﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل  وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة بعرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه عنه اهل

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.900
وصح عنه ان ان صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم. منها انه اقوى على الدعاء. ومن منها ان الفطر في السفر افضل من في فرض الصوم. فكيف بنفله؟ ومنها ان ذلك اليوم كان يوم جمعة. وقد نهى عن افراده بالصوم. فاحب ان يرى الناس فطره في

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
كذا اللي نهي عن تخصيصه للصوم وان كان صومه لكون يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا اخر. وهو انه يوم عيد لاهل عرفة فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون اهل الافاق. قال وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في الحديث الذي رواه اهل السنن يوم عرفة

4
00:01:00.900 --> 00:01:20.900
ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام. ومعلوم ان كونه عيدا هو لاهل ذلك الجمع لاجتماع فيه والله اعلم. قال رحمه الله فصل وقد روي ان صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد كثيرا. يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب. مولى ابن عباس قال ارسلني

5
00:01:20.900 --> 00:01:30.900
ابن عباس رضي الله عنهما وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة رضي الله عنها اسألها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما قالت يوم السبت والاحد

6
00:01:30.900 --> 00:01:46.450
ويقول انهما عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر فانه من رواية محمد ابن عمر ابن علي بن ابي طالب وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في احكامه من حديث ابن جريج عن عن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمه الفظل

7
00:01:46.800 --> 00:01:56.800
زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ثم قال اسناده ضعيف قال ابن قطان هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد ابن عمر وذكر حديثه هذا عن ام سلمة في

8
00:01:56.800 --> 00:02:06.800
صيام يوم السبت والاحد وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له. ومحمد ابن عمر هذا لا يعرف حاله ويرويه عنه ابنه عبد الله ابن محمد ابن عمر ولا يعرف ايضا حاله. فالحديث اراه

9
00:02:06.800 --> 00:02:16.800
حسنا والله اعلم. وقد روى الامام احمد وابو داوود عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن بشر السلمي عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم

10
00:02:16.800 --> 00:02:26.800
يجد احدكم الا لحى عنبة او عود شجرة فليمضها. فاختلف الناس في هذين الحديثين فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بشر ذكره عنه ابو داوود قال

11
00:02:26.800 --> 00:02:36.800
الترمذي هو حديث حسن. وقال ابو داوود هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي هو حديث مضطرب. وقال جمعت من اهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث ام سلمة. فان النهي عن صومه

12
00:02:36.800 --> 00:02:49.600
عن افراده وعلى ذلك ترجم ابو داوود فقال باب النهي ان يخص يوم السبت بالصوم. وحديث صيامه انما هو مع يوم الاحد قالوا ونظير هذا انه نهى عن افراد يوم الجمعة بصوم

13
00:02:49.950 --> 00:02:59.950
الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وبهذا يزول الاشكال الذي ظنه من قال ان صومه نوع تعظيم له. فهو موافقة لاهل الكتاب في تعظيمه وان يتضمن مخالفتهم في صومه

14
00:02:59.950 --> 00:03:09.950
ان التعظيم انما يكون اذا افرد بالصوم. ولا ريب ان الحديث لم يجيء بافراده. واما اذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم والله اعلم. قال رحمه الله فصل ولم

15
00:03:09.950 --> 00:03:29.950
لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا افطر. وليس المراد بهذا من صام الايام المحرمة فانه ذكر ذلك جوابا لمن قال ارأيت من صام الدهر ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا افطر. فان هذا يؤذن بانه سواء فطره وصومه

16
00:03:29.950 --> 00:03:42.100
لا يثاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل من فعل محرم ما حرم الله عليه من الصيام فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وايضا فان هذا عند من

17
00:03:42.100 --> 00:03:52.100
احب صوم الدهر قد فعل مستحبا وهو حراما. وهو عندهم قد صام بالنسبة الى ايام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة لايام التحريم. وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا افطر فتنزيل

18
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
قوله على ذلك غلط ظاهر. وايضا فان ايام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا. فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة ايام الحيض فلم يكن الصحابة بيسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم ولم يكن يجيبهم لو لم يعلموا التحريم لقول لا صام ولا افطر فان هذا ليس فيه بيان

19
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
التحريم فهديه لا شك فيه ان صيام يوم وفطر وفطر يوم افضل من صوم الدهر واحب الى الله وسرد صيام الدهر مكروه فانه لو ولم يكن مكروها لزم احد ثلاثة امور ممتنعة ان يكون احب الى الله من صوم يوم وفطر يوم وافضل منه لانه زيادة عمل

20
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
وهذا مردود بالحديث الصحيح ان حب الصيام الى الله صيام داوود وانه لا افضل منه واما ان يكون مساويا في الفضل وهو ممتنع ايضا واما ان يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه وذكراه وهذا ممتنع اذ ليس هذا شأن العبادات. بل اما ان تكون راجحة او مرجوحة والله اعلم. فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:04:52.100 --> 00:05:02.100
من صام رمضان واتبعه ستة ايام من شوال فكأنما صام الدهر وقال فيه من صام ثلاثة ايام من كل شهر ان ذلك يعدل صوم الدهر وذلك يدل على ان صوم الدهر

22
00:05:02.100 --> 00:05:19.700
مما عدل به وانه امر مطلوب وثوابه اكثر من ثواب الصائمين حتى شبه به من صام هذا الصيام قيل نفس هذا التشبيه في الامري المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه وانما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا والدليل عليه من نفس الحديث فانه

23
00:05:19.700 --> 00:05:39.700
جعل صيام ثلاثة ايام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر اذ الحسنة بعشر امثالها. وهذا يقتضي ان يحصل له ثواب من صام ثلاث مئة وستين يوما. ومعلوم ان هذا حرام قطعا لو علم ان المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث مئة وستين يوما. وكذلك قوله في صيام ستة ايام من شوال

24
00:05:39.700 --> 00:05:59.700
قال انما يعدل مع صيام رمضان السنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوم تعدل صيام ثلاثة ثلاث مئة يوما وهو غير جائز بالاتفاق بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل مشبه به عادة بل يستحيل وانما شبه شبه به

25
00:05:59.700 --> 00:06:19.700
من فعل ذلك على تقدير امكانه كقوله لمن سألوا عن عمل عن عمله يعدل الجهاد هل تستطيع اذا خرج هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم ولا تفتر وان تصوم ولا تفطر ومعلوم ان هذا ممتنع عادة. كامتناع صوم ثلاثمئة وستين يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيد وضوحا

26
00:06:19.700 --> 00:06:29.700
ان حب القيام الى الله قيام داوود وهو افضل من قيام الليل كله لصالح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الاخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فان قيل

27
00:06:29.700 --> 00:06:39.700
ما تقولون في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه وهو في مسند احمد قيل قد قد اقتليه في معنى هذا

28
00:06:39.700 --> 00:06:59.700
في الحديث وقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقادي ان غيره افضل منه وقال اخرون بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجح ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بان الصائم لما ظيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم

29
00:06:59.700 --> 00:07:18.600
ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لانه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الاولى تأويلها بان قال بان قالت لو اراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه اما التظييق عليه فلا يكون الا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لاحاديث كراهة صوم الدهر. وان فاعله بمنزلة من لم يصم

30
00:07:18.600 --> 00:07:38.600
والله اعلم. قال رحمه الله فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فان قالوا لا. قال اني اذا صائم. وينشئ النية من النهار وكان احيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. اخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا. فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وما الحديث الذي

31
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
في السنن عن عائشة كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام مشتهيناه واكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقال اقظيا يوما مكانه فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك ابن انس ومعمر

32
00:07:58.600 --> 00:08:08.600
عبدالله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا اصح ورواه ابو داوود والنسائي عن حيوة ابن شريح عن ابن الهاد

33
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
عن زميل المولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا قال النسائي زميل ليس بالمشهور وقال البخاري لا يعرف ليوزميل سماع من عروة ولا ليزيد ابن الهادي من زمير ولا تقم بالحجة. وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما ونزل مع قوم اتم صيامه ولم يفطر كما دخل على ام سليم فاتته بتمر وسم. فقال اعيدوا سم لكم في سقائه

34
00:08:28.600 --> 00:08:38.600
وتمركم في وعائه فاني صائم. ولكن ام سليم كانت عنده بمنزلة اهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا دعي احدكم الى طعام هو صائم

35
00:08:38.600 --> 00:08:48.600
فليقل اني صائم. واما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم. فقال الترمذي هذا الحديث

36
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. قال رحمه الله فصل فصل التخصيص صيام الجمعة صليت ثمنية قال رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. وصح النهي عن افراده بالصوم من حديث

37
00:09:08.600 --> 00:09:18.600
جاء ابن عبد الله وابي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبدالله بن عمرو وجنادة الازدي وغيرهم وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر على المنبر يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة ذكره الامام احمد

38
00:09:18.600 --> 00:09:28.600
وعلل المنع من صومه بانه يوم عيد. وروى الامام احمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا فلا تجعلوا

39
00:09:28.600 --> 00:09:38.600
يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. فان قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من

40
00:09:38.600 --> 00:09:53.100
من شبه النهي عن تحلي صيامه  فاذا صام فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه. وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وفطر يوم. او

41
00:09:53.100 --> 00:10:03.100
يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فان قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في

42
00:10:03.100 --> 00:10:23.100
الجمعة رواه اهل السنن قيل نقبله ان كان صحيحا. ويتعين حمله على صومه مع ما قبله او بعده ونرده ان لم وان لم يصح فانه من قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. الحمد لله والصلاة

43
00:10:23.100 --> 00:10:43.100
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل فصل في صوم يوم عرفة قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين ولا شك ان النبي

44
00:10:43.100 --> 00:11:03.100
صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة في حجته كان مفطرا. كما جاء في احدهم الفضل وميمونة رضي الله تعالى عنهن. ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وهذا في الصحيحين. فدل هذا ان هذه السنة لمن كان في عرفة. واما من كان في غير عرفة

45
00:11:03.100 --> 00:11:23.100
من كان غير حاج في يوم عرفة فان عامة العلماء يذهبون الى ان من السنة لغير الحاج ان يصوم يوم عرفة ان يصوم يوم عرفة. وقد جاء في حديث معبد الزمان عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب على الله

46
00:11:23.100 --> 00:11:43.100
ان يكفر السنة الماضية والباقية. او قال يكفر صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم في صحيحه واما حديث حديث آآ ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة المراد به المراد

47
00:11:43.100 --> 00:12:08.300
به ان صح للحاج. وهذا الحديث كما ذكر سابقا هو حديث ضعيف فقد رواه مهدي الهجري عن عكرة ابن عباس ومهدي هذا ضعيف الحديث. الحمد لله ولذا ديك الواصلة ولذا اجاز بعض العلماء

48
00:12:08.550 --> 00:12:28.550
لمن لمن قدر على الصيام في عرفة ان يصوم. لكن مع ذلك يقال ليس من السنة ليس من السنة الصيام في عرفة. بل السنة والمشروع الحاج اذا كان في عرفة السنة له ان يفطر. وقد ذكر ابن القيم هنا رحمه الله تعالى

49
00:12:28.550 --> 00:12:49.500
ان لفطر بعرفة عدة حكم. اولا انه اقوى عن الدعاء. ولا شك ان يوم عرفة يوم دعاء. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما ان صلى الظهر العصر جمعا الا وركب دابته حتى اتى حبل حبل المشاة ثم استقبل

50
00:12:49.500 --> 00:13:09.500
القبلة وما زال يدعو حتى غربت الشمس فاز يدعو حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم وكان يرفع يديه فاذا تفلت عليه ناقته اخذ خطابه بيده اليسرى ورفع يده اليمنى يدعو صلى الله عليه وسلم ولم يزل على هذه الحال الى ان غربت الشمس ثم دفع

51
00:13:09.500 --> 00:13:29.500
فلا شك ان المفطر الذي يشرب الماء في يوم عرفة اقوى على الدعاء اقوى على الدعاء بخلاف الصائف انه يحتاج الى النوم ويحتاج الى الراحة يتعب ويكل اذا كان سيدعو نهاره كله. فالسنة هنا ان يقال ان يقال افطر حتى يكون ذلك اقوى في

52
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
في عبادتك وفي دعائك وسؤالك لله عز وجل. ايضا منها ان السنة للمسافر ان يفطر. فالحاج اصله مسافر في جمع بين سنتين سنة الفطر في عرفة وسنة الفطر في السفر. فاذا كان هو سنة الفرض فكيف بالنفل؟ ومنها

53
00:13:49.500 --> 00:14:09.500
ايضا ان ذلك كان يوم الجمعة. كان يوم جمعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افراد عن افراده بالصوم. وهذه مسألة ستأتينا مع ستأتي الا وهي مسألة اذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة. هل يشرع لغير الحاج ان يصومه؟ يقول الصحيح الصحيح انه اذا

54
00:14:09.500 --> 00:14:25.300
اصابوا لاجل الجمعة فلا فلا يشرع. وان صاموا لاجل عرفة وقصد عرفة فانه يشرع ولا بأس بذلك. ولذا النهي هو في تخصيص يوم الجمعة اما اذا وافق الجمعة مثلا يوم عرفة او يوم عاشوراء

55
00:14:25.350 --> 00:14:42.800
فلا بأس ان يصومه لانه لم يصمه لاجل الجمعة وانما صامه لاجل عرفة وعاشوراء فقال ابن القيم ومنها ان ذاك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن الافراد بالصوم. فاحب ان يرى الناس فطرا فيه تأكيدا للنهي عن تخصيص للصوم. وان كان

56
00:14:42.800 --> 00:15:02.800
الصوم لكون يوم عرفة لا يوم جمعة وكان شيخنا رحمه يسلك مسلكا ويقول هو انه يوم عيد لاهل عرفة لاجتماعهم فيه وتأمل وهذا من شيخ الاسلام يدل على عظيم فهمي رحمه الله تعالى وما ذكر الصحيح ان يوم عرفة هو يوم عيد لماذا؟ لما يحصل فيه من الاجتماع

57
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
فهو يوم عظيم يجتمع فيه الحاج يجتمع فيه الحاج ويجتمعون يسألون الله عز وجل ففيه شبه بأي شيء للعيد فلما كان مشابه العيد نهين ايضا عن صيامه عن صيامه. وهذا هو المسلك الصحيح. هذا هو المسلك الصحيح ان الحاج لا يصومه لاجل انه يوم عيد

58
00:15:22.800 --> 00:15:35.950
يجتمع فيه الناس ويدعون الله عز وجل. وهذا الاجتماع يختص بمن؟ بعرفة فيخرج بهذا ما يسمى يعني في غير في غير الحاج لا يحصل اجتماع في غير الحاج لا يحصل الاجتماع

59
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
ولذا هل يشرع لغير الحاج ان يلزم المساجد وان يعرفوا في الابصار؟ نقول الصحيح انه لا يشرع انه لا يشرع فنزول سبحانه وتعالى وتبعوا امهاته في اهل عرفة وخاص باهل عرفة نزول الله عشية عرفة هو خاص باهل الموقف وعتق الرقاب

60
00:15:56.000 --> 00:16:16.000
مغفرة الذنوب هو خاص ايضا باهل الموقف عندما ينزل ربنا يباهي ويباهي باهل الموقف ملائكته ويشهده انه قد غفر لهم وايضا الذي مر بنا سابقا انه قال يوم عرفة يوم النحو ايامنا عيدنا اهل الاسلام يدل على هذا المعنى انه خاص بمن

61
00:16:16.000 --> 00:16:40.300
لاهل الموقف باهل الموقف فهو عيد لهم. قال قالوا مع انه كان عيد هو لاهل ذلك لاجتماع فيه والله تعالى ثم قال اذا الصحيح ان يوم عرفة صيامه سنة وان حديثه صحيح وان صيام عرفة له حالتان للحاج ولغير الحاج فالحاج لا يشرع له صومه وان صامه فهو في دائرة

62
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
المباح واما غير الحاج فيسن له ان يصومه لان صيامه يكفر سنتين سنة الماضية وسنة باقية. ولو وافق يوم الجمعة فانه يصوم على الصحيح ولو افرده ثم قال صوموا يوم السبت والاحد. صوم يوم السبت ويومي السبت والاحد. قال وقد

63
00:17:00.300 --> 00:17:24.600
لانه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد كثيرا. ويقصد بذلك مخالفة مخالفة اهل الكتاب وذكر في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث لعله لعله اه ابن القيم هنا رواه احمد في مسنده من طريق من طريق عبدالله بن محمد بن عمر بن علي قال

64
00:17:24.600 --> 00:17:40.850
ابي اي هو محمد ابن ابن عمر ابن علي عن قريب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان وسلم يصوم يوم السبت يوم الاحد اكثر مما يصوم الايام ويقول انما هما انما انهما يوما عيد انهما يوما عيد المشركين

65
00:17:40.850 --> 00:18:00.850
فانا احب ان اخالفهم وهذا الحديث مداره على من؟ على محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وهو كما قال المدين قاله وسط وقال الدارقطني قلت له الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن عبدالله بن محمد بن عمر عن ابي عن جده قال

66
00:18:00.850 --> 00:18:20.850
فقال كلهم ثقات وذكر ابن حبان ايضا في الثقات وقال يخطئ يخالف وقال الذهبي في الكاش ثقة وقال الحافظ انه مقبول ومع ذلك هو اللي تفرد بهذا تفرد بهذا الخبر عبد الله بن محمد. واما ابو محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب محمد ابن عمر فهذا الرجل

67
00:18:20.850 --> 00:18:40.850
قال فيه وذكر ابن حبان الثقات وقال فيه الحافظ صدوق ورويت عن جدي مرسلا. بل قال وقال ابن القطان انه مجهول فيبقى ان محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب قد تفرد بهذا الخبر واعله ابن القيم اعله ابن القيم به فقال وفيها صحة هذا

68
00:18:40.850 --> 00:19:00.850
الحين نظرا فانه من رواية محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وقد استنكر بعض حديثه وقد استنكر بعض حديثه وقد قال عبد الحق في احكامه عبد الحق الاشبيلي قال من حديث ابن جريجعة ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباس مات لنا ثم قال اسناده ضعيف قال ابن

69
00:19:00.850 --> 00:19:10.850
هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد ابن عمر وذكر حديث هذا عن ام سلمة في صيام يوم السبت والاحد وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له ومحمد ابن عمر

70
00:19:10.850 --> 00:19:27.750
هذا لا يعرف حاله ويروي عنه ابنه عبد الله ابن محمد ابن عمر ولا يعرف ايضا حاله. لكن هذا الجهالة التي ذكره القطان وذكر عبد الحق قد رفعها قول الدارقطني عندما سئل عن هؤلاء قال هم ثقات وايضا لك ابن حبان في كتابه

71
00:19:27.750 --> 00:19:47.750
الثقات وايضا قال فيه وثقه الذهبي وقال ايضا فيه ابن سعد هو قليل الحديث فيبقى للحديث بهذا الاسناد انه انه ابو حسن انه يحسن ويقبل آآ التحسين. فيدل هذا الحديث على ان صيام يوم السبت ويوم الاحد انه مشروع انه مشروع وان

72
00:19:47.750 --> 00:20:07.750
الاحادي الواردة في النهي عن صيام السبت والاحد عن صيام السبت على الوجه الخصوص انه ليس بصحيح وهو حديث الصماء عن حديث الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة او عود

73
00:20:07.750 --> 00:20:30.100
فلينضغط. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت الا فيما افترض علينا. وهذا الحديث قال فيه مالك في واحد كذب وقال وداوود هو حديث منصوخ لانه منسوخ باحاديث التي تدل على صيام يوم السبت على صيام يوم السبت وقد اختلف العلماء في هذا الحديث على اقوال منهم من رأى

74
00:20:30.100 --> 00:20:40.100
ان الحديث صحيح فقد روى ثور ثوب يزيد عن خادم معدان عن عبد الله ابن بسر عن اخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فصح بعض اهل الحديث وقال معناه هو

75
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
يوم السبت بالصيام تشبها باليهود. وانه اذا اتبعه بغيره جاز. وذهب اخرون الى ان الحديث منسوخ وان صيام يوم السبت سواء افردته او اتبعته انه جائز. وذهبت طائفة الى ان صيام لا يجوز البتة لا مفردة

76
00:21:00.100 --> 00:21:21.550
ولا متبوعا بغيره ولا متبوعا بغيره. وقالوا ان صيام السبت لا يجوز الا فيما افترض علينا. واصح الاقوال في هذه مسألة ان صيام السبت انه جائز. سواء افردته او اتبعته بغيره. وادلة ذلك كثيرة في الصحيحين وفي غيرها. فمن ذلك

77
00:21:21.550 --> 00:21:41.550
ذلك الرجل قال يا سني اصل الصوم افاصوم في السنة؟ قال صم ولم يقل له الا يوم السبت. كذلك ايضا في قصة جويرية عندما صامت يوم الجمعة قال اتصومين غدا فلما لم تدل اي شيء انه اقر على صيام يوم السبت ايضا اه كذلك الذي يصوم يوم يفطر يوم قد يوافق يوم صيامه

78
00:21:41.550 --> 00:21:51.550
سبت ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن من اراد ان يصوم يوم ان يتجنب يوم السبت ففي حديث عبد الله بن العاص عندما قال صم يوما وافطر يوما قال

79
00:21:51.550 --> 00:22:11.550
قال لا اقوى من ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما يدل ايضا ان يوم السبت صيامه جائز. فعلى هذا يقال ان هذا الحديث بهذا اللي تفرد به نقول هو حديث كما قال ابو داوود حديث منسوخ ويرد بالاحاديث الكثيرة الصحيحة تدل على صيام السبت. وحديث ام سلمة

80
00:22:11.550 --> 00:22:31.550
اقوى مدح يوم اسامة ذكرناه انه كان يصوم السبت والاحد ويقول هما يوما عيد لاهل الكتاب كان يحب ان يخالفهما هو اقوى من حديث الصماء ايضا عندنا حديث عائشة الذي رواه جاء النصر كان يصوم يصوم من اسبوع السبت والاحد ويصوم من اليوم الذي بعده الاثنين والثلاثاء وهكذا من الشهر

81
00:22:31.550 --> 00:22:51.550
السبت والاحد ومن الشهر الثاني يصوم الاثنين والثلاثاء. فهذا يدل ايضا على ان صيام يوم السبت انه جائز ولا كراهية فيه على صحيح وهناك من آآ اطال الكلام في هذه المسألة وشدد النكير على من صامه واوجب على الصائم ان يفطر يفطر

82
00:22:51.550 --> 00:23:08.000
هذا القول ليس بصحيح. الصحيح ان صيام السبت يجوز. سواء وافق يوم عرفة او وافق يوم عاشوراء او وافق يوم تصومه انت فلا بأس بذلك. وان صاموا ايضا صام السبت والاحد من بعد مخالفة اهل الكتاب

83
00:23:08.000 --> 00:23:24.050
انه يوم عيدي يحتفلون به فاراد ان يخالفهم ليقول حي المسلم ايضا يدل على هذا المعنى وعبد الله ابن وعبدالله ابن عمر ابن محمد ابن عمر وان وان كان ابن القطان جهله فقد وثقه غيره. فالحديث لا بأس به

84
00:23:24.550 --> 00:23:44.250
فقال ابن القيم فاختلف الناس في هذا الحديثين فقال مالك رحمه الله هذا كذب اي حديث الصماء حديث الصماء وقال ابو داوود هو حديث منسوخ مقال النسائي هو حديث مطلب وقال جلال اهل العلم لا تعارض بيني وبين احمد سند وهذا قول الترمذي فانه يرى ان النهي متعلق باي شيء

85
00:23:44.300 --> 00:24:04.300
بافراده واما اذا اتبعت بغيره فان ذلك جائز والصحيح كما ذكرت انه ان صيام مطلقا جائزا سواء افرده او بغيره والحديث يبقى انه منسوخ او كما قال النسائي مضطرب او كما قال مضطرب فيبقى هذه علة هذا الخمر وتفرد

86
00:24:04.300 --> 00:24:24.300
عبد العزيز يعد بحد ذاته ذكارا. ثم قال الله تعالى فصل في صيام الدهر. قال ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام وصيام الدار بل قد قال من صام الدار لا صام ولا افطر وليس المراد بهذا من صام الايام المحرمة فانه ذكر ذاك جوابا لمن قال ارى

87
00:24:24.300 --> 00:24:37.100
من صام الدهر بمعنى ان صيام الدهر هو من يسود الصوم هذا معنى صيام الدهر ومن يسرد الصوم. لان هناك من يرى ان صيام الدهر المحرم هو الصيام الذي يدخل فيه

88
00:24:37.100 --> 00:24:56.900
الايام المحرمة قال بعض العلماء من افطر ايام العيد وصام ما بعد ذلك فليس بصان للذهب وانها من افضل الاعمال والراجح والصحيح في هذه المسألة ان صيام الدهر وان يسرد ان يسرد السنة كاملة يسرد السنة كاملة. اما لو صام شهرا او

89
00:24:56.900 --> 00:25:16.900
شهرين او ثلاثة سردا نقول خالف السنة وصومه خالف السنة لان السنة الا يتابع بين الشهور واذا صام شهرا فلا يكمله بل يفطر بعضه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصوم حتى يقال لا يفطر وكان يفطر حتى يقال لا يصام ما صام شهرا قط كاملا غير

90
00:25:16.900 --> 00:25:36.900
وغير رمضان. فالصحيح ان سرد الدهر وصيام الدهر هو الذي لا يشرع وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واهل المختلفون هل وهل النهي عن الكراهة او على التحريم؟ لا شك انه اذا كان يصوم ايام الايام المحرمة كالعيدين فانه على التحريم وان كان لا يصوم

91
00:25:36.900 --> 00:25:52.600
فانه على الكراهة وخلاف المشروع قال ابن القيم قال آآ قال رحمه الله تعالى وليس المراد بهذا من صام الايام المحرم فانه ذكر ذلك جوابا لمن قال ارأيت من صام الدهر

92
00:25:52.600 --> 00:26:02.600
ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا افطر. فان هذا يؤذن بانه سواء فطر وصوم. وهذا لا يقوله وهذا لا يقال لا يقول قائل انك اذا صمت يوم

93
00:26:02.600 --> 00:26:22.600
وافطرت له انه سيان بل صوم يوم العيد محرم وفطره كذلك صوم صوم آآ مثلا ايام التشريق في ايام التشليق ايضا لا تجوز. الا لمن لم يجد الهدي. فقوله هنا من صام الدهر فلا صام ولا افطر يدل على نفسه ايش؟ على انها سيئا

94
00:26:22.600 --> 00:26:46.400
يقال هذا في ايام العيد قال ولا قال بانه سواء فطر وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل ما من فعل ما حرم الله عليه من الصيام فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. اذا ابن القيم يستدل بهذا الحديث على ان قوله لا صام ولا افطر

95
00:26:46.400 --> 00:27:06.400
لمن صام الدهر ان النبي مراد بذلك اي شيء من يسرد الصوم وهو يفطر ايام العيد لان صيام لان صيام ايام العيد محرم ولا يقال فيها لا صاب ولا افطر بل يعاقب ويأثم اذا صام يوم العيد. ثم قالوا ايضا فان هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل

96
00:27:06.400 --> 00:27:23.550
كان مستحبا وحراما وهو عنده قد صام بالنسبة الى ايام الاستحباب وارتكب محرم بالنسبة لايام التحريم وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا تنزيل قوله صلى الله عليه وسلم على ذلك غلط ظاهر. اذا القول الصحيح ان المراد لا صام ولا افطر هي ايام

97
00:27:24.050 --> 00:27:41.200
هو في من اراد ان يصوم ان يصوم السنة كلها ويفطر فيها العيدين ثم قال وايظا فان ايام التحريم مستثناة بالشرع غير قابل للصوم شرعا فهي بمنزلة الليل شرعا ومنزلة ايام الحيظ فلم يكن للصحابة ليسأل

98
00:27:41.200 --> 00:28:01.200
عن صومها اذا ايضا من الجواب ان الايام المحرم صيامها هي مستثناة بالشرع ولم يكن الصحابي يسأل عن صيامه لانها في اصلها وحرم كما ان الحائض لا تصلي كذلك ايام العيد ليست ايام صيام حتى يسأل عن حكم صيامها فهي محرمة ولا يجوز صيام اتفاق اهل العلم

99
00:28:01.200 --> 00:28:21.600
فلم يكن للصحابة فلم يكن للصحابة ليسألوا عن صومه وقد علموا عدم قبولها للصوم ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا بقوله لاصاب ولا افطر فان هذا ليس فيه بيان التحريم. قال فهديه صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ان ان صيام يوم وفطر يوم افضل

100
00:28:21.650 --> 00:28:33.950
من صوم الدهر واحب الى الله واذا قال ابن عمرو قال اني اطيق قال صم يوما وافطر يوما قال اني اطيق قال لا افضل من ذلك ليس شي افضل من ذلك

101
00:28:34.050 --> 00:28:57.600
قال وسرد صيام الدهر مكروه فانه لم فانه لو لم يكن مكروها لزم احد ثلاث امور ممتنعة يقول صيام الدهر مكروه. فان كان فيه صيام العيدين اصبح محرما يقول لزم احد ثلاث امور اولا ان يكون احب الى الله من صوم يوم وافطار يوم وهذا باطل. لو كان صيام الدهر افضل

102
00:28:57.600 --> 00:29:18.800
فكان صومه احب الى الله من صيام يوم وافطار يوم والنبي يقول لا افضل لا افضل من ذاك اي شيء في صيام يوم افطار يوم هذا اولا  قال واظن انه زيادة عمل وهذا مردود صحيح ان احب الصيام الى الله صيام داوود وانه لا افضل منه واما

103
00:29:18.950 --> 00:29:32.350
ان يكون مساويا في فضلي وهو ممتنع ايضا واما ان يكون لها حل متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع اذ ليس هذا شأن العبادات بل اما ان تكون راجحة او مرجوحة اذا يلزم

104
00:29:32.400 --> 00:29:53.900
من من اه صيام الدهر ان يكون احب الى الله وهذا باطل ليس احب الى الله يلزم منه ان يكون مساء الفظل ان يكون مساو للفظل او وهو ممتنع لماذا؟ لان النبي يقول لا افضل منه ليس هناك افضل من يوم من صيام افطار يوم وقال افضل الصيام احب الى الله صيام داوود و

105
00:29:53.900 --> 00:30:11.750
الثالث قال قال آآ وان يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحداث وهذا ليس هذا في امور مباحات وليس فيه وليس بالعبادات تساوى الطرفين وانه لا كراهة فيه ولا استحباب هذا يكون في المباحات ولا يكون

106
00:30:11.900 --> 00:30:28.600
في العبادات العبادة اما ان تكون مستحبة واما ان تكون مكروهة اما ان تكون اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان يكون الفعل الذي الانسان محرم او مكروه. فان قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتباعه ستة من شوال

107
00:30:28.650 --> 00:30:48.950
كان فكأنما صام الدهر يحتج من قال بتفضيل صيام الدهر ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه اعمالا بصيام الدهر مثلا قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر. ايضا قال من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. فقالوا هذا يدعي ايش هي؟ ان

108
00:30:48.950 --> 00:31:03.350
فصيام الدهر امر محمود وامر مرغب فيه واضح؟ وذلك يدل على ان صوم الدار افضل مما عدل به وانه من الطوب وثوابه اكثر من ثواب الصائمين حتى شبه بمن صام هذا الصيام قيل

109
00:31:03.350 --> 00:31:23.350
قيل نفسها التشبيه في الامر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه. قيل نفس التشبيه في الامر المقدر لا يقتضي جوازه فوضع استحباب وانما يقتضي التشبيه به بثواب. بمعنى لا يقتضي عندما نقول كانما صام الدهر انه انه يدل على جواز صيام الدهب وانما

110
00:31:23.350 --> 00:31:44.950
ايش؟ على ان ثوابه ثوابه عظيم وكثيف وانما يقتص به التشبيه بي في ثوابي لو كان مستحبا لو كان مستحبا فعلك هذا يعادل صيام الدهر لو كان مستحبا ومشروعا وهو ليس كذلك فانت بهذا العمل كانك نلت اجر من صام الدهر

111
00:31:45.500 --> 00:32:05.500
قال وانما يقتضي التشبيه به في ثواب لو كان مستحب والدليل عليه من نفس الحديث فانه جعل صيامها ايام كل شهر بمنزلة صيام الدهر اذ الحسنة بعشر امثالها ثانية وهذا يقتضي ان يحصل له ثواب الصيام ثلاث مئة وستين ثلاث مئة وستين يوما ومعلوم ان هذا حرام قطعا. فعلم

112
00:32:05.500 --> 00:32:25.500
ان المراد به حصول هذا الثواب على تقديم مشروعية صيام ثلاث ايام ثلاث مئة وستين يوما وكذلك قوله صيام ست ايام من شوال انه يعدل على صيام رمضان السنة ثم قرب الجاء بالحسنة فله عشر من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام ثلاث مئة وستين يوما

113
00:32:25.500 --> 00:32:45.500
وهذا غير جابر اتفاق بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه باعاثة بل يستحيل وانما شبه لي من من باب فعل ذلك على التقدير على تقدير امكانه كقوله لمن سأله عن عمله يعدو الجهاد قال لا تستطيعه لا تستطيعه ثم قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تقوم

114
00:32:45.500 --> 00:32:57.550
ولا تكتب وتصوم ولا تفطر ومعنى ان هذا ممتنع لا يمكن. فكذلك يقال هنا ان النبي شبه من صام رمظان من شوال انه صام كانه صام الدهر من جهة الثواب

115
00:32:57.550 --> 00:33:12.150
وان كان ذلك مستحيلا لا هل يمكن ان يصوم الانسان الدهر كله؟ لا يمكن لماذا؟ لان في ايام العيد وهذا ممتنع ومستحيل كذلك كيظن مكروه صيامه على وجه السرد كممتنع

116
00:33:12.400 --> 00:33:30.700
او معلوم ان هذا مبتدع عليك امتناع صومي ثلاث مئة وستين يوما شرعا وقد شبه العمل الفاضي بكل منهما يزيد وضوحا ان احب القيام الى الله قيام داوود وهو افضل قيام الليل كله. بصريح السنة الصحيح وقد وقد مثل من صلى العشاء الاخر الصبح في جماعة بمن قام الليل

117
00:33:30.700 --> 00:33:51.700
كلها فان قيل فما تقول بحي موسى الاشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم من صام الدار ضيقة جهنم هذا الحديث جاء عند احمد واختلف في رفعه ووقفه وقد رجح الحفاظ رجح الحفاظ انه ان موقوف على على ابي موسى رظي الله تعالى عنه فقد رواه شعبة عن قتادة عن

118
00:33:51.700 --> 00:34:14.600
ابي تميمة عن ابي موسى قوله روى شعبة عن قتاد عن ابي تميمة وابو تميمة هذا هو طريف بن مجالس طريف بن مجالد السلفي ابو تميم الهجيمي البصري وهو عن ابي موسى قوله عن ابي موسى قوله ورواه وكيع عن الضحاك بالعلاء انه سمع

119
00:34:14.600 --> 00:34:34.600
تميم علي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا ان قتادة احفظ من من الضحاك. وقتادة وقفه والضحى رفعه والصحيح انه موقوف على ابي موسى رظي الله تعالى واختلف العلماء في هذا الحديث ظيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا

120
00:34:34.600 --> 00:34:54.600
وقبض كفه وهيك المعدة هكذا قبض كفه فقال بعضهم ان ان لا يدل على فضل صيام الدهر لماذا؟ قالوا ان من صام الدهر لم يكن له في جهنم موضع. بمعنى ان الجنب تضيق عليه حتى لا يجد لها حتى لا يجد لنفسه فيها موضع. قالوا هذا مع الحديث وقال اخر بل لا

121
00:34:55.150 --> 00:35:13.800
بل ان معنى الحديث ان جهنم تضيق عليه حنقا عليه بترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انك لو وضعته في مكان وضيقت المكان عليه وضمه عليه كذلك جهنم تضيق على الصائم الدهر لانه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:35:14.350 --> 00:35:34.350
قال قيل قد اختلف في هذا الحديث فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها اي حصر فيها وضيقت عليه كانها اجتمعت عليه نسأل الله العافية والسلامة بتشديده على نفسه وحمله عليه ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده ان غيره افضل منه. وهذا كله بصحة الحديث يحمل على

123
00:35:34.350 --> 00:35:56.100
يحمل على اي شيء على من فضل هديه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما ان كان الانسان جاهل وصامه فيبقى ان هذا لا يطبق عليه الحديث قالنا لانه اراد الخير واخطأ في ذلك رحمه الله. الذي فعل ذلك. ويكون لقول موسى وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. قال اخرون بل ضيقت

124
00:35:56.100 --> 00:36:16.100
عليه فلا يبقى له فيها موضع وهذا يضل ليس بصحيح بل الصحيح ان الحديث ان القول قول موسى يدل على ضم يدل على ذم على ذم صيام الدهر وان من صام الدهر كان من صام من لا صام ولا ولا طب نزلت من لا صام ولا افطر وان افضل الصيام اكمله

125
00:36:16.100 --> 00:36:33.400
ان يصوم يوما ويفطر يوما قال ورجح الطائف الاولى تأويله بان قالت لو اراد هذا المعنى قال ضيقت عنه لو كان لو كان المعنى الذي تقصدونه حقيقة شو يكون الجواب

126
00:36:33.550 --> 00:36:55.550
ما يقل ضيقت عندما يقول ضيقت عنه يعني ضيق انه في منأى عنها ضيقت عنه اي هو في جانب وهي في جانب فظيقت عنه لكن ظيقت عليه اصبح اصبحت علي وفوقه للعلو على تدل عليه شيء على ان النار فوقه. فلو كان المراد لو كان المراد انها تضيق لتضيق حتى لا يجد موضع له فيها

127
00:36:55.550 --> 00:37:15.550
لكان القول يقول ماذا؟ ظيقت عنه اي هو في منأى عنها فلا يجد مكان يدخلها. واما قوله ظيقت عليه تدل على شيء انه داخلها وان هي التي ضاقت عليه نسأل الله السلامة لكن يبقى في حديث ضعيف من جهة رفعه والمحفوظ فيه انه من قول ابي موسى رضي الله تعالى عنه وهو يدل

128
00:37:15.550 --> 00:37:33.850
على على ان من ظن ان هديه افظل هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يعاقب بهذه العقوبة الشديدة قال فصوة كان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فاذ قالوا لا. قال اني اذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار وكان احيانا

129
00:37:33.850 --> 00:37:49.750
ينمو صيام التطوع ثم يفطر بعد بعد اخبرت عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا وهذا فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي واما الحديث بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هدف صيام التطوع

130
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
انه ان شاء اتمه وان شاء وان شاء افطر وان المتطوع بالصيام امير نفسي ان شاء صام وان شاء افطر ثاني ايضا من خصائصه الفروق بين صيام الفرض او صيام الواجب وصيام النافلة الفرق الاول ان صياما ان صيام الواجب لابد فيه على من تبييت النية من

131
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
ليه؟ اما الناس صحيح انه لا يشترط ذاك ومتى؟ متى يصح ان يصح صيامه؟ منهم من يقول انه ان انه يكتب له صيامه في النهار اذا بيت النية قبل الزوال بمعنى اذا نوى الصيام قبل الزوال كتب له صيام يوم. والراجح والله اعلم انه اذا لم يسبق نيته اكل ولا شرب

132
00:38:30.000 --> 00:38:41.800
نوى النية من اي وقت حتى ولو كان بعد العصر او غروب الشمس ولو قبل غروب الشمس نقول صيامه صحيح ويكتب له ما نوى لكن يؤجر بالنية يؤجر من نيته

133
00:38:41.850 --> 00:39:00.050
فالنبي قال لعائشة اني اذا صائم فلما قالت هل عندكم شيء؟ قال ليس عندنا شيء؟ قال اني اذا صائم. وفي الحديث الاخر عندما قال عندما قال قالت نعم اهدي لنا حيس قال قربوه فاني كنت صائما فافطر صلى الله عليه وسلم. واما حديث عائشة

134
00:39:00.550 --> 00:39:20.550
الذي فيه انه قال كنت انا وحفصة صائبتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرظ لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقال

135
00:39:20.550 --> 00:39:34.850
يوم المكانة قال فهو احدهم منكر او معلول رواه مالك ابن انس ومعمر وعبدالله ابن عمر وزياد بن سعد وغيره من الحفاظ عن الزهري عن عائشة يرويه مالك ومعمر ابن راشد ومعمر ابن راشد

136
00:39:34.900 --> 00:39:53.300
وعبدالله وعبدالله بن عمر المكبر العمري وزياد بن سعد وغيره واهل الحفاظ لعل عندكم عبد الله والعبيد الله عبد الله بن عمر فادرأ عبد الله ابن عمر المكبر ليس بذلك الحافظ وانما دخل تبعا والا ان يكون عبيد الله ابن عمر

137
00:39:53.300 --> 00:40:11.850
لكن يبقى قاله زياد بن سعد وغير الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. ويكفي في هؤلاء ما لك فانه يكفي في في تقديم القول على قول غيره. قال ورواه ابو داوود والنسائي عن حيوة ابن شريع عن ابن الهاد عن زمير مولى

138
00:40:11.850 --> 00:40:26.000
عن عروة عن عائشة موصولا قال النسائي زميل ان عيسى ابن مشهور. فقال البخاري لا يعرف لجبير سماع من عروة. ولا ليزم الهاد بن زبير ولا تقوم به حجة. اذا حديث

139
00:40:26.000 --> 00:40:46.000
عائشة الذي امر فيه حفصة وعاش ليقضي او مكانه. ونقول حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمتطوع بالصيام ايه الافطر في اثناء صومه؟ فيقول انت امير نفسك ان شئت صمت وان شئت افطرت. واما من يرى ان من دخل بتطوع ان عليه

140
00:40:46.000 --> 00:41:06.000
اتمامه لان عند المالكية وعند الاحناف ان من دخل في صيام التطوع اصبح اصبح واجبا عليه اتمامه اتمامه هذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما ثم افطر. واصبح ناوي للفطر ثم صام. فدل هذا على ان

141
00:41:06.000 --> 00:41:19.750
المتنفل له ان يفطر ان صام وله ان يصوم ان لم وان لم يبيت النية قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان الصائب نزل الى قوم اتم صيامه ولم يفطر

142
00:41:19.850 --> 00:41:39.850
كما دخل لام سليم فاتته بتمر وسمن فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائي فاني صائم. لكن هل ينزل هذا الحديث منزلة من اتى من اتى على على اناس ضيفوه ودعاه الى وليمة ثم صاموا متنفلا متطوعا هل ينزل هذا على هذا؟ نقول لا

143
00:41:39.850 --> 00:41:59.850
لان ام سليم تنزل منزلة اهل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان ليس عند اهله يفعل ما يشاء بخلاف اذا كان اذا كان الرجل قد اضافه شخص وقد صنع له طعام وتكلف له فقال السنة في هذا المقام ماذا تفعل؟ ان تفطر تطييبا لخاطر

144
00:41:59.850 --> 00:42:13.200
ولقلبي من دعاك واولب لك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعي طعام وهو صائم فليقل اني صائم بمعنى انه يقل اني صائم لكن اذا كانت دعوة له

145
00:42:13.450 --> 00:42:27.200
اذا كانت دعوة له والوليمة له فان السنة ان لا الا ينوي الصيام في ذلك اليوم بل يأتي وهو بقصد ان يأكل لان الوليمة صنعت له. اما اذا كان عرضا وليس مقصودا

146
00:42:27.200 --> 00:42:47.200
فان شاء اكتر وان شاء قال اني واذا كان يريد ان يتم صومه فليدعوا لهم فليدعوا لهم وليصلي عليهم. قال واما رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقة عن عائشة رضي الله تعالى ترفع من من نزل على قوم فلا يصومن الثوم الا باذنهم فهو حديث منكر لا يصح من نزل

147
00:42:47.200 --> 00:43:07.200
فعلى قوم فلا يصومن التطاول باذنهم فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث باطل ثم قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية تخصيص الجمعة. هناك من يرى ان الكراهة هنا كراهة تحريم وانما يرى ان الكراهة

148
00:43:07.200 --> 00:43:27.200
تنزيه قال والذي يميل لابن القيم وهو قول الجمهور ان كراهة صيام يوم الجمعة على وجه الافراد انها مكروهة. وهناك علم جواز صيامه ولو كان مفردا لكن لا شك ان الاحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على كراهية وعلى منع افراد رجوع الصيام

149
00:43:27.200 --> 00:43:43.450
قالوا منها اه فصح آآ يقول هنا وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية تخصيص للجمعة بالصوم فعلا منه اي انه لم يصم يوم الجمعة وقولا اي انه نهى عن

150
00:43:43.450 --> 00:44:03.450
هذه بالصوت من حديث جابر بن عبدالله في الصحيحين ومن حديث ابي هريرة وفي الصحيحين. الحارث الصحيح وعبدالله بن عمرو وجنادة الازدي وغيرهم وشرب يوم الجمعة المنبر يريب انه لا يصوم الجمعة. ذكره احمد وعلل المنع من صومه لماذا؟ قال لانه يوم عيد. وشبه العيد

151
00:44:03.450 --> 00:44:23.450
الجمعة لان فيه اجتماع يجتمعون الناس للصلاة فيه فشب بالعيد لاجل ذلك. وقد جاء وقد قد جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا عيدكم فلا تجعلوا يوم يوم صيامكم قال قال احد

152
00:44:23.450 --> 00:44:45.700
غيره يوم الجمعة يوم عيد يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامه الا ان تصوموا قبله او بعده. هذا الحديث رواه الامام احمد من حديث معاوية بن صالح عن ابي بكر عن عامر ابن اليدين الاشعري

153
00:44:45.750 --> 00:45:02.500
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد الا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده الا ان تصوموا يوما قبله او بعده. اما مسألة

154
00:45:02.500 --> 00:45:12.500
تنصرنا من قبل او بعده فهذا في الصحيحين في الصحيحين عن جابر وابي هريرة وايضا حيث جويرية عندما امر وسلم وقد دخل صائم وقال تريد ان اصومتي امس؟ قالت لا

155
00:45:12.500 --> 00:45:27.300
قال تصوير غدا؟ قالت لا. قال افطري. فامرها بالفطر جويرية. فقوله ليوم الجمعة يوم عيد فلا تجعل يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبل وبعده. حديث لا بأس به عامر ابن لدين الاشعري هذا

156
00:45:27.300 --> 00:45:47.300
يقال له الاشعري الشامي اردني القاظي الاردني القاظي. ذكر ابن حبان في السيقات وقال في العجل تابعي الفقة. وقال الذهبي لم زوجيا وقال فيه ابن مندا مختلف في صحبته وعده ابو لعب الاصبهاري في الصحابة وهو من تابع اهل الشام فهو لا بأس

157
00:45:47.300 --> 00:46:11.000
فهو لا بأس به. واما ابو بشر فهو مؤذن مسجد دمشق الشامي. ابو بشرى هذا هو مؤذن مسجد دمشق الشامي يقال من اهل القنصلين. اسمه ابو بشر وهو قال فيه ابن لعيب قال اه ابو مشعل بالزهري لا شيء. وقال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن الحافظ ابن حجر في التقريب فقال مقبول الحديث

158
00:46:11.000 --> 00:46:30.850
ان الحديث فيه علة وهي علة تفرد مؤذن الشام ابو بكر هذا مؤذن دمشق بهذا الخبر عن عن عامر اليدين الاشعري عن ابي هريرة. فهذه علة. علة التفرد التي فرد بها مؤذن دمشق الذي هو ابو بشر

159
00:46:30.850 --> 00:46:50.650
عن عام عن ابي موسى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث في هذا الاسناد فيه هذه العلة هو قوله يوم العيد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. واما قوله ان تصوموا يوما قبله وبعده فهو محفوظ بالصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

160
00:46:50.650 --> 00:47:10.650
قال فان قيل فيوم العيد لا يصاب مع ما قبله ولا بعده. قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من من شبهه النيء عن تحري في صيامه فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمك حكم صوم الشهر او العشر منه. بمعنى لو قال

161
00:47:10.650 --> 00:47:25.000
قائل النبي شبه يوم الجمعة بيوم العيد ويوم العيد لا يجوز افراده ولا يجوز ان يصام يوما قبله او يوما بعده قال هنا ان تشبيهه بالعيد يدل عليه شيء انه في وجه شبه

162
00:47:25.050 --> 00:47:47.300
فهذا الشبه يظعفه ان يصوم يوما قبله وما بعده. فاذا شرب يوما قبله وبعده اضعف اضعف التحري لان من تحراه لاجل الجمعة كان في حكم التحري يوم العيد لكن اذا اتبعه بغيره لم يكن متحريا له. قال هدى لم يكن قد تحرى وكان حكمك حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم

163
00:47:47.300 --> 00:48:06.150
يوم فطر يوم او سنن يوم عرفة وعاشوراء اذا وافق يوم جمعة فانه لا يكره صومه في شيء من ذلك. هنا ابن القيم كانه رجع للقول الذي قبل قليل. مر بنا قبل قليل ايش؟ قال ووافق يوم عرفة فانه لا يصوم. صح؟ قبل قليل في صوم يوم الجمعة

164
00:48:06.150 --> 00:48:22.250
يصوم الى يوم السبت قال ولا يصوم يوم عاشوراء لكن هنا قال وهو الصحيح قال او صوم يوم او فطر ام او صوم يوم عرفة او صوم يوم عرفة او عاشوراء اذا وافق يوم الجمعة

165
00:48:22.350 --> 00:48:42.750
فانه لا يكره صومه في شيء بالذات لماذا؟ لان قصده والعاشوراء وليس قصده الجمعة. اما اذا كان لاجل الجمعة فانه يكره. وعلى القول الاخر لا لا يجوز حتى يصوم غيوم قبله او يوما بعده. كما قلنا في السبت

166
00:48:42.950 --> 00:48:58.550
انه يجوز ولو وافق عرفوا لو وافق عاشوراء يصاب كذلك ايضا في الجمعة انها تصام ولو وافقت ولو كانت وحدها اذا كان المراد صوم اليوم الذي فيه فضل كعرفة او عاشوراء

167
00:48:58.850 --> 00:49:18.850
واما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رأى يسلم يفطر يوم الجمعة فروا اهل السنن قيل من كان الصحيح ويتعين الحمل على صوم ما قبله لكن الصحيح ان موسى حديث ابن مسعود هذا الصحيح انه موقوف عند السجود. حديث ما رأيت

168
00:49:18.850 --> 00:49:37.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة يحمل على انه من انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال ان صححناه مرفوعا فيكون الجواب عليه انه لم يفرده لم يفرد بالصيام وانما صام يوما قبله ويوما بعده. ومما يظاعف هذا الخبر

169
00:49:37.400 --> 00:49:57.400
ان النبي افطر يوم الجمعة واخبر انه يوم عيد كما في حديث ابي هريرة الذي سبق قبل قليل وانه شرب يوم الجمعة حتى يعلم الناس انه ان مفطر صلى الله عليه وسلم حديث مسعود هذا رواه احمد ايضا والترمذي

170
00:49:57.400 --> 00:50:37.400
رقم سبع مئة اثنين واربعين عاصم عن اه بوائل سبع مئة واثنين واربعين الف ترمذي. رابعة وائل الظاهر انها عاصمة علي بن وائل عن مسعود رضي الله تعالى عنه او عن زرع

171
00:50:37.400 --> 00:51:05.050
ندين الله بن موسى وطلق بن غنام. عن شيبان عن عاصم عن عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجح وقفه وقيل ايضا ان رؤية عاصم ابن نجود عن الزر وعن ابي وائل انها مضطربة

172
00:51:05.200 --> 00:51:15.200
وانه يخطئ فيها كثيرا فيقال في ان هذا ايضا مما اخطأ فيه والمحفوظ انه من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح ولو سلمنا

173
00:51:15.200 --> 00:51:35.200
مرفوع فانه يرد ويضعف بالاحدي الصحيح التي فيها النهي عن الصيام يوم الجمعة او افراده بالصيام الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. نعم. مرني قبل قليل وش قال في مسألة السبت الترمذي للحكم على الحديث وش قال

174
00:51:35.200 --> 00:51:55.200
حديث عبد الله حديث حسن وغريب وقد استحب قوم من اهل العلم صيام يوم الجمعة. وانما يكره ان يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده اي نعم. قال وروى شعبة عن عاصم من هذا الحديث ولم يرفعه. هذا صحيح. الصحيح انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس مرفوعا. هذه علة والعلة الاخرى ايضا

175
00:51:55.200 --> 00:52:15.200
وهو الصحيح عن زر علي بن مسعود قوله هو الصحيح. انه رأيت مسعود يفتي يوم الجمعة يصوم يوم الجمعة. هل ذكر هنا شيخ الاسلام لكن ابن القيم هنا قال فاحب ان يرى الناس فطره في تأكيد النهي عن تخصيصه بالصوت وان كان صومه لكونه

176
00:52:15.200 --> 00:52:35.200
عرفة لا يوم الجمعة وكان شيخنا يسلك مسلكا اخر له بيوم عيد لاهل العرفة الاجتماع فيه كاجتماع الناس يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرف ادور اهل الافاق يعني بمعنى يقول القيم فاحب ان يرى الناس فطرا فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم وان كان صومه

177
00:52:35.200 --> 00:52:50.150
لكونه يوم عرفة لا يوم يوم جمعة لكن يقال هو ليش ان هذا اذا كان في عرفة ان النبي لم يصمه لانه باب انه يوم جمعة اما اذا كان في غير في غير ان كان غير حاج

178
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
فانه يصومه ولا كراهة في ذلك. والله تعالى اعلم واحكم. ما يثبت. ها؟ ما يفرق ما يفلح لا الصحيح انه ما يجوز افراد الصيام ما يجوز ما يرد فيه على مرات تحريم او سبت صيام يوم

179
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
اللي يرده ايضا. ايه. ذكرناه قبل قليل. اتصل الى غدا؟ قالت لا. قال اقتل. فدل انه يصوم الست. لكن من يقول ان يوم السبت الذي ينهى عن صيامه اذا كان مفردا. اما اذا كان معه يوم قبله وبعده لا في حرج. الشيخ ناصر الالباني كان يشدد في هذا الحديث ويرى انه يجب عليه

180
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
يفطر يفطر يجب سمعت له مقابلة مع الشيخ عباد الظاهر وشدد عليه وقال له لا يصوم ابدا لا عرفوا ولا عاشوراء ولا اي يوم الا بما افترض علينا فقط رمضان يعني حتى حتى النذر يقول لا يصومن يفطر هذا ليس بصحيح

181
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
احاديث كثيرة تدل على اي شيء تدل على ضعف هذا القول والائمة المتقدمون يردون هذا المعنى لعامة العلماء على انه لا يعمل بهذا الحديث منسوخ يقول كذب يقول مضطرب يقول ايش؟ منسوخ. مالك يقول كذب. وابو داوود يقول منسوخ يقول مضطرب. ولا والائمة على خلاف العمل به

182
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
نعم. ايه نعم. قبل ثلاث سنوات وافق يوم عرفة وانتشرت ان يصاب ولا كراهة في ذلك ابدا. الحديث ضعيف. شيخ ابن عثيمين حديث ام سلمة اقوى منه. كان يصوم يوم السبت والاحد

183
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
حديث عائشة ايضا كان يصوم السبت والاحد. الاقوال الشاذة هذي؟ اي نعم. يقول لا ابو هو يعتبر قول من اقوال الشاذة يعني. قليل من يقول بهذا القول في احد من المتقدمين قال بل بعظهم ذكر من الاقوال الشاذة في مسألة هذي المسألة لانه ما في احد يقول بتحريم يوم السبت حلال ولا لا؟ الكراهة

184
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
بالافراد وليس بالافراد اي نعم بس مو بصحيح حتى هذا قول مو بصحيح انما يذكرون باب انه اذا افرده بالصوم والله اعلم لا تنشر ها؟ ما يجوز. لا يجوز اذا صاب القضاء لم يفطر فيه اجماعا ما قال ذلك ابن قدامة

185
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
الافضل صام قضاء وجب عليه اتمام هذا اليوم لانه في حكم الواجب. الذي يجوز فيه للصائم ان يفطر صوم تطوع والاصل ان المسلم يبطل عمل الصلاة تبطل اعمالكم. فالصيام عمل صالح لا يبطله المسلم الا يكون هناك حاجة. ضيف

186
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
نزل بضيف يحب ان يأكل معه آآ هناك ما يحتاج ان يعني اذا كان لحاجة فلا بأس بعض الناس يصوم كذا ويعني بعضنا يصوم فيأتي طعام يشتهيه. فيترك الصوم ويأكل. ما يتعود هذا الطعم. ها؟ له سنة

187
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
هذا هذا ضعف والله من الطرائف. الحجاج كان اللي كان ما يأكل لوحده. فلما وضع طعامه؟ قال انظروا من حولنا يأتي يأكل معي. فوجدوا اعرابي قال يريدك الحجاج. هو خاله قال قال اريدك ان تأكل

188
00:56:10.150 --> 00:56:28.000
قال اني صائم. قال في هذا اليوم الحار حار واذا صائم. قال الطعام لاني طيب قال طيبة العافية. اي والله. قال قال صمت ليوم اشد حرا من هذا اليوم. يقول الاعرابي صمت اليوم اشد حرا يوما. قال الطعام

189
00:56:28.000 --> 00:56:48.000
ولا تجده في مكان اخر. قال طيبة العافية. صادق. فماذا قال؟ مضى على صومه وتم صومه رضي الله تعالى عن هذا الاعراب لكن من صوم الشيخ الجمعة موافق مثلا اجازته وكذا. يقول ما يجوز. لان اه

190
00:56:48.000 --> 00:57:08.000
يصام الجمعة اذا كان هناك مقصد شرعي كيوم عاشوراء او يوم عرفة. لكن ليس قصده تعظيم يوم الجمعة يوم قبله وبعده. ما نستطيع مثلا للعمل او شيء نقول لا تصوم افطر وخلاص. لا تصوم هذا اليوم. والشيخ الان تخصيص

191
00:57:08.000 --> 00:57:28.000
يوم عرفة لغير الحاج. ما عليه دليل ان قلنا ادعوا ادعوا ما ندري هذا. احنا قلنا اكرم ما هو بدعة بس هؤلاء يدعون في يوم عرفة من باب التفاؤل انه يشارك اهل

192
00:57:28.000 --> 00:57:48.000
بدعاء وسؤاله. وقد فعل ذلك عبد الفريض ابن عباس رضي الله تعالى عنه مسهر انه عرف البصرة هي جلس المسجد ونزل المسجد للذكر والدعاء. لكن هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله والخلفاء لم

193
00:57:48.000 --> 00:58:11.898
يفعلوا ذلك ها من الجزال والقنوات يوم الثامن ويوم من البيت؟ يوم الثامن ها؟ يعني يوم عرفة