﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة اشكالات في

2
00:00:20.200 --> 00:00:41.550
والتعذيب بسم الله الرحمن الرحيم. نجد ائمة الجرح والتعديل يوثقون كثيرا ممن لم يروهم ولم يدركوهم. وذلك كعبان ابن صالح فيها سنة بظع عشرة ومئة وثاق بن معين والعجلي وليعقوب بن شيبة وابو زرعة وابو حاتم. هؤلاء كلهم لم يدركوه واكبره ابن معين وانما ولد سنة

3
00:00:41.550 --> 00:01:01.550
مئة وثمانية وخمسين اي بعد وفاة ابان بنحو اربعين سنة ونعجة عفا الله عنك؟ نعجة ابن عبد الله ونعجة ابن عبد الله الجهني توفي سنة مياه ولم يصرح بتوثيقه غير النسائي. ومولد النسائي سنة ميتين وخمستاش. ومثل هذا كثير. فلا ينكر على المتبحر في الحديث حتى

4
00:01:01.550 --> 00:01:21.550
في عصرنا هذا ان يقضي للتابع فمن دونه بتحري الصدق في الحديث والظبط له. وذلك بان حديث الراوي يعتبرها فيجز لها او لاكثرها متابعات ثابتة وشواهد صحيحة. وان لم يجد للقليل منها متابعة ولو شاهدا

5
00:01:21.550 --> 00:01:41.550
اصلا وجد لها شواهد وجد لها شواهد. شواهد عامة بمطابقتها القواعد الشرعية وموافقتها للقياسات الجالية. فيغلب على ظنه ان ذاك كراوي صدوق في الحديث ضابط له. لكن بقيت اشكالات الاول اننا نجد بعض الائمة يوثق يوثق من من؟ يوثق من لم يدركه

6
00:01:41.550 --> 00:02:01.550
مع انه لم يقف له الا على الحديث والحديثين. مثل هذا لا يظهر منه صدق صدق الراوي ولا ضبطه. وهب ان ترجح عند الناس صدق الرأي وضبطه لما وجد ثقة قد تابعه. فروى فروى بينك الحديثين عن شيخه كما رواهما فيما يجريه لعل ذلك الراوي احد

7
00:02:01.550 --> 00:02:21.850
لعل لذلك الراوي احاديث اخر قد تفرد بها ولا يلزم من صدقه وظبطه في الحديثين صدقه وظبطه مطلقا. وهو اذا وثق وهو اذا وثقه قبل الناس قبل الناس عفا الله عنك. قبل الناس ذلك منه. فاحتجوا بذلك الرأي مطلقا. الاشكال الثاني ان الحفاظ

8
00:02:21.850 --> 00:02:38.800
في الرجال فقد يعتمد الحافظ في توثيق الراوي على انه وجد له متابعة. وهو ثقة عنده وقد اطلع غيره غيره وقد اطلع غيره على جرح ذلك او وقد اطلع غيره على جرح ذلك المتابع

9
00:02:38.850 --> 00:02:58.850
ومن ومن يجيء بعده يعتمد توثيقه ولا يشعر انه انما وثقه لظنه او المتابع او المتابع له ثقة. الاشكال الثالث ان الحفاظ لا يستنكرون الصحابي بل ولا تفرض التابعين. بل ولاة فرض الرابع عن التابعين. اذا روى عن تابعين لم لم تكثر الرواة سوء عنه. وعلى هذا فاذا وجد

10
00:02:58.850 --> 00:03:18.850
او وجد احد الحفاظ لبعض اتباع التابعين حديثين قد رواهما عن بعض التابعين. الذين لم لم لم يكثر الرواية عنهم عن بعض الصحابة عفا الله عنك؟ عندك ولد اكثر؟ لم يكثر الرواة عنهم؟ لم يكثر. عفا الله عنك. الذين لم يكثر الرواة عن بعض الصحابة

11
00:03:18.850 --> 00:03:43.150
ولم يجد دينك لحديثين من جهة اخرى فالظاهر انه يعتمد على الشواهد المعنوية قد يخطئ الحافظ في فيهم الشواهد المعنوية فقد يكون ذلك كالحديثان في القدر او فرقة العفو عفا الله عفا الله عنك قال قد يكون ذلك قد يكون في ذلك في الحديثان في القدر في القدر

12
00:03:43.150 --> 00:04:03.150
عفا الله عنك في القدر في القدر نعم عفا الله عنك ويكون مذهب ذاك الحافظ على وفق معناهما فلا يستنكرهما قد يكون مذهبه خطأ واذا وثق ذلك الراوي قبل الناس توثيقه مطلقا. ربما كان ظاهر الحديثين على معنى منكر. ولكن الحافظ تأولهما على معنى صحيح فيوثق فيوثق

13
00:04:03.150 --> 00:04:23.150
فيأتي من بعده يحتج بهما على ظهرهما. الاشكال الرابع هو اشدهما انه لا يلزم معرفة الصدق في الحديث والظبط له ومعرفة العداءة المطلقة. قد وبالفقه ان المعدل لابد ان يكون ذا خبرة بمن يعدله. واي خبرة للحافظ بمن مات قبله بزمان طويل. فان قيل لعل لعله ثبت

14
00:04:23.150 --> 00:04:43.150
عنده تعديل الراوي عن بعض الثقات الذين خبروه او خبروه عفا الله عنك انها لعصره. قلت هذا قد يقع وقد عفا الله عنك خبروه عن بعض الثقات الذين خبروه من اهل عصرهم قلت هذا قد يقع وقد يحتمل ولكن في بعض الافراد فاما احتماله

15
00:04:43.150 --> 00:05:03.150
فما احتماله في جميع الموثقين فكلا. بل من سبر هذا الفن هذا الفن. علم ان الائمة كثيرا ما يوثقون من عندهم بدون نقل ولو كان هناك نقل لكان الاولى بالموثق ان يذكره. ومع ذلك فهب انه كان عند الموثق نقل بذلك. فهذا النقل يحتاج الى معرفة

16
00:05:03.150 --> 00:05:19.700
في رواته واذا لم واذا لم يسمهم لم يسمهم الموثق الموثق كان اطلاقه توثيق ارساله الحديث. واكبر امره واكبر امره ان يكون بمنزلة قوله حدثني الثقة عن الثقة قد قالوا

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ان الحديث لا يثبت بذلك فكذلك التعديل. ان الحديث لا يثبت بذلك فكذلك التعديل. فلو صرح به فقال اخبرني ثقة عن ثقة ثقة ان فلانا كان عدلا هل تثبت العدالة بهذا؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

18
00:05:40.050 --> 00:05:59.000
اجمعين. اما بعد هذا اشكال ذكره المعلم الله تعالى في مسألة ما ينقل عن الائمة من توثيق اناس لم يدركوهم ولم يعاصروهم ولم يسبقوا بتوثيق قبلهم كمن يوثق اتباع التابعين او يوثق التابعين

19
00:05:59.100 --> 00:06:14.500
فهو لم يدركهم ولم يوقع ذلك التابعي انه وثق قبل هذا الامام فطريقة اهل الحديث في التوثيق للراوي اولا ان تسبر مروياته ان تسبر مروياته تجمع طرق حديثه وينظر في احاديثه

20
00:06:14.500 --> 00:06:34.700
فان وافقت احاديث الثقات ولم يعرف عنها انه خالف ثقة او تفرد باصل يخالف احاديث الثقاب فان حديثه عندهم مقبول ويكون ذاك توثيقا له بمعنى انه عدل يقبل حديثه اما اذا كان الراوي له احاديث

21
00:06:34.950 --> 00:06:55.200
واحاديثه تخالف احاديث الثقات او يخالف من شاركه في ذلك بكثرة خطأه فانهم يحكمون عليه بالوهن والظعف الاشكال هنا يقول اذا كان الراء ليس له الا حديث او حديثان كيف نصبر مرويات هذا الراوي؟ ومن عموما هذا الاشكال

22
00:06:55.200 --> 00:07:12.150
بل قد يقع اذا كان الراوي يروي اصلا لا يشاركه فيه غيره. اما اذا روى ما توافقه الاصول وتدل عليه النصوص فالامر يهيء فالامر فيه سهل مثلا من يروي حديثا يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة

23
00:07:12.350 --> 00:07:29.950
ولكن هذا الحديث لا يخلو من طريق هذا الرجل نقول هذا الرجل لا يعرف بضعف وحديثه هذا موافق لاحد الثقات فيقبل اما اذا كان حديث يخالف القرآن او يخالف السنة او يناقض الاصول او يخالفها

24
00:07:30.000 --> 00:07:50.600
فهذا لا يقبل ولو كان ممن اجمع على توثيقه وقبول حديثه. فالاشكال فقط في احاديث فضائل اعمال او في الاحاديث يكون احكامها صحيحة ويأتي ما يزيد على هذا الحكم من الرواة الذي لا يعرفون توثيق ممن عاصرهم او ممن ادركهم

25
00:07:50.600 --> 00:08:10.600
اما اذا عاصى الراوي والمحدث الشيخ الذي وثقه ووثقه من خبره وعرفه فهذا لا اشكال فيه. الاشكال فقط لو وثقت الان ام مثلا وثقت مثلا آآ رجل توفي في القرن السابق وانا لم لم ادركه ولا اعرف احدا ادركه

26
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
او عاصره او لم اسبق ان فلان وثقه. مثلا مات شخص قبل مئة سنة وهذا هذا الرجل اتى بخبر فقلت هذا الرجل ثقة. كيف وثقناه؟ يقول نظرنا الى الواقة التي ذكرها وقصها وحكاها والخبر الذي اتى به ووجد

27
00:08:30.600 --> 00:08:49.100
لانه يوافق لاخبار غيره. فهنا نقول الاصل في خبر هذا القبول. ما دام انه لا يعرف بكذب والاصل المسلم العدالة وقبول خبري حتى يأتي ما يخالف ذلك ويأتي ذلك. فقول المعلم هنا ذكر عدة اشكالات الاشكال الاول

28
00:08:49.100 --> 00:09:02.900
اننا نجد بعض الائمة يوثق من لم يدركه وهذا كما ذكرت انه يسمو مرويات الراوي وينظر في حديثه ويجمع طرق الاحاديث ثم يبني توثيقها ذاك فان كان له حديث او حديثين

29
00:09:02.950 --> 00:09:21.100
بل فينظر ايضا في هذا الجانب من جهة نكارة المتن وعدم نكارته فان كان منكر فانه لا يوثق لانه لم يوثق قبل هذا الراوي ولا يقبل توثيقه فيه اذا كان حديثه فيه نكارة فيه نكارة مثل عيسى ابن يزداد عن ابيه ان النبي كان ينثر ذكره ثلاثا هذا

30
00:09:21.100 --> 00:09:41.100
لا يعرف لا يعرف بضعف لكن حديثه منكر وباطله حكم اهل العلم باي شيء بانه موظوع لانه حديث يدل على على يدل تدل نكرات وانه كان ينثر ذكره ثلاث مرات وهذا من التكلد لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الاصل لا يقبل

31
00:09:41.100 --> 00:10:01.100
وان كان الذي رواه لا يعرف ضعف او لم يضعف قبل ذلك. قال الاشكال الثاني ان الحفاظ يختلفون في الرجال يعتمد الحافظ لتوثيق الراوي على انه على انه وجد له متابعا وجد له متابعا هو ثقة عنده وقد اطلع غيره على جرح ذلك المتابع. من يجيء بعده ويعتمد

32
00:10:01.100 --> 00:10:21.100
ولا يشعر انهن ما وثقوا لظن ان المتابع لان المتابع له ثقة هذا اه الشخص الذي وثق معذور بتوثيقه اتى بعده وزاد علما في معرفة الرأفة وايضا فهو ايضا العلم يشار اليه. ومن اتى بعدهما فيقبل قول الاعلم

33
00:10:21.100 --> 00:10:42.350
اتركوا قول من ظن انه ثقة فلو ان راوي وثقه موثق ثم اتى اخر وحكم على هذا الراوي بالضعف لان المتابع لذلك الراوي ضعيف فاين نأخذ بقول المتأخر انه معه زيادة علم؟ واما السابق فانه يعذر بانه هذا الذي بلغه وانتهى الى ما علم

34
00:10:42.600 --> 00:11:06.150
الاشكال الثالث ان الحفاظ لا يستنكرون تفرد الصحابة بل ولا تفرد التابعي بل ولا تفرد الراوي على التابعين. لماذا؟ اما الصحابة لانهم كلهم عدول وخبرهم حجة بالاجماع واما التابعي فهو في طبقة في الطبقة الاولى ومن القرون المفضلة هو الذي بعده. فالاصل فيهم التزكية والقبول ما لم يتفرد

35
00:11:06.150 --> 00:11:29.100
في اصل لا يشارك فيه غيره او يخالف احاديث الثقات او يكون من ظعف ولم يحتج بخبره. اذا التابعي ان كان روى خبرا يوافق الاصول ولم يأتي بشيء مستنكر ولم يضعف فان حديثه صحيح. اما اذا اتى بخبر مستنكر يخالف الاصول فهو

36
00:11:29.100 --> 00:11:53.150
مردود لا يقبل اتى بخبر وهو آآ ليوافق الاصول لكنه ضعيف قد ضعفه الائمة فاننا نحكم على المتن بالصحة وحديثه ضعيف لا اشكال في ذلك قال الاشكال الرابع فيقولون ولا تبرعوا التابعين اذ روى عن تابع لم تكثر الرواة عنه. وعلى هذا فاذا وجد احد الحفاظ لبعض اتباع التابع حديثين قد رواهم عن بعض التابعين الذين يكثر الرواة عنهم عن

37
00:11:53.150 --> 00:12:13.150
بعض الصحابة لم يجد ذلك الحديثين من جهة اخرى فالظاهر يعتمد على الشواهد المعنوية مراد الشواهد المعنوية الاحاديث التي تدل على نفس حيت تدل على نفس المعنى. ماذا حديث عن النيات؟ هناك احاديث كثيرة تدل على ان النية مشترطة. فاذا روى الراوي حديث وهو

38
00:12:13.150 --> 00:12:31.000
فليس بمكثر وروى عن تابعي ليس بمكثر فوثقه بعض الائمة فانه يوثقه على ان هناك احاديث كثيرة توافق الحذي رواه فيقول المعنى ان حديثه مقبول ولا يخالف الاصول فالقاعدة في هذا الباب ان الراوي اذا روى حديثا يوافق الاصول

39
00:12:31.000 --> 00:12:48.800
ولم يضعف لم يضعف قبل ذلك وحديثه لا اشكال فيه ولا نكرة فيه ان الاصل في حديثه القبول الاصل في القبول ولا يلزم منا ان نعرف انه وثق او لم يوثق. اذا روى حديثا يوافق احاديث الثقات. يوافق الكتاب والسنة

40
00:12:48.800 --> 00:13:03.700
ولو لم ولو لم يوثقه احد ولو اكتفي بتوثيق واحد كالعجل او ابن حبان او غيرهم حكمنا على حديثه بالصحة اما اذا ضعف او اذا كان هذا الراوي روى ما يستنكر

41
00:13:03.850 --> 00:13:23.850
ولو كان بطبق التابعين فحديثه منكر مردود. الاشكال الرابع وهو اشدها انه لا يلزم معرفة الصدق في الحديث والظبط له. معرفة العدالة مطلقة وقد تقرر الفقه لا يلزم من صدقه بالحديث وظبطه ان يكون عدلا بل قد يكون بعظ اللواة من افجر خلق الله لكنه من جهة

42
00:13:23.850 --> 00:13:43.850
ضابط ومن جهة صدق بالحديث ايضا صادق. فاذا علمت انه كانه يقول اذا كان هذا الراوي صبرنا في سبرنا احاديث ورأيناه موافقة الثقات وهو آآ وحديثه مقبول فيبقى عندنا ايش؟ انا لا نعلم كيف حاله هو هل هو عدل من

43
00:13:43.850 --> 00:14:03.850
ديانته او يكون العبرة في المحدث اذا لم اذا جاهلنا حاله العبرة بما يروي العبرة بما يروي فاذا روى ما يوافق الثقات يوافق اه الاصول فانه نقبح فاذا تبين لنا انه يشرب الخمر او انه النبي صلى الله عليه وسلم يقع في في الزنا والكبائر فلا كرامة له

44
00:14:03.850 --> 00:14:26.850
ولا يقبل ولا يقبل حديثه فاما اذا جهلنا فالنظر يكون عندئذ في ظبطه وفي صدقه وهذا يعرف بسبر مروياته ومقارنة المرويات الثقات هذا هو الاشكال الرابع قلت هذا قد يقع هنا وهو عموما هذا الكلام ذكره المعلم من باب كأنها تشغيب على مسألة كيف نعرف

45
00:14:26.900 --> 00:14:46.900
توثيق الرواة من اناس متأخرين. الخلاصة وكما ذكرت وبسبب مرويات الراوي. وما ذكر هنا يرد بكلمة ان ننظر في هذا الحديث هل هذا الراوي الذي حدث؟ هل هو ممن سكت عنه؟ ان كان سكت عنه وقد وثقه بعض الائمة وهو لم يدرك نظرنا ان توثيقه يقوم

46
00:14:46.900 --> 00:14:58.850
على صدق حديثه وعلى موافقته احاديث الثقات. فبهذا يتساهل اهل العلم من اهل الحديث في قبول الراوي والله اعلم