﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام فيما يتعلق بمن يرخص له في الفطر في رمضان مر

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.550
انه ذكر المسافر والمسافر يجوز له الفطرة في رمضان حال سفره. وقد ذكرنا كلام اهل العلم وخلافهم وذكرنا ان الصحيح ان مسافر له الفطر مطلقا سواء ابتدأ نية الصيام من الليل او لم يبيت النية

3
00:00:46.550 --> 00:01:07.100
صياغة فمجرد انه مسافر يجوز له الفطر. سواء ابتدأ السفر نهارا او ابتدأه ليلا او بدأه قبل دخول رمضان او بعد دخول رمضان يجوز له الفطر مطلقا. متى ما سافر

4
00:01:07.300 --> 00:01:27.150
جاز له الترخص برخص السفر ومن ذلك ومن ذلك الفطر. ايضا ممن يرخص له في الفطر في مالكه ابن عباس هنا قالوا وعلي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص او رخص للشيخ الكبير

5
00:01:27.600 --> 00:01:48.850
ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليه. قال الحافظ رواه الدارقطني والحاكم صححه والحديث اصله في البخاري من طريق زكريا ابن اسحاق عن عمرو دينار عطاء بن عباس انه سمع ابن عباس

6
00:01:48.850 --> 00:02:05.300
وعلى الذي يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان ان يصوما فيطعما ما كان كل يوم مسكينا وهذا في الصحيح في صحيح البخاري

7
00:02:05.450 --> 00:02:25.200
حديث ابن عباس هذا رواه الدارقطني والحاكم من طريق وهل ابناء وهيب ابن خالد عن خال الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا

8
00:02:25.350 --> 00:02:43.650
وقوله رخص يحمل ان الذي رخص ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم وجاء عند البيهقي وابن الجارود من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى

9
00:02:43.650 --> 00:03:02.350
لانه قال انه قال رخص للشيخ الكبير العجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقا للصوم ان يفطرا ان شاء ويطعمان ويطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك او نسخ ذلك في هذه الاية بقوله

10
00:03:02.450 --> 00:03:24.900
فمن شهد منكم الشهر فليصمه وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كانا لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا مكان كل يوم مسكين وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في هذه في هذه الاية

11
00:03:25.500 --> 00:03:41.600
انها منسوخة في حديث عزرا عن سعيد عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عطاء بن عباس قال انها ليست منسوخة وهي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية دعوة مسكين فدية لطعام مسكين

12
00:03:41.650 --> 00:03:59.800
هذه يقول ابن عباس ليست منسوخة. وفي حديث عزرا عن سعيد عن ابن عباس يقول نسختها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليس بين هذا تعارض فقوله ليست منسوخة

13
00:03:59.850 --> 00:04:21.250
اي انها محكمة اي انها محكمة وحكمها باقي وقولها وقوله نسختها قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي ان هذه الاية خص بمعنى النسخ هو في لغة الاوائل او في لغة المتقدمين النسخ يأتي بمعنى التخصيص يأتي

14
00:04:21.250 --> 00:04:43.550
بمعنى التخصيص فما نفاه اي انا لم تنسخ نسخا عاما فازال حكمها بالكلية وقوله من نسختها اي خصتها فاصبح الصيام في اول امره على التخيير على التخيير. من شاء صام ومن شاء اطعم

15
00:04:43.700 --> 00:05:06.600
ثم فرض الله عز وجل الصيام على من شهد الشهر ثم وخص من هذا خص من هذا الامر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا العموم خرج منه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهذا معنى

16
00:05:06.600 --> 00:05:30.150
انها نسخت اي خصت خص الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة انهما لا يصومان اذا شق عليهم الصيام وعلى هذا ذهب عامة اهل العلم الى ان الشيخ الكبير المرأة الكبيرة لهما لهما ان يفطرا لهما ان يفطرا ويطعما عن كل

17
00:05:30.150 --> 00:05:53.900
المسكين وهذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل نقل فيه الاتفاق والاجماع على ان الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام انه انه يفطر وذهب جماهير اهل العلم ان الشيخ الكبير المرأة الكبير اذا افطرتا انهما يطعمان عن كل يوم مسكين

18
00:05:53.950 --> 00:06:14.450
ان شاء قدم الاطعام وان شاء اخره. وذهب ما لك رحمه الله تعالى الى ان الشيخ المرأة الذي والتي يشق عليهما الصيام انهما يفطران ولا قضاء عليهم ولا فدية لا قضاء عليهم ولا فدية

19
00:06:14.500 --> 00:06:39.050
وقول مالك على تقرير انه عاجز والعاجز عنده ليس بمكلف لكن ثبت عن ابي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غير واحد من الصحابة ان الشيخ الكبيرة الكبيرة انهما يفطران ويطعمان ولا شك ان هذا هو الصحيح فاذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام اطعم

20
00:06:39.050 --> 00:07:01.550
وقد ثبت عن اسماك رضي الله تعالى عنه انه لما كبر في السن كان يجمع ثلاثين مسكينا ويطعمهم مرة واحدة ويفطر ويفطر رمضان رضي الله تعالى عنه على كل حال قوله رخص للشيخ الكبير المرأة ان يفطر ان يفطر ويطعم من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه هذا اسناد صحيح ابن عباس وجاء ايضا

21
00:07:01.550 --> 00:07:14.200
ما يشهد له عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بل جاء من حديث انس ابن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه انه قال

22
00:07:14.200 --> 00:07:29.650
قال رضي الله تعالى عنه دخلت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فاصب من طعامنا. قلت اني صائم. قال اجلس احدثك عن الصلاة وعن الصوم. ان الله عز وجل

23
00:07:29.650 --> 00:07:56.550
وضع شطر الصلاة او نصف الصلاة والصوم على المسافر وعن المرضع او الحبلى والله لقد قالهما جميعا او احدهما فاذا كانت المرضع والحامل يفطران يطعمان او يقظيان على خلاف العلم فانه ايضا يلحق بذلك الشيخ الكبيرة. ايضا جاء مع نبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث سليمان بن موسى الاشدق عن

24
00:07:56.550 --> 00:08:16.550
اطاع عن ابي هريرة قوله من ادركه الكبر فلم يستطع ان يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد قمح مدوا قمح وهذا فيه فيه سند موسى الاموي ففي سماعه من عطاء في فيه نظر ومع ذلك فيه ايضا عبد الله بن صالح وفيه ضعف ايضا

25
00:08:16.550 --> 00:08:30.200
جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ما لك عن نافع ابن عمر انه آآ سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقالت تفطر تطعم مكان كل يوم مسكين مد من حنطة

26
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
وايضا اه جاء انه قال الحمد خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. وجعل عثمان رضي الله تعالى فيما رواه معمر عن ثابت عن انس قال كبر انس بن مالك حتى كان لا يطيق فكان يفطر ويطعم فكان يفطر ويطعم رضي الله تعالى عنه. هذه الاثار تدل على

27
00:08:50.450 --> 00:09:08.050
ان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وان المرضع وان الحامل ايضا لهما ان يفطروا. والفرق بين المرضع حامل منهم من لا يفرق بينهما ويرى ان المرضع والحامل مثل الشيخ الكبير تفطر

28
00:09:08.150 --> 00:09:32.450
وتطعم مكان كل يوم افطرته مسكينا والحقها بالشيخ الكبير المرة الكبيرة. والصحيح ان بينهما فرق. فالشيخ الكبير الكبيرة عاجزان عن الصيام واما المرضع والحامل فعجزهما مؤقت معلق بحمل او معلق برضاعة وهذه لا تدوم. فالصحيح

29
00:09:32.450 --> 00:09:51.550
ان المرضع والحامل انها تفطر اذا شق عليها الصيام وتقضي بعد ذلك ويكون حكمها حكم حكم المريض والفقهاء سيأتي كلامهم انهم يفرقون بين المرء والحامل من جهة الفدية. وان اذا افطرتا خشية على ولدهما

30
00:09:51.550 --> 00:10:18.400
قضيتا واذا افطرتا خشيت على انفسهما كان عليهم القضاء دون الفدية ومنهم من يفرق بين المرض والحبكة ومذهب مالك فيرى ان المرضع تفدي والحامل لا تفدي ومنهم من يرى ان المرضع والحامل ليس عليهما الا الا الفدية فقط. ولا يلزمهما القضاء. والصحيح

31
00:10:18.400 --> 00:10:40.250
الصحيح ان العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرضع والحامل ان ان افطروا فانهم فان الشيخ كبير والمرضع يطعم ولا يلزمه آآ شيء غير ذلك. واما المرضع والحامل فان افطرت آآ قضت ذلك اليوم

32
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
هل يلزمهم الفدية؟ نقول الصحيح انهما اذا صاما فلا فدية عليهما فلا فدية عليهما. الجمهور على انهم اذا افطرك من اجل صغيرهما او من اجل الرضيع سواء كان ابنها او مستأجر على ارظاعه او والحامل

33
00:11:00.250 --> 00:11:26.300
ذلك ان افطرت خشيت على الرضيع او خشيت على الجنين قالوا تفطر وتقضي وتفدي والصحيح الصحيح ان انهما ينزلان منزلة المريض منزلة المريض اذا حي ابن عباس ان هذا يدل وقد انعقد الاجماع على ذلك ان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا عجز عن الصيام افطرتا واطعما وهذا

34
00:11:26.300 --> 00:11:46.300
ليس خاصا بالشيء الكبير والكبيرة بل يلحق بهما كل عاجز عن الصيام. كل عاجز عن الصيام لمرض او لكبر فمن كان مرض مرضه لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اما الذي يرجى برؤه من المرضى فانه

35
00:11:46.300 --> 00:12:04.600
لو يفطر ويقضي بعد ذلك. واذا آآ مات الانسان وهو معذور بالفطر ولم يمهل حتى يقضي بعد شفائه او لم يمهل بعد رمضان ان يشفى ويقضي. فان هذا لا يلزمه لا قضاء ولا

36
00:12:04.600 --> 00:12:24.600
لو ان شخص مريض واستمر به المرض في رمضان حتى شوال ثم ثم اتى بعد ذلك الى ان جاء محرم ومات وهو في مرضه نقول ليس عليه لا قضاء ولا فدية. اما من ترك الصيام لمرض مزمن فهو

37
00:12:24.600 --> 00:12:49.900
ويفطر ويطعم وان شفي بعد ذلك فلا يطالب بالقضاء فلا يطالب بالقضاء لان الفدية تكون في مقام صيامه قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت عن امرأتي في رمضان فقال

38
00:12:49.900 --> 00:13:09.900
ان تجد ما تعتق ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا الحديث. هذا الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم والترمذي وابو داوود وابن ماج والنسائي واحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة

39
00:13:09.900 --> 00:13:24.700
رضي الله تعالى عنه وقد رواه عن الزهري الجمع الكثير بلغ عددهم اكثر من اربعين راويا يروي الحديث عن الزهري رحمه الله تعالى. وقد وقع اختلاف على الزهري في هذا الحديث

40
00:13:24.750 --> 00:13:44.750
فرواه مالك وابن جريج ويحيى ابن سعيد عن الزهري بلفظ انه قال انه قال جاء رجل ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا رجلا افطر في رمضان او قال ان رجلا افطر في رمضان ولم يذكر ولم يذكر الفطرة انه كان بالجماع

41
00:13:44.750 --> 00:14:03.900
اذا روى ابن جريج ومالك ويحيى ابن سعيد عن الزهري هذا الخبر وليس فيه ذكر الجماع. ورواه جل اصحاب الزهري كشعيب بن ابي حمزة وسفيان ومعمر ويونس والليث والاوزاعي وجل اصحاب الزهري رحمهم الله تعالى اجمعين فروا

42
00:14:03.900 --> 00:14:22.100
رغم انه من جماع انه من جماع كره الباب انه قال هلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي. وعلى الاختلاف في هذا الحديث حصل الاختلاف ايضا في فيما يترتب عليه من احكام. فمنهم من قصر الكفارة

43
00:14:22.300 --> 00:14:42.300
على الجماع ومنهم من عممها فجعل الكفارة في كل فطر يتعمده المسلم في رمضان. فمالك رحمه الله تعالى ابو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمان بالكفارة والقضاء على كل من افطر متعمدا في رمضان

44
00:14:42.300 --> 00:15:02.300
بلا عذر يشترط ابو حنيفة ان يكون فطره على مغذي على شيء يتغذى به او يكون فاذا اقطر على شيء يغذيه اما اذا اقطر على شيء لا يغذي فيرى ان عليه القضاء وليس على الكفارة. الكفارة عند ابي حنيفة وان يفطر متعمدا

45
00:15:02.850 --> 00:15:26.800
بما يغذيه فان افطر بغير مغذي ولم يكن له تأويل ولا عذر فانه يلزمه الكفارة وكذلك عند مالك رحمه الله تعالى يرى ان كل من افطر متعمدا عالما مختارا ان عليه الكفارة ولو كان فطره بغير جماع. واما ما لك والشافعي واما احمد والشافعي واهل الحديث فقصروا

46
00:15:26.800 --> 00:15:53.600
الكفارة في نهار رمضان على المجامع فقط. واما غيره فلا تلزمه الكفارة. وسبب الاختلاف هو الاختلاف في لفظ هذا الحديث من قال هلكت وقعت على امرأتي وانا صائم قال هذا الحكم متعلق بمن افسد صوب الجماع. ومن قال افطر في رمظان عمم الحكم في كل من افطر

47
00:15:53.600 --> 00:16:18.000
متعمدا في رمضان اللي عليه القضاء والكفارة والصحيح الصحيح ان زيادة انه وقع على امرأة في رمضان هي الصحيحة وهي الراجحة. وما جاء مجملا في رواية مالك وابن جريج ويحيى يحمل على ما جاء مفصلا في في رواية الجماعة. فيكون فطره فيما اطلق في حماية

48
00:16:18.000 --> 00:16:37.000
هو كان بوقوعه على اهله وجماعه. فالحديث اذا في الصحيحين بهذا اللفظ واذا رواه السبعة واللفظ لمسلم والحي الصحيح. في هذا الحديث ايضا قال يا رسول الله هلكت قولها لك دليل على اي شيء

49
00:16:37.100 --> 00:16:53.250
على انه كان عالم بان الجماع في رمضان محرم فهو عالم من جهة وجاهل من جهة اخرى عالم من جهة التحريم وجاهل من جهة ما يلزم من الكفارة وقال هلك

50
00:16:53.250 --> 00:17:13.250
يا رسول الله ولا شك ان وقوعه على زوجه في رمضان انه محرم انه محرم وانه هلاك لعظيم ولعظيم اثمه ولعظيم اثمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة كفارة الجماع. والصحيح انها خاصة

51
00:17:13.250 --> 00:17:27.450
بالجماع ويشترط فيه ان يكون في نهار رمضان اما لو جامعة في غير رمظان ولو كان في قظاء لرمظان او في صيام نذر فلا يتعلق به الكفارة وايظا لا بد ان يكون

52
00:17:27.450 --> 00:17:47.450
فطره بالجماع. اما لو اه افطر اه لكونه مسافر ثم رجع وجامع فلا كفارة فلا كفارة اي بمعنى لو انه افطر بعذر افطر بعذر ثم جامع. نقول لا شيء لا شيء عليه لان فطره كان

53
00:17:47.450 --> 00:18:07.450
بعذر ان من افطر بغير عذر كان اكل متعمدا في رمضان ثم جامع في ذلك الفطر. نقول يلزمه الكفارة على الصحيح لانه انتهك حرمة اليوم باكله وبجماعه. والجماع في نهار رمضان

54
00:18:07.700 --> 00:18:27.700
يترتب عليه هذه الكفارة وسبقه بالاكل هذا ذنب ذنب اخر لانه اذا اكل متعمدا في نهار رمضان ان الزم بالامساك والتوبة من هذا الاكل وعلى قول الجمهور يلزمه القضاء فان افسد ما يلزمه امساكه

55
00:18:27.700 --> 00:18:46.550
اجتماع ترتب ايضا مع ذلك مع التوبة ان يكفر كفارة الجماع. المسألة قال اقاسم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اختلف اهل العلم ايضا في هذه الكفارة. اهي اهي على التخيير؟ ام هي على الترتيب؟ جاء عن

56
00:18:46.550 --> 00:19:07.500
شعبي بعد ابراهيم النخعي انهم قالوا من جامع في نهار رمضان فليس عليه الا القضاء فليس عليه القضاء وليس عليه الكفارة. جاء ذلك عبر ان وعن الشعب رحمهم الله تعالى وعد اهل العلم هذا القول منهما انه مخالف للاحاديث الصحيحة واعتذروا لهم بانهم

57
00:19:07.500 --> 00:19:27.500
لم يبلغهم هذا الحديث انه لم يبلغهم هذا الحديث ولو بلغهم لصاروا اليه لصاروا اليه. فابراهيم الشعبي لم يرايا على من يجامع في نهار رمضان الكفارة وانما الزماه باي شيء الزماه بالقضاء فقط فهذا هو قولهم اما عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق

58
00:19:27.500 --> 00:19:52.600
بينهم ان من جامع فينا رمظان متعمدا عالما مختارا غير متأول ان عليه الكفارة. والخلاف بين الجمهور هل هو على الترتيب او على التخيير منهم من يرى انه مخير في كفارته بين العتق وبين وبين الصيام وبين الاطعام وهذا هو قول

59
00:19:52.600 --> 00:20:12.600
رحمه الله تعالى اما الجمهور فقالوا ان الحديث نصا لو قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال قال فهل تستطيع ان تصوم غير متتابعين؟ قال لا. قال هل هل قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكين؟ قال لا. ثم جلس. بمعنى ان هذا الرجل امر النبي

60
00:20:12.600 --> 00:20:35.950
بالعتق اولا ثم نزل معه الى صيام الشهرين المتتابعين ثم نزل معه الى الاطعام. فافاد هذا ان كفارة الجماع في نهار رمضان على على الترتيب وليست على التخيير. وان حكمها كحكم كفارة الظهار كحكم كفارة الظهار. اختلف العلم في هذه

61
00:20:35.950 --> 00:20:58.050
الرقبة التي يعتقها من جامع في نهار رمضان. هل يشترط فيها الايمان او لا؟ منهم من اطلق وقال ان الحديث قال هل تجد رقبة تعتقها ولم ولم يقيد الرقبة بكونها بكونها مؤمنة. وذهب الجمهور الى ان اعتاق المؤمنة

62
00:20:58.050 --> 00:21:20.700
شرط في الاعتاق ان الشرط هنا ان تكون مؤمنا واخذوا ذلك من باب القياس. قياس عليه شيء على كفارة القتل على كفارة القتل فقالوا كما ان القاتل يلزم بعتق رقبة مؤمنة وان اختلف السبب فان الحكم واحد. وقال الجمهور ان ان

63
00:21:20.700 --> 00:21:42.200
ان ان المطلق ان المطلق يحمل عليه المقيد اذا اذا كان السبأ اذا كان الحكم واحد والساء مختلفة لان المطلق المقيد اما ان يكون سببه واحد وحكم واحد فهذا بالاتفاق المطلق يحمل المقيد. اذا اختلف السبب والحكم فان

64
00:21:42.200 --> 00:22:02.200
اتفقا في الحكم وختام السبب فالجمهور على ان المقيد يحمل على المطلق. اذا اتفق السبب واختلف الحكم فان الجمعة انه لا المطلق على المقيد. فالصحيح ان ما جاء مقيدا في القتل. وجاء هنا مطلقا في الرقبة. انه

65
00:22:02.200 --> 00:22:23.950
اقبلوا عليه فنقول يشترط في الرقبة التي يعتقها المجاب الى رمضان ان تكون رقبة مؤمنة وايضا ان في عتق المؤمن فيه منفعة للمسلمين بالخلاف الكافر فانه اذا اعتق الكافر قد يلحق بدار الكفر ويلحق بقومه ففيه مضرة على المسلمين. اذا الشرط تكون

66
00:22:23.950 --> 00:22:43.950
مؤمنة. قال فهل تستطيع عندما لم يجد الرقبة؟ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ ويشترط في الصيام ان يكون الصوم متتابع ان يكون الصوم متتابع. ومن ومن افطر في هذين الشهرين دون عذر فانه يلزم بالاستئناف

67
00:22:43.950 --> 00:23:03.950
صام شهرا كاملا وبعد شهر بل او تعب وافطر مل من الصيام وافطر بدون عذر وليس هناك عذر يرخص له الفطر. اما اذا افطر بعذر كامرأة حائض ابطرت لكونها حائض. فان ذلك لا يقطع

68
00:23:03.950 --> 00:23:23.950
لا يقطع التتابع. كذلك لو ان رجل صام ثم آآ قطع صيامه لمرض نزل به لا يستطيع معه الصيام فان ذلك ايضا لا يقطع لا يقطع تتابعه. واختلفوا في السفر الذي ليس بحاجة هل يقطع او لا يقطع؟ والصحيح ان من

69
00:23:23.950 --> 00:23:45.150
له الفطرة في رمضان فانه يباح له الفطرة في صيام الشهرين المتتابعين ولا يقطع عليه ولا يقطع عليه  قال فتطعم ستين مسكينا هنا حدد العدد ولم يحدد نوع الاطعام والذي على الجمهور ان كل اطعام جاء بكتاب الله فيحمل على قدر

70
00:23:45.150 --> 00:24:05.150
نصف صاع على قدر نصف صاع. والصحيح ان المراد بهذا الاطعام. فكل ما حصل به الاطعام حصى به الاطعام من اوسط ما يطعم الناس. فانه يسمى اطعمه فلو اطعمه على آآ شيء من الارز والدجاج حصل له مسمى الاطعام وان اراد ان يخرج من خلافه العلم فانه يطعم كل مسكين

71
00:24:05.150 --> 00:24:31.800
بالستين يطعمه نصف صاعد يملكه يملكه اياه يملكه اياه قال ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو او زبيل يسمى بقدر خمسة عشر صاعا بقدر خمسة عشر صاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. تصدق بهذا. اختلف العلم في من؟ اختلف

72
00:24:31.800 --> 00:24:51.800
اهل العلم في من عجز عن الكفارة. هل تسقط؟ او تبقى في ذمته؟ واختلفوا ايضا اذا اذا اذا ملك اه هذه هذه الكفارة هل له ان يقع منها او لا؟ يطعم. الصحيح اولا انه ملزم بهذه الكفارة

73
00:24:51.800 --> 00:25:14.000
على استطاعته. فان عجز فان عجز فالصحيح انها تبقى في ذمته. هذا هو الصحيح فتبقى في ذمتي متى ما وجد سعة وقدرة كلف باخراجها. ذهب بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمره ان يخرجها متى ما استطاع. وقال دليل على ان العاجز

74
00:25:14.000 --> 00:25:34.000
الكفارة تسقط الكفارة تعد هذا ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى وذهب اخرون الى ان العاجز عن الكفارة تبقى في ذمته وذلك لكونه دين دين لله عز وجل على هذا العبد ودين الله حق ان يوفى به فمتى ما وجد وفاء

75
00:25:34.000 --> 00:25:49.250
سدادا فانه يلزم بقظاء هذا الدين. الامر الثاني هل الذي اعطي هل هل هذه الصدقة وهذا العرق الذي يعطيه ذلك الواقع على امرأته هل هو صدقة له او هو كفارة

76
00:25:49.250 --> 00:26:09.250
آآ يقوم بتفريقها. آآ منهم من يرى ان هذه التي يعطيها ذلك الفقير هي هي صدقة وليست آآ وليست كفارة لانه لانه لم يخرجها على ستين مسكينا وانما اطعم بها نفسه وانما اطعم بها نفسه ولو كانت

77
00:26:09.250 --> 00:26:29.250
الكفارة لالزم بان يطعم ستين مسكين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هي صدقة له. ولذا جاء في بعض الاثر انه انه وجد عند قومه العنت والمشقة ووجد عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والرحمة. رجع بمقتل فيه خمسة عشر صاعا اكل

78
00:26:29.250 --> 00:26:52.150
اكل واطعم اهله بهذه بانه اتى ويقول هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله. اه اذا الصحيح انها تبقى في ذمته ومتى او استطاع اخرجها. وهل يجوز له ان يأكل من هذه الصدقة؟ الصحيح ان كل ما يجب على المسلم من الكفارات

79
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
لا يجوز له ان يأكل منها. وانما يؤمر باطعام ستين مسكينا. يؤمن بإطعام ستين مسكينا. فأفاد هذا ان ان هذه التي في اكلها لم تكن كفارة يؤمر باخراج وانما قال تصدق بها على على نفسك وتبقى الكفارة متعلقة

80
00:27:12.150 --> 00:27:32.350
بذمته متى ما وجد سعة او قدرة المسألة الاخرى قوله هنا آآ الذي وقع في هذا هي هو الرجل فهل المرأة يكون حكمها كحكم الرجل؟ هل المرأة اذا وطأها زوجها في نهار رمضان هل تلزم بما يلزم به الرجل؟ ذهب بعض اهل العلم

81
00:27:32.350 --> 00:27:52.350
الى ان المرأة لا يلزمها كفارة وانما يلزمها القضاء اذا كانت مطاوعة. وان هذا الذي يلزمه. وذهب اخر وهو الصحيح ان المرأة اذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع فان حكمها حكم الرجل من جهة الكفارة ومن جهة ومن جهة القضاء على القول على

82
00:27:52.350 --> 00:28:12.350
بالقضاء. وهذا هو الاقرب فان النساء شقائق الرجال. فكما ان الوطء محرم على الرجل كذلك المرأة محرم عليها ان تمكن الرجل من وطأها حال كونها صائمة. فلو كان الرجل مفطر والمرأة صائمة صيام صيام يعني رمضان

83
00:28:12.350 --> 00:28:32.350
لم يجز لها ان تطاوع الرجل في اتيانها بل يجب عليها ان تمتنع واذا مكنته من نفسها فانها تلزم الكفارة تلزم بالكفارة وهو وهي كما ذكرت عتق رقبة او صيام شهر او صيام شهوتين لمن لمن لم يجد او اطعام ستين مسكين

84
00:28:32.350 --> 00:28:52.350
من لم يستطع على الصيام. اما اذا كانت مكرهة او كانت طاهرة من حيضها او نفاسها وآآ اه تعدى عليها الزوج بوطئها فان الكفارة تتعلق بالرجل دون دون المرأة فهي مفطرة وهي ايضا مكرهة فاذا كانت

85
00:28:52.350 --> 00:29:11.450
او كادت مفطرة بهذا اليوم فلا يلزمها فلا يلزمها الكفارة فلا يلزمها الكفارة وانما الذي يلزمه هو القضاء. ايضا اه في هذا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت الايام وقال اذهب فاطعمه اهل

86
00:29:11.450 --> 00:29:31.450
لك في هذا الحديث الرجل حلف على ما يظن حلف على ما يظن وهذا يدل على ان من حلف على شيء يظنه حق انه لا وان كان الخلاف ما حلق وان كان على خلاف ما حلف عليه فانه لا يلزم بكفارة ولا يكون حالفا. فالرجل قال ليس بين لابتيها

87
00:29:31.450 --> 00:29:51.450
اي بين حرتيها افقر اهل بيته افقر من اهل بيتي. وهذا يحتاج الى اي شيء الى يقين يقطع به ولا يمكن ذلك الا الا الاطلاع اطلاعا يقينيا ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بكفارة لهذه اليمين التي هي ليست ليست قطعية فعلى هذا من حلف

88
00:29:51.450 --> 00:30:15.350
على شيء يظنه حق وتبين خلافه فلا اثم عليه ولا كفارة ولا كفارة عليه. قال بعد ذلك الله تعالى  اه في هناك مسألة اخرى مسألة هل يلزم هل يلزم بالقضاء؟ هل يلزم بالقضاء؟ لذلك الذي افسده جاء في رواية هشام ابن

89
00:30:15.350 --> 00:30:35.350
مساعد عن الزهري عن ابي سلمة ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقضي يوما مكانه ان يقضي يوما مكانه وهذه الزيادة وهي الامر بقضاء ذلك اليوم هي زيادة شاذة غير محفوظة لا تعرف الا من طريق هشام الا من طريق هشام بن سعد

90
00:30:35.350 --> 00:30:55.350
رحمه الله تعالى وهشام بن سعد ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل يلزم بقضاء ذلك اليوم؟ او لا؟ فالجمهور على ان كل من افطر متعمدا في رمضان فيلزمه القضاء فيلزمه

91
00:30:55.350 --> 00:31:15.350
القضاء بهذا قال عامة اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم كما هو قول اهل الظاهر وقال ما قال به شيخ الاسلام ابن تيمية ان من افطر متعمدا في سواء بجماع او بغيره فانه لا لا يصح قضاؤه فانه لا يقضى ولو قضاه لم يقبل

92
00:31:15.450 --> 00:31:35.450
لم يقبل المطوس عن النبي عن ابي هريرة من افطر يوما متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر ولو صام الدهر كله ولو صام الدهر وذهب بعض اللبن افطر متعمدا انه لو صام انه انه يؤمن بقضاء ثلاث الاف يوما وهذا لا شك ان فيه علة تشدد قال بذلك

93
00:31:35.450 --> 00:31:55.450
كابراهيم ذكر ذلك عن ابراهيم النخعي وجاء انه يقضي سنة وجاء انه يقضي شهرا وجاء انه يقضي عشرة ايام عن كل يوم يفسده. والصحيح ان الذي عليه الجمهور انه يقضي يوما مكان ذلك مكان ذلك اليوم مكان ذلك اليوم وكما ذكرت اسناده اسناد الامر

94
00:31:55.450 --> 00:32:07.900
قضاء اي كل حديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء ان امر بقضاء ذاك اليوم الذي جامع فيه فهو حديث منكر وليس بصحيح النبي صلى الله عليه

95
00:32:07.900 --> 00:32:45.450
وسلم  يقول بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم. هذا الحين قال متفق عليه وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي الحديث

96
00:32:45.450 --> 00:32:57.450
جاء من طريق ابي بكر عبد الرحمن بن الحازم بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن آآ ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع

97
00:32:57.500 --> 00:33:18.850
من غير احتلام من غير احتلام في رمضان ثم يصوم ثم يصوم وزاد مسلم ولا يقضي ذلك ولا يقضي ذلك اليوم وقد رواه بكر مرة عن ابيه عن عائشة ومرة يروي عن عائشة مباشرة رضي الله تعالى عنه. وابو بكر قد سمع من عائشة وسمع ايضا

98
00:33:19.200 --> 00:33:33.300
من ابيه وقد قال عند البخاري قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن حزم بن هشام كنت انا وابي دحين دخلنا على عائشة وام سلمة اخبرناها ان اه اخبرت اخبرت اه يعني اخبراه

99
00:33:33.750 --> 00:33:52.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنو من اهله ثم يغتسل ويصوم وذكر رجوع ابي هريرة انه كان يفتي بهذا ثم رجف قال من اصبح جندا من من اصبح جنبه يريد الصيام فعليه

100
00:33:52.500 --> 00:34:14.500
القضاء فعليه القضاء. الا ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه رجع عن هذه الفتوى. رجع عن هذه الفتوى رضي الله تعال عنه جاء ايضا من حديث من حديث عبد ربه عن عبد الله ابن كعب ان ابا بكر حدثه ان مروان ارسله الى ام سلمة يسأل عن رجل يصبح الجمعة يصوم

101
00:34:14.500 --> 00:34:34.500
كان وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم يفطر ولا يقضي. هذا جاء في مسلم. وجاء ايضا اه عن ابن سيرين مسعود قال ما ابالي ان اصيب امرأتي ثم اصبح جنبا ثم اصوم اه ثم اصوم. اتيت حلالا وهذا اسناده اسناده اه فيه انقطاع فان ابن سيرين

102
00:34:34.500 --> 00:34:54.500
يسمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المسألة تتعلق بمسألة من اصبح جنبا وهو يريد الصيام بمعنى انه نوى الليل ان يصوم ثم اصبح وهو جنب. اصبح وهو جنب. وهناك مسألة اخرى وهي اذا

103
00:34:54.500 --> 00:35:18.500
مع ثم امسك على جنابته امسك على جنابته. اما المسألة الاولى وهي اذا اصبح جنبا او احتلم في نهار طبعا هل يلزمه شيء بهذا الاحتلام كان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يذهب الى ان من اصبح جنبا انه يقضي ذلك اليوم انه يقضي ذلك اليوم وهذا القول الذي

104
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
قال ابو هريرة اسناده صحيح جاء باسناد صحيح عنه رحمه الله رضي الله تعالى عنه وعلقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومع ذلك عندما روجع فيه ابو هريرة لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال قال فلان. ثم رجع بعد ذلك وقال هن اعلم اي ان عائشة

105
00:35:38.500 --> 00:35:58.550
وزوجه اعلم في هذا مني وعلى هذا انعقد الاجماع انعقد الاجماع ان من اصبح جنبا وهو صائم انه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح وصومه صحيح. كذلك يلحق

106
00:35:58.550 --> 00:36:18.550
الجنب يلحق به المرأة الحائض والنفساء. فاذا حاضت المرأة او نفست وطهرت من ليلتها اخرت غسلها الى بعد الفجر فان صومها فان صومها صحيح. كذلك لو ان رجلا جامع امرأته واخر غسله الى

107
00:36:18.550 --> 00:36:38.550
ان طلع الفجر نقول صومه صحيح ايضا باتفاق اهل العلم. من اهل من قال ان الحائض والنفساء اذا اخرت غسلها الى الزوال لم يصح منه لم يصح منها الصيام. وهذا قول ليس عليه دليل وليس بصحيح بل الصحيح ان المرأة اذا طهرت من ليلتها

108
00:36:38.550 --> 00:36:58.550
ثم دخل الفجر وهي طاهر من حيض نفاسها وان لم تغتسل فصومها صحيح. فعلى هذا نقول ليس من شروط الصوم الاغتسال تال من الحدث الاكبر بل لو امسك الانسان وهو وهو جنب صح صومه ولو امسكت المرأة وهي وهي طاهرة من حيض لم

109
00:36:58.550 --> 00:37:14.750
الملح فصومه ايضا صحيح وكذلك اذا طهرت من نفاس ولم تغتسل وامسكت فصومها فصوم صحيح اذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى حلو حديث آآ قول هذا قول آآ ليس بصحيح

110
00:37:14.800 --> 00:37:31.450
وان من اصبح جنبا وامسك فصومه صحيح بل لو احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح بالاتفاق ولا شيء فلا شيء عليه ولا شيء عليه. في هذا الباب احاديث كثيرة اه

111
00:37:31.500 --> 00:37:51.500
قال جعل ابن اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي قال اذا اصبح رجل هجوم فاراد ان يصوم فليصم ان شاء وهذا اسناد فيه الحارث الاعور وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جعل جاء عن آآ ابي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس في الراديو يصبح هو جنب قال

112
00:37:51.500 --> 00:38:10.000
قالوا يقضي على صومه يمضي على صومه هذا اسناد آآ رجاله ثقات رجاله ثقات ففيه دلال على ان ابا هريرة قد رجع عن قوله انه يصبح آآ مفطرا ويقضي ذلك اليوم. جاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

113
00:38:10.650 --> 00:38:28.200
من طريق الليث عن نافع ابن عمر كان يقول لو نودي للصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك ان يصوم اذا اراد الصيام قام واغتسل واتم صومه بمعنى لو كان على امرأة واذن المؤذن فبمجرد ان يقوم منها وينوي الامساك صح

114
00:38:28.250 --> 00:38:48.250
صح صومه. اما اذا مضى ودخل الفجر وهو يجامع فعليه ان كان من رمضان عليه الكفارة وفسد وفسد صومه. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام

115
00:38:48.250 --> 00:39:02.550
عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق عبدالله بن جعفر محمد بن جعفر بن الزبير عن عروته عن عائشة وهذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام

116
00:39:02.750 --> 00:39:22.750
ان وليه يصوم عنه. اولا اختلف اهل العلم في مسألة صيام الولي عن الميت. فذهب عامة اهل العلم الى ان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. وذهب اهل الظاهر الى ان الامر هنا على الوجوب. ولا شك ان الامر ليس ليس

117
00:39:22.750 --> 00:39:40.000
الوجوب لان لان الله يقول ولا تزر وازرة وزرا اخرى فهذا الذي ترك الصيام فلا اكلف ان اصوم عنه وانا لست ولست ممن ممن افسد صومه. فالذي عليه عامة اهل العلم ان الامر في قوله فليصم

118
00:39:40.000 --> 00:39:57.250
عنه وليه هو على الاستحباب وليس على الوجوب. واذا قلنا على الاستحباب صح الصيام عن من الولي ومن غير الولي. اي اي لو ان غير الولي تبرع ان يصوم عن ذلك الميت صح صح الصيام منه ايضا ولا يشترط

119
00:39:57.350 --> 00:40:17.350
بالصيام ان يكون الصائم وليا للميت بل لو صام البعيد صح صيامه ايضا وانما خرج آآ قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه خرج مخرج الغالب ان المخاطب بهذا غالبا هم قرابة الميت واولياء الميت لكن لو تبرع غيره

120
00:40:17.350 --> 00:40:33.900
هذا الميت صح صيامه وبرأت ذمته. المسألة الثانية هل هل يصح ان يصوم احد عن احد؟ ذهب جمهور العلة انه لا يصوم احد عن احد كما لا يصلي احد عن احد. فمن

121
00:40:33.900 --> 00:40:53.900
مات وعليه صيام جاء عن عائشة ابن عمر انه عن ابن عباس انه يطعم انه يطعم عنه فقط ولا يصاب ولا يصاب. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان من مات وعليه صوم فانه يطعم عنه. هناك من علم من فرط وقال يفرق بين الصيام الذي فرظه الله عز وجل على العبد

122
00:40:53.900 --> 00:41:13.900
من الصيام الذي الزم العبد به نفسه. ففرقوا بين صيام القضاء وصيام النذر. فقال الاحمد ان من مات وعليه صيام قضاء اطعم عنه. ومن مات عليه ندر صيم عنه من مات وعليه صيام نذر صم عنه فاحمد رحمه تعالى يرى انه لا يصام عن ميت الا اذا كان صومه صوما ندر

123
00:41:13.900 --> 00:41:33.900
والقول الثالث وهو الصحيح ان الحديث صريح ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عن وليه وهنا اطلق وعمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مات وعليه من مات وعليه صيام. فافاد صيام الفرظ وافاد ايضا صيام النذر

124
00:41:33.900 --> 00:41:53.900
والكفارات فكل من مات وعليه صيام ولم يخصص النبي ولم يقيد هل هو صيام فرض او صيام نذر او صيام كفارة انما قال من مات وعليه صيام وانك اذا خرجت مخرج في سياق الشرط افادت افادت العموم فهنا قال من مات واشترط وعليه صيام

125
00:41:53.900 --> 00:42:13.900
صام عنه وليه. جارح ابن عباس في ان ان رجلا قال ان امي نذرت ان تصوم. اباص قال او في قال وسلم فدين الله حق ان ان يقضى. قال قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته او كنت قاضية عنها؟ قال نعم. قال

126
00:42:13.900 --> 00:42:33.900
فدين الله احق ان يقضى. فمنهم من حمل هذا حمل العموم الذي هناك على المخصص هنا فقال من مات وعليه صيام فالمراد به صيام النذر لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم بطين عن سعيد عن ابن عباس وهو في الصحيحين ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

127
00:42:33.900 --> 00:42:55.050
ان امي مات عليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك لو كان على امك على امك دين. اكنت قاضيه عنها؟ قال  قال فدين الله حق ان يقضى. وجاء في رواية ان امي ماتوا عليها وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ الحديث. و

128
00:42:55.050 --> 00:43:15.050
وجاء انها قالت ان ان اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. اخذ احمد بهذا الحديث فقال ان قوله صلى الله عليه وسلم من مات صيام انه يحمل على صيام النذر. واما غير النذر فيكون فيه يكون فيه الاطعام. والصحيح الصحيح ان

129
00:43:15.050 --> 00:43:28.300
ان الوليم مخير اما ان يطعم واما ان يصوموا. وان صام اجزى صام اجزى عنه قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فلو مات انسان وعليه

130
00:43:28.300 --> 00:43:48.300
شهر كاملة وتقسم او تقاسم اهله صيام الشهر فاخذ هذا عشرة ايام واخذ هذا عشرة ايام وهذا عشرة ايام صح صيامهم صح صيام بل لو تبرع ثلاثين شخص ان يصوموا يوما واحدا بنية بنية عن صيام هذا عن عن شهر هذا الرجل

131
00:43:48.300 --> 00:44:08.300
صح عنهم ايضا انهم صاموا شهرا عن هذا الميت. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام وليه يدخل في صيام الفرض ويدخل في ثياب النذر ويدخل فيه صيام الكفارات وهذا كله على الاستحباب وليس على الوجوب. فان اراد الولي ان يطعم عنه اطعم

132
00:44:08.300 --> 00:44:28.300
اذا كان الميت يمال ولم يجد من يصوم عنه ومن يطعم عنه فان فان هذه التركة يخرج منها قبل قسمتها دين الله عز وجل فيخرج قيمة الاطعام لهذي الايام التي افطر مثلا افطر شهرا كاملا ولم يقضي مع قدرته وليس بعد

133
00:44:28.300 --> 00:44:51.200
في ترك القضاء فانه يخرج من تركته اطعام ثلاثين مسكينا وهذا على الوجوب وليس على استهام يجب على اولياء الميت ان يخرجوا من تركته بارك كأو فدية الفطر الذي افطره ذلك الميت. فلو نذر انسان ان يصوم شهرا كاملا ومات ولم يصم. وقصر في

134
00:44:51.200 --> 00:45:11.200
لذلك فاننا نلزم اولياءه ان يخرجوا من تركته هذه الفدية عن ثلاثين يوما. وان صاموا عنه صح قيام وبرا ذمة وبرأ ذمة الميت. اذا الصحيح ان قوله من مات وعليه صيام صام وليه انه يشمل الفرض ويشمل النذر

135
00:45:11.200 --> 00:45:28.650
الكفارة والجمهور على انه لا يغصب احد عن احد ويقول الصحيح اذا صح الصيام عن الناذر وامر سلم بان يصوم عنه من ان يصوم ان يقضي دين ان يقضي دين ميته في حق الله عز وجل فكذلك يقال ايضا ان كل من مات وعليه

136
00:45:28.650 --> 00:45:55.100
صيام واجب فان من السنة والمستحب ان يصوم عنه اولياؤه بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بهذا بهذا الباب بهذا الباب وهو ما يتعلق بكتاب الصيام وسيأتي معنا ما يتعلق باحكام الصيام بتطوع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

137
00:45:56.500 --> 00:46:25.350
ما شاء الله عليكم يا شيخ الجماع النسيان في الجماع ذكرناها سابقا من اقطر ناسا بجماع. هل آآ يفسد صومه ويلزمه القضاء والكفارة او لا الصحيح كما ذكرنا سابقا ان من افطر ناسيا فليتم صومه. فسواء افطر بجماع او افطر باكل او شرب

138
00:46:25.350 --> 00:46:41.975
صومه صحيح اذا كان اذا كان ناسيا اذا كان ناسيا وليس عليه لا كفارة ولا قضاء. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا