في البساط هل يعتبر تخصيصه ام لا؟ على اختلافهم يعني هذا مبني على اختلافهم في اللفظ العامي المستقل اذا ورد على سببه هل يقصر على ما سببه ام لا؟ واضحة الى مضى السبب وعموم اللفظ في كلام الشارع الآن هذا البساط بالنسبة لكلام الناس ولكذا سيأتي ان شاء الله التفصيل في المسألة قال وهو مال ابن اه فهل قال هل يعتبر تخصيصه في الحديث هو المعروف من المذهب او لا؟ ويقدم ما دل عليه لفظ البساط وهو مال ابن ماجيش في في الواضحة قال وسبب اللفظ العامي هو الذي وقع به الحليف هل يقصر على سببه اللي هو كيتسمى عندنا بالبساط بساط القصة زيد قال ابن عاشور الرشيد ابن عاشور في حواشي انجاز فهمتي من مور الصلاة مباشرة تتكون هادي مدة دابا الآن كنصليو وكنتاضرو كنتظرك مكنبداش كنتسناك الا وقع مرة مرة لاباس حنا اه الانسان هذا بشر لابد شي مرة تغفل ولكن اذا صار جدالا غنوليو نعسو نرجعو ونرجعو نعسو ونعاود نجيبو فليس منهم لانه رأي اكثر الاصحاب كما قال ما ذكر عن مالكنا ولم يتعرض لترجيحها كلمة احداهما وعن الباجي في قال ان مذهب مالك كما وغريب ولعل روايته صيامه في كنلاحظ الآن بن عاشور غيشخص لك المسألة وعاد غادي يذكر ضابط الفرق قال مصنف يقصد القرافي رحمه الله قال جزم بان سورة السبب لا تخصص ثم ذكر عن مالك روايته لم يتعرض للصدقة قال وعن الباجي في الملتقى ان مذهب مالك قصر العام على سببه كما في فتوى ابن مرزوق في احداس المعيار اذن هاد الفتوى بني مرزوق علاش كيتكلم على كلام الناس ولا كلام الشارع كلام الناس في احباس المعيار هادي كانت في كلام الناس اه وقال وهو غريب ولعل الروايتين اختلاف في الحال. اش معنى اختلاف في الحال اي على حسب المتكلم قال ففي كلام الشافعي يحمل على العموم ولا يخصصه سببه لان المقام مقام التشريع ولا خصوصية للسبب الا من حيث كونه الموجبة لورود الخطاب فلا يخصص عموم اللفظ. واما هذه السورة الثانية هذا هو اختلاف الحال. في كلام الناس في عقودهم ومعاملتهم فلا يحمل العموم ان ورد على سبب خاص الا على ما يتعلق بالغرض المشوق اليه مقال هذا رجح ابن مرزوق سببي للعموم الواردة عليه قائلا الحق الذي لا عوج فيه ولا انت لانه حققوا غيرهم على العموم وذلك في الرأي العام اذا ورد ما دخل قل عن ونحن نحاسبوك هاد المسألة مشهور فيها في المذهب الخلاف بين ابن الحاج وبين ابن غشوم وابن حاج من اجل معاصر لابن رشد الحج المتأخر المعاصر له فالشهيد مشهور فيها الخلافي داخل فتوى بني الحاج مخالفة فتوبن مشهور فهاد المسألة لي هي الابراء العام اذا ورد بعد خلع ونحوه مثلا آآ وقع بين المرأة والرجل المصالحة على الخلع. على ان تخلعه المرأة اي ان تعطيه عوضا. ويطلقها هذا نقوله ثم بعد الخلع الخلع الآن هو هو الخاص ثم وقع بعد الإتفاق على الخلع والمصالحة عليه وقع الإبرار مباراة الزوجين الإبراء بمعنى ان اه الطلاق بالإبرة المقصود بالإبرة الطلاق به ان الزوجة قد ابرأت زوجها من كل حق لها عليه ابرأت المرأة زوجها من كل حق لها عليه كصداق مؤخر مثلا كان الصداق عطاها غير نص وبقا النص او دين دين لها عليه او نحو ذلك من كل حق لها عليه اه ابرأته منه. شوفوا لاحظوا الآن الخلع عندنا شيء خاص. ورد بعده الإبراء اللي هو يشمل الخلعة وغيره اي حق لها عليه فانها ابرأت منه تا الان هل فهاد الصورة هادي الآن تا هي داخلة فالقاعدة التي ذكرناها هل اه نقصر الإبراء اللي هو العام على الخلع نخصصه بالخلع يعني نقولو راه المقصود بالإبرة غير الإبراء مما يتعلق بالخلع الخلع وما يتعلق او انه عام يشمل ما اتفق عليه في الخلع وغيره. واضح الكلام اختلف في ذلك اه ابن الحاج رحمه الله يقصر العامة اللي هو الطلاق بالإبراء فهاد المسألة على صورة السبب اللي هي على الخاص اللي هو الخلع هذا مذهب هادي فتوى بني الحاج وفي ابن رشد رحمه الله هو هي التعميم فانه يعمل باش؟ بالطلاق بالابرة العام فيشمل كل ما يدخل تحته من خلع قال اه ولهذا رجح ابن مرزوق فتوى ابن الحاج اذا رجح فتوى ابن الحاج في ماذا ابن الحاج اش كيقول العام يخصص بسورة السبب ولذلك هو لما فسر قال واما في كلام الناس فلا يحمل العموم ان ورد على سبيل الخاص الا على ما يتعلق بغرض المسبوق اليه ولهذا رجح ابن مرزوق ليست بالحجب لأنه كيقول باش بالتخصيص قال بتخصيص السبب للعموم الواردة عليه قائلا انها الحق الذي لا عوج فيه ولا انت لا عوج الى انخفاض ولا انت لا ارتفاعا لانه المحقق وغيره المحتمل. واستضعف فتوى ابن رشد بالحمل على العموم وذلك في مسألة ابراء العام وقد اشار اليها الزقاء في لاميته بقوله وان عمم الابراء والخلع سابق فقصر وتعميم جميعا تأهلا وان عمم الابراء والخلع الواو للحال هاديك جملة حافية حالة كون الخلع سابقا على الابراء والابراء هذا راه عام قال فقصر وتعميم فقصر هذا مذهب من؟ مذهب بني الحاج اي تخصيص فقصر على ما ذكر وتعميم هذا مذهب الدين بن رشد جميعا تأهل اي اختلف في ذلك قال قال ولي الدين مسألة اذا كان العامل كان اعظم من السبب وكان عموما اما لوح شحال من قيد قيد قيد ذلك بثلاثة قيود قالك محل هاد المسألة لي هي واش السبب يخصص العمولة اذا كان العام مستقلا بنفسه دون السبب ها واحد لأن الكلام على المخصص المنفصل اذا اذا كان العام مستقلا بمعنى العام وحده والخاص وحده وكان اعم من السبب بلا شك لأنه الى كان اخص من السبب ولا مساو له فلا عموم اصلا وكان عمومه في المسؤول عنه لا في غير المسؤول عنه عمومه فيما سئل عنه لا في غيره. ها هو غيذكر المفاهيم ديال هاد التلاتة كلها غيدكرها. اما لو كان غيدكر المفهوم ديال اللول والثاني والثالث كلها قال لول قلنا ان يكون العام مستقلا بنفسه فإذا لم يكن مستقلا قال فلو كان غير دافع لسبب في خصوصه ولو لم يكن اعم مما هذا ولو لم يكن المفهوم ديال الشرط تاني وكان اعم من السبب الا ما كانش اعم من السبب قال ولو لم يكن ولو لم يكن اعظم من كان مساويا له فواضح لانه متطابقان حينئذ وان كان كان اخص منه سيكون في فما لم ينكر ان يكون في المذكور يعني فهداك لادنى من الخاص بأخص من سورة السلف لأنه يجوز شرعا ان ينبه بمعنى تقدر تقول انت ممكن يكون السبب اعم من من من الدليل الذي ورد عليه ممكن الى كان هداك الدليل الذي ورد اه فيه التنبيه على ما ذكر ذكرت فيه بعض السور لكن فيها اشارة الى ما لم يذكر فحين ادن راه كأنها مساوية للخاص ولا اعم سورة السبب ولا اعم قال وان يكون وان يكون الا تكون لانه علاش قال لانه اذا كان السائل مجتهدا سيحمل ما لم يذكر على ما ذكر غيفهم يحمل ما لم يذكر على ما ذكر وهو مجتهد قال والا تفوت للسائل نعم اما اش معنى والا تفوت الى كانت غتفوت المصلحة باشتغال السائل في الاجتهاد فلا يجوز لا يجوز له اه اصلا واضح؟ لا يجوز له حينئذ ان يجتهد لأن غتفوت المصلحة خصو لابد يسول لابد ان يسأل قال لأنه لاحظ لما قال وأن يكون السائل مجتهدا الى كان مجتهد مخصوش يسول لانه لان المقصود بهاد السورة ان اشتغل بالاجتهاد ستفوته المصلحة فهو مضطر للسؤال حينئذ ها لا نعم تسليك الحالة فديك الوقت بالضروري ان لا تفوتك المصلحة طالع فان كان عمومه وان كان عموم هذا المفهوم ديال الشرط الثالث ديال القايد الثاني شنو القايد الثالث اللي ذكر؟ وكان عمومه في المسؤول عنه الذكر الآن هذا المفهوم ديالو قال وان كان عموما طهور ماؤه ازيد وفي غيره هذه المسائل لانهم سألوه عن الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عن الماء وعن عن ميتة البحر ومما لا يخصصه بعض افراد العالم وعلى الصعيد بأن بان حكم على الخاص بما حكم به على العهد الا يكون للخاص مفهوم بعد تلتمية بشرط الا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضين فيها عن غيره من افراد العام فانه حينئذ لا لا فانه حينئذ لا تعميما الدراري كان عندهم مفهوم مخالفة الصورة هاديك التخصيص يذكر لغرض ما من الأغراض المعروفة في الفن المخالفة ويذكر لك مثال ذلك كما اذا قيل واذا قيل في الغنم زكاة دائما لاحظ اذا القيل فاللول في الغنم زكاة هذا العام ثم ذكرت بعض افراد العام في الغنم السائمة لكن هنا هذا عندو مفهوم واضح؟ مفهومه ان المألوفة لا زكاة فيها. اذا فهنا لا يعمه قال والمصنف الحاجبا ترك هذا الخير اعتمادا على ما سبق من اجل العمل وما ذكر الناظم هو مذهب الجمهور ثلاثا لابي ثوب انه لا فائدة في اجد بانه وان فريضة سواء كان في نص واحد لقوله تعالى وعلى الصلوات وذكر كل على هيبته قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى على وقال هلا اخذتم بهذا وقالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها فذكر ايهاب السادس فذكر ايهاب الشاة لا يدل على تخفيف ذات الميتة فقط ولا غيرها من فليعم جلود وايهاب كما ان الصلاة الوسطى لا يدل على تحسيس وهذه المسألة اعم من عطش خاصة للعالم المتقدم في قوله والذي نعم لان ديك خاصة بالعطف اما هذه عامة ذكر قاصي بحكم العمد عطف ولا بدون عطف ها حنا دكرنا كاع في دليلين منفصلين اذن هي اعم في دليل واحد وقد يكون بعطف وبدون عطف. فكيف لو كان في دليلين منفصلين ومما لا يخصص على المعتمد مذهب الراوي للعالم ولو كان صحابي يذهب ومما شو لاحظوا العبارة ومما لا يخصص على المعتمد مذهب الراوي لا يخصص كذكر العامي المتعلق بماذا وقال ليهم متعلق اذا بماذا؟ شنو التقدير ومما لا يخصص للعامية وعلاش قالي العامل مالك اسي يعني شنو الاعراب ديالك وهاديك لام لي العام مما لا يخصص باش متعلقين اعرابه اعرابه هي بالاعراب باش متعلق فهمت نعم نعت لماذا نعم وكما اجاب السي محسن فلول يتعلق بالراوي بالراوي الراوي الذي روى العامة ومما لا يخصص على المؤتمد مذهب الشخصي الذي روى روى العامة روى العامة متعلق بالراوي الراوي للعامي الذي روى العالم الموصولة والراوي على اسم فاعل. روى يروي فهو راوي اسم فاعل الراوي للعالم الذي روى العامة فهمنا ومما لا يخصص على المعتمد مذهب الذي روى العامة. مذهب اي رأي مذهب رأي الذي روى العامة لا الرأي ديال داك الشخص لي روى لينا العام قالت ولو كان وهذا لا يكون الا في الحديث هاد السورة هادي لا تكون الا في السنة ما تصورش في القرآن لأن الراوي المقصود به الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا حديث عام وهو رأيه رأيه يخصص ذلك العام مذهبه حمل العام على صورة مخصوصة. فهل مذهبه ورأيه يخصص العام ام لا قال ولو كان ولو كان صحابيا فان مذهبه لا يخصص عموما مالك هو الشافعي ان كان صحفيا واحتجوا بان مخالفة الراوي لروايته لا تكون الا عن دليل اجيب بان الدليل في ظن المخالف لا في نفس الامر وليس لغيره اتباعه الا يقلد مجتهد لان الدليل في ظن المخالف شكون مخالف والراوي والراوي بمعنى داك بأن الدليل في ظنه كل مخالف راه المخالف هو الراوي ولأن كنتكلمو على مخالفة الراوي لما روى بعبارة اخرى اذا خالف الراوي ما روى فهل العبرة بما روى رأوا بما رأى هادي قاعدة عامة تشمل ايضا هاد المسألة ديال لان التخصيص العام بعض الافراد رأت نوع مخالفة حتى هي داخلة في المخالفة قال الاصل بقاء العموم على عمومه المنقار بتخصيص مذهب الصحابي له بروايته انه اذا خالف مرويه دل ذلك على تدل على شخص انا رأيت جاني ان فهاد الكلام التكرار فيه تكرار لانه وقيل ان كان صحابيا خاص خصص به واحتجوا لاحظ الحجة واحتجوا بان مخالفة الراوي لروايته لا تكون الا عند دين نوقفوا هنا الا عند دين ثم قال من بعد وحجة من قال بتخصيص مذهب الصحابي لعموم روايته انه اذا خالف مرويه دل ذلك على انه اطلع منه النبي صلى الله عليه وسلم على قليلة حالية تدل على تخصيص ذلك العام بطبيعة الحال غير هذا تفصيل لما سبق واحتجوا واش فهمتوه قاليك واحتجوا هي وحجته نفس المعنى غير هنا فصل ولا عاود العبارة من شي شريح خور ولا بعدا واحتجوا بان مخالفة الراوي لروايته لا تكون الا عن دليل شناهو هاد الدليل؟ هو اللي قال هنايا انه اذا دل ذلك على انه اطلع منه صلى الله عليه وسلم على قرينة حالية تدل على ذلك العام مثلا من الأدلة الصورة هادي دليل من الأدلة تلوح لو حذف الأول ولا الثاني مثلا وعاد من بعد يتذكر الجواب وأجيب بأن الدليل في وانه عليه السلام اطلق العام واراد به الخاصة وحده والتابعون الذين لم عباس المرفوع الذين مع مذهبي دابا وكان يرى ان من تشمل والا فلا قيل ان مذهب الصحابة الا الا اذا قصد كاين واحد التخريج الا الى كان هاديك واحتجوا راجعة ماشي لقوله وقيل ان كان صحابيا لا راجعة للأول بمعنى وبما لا يمس بماذا بالرمل العامي ولو كان صحابيا واضح؟ فإن مذهبه لا يخص عمر خلافا لبعض المالكية شوف لاحظ يكون هادي واحتجو راجعا لقوله خلافا لبعض المالكية والشافعية الى هنا اش معنى خلاف فانهم قالوا مذهب الراوي يخصص عموما سواء اكان صحابيا او لا واحتجوا بان مخالفة الراوي سواء كان صحابيا ام لا؟ لروايتنا لا تكون الا عن دليل ثم من بعد قال وحجة من قال بتخصيصه فدكر لينا الحجة ديال هادو لي قالوا ان كان صحابيا خصص به فكأن عندنا ثلاثة الأقوال القول الأول لا يخصص مطلقا صحابيا ام لا خلافا لبعض المالكية والشافعي يخصص مطلقا صحابيا انه الثالث ان كان صحابي خصص والا فلا قال الا ان مذهب الصحابي غير راض بخلافه ان يقصره على ما عزم لانها انما تصدر عن دليل. قال ابن قصاص ويجوز عند مالك الظاهر بقول الصحابة واحد اذا لم يعلم له مخالف لان قوله ينزل بانه يجري نعم وفيه نظر معروف في والمراد بالراوي بمعنى هاد قول الصحابي قد يكون عن اجتهاده نعم ان كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه مما لا يمكن ان يكون عن اجتهاد وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو كذلك بهاد القيود والضوابط والشروط وان شاء الله ستأتي معنا اه كتابي الاستدلال مسألة حجية قول الصحابي اما اذا كان عن اجتهاد منه فكيف يكون ملزما؟ ليس ملزما اصلا وبالتالي لا يكون مخصصا قال المراد بالراوي الراوي المجتهد الله يجازيهم بخير السبب عن الامام قد تقرر مما سبق ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ان السورة التي ورد عليها السبب يجزم فانها قطعية الدخول الوارث عليها لكن قطعية لا بالوضع وقد روي عن الامام ما لك كانها من ودلالته على افراده وليت فهمنا ديك لكن قطعية دخولها بالقرينة بالوضع شناهي القرينة؟ ماهي القرينة ما هي القرينة شتوها القرينة هي السببيات وصافي هادي هي القرينة مثلا لاحظ من الأمثلة اللي مثلنا بها شنو هي سورة السلف قول الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال هاد اللفظ هذا عام واش هادا بالوضع؟ هاد اللفظ والذين يزدهرون بوضعه اللغوي بوضع لغوي يدل على خولة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اللغة ويدل عليها لا يدل عليها صراحة فكيف تكون داخلة قطعا؟ اذا فبالوضع لا لكن القرينة هي لي خلات خولة تكون داخلة فهاد العموم قطعا وهي السببية لانها هي سبب نزول الاية هذا هو معنى قال كما تقدم في قوله وهو على فرضه والحاصل ان من نظر الى القرائن قال ان نظر الى اصل وطني قال انها فآل الأمر الا ان الخلاف ليس في وهو كذلك بمعنى الى نظرنا للوضع ليست قطعية الدخول والى نظرنا للقرينة ثم قال رحمه الله وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلفه النظراء غيره مخصص جديد الحكم بالترجيح حتما معتبر حتما قال وجاء في تخصيص ما قد جاء وما اشار اليه الناضل في هذا الريف سهل ان شاء الله وهو ايه ده اه جاور الخاص العامة في المصحف اذا جاور الخاص العامة في المصحف في الرسم فهل يخصصه ام لا؟ بمعنى هل يمكن ان نخصص العامة بمجرد مجاورته للخاص عام جاور خاصا في في الذكر في الرسم فهل يخصصه فقط لاجل المجاورة؟ مفهوم الكلام قالك في ذلك خلاف قال وجاء خلف النظراء وجاء خلف لك هو الفاعل المؤخر وجاء خلف النظراء. النظراء جمع نظير والمراد والنظير هو اه العيد ولا المساوي والمراد بذلك العلماء الاقران واضح كانه قال خلف العلماء الاقران جاء خلف النذر يوصف العلماء الاقران بهذا الوصف بانهم نظراء اه لانهم يتناظرون في مسائل العلم التي يختلفون فيها يتناظرون فيها ومن هذا سميت المناظرة المناظرة جاء خلف النظراء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم هل يبقى العام على عمومه او او يقصر على الخاص المذكور قبله او بعده المجاور له وفي الغالب يذكر قبله وقبله او يقصر الخاص على الخاص المذكور قبله اذن تقديره وجاء خلف النضراء في ماذا جاء خلفهم في تخصيص ما ما اي الخاص وهنا تخصيص مصدر مضاف لمفعوله الأول في تخصيص ما اي الخاص الذي قد جاور ما يعم هكذا ظهر لي ان ما مفعول ديال جوهرة عول لجاور لأن لاحظوا معايا خصص هذا ينصب مفعولين اما ان نقول ان المفعول الثاني للتخصيص هو ما يعم المفعول الاول هو ما قد جاور هذا لا اشكال فيه. تخصيص ما اضيف المصدر لمفعوله الاول تخصيص ما قد جاور رأيي الخاص الذي جاور هادي ما يعم واش ما هي المفعول التاني ديال التخصيص او هي مفعول به ديال جاوره جاور العامة في تخصيص خاص الذي قد جاور العامة ما يعم اي العامة فيكون مفعول لجوارة واضح؟ وعليه فالمفعول الثاني للتخصيص محدود او المعنى تخصيص الذي قد جاور في الرسم العامة تخصيصه العامة مفهوم زعما مفعول ثاني لتخصيص واضح السي بوحسين يجوز لي معا لكن اذا جعلناه مفعولا ثانيا لتخصيص فالمفعول ديال جوهرة محدود واضح واذا جعلناه مفعولا لجاور فالمفعول ديالي ديال التخصيص محدود واحدهما يدل على الاخر لانه نفسه المقصود العامة العامة غير الاظهر في المعنى ان ما مفعول اللي جاور خلاف خلافا للشارع اظهرت المعنى قال وجاء خلف النضراء في تخصيص ما اي تخصيص خاص الذي قد جاور العامة جاور ما يعم عن العامة في الرسم اي في رسم المصحف هذا في الرسم جمر متعلق بجاورة بلا اشكال في الرسم باش متعلق جواب انا غير قدمت ما يعم باش نبين ليكم انه مفعول ديال جوهرة ماشي مفعول ديال التخصيص في تخصيص الخاص الذي قد جاور ما يعم اي العامة الذي قد جاور ما يعم في الرسم جاور ما يعم في الرسم جاور العامة في رسم المصحف اي في الوضع والمفعول ديال تخصيص محذوف التقدير له شوف واحد التقدير بتخصيص ما الخاص الذي قد جاور ما يعم في الرسم له اي للعامي هاد الخاص الذي جاور في الرسم العامي هل يخصص العامة والمراد راه ملي كنقولو في الرسم اي في رسم المصحف اذا الخلاف فهاد المسألة تصور في ماذا في القرآن فقط اذن الخاص شنو المراد بالخاص؟ اية خاصة العام اية عامة القرآن فقط بتخصيص ما قد جاور اي الخاص وهو اية خاصة ما يعم في الرسم اي الذي قد جاور ما يعم جاور اية عامة في الرسم اي في الوضع له بأن يذكر خاص ثم يتبعه عام في الرسم ولو تأخر عنه في النزول واضح ولو تكون هاديك الآية العامة متأخرة في النزول لا يضر المقصود بها حنا ماشي النزول هو اش الرسم رسم المصحف الرسم في الذكر ذكرت الاية العامة بعد الخاصة مجاورة لها تابعاها واش واضح الكلام اما في اية وحدة ولا هادي اية وبعد منها اية لي تابعة ليها انهما في اية وحدة ولا هادي اية وهادي اية المقصود ان هو متجاوران في الذكر في المصحف ولو كانت التانية متأخرة النزول او الاولى متأخرة النزول لا يزول هل تخصصها ام لا تخصص المسألة مثال ذلك مثلوا بقول الله تعالى ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين فقوا ان تكونوا صالحين هذا هذا خطاب اذن هاد ان تكونوا صالحين هاد الجزء من الآية او هذه الاية اه خاصة بالمخاطبين ان تكونوا انتم صالحين وقوله فانه كان للاوابين هذه هي عامة لكل اواب فان الله تعالى كان للاوابين غفورا هادي هي موجهة للمخاطبين عامة لكل اواب اذن الخلاف في الوعي هل هاد العام اللي هو فانه كان للاوابين لي هي في الاصل تشمل كل اواب. خاصة بالمخاطبين اولى بمعنى هل نقول قوله تعالى فانه كان للاوابين اي المخاطبين لي قال فيهم ان تكونوا صادقين او عامة لكل اواب واضح كذلك من امثلته قوله تعالى قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين اطيعوا الله والرسول هادي خاصة قطبي فان الله لا يحب الكافرين عامة لا يحب اي كافر. فهل نخصصها المخاطبين لا يحب الكافرين من المخاطبين او هي عامة لكل كافر كذلك مما مثلوا به كما عندكم قول الله تعالى اه فلا جناح عليهما اي يصالحا بينهما صلحا والصلح خير الله تعالى يتحدث عن الزوجة شوف الآية اللولة فلا جناح عليهما ان يصطلح به خاصة بالزوجين والصلح خير عامة لكل المتنازعين تهنئ عم فهل قوله تعالى اي اصلح بينهما صلح هاد الخاص بالزوجين؟ يخصص عموم الصلح خير فيكون قوله تعالى والصلح خير هاد العام خاص الزوجين او لا يخصصه فيكون الصلح خير يبقى على عمومه نوع لكل متخاصمين نصوم لا كذلك من امثلته قوله تعالى ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ثم في الاية التي بعدها لا قبلها قال الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء ادى من الذين امنوا سبيلا. بعدها قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الالات الى اهلها الان اين هو؟ اين اين هو الخاص هو قول الله تعالى والمقصود به شكون هداك الايتام الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهداء من الذين امنوا سبيلا يؤمنون بالجد والطاغوت وبل زادوا على ذلك ماشي غير امنوا بالجبل الطاغوت قالوا شجعوا الكفار على كفرهم كيقولو الذين كفروا هؤلاء اي الكفار اهدى من الذين امنوا سبيلا مع انه قد اقيمت عليهم الحجة وجاء في كتبهم ان ان محمدا رسول الله وانه سيبعث في اه العرب ويعرفونه كما يعرفون ابناءهم وهاد الامانة التي عرفوها لم يؤدوها اذن الشاهد جا من بعد واحد النص عام اللي هو ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. من الامانات ان يبلغوا للناس الحق ان يخبروهم بان محمدا رسول الله كما جاء في كتبهم وكما بين لهم نبيهم ورسولهم فهذه امانة ملي كتموا وما بلغوش وقد امروا بالتبليغ ونهوا عن الكتمان ولا لا امرهم الله تعالى بالتبليغ ومع ذلك لم يبلغه اذن تبليغ امانة امانة اذن قول الله تعالى اه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هاد العموم هل نخصصه اه ما جاوره من الخاص قبله واضح لك الامر؟ ونقول المقصود بالامانات امانة التبليغ او نتركه على عمومه عام في كل امانة في التبليغ وفي غيرها وفي غيره اذا قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم كنف ابن ذرة والذي يرجحه اكثر الاصوليين انه لا يخصص ان المجاورة للعام الخاص الذي جاور العام لا يخصصه على الصحيح ثم قال وان اتى ما خص بعد العمل نسخط غيروك مخصص جديد ذكر في هذا البيت مسألة وهي ان الخاصة الواردة بعد العمل بالعام يعتبر ناسخا بما تعارض فيه لما حصل فيه التعارض اذا ورد الخاص بعد العمل بالعام فانه ناسخ خاص ناسخ لكن واش نسخ العام كامل؟ هذا هو اللي كيتسمى النسخ الجزئي وهذا هو ناسخ لما تعارض فيه لديك الافراد ليها الخاص وداخلة فالعام لا لما لما لا يدخل لا يدل عليه الخاص اصلا مفهوم؟ وبيان هذه المسألة ان نقول الأمر فيها سهل. شوف لاحظ بالنسبة للخاص والعام لهما خمس سور تفصيلا خمسة سور في سورة يعد الخاص ناسخا للعام وفي اربع سور يعد مخصصا لا ناسخة واضح الفقيه هاد المسألة الخاص مع العام لها خمس صور فوحدة يعد ناسخا وفيما عداها ليس ناسخا ومخصص فقط الصورة الأولى اللي تحدثنا عليها التي يعد فيها ناسخا ورد الخاص بعد العمل بالعام يعني اول ما نزل نزل من الصنعان وعمل الناس به عاجلا النص الخاص فالنص الخاص حينئذ ناسخ لما تعرض فيه وسنذكر وجه ذلك غنبينو علاش هو ناسخ هادي السورة لولى الصورة الثانية نفس هادي ورد الخاص بعد العام لكن قبل العمل به دعى ومن بعدو جا خاص قبل ان يعمل بالعام هذه السورة دابا الصورة الثانية هي هادي وهاد السور الاربع كلها لي غندكروها لا لا نسخة فيها فيها التخصيص فقط اذن علاش يعدو؟ يعد تخصيصا جوج الصورة الثانية العكس ان يرد العام بعد الخاص ان يلد العام بعد الخاص بديش تعدوا تخصيصا الصورة الرابعة ان يتقارلا نزلا في ان واحد تقارن لا هادا سبق هادا ولا هادا سبق هادا فيعد تخصيصا السورة الخامسة ان يجهل تاريخهما معرفناش شكون السابق شكون اللاحق وكذلك لا يعد تخصيصا اذن هاد الصور الاربعة كلها يعد فيها الخاص مخصصا لا ناسخا مخصصا فقط ثورة واحدة يعد ناسا علاش فهاد السورة يعد ناسخا؟ وجه ذلك ظاهر لان ذلك العامة العامة قد عمل به فلو كان مخصصا لو كان مخصصا لما جاز تأخيره حتى يعمل بالعامية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن المخصص لاحظوا هاد المبنى هاد المسألة باش نضبطوها مبنية على واحد القاعدة وهي اش ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وان المخصص مبين المخصص داخل في البيان المخصص مبين ولا لا الشارع اذا قال لنا مثلا نص عام مثلا قال لنا فمثلا اتان الصن عام فاقتلوا المشركين وقبل العمل بالعام قالينا لا تقتلوا من اعطاكم الجزية لا تقتلوا من اعطاكم الجزية هاد التخصيص بيان للعام اه بيان بين لينا المقصود بالمشركين المراد بالمشركين من لم يعط الجزية مثلا اذا فإذا كان المخصص بيانا فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والا لو انه تأخر البيان عن وقت الحاجة لا عمل الناس ببعض الافراد المخرجة بالخاصة بعض الناس ممكن يعملوا بعض الافراد التي يراد تخصيصها هذا لا يجوز ما يمكنش يوقع في الشريعة هادشي اذن فملي كيعملو الناس بالعام وعاد كيجي التخصيص دل ذلك على انه ليس مبينا لا ذلك ناسخ ورافع للحكم الأول لو كان مخصصا لما تأخر واش فهمتي لو كان المقصود به التخصيص التخصيص بيان فلو كان المراد به التخصيص ما يتأخرش اذا فملي تأخر حتى عملوا الناس بالعام هداك ماشي مخصص هداك رافع بمعنى داك الحكم اللي عملوا به الناس كان مقصودا تشريعه وعمل به الناس ثم رفعه الله تعالى وبدله بغيره نسخ به جل وعلا المهم هذا هو السؤال الفائدة اما في السور الأخرى معندناش عمل بالعمل وبالتالي ولو تأخرت ولو تأخر مثلا جاء عام وتأخر عنه الخاص لكن قبل العمل بالعام مازال ما عملوش مزال مجاش وقت العمل بالعام قبل ان يأتي وقت العمل بالعام ولو تراخى عنه الخاص عاد اتى المخصص هذا يجوز لا يجوز لانه لا محظور فيه ولذلك كان سبق ربما ذكرنا هاد القاعدتين تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وتأخير البيان عن وقت العمل الى وقت الحاجة جائز وواقع او ستأتي الشاهد راه مذكورة لعلها تأتي بالمجمل والمبين الشاهد علاش قلنا فهاد السورة ليس ناسخا؟ لأنه لم يعمل بالعمل وعليه فيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الى الى وقت العمل عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة او وقت العمل قل ما شئت اذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اي العمل. ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. الى وقت الحاجة والعمل سيداتي اذن لهذا كان خاصة المتراخي عن العامي قبل العمل بالعام مخصصا لا ناسخا فصورة وحدة لي هي ناسخ هو تفهمو علاش السورة وضحت المسألة؟ نعم اذا يقول الناظر رحمه الله وان اتى اي ورد ما خص اي الخاص فاعل ما فاخفى عليه بعد العمل بالعامي بعد وقت العمل بالعامي بعد العمل بعد وقت العمل بالعامي وان اتى ما خص بعد وقت العمل بالعمل شنو الحكم ديالو؟ نسخ كلنا سخ الفاعل نسخه ولاش كيرجع الفاعل ديال اتى نسخ بوءا خاصوا نسخ الخاص العامة ولا يسمى هذا تخصيصا لا يسمى تخصيصا نسخ الخاص العامة ولكن واش الخاص نسخ العام كلو لا نسخه بالنسبة لما تعارض فيه بأن الخاصة الفقيه مع العمل اش كيدل على بعض الأفراد ديال العام ديك الأفراد اللي كيبان عليها الخاص هي التي نسخها من العام وما عدا ذلك من الأفراد لباقي العامل عليها وهذا هو النسخ الجزئي بمعنى الخاص نسخ لينا جزء من العام لي هو ما دل عليه من الافراد وضحت مثالها ليتبع مثالها والشأن لا يعترض المثال اية المواريث مع اية الوصية اية الوصية سابقة في النزول على ايات المواريث شناهي هاد الوصية قول الله تعالى اه كتب عليكم ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين منهم. الشيء عندنا حنا الان الوصية للوالدين هاد الآية هي اللولة نزلت عامة للوالدين عامة يا اخي هذا المثنى محلى بالف فيشمل الوالدين الوارثين وغير الوارثين سواء اتانا الوالدان وارثين او كانا غير وارثين بان كانا مثلا رقيقين او كانا كافرا بيني واضح كلام او نحو ذلك الوصية للوالدين عامة هاد الآية هاد الآية الأولى تأخرت عنها اية المواريث بينهما زمن طويل ادن الى كان بينهما زمن لا شك انه قد عمل بالعام لان الناس يمكن غي تنزل الاية الوصية واحد من دابا يوصي ممكن يمكن لأن الوصية معندهاش وقت محدد يمكن ان يوصي الناس بعد نزول الآية مباشرة شتي الى كان بينهما غير نهار الآيات الوصية نزلات اليوم وآيات المواريث نزلت غدا فهذا داخل في العمل لانه يمكن ان تقع الوصية في ذلك الوقت ولا لا ما حددهاش شارع الوقف غير تنزل اي واحد يوصي لوالديه واضح الكلام اذن الوصية هي العامة في الوارثين وغير الوارثين بعد ذلك نزلت اية المواريث فيها مما جاء في اية المواريث قول الله تبارك وتعالى اه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الى اخره فدكرت لينا الميراث ديال للوالدين واضح الكلام هاد الآية ديال المواريث لي ذكرت لينا الميراث ديال الوالدين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالدك لأن هاد الحديث مبين للمخصصين واضح الكلام عمل الناس بالاية ونزل قول الله تعالى اه ولابويه لكل واحد بان اذن شنو غنديرو الان اه الاية عامة اللولة وآيات المواريث خاصة لأنها كتكلم على الوالدين الوارثين اللي كيورثوا فا هل نخصص نعتبر اية المواريث بالنسبة للوالدين مخصصة لعموم الوصية للوالدين او نعتبرها ناسخة لما تعارض فيه وهو الوالدان الوارثان التعارض فزت عارضو في الوالدين الوارثين. اما الوالدان اللذان لا يرثان فلا تعارض. لأن آيات الموت ما تكلمتش على الوالد الذي لا يسأل كالكافرين والرقيقين ما تكلمتش عليهم واش وضع هاد الفقيه اذن الشاهد هاد اية المواريث هل نعتبرها ناسخة ولا مخصصة ناسخة لانها بعد العمل بالعام راه نزلت اية وكاين اللي وصل كاين اللي وصل للوالدين الوارثين والصلاهما واش واضح الكلام؟ فنعتبرها ناسخة لانها نزلت بعد العمل واضح؟ لا لكن النسخ فاش؟ فيما تعارض فيه وهو الوالدان الوارثان لا فيما لم يتعارض فيه وهو غير الوارثين مفهوم الكلام قال وان اتى ما خص بعد العمل نسخ علاش ما سميناهش التخصيص القاعدة لماذا لان التخصيص بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الى كنا مخصص غنوقعو فمحضور وهو انه تأخر الناس بديك السرعة عاد جا المبين ودابا وقع الإشكال مفهوم اذا ليس لا قال والغير مخصص جليد. ما الذي دخل في قوله والغير؟ اربعة السور كلها دخلت شنو هي هاد ربعة السوايع؟ بأن تأخر العام او تقارن او تأخر الخاص ولم يعمل بالعام او جهل تاريخهما طب سور اربع قلها ايش والغير مخصص فهو مخصص للعامي جلي اي واضح في تخصيصه العام هذا حاصل كلامي والأمثلات راه عندكم امثلة اخرى ثم قال وان يكن عمومي وجه دهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر ذكر في هذا البيت القاعدة المشهورة العامة وهي اذا كان اذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه فما الحكم لا فالترجيح بينهما مجالس متعددة فيرجح بينهما اذ تخصيص عموم كل واحد منهما بالاخرين لا يخرجنا من التعارض غنبقاو في التعارض مزال حنا فيه تعارضوا خصصنا مزال عندنا في التعارض لا فالترجيح بينهما حينئذ اذا اذا كان بين العامين عموم وخصوص من وجه كلها وادى تخصيص عموم كل واحد اخر الى اش؟ تعارضه فما الحكم فوجب الترجيح ولذلك الماضي باش قال وان يكن العموم فالحكم بالترجيح حسب المعتبر اذن يقول وان يكن العموم بين الدليلين تظاهر من وجه فقط ايوة من الوجه الاخرين خصوص راه ناضيين كلامو مختصر تقدير وان يكن العموم بين الدليلين تظاهر من وجه فقط اي ومن الوجه الاخر الخصوص. ظهر العموم من وجه ومن الوجه الآخر الخصوص لأن الخصوص مقابل للعموم اي بين الدليلين عموم وخصوص من وجه وهادا هو اللي كيتسمى العموم وخصوص الوجه لان العموم والخصوص اما مطلق واما وجهي وهادشي راه معروف في غير الاصول العموم والخصوص المطلق هو ما سبق الكلام عليه في كل ما مضى العموم بالخصوص المطلق كل ما سبق اننا كنتكلمو على العموم والخصوص المطلق بان يكون احدهما اعم من الاخر من كل وجه اذا كان واحد من الدليلين اعم من الاخر من كل وجه اش كنسميوه عموم وخصوص مطلق ولذلك العموم بالخصوص المطلق شنو العلامة ديالو ان علامته انه اما ان يجتمعا في سورة او ان ينفرد العام في صورة صافي عندنا جوج سور ان يجتمعا في سورة او ينفرد العموم كل لاحظ متى وجد الخاص وجد معه العام ولا عكس لانه اعم منه هذا العموم المطلق اما العموم وخصوصا وجهي عندنا ثلاثة السور فيه يمكن ان يجتمعا في صورة وصورة ينفرد فيها هذا الدليل والصورة ينفرد فيها الآخر وبالخصوص اذن الشاهد وان يكون العون موجودا خصنا الجواب قال فالحكم بالترجيح بينهما معتبر حتما فيقدم الارجح على الراجح راجح على المرجوح وهكذا مثال ذلك قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين مع قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم هاتان الايتان كل منهما عام اية وان تجمعوا بين الاختين اية وان تجمعوا بين الاختين تنفرد في الاختين بنكاح واية او ما ملكت ايمانكم او ما ملكت ايمانهم تنفرد في اه ملك اليمين غير الاختين ويجتمعان في الاختين بملك اليمين فتدل اية ان تجمعوا على التحريم واية على الاباحة بعبارة اخرى نحن ناخدو كل اية وان تجمعوا بين الاختين هاد الآية خاصة بالنكاح كتكلم على النكاح ياك وعن النكاح لانها معطوفة على المحرمات بالنكاح والاختين هذا قول الاختين عامة تشمل الجمع بين الاختين لا وان تجمعوا بين الاختين تشمل الاختين بملك اليمين الجمع بين الاختين بملك اليمين و بالنكاح الاختين عام وخاصة بالاختين فقط لا تشمل ما عدا الاختين مما يمكن ان يملك باليمين او ان ينكح عموما خاصة بالاختين اه عامة في الاختين بملك اليمين كيدخلو فيها جوج د الصور الجمع بين الاختين بملك يمين والجمع بين الاختين بنكاح وخاصة بهما فلا تشمل غيرهم اية او ما ملكت ايمانهم عامة في كل ما ملك باليمين سواء اكان اختين او غير اختين وخاصة بملك اليمين لا تشمل الجمع لا تشمل النكاح اذا فالاخرى عامة من ذلك الوجه وهادي عامة من هذا الوجه فاذا اردنا ناخدو الان تخصيص عموم كل واحد منهم خصو اخر كما يقال الآن غادي نخصصو عموم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين بملك اليمين را خصو وغادي نخصصو او ما ملكت ايمانهم بين اختين غيحصل لينا تعارض او ما ملكت ايمانهم قدرة يشمل الاختين وضرب الاختين انقولو لا خاص بالاختين نخرج منه الاختين او ما ملكت ايمانهم الا الاختين اش غيقتضي هدا تحريم الجمع بين الاختين بملك اليمين وقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين غنخصو هاد العموم ديال الاختين بملك اليمين وبالنكاح بعموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانه غنخرجو منو الجمع بين الاختين بملكية بشيء الإباحة فلا يقع التعارض واش فهمتو الكلام ولذلك قال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية ان خصصنا عموم الاختين بقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم قولوا الا الاختين بملك اليمين غيقتدي الاباحة وان خصصنا عموم او ما ملكت ايمانهم بالاختين نقول الا الاختين غيقتضي التحريم اذا فما الحكم هو الترجيح بينهما فرجحت اية وان تجمعوا بين الاختين على او ما ملكت ايمانهم من اوجه متعددة بالأوجه وكل واحد منها يكفي غير واحد منها يكفي لكن الاطلاع على هذه الاوجه مفيد في باب الترجيح الوجه الأول ان اية اه الأول ان اية او ان تجمعوا بين الاختين في سياق ذكر المحرمات من النساء وان تجمعوا بين الاختين هاديك الاية ذكرت في اي سياق في سياق بيان المحرمات من النساء. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وحنا الآن الحكم اللي متنازعين فيه شنو هو؟ هو التحليل والتحليل واش حرام بين الأختين بملك اليمين؟ او حلال شناهي الآية التي ذكرت فهاد السياق في بيان الحرام والحلال واش هي هي اية ان تجمعوا بين الاختين حرمت عليكم وامهاتكم وكدا وكدا قال واحل لكم ما وراء ذلكم اذن فهي ترجح على ايات او ما ملكت ايمانهم لان ايات اموال كثيرون لم تذكر في سياق التحريم والتحليل ديال النساء ماشي هدا هو موضوعها موضوعها هو مدح مدح المؤمنين قد افلح المؤمنون وذكر من صفاتهم كذا كذا ومن هذه الصفة والذين هم لفروج هذا الوجه الأول المرجح الثاني اما عموم او ما ملكت ايمانهم مخصص بالاجماع بي اه الأخت من الرضاع منكوحة الاباء ومنكوحة الابناء كيفما سبق لينا والذين هم حافظين لعالجوا او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. من ملك اخته من الرضاعة يجوز نكاحها لا يجوز بالاجماع من ملك موطوءة ابيه امرأة كان قد وطأها ابو يجوز نكاحها؟ لا او من ملك موطوءة ابنه يجوز لك عواد؟ اذا اية اول ملكة ايمان هو مخصصة بالاجماع بهاد السور الثلاث واية ان تجمعوا بين الاختين لم يكن لها تخصيص والقاعدة عندهم كما في باب الترجيح على الراجحي على المختلط ان العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العامي الذي دخل في لأن العامل يدخل للتخصيص العموم ديالو يضعف كيضعاف مكيبقاش قوي في عمومه فيقدم العام واضح هذا المرجح الثاني المرجح الثالث ان اية او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. واردة في معرض المدح فمعرض المدح ياك وقد سبق معنا الخلاف فيما سيق للمدح او للدم هل يعم ام الشافعي كيقول لا يعم وما اتى من مدح او الذم يعم عند جل اهل العلم لكن الشافعية خالف قالك لا يعود واية ان تجمعوا بين اخته لم تذكر في معرض المدح ولا الدم فهي عامة بالاجماع شكرا اذن فنرجحها من باب ياش؟ تقديم ما اجمع عليه على ما اختلف فيه وهادي ايضا من المرجحات ايلا كانت واحد الصورة مجمع عليها وحدة مختلف فيها شكون اللي كيتقدم واضح الوجه الرابع من اوجه التخصيص ان الاصل في الفروج التحريم بمعنى اية واجمع بين اختي موافقة للأصل لأن الأصل في الأرضاع التحريم وهي موافقة للأصل اه المرجح الخامس ان اية او ما ملكت ايمانهم تقتضي الإباحة وآية وان تجمعوا بين الأختين تقتضي الحظر والحظر مقدم على الإباحة كما سيأتي مسبق لنا هذا الورقات وفقهاء الفقهية اذا اجتمعت شكون اللي كيتقدم؟ الحذر مقدم الإباحة لأنه احوط يقدموا عليه فواحد من هاد المرجحات يكفي فالمقصود اننا نلجأ حينئذ للترجيح اذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام كل واحد منهما عام وخاص الوجه هذا والله اعلم سبحانه الاشكال واضح