﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.600
الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.850 --> 00:00:36.550
فصل في المبتدع البدعة التي جرت عادتهم بالبحث عن صاحبها عند الكلام في العدالة هي البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها والحق بها. واهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة ان يكون ان يكون جرحا

3
00:00:36.700 --> 00:00:53.350
في عدالة صاحبه ايكون جرحا في عادات صاحبه والذي يظهر لي لا ينبغي اولا النظر في ادلة تلك المقالة ثم في احوال الرجل واحوال عصره وعلاقته بها. فانغلب على الظن

4
00:00:53.750 --> 00:01:07.850
بعد الابلاغ في التثبت والتحري انه لا يخلو في اظهار تلك المقالة عن غرض دنيوي من عصبية او طمع في شهرة او حب او حب دنيا او نحو او نحو ذلك

5
00:01:08.150 --> 00:01:28.150
فحقه ان يطرح وكذلك اؤتمن ذلك احتمالا قويا بحيث لا يغلب على ظن العارف به تبرئته مما وان ظهر انه انما اداه اليها اجتهاده وابتغاء الحق وانه حريص على اصابة الحق في اتباع الكتاب والسنة

6
00:01:28.150 --> 00:01:49.550
فلا ينبغي ان يجرح بمقالته. بل ان ثبتت عدالته فيما سوى ذلك وضبطه. وتحريه ان نظر في درجته من العلم والدين والصلاح والتحري والتثبت فان كان عالي الدرجة في ذلك احتج به مطلقا. والا فقد يقبل منه ما لا يوافق مقالته. ويتوقف عما

7
00:01:49.550 --> 00:02:07.200
لموضع التهمة وليس هذا بشيء لانه ان كان حقيقيا بان يتهم في شيء من روايته بما ينافي العدالة فلم تثبت وقد شرحت هذا في التنكيل فصل في المعدل والجارح اما المعدل

8
00:02:07.300 --> 00:02:29.800
فصل في المعدل والجارح. اما المعدل فشرطه ان يكون في نفسه بالغا عاقلا عدلا عارفا بما يثبت بما يثبت العادات وما ينافيها ذا خبرة بما يعدله ولابد ان يكون متيقظا عارفا لطباع الناس واغراضهم. هل يكفي الواحد اختلف في ذلك؟ فقال

9
00:02:29.800 --> 00:02:49.800
وعبيد القاسم بن سلام لابد من ثلاثة واحتج بما في صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن المخالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة. رجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه

10
00:02:49.800 --> 00:03:10.600
فقد اصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه. قال ابو عبيد واذا كان هذا في حق الحاجة فغيره اولى فتح المغيث. اقول ومما يساعدنا العدالة تتعلق بما يخفى من حال الانسان الحاجة. ولكن يرد عليه امور

11
00:03:10.600 --> 00:03:32.200
منها ان هذا الحديث تفرد به عن قبيصة ولم يعدله ثلاثة تعديلا سالما وانما قال ابن سعد وكان معروفا ثقة ان شاء الله. فلم فلم يجزم وثقه العجلي وسيأتي في بحث منشور ان في توثيقه نظرا وان مذهب

12
00:03:32.200 --> 00:03:58.100
ابو قريب من مذهب ابن حبان وثقه ابن حبان ومذهبه معروف في التسامح ويأتي البيان ايضا. فاذا عددنا اخراج مسلم لحديث في توثيقه فلم يسلم له الا مسلم الامر الثاني ان هؤلاء كلهم لم يدركوا كلابه وانما وثقوه بناء على مذاهبهم ان من روى عنه الثقات ولم يجرح ولم

13
00:03:58.100 --> 00:04:14.500
يأتي بمنكر فهو ثقة وسيأتي وسيأتي الكلام في هذا ان شاء الله تعالى الامر الثالث ظاهر الحديث انه لا يحل للمحتاج المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. من قومه فيخبر انه نزلت به فاقة. ولا يعرف

14
00:04:14.500 --> 00:04:34.500
احد قال بهذا بل مدار الحل عند اهل العلم على نفس الحاجة. فان احتاج في نفسه الى المساجد حلت له. ولا نعلم احدا العمل بهذا وليس هذا من رد السنة بعدم العمل بموافق بها لها او عام او عامل

15
00:04:34.500 --> 00:04:53.500
وانما المقصود ان مثل هذا قد يستنكر فيصير الحديث منكرا. فيقدح في راويه اعني كنات ابن نعيم مع قلة ما لهم من حديث ومع انه في حديثي هذا شيء من الاختلاف. روى حماد ابن زيد عن هارون ابن رؤب عن كنانة كما مر

16
00:04:53.550 --> 00:05:09.700
رواه ابن عيينة عن هارون فقال في اوله ان لا تسبح. فقال مرة حرمت اخرجه احمد في المسند. وروى اسماعيل ابن علي عن ايوب عن هارون فلم يذكر محل الشاهد اصلا. بل قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة

17
00:05:09.700 --> 00:05:28.900
رجل اصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قوام المعيشة. اخرجه احمد في المسند الامر الرابع ان مقتضى حمل الشاهد والمقبل على المحتاج الا يحل ان يشهد احد او يخبره حتى يعدلوا ثلاثة. وهذا لا قائل به ولا يعلم واحدا واحد

18
00:05:28.900 --> 00:05:45.450
فضلا عن ثلاثة عدلك عدل كنانة قبل ان قبل ان يخبر الامر الخامس ان الاولوية التي ادعاها ابو عبيد غير ظاهرة بل الصواب عكس ما قال. وبيان ذلك ان الحكمة في تحريم المسألة حتى

19
00:05:45.450 --> 00:05:58.200
يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قوم من يريد المسألة هي اولا معنى اهل الستر من المسألة بدون حاجة. لان احدهم يرى انه لو استشهد ثلاث من قومه لا يشهدون له

20
00:05:58.200 --> 00:06:19.400
وان اقدم على المسألة بدون شهادة. كان عند الناس انه اقدم على محرم. وهو يكره ذلك لحبه الستر وثانيا شرط اه شرعوا او شرع او شرع طريق يرجى ان يستغني ان يستغني بها المحتاج من اهل الصلاح او الستر

21
00:06:19.450 --> 00:06:39.450
فلا يحتاج الى المسألة البتة وايضاحه انه لا يقدم على مسألته بدون استشهاد فيضطر الى ان يطالب ثلاثة من ذوي الحجة من قومه بان اشهدوا له ولا ريب انهم اذا علموا حاجته وجب عليهم احد امرين اما ان يقوموا فيشهدوا واما ان يواسوهم من اموالهم بما يغنيه عن

22
00:06:39.450 --> 00:06:59.150
لعل هذا الثاني يكون ايسر عليهم. لانهم يرون ان اقتصارهم على ان يقوموا فيشهدوا يحمل الناس على ان يرموهم باللؤم ويقوم ويقول الناس اما كان في اموال هؤلاء الثلاث المتسع لن يواسوا ابن عمهم بما يسد فاقته الى ان يجد قواما من عيشه لهذا

23
00:06:59.150 --> 00:07:18.850
والله اعلم شرط في الحديث ان يكونوا من قومه وان يكونوا من ذوي الحجة وان يكونوا ثلاثة. لان الغالب ان الثلاثة لا يكونون كلهم او وما ولا فرض انهم قاموا فشهدوا في الغالب ان قومي عندما يسمعون شهادة الثلاثة من ذوي الحجة فيهم

24
00:07:18.900 --> 00:07:38.900
يجمعون له ما يكفيه بدون ان يحتاج الى مسألة. وعلى هذا فقد اغنى الله عز وجل ذلك المحتاجة بدون مسألة. لان مطالبته ثلاثة بان ليست مسألة لهم واظهاره الحاجة ليس بمسند صريحة واظهاره العزم يعني المسألة ليس بمسئلة فتدبر وليس في الشهادة

25
00:07:38.900 --> 00:08:02.400
والاخبار الاخرى بهذا المعنى على ان المحتاج مضطر الى ان يستشهد الثلاثة. فلا يكون في اشتراط ذلك مفسدة. والشاهد والمخبر غير المضطرين الى الشهادة  بل ان بل ان بل ان شرط ان يتقدم التعديل الثلاثة على الشهادة والاخبار كما هو مقتضى حمله حملهما على

26
00:08:02.400 --> 00:08:21.000
كما مر وجد الشاهد عذرا لعدم حضوره الى الحاكم اما المخبر فيجد عذرا لكتمانه العلم وقال الجماعة لا بد من اثنين قال السخاوي فتح المغيث حكاه القاضي ابو بكر ابن الباقي النامي عن اكثر الفقهاء من اهل المدينة وغيره لان

27
00:08:21.000 --> 00:08:37.500
تزكية صفة فيحتاج في ثبوتها الى عدلين. كالرشد والكفاءة وغيرهما وقياس على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح المرجح فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاروا الطحاوي

28
00:08:37.500 --> 00:08:58.200
تعرض الخطيب بكفاية هذا القياس بقياس اخر حاصله انه لا يكفي في شهود الزنا الا اربعة. ومع ذلك اكتفي في اثبات الاحصاء الذي ليثبت الرجل باثنين. وقد توفي في الاخبار بواحد والعادات صفة كالاحصان. فيجب ان يكتفى في اثباتها بدون ما اكتفي به في الاخبار

29
00:08:58.200 --> 00:09:17.250
الا انه غير ممكن وكان الخطيب عدل عما هو اوضحه في هذا من هذا خوف النقض وذلك ان اوضح من هذا النقاط لم يكتفي عدد شهود الزنا باقل من اربعة واكتفي في عدد مزكيهم باثنين اتفاقا وبواحد

30
00:09:17.250 --> 00:09:37.250
عند قوم عند قوم فقياس ذلك ان يكفي في عدد مزكي مخبط دون ما يكفي في عدد في عدد في عدد المخبر ونقظه ان يقال قد اختفى قد اكتفى قوم في الاموال بشاهد ويمين ولم يكتفي في تعديل هذا الشاهد الا باثنين

31
00:09:37.250 --> 00:09:54.850
فكل جعاجع والصواب انما هو النظر في النصوص. فنوجد فيها دلالة بينة فذاك. والا نظر في التعديل اشهادة هو ام خبر ام شهادة في تعديل الشاهد وخبر في تعديل المخبر

32
00:09:54.950 --> 00:10:14.150
فان تعين واحد من هذه الثلاثة فذاك. والا نظر في الحكمة التي لاجلها فرق الشارع بين الشهادة والخبر ثم ينظر في التعديل امثل الشهادة امثل الشهادة في تلك الحكمة ام كالخبر؟ فهذه ثلاثة مسالك. اما النصوص فهكها

33
00:10:14.150 --> 00:10:28.850
فمنها حديث الصحيحين عن ناس في الثناء على الميت وفيه مر بجنازة فاثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا. فقال وجبت فقال عمر ابن

34
00:10:28.850 --> 00:10:48.750
رضي الله تعالى عنه ما وجبت؟ قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا اثنيته عليه شراء فوجبت له انتم شهداء الله في الارض ولهما من طريق ابي الاسود عن عمر نحو هذه عن نحو هذه كقصته فقال

35
00:10:49.300 --> 00:11:09.300
ابو الاسود فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قال اوتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعة ادخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قالوا ثلاثة فقلنا واثنين قال واثنين ثم لم نسأله عن وعن الواحد اقول وتفسير هذا ما روى

36
00:11:09.300 --> 00:11:26.300
محمد بن حبان والحاكم من حديث انس مرفوعا. ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة من جيرانه. الادني  انهم لا يعلمون منه الا خيرا الا قال الله تعالى قد قبلت قولكم غفرت له ما لا تعلمون

37
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
ذكره الحادث بفتح وايضاح ان في الصحيحين ايضا عنه صلى الله عليه وسلم كل امته معافى الا المجاهرين يعقبها البخاري بحديث عمر مرفوعا يدنو احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم ويقول عملت

38
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترتك عليك اني سترت عليك في الدنيا. فانا اغفرها لك اليوم. وفي معنى هذا حديث اخرى في ان من ستره الله عز وجل من المؤمنين في الدنيا لم يفضحوا في الاخرة. نعم. ومن كلام طويل

39
00:12:06.750 --> 00:12:28.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ماذا ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلم الفتاة المبتدع  وهل تقبل وهي تتبع على الاطلاق او ترد على الاطلاق؟ او الصاحب في هذا المسألة على التفصيل. وذكر التفريق بين من ابتدع

40
00:12:28.050 --> 00:12:45.350
اخذ بدعته حبا في الدنيا والرئاسة وطلب للشهرة ان هذا يرد وبين من هو مجتهدا لطلب الحق ومعرفته ولكنه اخطأه ولم يصب مع بذله الوسع في تحقيق ما يرضي الله عز وجل ان هذا يقبل

41
00:12:45.750 --> 00:13:03.700
الصحيح المبتدع في روايته ان مبتدع يفرق فيه بين من بدعة مكفرة وبين البدعة مفسقة وبين من هو رأسا في بدعته وبينه من متبعا لغيره وعلى هذا يختلف اهل العلم والصحيح

42
00:13:04.350 --> 00:13:21.850
وتول ايضا اه وبين من هو من بدعته تحل او تبيح الكذب على المخالف وبين من تحرم ذلك فاما من جهة المكفر وغير المكفرة في الجهمي الذي يقول قرى المخلوق هذا بدعته مكفرة

43
00:13:22.000 --> 00:13:38.650
فلا تقبل راك عند جماهير اهل العلم والفرق بين الداعي وغير الداعي يذهب الجماعة من العلم الى ان الداعي الى بدعة انه لا تقبل روايته وان المقلد تقبل وان من جهة نوع مبتدع هل ممن يستحل الكلم ام لا يستحله

44
00:13:38.750 --> 00:14:04.250
فيردون رواية الروافض ويقبلوا رواية الخوارج والصحيح هذا المبتدع انه اذا عرف منه الثقة والامانة والعدالة ولم تكن بدعة مكفرة فان الصحيح انه تقبل روايته. وقد جاء في الصحيح او روى البخاري ومسلم لروات فيهم من البدع التي غير مكفرة كثير فمنهم من هو متهم بالتشيع ومنهم من هو متهم

45
00:14:04.250 --> 00:14:20.150
القدر ومع ذلك اخرج لهم الائمة واخرجوا ايضا للخوارج بعض الخوارج ان كانوا يتهمون الخوارج اخرجوا لهم وهذا هو الاقرب في هذه المسألة. اما القوم برد ولا ثنتين مطلقا فهذا ليس بصحيح

46
00:14:20.350 --> 00:14:39.400
وقبولها ايضا مطلقا ليس بصحيح ثم انتقل الى مسألة الاخوة مسألة المعدل والجارح يعني من يقبل تعديله ومن يقبل جرحه وما هو العدل؟ وما هو العدد الذي يشترط فيه التعديل

47
00:14:39.650 --> 00:14:57.750
بمعنى من عدله واحد هل تقبل؟ هل يقبل تعديله؟ او يشترط في التعديل عدد معين. ذكر هنا ان القاسم ابن سلمان رحمه الله ابو عبيدة القاسم سلام اشترط ان يكون المعدل ثلاثة ثلاثة فاكثر

48
00:14:59.100 --> 00:15:15.100
وذهب اخرين الى انه يكفي التعديل اثنان وذهب اخرون الى انه يكفي واحد ما لم يجرح  فما استدل به القاسم ابو عبيد القاسم سلام من حديث قميصة ابن البخاري عند مسلم

49
00:15:15.200 --> 00:15:28.050
انه قال فيقوم ثابت ذوي الحجة ذوي الحجة من قومه لقد اصابت استدل بهذه الحديث على انه لابد في التعديل من ان يكون المعد ان يكون المعد ان يكون المعدلين اكثر من ثلاثة

50
00:15:28.800 --> 00:15:47.500
ثلاثة اكثر وهذا الصحيح فرده الحافظ هنا بمعلم من جهة اول اختلاف في هذا الحديث ومتنه والامر الثالث انه اه لو قلنا به لنقض لنقض هذا الحديث بما فيه فان نعيمن كنانة الذي روى هذا الحديث عن آآ قبيصة

51
00:15:47.600 --> 00:16:07.600
لم يعدله ثلاثة. نعيم ابن كنانة او كنان ابن نعيم لم يعدله ثلاثة. ذكره ابن حبان في الثقات وذكره العجلي وقال ابن سعد اه هو ثقة فقال هذا العجز معروف بتساهله وابن حبان مثله ايضا ويبقى عندنا توثيق ابن سعد وابن سعد يوثق من يعني وثقه بما اشتهر

52
00:16:07.600 --> 00:16:31.400
ليس بمعرفة العلم لانه لم لم يشهده ولم يره ولم ولم يعرفه. وانما ذكر له آآ انه لا يعرف في حديثه نكار وما شابه ذلك. الامر الثاني والثالث اه ان الحج ليس فيه حجة لمسألة الخبر والتعديل وانما في مسألة سؤال الناس اموالهم وهذه مسألة اخرى

53
00:16:31.500 --> 00:16:55.200
فان النفوس مثل هذا تدعي تدعي الفقر وتدعي الحاجة فلابد ان يكون هناك من يشهد ان هذا الرجل محتاج ذكر شيء من الاجوبة على هذا المعنى الذي عينه هنا هل يشترط في التعديل اه عدد معين؟ الصحيح لك ان من عد الى ان المزكي اذا عد راويا

54
00:16:55.300 --> 00:17:19.100
وكان المزكي مزكى مزكى ولم يحملوا على تزكيته هوى ولا ميل لمذهب وما شابه ذلك ولم يجرح المزكى من جارح اخر فان تعديله يقبل بل تعدله فامن الاشتراط آآ الاشتراط الاثنين لان البينة تقوم باثنين

55
00:17:19.450 --> 00:17:37.500
ومن اشتراط الاربع فان الزنا يقوم بها لكن الصحيح نقول حتى الواحد حتى الواحد يعدل بشرط ان يكون المزكي مزكى والا يحمله يعني يكون مزكى وان يكون عارفا باسباب التزكية عارف بالعدالة واسبابها

56
00:17:37.700 --> 00:17:51.400
والا يكون المزكى مجروحا. اما اذا كان مجروحا قد يأتي بها تفصيل اخر هل يقدر مزكي او الجارح؟ على خلاف بين اهل العلم. يأتي معنا بعض الادلة التي ذكر هنا

57
00:17:52.250 --> 00:18:15.950
ذكر ادلة في مسألة آآ آآ في مسألة  التعليم وهو التفريق بين الشهادة الشهادة والخبر والصحيح ان هو تفتري قال وقد ذكر السيوطي في تدريبه اكثر من خمسين فرقا بين الشهادة واخبر لا من جهة العدد

58
00:18:16.350 --> 00:18:44.000
ولا من جهة اللفظ وذكر الفروق الكثيرة بين الشهادة والخبر فالشهادة يشترط فيها الحرية والبلوغ والعقل ويشترط فيها ايضا العدد ويشترط فيها النطق بان لو شهدت ويشترط فيها الرؤية اذا كان الراء مأليا واذا كان السمع اذا كان مسموعا لها شروط. ويتفق العدالة والشهادة في تتفق العدالة الشهادة والخبر

59
00:18:44.000 --> 00:19:11.025
في بعظ في بعظ الشروط ويختلفان في شروط كثيرة على كل حال التزكية الا تصح من واحد عالم باسباب التزكية والمزكى سالما من اسباب الجرح  وذكر حديث المخطط اثنيت عليه خيرا سيأتي معنا بدنا ما يتعلق ببقية الكلام على هذه المسألة والله اعلم