﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبالسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال اخبرني ابي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قال حدثني الاوزاعي وقال حدثني من سمع عطاء ابن ابي رباح انه قال حدثني جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لاربع ليال خلونا من

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل. اللهم صلي. وقال لولا هدي لاحللت ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ارأيت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ فقال رسول الله

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الله عليه وسلم بل هي للابد. قال الاوزاعي سمعت عطاء بن ابي رباح يحدث بهذا فلم احفظه حتى لتبنى جريج فاثبته لي. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس ابن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر

5
00:01:20.100 --> 00:01:42.000
قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لاربع خلون من ذي الحجة. فلما طافوا بالبيت فاوى المروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية اهلوا بالحج

6
00:01:42.000 --> 00:02:02.000
فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الوهابي الثقافي يقال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء انه قال حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:02.000 --> 00:02:22.000
اهل له واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ هدي. الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان

8
00:02:22.000 --> 00:02:42.000
النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. الا من كان الهادي فقالوا انطلق الى منى وذكورنا تقطر؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

9
00:02:42.000 --> 00:03:02.000
لو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حتى ان محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:02.000 --> 00:03:22.000
انه قال هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله. وقد دخل تأتي العمرة في الحج الى يوم القيامة. قال ابو داوود هذا منكر. انما هو قول ابن عباس

11
00:03:22.000 --> 00:03:42.000
كان عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله عليه وسلم انه قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة

12
00:03:42.000 --> 00:04:02.000
قال ابو داوود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء قال دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالص فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. قال حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيع قال احدث

13
00:04:02.000 --> 00:04:22.000
شيم عن يزيد ابن ابي زياد قال ابن منيع اخبرنا يزيد ابن ابي زياد بالمعنى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال هل للنبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقال ابن شوكر ولم

14
00:04:22.000 --> 00:04:42.000
يقصر ثم اتفقا ولم يحل من اجل الهدي وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل زاد ابن منيع في حديثه او يحلق ثم يحل. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله ابن امين قال اخبرني حيوة قال اخبرني ابو عيسى الخرس

15
00:04:42.000 --> 00:05:02.000
عن عبد الله ابن القاسم عن ابيه عن سعيد ابن المسيب ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. قال

16
00:05:02.000 --> 00:05:22.000
سيدنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن ابي شيخ الهنائي حيوان ابن خلدة ممن قرأ على ابي موسى الاشعري من اهل البصرة ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلم

17
00:05:22.000 --> 00:05:42.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النور؟ قالوا نعم. قال انه نهى نقرة ما بين الحج والعمرة فقالوا اما هذا فلا فقال اما انها معهن ولكن

18
00:05:42.000 --> 00:06:12.000
نسيتم باب في الاقران. لا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثني محدثنا العباس بن الوليد مزيد القرشي. قال اخبرني ابي حدث الاوزاعي

19
00:06:12.000 --> 00:06:32.000
لمن سمع طاء ابن ابي رباح. حدثني جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه يقال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. بمعنى اننا اهللنا لا نرى الا الحج

20
00:06:32.000 --> 00:06:52.000
لا نحلف الا الحج ولم يروا العمرة في اشهر الحج. وانما خرجوا لاجل الحج. وهذا يدل على ان من اتى الحج في في ايام الجاهلية من اتى الحج مريدا لها فانه يمنع من العمرة

21
00:06:52.000 --> 00:07:12.000
حتى يفرغ من حجه. والا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ثلاث عمر لها في ذي القعدة تعتبر عمرة الحديبية وهي في ذي القعدة واعتمروا عمرة القضية وهي في ذي القعدة

22
00:07:12.000 --> 00:07:32.000
واعتبروا ايضا عمرة الفتح وهي في ذي القعدة وعمرته صلى الله عليه وسلم مع حجته فافاد ان من قصد العمرة ولم يقصد الحج انه يعتمر وان كان هذا ايضا مما كان يعظمه اهل الجاهلية وينكرونه. فلا

23
00:07:32.000 --> 00:07:52.000
لا يرون ان العمرة في الحج وانما من اتى الحج في اشهره فانه فانه يأتي الحج ولا يلبي معه. لكن يحمل هنا ان من قصد الحج فلا يجمع معه شيئا من المناسك الاخرى وانما يقصر قصده ونسكه على الحج. ولذا قال جاء ابن عبد الله لا نعرف الا الحج

24
00:07:52.000 --> 00:08:12.000
احنا لا نرى ان الحج لا يخالطه لا يخالطه شيء. قال فقدمنا مكة لاربع خلون من ذي الحجة طفلة وسعينا ثم امر وسلم ان نحل. والحديث في الصحيحين مطولا و

25
00:08:12.000 --> 00:08:42.000
وهو من جهة متنه حديث صحيح لا علة فيه. واما هذا الحديث فاسناده انه اخذه الاوزاعي عن رجل. وهذا الرجل هذا الرجل الذي ابهمه الاوزاعي هو ابن جريج ابن جريج وقد اثبت الاوزاعي ايضا في هذا الحديث قال سمعت عطاء اي سمعت عطاء هذا الحديث فلم

26
00:08:42.000 --> 00:09:02.000
احفظ يعني سمعه جملة لكن لم يحفظه حتى لقيت ابن جريج فاثبته لي. فعلى هذا يقول الحديث هذا اسناد صحيح. ولا يعلى بهذا المبهم لان المبهم قد بينه الاوزاعي بانه ابن جريج رحمه الله تعالى. فقول المحرم

27
00:09:02.000 --> 00:09:32.000
له ضعيف بهذا الاسناد نقول ليس بصحيح. فان الاوزاعي بين انه اخذه من عطاء واحتفى افهمه متنه افهمه متنه ايضا ابن جريج وابن جريج من اثبت الناس في عطاء الذي ربح هل هي صحيح وهو في الصحيحين ايضا من طرق كثيرة عن عطاء عن جابر بن عبدالله فقد ايضا جاء من طرق اخرى

28
00:09:32.000 --> 00:09:52.000
جاء من جاء عند البخاري من طريق ابي شهاب. عن عطاء قال حتى جاء ابن عبد الله انه حج من سلم وقد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم احلوا. وجاء ايضا من من طريقي ايضا ايوب

29
00:09:52.000 --> 00:10:12.000
قال من جديد من طريق مجاهد عن جاد بن عبد الله بمعناه وجاء ايضا من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جاد بن عبدالله فعل الحديد الحديث صحيح وهو يدل على المسألة الاولى يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالحلم

30
00:10:12.000 --> 00:10:32.000
وهذا لا مختلف فيه العلماء هل هو عن وجوب او هو على السنية؟ والذي عليه عامة العلماء ان الامر هنا على السني انه انه يحل من لم يسق الهدي انه يحل وهذا هو السنة. ولا شك ان امره صلى الله عليه وسلم ان يحله على التأكيد وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب هذا الاحلال ولا يجوز

31
00:10:32.000 --> 00:10:52.000
له مخالفته هذا هو الاصل لكن بعد هذا الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد منهم ان يتحللوا الكامل وان ينسكوا وان ينسكوا النسك الافضل. فافضل الانساك لمن لم يسق الهدي هو التمتع. فامر المسلمين ان يتمتعوا

32
00:10:52.000 --> 00:11:12.000
تحلوا الحل كله وان يلبوا بالحج في يوم في يوم الثامن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حيضا ان هذا الاحلال ليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان هناك العلم من يرى انها ان هذا الاحلال كان خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله بل هي بل هي

33
00:11:12.000 --> 00:11:32.000
الابد يدل على ان العمرة دخلت في الحج. وان هذا الفعل ليس خاص. ولذلك ما قال ابو ذر وكذلك غيره انها كانت خاصة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا فهمه والا الصحيح ان هذا العمل يبقى الى قيام الساعة وان العمرة دخلت في الحج ابد الاباد

34
00:11:32.000 --> 00:11:52.000
ثم ساق ايضا من حديث موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن قيس ابن سعد وهو ثقة بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. وقيس هذا وقيس ابن سعد

35
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
المكي يا ابو عبد الملك ويقال ابو عبد الله الحبشي مولانا ابن انه مولى نافع بن علقبة وقد وثقه ابن وقال انه من الثقات الحفاظ في عطاء وان كان ابن اوثق منه وقد وثقه الائمة

36
00:12:12.000 --> 00:12:32.000
زرعة والامام احمد هذا الاسناد ايضا صحيح وهو يدل على قوله تعالى قد سلم اصحابه لاربع خلون من ذي من ذي الحجة فلما البيت وبالصفا والمروة قال وسلم اجعلوا اجعلوها عمرة. الا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية اهلوا بالحج

37
00:12:32.000 --> 00:13:02.000
فلما كان بالنحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. اذا قوله فطافوا البيت ولم يحمل هذا على الذين الذين الذين ساقوا الهدي. الذين ساقوا الهدي وان كان ظاهر الحديث يفهم منها النوم وايضا الذي يتمتع واما يحتج بمن قال ان المتمتع يجزئه طواف يجزئه

38
00:13:02.000 --> 00:13:22.000
وسائل واحد ولا يلزمه سعيه. لكن حيث هذا جاء مختصرا والحيض طول يدل على ان الذين تمتعوا طافوا طوافا اخر. وهو طواف بين الصف والرفق. واما الذين ساقوا الهدي فلم يطوفوا الا طواف

39
00:13:22.000 --> 00:13:42.000
الواحدة بين الصفا والمروة فقول هنا البيت ولم يطوف بين المراد بهم الذين ساقوا الهدي على الصحيح. وهذا الاسناد صداقة لكن يأتي من جهة من طريق حبيب المعلم عن عطاؤه الذي البخاري عن جابر بن عبدالله هل له

40
00:13:42.000 --> 00:13:52.000
واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله تعالى عنه قدم الى اليمن ومعه الهدي والصحابي الذي معه الكثير من اصحابه

41
00:13:52.000 --> 00:14:12.000
رضي الله تعالى عنهم فقال اهلت ما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله امر اصحابه ان يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقالوا انطلق الى منى وذكورنا تقطر فقال لو اني استقبلت من امر ما استدبرت ما

42
00:14:12.000 --> 00:14:32.000
هدية ولو ولولا ان مع الهدي لاحللت فارضا بهذا الاسناد عند البخاري ومسلم. قال حدثنا عثمان بن شيبة راح اداها بعد شعبة اللي حكى انه جاء ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه عمرة استمتعنا بها

43
00:14:32.000 --> 00:14:52.000
من لم يكن فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله. وقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة الى يوم القيامة يلا. هذا الاسناد اسناد صحيح اسناد صحيح. الا ان ابا داود رحمه الله تعالى حكم عليه بالنكارة

44
00:14:52.000 --> 00:15:12.000
وذلك ان الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا هذا الذي عل به ابو داوود عندما قال منكر اي انه لا لا يراه مرفوعا وانما هو من قول من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا شك ان

45
00:15:12.000 --> 00:15:32.000
النظر في هذا الاسناد يبين ان الحديث محفوظ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث اخرجه ايضا مسلم وفي صحيحه في هذا الاسناد وجاء من طرق كثيرة عن يزيد ابن زياد عن مجاهد به

46
00:15:32.000 --> 00:15:52.000
العباس واخرجه يعني هذا الحديث الذي قال فيه هدى منكر السبب في ذلك رواه احمد بن حنبل ومحمد بن مثنى ومحمد الشارة وعثمان شيبة عن محمد جعفر عن شعبة مرفوعا. ورواه يزيد بن هارون معاذ العنبري وابو داوود الطيالسي وعمرو بن مرزوق

47
00:15:52.000 --> 00:16:12.000
عن شعبة مرفوعة. ورواه غيرهم فجعلوه موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان اول واحفظ الناس في حديث شعبة هو محمد ابن جعفر غند رحمه الله تعالى فهو من اوثق الناس وهو ربيبه وتربى عنده وعاش

48
00:16:12.000 --> 00:16:32.000
في كنفه رحمه الله تعالى فعلى هذا قال ابن القيم والتعلي الذي تقدم لداوود في طلح المنكر انما وللحديث عطاء هذا عن ابن عباس ارفعه اذا هل الرجل بالحج فان هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا ريب روى عنه ابو الشعثان وعطاء انس بن سليم وغيرهم

49
00:16:32.000 --> 00:16:52.000
من وغيره من كلامه فانقلب على الناس فنقله الى حديث مجاهد ابن عباس وهو الى جانبه وهو حديث صحيح. لا مطعن في ولا علة الا يعلل ولا يبدأ بمثله. ولا من هو دون ابي داوود. وقد اتفق الائمة الاثبات على رفعه والمنذرة تعالى رأى ذلك في السنن. فنقله

50
00:16:52.000 --> 00:17:12.000
كما وجده الامر كما ذكرناه والله اعلم. كذا ابن القيم يقول والتالي تقدم بداود في قول هذا المنكر انما ولحديث عطاء هذا مم الذي بعده واضح يعني تعليل قول هذا حديث منكر ليس ليس حديث ليس لحديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس وانما هو

51
00:17:12.000 --> 00:17:32.000
حديث ابن حدث النهائي وهو ضعيف عن عطاء ابن عباس عن قال اذا هل للرجل بالحج؟ ثم قال مكة فطاف بالبيت فقد حل وهي عمرة وهذا محفوظ من قوم ابن عباس. الفرق بينهما ان ابن عباس بالحديث الاول رفع النبي وسلم بقوله وهو قوله قال

52
00:17:32.000 --> 00:17:52.000
فليحل الحل كله. ان الانسان امر به شيء فليحل. فهو خطاب لمن؟ لمن شهد تلك العمرة تلك السنة. واخبر ان العمرة دخل الحج الى قيام الساعة. في حديث النحاس عن عطاء ابن عباس قال اذا هن الرجل بالحج اذا هن

53
00:17:52.000 --> 00:18:12.000
الحج ثم قدم في مكة فطاف البيت فقد حل اي شاء ام ابى. شاء ما ابى. نلاحظ الفرق بينهما انه هناك منهم ان يحلوا. وفي هذا الحديث قال اخبر بالحلم سواء شئت او ابيت وهي عمرة. وهذا مذهب ابن عباس

54
00:18:12.000 --> 00:18:32.000
رضي الله عنها هادي اوليس معه هادي؟ لا لا هو لكان ليس مع الهدي فقط اما اذا كان معه الهدي فيكون ايش؟ قارن لكن الحديث هنا يتعلق بمن طاف الابل اهله بالحج. اراد الحج وحده ثم طاف بالبيت فقد حل. اي ان حكمه انه

55
00:18:32.000 --> 00:18:52.000
فسخ حجه الى عمرته. قال وهي عمرة هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابو داوود رواه ابن جريج عن رجل فدخل صلى الله عليه وسلم مهلية بالحج خالصا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. اذا قول ابو داوود قول آآ قول ابي داوود

56
00:18:52.000 --> 00:19:12.000
قول ابي داود هذا منكر انما يتعلق بالحديث الذي بعده حديث النهاس ابن قهم وحديث النهاس وهو ابن معاذ العنبري وهو ضعيف الحديث النهاس ابن قهم ابن معاذ العنبري ضعيف الحديث. وهو علة هذا الخبر مع ان هذا القول محفوظ

57
00:19:12.000 --> 00:19:32.000
العباس رضي الله تعالى عنه فقد روي ابن عباس بالطرق من طريق حي مرزوق عن عطاء ابن عباس انه قال من قدم وطاف بيته وصوروه فقد انقضت حجته وصارت امرأة. كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله. وفي اسناد ايضا عبيد الله

58
00:19:32.000 --> 00:19:52.000
من ميمون القداح او يقال عمر بن عبد الله ميمون الرفقي فيه عبد الله ابن في اسناده عبد الله ميمون الرقي وهو ممن لا يعرف على كل حال قول ابي داود هذا المنكر ان مراده الحديث الذي بعد هذا وليس الحديث الذي في الباب

59
00:19:52.000 --> 00:20:12.000
وهو قول حدث عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثني ابي معاذ ابن عمري حدث النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله وسلم قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قال لمكة فطاب هذا هو قول ابن عباس وهو اسناده ضعيف مرفوع وانما يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الذين

60
00:20:12.000 --> 00:20:32.000
بالبيت ان يحلوا وعلق ذلك بمن لم يسق الهدي. فكل من طاف البيت وهو يريد الحج والصغر وهو لم يكن معه الهدي فالسنة في حقه ان يحل الى قيام الساعة. وان مضى في حجه ولم يحل فحجه صحيح فحجه صحيح

61
00:20:32.000 --> 00:20:52.000
لكن نقول يتأكد والسنة في حقه ان ان يتحلل بعمرة وان يلبي بالحجة يوم الثامن. وان لم يرد الافضل في حقه الا يأتي البيت لان مباشرة الى منى او الى عرفة ولا يأتي البيت ويجعل طواف الحج وسعيه بعد

62
00:20:52.000 --> 00:21:12.000
بعد افاضته هذا هو الافضل. لمن لم يسوق الهدي واراد الحج ان يؤخر الطواف بالبيت وبالصفا بعد عرفات ولا يقدم طوافه. وحتى يسلم من هذا الخلاف. لان الخلاف هو في يتعلق بمن؟ بمن طاف وسعي. لم يطف

63
00:21:12.000 --> 00:21:32.000
فلا خلاف به وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن مضرس وكذلك ابن يعمر عندما اتيا الى عرفة وقال ابا تركنا حبلا ولا دل وقفنا عليه قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل ونهار ساعة بالنهار فقد تم

64
00:21:32.000 --> 00:21:52.000
فافاد ان الذي يأتي مباشرة الى عرفة او الى منى دون ان يقول بيت فلا خلاف العلم ان حجه صحيح ولا يلزمه والخلاف بينهما في من طاف وسعى بين البيت والصفا والمروة هل يجب عليه ان يحل او لا يجب

65
00:21:52.000 --> 00:22:12.000
هناك من يرى الوجوب وقد قوى هذا القول ايضا ابن القيم وشيخ الاسلام لكن الذي عليه جماهير العلماء انه مخير ان شاء باقي والسنة ان يحلم. السنة يتأكد نحن اذا كان مم. انه يجب عليك ان تحل

66
00:22:12.000 --> 00:22:42.000
يا اما الاشكالية تجعلها وتجعلها اه عمرة. تجل عمرة. هي السنة يحل فيحل حتى يكون هذه العمرة وتلك حجة. الاقارب لا يتحلل. لا المنطقة جميعها. ها متمتع كيف يعني اقصد اذا التمر ايه كمتمتع يحل؟ تتمتع خلاص ما يحل متمتع اللي ما في اشكال حنا الكلام المفرد فقط

67
00:22:42.000 --> 00:23:02.000
الكلام المفرد والقالب. القارن لا بد يسقي يسوق الهدي او يكون معه هدي. فلو نوى ان يكون القارئ نقول السنة في ليس معك هديا تحل حتى وان كنت ناوي القراءة تحل وتتحلل ثم تطوف ثم تلبي بالحج ان مضى على نقول صحيح

68
00:23:02.000 --> 00:23:22.000
يتأكد في حق المفرد ان يتحلل ايضا. ولذلك يقول اسلم له ان يذهب الى مكة الى الحج الى عرفة مباشرة او الى مباشرة ولا يأتي البيت. حتى يجاوبك يذهب الى لكن قل لفظا له يطوف

69
00:23:22.000 --> 00:23:52.000
اخواتنا. هذا سنة. قال حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيع قال حدثنا حدثنا هشام حدثنا هشيم عن يزيد ابن ابي زياد عن مجامع بس. قال هل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فلما قدم طال البيت

70
00:23:52.000 --> 00:24:12.000
ولم يقصر قال شف ولم يقصر ثم اتفقا ولم ابن شوكة يقول ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من اجل الهدي وامر لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديث او يحلق ثم يحل. هذا الحديث في اسناده

71
00:24:12.000 --> 00:24:32.000
يزيد ابن ابي زياد يزيد ابن ابي زياد وهو من جهة آآ المتن صحيح المتن صحيح ويغني عنه النبي قبله. الحسن بن شوكة هو ابو علي البغدادي آآ قال المجزي فيه روى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة وغيره عن ابي جعفر

72
00:24:32.000 --> 00:24:52.000
محمد بن شوكر بن رافع بن شداد البغدادي. جعفر وغيره وقال فيه الخطيب توصي الاصل. فلعلهم اخوان وقال الحافظ ابن حجر التهذيب سعد ابن عباس الطرقي ان البخاري روى عن روى عن اسماعيل ابن جعفر عن عبد العزيز

73
00:24:52.000 --> 00:25:12.000
ابي سلمة عن اسحاق ابن طلحة عن انس. بما انه من رجال الصحيح لكن الصحيح ليس بصحيح. ثم قال اذا هو الحسن ان شوكة من هذا ابو علي البغدادي وثقه ابن حجر وثقه آآ الذهبي وقال فيه

74
00:25:12.000 --> 00:25:32.000
ابن حجر صدوق ويقال ان البخاري روى عنه لكن الرواية عنه ليست بمحفوظة. احب يبلغني الرجال الثقيل لشيوخ مسلم وهو من الثقات الحفاظ وشاي بالبشير الواسطة وهم من الحفاظ الا انهم يدلس يزن زياد وهو ضعيف الحديث. فعلته يزيد لكن الاسناد لكن المتن من جهة

75
00:25:32.000 --> 00:25:52.000
لا من جهة المتن صحيح. وقد مر بنا اه يعني اه من طريق اخر عن عطاء. وعن مجاهدة ابن عباس قال حتى نحن صالح عبدالله بن وهب حيوة وابو عيسى الخرساني عبد الله بن القاسم عن ابيه عن سعيد بن سيد

76
00:25:52.000 --> 00:26:12.000
ان رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر بن الخطاب فشهد عنده النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحكم اذا حيبت عباس الذي مر بنا فيه ان النبي امرهم ان يحلوا. امر

77
00:26:12.000 --> 00:26:32.000
بل لم يكن سائق الهدي ان يطول ويسعى ويقصر ثم يحن. يقصر ثم يحل بمعنى انه لا يحلق لانه سيلبي بالحج ويحلق بعد ذلك اما قوله يحلق ثم يحل هذه اللفظة آآ ليس محفوظ المحفوظ انه قال وان يسعى ويقصر ثم يحل. اما ويقصر

78
00:26:32.000 --> 00:26:52.000
حتى يبقى لهم ما يحلقوه اذا كان يوم النحر. والحديث كما ذكرت اسناده في يزن بن زياد الدمشقي وهو ضعيف الحديث ايضا حديث الاخر حيث ابو عيسى الخرساني الذي ذكر هنا هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:26:52.000 --> 00:27:12.000
والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل العمرة قبل الحج. بل امر بها صلى الله عليه وسلم امر بها لمن لبى بالحج وحده والحديث مداره على ابي عيسى الخرساني ومجهول. وكذلك عبد الله ابن القاسم وابوه لا يعرفان. وايضا وايضا منقطع

80
00:27:12.000 --> 00:27:32.000
فسعيد بنسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالحديث منكر ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن متعة الحج لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن العمرة قبل الحج. لم ينهى عن العمرة قبل الحج ولم ينهى عن متعة الحج. والنبي اعتمر في

81
00:27:32.000 --> 00:27:52.000
الحج عندك عمر وامر الذين لبوا بالحج ان يجعلوها عمرة. فهذا حديث منكر من جهة اسناده ومنكر ايضا من جهة لقنه والسنة لمن لبى بالحج وهو لم يسق الهدي السنة في حقها ان يجعلها عمرة وان يتحلل التحلل الكامل

82
00:27:52.000 --> 00:28:12.000
غسيل شعره ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. قال حدثه موسى ابن اسماعيل والتبوذ موسى ابن اسماعيل ابن سمى التبوذكي ابن حماد وابن سلمة القتال عن ابن شيخه النائي اسمه اسمه حيوان ابن خلدة ممن قرأ لموسى الاشعري من اهل البصرة. ان رسول

83
00:28:12.000 --> 00:28:32.000
الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه هل تعلمون سنه عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قال نعم قال انه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة قالوا اما فقال اما انها معهن ولكنكم نسيتم ولكنكم نسيتم. ايضا هذا الحديث حديث منكر. ولا ولا يصح

84
00:28:32.000 --> 00:28:52.000
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ان يقرأ به الحج والعمرة. لم ينه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. بل قارن هو بين الحج والعمرة وامر اصحابه ان يجعلوها عمرة. فالحديث منكر. وجه نكارته هذا اللفظ انه

85
00:28:52.000 --> 00:29:02.000
يقال ان يقرض بين الحج والعمرة. اما بقية الفاظه انه لاعبكم جنود فقد جاء له من حديث ابي المليع عن ابيه. واجا ايضا من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله

86
00:29:02.000 --> 00:29:22.000
قال عنهم اما الخصلة لم يحفظها الصحابة التي قال آآ ان سفيان قال حيث معاوية انه قال قال يا اصحابي هل تعلمون هذه منكرة. ولم ولم اه تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة. وعلة ايضا فيه فيه

87
00:29:22.000 --> 00:29:42.000
حماد الذي سلا حماد بن سلمة بن دينار الازدي رويته عن قتادة فيها ضعف الماء كان يخطئ في حديث قتادة. وايضا ابو الشيخ الهنائي هذا اسمه البصري اسمه حيوان بن خالد

88
00:29:42.000 --> 00:30:12.000
ابن المقرئ وقيل حيوان وقيل حيوان. اسمه حيوان وقيل حيوان. الهمداني البصري قالت لك وقال لي بصري ثقة وذكر الذهبي الذهبي تباعا في توثيق العجل قال وثق تباعا لتوثيق العجل ولابن ولذكر ابن حبان له. وكذلك ابن تقريب ثقة والثقة

89
00:30:12.000 --> 00:30:32.000
وايضا ابن سعد لكن مع توثيقه تفردوا بهذا الخبر يعد يعد لكاره يعد لكاره فيصحح ما وافق فيه الصحابة هو قوله انه نهى عن ركوب جيود النمور واما الحج والعمرة فترد. هذه اللفظة ترد ان يقرن

90
00:30:32.000 --> 00:30:52.000
نقول هذه لفظة منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لمخالفة الاحاديث الصحيحة من قولهم ان هذا فلا ما يدل على ان محفوظ انه استنكروا قال لي على

91
00:30:52.000 --> 00:31:12.000
قالوا نعم قالوا اما هذه فلا اي لم ينهانا. ان استنكر اللفظة اقصد يعني يدل على ان معاوية هي فاهمة يقول هم استنكروها فلعل معاذ وهم. لان معاوية رضي الله تعالى تبع في ذاك من؟ عمر بكر وعمر وعثمان. فكأنه

92
00:31:12.000 --> 00:31:32.000
اخذ نهيه من قبل انهم وقفوا على شيء لم يقف عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر عندما نامت على يديه شيء حتى لا يهجر البيت حتى لا يعني حتى لا يأتي الناس يحتفل بعمره احدكم ولا يأتوا البيت ابدا. وانما اراد ان يؤتى بالحج في وقته والعمرة في وقت اخر حتى يكون به مأمورا دائما

93
00:31:32.000 --> 00:31:52.000
في الطائفين والساعين. فلعل معاذ رضي الله تعالى عنه فهم بالنهي ابي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك ايضا. ان هذا امر مستقل والا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اي شيء انه قرن. وفي ذلك كما قال احمد رحمه الله تعالى يقول في ذلك عشرين حديثا انه كان قارئ

94
00:31:52.000 --> 00:32:12.000
وايضا امر اصحابه ان يعتمروا يجعلوه عمرة ويجمعون بين الحج والعمرة ايضا امر عائشة ان تدخل الحج على العمرة فكل هذا يدل على اي شيء على ان هذه اللفظة ليست بمحفوظة. نقف

95
00:32:12.000 --> 00:32:32.000
هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. النهي عن المتعة يشمل المتعة والطوام عند ابو بكر المتعة للعلة واحدة. العلة لا يهجر البيت يكون مفرد. ابو بكر ما جاء

96
00:32:32.000 --> 00:33:02.000
صريح لكن قال لو كان على وجه الترغيب. هم. اقول لكم قال ما ثبت ما ثبت هذا جاب لك بس بلفظ الاخر. لكن وش كنت يقع عليك بحجارة هذا اللفظ لكن معناه صحيح

97
00:33:02.000 --> 00:33:22.000
فمعناها ملف اخر جاي ابن عمر وجاي ابن عباس بلفظ اخر جاي من طرق عبد الله المطاوس عن ابيات ابن عباس بلفظ مقارب يعني اقول لكم تاعهم كان ينهى عن العثمان ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه لبى بها قال لبيك اللهم عمرة قال ما اردت

98
00:33:22.000 --> 00:33:42.000
الا خلاف بل اردت السنة لما اردت انه خلافي يلبي بها في يلبي بها ايضا جمع بينهما قال واشهد ان شأنه واحد فادخلت العمرة ادخلت الحج على العمرة عندما لبى بالعمرة وحدها وقال ما شأنهما الا واحد ان

99
00:33:42.000 --> 00:33:47.125
وصرت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بهما جميعا. والله تعالى اعلم