﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:42.950
ستة ايام ثم في الشهر   الحالة الثانية ستة ايام  العاشر من الشهر الى السادس عشر الشهر الذي بعده تأتيها في واحد من الشعب  انتقلت بكاملها او تأخرت  واحد من الشعب الى الشام يا شيخ

2
00:00:43.150 --> 00:01:15.450
العاشر الى السادس عشر  رحمه الله في هذه الاحوال الثلاث ما تكرر حلف يعني تعمل مما تقدم في المبتدأ انها لا تلتفت الى ما زاد على عادتها تلتفت اليه لذلك هذا التقدم او تأخر. حتى يتكرر ثلاثا

3
00:01:15.700 --> 00:01:37.200
ان تكرم ثلاثة فانه يكون حي مثل ما تعمل مبتدعة وهذا قول ضعيف الصلاة ان العادة تتقدم تتأخر وان العادة تزيد وان العادي ترجع ولو كانت عائلتها ستة ايام من اول الشهر

4
00:01:38.550 --> 00:02:05.200
ثم الشهر الذي بعده  مجلس اعلى الصحيح او عشرة ايام او تقدمت عددها  نصف الشحن  الشهر هذا الشهر في اول الشهر في واحد من الشهر او اثنين من الشهر فانها تجلسها

5
00:02:05.900 --> 00:02:33.000
او تأخرت العاشر من الشهر صحيح ان تجلس هذه الايام لان الاصل انما ينزل مع المرأة هو دور طبيعة وجبلة والعصر هو الصحة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد النساء كان يغروهن بالجلوس مجرة رؤية دم

6
00:02:33.000 --> 00:03:05.050
والله عز وجل اخبر انهم يسألونك ان تقول لي عن المحيض قل هو اذى   فتبني على الاصل واليقين وكما تقدم وانه له صحة وسلامة للطبيعة وجميلة فلا تنتقل عن ولا تعتدل استحارة الا من يدل على ذلك. وهذا هو الصواب في هذه المسألة

7
00:03:05.100 --> 00:03:53.650
من ذكروه والصواب خلاف هذا ويكاد يقطع بمثل هذا وما نقص عن العهدة     يعني لو ان عادتها كانت سبعة ايام ثم الذي بعده حارة خمسة ايام      الجفاف في هذه الحالة تكون ظاهرا وهذا بلا خلاف

8
00:03:53.750 --> 00:04:27.300
وما عاد فيها  فيها شرط ان يكون فيها يفهم منه انه اذا عاد خارجها   الحي ولو كان عادتها مثلا سبعة ايام فنزل بالدم ثلاثة ايام وما عاد فيها. ثم طهرت يومين

9
00:04:27.750 --> 00:04:54.550
اليوم الرابع والخامس بقي عليها كم  ثم عاد الحديث السادس والسابع. وش حكمه هذا  لانه عاد فيها فليس بخير وهذا ظاهر من كلامه المتقدم انه اذا خرج عن عدم فليس باحد

10
00:04:56.350 --> 00:05:26.650
الصحيح ان اهداء الناس ذبح وعلى هذا لو كانت على يومنا ستة ايام  وصلت ثم بعد يومين نزل بها الصحيح انه حتى يتبين خلاف ذلك وقد يكون تابع للحرم الاول

11
00:05:27.200 --> 00:05:50.000
وقد يكون ليس تابعا تقدم من الصحيح ان الظهر لا يحدد ثلاثة عشر يوما  ولربما ثلاث حيض في اقل من شهر لكن هذا لابد ان يكون بامر بين بعض اهل العلم يشتغل في ذلك البينة من بطانة اهل العلم من يشهد بذلك

12
00:05:50.150 --> 00:06:19.600
لكن لو عرف وتقرب هذا الشيء استمرت عليه فالصحيح انه حامد وما رأته وما كان بين الحيض وما كان الا ضوء ولو كان عشرة ايام او اقل ما دام كذلك استمرت عليه وان تخديرها بثلاثة عشر يوم وان الواقع وان هذا امر

13
00:06:19.600 --> 00:06:42.550
المبني على ما يقع للنساء وكل هذا في الحقيقة قد يكون على امر لا يعلم  الا بمعرفة يصعب ولو علم او وقع لبعض النساء حيث اقل من هذه المدة الصحيح انه

14
00:06:43.350 --> 00:08:04.850
ما بين حبتين به العادة وهذا الاختيار رحمه الله  ايضا جمع من اهل العلم المتقدمين في هذه المسألة        كانت اليست مستحقة  يكون لها عادة ربما تتغير عادة ولهذا هي العادة تتقدم هي تتأخر احيانا تزيد احيانا تنقص عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما نزل بها ما نزلوا من ايام الحج كانت معتمدة بكت رضي الله

15
00:08:04.850 --> 00:08:32.400
ليبين انها استنكرت وقت في الدم  لو علمت لو كان هذا عادتها ما بكت رضي الله عنها بمجرد نزوله عبث على انه حي دل على انه تقدم بالدم عند ام سلمة ايضا

16
00:08:32.700 --> 00:09:18.150
في الصحيحين لم يسألها  هذا هو الاصل ولهذا نقول الا ان الشيء الذي ليس بحيث مثل مثلا نقطة     هذي قد يكون بقايا من دم الحج يعني دم الحيض اذا نزل ما يكون

17
00:09:18.500 --> 00:09:45.450
يزيد ويتتابع ويتواصى ليس بالاذان لو علق به بان تترك الصلاة فلا تصوم له فلا تلتفت اليه. الا بالدم اللذيذ مستمر معها او ينزل ثم يتواصل اما مجرد نقطة يسيرة تراها من اول النهار في وسط النهار

18
00:09:45.450 --> 00:10:01.200
هذا قد يكون احيانا بحسب ما زاد المرأة وطبيعة المرأة قد يجد معها شيء من هذا لكن الشيء يسير  الامر الثاني كما قال ابن عباس ابن عباس صح عنه رحمه الله

19
00:10:01.800 --> 00:10:50.150
وقد اما ما رأت الدم البحراني الدم اندفع اليدين الجواب نعم اندفاعه يعني بطبيعته او دفاعه بفداءه المتواصلة حتى       نقطة مثلا  يعني لا لا قد يكون  في فم الرحم بقي

20
00:10:50.600 --> 00:11:46.150
علاماتكم بعد انقطاع انه  ان اذا كانت لتسأل مثلا لو تقول    ما تعتاده المرأة تقول لا لينزل معي هكذا نقرأ   تتعلق بالصبر والقدرة   انا ابدأ من الشهرة والكدرة في الغالب يتواصل

21
00:11:52.900 --> 00:13:07.450
يقول في الاصل نهتم صحة في هذا العصر   لم تعجبه الا سبب معين         الاصل انه ذبحين ما دام انه متواصل  تستنكره فلا تلتفت اليه  النبي عليه قال والله اعلم تجد ستة ايام وسبعة ايام كما قال عليه الصلاة والسلام

22
00:13:07.650 --> 00:14:15.550
معتادة يعني      الطهر ولهذا قال ومن نقص على طهر وما عاد فيها يعني لو انها ثلاث ايام طهرت يوم ثلاثة ايام     المعتادة المعتادة سواء كان اصفر او احمر او اصفر

23
00:14:16.250 --> 00:15:13.650
عادة بعد ستة ايام وتعرف جبلها ومكانها  ولو كان وقت  ولا تنتشر ما دام لها عادة            مثل المعتادة الان لو كان معتادة سبعة ايام ونزل مع كتاب خمسة ايام اشهر ثم

24
00:15:14.500 --> 00:15:40.150
متى متصل  كذلك ايضا ان المبتدأ الا يعني عنده قاعدة المرأة اذا نزلت مهما كان لونه ما لم نعلم انها مستحاضة في هذه الحالة ننظر في هل هي معتادة نرجع

25
00:15:40.150 --> 00:20:09.100
هل     يعني حتى ولو نزل كوثر وصورة لانه كما تقدم