﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد طلوع الفجر. اخبرنا احمد بن عبدالله ان الحاكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال

2
00:00:20.000 --> 00:00:30.000
حدثنا شعبة عن زيد ابن محمد قال سمعت النافع المحدث عن ابن عمر عن حفصة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا

3
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
اتينا باب اباحة الصلاة لا يصلى الصبح الحسن ابن اسماعيل ابن سليمان وايوب ابن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال ايوب حدثنا وقال حسن واخبرني شعبة عن اي عدة بن عطاء عن يزيد ابن طارق عن عبدالرحمن ابن البيلماني عن عمرو ابن عبسة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه

4
00:00:50.000 --> 00:01:04.500
وسلم فقلت يا رسول الله من اسلم معك؟ قال حب ابن عبد قلت هل من ساعة اقرب الى الله عز وجل من قال نعم جوف الليل الاخر فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت وقال اي

5
00:01:04.500 --> 00:01:24.500
فما دامت كأنها حجافة حتى تنتشر. ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس فان جهنم تسقر نصف الماء ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني الشيطان. وتطلع بين قرني شيطان. باب اباحة

6
00:01:24.500 --> 00:01:43.850
الصلاة في الساعة كلها بمكة اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من ابي الزبير قال سمعت من عبد الله ابن باباه يحدث عن جبير ابن كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي من آت لا تنام احدا طاف بهذا البيت يصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار

7
00:01:44.200 --> 00:02:04.200
باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر اخبر ان قتيبة قال حدثنا مفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اذ قال الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زارت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم

8
00:02:04.200 --> 00:02:14.200
اخبرنا محمد موسى لما سب الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي عن ابي الطفيل عن

9
00:02:14.200 --> 00:02:24.200
ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب

10
00:02:24.200 --> 00:02:44.200
العشاء فاخر الصلاة يومها ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. باب بيان ذلك. اخبرني محمد ابن عبدالله ابن الرضيع قال حدثني يزيد ابن زبير قال حدثني كثير من ابن القارة قال سألت سالم ابن عبد الله عن صلاة ابيه

11
00:02:44.200 --> 00:03:04.200
وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر ان صفية بنت ابي عبيد كانت تحته فكتبت اليه فكتبت اليه وهو في زراعة له ان اني في اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من الاخرة فركب فاسرع السير الى

12
00:03:04.200 --> 00:03:24.200
حتى الى حال صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة الصلاة يا ابا عبدالرحمن فلم يلتفت حتى اذا كان بين الصلاتين نزل فقال اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم اركب حتى اذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة قال فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر

13
00:03:24.200 --> 00:03:44.200
ثم سار حتى اذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم انصرف فالتفت الينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة. باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم واخبرنا قتيبة

14
00:03:44.200 --> 00:03:56.750
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ابن زيدان ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانين جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر

15
00:03:56.750 --> 00:04:06.750
المغرب واجل العشاء اخبرنا ابو عاصم الخشيش ابن اصرم قال اخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا حبيبنا وابن ابي حبيب عن عمر ابن هلم وعن جابر ابن زيد عن ابن

16
00:04:06.750 --> 00:04:26.750
بأس انه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء. فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الاولى بعشرة ثمان سجدات ليس بينهما شيء. باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. اخبرنا اسحاق

17
00:04:26.750 --> 00:04:36.750
ما بدي لا يقع لحدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر الى الى الحمى فلما غربت الشمس وهبت ان اقول له الصلاة فسارها

18
00:04:36.750 --> 00:04:56.750
بياض الافق وفهما للعشاء وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتين على اثرها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن ابي حمزة حوى اخبرنا احمد ابن محمد ابن المغيرة قال حدثنا عثمان ولفت له عن شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن ابي

19
00:04:56.750 --> 00:05:16.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. اخبرنا المؤمل ابن ايهاب قال حدثني محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر قال لقد غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فجمع بين الصلاتين في سالف اخبرني

20
00:05:16.750 --> 00:05:26.750
ابن مسواد ابن الاسود ابن عامر قال اخبرنا النوافل قال اخبرنا جابر ابن اسماعيل ابن عقيل عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا عجل به السير

21
00:05:26.750 --> 00:05:46.750
يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. اخبرنا محمود بن خالد قال في سفر يريد افضل له فاتاه الف فقال ان صفية بنت ابي عبيد لما بها لما

22
00:05:46.750 --> 00:06:06.750
بها فانظر فانظر ان تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس فلم يصلي الصلاة. وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما ابقى قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت الي ومضى حتى اذا كان في اخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم قام العشاء وقد

23
00:06:06.750 --> 00:06:16.750
الشفق فصلى بنا ثم اقبل علينا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير صنع هكذا. خبرنا قتيبة ابن سعيد قال حتى تنال العطاف عن نافع

24
00:06:16.750 --> 00:06:34.800
اقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى امسينا فظننا انه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق وهي غيبة ما نزل فصلى وغاب الشفق وصلى العشاء ثم اقبل علينا فقال هكذا كنا

25
00:06:34.800 --> 00:06:44.800
صلى الله عليه وسلم اذا جد به السيد اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شبينة قال حدثنا كثير مقارنته قال اسئلنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر؟ فقال

26
00:06:44.800 --> 00:07:04.800
فقلنا اكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلاة في السفر؟ قال لا الا بجمع ثم اتيته فقال كانت عنده صقية فارسلت اليه اني اي في اخر ايام اني في اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة فركب وانا معه فاسرع السير حتى حانت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن

27
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
فسار حتى اذا كان بين الصلاتين انزل فقال للمؤذن اقم فاذا سلمت من الظهر فاقم مكانك كما قالوا فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام وكان فصلى العصر ركعتين ثم ركب فاسرع في السيل حتى غابت الشمس فقال المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن فقال كفعلك الاول فسار حتى اذا اشتبكت النجوم نزل فقال

28
00:07:24.800 --> 00:07:40.750
قيل فاذا سلمت فاقم فاقاموا في صلاة المغرب ثلاثة ثم اقاموا مكانهم فصلى العشاء الاخرة دون مسبب واحدة تلقاء وجهه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر احدكم امر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة

29
00:07:41.050 --> 00:08:07.900
باب الحال التي تبع فيه المسافر في الوقت اللي الصلاة بعد   والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب

30
00:08:07.900 --> 00:08:20.800
بعد طلوع الفجر اخبرنا احمد ابن عبد الله ابن الحكم حدثنا محمد بن جعفر وحدنا شعبة عن زيد ابن محمد ابن وائل قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة انه قال كان اسمه اذا طلع الفجر لا يصلي

31
00:08:20.800 --> 00:08:46.400
لي الا ركعتين خفيفتين لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. هذا الحديث حديث صحيح واخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حيث عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على انه اذا طلع الفجر فلا يصلي ركعتين خفيفتين

32
00:08:47.250 --> 00:09:06.450
وجاء بالفاظ بالفاظ اخرى النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر. وعلى هذا وقع خلاف العلم في مسألة هل هل هذا الوقت بالاوقات النهي التي يبدع من الصلاة فيه الا الا براتبة الفجر او لا

33
00:09:06.900 --> 00:09:20.350
والصحيح الصحيح انه ليس وقت نهي ولكن السنة في هذا الوقت الا يزيد عن ركعتين. السنة في هذا الوقت الا يزيد على ركعتين. فقد جاء عن بعض السلف كطاووس وعطاء

34
00:09:20.500 --> 00:09:35.250
انهم كانوا يصلون بين الاذان والاقامة ويصلون بما شاء الله ان يصلوا وجاء يسأل ابن المسيب انه كان ينهى عن الصلاة مع طلوع الفجر الا راتبة الفجر فجاء ابن رظي الله تعالى انه قال

35
00:09:35.400 --> 00:09:53.300
انه قال قال وسلم لا صلاة الفجر الا راتبة الفجر وهذا اللفظ ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لا صام اجر الا ركعتي الفجر والمحفوظ في هذا الخبر انه من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا طلع الفجر لم يصلي

36
00:09:53.300 --> 00:10:10.650
ركعتين خفيفتين وعلى هذا نقول من السنة اذا طلع الفجر الصادق ان يقتصر المصلي على راتبة الفجر ولا يزيد على ذلك وهذا هو السنة فاما الا يكون هناك سبب كأن يكون لم يوت من الليل فهنا نقول له

37
00:10:10.700 --> 00:10:33.300
ان يوتر بين الاذان والاقامة ولكن يكون وتره قبل راتبة الفجر بمعنى انه يوتر ثم يصلي الفجر ولا يصلي بعدها شيء فالصلاة بعد راتبة الفجر غير مشروعة والسنة ان لا يصلي الا راتبة الفجر ثم ينتظر حتى يصلي الفجر

38
00:10:33.600 --> 00:10:49.150
قال حدثنا قال حدثنا اخبر الحسن تبدأ يا اسماعيل لسليمان وايوب بن حنبل قال احد الحجاج بن حنبل قال ايوب حدثنا وقال حسن اخبرنا الشاعر ابي يعلى بن عطاء عن يزيد ابن طلق عن عبد الوهاب ابن البيلمان عن

39
00:10:49.150 --> 00:10:59.150
ابن عبث قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله من من اسلم معك؟ قال حر وعبده. فالحديث طويل في صحيح مسلم اصله في مسلم. والشاهد من قوله

40
00:10:59.150 --> 00:11:18.550
قوله آآ قلت يا رسول الله اي هل من ساعة اقرب الى الله بالاخرى؟ قال نعم جوف الليل الاخر فصل ما بدلك حتى تصلي الصبح. اخذوا من هذا اللفظ ومن هذا الاطلاق. ومن هذا العموم وهذا الذي استدل به النسائي ان

41
00:11:18.550 --> 00:11:36.300
انه يباح الصلاة بعد الفجر الصادق ما شاء له ان يصلي. واخذ بالعموم قوله فصلي باب البيت حتى تصلي الصبح. اي ما دمت لم تصلي الصبح فان لك ان تصلي ما شاء الله لك ان تصلي لكن نقول هذا العموم

42
00:11:36.550 --> 00:11:49.750
وهذا الاطلاق يقيد بمثابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر لم يصلي الا راتبة الفجر

43
00:11:50.000 --> 00:12:02.950
ولا يزيد على ذلك في حبل حديث ابو العباس رضي الله تعالى عنه انه يصلي الى طلوع الفجر الصادق من صلاة الليل فاذا طلع الفجر الصادق جاز له ان يصلي ايضا

44
00:12:03.000 --> 00:12:23.850
ركعتي الفجر ثم يمسك عن الصلاة. وهذا الوقت وقت استغفار وقت ذكر ودعاء فينشغل بذلك. فهذا الحديث هو حديث عام لكنه لا يقضي  لا يقضي على الخاص والخاص هو انه لا يصلي بعد الفجر الا راتبة الا راتبة الفجر وبعد ذلك لا نقول بالتحريم لكن نقول بالكراهة

45
00:12:24.500 --> 00:12:39.000
قال ابوه باحد الصلاة بالساعات كلها البكة ما له مسألة هل هناك اوقات ينهى عن الصلاة في مكة؟ وهل مكة حكمها كحكم سائر الارض او لها احكام تخصها. هذا الذي اراد به الدسائل وكأنه يميل

46
00:12:39.050 --> 00:12:52.750
الى ان مكة ليس فيها اوقات يظهر الصلاة فيها وهذا ليس بصحيح قال اخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن ابي سمعت بنت ابي الزبير قال سمعت عبد الله ابن الاباه

47
00:12:52.850 --> 00:13:05.750
يحدث عجوز مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تدعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار ولا شك

48
00:13:05.800 --> 00:13:26.300
ان تبويب النسائي على هذا الحديث بقوله ادى الصلاة بك مباحة في اي وقت ليس بصحيح فتبويبه اوسع من دليله الذي استدل به فالدليل هنا ان متى ان الطواف يجوز في اي وقت

49
00:13:26.400 --> 00:13:53.100
بالليل او نهار في مكة وليس هناك وقت يدعى للطواف فيه الا فيما اه يتعلق بحكم اخر والى الاصل ان الطائف يجوز او يطوف بالكعبة في اي وقت شاء في اي وقت شاء. ويترتب على طوافه انه يطاف انه يصلي ركعتين في اي وقت ايضا. في اي وقت ايضا شاب. لكن

50
00:13:53.150 --> 00:14:18.500
التعبير في الصلاة نقول يخرج منها الاوقات المغلظة فلا يصلي تحية الطواف في الاوقات المغلظة. فعلى هذا نقول قول آآ باب اله الصلاة في الساعات كل مكة ليس بصحيح وتبويض النسائي اوسع من استدلاله. والصحيح انه يستدل بهذا الحديث على جواز تحية الطواف

51
00:14:18.500 --> 00:14:31.800
في اي ساعة شاب ليل ونهار وليس فيه انه يصلي الناس في اي وقت شاء ليل ونهار وانما هذا معلق بتحية الطواف وما يسبب ركعتي الطواف وهي ايضا تخصص كما قال عائشة

52
00:14:32.250 --> 00:14:46.000
وابن عمر انها لا تصلى ايضا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وعلى هذا نقول تبويب النسائي هنا فيه فيه توسع. قال باب الوقف الذي يجمع فيه المساء بين الظهر والعصر اخبر قتيبة

53
00:14:46.000 --> 00:15:04.400
يفضل عن عقيل ابن شهاب عن اسبارك قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صليت البركة وهذا في الصحيحين وهو ماذا مر بنا وذكرناه رب من ارتحل قبل ان تزيغ الشمس فالسنة ان يؤخر

54
00:15:04.400 --> 00:15:25.450
الظهر للعصر وارتحل بعدما بعد ما زاغت الشمس فانه يصلي الظهر ثم يرتحل والمغرب والعشاء كذلك بروى من طريق محمد قراءة علي وانا اسمع واللفظ العنب للقاسم عبدالرحمن قال حدثني ما لك عن ابي الزبير عن ابي الطفيلة عن معاذ

55
00:15:25.800 --> 00:15:40.900
اخبره ان من خرج سلم في ثعابي تبوك فكان يجمع بين الظهر العصر والمغرب والعشاء فاخر الظهر يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم المغرب والعشاء جميعا. هذا الحديث صحيح

56
00:15:40.950 --> 00:15:59.650
وفي مسلم هو يدل على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر واخر الضهر وفي قوله اخر الظهر الدليل على انه اخر الظهر عن وقتها المعتاد فهل فيه ان جمعه الظهر والعصر كان في جمع في وقت العصر يسمى جمع تأخير

57
00:15:59.850 --> 00:16:19.850
او يكون اخرها عن وقتها المعتاد فصلى اه الظهر والعصر في وقت في وقت الظهر. هذا يحتاج الى اه نظر لكن الاقرب من ظاهر الحديث انه في في الظهر والعصر جمع تأخير ولم يجمع جمع تقديم. وكما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع جمع تقديم الا في

58
00:16:19.850 --> 00:16:41.200
بعرفة هذا اصح باجل جمعة جمع تقديم في يوم عرفة واما اكثر جمع وغالب جمعه انه يجمع جمع تأخير صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد وهو ابن زريع ابن قرون قال سألت سعد بن عبدالله عن صلاة ابيه سألنا عن

59
00:16:41.200 --> 00:16:57.900
يجمع بينه شيء من صلاته في سفره فذكر آآ ابن سالم ان صفية بنت ابي عبيد الثقفي كانت تحته فكتب اليه وهو في في زراعة له اني في اخر اخر يوم الدنيا واول يوم من ايام الاخرة فركف اسفع السيل

60
00:16:58.150 --> 00:17:16.950
حتى حالة صلاة الظهر قاله المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن فلم يلتفت حتى اذا كانت الصلاتين قرزة فقال اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم ركب حتى اذا غال الشرق قال له المؤذن اصلا قال كفعلك في صلاة الظهر العصر ثم حتى يشترط النجوم نزل فصلى

61
00:17:16.950 --> 00:17:38.200
آآ اقف ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم قال قال اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة هذا الحديث هذا الحديث بهذا الاسناد مخالف لما في الصحيحين مخالف لما في الصحيحين وفيه كثير من قال ورد

62
00:17:38.900 --> 00:18:05.150
شفت خاوتي عندك شي فيه ترجم له فالحديث فيه لجهتين فيه زيادة الظهر والعصر وهذه شادة ليس محفوظة وفيه انه اه ذكر الاقامة فقط دون غيرها  وزاد فيه ايضا اذا حضر احدكم بالامر الذي يخاف فوته فليصلي على الصلاة هذا كله

63
00:18:05.200 --> 00:18:25.700
ليس بصحيح والمحفوظ ما رواه الزهري عند سالم عن ابيه ولم يذكر سوى المغرب والعشاء فقط. اما بزات الضوء والعصر فهي ليست بمحفوظة وقد اخطأ فيه كثير هذا ابدأ قرود يقال الكذب يقول برهان

64
00:18:25.900 --> 00:18:44.700
فكرة يقال عنه ابن حبان ذكر في طوقات اتباع التابعين الذهبي قال فكاشف وثق وقال ابن حجر مقبول لا يعرف حاله. نقول هذا الحديث فيه كثير من القرود وهو ممن لا يعتمد على حفظه وقد خالف الزهري

65
00:18:45.450 --> 00:19:02.100
اي لو كان دون الزهر لما قبل قوله فكيف قد خالف امام الائمة بسالم بن عبدالله فهنا تقول ما ذكر انه جمع بين الظهر والعصر باطل وما ذكر ايضا انه قوله اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فليصلي هذا قل هذا كله

66
00:19:02.300 --> 00:19:24.050
ليس بصحيح وانما قوله اذا حضر الامر الذي خاف هذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهو اخطأ في بواضع انه جبل الظهر العصر وهذا ليس محفوظ وقال ثم سار حتى اذا اشتبكت نزل واقام الصاد والمحفوظ رواية الثقات حتى اذا غاب الشفق هذا محفوظ

67
00:19:24.100 --> 00:19:35.500
وليس فيه اشتباك اللجوء وجعل قوله اذا حضر احدكم في الامر هذا من قول ابن عمر جاءنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من اخطاء كثيرة قال باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم

68
00:19:35.550 --> 00:20:00.850
حدثنا قتيبة ابن دينار عن جامع بن زيد ابي الشحنان ابن عباس قال صليت بالمدينة سبعا وثمانا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب الاساءة وهذا ايضا نص صحيح صريح عنده حتى في بدء المدينة عندما صلى جمعا كان جمع جمع تأخيره ليس تقديم. جمع جمع تأخير

69
00:20:00.850 --> 00:20:24.400
جمع تقديم. وهذا الحديث اه هو في الصحيحين من حجاب الشعثاء عند ابن عباس لكن الذي في الصحيحين قال اظله اخر الظهر وعج العصر. وعجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظنه فتبين بهذا ان قوله اخر الظهر

70
00:20:24.550 --> 00:20:44.500
ليس بمحفوظ لان لان قوله اظنه هو من قول ابي الشعثاء وليس بقول النبي ليس بقول العباس اذا اه وهذا ضد وهذا ما يستفيد الغسل الا الطالب في جمع متون الاحاديث. في هذا الحديث بهذا الاسناد نقول اسناده

71
00:20:45.100 --> 00:21:08.700
كل ثقة شرط الصحيح لكن بالنظر لما اخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن عون ديدار لغاية القتيبة قال ابو الشهداء اظله اخر الظهر وحج العصر واخر المغرب وعجل العشاء فاصبح قوله اظن هو من جمع من قول من؟ بالقول بالشعثة وليس بالقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا يكون ذلك

72
00:21:08.700 --> 00:21:29.150
مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم واذا ذكر بعده قال حدثنا ابو عاصم خشيش ابن اصلب حدثنا حباب عجل بن زيد عن ابن عباس انه صلى بالبصرة الاولى والعصر اه ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهم شيء فعل ذلك بالشغل وزعد ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم بالمدينة

73
00:21:29.250 --> 00:21:48.200
جلس المصلى بعصر المدينة الاولى والعصر ثمان وليس بينهما شيء. هذا ايضا اسناده اسناده جيد اه رجاله لا بأس بهم والمحفوظ الصحيحين الصحيحين من طريق ابي الزبير عن اه سيد

74
00:21:48.200 --> 00:22:04.500
العباس وجاء ايضا بالحديث جابر بن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس وجاء ايضا في صحيح مسلم عن حديث ابي ثابت عن ابن عباس وكلها مدارها على انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

75
00:22:05.000 --> 00:22:25.000
حدثنا اسحاق اسماعيل ابن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر الى الى الحمى فلما غربت الشمس هبت فهمه ففهمت ان اقول له هبت ان اقول له والصاد فسار حتى ذهب بياض الافق وفحمة العشاء ثم نزل صلى المغرب ثلاثا

76
00:22:25.000 --> 00:22:50.800
ثم صلي ركعتين على اثرها ثم قال هكذا افعل وهذا اسناد اسداد جيد في اسماء ابن عبد الرحمن هذا وهو كما قال كان الشيخ  ولكن الحديث متله صحيح. سفيان الثقة. قال ابو جرعة ثقة

77
00:22:50.800 --> 00:23:10.550
قال الذهبي ثقة اسماعيل ها؟ اسماعيل ها؟ يقول يقول له ثقة ويكبوها قرة الثقات في حديث وهذا صحيح. قالوا واخبرنا بقية عن ابن ابي حمزة احمد ابن ابن ابي ابن محمد ابن المغيرة حدثنا عثمان ولا فلان عن شعيب عن الزهري قال افضل سالم

78
00:23:10.650 --> 00:23:25.400
الذي قال رأيت وسلم اذا عج اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء وهذا ايضا محفوظ. روى بالطريق المالك عن ابي الزبير قال غابت الشمس بكى فجمع بين الصلاتين بسرف

79
00:23:25.450 --> 00:23:45.300
طلعوا يستطيع بسلف طلع بين الصلاتين بسلف. هذا حديث ايضا اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح آآ لكن في اسناده المؤمل ابن ايهاب واخرجه البيهقي واخرجه داوود والبيهقي من طريق يحيى بن احمد

80
00:23:45.300 --> 00:24:07.700
اه نقول على كل حال هذا حديث ليس به بأس ليس به بأس وان لم يكن في موطأ فان فانه بواقع الثقات. قال المنذري في اسناد يحيى الجاري يحيى محمد

81
00:24:07.800 --> 00:24:30.150
الجاري قال البخاري فيه يتكلمون فيه لكن تابعوا الخزاعي ونعيم ايضا ممن تكلم لمن تكلم فيه. فالحديث يبقى ان فيه يحيى بن محمد الجاري ونعيد محمد الخزاعي وكلاه متكلم وتكلموا فيه ويبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير

82
00:24:30.150 --> 00:24:51.550
هذا ثابت عنه فيبقى ان هذا الحديث فيه في هذه الغراب وفي هذه العلة وهي يحيى بن محمد الجاري فبه ضعف كما قال البخاري يتكلمون في ذكر عدة يحيى روى ايظا من طريق ابن وهب عجاب اسماعيل عن ابي شهاب عليه كان يعجل به السيل يؤخر الظهر الى وقت العصر

83
00:24:51.650 --> 00:25:01.650
فيجمع بين الحديث مر بنا وبينا لو ان اه بينا فيه السنة مروى من طريق ابن جابر حتى يدافع فقال اخرجت عبد الله بن عمر في سفر يريد ارضا له فاتاه فقال

84
00:25:01.650 --> 00:25:21.650
صفية بالتابعويد لب بها قد لب بها فانضم فانظر ان تدركها فخرج مشدعا. الحديث. وفي انه اخر المغرب صلاها مع العشاء بعدما غاب الشفق وهذا مر بذبح للزهري عن سعد ابن عمر وهو صحيح. واما زيادة فقال

85
00:25:21.650 --> 00:25:45.000
يصير صابعها كذا هذا ايضا محفوظ بالحديث الزهري عن سعد ابن بكر قالوا بعد ذلك ذكر نافع اقبلنا ابن عمر حيث حطاف بن خالد ايش قال عندك قال احسن ابن حبان قال عنه كان ممن يفرد به ينفرد باشياء مما لا يتابع عليها على قلة روايته. نعم. كانه كان يهم كثيرا

86
00:25:45.000 --> 00:26:06.700
الخبر هذه علة الخبر يحيى ابن الجاري. اي نعم الجاري   تعمنا هذا الحديث حديث عطاف ابن يحيى عطاف بن خالد الدافع قال بلغ ابن عمر في مكة فلما كانت تلك الليلة سار حتى امسينا فظن انه نسي الصلاة

87
00:26:06.850 --> 00:26:26.850
فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كادت الشفقة لفظت حتى كاد شي يغيب هذه شادة والمحفوظ انه صلى المغرب بعدما غاب الشفق وكل لفظة جاء فيه يفيها انه صلى قبل بغيب الشفق او كان الشفق يغيب فليست بمحفوظة. ثم روى من طريق ابن شويقة

88
00:26:26.850 --> 00:26:45.550
الذي مر معنا قبل قليل انه تفرد بهذه العلة التي ذكرناها نرجع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب شافي قبل اشتباك اللجوء. قال باب الحائط يجمع فيها بين الصلاتين نقف على هذا

89
00:26:45.550 --> 00:26:47.378
والله تعالى اعلم