﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال النسائي رحمه الله تعالى باب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وسؤال الهر اخبرنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة دخل ثم ذكر كلمة معناها. فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة فشربت منه. فاصغى لها الاناء حتى

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات باب

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ثقل الحمار اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه قال اتانا مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس. باب سؤل الحائض. اخبرنا عمرو

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق عرق يفرق بعرب العرق العرقي اللي هو العضو القطعة من اللحم بالعظام احسن الله

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت وانا حائض وكنت اشرب من الاناء فيضع فاه حيث وضعت وانا حائض. باب وضوء الرجال والنساء جميعا

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
اخبرني هارون ابن عبد اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك حاء والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب فضل الجنب. اخبرنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث عن ابن تهاب عن عروته عن عن عائشة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرته انها كانت

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في من الماء للوضوء باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا شعبة. قال حدثني عبد الله بن

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ابن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل ويغتسل بخمس مكاكي. اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها. قال حدثنا شعبة عن

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
حبيب قال سمعت عباد ابن تميم يحدث عن جدتي وهي ام عمارة بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ اوتي بماء في اناء فاتي بماء في اناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فاحفظ انه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما

12
00:03:40.100 --> 00:04:20.100
ومسح اذنيه باطنهما ومسح اذنيه باطنهما ولا احفظ انه مسح ظاهرهما. باب النية في ها ها؟ خلصنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا ما يتعلق باحكام

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
من الهرب وما حكم سؤره؟ ذكر هنا حديث كبشة رضي الله تعالى عنها عن ابي قتادة في قصة اه اسراء النبي صلى الله عليه وسلم للاناء للهرة حتى تشرب منه. واخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم ان الهر ليست بنجس

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
هذا نص صريح واضح على ان الهرة ليست بنجسة. وان سؤرها ولعابها يكون طاهرا بهذا النص. فاذا شربت مر بالاناء او بلغت فيه فان هذا الماء فان هذا الماء طهور. ولا يسر الطهورية لبلوغها فيه. والاصل انه لا يوجد

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
نص صريح على اي سؤل انه ينجس الماء لا يوجد نص صريح على ان سؤر البهائم او سؤر السباع انه ينجس الماء الا ما جاء في حديث ابي هريرة في قصة الكلب وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ناحية فليرسوله سبع مرات وهذا الغسل كما ذكرنا سابقا وليس رجل

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
وانما لاجل التطييب والتطهير لا لنجاسة الاناء بهذا الولوغ. وقد ورد في ذلك اثار آآ في مسألة الهر وانه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ومرة. وكل ما جاء في هذا الباب فلا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي هريرة

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
وابو هريرة هنا اخذ ان الهرة سبع وانه يغسل من ولوغه الاناء مرة واحدة وهذا كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قول ابي هريرة والاحناف يقدمون قول ابي هريرة على ما رواه في قاعدة يقعدونها ان العبرة بما رأى الراوي لا بما رواه

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
والصحيح ان العبرة بما روى لا بما رأى الا في الا في مجلة القرين على خطأ الراوي فيما رفعه. وصوابه فيما وقف الاصل ان تقديم الرواية مقدم على على الدراية وعلى الرأي. ايضا يتعلق بالهر حكم بيعه وشرائه

19
00:06:20.100 --> 00:06:30.100
روى الامام مسلم في صحيحه عن معقل عن عن ابي الزبير عن جابر عن جابر ابن عبد الله سم نهى عن بيع السنور وجاء من طريق الاعمش عن ابي سفيان عن

20
00:06:30.100 --> 00:06:40.100
مقابل للترمذي وجاء من طريق حمام سلمة عن ابن زبير عن جابر. وهذه الاحاديث الصحيحة انها معله. وكل حي جاء في نهي في النهي عن بيع الهر فانه لا يصح وقد

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
علم احمد وغير واحد والمحفوظ ان هذا الحديث فيه نكارة. والصحيح جواز بعذر جواز بيع الهر اذا اذا كان في منفعة. اما اذا في منفعة وانما من الشرف فانه يمنع الشاري منه. او البائع له. اه هذا الحين كما ذكرت دليله واضح على ان سؤر الهر ليس

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
قد يكون صقره نجسا في حالة واحدة وهي اذا اكل نجاسة او لوث فاه في لوث فاه بنجاسة ثم ولغ في الاناء وتغير الاناء بهذه النجاسة عندئذ نقول ان هذا الاناء تنجس بهذه بهذا الولوغ ويلزم ازالته

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
تطهيره اذا كانت هذه لما الاصل فان اقول بطهارته. الحي اسناده صحيح وقد وقد جود بن مالك هذا الحديث. واحسن اسناده وسياقه قد رواه مالك عن اسحاق ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد وقد روى عنها زوجها وابنها يحيى فهي ليست مجهولة وكذلك كبشة

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
اصبح ان صحابي والصحابة كلهم عدول ولا يحتاج الى الى توثيقها. وان قيل انه ليس بصحابي فانها في قد روى عنها ايضا ادروت عن حميدة وروى عنها غير واحد. فالحديث صحيح ولا علة فيه. الحديث صحيح ولا علة فيه وقد عل بالجهالة لكن الصحيح نقول انه

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
محفوظ. قول باب سؤر الحمار. ذكر حديث محمد بن عبد الله بن يزيد قائد سفيان ابن ايوب عن محمد عن انس بن مالك قوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس. هذا الحديث يدل على ان لحوم الحمر الاهلية انها نجسة في قول

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
عامة اهل العلم وهذا الامر وان وقع فيه خلاف في الزمن الاول ان لحوم الحمر طاهرة ويجوز اكلها عند وانما منع من اكلها قاء الظهر للناس لكن نقول الصحيح ان الحمر الاهلي حرام اكلها. ولا يجوز اكلها للنصوص الواردة في ذلك فاخلص انها رجس. الصحيح انها

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
نجسة وان ما جاء من اكلها في احاديث فان ذاك من باب الظرورة لا من باب لا من باب الاباحة والا لا يجوز اكلها ابدا وهي محرمة ونجسة. اخذ آآ الامام النسائي من هذا الحديث انه اذا كان لحمها نجس فان لعابها وسؤرها نجس. وهذا ليس بصحيح

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
فسؤر البهائم وسؤر الحبير الصحيح انه على الاصل وانه على الطهارة. وانما الذي نجس من هذا الحمار اكله لا ننسى منه اكله. اما واما لعابه وسؤره فالصحيح انه طاهر. وقد يلحق الحمار

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
بما يطوف علينا انه قعد قاعدة اما ليس من الطوافين عليكم الطوافات. فكل ما يطوف على الناس فانه فانه يعفى عنه انه يعفى عنه والصحيح نقول انه حتى لو حتى لم يكن من الطوافين فانه لا لا دليل على نجاسته لا دليل على نجاسته فاذا ولغ الحمار في الاناء او شرب من اناء

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
فان نتوضأ منه والصحيح ان هذا الماء طهور ولا يسلب الطهورية ولا يسلب الطهورية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ولا شك انه اذا ركبه كان يعلق به شيء من عرقه. ولا شك ان كان يخالط يخالط بركوبه فقد ينال شيء من عرقه ينال

31
00:10:00.100 --> 00:10:10.100
من صغري ينال شيء من لعابه ومع ذلك ما كان يقال عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل اشياء يغسل شيئا من ذلك بل جاء في اسناد فيه عند مسلم آآ انه

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
مصلى على حمار وهذه الزيادة لا تصح الصحيح انها منكرة وانها غير محفوظة لكن على من صححها يدل ان الصلاة على الحمار انها جائز ولا شك الحمار اعرب فدل انه ليس بنجس من هذا المعنى وانما نجاسته في اكله وفي دمه وفي لحمه. اما سؤره وآآ عرقه فهو طاهر

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
وما كان يجلس في بني ادم ففيه ايضا نجس لانه لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لحديث انها انها ريكس انها ريكس فاتيت برفث فقال انها لبس بدل الصاين للحمار ايضا سؤره طاهر وليس بنجس. قوله ايضا قال باب سؤر الحائض اي ما حكمه

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
ما حكم سؤر الحائض؟ الحائض الصحيح ان ان سؤرها في قول عامة لانه طهور. وانه لا يسر الطهور وان تخالف في ذلك بعض اهل العلم يقال ان ان سورها ينجس الملائكة هذا قول باطل. لا دليل عليه. بل الادلة والاحاديث الدالة على طهارتها كثيرة

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
جدة ذكر من ذلك انه كان يتعرق العرق كانت عايشة تتعرق العرق اي تأخذ العظم فتنهش منه وتضع فاه على هذا الموضع ثم يأخذه والنبي صلى الله عليه وسلم فيتعرق من نفس المكان ليتعرق منه عائشة وهذا تطييبا لها وتلطفا مع عائشة رضي الله تعالى واظهارا لمحبته حتى انه

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
طريقه ريقها عليه الصلاة والسلام. فلو كان لعاء سؤرها نجس لما جاز ان يؤكل بعدها. ولا جاز ان يؤخذ هذا اللحم الذي اكلت منه المرأة فالصحيح ان الحائض سؤرها طاهر. ومن قال بخلافه فقوله شاذ ومنكر. ولا يعول عليه. فاذا توضأت الحائض من ماء فان

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
الماء طهور واذا اه شربت من ماء فان الماء طهور فاذا غمس يدها في الماء فان الماء طهور كما قال وسلم ان حيضتك ليست في ذكر حديث عبدالرحمن وابن مهدي عن سفيان الثوري عن مقدام شريح عن ابيه عن عائشة قال كنت اتعرق العرض فيضع سلمته حيث وضعت انا

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
وكنت اشرب الاناء فيضعفها حيث وضعت واضح وبين ان سؤرها طاهر. وايضا فيه حسن معاش النبي لزوجه. وكان خير وخير الامة لاهله صلى الله عليه وسلم. قال باب وضوء الرجال والنساء جميعا. هذي مسألة في مسألة الوضوء للرجل من اه وضوء الرجل

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
مع المرأة ووظوء الرجل بفظل المرأة ووضوء المرأة بفظل الرجل. ثلاث مسائل المسألة الاولى وظوء الرجل والمرأة جميعا فهذا محل اتفاق انه لا بأس به ولا حرج فيه. اذا لم تكن حائضا. الحالة الثانية وضوء المرأة بفضل الرجل. وهذا ايضا محل

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
والخلاف فيه ضعيف ولا يعتد به انه يجوز وضوء المرأة بالرجل مع ان هناك من يقول بالمنع لكن هذا محل اتفاق والقول المخالف فيه ضعف القول الثالث آآ المسألة الثالثة وضوء المرأة وفضل الرجل. وهذه مسألة وقع فيها خلاف الجمهور واهل العلم على انه لا لا منع في ذلك. لكن جاء في

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
تدل على المنع. جاء من العلمان على ذلك حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة انه قال لو نهي توظى الرجل بفظل المرأة والمرأة بفظل الرجل لها دليل آآ واسناده جيد على الصحيح اسناده جيد معنى نعله نعله بالتفرد فان فان

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
داود الاودي تفرد به عن عن حميد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وداوود وان كان لا بأس به لكن لا مثل هذا التفرد وهذا الاصل فحديث يعل بهذا التفرد ولا يقبل حديث رحمه الله تعالى. وقد جاء من طريق ايضا الحكم ابن عمرو الغفاري انه

43
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
يتوضأ وقت فظل المرأة والمرأة بفضل الرجل وقد اعله البخاري. والمحفوظ ان الحديث في هذا الباب انها لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف العلة. والصحيح ذلك. الصحيح جواز ذلك عند جمهور العلم. الامام احمد يذهب الى المنع بشروط يمنع الامام احمد بشروط. الشرط الاول ان يكون الماء دون

44
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
قلتين والشرط الثاني ان تخلو به. والشرط الثالث ان ترفع به حدث. والشرط الرابع ان تكون المرأة وان تكون ممن ممن حاضت فيتوفى الشروق قال اياك واياك والصحيح انه اذا اذا تركه من باب الكراهية فلا حرج لكن نقول

45
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
لا كراهة الا بدليل والدليل في هذا المقام لا يحتمل هذا هذا آآ المنع فالصحيح الجواز لكن تركه من باب خلاف في الاولى فلا حرج والله اعلم. اه والحيث هنا ذكره وهو مسلم في صحيحه. والحيث قال هنا قال حدثنا

46
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
مع قاعدتها مالك مسكين قراءة ولا اسمع عن ابن ابي قاسم بن مالك عن نافع ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي انهم كانوا يتوضأون جميعا ولا شك انه يتوضأ جميعا انه لابد يتساقط شيء من جسد المرأة او يتساقط من جسد الرجل

47
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
وليس معنى ذلك انهم يقترفون جميعا او انهم في مكان واحد جميعا او انهم يعني يخالط بعضهم بعضا عند الوضوء وانما المراد بجميعا انهم يتوضأون من مكان واحد يتوضأ من مكان واحد لا انهم يخالطوا بعضهم بعضا اي كالحوض الكبير يتوضأ الرجال من جهة والنساء من جهة اخرى ولا

48
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
الرجال النساء ولا النساء الرجال او يكون يتوضأ الرجال من هذا المكان ثم يعقوب النساء ويتوضأ من نفس المكان اما من يحتج انه يجوز اختلاط الرجال بالنساء فهذا احتجاج آآ يعني احتجاج احتجاج جاهل بغير مورد بغير ما يحتج به. فليس بدلالة على هذا الاختلاط وليس بدلالة

49
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
ان الرجال والنساء كان يتوضأون جنبي هذا المعنى وان المعنى انهم يتوضأون من مكان واحد يعقوب بعضهم بعضا. والصحيح ان انها يدل على ان فظل المرأة انه طهور. فظل والوجه الدلالة انه يتوظأت لا بد تساقط شيء من جسده على هذا الاناء وهذا

50
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
او فيأتي ويتوضأ بعدها كذلك فيعل هذا الحديث حديث يتوضأ للمرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا باب ما جاء في مسألة الوضوء بفظل المرأة قول باب فضل الجنب ذكر احد قتيب بن سعيد الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انك ان

51
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
وسلم في في الاناء الواحد جاء في رواية من الجنابة هذا ايضا يدل على جواز غسل الرجل من فظل من فظل المرء ولو كان جنبا وكما ان الماء ليس بالطهورية الا الا بامرين اما يتغير احد اوصى بنجاسة واما ان يسلب اسم الماء. اما اذا لم يسلب اسم الماء

52
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
ولم يتغير احد اوصى بنجاسة فانه فانه طهور. والجنب والمرأة الجنب اذا توضأ من الاناء واغتسل الاناء فان اثر الجنابة لا تظهر على هذا الماء ولا يتغير لا طعمه ولا لونه يريح بهذا حتى لو تغير تغير بشيء طاهر ليس بشيء نجس لكن

53
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
من الوضوء والغسل بالماء الدائم. يمنع من الوضوء يمنع من الغسل. من الجناف الماء الدائم. فلا يجوز ان يغتسل بالماء في الماء الدائم من الجنابة. ولا الرجل فيمنعان من ذلك ولا يبول فيه الماء الدائم. اذا الحديث الصحيح يدل على جواز اللي هو فضل الجنب بل الاغتسال بفضل الجنب

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
ولا حرج في ذلك. قول باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. هذا الحديث حديث آآ انس بن مالك انس كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة يدل على السنة يتوضأ بالمد المكوك بقدر المد وهو قدر اه جمع الكفين الواحدة جمع اليدين اه جمع الكفين

55
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
من الرجل واحد هذا هو المد. فالسنة ان يتوضأ بقدر هذا المد. وثبت انه توضأ بثلثي مدة وليس ذاك توقيتا في قدر الماء الذي يتوضأ به المسلم لكن فيه دلالة على ان السنة يتوضأ بمثل هذا القدر وانه لا يسرف في وضوءه ولو توضأ باقل من ذلك

56
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
الوضوء صحيح ولو توضأ باكثر من ذلك وضوءه صحيح لكن هذا هو السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سنة لان فعله على وجه التعبد وما كوجه التعبد فهو فهو سنة والوضوء احد الامور التعبدية يتعبد بها المسلم فيسن ان يتوضأ بمكوك ويغتسل من الجنابة بخمس

57
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
وهو الصاع والحديث الصحيح في صحيح اه في صحيح مسلم وجاء ايضا في البخاري بالافضل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع جاء باللفظ يتوضأ بالمدة يغتسل بالصاع في الصحيحين. ثم ذكر حديث آآ شعبة عن حديث ابن زيد قال سمعت عباد تميم يحدث عن جدته وهي ام عمر. حين وقع في خلاف

58
00:18:50.100 --> 00:19:00.100
في من روى هذا الحديث عن في من رواه عنه عباد هل رواه عن عبد الله ابن زيد؟ او رواه عن ام عمارة من اهل من رجح رواية عباد عن عمه

59
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
من رجح رواية عباد عن جدتي والصحيح ان الحي المحفوظ من الجهتين محفوظ من جهة ام عمارة ومحفوظ من جهة عمه وفيه ان يتوضأ بثلثي بثلثي مودع يعني قد هكذا لم يجمع المد كاملا وانما قدر ثلثي المد وكما ذكرت ليس توقيتا للوضوء او او توقيتا للماء للقدر

60
00:19:20.100 --> 00:19:37.902
في الوضوء وانما فيه اثبات سنية هذا القدر في الوضوء هذا هو الصحيح فيتوضأ الانسان بقدر ثلثي مد ويتوضأ المد ويتوضأ باقل من ذلك واكثر. آآ نقف على باب النية في الوضوء. والله اعلم