﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع في الكلام حول عقد مهم يعتبر هذا العقد من عقود الارفاقات

2
00:00:27.550 --> 00:00:50.050
هذا العقد هو عقد القرض ومعنى عقد القرض تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك شيء على ان يرد بدله وهو من عقود الارفاقات لانه داخل تحت قول المولى سبحانه وتعالى

3
00:00:50.300 --> 00:01:13.950
وتعاونوا على البر والتقوى فهو من التعاون على البر والتقوى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان عقد القرض اربعة الركن الاول المقرض وهو الذي يعطي القرض والثاني المقترض وهو الذي يأخذ القرض

4
00:01:15.100 --> 00:01:41.350
والثالث الشيء المقرض والرابع الصيغة واما العوظ فهو المقصود به اي ما يرد ما يرد وهو البدل عن القرض لكنه في الحقيقة ليس يعني ليس ركنا اذا نقول بارك الله فيكم

5
00:01:41.500 --> 00:02:08.150
ان اركان عقد القرض اربعة موقظ ومقترض وشيء مقرب وصيغة فاما الركن الاول وهو المقرض فيشترط فيه ان يكون جائز التبرع ومعنى كونه جائزة تبرع اي ان يكون جائز التصرف

6
00:02:08.950 --> 00:02:35.250
وزيادة فان جائز التبرع هو البالغ العاقل غير المحجور عليه المختار الذي يتصرف في ماله لا في مال غيره لان الانسان لا يصح ان يتبرع بمال غيره وبالتالي نقول الاب

7
00:02:35.500 --> 00:02:54.850
ولي على ما لي محجورة على مال الصبي ومع ذلك اي مع كون الاب وليا على مال الصبي الا انه ليس للاب ان يتبرع من مال الصبي وليس للاب ان يقرض من مال الصبي

8
00:02:55.600 --> 00:03:18.800
لان الولي لا يملك التبرع بمال مهجوره وبالتالي نقول يشترط في المقرض ان يكون لديه اهلية التبرع فلا يصح للولي كاب او جد ان يقرض من مال محجورهما كصبي او مجنون مثلا

9
00:03:20.650 --> 00:03:42.400
واما شرط المقترن الذي هو الركن الثاني فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف بمعنى ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون مختارا وان يكون غير محجور عليه فلو كان سفيها مثلا فلا يصح اقرابه

10
00:03:43.350 --> 00:04:05.200
واما شرط المقرض الشيء المقرض فيشترط فيه ترك يمكن ان تدخل بقية الشروط المذكورة تحته يشترط فيه ان يكون مما يصح فيه السلام فكل ما صح فيه السلم صح فيه القلب

11
00:04:05.800 --> 00:04:29.200
هنالك استثناءات يعني على سبيل المثال من الاستثناءات مذكور هنا احد الاستثناءات الامة الامة لا يصح قرضها لا يصح ان تكون قرضا وان كان السلم يصح فيها وان كان وهذا فيها تفصيل في المطولات لكن نختصر على هذا او نقتصر على هذا

12
00:04:29.750 --> 00:04:53.950
فنقول بارك الله فيكم ما صح فيه السلم يصح ان يكون قرضا والذي يصح فيه السلم هو ما حصره كيل او وزن ان يكون هذا الشيء الذي يصح فيه السلام او او نقول الذي يصح فيه السلام ان يكون من المثليات او المتقومات

13
00:04:54.400 --> 00:05:14.150
ان يكون مثليا او متقوما فالقرض يصح في المثل ويصح ايضا في المتقوم يصح في المثل ويصح في المتقوى ومعنى المثلي معنى المثلي هو ما حصره كيل او وزن فالتمر

14
00:05:14.350 --> 00:05:36.100
مثلا يحشر بالكيد. الارز يحشر بالكيد او حاصره وزن كالذهب والفضة. فهذان يحصران بالوزن فما حصره قيل او وزن هذا يسمى مثليا وما لا يحصر بكيل او وزن كالثياب والكتب والاواني

15
00:05:36.150 --> 00:06:00.900
فهذا يسمى متقوما او يسمى قيميا وحينئذ نقول ان الشيء المقرض قد يكون مثنيا وقد يكون متقوما وعرفنا ما معنى المثلي؟ وما معنى المتقوى وهذا الضابط للمتقوم المثلي كان باعتبار الزمن السابق

16
00:06:01.250 --> 00:06:21.650
لان الصناعات لما كانت في الغالب يدوية اي قديما كانت المصنوعات متفاوتة من حيث الجودة والاتقان ومن حيث السخانة والصفاقة والرقة وما شابه ذلك اليوم الصناعات انضبطت كثيرا. اليوم يمكن ان نقول المثلي

17
00:06:21.750 --> 00:06:41.350
ما تطابقت افراده. المثلين ما تطابقت افراده وما ليس مثليا فهو داخل في حد المتقوم. فالمتقوم ما ليس ما ليس بمثله هنا قال ايضا يشترط في المقرض ان ان يكون عينا يجوز

18
00:06:41.500 --> 00:07:04.300
ايجوز بيعها وهذا ايضا يندرج تحت الضابط الذي تقدم ذكره ان يكون الشيء المقرض مما يصح السلام فيه ايضا من اركان السلام الصيغة والصيغة تكون على سبيل المثال بلفظي اقرصتك

19
00:07:04.500 --> 00:07:26.750
من المقرظ وبلفظ قبلت من المقترض قال الفقهاء رحمهم الله تعالى السلم او قال الفقهاء رحمهم الله القرض حال وان اجل القرض حال وان اجل. ما معنى حال وان اجل؟ يعني حتى ولو ذكر الاجل في القرظ

20
00:07:26.950 --> 00:07:49.600
فان للمقرض ان يطالب به حالا  بالتالي نقول من حق المقرض ان يطالب المقترض بتجديد القرض حالا حتى وان ذكر الاجل حتى وان ذكر الاجل في العقد وهنا مسألة اخرى

21
00:07:50.050 --> 00:08:13.750
وهي انه لا يجوز للمقرض ان يشترط منفعة في القرض ولذلك اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا مشترطا للمقرض فانه ربا وقد مر معنا ان هذا يسمى ربا القروظ

22
00:08:14.650 --> 00:08:38.700
فكل قرض جر منفعة مشترطة للمقرض فانه ربا. كأن يقول المقرض للمقترض اقفتك الف بشرط اقرضتك الف دينار بشرط ان تردها علي بعد شهر الف ومائتي دينار هذا حرام باجماع المسلمين

23
00:08:39.050 --> 00:09:10.600
كل ارض جر نفعا مشترطا للمقرض فانه يعتبر ربا وبالتالي اذا كان هذا القرض لا يجر منفعة مشترطة كأن اعمل مقترض عند تسديد القرض بتسديده بزيادة يعني مثلا المقرض اقرب زيدا الف دينار

24
00:09:10.800 --> 00:09:29.850
ثم ان المقترض رد الالف الدينار وزاد عليها مئتي دينار فهذا لم يكن مشترطا هذا جائز بل هو من الاحسان. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم احسنكم قضاء

25
00:09:30.100 --> 00:09:45.300
ثم ان القرض اذا كان مثليا فانه يرد بمثله فانه يرد بمثله ومر معنا ضابط مثلي عند الفقهاء وهو ما حصره كيل او بس