم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها اذا فهذا مخصص للعموم واحل لكم ما وراء ذلك كذلك من امثلة هذا على قول لبعض العلماء قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فذكر الله تعالى ميراث الاولاد مين والديهم يوصيكم الله في اولادكم واولادكم هذا جمع مضاف يفيد العموم اولادكم عموما ايا كان لكن هاد العموم خصصته السنة خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا يوصيكم الله في اولادكم شكون اي اولادكم المسلمين. اما ان كانوا كفارا فانه لا ارث لهم. اذا هاديك اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ما يشترط اش الاسلام فجاءت السنة بهذا المخصص اذا هذه الصورة ثانية. الصورة الثالثة تخصيص السنة بالسنة وامثلتها كثيرة جدا منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر دعاهم خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة السورة الرابعة تخصيص السنة بالكتاب القرآن يخصص لينا الحديث ومن هذا قول الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم العموم يعني ما ادين من البهيمة وهي حية فهو ميت ماء بن ما عام كل ما فصل من البهيمة وهي حية فهو ميت كل ما فصل واش معنى ميت اي له حكم ميتته في الطهر وفي الحل او العكس في النجاسة وهذا العموم خص بقول الله تبارك وتعالى في معرض الإمتنان ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومن اصوافها الغنم واوبى لها هدا اي شعر ابل آآ يعني شعروا الغنم يسمى صوفا وشعر الابل يسمى وبارا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اي المعيز فما على جلد المعز يقال له شعر والجمع اشعر وما على جلد الغنم يقال له صوف وما على جلد الابل يقال له برش شاهد انه قال ومن اصوافها واباريه وش عليها اثاث متابعة وهذا ذكر في معرض والله لا يمتن على عباده بحرام واضح هل يمتن على عباده بمحرم اذا فعموم ما ابينا من الذين فهو ميت اش يقتضي شنو حكم ميتة الغنم والإبل والماعز مثلا؟ التحريم اذا فعل هذا اذا فصل شيء منها وهي حية فحكمه حكم ميتته في الحربة هذا هو عموم الحديث لكن هاد العموم خصص خصصته الآية الله تعالى فمعرض الامتنان دكر لينا الاصواف والأوباء والأشعار فدل ذلك على اباحتها اذن فالعموم ما ابين من البهيمة يستثنى منه اصوافها واوبار وشعرها فانها مباحة حلال ولو فصلت من البهيمة وهي حية وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الناس عامون يشمل الكفار الذين اعطوا الجزية والذين لم يعطوا الجزية هذا العام خصص بقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اذا الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الا اذا اعطوا الجزية من اين يستفاد هذا؟ من الاية القرآنية اذن هذه هي صور تخصيص اجي تخصيص كل من الكتاب والحديث لغيرهما فالكتاب يخصص الكتاب والحديث والحديث يخصص الحديث والكتاب فالصور اربع ثم قال واعتبر الاجماع جل الناس وقسمين مفهوم كالقياسي ذكر الناظم رحمه الله هنا في هذا البيت اربعة من المخصصات هي في الحقيقة ايلة وراجعة لما سبق لاحظ شنو مخصصات الاربعين دكر لينا التخصيص بالاجماع وبمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبالقياس وهذه الاربعة في الحقيقة راجع لاش؟ راجعة لاش للتخصيص بالكتاب وبالحديث راجعة لان الاجماع لابد له من مستند اذا فالتخصيص في الحقيقة بمستنده والقياس لابد فيه ياش لابد من اصل مقيس عليه وحكم الاصل ثابت وبالسنة والمفهوم انما هو مفهوم الكتاب والسنة اذن فهي راجعة لما سبق انه تفصيل لما سبق او كأنه ذكر لبعض الصور التي قد يتوهم انها ليس ليست من من التخصيص بالكتاب والسنة ولذلك نص عليها رحمه الله اذن قال لك واعتبر جل الناس الاجماع اي التخصيص بالاجماع واعتبر جل الناس وقوله جل الناس اي اكثر الناس. آآ يفهم منه ان هناك من خالف اه نعم الذين منعوا ذلك هم الظاهرية. واعتبر جل الناس خلافا للظاهرية. اش اعتبروا؟ اعتبروا التخصيص يجمع عقلك واعتبر جنس اجماعا اي التخصيص به اعتبروه مخصصا الجمهور خلافا للظاهرية يعتبرون الاجماع من المخصصات والتحقيق كما قلت لكم ان التخصيص انما هو بدليله بدليل ان الاجماع لابد له من علم او لم يعلم اذا لاحظ الفقيه اذا لو قيل لو قيل قولهم التحقيق ان التخصيص بدليله اذا كان التخصيص بدليل فماذا نذكر الاجماع نجيو مباشرة للدليل اللي مستند الإجماع ونقولو حصل التخصيص بكذا بالكتاب او الحديث في الجواب ان مستند الاجماع قد لا يعلم احيانا هذا واحد هذا من وجه ان مستند الاجماع قد لا يعم احيانا ثانيا ان الحكم المستفادة من الدليل قد يختلف فيه الناس فإذا كان التخصيص بالإجماع دل ذلك على ان حكم الدليل متفق عليه ليس مختلفا فيه وعلى هدفه يكون التخصيص بالاجماع اقوى من حيث الدلالة بمعنى كأنك تقول هذا الحكم مجمع عليه لا خلاف فيه لا يمكن ان ينازعك احد فيه من جهة الدلالة فلذلك ذكروه مستقلا قالوا التخصيص بإجماع مستقلا اذن التخصيص في الحقيقة انما هو بدليله لكن لا يلزم معرفة دليله لا يلزم. اذا وجدت اجماعا فخصص به العموم والتخصيص في الحقيقة عرفت المستند او لم تعرفه المهم قال واعتبر جل الناس التخصيص بالاجماع. مثال ذلك والشأن لا يعترض مثال كما نذكره دائما قوله تعالى مما مثل به الاصوليون مثال مشهور عندهم قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مثلا الله تعالى في سورة المؤمنين قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مغلوبين قوله ما شوف ما ملكت ما تفيد العلوم اذا فيستفاد من عموم الاية ان كل ما يملكه الانسان كل ما كان تحت الانسان بملك اليمين جاز له وطؤه. لان الله قال او ما ملك فانهم غير ملومين اذا فكل ما يملكه الرجل باليمين يجوز له وقفه واش عام ولا لا اذا فمن كان يملك موطوءة ابيه واحد المرا سبق نكحها ابوه سبق ان تزوج بها والده قبل ثم بعد مدة قدر ان ملكها صارت مملوكة له فعموم الاية اش كيقتضي يقتضي جواز نكاحها اذا فيدخل في العموم وضوءة الاب التي سبق وان وطئها الاب وموطوءة الاب لا يجوز نكاحها بالاجماع اجماعا اذا فعل هذا نقول او ما ملكت ايمانهم مخصوص باش بالإجماع على مخصوص بمطوءة الأب وذلك لوقوع الاجماع على عدم جواز نكاحها وايضا خرج منه بالإجماع الاخت من الرضاعة فمن ملك اخته من الرضاع فلا يحل له نكاحها مع انها داخلة في عموم او ما ملكت ايمانهم لكن من ملكها لا يحل له نكاحها بالاجماع ايضا مفهوم كلام اذا فقوله او ما ملكت ايمانهم هاد العموم مخصوص بشيئين اجماعا وهما نكاح موطوءة له والاخت من الرابعة اذا فالانسان يمكن ان يملك موتوءة الاب ويمكن ان يملك اخته مرضعة لكن لا يحل له نكاحهما وعلاش نتا ما هاد جوج سور هاتان الصورتان بالخصوص لانه لو ملك اخته اه من النسب لا عتقت عليه لا عتقت عليه لو ملك اخته هذه تعتق عليه اصلا فنقصد الان من اذا ملك من لا يعتق عليه فحينئذ يكون مالكا يصح ملكه لكن لا يجوز له النكاح. علاش قلت هذان المثالان فيهما هذا المثال فيه او هذان مثالا فيهما نظر لان الان في الحقيقة التخصيص باجماعين الاجماع الاول مخصص هو مثال والاجماع الثاني ايضا مخصص وهو مثال اخر لكن هذين المثالين فيهما نظر عند بعض اهل العلم لماذا؟ قالوا لان المخصصة هذا اعتراض قالوا لي ان المخصصة حقيقة في قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم هو قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة وقوله واخواتكم من الرضاعة عام وفي الثانية قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء فقال بعضهم هذان المثالان معترضان لماذا؟ لان التخصيص في الحقيقة انما هو بالكتاب لا بالاجماع وفي هذا النظر نظر هاد النظر فيه الاباء شنو هو النظر لي فيه؟ فيه نظر من وجهين الوجه الأول ان الله تبارك وتعالى ذكر لنا هناك المحرمات بالنكاح لا بملك اليمين خصوصا موتوءة الاب نص الله تعالى فيها على النكاح ولفظ النكاح ظاهر في الزواج لا في الوطئ ولا لا لفظ النكاح في القرآن الكريم شنو هو الغالب فيه انه يطلق على الزواج والمملوكة ليست ليس متزوجا بها اذن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم المراد بالنكاح العقد لا تعقدوا على ما عقد عليه الزواج فهو الظاهر فيه وليس ظاهرا في الوطء بملك اليمين اذا وعليه فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم دل على تحريم الزواج بمطوءة الاب والاجماع المخصص لعموم او ما ملكت ايمانهم اجماع على تحريم وطئ وطئ ما منكوحة الاب على تحريم وطئها والوطء يشمل ملك اليمين وذلك هو المخصص عندنا واش واضح الكلام اذا الاية ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم قد يعترض بانها لا يصلح ان تكون مخصصا لقوله او ما ملكت ايمانه لان الاية تتحدث عن عن العقد عن الزواج والعموم او ما ملكة العلم لا يتحدث عليها يتحدث عن الوطء بملك اليمين لا الوطء بقوله تعالى لا للوطء بالنكاح وعليه فالاجماع هو المخصص لها الاية لان الاية تتحدث عن شيء اخر هذا من جهة من الجهة من جهة اخرى حنا راه قلنا الإجماع اصلا لابد له من مستند فيقال اذا سلمنا الدلالة هذان الدليلان هما مستند الاجماع لو سلمنا الدلالة وعليه التخصيص بالاجماع فيه قوة شنو هي القوة اللي فيه ان ذلك المدلول او ذلك الحكم مجمع عليه ان هداك الحكم مجمع عليه لا خلاف فيه اذن هذا هذه هي السورة الاولى المذكورة في البيت قال واعتبر الاجماع جلد الناس وقسمي المفهوم كالقياس هذا هو قسمي المفهوم المعطوف على الاجماع تا هو معطوف على المفعول ديالو تقدير واعتبر جل الناس الاجماع وقسمي المفهوم لذلك ما قالش لي قسمة وقسمي في النصب لأنه معطوف على الإجماع اذن التقدير واعتبر جل الناس ايضا قسمي المفهوم قسمي المفهوم هما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة واعتبروا جل الناس قسمين المفهوم. لماذا اعتبروا قسمي المفهوم مخصصين للعام من المخصصات اعتبروهما من المخصصات المنفصلة. يلا مثالهما مثال التخصيص بمفهوم الموافقة مثال ذلك تخصيص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن الواجب يحل عقوبته وعرضه اي الواجب الليل المراد به المطل ولذلك في بعض الروايات مطل الغني ظلم يحل عقوبته ايضا اذن الشاهد لا الواجب الواجد هذا عام ولا لا المقصود بالواجب الغني اللي عندو وهذا العام يشمل الوالدين ولا لا يشمل ما لو كان الواجد الذي اسلفته ابا او اما اذا هو عام يشمله وهذا وهذا العام خصص بالمفهوم فان الواجب اذا كان ابا او اما لا يحل ليهما عقوبتهما ولا عرضهما لا يحلهما لي لا يحل ذلك لا العقوبة ولا العرض طيب قد يقول قائل اين هو الدليل المخصص؟ الجواب مفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما مفهوم قوله تعالى فلا تقل لاحظ الاية صرحت بتحريم التأفيف قلنا ويفهم منها اه موافقة مفهوما اولويا ان انه يحرم اذايتها هدايتهما باي نوع من انواع الأذى فلا تقل لهما افدا لا الدليل على تحريم التأفيف نطقا ودل على تحريم اي نوع من الاذى بالمفهوم هاد تحريم الأذى ومن جملة الأذى العقوبة بالحبس او اه حلية العرض بان تقول ما قال لي فلان تكلم فيه. هذا هو معنى ارضه. العقوبة بالحبس او العرض بان تتكلم فيه وتقول فلان بطلني هل اذاني هاتان السورة من الاذى ولا لا من الاذى والاذى محرم بالمفهوم بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف فيحرم بمفهوم جميع انواع الادب. اذا هاد المفهوم والموافقة خصص عموم قول النبي الواجب. فيستثنى من ذلك الاب والام فلا يحل عقوبتهما ولا اباه مفهوم المثال واضح وقسمي للمفهوم القسم الثاني قلنا مفهوم المخالفة مثال التخصيص بمفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم على الان العام قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة في كل اربعين شاة شاة قوله في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة عام يشمل كل اربع سواء اكانت سائمة او مأمونة هذا العلوم خصص بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اه في الغنم السائمة زكاة شوف في الغنم الساغية الزكاة مفهومه المخالف اش هو المألوفة لا زكاة فيها هاد المفهوم ديال ان المعلومة لا زكاة فيها خص عمومة في كل اربعين شاة شاة اي في كل اربعين شاة شاة ما لم تكن مألوفة فلا زكاة فيها فخصص ب مفهوم هذا معنى قوله وقسمين مفهومك القياسي اسم ايه اذا واعتبر الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم وقسمين مفهوم قال كالقياس اي الاكثر اش معنى كان القياس تشبيه في ماذا تشبيه القياس بما سبق اي ان جل الناس الاكثر الجمهور يخصصون بالقياس يرون ان القياس من المخصص خصصت ومثاله المشهور في الحقيقة جلها ان لم اقل كلها سبقت في شرح الورقات فضلا عن مفتاح الاسود الورقات مثال من التخصيص بالقياس تخصيص عموم قوله تعالى الزانية والزاني الشاهد عنا والزاني عموم الزانية هذا مخصص بالقرآن وعموم الزاني مخصص للقياس فعموم قوله الزانية فاجلدوا كل واحد من مئة جلدة يشمل الآمات اولا لا داخلا لكن الامان خصت بالقرآن خصت بآية اخرى وهي قول الله تعالى اش ام فعليهن نصف ما على المحصنات فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اي الايماء فعليهن نصف ما على مستودع اذا فاستثني من قوله الزانية الأمة فانها اذا زنت يشطر عنها العذاب ستجلد خمسين جلدات فقط وقوله تعالى والزاني هاد العموم مخصوص بالقياس لأنه قيس العبد على الأمة بجامع الرق في كل قل فاخذ حكمها وهو اش تسطير العذاب عليه وهذا القياس اللي هو تشطير العذاب على العبد قياسا على الامة بجميع الرق خص به عموم قوله تعالى الزاني اذا فهذا تخصيص ثم قال رحمه الله والعرف حيث قارن الخطاب والعرف بالنصب معطوف على قوله الاجماع تقدير واعتبر جل الناس ايضا العرف من المخصصات اعتبر جل الناس ايش العرف من المخصصات لكن بقيد هل العرف من المخصصات المنفصلة مطلقا لا بقيد حيث قارن الخطاب اذا كان العرف مقارنا للخطاب لا متأخرا عنه اما الاعراف الأعراف المتأخرة الحادثة بعد الخطاب بعد خطاب الشارع بعد نزول الوحي عاد واحد الأعراف تعارف عليها الناس هذه ليست اذن شنو هو المخصص؟ العرف المقارن للخطاب اي العرف المقارن لنزول الوحي العنف اللي كان عند نزول الوحي العرف الذي كان موجودا زمن نزول الوحي هدف من المخصصات لكن اذا لما قال حيث قالت الطب احترز من ماذا من الاعراف الحادثة الاعراف الجديدة التي حصلت تعارف عليها الناس بعد نزول الوحي فهذه ليست مخصصة وانما المخصص العرف الذي كان موجودا عند نزوله الوحي لما كان ينزل الوحي كان واحد العرف عند الناس هداك هو المخصص الذين شكون العرف ديال من؟ ديال اي ناس الذين نزل فيهم الوحي اصالة ابتداء واضح لي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المخصص لا يقول لك والعرف اي العادة والتقاليد العوائد واعتبر جل الناس العرف من المخصصات المنفصلة لكن متى؟ حيث قارن الخطاب اذا كان مقارنا بالخطاب شنو مراد بالخطاب حيث قارن خطاب الشارع اي قارن زمن نزول الوحي قارن العرف زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا قصده بقوله الخطاب قارن العرف الخطاب في الوجود عند النطق بها بنصوص الشريعة فعند النطق بها كان هذا العرف مقارنا في الوجود للخطاب. احترز به من ماذا من الاعراف الطارئة بعد النطق بالنصوص الشرعية. فان فان تلك الاعراف لا تخصص واضح مثال ذلك حديث معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل طعامنا يومئذ الشعيرة اذن شوف لاحظ ذكر العرف المخصصة للعموم فقوله كنت اسمع نفسي يقول الطعام بالطعام مثل ما بمثل الطعام هذا عام عام يشمل اي مطعوم سواء كان شاعرا او بران او برزان او غير ذلك من المطعومات خليك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الطعام للطعام مثلا بمثل لكن ذكر عرفا قال وكان طعامنا يومئذ الشعير اذن اللفظ ولو كان عاما الطعام بالطعام فان طعامهم يومئذ الشعير اذا في خصص عموم الطعام بالشعير لان هذا اللفظ العام كان مقارنا بهذا العرف في ذلك الزمن اذا فقوله طعام بطعام متلا بمثل اي الشعير بالشعير مثلا بمثل وعلى هذا فاذا اريد اثبات الربا في غير الشعير وجب اثباتها بالقياس لا بالنص وجب اثبات غير الشاعر بالقياس. يقاس مثلا البر على الشعير بجامع الطعم والا فالطعام المقصود به الشعير مخصص به لانه هو الطعام الذي كان متعارفا عليه عندهم فاذا قيل في زمنهم الطعام بالطعام فالمقصود به الشعير هذا هو المقصود من هذا المثال والشأن لا يعترض المثال اذا هذا حاصل المخصصات. الى هنا ان الكلام عن المؤسف بل خلاصة الكلام المخصصات التي ذكرنا الان اولا التخصيص بالحس ثانيا التخصيص بالعقل تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب للحديث وتخصيص حديثي بالحديث وتخصيص الكتاب حديثي ستة الان السابع التخصيص بالاجماع ثامن التخصيص بمفهوم الموافقة التاسع التخصيص بمفهوم المخالفة العاشر والتخصيص بالقياس الحادي عشر التخصيص بالعرف المقارن للخطاب لما ذكر المؤلف المخصصات ذكر امورا لا ليست من المخصصات على الاصح نبحث هذا المبحث كان المبحث اللي سبق لنا في العموم ما عدم العموم فيه اصح هذا ما عدم التخصيص به اصح اش معنى اصح اي انه قيل بالتخصيصيين هاد الأمور الأربعة التي سيذكرها غيذكرنا ربعة دالأمور هذه الأمور الأربعة التي سيذكر لنا قيل بأنها من المخصصات وغيقولك داك الناظم عدم التخصيص بها اصح اي من كونها مخصصة ربعات الامور ودع ضمير البعض الشيء الأول ضمير البعض وهذه مسألة سبقات الإشارة اليها وقلنا ستأتي ان شاء الله ضمير البعض والاسباب الثاني وذكر ما وافقه من مفرد الثالث ومذهب الراوي على المعتمد قال دع اي اترك التخصيص هذه الامور الاربعة لا تخصص بها وفي الاخيرة اش قال لك؟ على المعتمد اش كتكون منو ان في المسألة خلافا لكن القول الاصح والمعتمد عند مالك والشافعي خلافا لبعض اصحابهما هو عدم التخصيص فإذا ان شاء الله اي ما سبق متل القياس في ان الاكثر قال بانه من المخصصات تشبيه المراد به ان ذلك قول جل الناس بمعنى القياس من المخصصات واش اجماعا ولا هو قول الجمهور لا غير قول الجمهور مشي اجماعا متله متل الاجماع وقسمين المفهوم هذا هو وجه الشباب في كوني بانه من المخصصات عند الجل لا اجماعا