﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.950
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه نواصل ان شاء الله تعالى قراءة ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب منهج السالكين

2
00:00:15.350 --> 00:00:45.550
لتوظيح احكام الدين وكنا قد بلغنا قول المصنف رحمه الله كتاب المواريث  كتاب المواريث بالترتيب يجعله الفقهاء بعد ما يتعلق ابواب التبرعات من الهبات والوصايا والاوقاف وبعضهم يجعله بعد الوصايا مباشرة

3
00:00:45.800 --> 00:01:13.100
يقدم الاوقاف وعلى كل حال السبب والمناسبة بالمجيء باحكام الميراث بعد ما يتعلق بابواب التبرعات ان الميراث يخرج به المال عن يد صاحبه فخروج المال عن يد مالكه اما بالاختيار

4
00:01:15.050 --> 00:01:33.450
فيما يتعلق بالتبرعات او فيما يتعلق خروج المال من يد صاحبه من غير عوظ له صورتان خروج المال من يد صاحبه من غير عوظ له صورتان اما بالتبرع والاختيار ورضا النفس

5
00:01:33.800 --> 00:02:02.650
وذلك بالهدى بالهبات والوصايا والاوقاف واما ان يكون خروجا قهريا من غير اختيار وهو خروجه بالميراث ولذلك جعل الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق باحكام الميراث بعد ابواب التبرعات التي هي نوع من اخراج المال

6
00:02:02.700 --> 00:02:29.750
من غير عور لكنه بالاختيار والميراث نوع من خروج المال من يد صاحبه من غير عوض لكنه قهر فهو خروج قهري. ولذلك نوع التملك  الميراث قهري فالتملك نوعان تملك اختياري وهو ما

7
00:02:30.250 --> 00:02:55.250
يتوقف على رضا المتملك من معاوظات والتبرعات  ما لا يتوقف على اختيار ولا رظا وهو الميراث فانه يملكه صاحبه بمجرد موت المورث فاذا مات المورث ملك الوارث المال من غير اختيار

8
00:02:56.200 --> 00:03:13.600
ولو رفظت فانه لا يقبل رفضه في رفع استحقاقه لكنه لانه قد ملكه لكنه ان شاء ان يتبرع به ان شاء ان يتصرف به فهذا تصرف منه لكن ما يقول انا ما

9
00:03:13.750 --> 00:03:32.050
اريد ان يدخل في ملكي انا لا املك هذا المال هو يملكه قهرا شاء ام ابى. بمجرد موت الوان هذا ما يتصل مناسبة المجيء بهذا الباب بعد ابواب التبرعات قوله رحمه الله كتاب المواريث

10
00:03:32.350 --> 00:03:55.500
جرت العادة في عمل اكثر الفقهاء ان يسموا هذا الباب بالفرائض واطلق بعضهم من فقهاء الحنابلة وغيرهم على هذا الباب اسم المواريث وبالنظر الى الاسمين فان تسمية هذا الباب بالمواريث اعم

11
00:03:56.950 --> 00:04:23.550
لان الميراث يكون بالفرظ ويكون بالتعصيب فهو اعم واوسع واما تسمية هذا الباب ومسائل هذا الباب وهذا العلم بالفرائض فبناء على ان الاصل في الميراث هو الفرائض التي جعلها الله تعالى

12
00:04:25.150 --> 00:04:44.950
لاهلها واصحابها ولذلك قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فجعلها الاصل ثم قال فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ولذلك سموها بالفرائض تغليبا والا فان

13
00:04:45.150 --> 00:05:15.700
الباب يتعلق بالفرائض وبالتعصيب وبغيرهما مما يحصل به الميراث والمواريث جمع ميراث والميراث في الاصل مأخوذ من الارث وهو يطلق على البقية على بقية الشيء او على البقية فلما كان المال بقية

14
00:05:17.350 --> 00:05:48.150
من سلف يملكه من خلف سمي ميراثا ومن الجدير بالذكر ان المواريث تناولها العلماء على نحوين في الجملة النحو الاول ادرجوا احكام المواريث ضمن ابواب الفقه وهذا ما جرى عليه كثير من

15
00:05:48.300 --> 00:06:11.600
مؤلفين في الفقه انهم يذكرون المواريث ضمن ابواب الفقه  النحو الثاني من تناول هذا العلم التصنيف المستقل فيه التصنيف المستقل فيه حتى ان بعض الفقهاء عندما كتب في المواليد قال ويمكن ان يجعل هذا كتابا

16
00:06:11.800 --> 00:06:42.500
مستقلة ان يفرض لانه جرد طريقة العلماء ان يفرد هذا العلم ببحث مستقل والكتابة فيه على انحاء مختصرة ومطولة وغالب من يكتب في هذا الفن سواء استقلالا او تبعا استقلالنا تأليفا خاصا او تبعا يذكرون فضائل هذا العلم

17
00:06:43.200 --> 00:07:07.450
واهمية الاهتمام به وما لا اه اه بد من معرفته من شروط الميراث وموانع الميراث واسباب الميراث والانصبة ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق وكيف يستحق وما اشبه ذلك من مسائل

18
00:07:08.450 --> 00:07:27.300
والمصنف رحمه الله جرى في هذا باب على نحو ما سبق من التصنيف على الاختصار والاقتصار على النصوص ما امكن الى ذلك سبيل ما امكن الى ذلك سبيل فانه رحمه الله

19
00:07:27.700 --> 00:07:49.500
اقتصر في ذكر لما سأل هذا الباب على ايات المواريث بسورة النساء وما يلتحق بها من الاحكام ثم ذكر جملة من التفصيل الذي يفهم به ويستفاد من الايات تفهم به الايات او يستفاد من النصوص من الايات والاحاديث والاحاديث

20
00:07:50.100 --> 00:08:12.350
قال رحمه الله في تعريفه ابتداء قال وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. هذا تعريف علم الفرائض كتاب المواريث المواريث لما كانت مؤنثة من حيث الصيغة قال وهي العلم اي

21
00:08:13.300 --> 00:08:42.200
علم المواريث يتعلق بهذا الشأن وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها هذا تعريف المواريث باعتبارها علما مستقلا فالفرائظ والمواليث هي العلم بمن يستحق الميراث ومن لا يستحق وما ومن يستحق بالفرظ ومن يستحق بالتعصيب

22
00:08:42.650 --> 00:09:04.600
على هذا يدور علم المواريث علم الفرائض يدور على هذا الشأن قسمة المواريث كيف تقسم؟ قسمة التركة كيف تقسم التركة والتركة هي ما خلفه الميت من مال بين مستحقيها اي بين الورثة

23
00:09:04.900 --> 00:09:32.600
فالمستحقون هم الورثة سواء كانوا يرثونه بالنسب او بالسبب سواء كان يتم بالفرض او بالتعصيب ثم بعد هذا ذكر الدليل الجامع لقسمة المواريث وبيان من يرث بالفرظ ومن يرث بالتعصيب

24
00:09:32.800 --> 00:09:49.150
فقال والاصل فيها الاصل يعني الدليل الذي يرجع اليه في هذا العلم وفي قسمة المواريث هو بيان مستحقيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

25
00:09:49.450 --> 00:10:11.800
الى قوله تلك حدود الله  قوله هذه عطف على الاول في اخر السورة اي سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قوله الاصل الاصل يطلق يراد به الدليل ويطلق ويراد به القاعدة

26
00:10:12.000 --> 00:10:33.800
المستمرة يطلق ويراد به الراجح العصر يطلق على عدة استعمالات في كلام العلماء رحمهم الله وهنا المراد بالاصل ايش الدليل فقوله الاصل فيها يعني الدليل في قسمة التركات بين مستحقيها قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

27
00:10:34.900 --> 00:10:58.600
فالدليل الذي يعتمد عليه في قسمة المواريث ما ذكره الله تعالى في كتابه فان الله تعالى تولى بيان احكام المواريث مفصلة وبينها وبسطها في كتابه بل فائدة لم يفصل الله شيئا من الاحكام كما فصل في احكام المواريث

28
00:10:59.700 --> 00:11:17.750
لم يفسر الله عز وجل في شيء من احكام الاحكام الشرعية وبيان الاوجه والاحوال كما فصل في احكام المواريث ولهذا ورد ان الله تعالى لم لم يكل قسمة المواريث الى ملك مقرب ولا الى

29
00:11:17.800 --> 00:11:42.150
نبي مرسل وانما تولى قسمتها بنفسه ولذلك كان الخلاف في هذا الباب من ابواب العلم قليلا فالاتفاق منعقد على اكثر مسائل هذا الباب واحكامه ولما كانت هذه القسمة قسمة وفق علم وحكمة

30
00:11:44.300 --> 00:12:07.050
بين الله تعالى ذلك في اعقاب ما ذكر من القسمة قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هذا قطع اعتراض من يعترض على هذه القسمة ويقول هذا اولى وهذا اقرب وهذا احق

31
00:12:07.350 --> 00:12:29.000
وهذا يقدم ولماذا اخر هذا؟ ولماذا قدم ذاك يقال في جواب هذا هذه الارادات بشتى صورها اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فالعطاء ليس للنفع والقسمة ليست وفق ما

32
00:12:29.400 --> 00:12:51.800
يجتهد فيها الانسان بل وفق علم الحكيم الخبير. ولذلك قال جل وعلا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما وهذا حسم وقطع للمنازعة واغلاق لباب الوساوس والاوهام الواردة في هذا الباب

33
00:12:52.500 --> 00:13:10.150
فدل ختم هذه القسمة بهذه الجملة اباؤكم وابناؤكم لا تدرون اين هم اقرب نفعا اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما على ان القسمة قد بلغت النهاية

34
00:13:10.700 --> 00:13:27.750
في العدل والحكمة التي يحمد عليها سبحانه وتعالى ومن رأى ما عليه حال الناس بالقديم والحديث لان كثير من الناس عندما يتكلم عن القسمة يتكلم عن الجاهلية الاولى قبل الاسلام

35
00:13:28.150 --> 00:13:46.850
ويغفل عن جاهلية معاصرة يعيشها كثير من الناس اليوم ممن لا يؤمن بالله ورسوله وطريقة القسمة التي يزعمون انها تحقق العدالة في الميراث تجد ان احدا يجعل كل ما له لكلبه

36
00:13:47.950 --> 00:14:09.350
او تهر من من من حيوان من الحيوانات التي يعيش يعايشها ويعاقرها ويعاشرها والمقصود ان هذا هذه القسمة تولاها الحكيم الخبير جل في علاه ولا اعدل من حكمه ولا احكم من حكمه

37
00:14:09.650 --> 00:14:35.350
ولا ارحم من قسمته ولهذا يسلم اهل الايمان لما جاء من حكمة الحكيم الخبير جل في علاه والله سبحانه وتعالى في سياق ايات قسمة المواريث امر بالعدل وامر بالتقوى في بداية السورة يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

38
00:14:35.350 --> 00:14:55.300
اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبة واتوا اليتامى اموالهم. الاية كل المقدمات هذه توطئة للقسمة. ثم يقول جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون

39
00:14:56.000 --> 00:15:16.750
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. انظر الاب جمال والابهام نصيب ولم يبين في اول الامر شحذا للنفوس ان تتطلع لهذه القسمة وكيف تولاها جل في علاه وان الميراث لا يستأثر به الرجال دون النساء

40
00:15:17.250 --> 00:15:40.050
بل هو لهم جميعا واضافه اليهم باللام التي تفيد الملك للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون والنساء نصيب ما ترك الوالدون والاقربون ثم نبه الى خطأ ما كان عليه الجاهليون مما قل منه او كثر. فهذا النصيب مستحق في كل قليل او كثير

41
00:15:40.050 --> 00:15:47.246
ثم بعد ذلك ذكر الله القسمة التي استدل بها المصنف رحمه الله ويأتي بيانها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم