﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال حاتم ابن رحمه الله باب صلاة العيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقوا يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
له من الصحابة ان جاءوا فشهدوا انهم بالامس. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان واذا اصبحوا يعودوا الى مصلاهم. رواه احمد وابو داوود واباه واسناده صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اخرجه البخاري وفي رواية معلقة احمد ويأكلهن فوادا وعن ابي هريرة عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعمه. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. فمن يعطيك؟ قالت

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الى ان يخرج العواتق والحيض في العيدين. يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحج والمصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه السلام. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة اخرجه ابو داوود ورسوله في البخاري وعن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة باسناد حسن. وانه قال كان رسول الله صلى

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الفطر والاضحى للمصلى واول شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فليعظهم ويأمرهم متفق عليه وعن عامر بن شعيب عن ابي عن جدي قال كان قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الكفر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اخرجه ابو داوود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاضحى والفطر قاف واقتربت اخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجه البخاري. ولابي داوود

8
00:02:20.050 --> 00:02:42.000
وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم خيرا قد ابدلكم الله بنا خيرا منهما يوم يوم الاضحى ويوم الفطر. اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة

9
00:02:42.000 --> 00:03:02.000
ان تخرج رواه الترمذي وحسنه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد صلاة العيد في المسجد رواه ابو داوود باب صلاة الكسوف نعم

10
00:03:02.000 --> 00:03:32.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام صلاة العيدين. فقال رحمه الله تعالى ابواب العيدين او العيدين كتاب صلاة العيدين. وهذا الباب يتعلق بصلاة العيد. والعيد سمي عيدا لانه يتكرر

11
00:03:32.000 --> 00:03:55.100
ويتعاود تكراره فكل يوم يعظمه الناس ويحتفلون به فانه يسمى عيدا. وليس لاهل لا نعيد الا ما جاء به النص وهما يومان جعلهم الله عز وجل نعيدا. عيد الفطر وعيد الاضحى. وليس هناك يوم ثالث

12
00:03:55.100 --> 00:04:11.450
الناس ويفرحون فيه ويحتفلون به الا هذين اليومين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاء الى المدينة وجد وجدهما يلعبون في يومين

13
00:04:11.450 --> 00:04:30.400
فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكما بهما بيومين هما يوم الفطر ويوم الاضحى ذكر ذلك ابو داوود فقال عن انس رضي الله تعالى عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديورهم يومان يلعبون فيهما

14
00:04:30.450 --> 00:04:51.200
فقال قد ابدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. فهذان اليومان هما عيدان المسلمين وليس لهما غيرهما يحتفلون بهما ويعظمونهما وعلى هذا نقول ان كل يوم يعظمه الناس

15
00:04:51.500 --> 00:05:09.800
ويحتفلون به ويتكرر الاحتفال به غير هذين اليومين فانه لا يجوز فانه لا يجوز لانه ليس لاهل الاسلام الا هداية العيد الفطري وعيد الاضحى قوله رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

16
00:05:10.000 --> 00:05:28.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. في هذا الحديث وما بعده مسائل المسألة حكم صلاة العيد فاختلف اهل العلم في حكم صلاة العيد على اقوال ثلاثة

17
00:05:28.500 --> 00:05:43.900
فمنهم من ذهب الى ان صلاة العيد فرض على الاعيان وانه يجب على كل مسلم ومسلمة ان يشهد صلاة العيد وان يجيب صلاة العيد. يجب على المسلم ان يشهد صلاة العيد

18
00:05:44.250 --> 00:06:04.250
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض وذوات الخدور العتوى العواتق ان يخرجن لصلاة العيد دعوة المسلمين وقال دليل على ان صلاة العيد انها متأكدة وواجبة ومنها قوله تعالى فصل لربك

19
00:06:04.250 --> 00:06:24.750
والحر فقالوا هذا امر من الله عز وجل بان يصلي صلاة العيد وان ينحر هديه والصلاة هنا كما قال علي وغيره رضي الله تعالى عنهما المراد بها صلاة العيد. المراد بها صلاة العيد. فقالوا ان صلاة العيد واجبة على الاعيان وهذا مذهب اهل الرأي

20
00:06:24.850 --> 00:06:40.750
وذهب اخرون الى ان صلاة العيد فرض على الكفاية فاذا قال بها من يكفي من المسلمين سقط الاثم عن الباقين. اذا قام يا من يكفي سقط الاثم على الباقين. وهي من شعائر الاسلام الظاهرة والتي

21
00:06:40.750 --> 00:06:57.100
يجب على المسلمين ان يقيموها وان يصلوا متى ما ترك اهل بلد هذه الصلاة فانهم يقاتلون حتى يقيموا هذه الشعيرة التي هي من الشعائر الاسلام الظاهرة وهذا هو مشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

22
00:06:57.300 --> 00:07:22.650
والقول الثالث ان صلاة العيد سنة مؤكدة واخذ به جمع من الفقهاء كما عند الشافعي والمالكية وغيرهم. وقال ان صلاة العيد سنة مؤكدة. واخذوا بعموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع حديث انس وحديث ابي هريرة جابر واحي كثيرة في الباب

23
00:07:22.650 --> 00:07:42.650
تدل على ان الله لم يغضب على العبد الا خمس صلوات في اليوم والليلة لكن نقول صلاة العيد هي من فروض الكفايات التي يجب المسلمين ان يقيموا هذه الشعيرة ليقيموا هذه الشعيرة. وقد دل على مشروعيته وهذا محل اجماع دل على الكتاب. والسنة

24
00:07:42.650 --> 00:08:04.800
في الكتاب قوله فبالكتاب قوله تعالى فصل لربك وانحر والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد. والمراد بالنحر هو الذبح الذي يذبحه المسلم في ايام العيد وهو عيد الاضحى. كذلك ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها

25
00:08:04.800 --> 00:08:18.650
هذان يومان ابدلكم الله عز وجل بهما سبحانه وتعالى. وهما يوم الفطر ويوم الاضحى هما يوما عيد الاسلام. ونهى عن صيام يوم العيد ونهى عن صيام يومي العيدين وهما الفطر والاضحى

26
00:08:18.700 --> 00:08:38.700
وقد دلت النصوص الكثيرة على ان هذا هو يوم العيد يوم الاضحى ويوم الفطر. كذلك الاجماع الاجماع من من آآ اولا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى العيد وخطب الناس وصلى بهم صلاة العيد وهذا من احادي كثير ابن عباس وابن عمر والحديث ايضا ابي سعيد

27
00:08:38.700 --> 00:08:58.600
واحاديث متواترة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى معه اصحابه رضي الله تعالى عنهم ثالثا الاجماع اجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد وانها تصلى وانما اختلفوا في حكمها هل هي هل هي فرض على الاعيان

28
00:08:58.600 --> 00:09:15.950
او فرض على الكفاية او سنة مؤكدة واما من جهة مشروعيتها فلا يختلفون في مشروعية صلاة العيد هي المسألة الثانية وهي مسألة اذا اختلف الناس في رؤية هلال آآ شوال

29
00:09:16.200 --> 00:09:32.600
او في رؤية هلال ذي الحجة وكان بعضهم رآه وبعضهم لم يرى الهلال فهل يصوم او فهل يفطر الرأى هلال شوال وحده؟ اذا ردت شهادته؟ وهل يقف بعرفة ويشهد العيد من رأى

30
00:09:32.600 --> 00:09:54.700
هلال ذي الحجة لوحده دون ان يراه الناس هذه مسألة امت الصيام امة الصيام فاهم يختلفون في من رأى الهلال وحده سواء رأى هلال شوال او رأى هلال رمضان فذهب جمع من اهل العلم اذا رأى هلال رمظان ولم تقبل شهادته انه يصوم لوحده انه يصوم لوحده ويسبق الناس بالصيام

31
00:09:55.250 --> 00:10:13.050
وذهب ايضا بعضهم الى انه اذا رأى هلال شوال وحده افطر سرا وصلى مع الناس صلاة العيد وذهب اخرون الى انه لا يفطر ولا يصوم الا اذا قبلت شهادته فاذا قبلت شهادة الرائي

32
00:10:13.200 --> 00:10:36.650
بدخول هلال رمظان صاموا اذا لم تقبل فانه يفطر مع المسلمين ولا يصوم وكذلك اذا ردت شهادته في رؤية هلال شوال فان لا تقبل فانه لا يصوم لا يفطر فانه لا يفطر بل يصوم كما يصوم الناس. وفرق بعض اهل العلم فرق فيمن رأى هلال شوال وهلال رمضان فقالوا في هلال رمضان انه يصوم

33
00:10:36.650 --> 00:10:51.550
وفي هلال شوال انه انه لا يفطر بل يصوم كما يصوم الناس وظاهر حديث عائشة هذا اللي ذكره هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس

34
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
فهذا الحين ظاهره ان ان من رأى هلال رمضان وحده او رأى هلال شوال وحده او رأى هلال ذي الحجة وحده انه لا بشهادته وبرؤيته حتى يقبل الناس رؤيته. وهذا من باب جمع الكلمة وعدم تفريق كلمة المسلمين. ولا شك ان

35
00:11:11.800 --> 00:11:35.800
مقاصد الشريعة ان تجتمع كلمة المسلمين وان يكون عيدهم واحد وصيامهم واحد ووقوفهم واحد والعبرة بعظم الناس وما يراه اكثر الناس فاذا خالف الواحد من الناس ما عليه عامة الناس فان هذا الواحد يصير الى ما صار اليه الناس. ولذا لما انكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على عثمان بن عفان

36
00:11:35.800 --> 00:11:55.800
اتمامه لصلاة لصلاة لصلاته في منى مما اتم صلاة الظهر والعصر في منى وهو من المسافرين. انكر عليه ثم صلى مسعود اربعة قالوا تنكر عليه وتصلي اربعا قال الخلاف شر الخلاف شر. فكذلك هنا نقول اذا رأى الهلال وحده فانه

37
00:11:55.800 --> 00:12:15.800
يصوم مع الناس ويفطر مع الناس بجمع الكلمة ولان ولان تكون الامة متفقة غير مفترقة متفقة غير مفترقة وحديث عائشة هذا جاء من طريق يحيى ابن اليمان عن معمر عن محمد ابن كرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان

38
00:12:15.800 --> 00:12:34.050
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي يوم يضحي الناس وهذا الحديث وقع فيه اضطراب وقع فيه اضطراب من جهة من جهة اسناده

39
00:12:34.250 --> 00:12:51.100
فيرويه يرويه بعضهم عن معني يرويه في عن عائشة. ويرويه بعضهم عن محمد من كثر عن ابي هريرة والصحيح في هذا الخبر انه ليس بمحفوظة من عائشة رضي الله تعالى عنها

40
00:12:51.150 --> 00:13:06.050
وانما الذي اخطأ في ذلك هو يحيى ابن اليمان العجلي وهو ابو زكي وقد وقع فيه اختلاف ضعافه احمد وكذلك قال الثوري يأتي بالعجائب وكذلك احمد بن حنبل قال ليس بحجة وقال وضعيف الحديث

41
00:13:06.150 --> 00:13:26.150
وكذلك قال ابن عيين ليس بثبت ولم يكن ببالي ما حدث به فضعفه الائمة كاحمد وظعفه ابن معين وظعفه ايظا جمع من الحفاظ حتى ابن قال كان تغير حفظه وكذا قال غير اهل الحفاظ انه ليس بالقوي كالنسائي وغيره. بل قال ابن حبان انه كان فاحش كان

42
00:13:26.150 --> 00:13:39.300
ربما اخطأ وكان متقشفا فعلى هذا ان يقول ان يحيى ابن اليمان يحيى ابن اليمان هذا اخطأ في هذا الحديث فجعله من طريق محمد كدر عن عائشة رظي الله تعالى عنها والصحيح الصحيح

43
00:13:39.900 --> 00:13:59.900
انه من طريق محمد ابن كدر عن ابي هريرة عن ابي هريرة وحديث ابي هريرة ايضا جاء من طريقين جاء من طريق محمد بن كدر عن ابي هريرة وجاء بالطريق سعيد المقبري عن ابي هريرة وفي وفي كل واحد منهما علة فرواتب منكرة عن ابي هريرة منقطعة فان

44
00:13:59.900 --> 00:14:15.950
فان محمدا ابن الكذب لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه شيئا. واذا قلنا انه لم يسمع من ابي هريرة فمن باب اولى انه لم يسمع من عائشة ايضا. وان قال البخاري

45
00:14:15.950 --> 00:14:35.950
انه سمع منها انه سمع منها لانه يقول سمعت عائشة والتصريح بالسماع من عائشة فيه نظر والصحيح ان محمد بن كدر لم يسمع لا من ولا من ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. روي ايظا من طريق اخر من طريق ابراهيم محمد الاسلمي. قال حديث عبد الله بن عطاء

46
00:14:35.950 --> 00:14:55.950
عن ابن عطاء بن المولى صفية بنت عبد المطلب عن عمرة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم تفطرون الاضحى يوم تضحون وهو حديث وباطل لان فيه ابراهيم لمحمد ابن ابي يحيى الاسلمي وهو مشروق الحديث. وجاء ايضا من حديث ابي هريرة عثمان محمد الاخمسي عن سعيد عن ابي هريرة انه قال مثل

47
00:14:55.950 --> 00:15:05.950
عن ابي سعد المقبل ابي هريرة مثل ذلك. وجاء عن محمد عن ايوب عن محمد ابن كثير عن ابي هريرة. وجاء عن محمد عن عن ايوب عن محمد السريع عن ابي هريرة. الا ان

48
00:15:05.950 --> 00:15:20.150
بل الا ان من ذكر محمد ابي هريرة فهو منكر وباطل. والحديث لا يعرف من طريق محمد عن ابي هريرة وانما يعرف من طريق محمد بن كدر عن ابي هريرة. اذا نقول الحديث الذي وقع فيه اضطرار

49
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
واحسن طرق هذا الحديث ما رواه عثمان محمد الاخنسي عن عن سعيد المقبري عن ابي هريرة. وفيه عثمان محمد الاخنسي وهو متكلم في وقد تفرد بهذا اللفظ ولا شك ان سعيد النبي له اصحاب كثر من اصحاب بيت الله ابن عمر ولم يذكروا هذا الحديث وهذا يدل ان

50
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
عثمان فيه في نكارة وعلى كل حال نقول سواء قمنا بصحته او بضعفه فان العمل عند المحققين على هذا الحديث ان من رأى هلال وحدة فانه لا يصلي صلاة العيد لوحده وانما يصلي مع الناس. كذلك اذا رأى هلال ذي الحجة وحده ولم يأخذ الناس شهادتهم انه لا

51
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
بعرفة لوحده وانما يقف مع الناس ويصلي مع الناس فالاضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس وهذا هو صحيح لكن اذا كان في الهلال رمضان ورأى هلال رمضان وحده فان صام وحده فلا حرج لا حرج في صيامه يصوم وحده ويفطر مع الناس

52
00:16:20.350 --> 00:16:36.800
اما اذا رأى هلال شوال وحده فانه يصوم عن الناس ويفطر مع الناس وقالوا عن ابي عبيدة رضي الله تعالى عن ابي عمير بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن امومة لهم ان الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا

53
00:16:36.800 --> 00:16:51.150
انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم هذا الحين رواه احمد وابو داوود وقال الحافظ اسناده صحيح. هذا الحديث جاء من طريق شعبة

54
00:16:51.200 --> 00:17:09.000
ان جاءه النبي وحشية عن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد ضعف هذا الحديث ضعفه ابن عبدالبر جهالة ابي عمير هذا. الا ان تضعيف ابن عبدالبر ليس آآ ليس بصحيح

55
00:17:09.300 --> 00:17:32.450
وتجهيله وتجهيله لابي عمير لا يسلم لها. لا يسلم له رحمه الله تعالى فقد ذكره ابن سعد في طبقاته فقال رحمه الله تعالى قال فيه ابن سعد وكان ثقة قليل الحديث كان ثقة قليل الحديث فقد وثقه وثقه ابن سعد رحمه الله وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات

56
00:17:32.450 --> 00:17:52.450
ورجح الحافظ انه ثقة. رجح الحافظ انه ثقة. فعلى هذا نقول تجهيل. تجهيل ابن عبد البر ليس بصحيح. وقد وثقه وقد وثقه ابن سعد وذكر ابن حبان الثقات وثانيا ان عمومته ليسوا بمجاهيل بل هم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحدث عن

57
00:17:52.450 --> 00:18:13.300
جملة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من عمرة من الانصار. انهم ذكروا ان اناسا جاءوا بعد ما انتصر النهار وذكروا انهم رأوا هلال هلال شوال فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يغدوا الى مصلاهم من الغد. وهذا الحديث يحتج لمن قال ان من

58
00:18:13.300 --> 00:18:29.400
من فاتته صلاة العيد انه يصليها بالغد. واخذ بهذا الحديث جمع العلم كالامام احمد وغيره ان ان الهلال اذا رؤي بعد الزوال اذا رؤي بعد الشمس من يوم العيد فانهم يفطرون يومهم ذاك ويسوى

59
00:18:29.900 --> 00:18:49.900
ويقضون ويصلون العيد من الغد يصلون العيد اما اذا اخبروا بعد بعد طلوع الشمس او اخبروا بعد في الضحى فان الامام من يغدو الى مصلاهم ويصلوا صلاة العيد لان وقت صلاة العيد يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى قبيل الى قبيل

60
00:18:49.900 --> 00:19:08.250
الزوال الى ما بين الوقتين الذي ينهى عن الصلاة فيهما. فاذا خرج وقت النهي من صلاة الفجر الى طلوع الشمس ودخل وقت قبل دخول وقت النهي عندما تكون الشمس لكبد السماء فان هذا وقت صلاة العيد. اذا وقت صلاة العيد من

61
00:19:08.650 --> 00:19:28.650
لارتفاع الشمس بعد طلوعها الى قبيل ان تكون في كبد السماء اي قبل وقت النهي الذي لا تصلى فيه الصلوات فهناك ثلاث فهناك ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يدفن فيهن الموتى. وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون

62
00:19:28.650 --> 00:19:48.650
الشمس في كبد السماء كما جاء في حديث عقبة ابن عمر عند مسلم رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول وقت صلاة العيد يبتدأ من ارتفاع الشمس آآ من اتباع الشرك بعد طلوعها قيل رمح الى قبيل الزوال. فاذا رؤي الهلال او اخبر من رأى الهلال من الامس في هذا الوقت بين هذين

63
00:19:48.650 --> 00:20:07.800
فان الامام يأمر من يصلوا صلاة العيد ويخرج صلاة العيد. اما اذا جاءهم الخبر بعد الزوال فانهم يفطرون يومهم ذاك ويغدون الى المصلى من الغد ويغضون من المصلى الى الغد. وعلى هذا من فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ على خلاف العلم فمنهم من يرى

64
00:20:08.100 --> 00:20:28.100
ان صلاة العيد لا تقضى ومنهم من يرى انها تقضى. والصحيح في هذه المسألة ان من فاتته صلاة العيد يقضيها. وهل يقضيها على صفتها او يقضيها اربع ركعات بتسليمة واحدة او اربع ركعات بتسليمتين على خلاف بينهم فذهب جمع من اهل العلم الى ان من

65
00:20:28.100 --> 00:20:48.100
فاتته صلاة العيد انه يقضيها اربع ركعات بسلامين او او بسلام واحد وبهذا اخذ علي واسحاق وغيره وذهب اليه اسحاق هذا مجرب من اهل العلم. وذهب اخرون الى ان من فاتته صلاة العيد انه يصليها على هيئتها كما فعل ذلك انس بنات رضي الله تعالى عنه فقد

66
00:20:48.100 --> 00:21:02.100
وقد صلى قد اتى المصلى وقد صلوا صلاة العيد فانصرف فصلى باهله جمع اهله وصلى بهم على هيئتها كبر وصلى ركعتين وهذا هو ان صلاة العيد تصلى اذا فاتت ركعتين

67
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
ويفعل فيها كما يفعل ما يفعله الامام في صلاته. يكبر سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية. يقرأ فيها ما يقرأ ويقرأ وقت الركعتين ما يقرأ فيها في السنة ثم يسلم ويفعل اه كما يفعل الامام في صلاة العيد واما ان يصليها اربع ركعات فنقول هذا

68
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
جاء عن علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه ورجحه اسحاق الا ان الاصح ما فعله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فتقضى فتقضى صلاة العيد. فتقضى اذا اذا اما اذا فات وقتها من الغد وهو ممن لا يعذر بنسيانه فانها تسقط ويذهب حكمها لانها ليست بواجبة وانما هي فرض كفاية

69
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
بها وقد قام بها من يكفي وقد قام بها من يكفي. اذا هذا هو الصحيح في مسألة من فاتته صلاة العيد انه تقضيها على هيئتها. وايضا اه اذا اذا اذا لم ير المسلمون الهلال اه من ليلة العيد ثم اخبر انه رؤي من

70
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
غيرهم في في نهار العيد فانهم يرجون الى مصلاه اذا كان قبل الزوال واذا كان الاخبار بعد الزوال غدوا اليه من الغد افطروا يومهم ذلك وجوبا افطروا يومهم ذلك وجوبا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاكل يوم الفطر. قالوا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان

71
00:22:22.150 --> 00:22:46.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات اخرجه البخاري. وعلق البخاري منها اه وعلق ويأكلهن افرادا السنة السنة في صلاة العيد لمن غدا الى المصلى اولا نقوم من السنة ان يغتسل ان يغتسل لصلاة العيد لان كل مجمع يجتمع فيه

72
00:22:46.150 --> 00:23:06.150
المسلمون فانه يستحب ويسن للمسلم فيه ان يغتسل حتى يأتي هذا المصلى وهو على طهارة كاملة تجمل ويلبس من اجمل ثيابه كما هو السنة. الامر الثاني في صلاة العيد انه اذا كانت اذا كانت الصلاة صلاة عيد الاضحى فانه لا يأكل

73
00:23:06.150 --> 00:23:26.150
لا يأكل الا بعد ان يرجع ان كان له ان كان له اضحية ان كان له اضحية فانه يؤخر اكله حتى يرجع فيأكل من اضحيته اما اذا كان عيد الفطر اذا كان عيد الفطر وعيد رمضان فان السنة ان يأكل قبل غدوه الى ان يأكل قبل غدوه الى المصلى

74
00:23:26.150 --> 00:23:46.200
وذلك امعانا في تحقيق الفطر امعانا في تحقيق الفطر واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الفطر اكل تمرات قبل غدوه الى المصلى. وجاء انه يأكلهن يأكلهن وترا. يأكلهن

75
00:23:46.200 --> 00:24:06.200
صلى الله عليه وسلم فقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. ذكر البخاري بعد ما ذكرناه قبل قليل وحديث رواه سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله ابن انس عن ابيه عن عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول

76
00:24:06.200 --> 00:24:26.200
الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب الفطر حتى يأكل تمرات. ذكر البخاري عقب هذا الخبر قال وقال مرجع مرج ابن رجاء حدثني عبيد الله على النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن يأكلهن وترا. وقد وصل هذا الخبر الذي علقه البخاري واحمد فقال حدثني حرمي ابن عمارة

77
00:24:26.200 --> 00:24:45.200
حدثني في موديه ابن رجاء عن عبيد الله ابن بكر ابن انس عن انس كان اذا كان الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن افرادا ومرجب لرجاء هذا قد وقع فيه خلاف قد وقع فيه منهم من تكلم فيه والصحيح في حال انه لا بأس انه لا بأس

78
00:24:45.200 --> 00:24:59.650
لا بأس به لا بأس به. هناك من ضعفه ومنهم هناك من حسن حاله فقال فيه ذكر ابن القيل في الضعفاء وحكى عن نحو انه قال انه كان قال صدوق ولكن كانت فيه غفلة

79
00:24:59.650 --> 00:25:19.650
وكذلك ايضا قال ابن عيم ذكر انه ضعفه وقال ابو زرعة هو ثقة وقال الاجر عن ابي داوود هو ضعيف وظعفه وقال في موعد اخر هو صالح فوقع فيه الاختلاف بين الحفاظ فالدار قطني وابو فالدار قطني وابو زرعة يوثقان والجن رجاء وابو داوود يضاعفه في رواية وابن مع يضعف رواية ويحسنان حال

80
00:25:19.650 --> 00:25:39.650
في رواية اخرى ومع ذلك نقول ان البخاري ذكره له في صحيحه يدل على انه حسن الحديث ان حديثه يقبل وعلى هذا نقول السنة لمن غدا الى صلاة العيد عيد الفطر ان يأكل تمرات قبل غدوه الى صلاة العيد والسنة باكلهن ان يأكلهن

81
00:25:39.650 --> 00:25:56.500
ثلاثا خمسا سبعا وان ان اخذ لحساب وقاص الذي في الصحيحين من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر. فنقول يأخذ سبعة تمرات من العجوة ان تيسر له وان لم يتيسر له

82
00:25:56.500 --> 00:26:16.500
اجواء فمن تمر المدينة ايا كان ذلك التمر فان لم يتيسر له تمرا من تمر المدينة فيأكل اي تمر شاء فيأكلهن سبع تمرات ويراعي في ذلك ان تطبيقا للسنة انه اكل قبل غدوة وصلى واخذا بحديث من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا

83
00:26:16.500 --> 00:26:36.400
ولا سحر ولا سحر وهذا هو السنة. يبقى عندنا مسألة صلاة في في اه في صلاة العيد للاضحى. هل يأكل قبل ان يخرج او لا يأكل نقول صلاة عيد الاضحى السنة ان لا يأكل الا بعد الا بعد ما يعود الا بعد ما يعود وذلك لما روى

84
00:26:36.600 --> 00:26:53.000
فيما رواه الترمذي وابن ماجة واحمد وكذا قبل رواه الامام احمد ايضا من حديث من حديث ثواب العتبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى

85
00:26:53.000 --> 00:27:11.150
حتى يصلي حتى يصلي. وهذا الاسناد فيه ثواب ثواب العتبة. قد تكلم ببعض اهل العلم قد كتب البعض وقال لا يعرف الا بهذا الحديث. اي لا يعرف ثواب العتبة الا بهذا الحديث. وقد انكر اه ابو زرعة توثيقه

86
00:27:11.150 --> 00:27:28.400
عن المعين لانه ذكر ذكر بعضهم ان ابن معين وثق ثواب عتبة هذا وجعل ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات ايضا. وجاء عند انه قال ليس يكتب وليس بالقوي وجاء عند مثل

87
00:27:28.400 --> 00:27:48.400
ايضا على كل حال نقول هذا الحديث مداره على ثواب العتبة وثواب العتبة لا يعرف الا بهذا الحديث لا يعرف الا بهذا الحديث قد تابعه قد تابعه بعضهم كعقبة ابن عبد الله الرفاعي. قال حدثنا ابن البريدة عن ابيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل

88
00:27:48.400 --> 00:28:04.100
لا كلهم حتى يرجع فيأكل اضحيته. الا ان عقبة هذا عقبة هذا ليس ليس بالمعروف فهو ضعيف الحديث وليس بثقة وليس بشيء كما ذكر ذلك ابو حاتم وابن معين وكذلك

89
00:28:04.100 --> 00:28:21.950
فهو مجمع على ضعفه فلا تفرح بمتابعته لا تفرح بمتابعته على كل حال نقول ان اذا كانه اذا كان للمصيب اذا كان المصلي لحما سيذبحه او اضحية سيذبحها فان السنة

90
00:28:21.950 --> 00:28:41.950
الا يأكل قبل غدوه حتى يرجع فيأكل فيأكل الاضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا لم يكن له اضحية اما اذا لم يكن له فان شاء طعم وان شاء لم يطعم. اذا في صلاة العيد عيد الفطر السنة ان لا يطعم الا بعد ما السنة ان يطعم قبل غدوه

91
00:28:41.950 --> 00:28:59.650
في صلاة عيد الفطر السنة ان يطعم قبل غدوه الى المصلى. وفي صلاة عيد الاضحى في صلاة عيد الاضحى فالافضل انه يطعم بعدما يعود من اضحيته. فان لم تكن له اضحية فنقول لا حرج ان شاء كان وان شاء لم

92
00:28:59.650 --> 00:29:31.400
يأكل لان لان عيد الاضحى انما اخر الاكل انما اخر الاكل لاجل لاجل ان يأكل من اضحيته. من يأكل من اضحيته قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا ان امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين او امرنا ان نخرج العواتق والحيض

93
00:29:31.400 --> 00:29:54.600
في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا الحديث اخذ به عامة اهل العلم ان ان للمرأة ان تخرج لصلاة العيد ومع اخذهن بهذا الحديث فانهم يشترطون على المرأة عند خروجها ان تجتنب الطيب. فان المرء لا يجوز ان تتطيب وتخرج الى المصلى

94
00:29:54.600 --> 00:30:14.600
وان تجتنب الزينة الظاهرة التي تفتن بها الناس. اما اذا خرجت متبرجة او متعطرة فان خروجها محرم ولا يجوز وانما يخرجن تفلات يخرجن تفلات غير متزينات. والمصيبة في هذا الزمان ان نرى اه من يأخذ بهذا

95
00:30:14.600 --> 00:30:34.600
يحتج به في خروج النساء وترى النساء يخرجن بكامل زينتهن يخرجن متبرجات وسافرات ولابسات اللباس الفاضح ويخرجن متعطرات متطيبات وهذا لا شك انه من الامور المحرمة والمرأة اذا خرجت وهي متعطرة وجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا

96
00:30:34.600 --> 00:30:50.650
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها مرتكبة انها زانية نسأل الله العافية والسلامة وهذا لا شك انه عيد شديد للمرأة تخرج بهذا الامر فيجب على المرأة ان تتقي الله عز وجل واذا خرجت صلاة العيد ان تخرج وهي تفلة

97
00:30:50.900 --> 00:31:10.900
فهي غير متعطرة ولا متطيبة. واذا احتاجت ان تخرج بلباس زينتها كما يفعل لان من النساء من تقول انا ساخرج للمصلى الى الى الى اجتماع عائلتي او الى اهلي فلا يمكن ان البس مرتين خاصة في بعض الاحيان تكون الاجتماع في غير البيوت وانما يكون في اماكن

98
00:31:10.900 --> 00:31:30.900
فهنا نقول تخرج بلباسها ولكن تخرج بجلباب ساتر يستر جميع جسدها. ولا يبدي شيئا من زينتها اما الطين فلا تتطيب الا بعدما الا بعد ما تعود الى بيتها او الى المكان الذي تحتاج فيه طين من النساء. ولا يكون هناك رجال يجدن يجدن

99
00:31:30.900 --> 00:31:50.900
فهذا الحين يدل على مشروعية خروج النساء وخروج العواتق حتى الحيض اللاتي لا يصلين يخرجن ليشهدن دعوة المسلمين ويشهد ويكبرن مع تكبير المسلمين. كذلك العواتق وهن اللاتي عتقن من الخدمة تسمى العاتق عاتقة لانها تعتق من الخدمة

100
00:31:50.900 --> 00:32:06.700
صغيرة تخدم اهل بيتها وتقوم على حوائج البيت. فاذا بلغت في اثنى عشر عاما او اكثر من ذاك او اقل فانها تسمى العاتق لانها عتقت من خدمة البيت وكأنها تهيء حتى لا تخرج الناس ولا يراها الناس لانها اصبحت

101
00:32:06.700 --> 00:32:26.700
اصبحت بالغ فالعواتق اللاتي الخدمة والحيض اللاتي لا يصلين مع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج العواتق الى العيدين ويشهدن دعوة المسلمين ويشهدن الخير ويكبرن مع تكبير المسلمين. حديث ابن عطية هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ايوب

102
00:32:26.700 --> 00:32:36.700
محمد بن سيرين عن ابن عطية وجاء ايضا من طريق ايوب عن صفي عن حفصة ابن تسريع لام عطية رضي الله تعالى عنها رواه عاصم الاحول عن حفصة عن ام عن ام

103
00:32:36.700 --> 00:32:57.700
وهو حديث يدل على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد فيكفى فيكن خلف الناس ويكبرن بتكبيرهن. فبتكبيرهم اه كذلك ايضا ان الحائض لا تزاح المصليات في المصلى وانما تكون خلف المصليات. خلف المصليات وتكن خلف اه

104
00:32:57.700 --> 00:33:17.700
صفوف المصليات وتشهدن دعوة الخير ودعوة المسلمين والتكبير وتسمع خطبة الخطيب عندما يعظ النساء ويذكرهن. قال كذلك هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يصلون العيدين قبل الخطبة حديث ابن عمر هذا

105
00:33:17.700 --> 00:33:34.550
رواه البخاري ومسلم كل من طريق عبيد الله عن ابن عمر عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة قبل الخطبة. هذا متفق عليه وهو يدل على ان ان الصلاة

106
00:33:34.550 --> 00:33:54.550
فقبل الخطبة وهذا محل اجماع بين اهل العلم. اهل العلم مجمعون على ان الخطبة على ان الصلاة قبل الخطبة على ان الصلاة قبل الخطبة ولا يعرف احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب انه خطب قبل الصلاة واول من خطب قبل الصلاة هم بنو امية

107
00:33:54.550 --> 00:34:14.550
مروان عندما تقدم وخطب وخطب الناس قبل الصلاة واخذ بيده ابو سعيد او اقال اه واخذ بي وقابله رجل واخذ وقال الصلاة الصلاة واخذ ابن سعيد قال ان الامر قد قضي ان هذا امر قد انتهى وفرغ منه فتقدم وخطب الناس فقال رسول الله قال ابو سعيد رضي الله

108
00:34:14.550 --> 00:34:35.700
سمعت يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يشتغل بلسانه بقلبه وذلك اضعف الايمان فاقر على من انكر عليه وقال الصلاة الصلاة اي ان الصلاة قبل الخطبة. فتقديم الخطبة على الصلاة هذا ليس ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بهدي الخلفاء الراشدين. وانما هو

109
00:34:35.700 --> 00:34:55.700
من سنة بني امية من سنن بني امية وهي سنة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اهل العلم مجمعون. واهل الاسلام مجمعون على ان الصلاة قبل الخطبة في العيدين على ان صلاة الفطر هذه مخالفة للجمعة فالجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة واما العيد فتكون الصلاة

110
00:34:55.700 --> 00:35:20.100
قبل قبل العيد قبل الخطبتين وهذا محله اجماع. ايضا هنا مسوى مسألة الخطبة التي يخطبها الامام يوم العيد. اجمع اهل العلم على انها على انها خطبتان على انها خطبتان. وقد نقل الاجماع ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الاجماع. وذكر انه انه يخطب

111
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
خطبتين انه يخطب خطبتين ونقل اجماع على ذلك واقره شيخ الاسلام ابن تيمية. وان كان بعضهم يقول ليس هناك دليل صحيح يدل على انه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين الا ما جاء في بعض المراسيل عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعن غيره من المراسيل. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد وابن عباس كثيرة انه

112
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
والخطر الرجال وذكرهم ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامر الصدقة وعلى هذا يقول هي خطبتان خطبة تتعلق بالرجال وخطبة تتعلق بالنساء فاذا تيسر يخطب الرجال ثم يأتي النساء هذه هذه خطبتان لكن كما هو الحال الان نقول يخطب خطة للرجال ويجعل الخطة التالية

113
00:36:00.100 --> 00:36:18.950
مخصصة للنساء يعظهن ويأمرهن ويذكرهن بالله سبحانه وتعالى. اذا اه الصلاة اه بعد القفة هذه البدع والمحدثات والسنة والواجب ان تكون الخطبة قبل قبل ان تكون الصلاة قبل الخطبة. اه مسألة اخرى

114
00:36:19.450 --> 00:36:39.450
في حكم الخطبتين آآ الخطبتان هذه اخترعوا في حكمها. فذهب الجميع الى انها سنة مؤكدة. لانها سنة وذهب جمع من الامل كانها واجبة ويجب على الامام ان يخطب يجب على الامام ان يخطب. والذين قالوا بعدم وجوبها قالوا ان لو كانت واجبة لوجب الاستماع لها والانصات لها

115
00:36:39.450 --> 00:36:59.450
وليس هناك دليل على وجوب الاستماع والانصات. واحتج بحديث ابن السائل قال ان خاطب من شاء فليجلس ومن شاء فليمضي. قالوا هذا دليل على ان الجلوس ليس بواجب واذا كان الجلوس لها ليس بواجب فان الخطبة ليس بواجب لكن نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وما زال يخطب

116
00:36:59.450 --> 00:37:19.450
العيدين صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه ولا عن احد من اصحابه او من ائمة المسلمين انه ترك خطبة يوم العيد ومع ذلك انه فعلى هذا نقول انها من انها من الفروض التي ومن شعائر الاسلام الظاهرة يلزم الخطيب بان يخطب لكن اذا ما وجد اذا ما استطاع ان يخطب وصلى الناس بلا خطبة

117
00:37:19.450 --> 00:37:33.950
فصلاتهم صحيحة اذا عجزوا عن ذلك فهي سنة مؤكدة تأكد على الخطيب ان يخطب الخطبتين وهي مما يلزم الامام ان بها فاذا عجزوا عن ذلك او لم يجب ان يخطوا بهم صلوا

118
00:37:34.000 --> 00:38:03.300
قلوا اه صلوها صلوها عيدا ركعتين   يعني بسوي له حظر يطفش له طلعه. على هذا نقول فعلى هذا نقول الصحيح في خطبتي العيد انها انها مشروعة يتأكد الخطيب ان يأتي

119
00:38:03.300 --> 00:38:23.300
بها والامام ان يأتي بها والقول بوجوبها قول قوي القول بوجوبها قول قوي. واما من حضرها فيلزمه الانصات يلزمه الاستماع والانصات ولا يجوز لا يجوز للحائض ومن حضر الخطبة ان يتكلم والامام يخطب بل يجب عليه ان ينصت ويستمع

120
00:38:23.300 --> 00:38:33.300
كما يثني رسائل الخطب. اما قول من يرى انها لا يجب نقول هذا ليس بصحيح. وانما الذي جاء في الحديث وان كان مرسلا انه ان شاء بقى وان شاء جلس وان شاء

121
00:38:33.300 --> 00:38:53.300
وان شاء مضى. اما ان يجلس وهو يتحدث فنقول له فنقول هذا لا يجوز. لان مقصود الخطبة هو الاستماع. واذا كان لا يستمع فانه اثم من جهة انه لم يسمع ومن جهة انه شوش على غيره. فعلى هذا يقول يخطب خطبتين والخطبتان في الصحيح ان هذه الخطبة صحيح انها

122
00:38:53.300 --> 00:39:09.050
اقرب الى الوجوه بان تكون سنة مؤكدة لان من شعائر الاسلام الظاهرة قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا حين اخرجه

123
00:39:09.050 --> 00:39:29.050
له السبعة كما قال الحافظ رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي وغيرهم كل من طريق شعبة العدي ابن ثابت عن سالم جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم صلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعده وبهذا وعلى هذا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم

124
00:39:29.050 --> 00:39:49.050
انه لا يصلي قبل العيد ولا يصلي بعد العيد في المصلى ولا يصلي بعد العيد في المصلى. وبهذا قال اكثر الفقهاء وهناك من يرى وجواز الصلاة قبل العيد ولا يرى الصلاة بعدها وهناك من يرى الصلاة بعدها ولا يرى الصلاة قبلها والصحيح ان نقول لا يصلى لا قبل العيد

125
00:39:49.050 --> 00:40:08.350
ولا بعد لا للامام ولا غير الامام الا ان يكون اه العيد فيهم في مسجد فيدخل المسجد عندئذ نقول لا حرج ان يصلي ركعتين تحية المسجد. واما ان يصلي ركعتين سنة سنة لصلاة العيد فهذا محدث ولا

126
00:40:08.350 --> 00:40:28.350
يجوز فلا يصلي قبل العيد ولا بعده كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد العيد فله حالتان اما ان يصلي في المصلى فهذا غير مشروع. ومن الاحداث واما ان يصلي في بيته بعد عودته وهذا جاء في حديث عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله محمد ابن عقيل عن عن ابي سعيد انه

127
00:40:28.350 --> 00:40:48.350
فرجع الى بيتي صلى ركعتين واخذ به جمع من اهل العلم. لكن نقول حديث ابن عقيل هذا وان حسنه بعضهم فان ابن عقيل ليس بذلك الحجة الذي يعتمد عليه مثل هذا التفرد والصحيح نقول انه لا يصلى قبل العيد للعيد ولا يصلى بعد العيد ايضا للعيد. وانما يكتفي بركعة العيد

128
00:40:48.350 --> 00:41:07.550
اما اذا اراد ان يصلي صلاة الضحى بعد ذلك فيصليها بنية انها ضحى لا انها من اجل العيد التي صلاها قبل ذلك وهذا الذي عليه عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اجماع بينهم انه لا يصلى قبل العيد ولا بعد العيد. وجاء عن جمع من الصحابة عن علي وابن عمر

129
00:41:07.550 --> 00:41:27.550
الري واحد من الصحابة انهم كانوا ينكرون وينهون الناس عن الصلاة قبل العيد بل وينهون ويضعوا الصلاة بعدها جاء عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن ابن عباس وعن اه ابن عمر وعن جبل الصحابة انهم نهوا انه كذلك رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن ذلك كان ينهى عن ذلك فلا يشرع الصلاة لا قبل العيد ولا

130
00:41:27.550 --> 00:41:55.766
ولا بعد العيد آآ باب ما جاء في ترك الاذان والاقامة نقف على هذا الباب نقف على هذا الباب او نكمله نقف على باب الاداء والاقبال الاذان والاقامة لصلاة العيد. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد