﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.200
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في قيد شرح كليات كتاب الاطعمة والاشربة

2
00:00:15.300 --> 00:00:30.450
وعندنا في هذا الدرس جمل من الكليات اكمالا لما مضى من شرحه الكلية الاولى كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل

3
00:00:31.350 --> 00:00:52.350
الا ما علمنا او غلب على ظننا حرمته بسبب شرعي معلوم كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل الا ما علمنا او غلب على ظننا حرمته بسبب شرعي معلوم

4
00:00:53.400 --> 00:01:10.250
اعيدها مختصرة كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل الا ما علمنا او غلب على الظن حرمته بسبب شرع معلوم اقول وبالله التوفيق وهذه الكلية مبنية على التخفيف والتيسير في مطاعم المسلمين ومشاربهم

5
00:01:11.400 --> 00:01:29.850
وانتم تعرفون ان  الدين مبني على التيسير والتخفيف ورفع المشقة والحرج والاصال عن عن الناس كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم

6
00:01:32.300 --> 00:01:53.200
فهذه الكلية متفرعة عن هذا الاصل العظيم وهي انه لا ينبغي للمفتين ولا لطلاب العلم والعلماء ان يشددوا في مسائل اللحوم اذا دخلت اسواق المسلمين ولا ان يفتي ولا ان يفتوا بتحريمها بمجرد الخيالات او الاوهام او الظنون او التقارير التي لا يدرى عن مصادرها

7
00:01:54.000 --> 00:02:09.400
وانما نعتمد فيها اصل الحل والاباحة من باب التخفيف والتيسير ولذلك فان الصحابة كانت تجلب اللحوم منها هنا وها هنا في اسواقهم ويتبايعونها فيما بينهم من غير سبق سؤال من غير سبق سؤال عن حلها

8
00:02:09.400 --> 00:02:30.000
من حرمتها او عن من زكاها او اين مصدرها او من الذي تولى ذبحها وهذا امر معلوم متواتر بينهم مما يدل على ان الاصل المتقرر في قلوبهم هو ما هو ما تقضي به هذه الكلية

9
00:02:30.400 --> 00:02:51.500
من ان اللحوم متى ما وجدت في اسواق المسلمين فان الاصل فيها الحل والاباحة ولان الاصل انه لا يجلب الى بلاد المسلمين الا ما يتوافق مع شريعتهم فمتى ما شككنا في شيء من اللحوم فان الاصل رد المشكوك الى فان الاصل ان نرد الامر المشكوك فيه الى

10
00:02:51.900 --> 00:03:17.300
الى اصله فاي لحم شك فيه الانسان فان وجوده في بلاد المسلمين وتولي الجهات المسئولة استيراده وخضوعه للكشف كما هو معلوم لديكم دليل على ان الاصل فيه الحل والاباحة فلا ينبغي التشديد في مثل ذلك ابدا

11
00:03:18.300 --> 00:03:34.100
فالفتاوى التي نسمعها بين الفينة والاخرى في بعض اللحوم المستوردة هذا من باب التشديد الذي لم يبنى على شيء ينبغي الاعتماد عليه والله اعلم. الكلية الثانية توضح الكلية الاولى. كل اللحوم

12
00:03:34.100 --> 00:04:03.200
المستوردة فلها حكم ذبائح ما يتدين به اهلها كل اللحوم المستوردة. فلها حكم ذبائح ما يتدين به اهلها كل اللحوم المستوردة فلها حكم ذبائح ما يتدين به اهلها اقول وبالله التوفيق

13
00:04:04.500 --> 00:04:20.800
وذلك لان البلاد لا تخلو من ثلاثة اقسام اما ان نستورد هذه اللحوم من بلاد اسلامية فحينئذ نحكم على جميع ما يستورد من هذه البلاد بانه حلال مباح من غير تدقيق ولا تنطع

14
00:04:21.050 --> 00:04:38.300
ولا ارسال بعثات او لجان نظر فيما ها في من يذبحون في هذه البلاد فان ذلك من تكليف ما لم يكلفنا الله عز وجل به فاللحوم التي تأتينا من الاردن او من مصر

15
00:04:38.550 --> 00:04:55.600
او من غيرها من البلاد الاسلامية لا اصل فيها الحل والاباحة الا ما علمنا او غلب على ظننا حرمته مع بيان السبب الشرعي المعتبر البلاد الثانية بلاد كتابية يعني يتدين اهلها بدين اهل الكتاب

16
00:04:56.950 --> 00:05:12.550
بمعنى ان تكون من البلاد اليهودية او البلاد النصرانية فقط فهذه نعتمد فيها الاصل وهي ان الاصل ان كل ما يستورد من بلاد اهل الكتاب حلال لنا لقول الله عز وجل

17
00:05:13.100 --> 00:05:31.700
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الا ما علمنا او غلب على ظننا بالطريق المعتمد النظامي انه ذكي على غير الطريقة الشرعية فحينئذ يخرج هذا بخصوصه ويبقى ما عداه على اصل الحل

18
00:05:34.050 --> 00:05:58.250
فجميع ما يأتينا من البلاد النصرانية او البلاد اليهودية يجوز اكله ولا ينبغي التنطع والتدقيق فيما وراء الاصل لان ذلك مما يجعل الناس في حيرة وشك فيما يطعمون الا اذا بان لنا سبب تحريمه. فحينئذ نقول بتحريم

19
00:05:58.500 --> 00:06:17.050
هذا النوع من اللحم فقط او ما يستورد من هذه البلاد فقط ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة البلاد الثالثة بلاد لا يتدين اهلها لا بدين الاسلام ولا بدين اهل الكتاب

20
00:06:17.750 --> 00:06:42.400
كالبلاد الوثنية الشركية او البلاد المجوسية البوذية وغيرها من البلاد كبلاد الهند وبلاد الصين واليابان فهذه يتدين اهلها بغير دين اهل الكتاب فحينئذ الاصل فيما يستورد من هذه البلاد التحريم

21
00:06:43.450 --> 00:07:01.050
لا يجوز لنا ان نأكل شيئا من ذبائحهم الا اذا علمنا انه زكاه من تحل تذكيته من مسلم او كتابي وخلاصة الامر ان هذه الكلية يدخل تحتها ثلاثة اشياء الاول

22
00:07:01.750 --> 00:07:20.000
كل مذبوح علمنا كل مذبوح علمنا او غلب على ظننا انه ذبح على طريقة الشرع فهو حلال لا شك في حله لا شك في حله من اي من اي البلاد الثلاثة

23
00:07:22.250 --> 00:07:43.800
الثاني ان نعلم او يغلب على ظننا ان هذا المذبوح المعين ذوبح على غير طريقة الشرع فهذا يحرم مطلقا من كل البلاد الثلاثة الثالث ان نجهل كيفية الذبح فحينئذ نرجع الى المكان الذي جاءنا منه

24
00:07:43.900 --> 00:08:01.700
فان كانت بلادا اسلامية في حل وان كانت بلادا كتابية فتحل فيحل. واما اذا كان من البلاد التي لا يتدين اهلها لا بدين الاسلام ولا بدين اهل الكتاب فان الاصل فيما يستورد منه من بلادهم

25
00:08:01.950 --> 00:08:22.900
التحريم واضحة الكلية الثالثة او قبل ما ادخل في الكلية الثالثة وهذا لا يمنع ان يحتاط الانسان في عدم اكل شيء مما شك فيه اذا رأى ان الاحتياط انفع له

26
00:08:23.600 --> 00:08:40.150
لكن المتقرر في القواعد ان الاحتياط غير ملزم فلا ينبغي ان يجعل احتياطه شريعة يذم الناس بعدم الاخذ به او ان يحكم على ذواتهم او يحكم على اطعمتهم بالتحريم لمجرد ايش؟ لمجرد احتياطه

27
00:08:40.850 --> 00:08:57.950
فانما نحن نبين هنا ما يحل وما يحرم وما زاد على ذلك من احتياط الانسان في شيء من ذلك راجع الى ورعه والى تقواه فلا نلزمه بان يترك احتياطه ولا يلزمنا بمقتضى احتياطه والله اعلم

28
00:08:58.250 --> 00:09:29.450
الكلية الثالثة كل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم في حرم على الكتاب كل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم فيحرم على الكتاب كل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم فيحرم على الكتاب. اي ان كلما اوجب تحريم المذبوح فيما يتولاه المسلم

29
00:09:30.050 --> 00:09:47.550
فانه بعينه يوجب تحريم المذبوح اذا تولاه الكتابي فتذكية الكتابي جائزة في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وغيره من السلف

30
00:09:47.600 --> 00:10:11.500
طعامهم اي ذبائحهم الا ان تذكية الكتابي فرع عن تزكية المسلم فما يحرم في التزكية على المسلم فيحرم على الكتاب وما يجب في التزكية على المسلم فيجب على الكتاب وما يوجب وصف المذبوح بانه ميتة. فيما لو تولاه المسلم

31
00:10:12.150 --> 00:10:35.450
فانه يوجب وصف المذبوح الذي يتولاه الكتاب بانه ميتة فجميع ما يحرم على المسلم فعله في الذكاة فيحرم على الكتابي سواء بسواء وعلى ذلك فروع الفرع الاول لو ان الكتابي ذبح على غير اسم الله عز وجل فان ذبيحته ميتة

32
00:10:37.050 --> 00:11:00.450
وكذلك لو فعل المسلم شيئا من ذلك فان ذبيحته تعتبر ميتة فالذبح على غير اسم الله امر محرم فعله في التزكية على المسلم في حرم على الكتاب تبعا وكذلك ايضا لو ان احدا من المسلمين سمى على مذبوحه غير اسم الله عز وجل كالذين يذبحون للسيد البدوي

33
00:11:00.950 --> 00:11:16.150
او الحسين او علي ابن ابي طالب او احد من الانبياء او احد من الملائكة او كالذين يذبحون للكهان والسحرة والمشعوذين والعرافين فان ذبيحته توصف بانها ميتة وكذلك الكتابي لو ذكر اسماء

34
00:11:16.950 --> 00:11:31.600
غير الله عز وجل فان ذبيحته تعتبر ميتة كالذي يذبحه على اسم عيسى عليه الصلاة والسلام او على اسم مريم رضي الله عنها او على اسم كوكب من الكواكب التي يعظمونها

35
00:11:31.600 --> 00:11:55.000
او يعبدونها وكذلك ايضا لو ان المسلم سعى الى تغريق مذبوحه في الماء فزهقت روحه بسبب التغريق فان ذبيحته ميتة وكذلك لو فعله الكتابي. ولو ان المسلم صعق مذبوحه بالكهرباء حتى زهقت روحه فتكون ذبيحته ميتة فكذلك

36
00:11:55.000 --> 00:12:13.300
اذا فيما لو فعله الكتابي ولو ان احدا من المسلمين طعن الحيوان المقدور على تذكيته في رقبته ولكن طعنه في جزء من اجزاء جسده حتى خرج الدم ومات فان ذبيحته تعتبر

37
00:12:13.500 --> 00:12:35.700
ميتة وكذلك لو فعله احد من الكتابيين وهكذا دواليك فكل شيء يحرم على المسلم في التزكية فيحرم على الكتاب وكل شيء في التذكية لو فعله المسلم لو وصف مذبوحه بانه ميتة فكذلك الكتابي لو فعله لوصف مذبوحه بانه

38
00:12:35.900 --> 00:12:57.200
ميتة فكل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم في حرم على الكتابي سواء بسواء الكلية الرابعة كل من صح اسلامه وقصده صحت تذكيته كل من صح اسلامه وقصده صحت تذكيته

39
00:13:04.150 --> 00:13:24.850
وذلك لان من شروط صحة التزكية اهلية المذكي اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا وبناء على ذلك فمتى ما خرج المذكي عن وصف الاسلام او خرج عن وصف صحة القصد

40
00:13:25.700 --> 00:13:47.700
فصار يوصف بان قصده ليس بصحيح. فحين اذ لا يباح اكل ما ذكاه وعلى ذلك فروع منها ما الحكم فيما لو تولى المجنون الذبح الجواب ذبيحته ميتة لعدم صحة قصده

41
00:13:49.350 --> 00:14:13.700
ومن لا يصح قصده فلا تصح تذكيته بل عندنا كلية جميلة وقاعدة كل امر يعتبر له الدين فيعتبر له العقل كل امر يعتبر له الدين اي لا يصح الا بالاسلام فيعتبر له

42
00:14:13.900 --> 00:14:39.100
اي لهذا الامر العقل بمعنى ان كل عبادة من شرطها الاسلام فمن شرطها العقل سواء بسواء ومن الفروع ما حكم ذبيحة من اكره على الذبح الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة ذبحه

43
00:14:40.700 --> 00:15:00.550
فان قلت وكيف يصح ذبحه وقد قلت بان من لا يصح قصده فلا تصح تذكيته فاقول ان ما عنيت بالقصد بيئة الا ان يكون ممن ها يصدر منه قصد الفعل

44
00:15:01.300 --> 00:15:15.850
والمكره اذا اكره على ذبح شيء فانه لا يتولاه الا بعد ان يقصد فعله فسواء اكان مكرها على هذا القصد او غير مكره الا ان قصده مع الاكراه وعدمه يوصف بانه قصد

45
00:15:16.350 --> 00:15:39.550
صحيح واما المجنون فانه مختارا او مكرها اذا ذبح فانه يتجه للمذبوح بلا بلا قصد امتثال امر الله عز وجل فيها هذا الذبح فذبيحة المكره ذبيحة حلال يجوز اكلها ومنها ما حكم ذبيحة الاقلف

46
00:15:40.550 --> 00:16:01.350
اي من لم يختتم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة ذبيحته لصحة اسلامه وقصده والكراهة المدعاة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها

47
00:16:02.600 --> 00:16:29.550
ما الحكم لو اشار الانسان لاخيه بحديدة فوافقت عنق حيوان فذبحه الجواب لا تصح هذه الذبيحة لانه لم يكن قاصدا ايش؟ لم يكن قاصدا الذبح وانما كان قصد وانما كان يقصد ايذاء اخيه بهذه

48
00:16:29.750 --> 00:16:50.350
بهذه الحركة فلو ان الانسان معه سكين او سيف واراد ان يضرب احد اخوانه ثم تجاوزته الحديدة وقعت على عنق حيوان فقطعته فانه لا يحل اكله لعدم وجود القصد اساسا ومنها ايضا

49
00:16:53.950 --> 00:17:13.150
ما الحكم فيما لو ذبح الانسان حيوانا وهو لا يريد اكله الجواب اما ذبيحته فحلال اكلها ولا شك لوجود لصحة الاسلام وصحة القصد الا انه لا ينبغي ازهاق نفس الحيوان

50
00:17:13.200 --> 00:17:36.400
الا لمقصود صحيح لان ذلك يعتبر من اهدار النعمة ومن اتلاف المال فيكون محرما عليه من باب اخر لا من باب كون المذبوح حلالا او حراما في ذاته ومنها من عجائب الفقهاء انهم اختلفوا في حكم تذكية الانثى

51
00:17:37.750 --> 00:18:02.750
اي ما تولته المرأة بالتذكية والقول الصحيح صحة ذبحها وتذكيتها والقول الصحيح صحة ذبحها وتذكيتها بصحة اسلامها وقصدها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء فيما تولت الحائض والنفساء ذبحه على غير الطهارة الشرعية

52
00:18:03.650 --> 00:18:26.400
والقول الصحيح صحة ذبحهما لصحة قصدهما واسلامهما وليس من شرط التذكية طهارة المذكي ومن اشترطها فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل في الاشتراط الشرعي

53
00:18:27.100 --> 00:18:49.800
التوقيف على الادلة ومنها ما حكم ذبيحة الجنب الجواب هو بعينه ما قلناه في ذبيحة الحائض والنفساء تماما ومنها ما حكم ما يتولى الفاسق ذبحه سواء فسقا عمليا او عقديا

54
00:18:50.400 --> 00:19:10.350
الجواب ان كان فسقه لا يوجب له المروءة من الاسلام والخروج من الملة فان ذبحه يعتبر ذبحا صحيحا اذ ليس من شرط الذبح عدالة المذكي ومنها ما حكم ما ذبحه اهل البدع

55
00:19:12.350 --> 00:19:35.050
الجواب هذا يختلف باختلاف نوع البدعة فان كانت من البدع المكفرة التي تخرج العبد من الاسلام فان مات فان ذبيحتهم حرام كالرافظة والاسماعيلية والدروز والنصيرية والجهمية اتباع الجهم بن صفوان

56
00:19:36.200 --> 00:19:53.400
فان هؤلاء من اهل البدع الذين حكم العلماء عليهم بالكفر وان كان في في تكفير بعضهم خلاف بين اهل العلم فاذا كانت بدعة المذكي توجب له الخروج من الاسلام فان ذبيحته

57
00:19:54.000 --> 00:20:18.400
ميتة لانه لا يصح اسلامه ومنها هل يجوز ان يتولى الاعمى الذبح انا اذكر هذه الفروع لانها ذكرت تحت هذا البند هل يجوز ان يتولى الاعمى الذبح الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ان كان عارفا بموضع الذبح

58
00:20:20.050 --> 00:20:34.250
او كان او كان ثمة من يدله او يضع يده او يضع يده على موضع على موضع الذبح وليس من شرط التزكية ان يكون بصيرا. لان الاشتراط حكم شرعي ولا دليل على هذا الشرط

59
00:20:35.650 --> 00:21:02.900
ومنها ما الحكم فيما يذبحه السكران الجواب هذا يختلف باختلاف مرتبة سكره فان كان لا يزال في بدايات السكر والنشاط فان ذبيحته حلال لصحة اسلامه وقصده واما اذا كان قد طفح في سكره

60
00:21:03.650 --> 00:21:27.100
فحين اذ لا تصح ذبيحته لا لان اسلامه لا يصح ولكن لانه ليس له قصد صحيح لزوال عقله بالسكر ومنها ما حكم ذبح الصبي المميز اي غير البالغ؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح

61
00:21:27.550 --> 00:21:47.800
جواز ذبيحته ان كان عارفا بموضع الذبح وطريقة التذكية لصحة اسلامه وقصده وكل ما صح اسلامه وقصده صحت تذكيته ومنها ما حكم ما يذبحه المرتد الجواب ميتة لا يحل اكلها

62
00:21:48.200 --> 00:22:15.550
لعدم صحة اسلامه وبناء على ذلك فلابد ان يكون الذابح متصفا بهذين الوصفين بوصف صحة الاسلام مضموما اليه صحة القصد واذا تخلف احدهما بان صح اسلامه وانتفى قصده لما صحت تذكيته

63
00:22:16.050 --> 00:22:45.100
ولو ان اسلامه لم يصح ولكن له قصد صحيح فان تذكيته لا تحل والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل حيوان بري مأكول كل حيوان بري مأكول مات حتف انفه فميتة

64
00:22:46.000 --> 00:23:06.100
كل حيوان بري مأكول مات حتف انفه فميتة اقول وبالله التوفيق اذا سمعت الفقهاء يقولون مات حتف انفه فيعنون بذلك اي مات بلا ذكاة شرعية وعلى ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم

65
00:23:06.800 --> 00:23:30.700
ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمتردية والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الاية بتمامها. فجميع هذه الاوصاف يجمعها انها ميتات انها حيوان بري مات حتفا انفه لم يذكى الذكاة الشرعية

66
00:23:31.400 --> 00:23:56.200
ولذلك ختم الله عز وجل هذه المحرمات بقوله الا ما ذكيتم اي الا ما ادركتم زكاته كما سيأتينا ان شاء الله في كلية خاصة والمنخنقة هي ما ماتت بالخنق والخنق ليس من الذكاة الشرعية. والموقودة هي البهيمة تموت بالضرب

67
00:23:58.350 --> 00:24:27.650
والمتردية هي البهيمة تموت بالسقوط من اعلى والنطيحة هي التي تموت بمناطحة بهيمة اخرى او بمناطحة جدار ويدخل فيها المدهوسة بالسيارة وكذلك التي تموت بسبب مرضها وكذلك التي تموت بسبب البرد

68
00:24:30.150 --> 00:25:02.450
وكذلك ما يأكل السبع كالاسد والفهد والنمر والضبع والكلب وغيرها فجميع هذه الميتات يجمعها هذه الكلية بانها حيوان بري مات حتف انفه فيعتبر ميتة والاصل فيه التحريم والنجاسة وقد قلت لكم سابقا في باب النجاسات كلية كل الميتات على اصل النجاسة الا ما استثناه النص

69
00:25:03.300 --> 00:25:22.350
فان قلت وهل استثنى النص شيئا من هذه الميتات؟ اقول نعم وهي ميتة الجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت والله اعلم

70
00:25:23.000 --> 00:25:51.300
ومن الكليات ايضا كل ما لا يعيش الا في الماء فيباح مطلقا كل ما لا يعيش الا في الماء فيباح مطلقا لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيده ما باشر الانسان صيده. وطعامه

71
00:25:52.350 --> 00:26:14.450
ما لفظه الموت فما صاده انسان او نبذه البحر او جزر عنه الماء او حبس في الماء بحظيرة حتى يموت او لم يخرج منه الا بعض اجزاء بدنه وبقي البعض الاخر في البحر

72
00:26:14.800 --> 00:26:37.000
فكل ذلك مما يحل بلا تزكية شرعية لهذا لهذه النصوص المذكورة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم انفا فاما الميتتان فالجراد والحوت اي السمك

73
00:26:38.850 --> 00:27:12.950
ومن الكليات ايضا كل ما انهر الدم فتحل التذكية به الا السن والظفر كل ما انهر الدم فتحل التزكية به الا السن والظفر وهذه الكلية تبين شرطا من شروط التذكية. وهي ان يكون الذبح بالة محددة تقطع او تخرق بحدها لا

74
00:27:12.950 --> 00:27:40.750
ثقلها سواء اكانت حديدة او نحاسا او خشبا او حجرا او قصبة او غير ذلك مما هو محدد ومسنن فيقتل بحده لا بثقله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم

75
00:27:41.150 --> 00:28:04.750
وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر ثم قال صلى الله عليه وسلم وساحدثكم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وكذلك ايضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه

76
00:28:05.450 --> 00:28:27.300
انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان احدنا ان احدنا اصاب صيدا وليس معه سكين. يذبح بالمروة وشقة العصا فقال صلى الله عليه وسلم امرر الدم اي ان هرت

77
00:28:27.450 --> 00:28:47.800
امرل الدم بما شئت واذكر اسم الله وكل اخرجه ابو داوود في سننه وفي حديث نافع عن ابن عمر ان ابنا لكعب ابن ما لك حدثه عن ابيه فالحديث عن كعب بن مالك اصلا يرويه

78
00:28:48.150 --> 00:29:10.650
ابنه قال كان لنا غنما عند سلع وهو الجبل جبل معروف في المدينة يأتي من قبله السحاب وكان لنا جارية ترعاها فحل باحدها اي باحد هذه الماشية موت فلم تجد مدية

79
00:29:11.100 --> 00:29:34.800
فكسرت الحصاة وذبحتها فقال ابي اي كعب لا نأكل شيئا من ذلك حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فسأله فامره باكلها اخرجه الامام البخاري في صحيحه وفي هذا الحديث جمل من الفوائد

80
00:29:35.450 --> 00:29:59.900
وانا اكتبه كتبتها فيه اباحة ما تولت المرأة ذبحه وفيه ايضا اباحة ما تتولى الامة الامة ذبحه فليس من شروط التذكية ان يكون المذكي حرا لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل

81
00:30:01.350 --> 00:30:26.750
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزلوا منزلة العموم في المقال وفيه ايضا جواز الذبح بالحجر اذا كان محددا وفيه ايضا جواز ذبح ما اوشك على الموت تحليلا له بل وفيه جواز

82
00:30:28.250 --> 00:30:49.750
تزكية الغير لما لغيره بلا اذنه ان لم يتمكن من استئذانه فكل ذلك مما يستفاد من هذا الحديث وعندنا جمل من المسائل الاولى ما الحكم لو ذبح بسكين من ذهب

83
00:30:52.000 --> 00:31:09.450
مع ان ما كان من الانية فانه يحرم استعمال الذهب والفضة فيه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة فعله وحل ذبحه فيجب عليه ان يتوب من استعمال السكين الذهبية

84
00:31:09.550 --> 00:31:37.050
في هذا الامر واما ذبيحته في ذاتها فقد انهر دمها بالطريق الشرعي فهي حلال ومنها ما الحكم لو ذبح بالة مغصوبة الجواب يحرم غصبه ويحل ذبحه وكذلك لو ذبح بالة مسروقة

85
00:31:37.800 --> 00:32:01.100
فيحرم فعله ولكن ذبيحته في ذاتها  لا اشكال فيها وذلك لان المقصود اهدار الدم وقد وجد سواء بالة مغصوبة او مسروقة او من ذهب او بالة كالة او غير ذلك

86
00:32:01.900 --> 00:32:28.500
طيب ومنها ما الحكم لو ذبح حيوانا بما يسميه العامة بالنبيطة الجواب لا يحل لانه وقيد فكل مقتول بثقل الشيء كل مقتول بثقل الشيء فهو قيل كالذي يموت بضربة العصا

87
00:32:28.550 --> 00:32:54.850
او يموت بالرمي او يموت بالرمي بالحجر فهذا كله مما يدخل تحت وصف الوقذ او الوقيد والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما كان معجوزا عن تزكيته فيتوسع فيها فيتوسع فيها يعني يتوسع في عقره

88
00:32:55.100 --> 00:33:20.250
كل ما كان معجوزا عن تزكيته فيتوسع في عقله وذلك لاننا انما نطالب بما ذكرناه في الكليات السابقة في حال السعة والاختيار واما اذا كان الحيوان مادا لا يمكن ذبحه في مكان الذبح وموضعه

89
00:33:20.800 --> 00:33:38.200
فاننا حينئذ نضربه في اي جزء من اجزاء جسده ونعقره في اي مكان من بدنه فحيثما اصيب في اي موضع من اجزاء بدنه فانه يعتبر حلالا لكن اذا ادركناه حيا

90
00:33:38.600 --> 00:34:02.350
فان الواجب حينئذ تبكيته الانقلاب وصفه من كونه معجوزا عن تذكيته الى كونه مقدورا عليه فنعامل الحيوانات النادة كما نعامل الصيد تماما فان قلت وما دليل ما ذكرت اقول الدليل على ذلك

91
00:34:05.100 --> 00:34:29.850
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير اي فر وكان في القوم خيل يسيرا. فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله

92
00:34:30.950 --> 00:34:56.100
اي في غير الموضع الشرعي في التذكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم اي فما كنتم عاجزين عن تذكيته في موضع التذكية المعتاد فاصنعوا به كذا اي فاضربوه في اي موضع

93
00:34:56.400 --> 00:35:24.600
من جسده والحديث متفق عليه والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما وجد فيه سبب الموت وادركت زكاته فيحل كل ما وجد فيه سبب الموت وادركت تذكيته فيحل فالموقودة اذا ادركناها وفيها حركة المذبوح

94
00:35:25.350 --> 00:35:52.400
وذكيناها التذكية الشرعية فانها تحل. والمنخلقة اذا ادركناها ولا تزال تتحرك وتتنفس فذكيناها الذكاة الشرعية فتحل. والمتردية كذلك والنطيحة كذلك والمدهوسة كذلك وما اكل السبع كذلك ودليل ذلك اي ودليل هذه الكلية ان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم

95
00:35:52.700 --> 00:36:12.000
ولحم الخنزير الى ان قال الا وما اكل السبع الا ما ذكيتم والمتقرر في قواعد الاصول ان اداة الاستثناء ترجع الى جميع ما ذكر قبلها فقوله الا ما ذكيتم ان كان منخنقا

96
00:36:12.050 --> 00:36:31.100
الا ما ذكيتم ان كان ولو كان موقوذا الى غير ما ذكر الى غير ذلك مما ذكر قبلها الا ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا بي ما تدرك به تذكية من حل به سبب الموت

97
00:36:32.200 --> 00:36:56.100
على اقوال كثيرة والقول الصحيح ان ذلك متعلق بالنفس فاذا كان نفسها لا يزال ولا ولا تزال تضرب بيديها ورجليها فانها حينئذ تحل اذا ادركت زكاتها فالعبرة في ذلك نفسها وحركة يديها ورجليها

98
00:36:56.950 --> 00:37:16.600
ومن الكليات ايضا كل ما لا كل ما لم كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل كم رقمها عندكم

99
00:37:17.850 --> 00:37:38.800
كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل اقول وبالله التوفيق الكلام على هذه الكلية في جمل من المسائل الاولى ما دليلها الجواب دليلها قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

100
00:37:38.900 --> 00:38:03.350
عليه كذلك قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والمتقرر في القواعد ان الامر بالشيء نهي عن ظده ومنها ايضا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله

101
00:38:03.500 --> 00:38:32.950
عليه فكل ويفهم منه ان ما لم ينهل الدم وما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل اكله ولان قوله فكل حكم معلق بالفاء او مقرون بالفاء اعيد وصف والمتقرر في القواعد ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته

102
00:38:33.050 --> 00:38:50.600
فتكون علة الاكل مجموع الوصفين السابقين من انهار الدم وذكر اسم الله عز وجل وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل

103
00:38:50.950 --> 00:39:15.900
فعلق الاكل بامرين بقصد الارسال فلو استرسل الكلب من نفسه على الصيد بدون استرسال صاحبه فانه لا يحب وكذلك لو ارسله ولم يسمي فانه لا يحل فما يقال في الوصف الاول يقال في الوصف الثاني لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وان الشريعة لا تفرق بين

104
00:39:15.900 --> 00:39:35.900
المتماثلات وقد جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في كل من روى عنه انه تولى ذبح شيء انه كان يقول بسم الله والاحاديث في ذلك كثيرة جدا ومن المسائل

105
00:39:37.050 --> 00:39:58.000
هل يشترط في التسمية العربية اللغة العربية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطها فيسمي كل انسان بما جرى به عرف لغته فلو سمى الاعجمي بلغته الاعجمية

106
00:39:58.450 --> 00:40:26.750
فانها تعتبر تسمية صحيحة لان المقصود معناها لا مراعاة لفظها بخلاف اذكار الصلاة التي يقصد بها المعنى وعين وعين اللفظ ومن المسائل ايضا ما ما حكم ما يقال فيما زاد على التسمية من التكبير وغيره؟ الجواب كل ذلك من السنة

107
00:40:27.300 --> 00:40:43.000
لكن لو تركه المذكي فان تركه لا يعتبر شرطا في صحة ذبيحته او في حل ذبيحته وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرن مع التسمية الله

108
00:40:43.250 --> 00:41:14.300
اكبر وهذه حكاية فعل والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال تفيد الندب الى الوجوب ومن المسائل ايضا اختلف العلماء في متروكة التسمية نسيانا لا عمدا على اقوال والقول الصحيح حرمة اكلها

109
00:41:14.950 --> 00:41:37.050
ولو تركت تسمية نسيانا في الاصح وذلك لان اطلاق الادلة وعمومها يدل على دخول صورة النسيان ولان التسمية من شروط من الشروط المأمور بها والمتقرر في القواعد ان الشروط في باب المأمورات

110
00:41:37.250 --> 00:42:05.050
لا تسقط بالجهل والنسيان فكل شرط مأمور به في عبادة فلا تصح العبادة الا به فاذا فعل التعبد بدونه نسيانا فان العبادة توصف بانها باطلة كما لو نسي الانسان الطهارة وصلى فان صلاته باطلة لان الشرط من باب من باب المأمورات

111
00:42:06.150 --> 00:42:31.050
ولو ترك النية او استقبال القبلة؟ او ستر العورات فان صلاته نسيانا فان صلاته باطلة وان من عجائب بعض الفقهاء انهم عفوا عن متروكة التسمية نسيانا في الحيوان المقدور على تذكيته

112
00:42:32.700 --> 00:43:04.150
ولم يعفو عن تركها نسيانا في الصيد وهذا عجيب لامرين الاول انه تفريق بين التسميتين على المذبوحين فاما ان نلغي اشتراطها مطلقة واما ان نطالب بوجودها مطلقا واما ان نعفو عن الناس

113
00:43:04.500 --> 00:43:23.600
في المقدور عليه ولا نعفو عن الناس في غير المقدور فهذا تفريق بين متماثلين والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات والامر الثاني اننا ان اردنا ان نعفو عن نسيان احد

114
00:43:24.550 --> 00:43:47.800
لكان صاحب الصيد اولى بالعفو لان الصيد يفجأه وارسال الحيوان او توجيه البندقية على الصيد مما يشغل الفكر والبال والخاطر فحالة من يصيب اولى بالعفو لكثرة انصراف قلبه لمتابعة الصيد

115
00:43:48.950 --> 00:44:07.950
واما من يتولى تزكية الحيوان المقدور عليه تحت قدميه وقد وضع على عنق وقد وضع ركبته على عنقه والحيوان بين يديه فان حالته لا تستدعي ان ينسى ولكن القول الصحيح في البابين

116
00:44:08.300 --> 00:44:28.950
اتحاد الحكم وهو ان التسمية شرط لصحة المذبوح سواء اكان من المقدور عليه او من غير المقدور عليه لعموم الادلة في ذلك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

117
00:44:30.000 --> 00:44:53.100
ومن المسائل ايضا ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح الجواب قال باستحبابها بعض اهل العلم ولكن القول الصحيح عدم الاستحباب وذلك لان المتقرر في القواعد

118
00:44:53.450 --> 00:45:07.050
ان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم شيئا من ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من صحابته الكرام

119
00:45:09.650 --> 00:45:26.250
ولان الاصل في التعبدات ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في التعبدات الاطلاق عن الزمان والمكان والعدد والحال فمن قيد فضيلة تعبد بزمان دون زمان او مكان دون مكان او حال دون حال او عدد دون عدد

120
00:45:27.000 --> 00:45:48.100
فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الارتباط او التقييد. اذ الاصل عدمه ولا نعلم ان من جملة ما تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنده الذبح وبناء على ذلك فعلى من يدعي فضيلة

121
00:45:48.550 --> 00:46:12.600
لهذا الذكر بخصوصه عند الذبح ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك ومن المسائل ايضا هل يزاد على التسمية الرحمن الرحيم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واقرب الاقوال الى قلبي ما اختاره ابو العباس ابن تيمية من رحمه الله تعالى من عدم سنية الزيادة على البسملة

122
00:46:14.200 --> 00:46:28.700
فيقول على الذبح بسم الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان جميع الذين نقلوا لنا صفة ذبحه انما ذكروا انه كان يقول بسم الله ولان الحال حال ازهاق وذبح

123
00:46:29.350 --> 00:46:55.350
فلا يناسب عليها ذكر الرحمن الرحيم ومن المسائل ايضا ما الحكم لو كان المذكي اخرس ما الحكم لو كان المزكي اخرس الجواب المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدن

124
00:46:55.750 --> 00:47:15.750
والمتقرر في القواعد ان اشارة الاخرس الاخرس المفهومة منزلة منزلة نطقه فقبل الذبح لابد ان يشير اشارة يفهم منها البسملة اما بلغته المدروسة المعروفة عند عند من يفقهها او انه يسيء بعينه

125
00:47:15.800 --> 00:47:36.350
الى السماء او يشير بسبابته بمعنى انه يفهم منه انه قال بسم الله في قلبه والا فتذكيته حلال باجماع العلماء كما قال الامام ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من يحفظ

126
00:47:36.400 --> 00:48:05.350
من يحفظ عنه العلم على اباحة ذبيحة الاخرس انتهى كلامه ومن المسائل ما الحكم لو تعدد المذبوح فهل يكفي الجميع تسمية واحدة ان يستقلوا كل مذبوح بتسميته الخاصة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

127
00:48:05.650 --> 00:48:24.450
والقول الاقرب انه ان كان الذبح سيكون دفعة واحدة ان كان الذبح سيكون دفعة واحدة فانه يكفي الجميع تسمية واحدة لانه قصدها بقلبه كما اذا علق الدجاج على مشرحة الذبح

128
00:48:24.650 --> 00:48:45.550
ثم حركت الالة التي في نفس الوقت تذبح الجميع فان تسمية واحدة على جميع الدجاج وان زاد عدده تكفى في حله واما اذا كان الذبح متعاقبا بمعنى انه يذبح هذه ثم

129
00:48:47.000 --> 00:49:17.200
يذبح بعدها اخرى فتستقل او نقول فيستقل كل مذبوح بتسميته الخاصة لان الفعل انما ينسب الى المذبوح الاول وينسب الفعل الثاني الى المذبوح الثاني وكل مذبوح يستقل بفعله وتسميته وهذا قول وسط بين من اجاز

130
00:49:18.350 --> 00:49:39.500
الذبح المتعدد بتسمية واحدة غير مفرق بين المذبوح دفعة او متعاقبا وبين من اوجب التسمية على عدد المذبوح من غير تفريق بينما يذبح دفعة او متعاقبا وخير الامور اوساطها فما يذبح دفعة واحدة فتكفيه تسمية واحدة لاتحاد الفعل

131
00:49:41.600 --> 00:50:07.300
وما يذبح متعاقبا فلا بد في كل مذبوح منه تسمية لاختلاف ايه الفعل ومن المسائل ان قلت متى تكون التسمية؟ الجواب قبل الذبح بيسير فان قلت وما الحكم لو فصل بين التسمية والذبح بكلام اجنبي

132
00:50:10.450 --> 00:50:23.850
الجواب ان كان الفصل يسيرا عرفا فلا بأس لان المتقرر في القواعد ان اليسير في الشريعة لا حكم له واما اذا كان فصلا طويلا فانه لا بد من تجديد التسمية

133
00:50:24.650 --> 00:50:41.950
والفرقان بينما كان يسيرا او كثيرا العرف فما عده اهل العرف يسيرا فهو اليسير الذي لا يعتبر فاصلا بين التسمية والذبح وما عده اهل العرف كثيرا فلابد ان يجدد فيه الانسان التسمية

134
00:50:43.200 --> 00:51:07.300
فان قلت وما الحكم فيما لو كان في المذبوح جنين وما الحكم فيما لو كان في المذبوح جنين الجواب هذا الجنين لا يخلو من حالتين اما ان يخرج ميتا او حيا

135
00:51:07.600 --> 00:51:29.000
فان خرج ميتا فانه يعتبر حلالا بان تذكيته تذكية امه تعتبر تذكية له لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه ويروى بالفتح وعلى كلا الامرين النتيجة واحدة

136
00:51:29.400 --> 00:51:50.300
ولان المتقرر في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم فكما ان ذبحها في رقبتها يطهر بطنها وما فيها ويديها وما فيها ورجليها وما فيها لانها تابعة لها فكذلك لو كان في بطنها جنين

137
00:51:50.700 --> 00:52:14.200
او حمل فانه يعتبر طاهرا. واما اذا استقل بحياته عن امه وهنا انفصلت المتابعة التي توجب في حله الذي التي توجب لحله تذكية خاصة فلابد من تذكيته بذكاة خاصة اذا خرج حيا

138
00:52:15.350 --> 00:52:41.900
ومن الكليات ايضا كل احسان للمذبوح فمطلوب شرعا كل احسان للمذبوح فمطلوب شرعا جمال من جمال الكليات انها تجمع لك اشياء كثيرة في في لفظ واحد كل احسان للمذبوح فمطلوب شرعا. وذلك لحديث شداد ابن اوس رضي الله عنه قال

139
00:52:42.350 --> 00:53:00.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب احسانا على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسن الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. اخرجه الامام احمد اسناد جيد

140
00:53:01.950 --> 00:53:27.850
وبناء على ذلك قرر العلماء جملا من المسائل منها ان اضجاع الحيوان المذبوح على شقه الايسر افضل لانه اسرع في زهوق روحه ومنها انهم اوجب الرفق بالحيوان. فلا ينبغي ان يضرب على الارض ظربا

141
00:53:28.300 --> 00:53:49.450
ولا ان يكتف تكثيفا مؤذيا وغير ذلك مما يتنافى مع الرفق به ومنها انه مستحب حمله على الالة بقوة واسراع للقطع فلا ينبغي ان تكون يده كالة او مرتفعة عن الرقبة بل

142
00:53:51.100 --> 00:54:15.400
يضغط على موضع الذبح بالالة بقوة ويكون سريعا في القطع لان ذلك داخلوا في الاحسان للمذبوح ومنها الا يحد السفرة امامه قبل ذبحه كما سيأتي في الحديث ومنها كذلك ان يحرص على حد الشفرة

143
00:54:15.900 --> 00:54:35.250
ليكون اقطع لرقبة الحيوان كما قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم تفرته وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشاة اوتي بفحل

144
00:54:35.900 --> 00:54:54.100
يطأ في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. فقال يا عائشة هلم المدية فجئته بها فقال اسحذيها فشحذتها فاخذ الحيوان فاضجعه ثم قال بسم جاء فذبحه ولان ذلك داخل في الاحسان للمذبوح

145
00:54:54.550 --> 00:55:15.900
ومنها ايضا الا يحد الشفرة واظني ذكرتها بدون دليل. ان لا يحد الشفرة امام المذبوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحد الشفرة قال الا كان ذلك قبل ان تضجعها

146
00:55:16.200 --> 00:55:36.550
اتريد ان تميتها موتات او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي باسناد صحيح ومنها ايضا الا يذبح الحيوان والاخرى والاخر ينظر فان ذلك من عدم الاحسان للحيوان

147
00:55:39.500 --> 00:56:00.050
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم والا يذبح شاة والاخرى تنظر ومنها ايضا الا يكسر عنقها قبل زهوق روحها

148
00:56:01.000 --> 00:56:18.900
كما يفعله بعض الجهلة ومنها ايضا الا يبدأ في سلخها قبل زهوق الروح وبالجملة فان كل ما كان من باب الاحسان للمذبوح فانه مطلوب شرعا ومن الكليات ايضا ولعلها الاخيرة

149
00:56:20.500 --> 00:56:40.250
كل ما لا يفتقر بتذكية من اطعمة الكفار فالاصل فالاصل حله كل ما لا يفتقر لتذكية من اطعمة الكفار فالاصل حله واظنها واضحة ها؟ كل ما لا يفتقر لتذكية من اطعمة الكفار فالاصل حله

150
00:56:41.550 --> 00:56:59.000
فنحن انما نحرم اطعمة الكفار اذا كانت مما يشترط لها التذكية. واما الاطعمة التي تطهى بلا تذكية فان الاصل في ذلك حلها كالخضروات او عسل الكفار او غير ذلك مما يطبخه

151
00:56:59.100 --> 00:57:13.200
الكفار فان ذلك جائز سائغ للانسان ما لم يكن فيه مقتض ما يوجب تحريمه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل من الشاة المسمومة التي طبختها له

152
00:57:13.500 --> 00:57:33.050
اليهودية وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة فاجابه كما حسنه بعض اهل العلم فاذا كانت الاطعمة مما لا تفتقر للتذكير فلا بأس بها

153
00:57:33.700 --> 00:57:49.450
فاذا تولى الكافر تقديم سمك فلا بأس به او فول فلا بأس به او عدس فلا بأس به او طهى خضارا فلا بأس بها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين