﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا في جميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى. باب من لبى بالحج

2
00:00:30.350 --> 00:01:00.350
وصلنا حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد. عن اي قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله

3
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا المطرف عن عمران رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن

4
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
قال رجل برأيه ما شاء. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري. حدثنا ابو معشر حدثنا عثمان بن غيث عن عكرمة عن ابن عباس رضي

5
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
الله تعالى عنهما انه سئل عن متعة الحج. فقال هل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
اجعلوه هلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وفي الصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي ما حله. ثم امر نعش ثم امران امر نعش

7
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
الثانوية المملة من حيث فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصافا والمروة ثم تم حج وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يكن يجد فصيلا

8
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. الى انصاركم الشاة تجزيء فجمعوا نسكا في عام في عام بين الحج والعمرة فان الله تعالى انزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
وسلم واباحه للناس غير اهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة. فمن تمتع في هذه

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
اشرف علي دم او صوف والرفث الجماع والفسوق والمعاصي والجدال النيران. باب الاغتسال عند في مكة حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدث ابن علية اخبرنا عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا دخل ابن

11
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
يمسك عن التلبية ثم يبيت ثم يصلي بي الصبح ثم يصلي بي الصبح ويغتسل حدثوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب دخول مكة نهارا او ليلا. بابات النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
كل واحد اصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعلون. حدثنا مشدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بريقها حتى اصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر

13
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
رضي الله تعالى عنه ما يفعله. باب من اين يدخل مكة؟ حدثنا ابراهيم بن المندل قال حدثني معا قال. حدثني مالك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى

14
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
تخرج من مكة حدثنا المسدد بن مسرهدين البصري قال حدثنا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله دخل مكة من كدا او من كدا من الثنية العليا الى التي بالبطحاء ويخرج من الثانية سهلا. قال

15
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
قال ابو عبد الله كان يقال ومسدد كاسمه قال ابو عبد الله سمعت يحيى ابن معين يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول لو ان مسددا اتيته في بيته فحدثته لست حق ذلك. وما وما ابالي كتبي كانت عندي او عند مسدد

16
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
حدثنا الحميدي محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان ابن عمينة عن هشام عروة عن ابيا عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل من معناها وخرج من اسفلها. حدثنا محمود بن ويلان المروزي حدثنا ابو اسامة تحدثنا هشام ابن عروة

17
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج دخل عام الفتح من كذا وخرج من كدا. عفا الله عنك. من اعداء مكة. حدثنا احمد حدثنا احمد

18
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
نواب اخبرنا عن عن هشام بن عروة عن ابيه عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح منك داء على مكة وهذا هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كزاء وكدا واكثر ما يدخل

19
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
كذا وكان اقربهما الى منزله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروته دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كاد من على مكة وكان عروته اكثر ما يدخل منك داء. وكان اقربهما الى منزله. حدثنا موسى حدثنا مهيب حدثنا هشام عن ابي

20
00:06:50.350 --> 00:07:15.250
عن ابيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح منك داء وكان عروبته يدخل منه ماكليهما واكثر ما يدخل منك اقربه الله الى منزله. قال ابو عبدالله كزاء وكدى موضع باب فضل مكة وبنيانها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

21
00:07:15.250 --> 00:07:34.050
الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لبى بالحج وسماه. ومراده رحمه الله الله تعالى من سمى الحج وقال لبيك اللهم حجا وسمى الحج مفردا

22
00:07:34.150 --> 00:07:57.500
فانه يسمى انه لبى بالحج. واراد البخاري بهذا التبويب الاشارة الى مسألة وهي مسألة فسخ الحج الى العمرة  وهل يجوز للحاج ان يفسخ حجه الى عمرة ثم يكون متمتعا او قارنا. قال حدثنا مسدد

23
00:07:57.500 --> 00:08:13.150
حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج

24
00:08:13.600 --> 00:08:34.600
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة اذا ابتدأوا نسكهم ودخلوا في نية الحج مفردا. ولم يذكروا عمرة بل كان اهل الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

25
00:08:35.200 --> 00:08:54.950
وهذا الامر الذي كان عليه اهل الجاهلية بقي عالقا في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاظموا ان يعتمروا في اشهر الحج او ان يجعلوا عمرة مع حجهم ولذا قال جابر رضي الله تعالى عنه ان الصحابة قالوا يا رسول الله

26
00:08:55.100 --> 00:09:14.350
انأتي منى ومذاكيرنا تقطر من يا اي متعاظمين لذلك الامر فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة وهذا الامر هل هو على الوجوب او على السنية وقبل ذلك

27
00:09:14.400 --> 00:09:33.400
هل هذا الامر خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او هو الى قيام الساعة فذهب جمع من جماهير اهل العلم الى ان فسخ الحج الى العمرة منسوخ وان هذا الامر خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:34.000 --> 00:09:48.950
كما قال بلال الاشعري كانت لنا خاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك عن ابي ذر رضي الله عن ابي ذر قال كانت لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فسخ الحج الى العمرة

29
00:09:49.000 --> 00:10:13.700
وبهذا ذهب جماهير الفقهاء وذهب احمد وغيره رحمه الله تعالى وهو قول ابن عباس وقول جمع من السلف ايضا الى جواز فسخ الحج الى العمرة وانه يجوز فسخ العمرة لان فسخ الحج الى العمرة. هناك فسخ للعمرة للحج. وهناك فسخ للحج والعمرة

30
00:10:13.700 --> 00:10:30.800
او ما يسمى بقلب النسك من حج الى عمرة وقلب العمرة الى حج. اما الانتقال من الادنى للاعلى فهذا عند عامة انه جائز ولا اشكال فيه ان يدخل الحج على عمرته لا حرج في ذلك عند جمال العلم

31
00:10:30.950 --> 00:10:49.350
وانما الاشكال هو الانتقال من الاعلى الى الادنى. والصحيح بهذه المسألة ان هذا جائز وان قول ابي ذر رضي الله عنه لنا خاصة هو رأيه رضي الله تعالى عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح

32
00:10:49.600 --> 00:11:06.750
دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. ولما قال السراقة النا خاصة يا رسول الله؟ قال قال بل الى قيام الساعة. هيا لهذا في هذا العام قال بل هي الى قيام الساعة دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة

33
00:11:07.000 --> 00:11:18.500
فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بيع اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمرة. واختلف في هذا الامر الذي امرهم به صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة. هل هو على الوجوب

34
00:11:18.900 --> 00:11:38.650
او على السنية فذهب جمع من من المحققين وماله ذهب اليه ابن حزم الظاهري ولقى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبله وعن بعض التابعين الى ان ان الامر هنا للوجوب ذكره شيخ الاسلام ابن القيم وما لا اليه دون تنصيص

35
00:11:39.000 --> 00:11:58.350
فذهب جماهير العلم لان الامر ليس على وجوب انما هو الاستحباب. وانه على السنية وهذا هو الاصح ان فسخ فسخ الحج والعمرة لمن جاء ولم يسق الهدي انه هو السنة. وانه المأمور والمشروع. فاذا اتى

36
00:11:58.350 --> 00:12:14.700
انسان يريد الحج مفردا وجاء في اشهر الحج فانه يلبي بعمرة ثم يتحلل ثم يحج. هذا والسنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصحيح. ولذا البخاري ذكر هذا الحديث

37
00:12:14.750 --> 00:12:38.950
اشارة الى ان الصحابة فسخوا احرامهم من العمرة الى الحج الى العمرة فكانوا قد لبوا بالحج ثم جعلوها عمرة واما القول الثابت بالنسخ او بالخصوصية فلا دليل عليه لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اجماع اهل العلم. وان كان بعضهم ينقل كابن عبد البر والقاضي عياض وغير واحد

38
00:12:38.950 --> 00:13:00.100
يقولون ان هذه العمرة هي هذه هي المتعة التي نهى عنها عمر وان المتعة التي نهى عنها عنها عمر رضي الله تعالى عنه هي فسخ الحج الى العمرة اما من من ابتدأ العمرة ثم ادخل الحج فلا نهي فيه عنه. لكن الصحيح ان عمر كان ينهى المتعة من باب ان لا يهجر

39
00:13:00.100 --> 00:13:14.900
البيت الا يهجر البيت ان يأتيه الناس في عمرتهم وفي حجهم فاذا اتى بحج ثم رجع الى بلده اشتاق ان يأتي بعمرة اما اذا جمع بينه في نسك واحد فانه

40
00:13:14.900 --> 00:13:32.000
بهذه العمرة في سنته في سنته. اذا هذا معنى باب من لبى بالحج وسماه فهو لبى بالحج وسماه مع ذلك فسخه الى العمرة قال باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:13:32.750 --> 00:13:48.150
النبي صلى الله عليه وسلم تمتع على المعنى الذي هو القران فاختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من رأى مخرجا كما نقل ذاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. منهم من

42
00:13:48.150 --> 00:14:05.850
نقل انه كان متمتعا ومنهم من قال انه قارنا والذي قال انه متمتع هو بمعنى من قال قارنا لان لان التمتع يصدق على القراب ايضا فهو قد جمع بين سكين في سفرة واحدة وفي اشهر الحج

43
00:14:05.950 --> 00:14:25.150
فيسمى متمتعا الا ان المتعة متعتان متعة تتعلق بدمج العملين في عمل واحد ومتعة تتعلق بالتحلل فيما بينهما فالتمتع الذي هو ان يفرد العمرة بعمل والحج بعمل قد جمع بين تمتعين التمتع الاول

44
00:14:25.200 --> 00:14:39.450
انه تمتع بلبس الثياب والطيب واتيان النساء بعد عمرته. والتمتع الاخر انه جمع بين سكيم في سفرة واحدة او في سنة في سنة في اشهر الحج في سنة واحدة. واما القران

45
00:14:40.050 --> 00:14:58.050
فقد حصله التمتع الذي هو انه اعتمر وحج في سنة او في سفرة واحدة اه قال هنا حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي حدثنا همام هو ابن يحيى وعن قتادة قال حدثني مطرف

46
00:14:58.300 --> 00:15:09.000
وجاء رواه مسلم ايضا من طريق الشعبة عن قتل مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن

47
00:15:09.400 --> 00:15:29.850
قال رجل برأيه ما شاء هنا ونزل القرآن في رواية اخرى وقال رجل برأيه ما شاء فقد اختلفوا من المراد بقول عمران هنا اهو عثمان او عمر والصحيح ان المراد بهذا عمر رضي الله تعالى عنه فهو اول من نهى هو اول من نهى عن التمتع

48
00:15:30.300 --> 00:15:45.200
ونهي ليس قائم على دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من اجماع ولكنه الرأي والاجتهاد الرأي والاجتهاد رضي الله تعالى عنه فكره ان يهجر البيت

49
00:15:45.600 --> 00:16:01.850
وان اه يقطعه الناس ولا يأتونه الا مرة واحدة في موسم الحج فنهاهم عن المتعة لاجل هذا الامر وقد ثبت عن عمر انه اقر متمتعا على متعته وقال اصبت فذهب على هذا ابن عبد البر والقاضي عياض غير واحد

50
00:16:02.000 --> 00:16:20.900
الى ان الذي نهى عنه عمر هو هو التمتع الذي هو فسخ الحج الى العمرة لكن نقول الصحيح ابن عمر نهى عن الفسخ الحج والعمرة وايضا كان ينهى ان يجمع بين العمرة والحج ابتداء. وانه يأتي بالحج وحده ويأتي بالعمرة وحدها

51
00:16:21.100 --> 00:16:42.700
وايضا في قول عمران هنا دليل على ان السنة تنسخ القرآن لانه جاء في رواية الالم ولم يقل وسلم شيئا مع ان المتعة ثابتة في كتاب الله عز وجل فمسخ القرى بالقرآن محل اجماع وانما الخلاف في نسخ السنة بالقرآن. والذي عليه

52
00:16:43.250 --> 00:17:03.200
الجمهور انه ينسخ القرآن بالسنة وان كان ليس له ليس له في الحقيقة وجود ان يتفرد ان تتفرد بسبب نصف القرآن فما كان من نسخ في القرآن فنسخ في القرآن. وما كان من نسخ في السنة فنسخه ايضا في السنة

53
00:17:03.350 --> 00:17:18.550
وقد يجتمع الناس يخالي ناسخ واحد في الكتاب والسنة وهذا لا اشكال فيه فما كان حكما في القرآن فان الذي ينسخه هو هو القرآن ايضا ويمثل بعضهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي امامة لا وصية

54
00:17:18.700 --> 00:17:42.950
لوارث انه ناسخ لاية الوصية والصحيح ان هذه الوصية ناسخها وقسمة المواريث هي قسمة المواريث على كل حال هنا انه آآ ان البخاري بهذا الحديث تبيين ان المتعة والتمتع جائزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه احد الانساك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها اصحابه رظي الله

55
00:17:42.950 --> 00:18:03.750
تعالى عنهم وان من نهى عنها ليس معه دليل ليس معه دليل وبهذا قال ابن عباس وقال علي رضي الله تعالى عنه علي خالف عثمان وعمران آآ ذكر ان الذي قال بذاك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا ابو موسى الاشعري عندما نهاه قال ان شئت تركتها

56
00:18:03.750 --> 00:18:25.900
كبوس ايضا ترك التمتع لقول عمر رضي الله تعالى عنه على هذا نهي عمر هنا ليس نصا وليس حديثا وانما هو الرأي والاجتهاد والقاعدة هنا ان المقدم في هذا هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولعمر اجتهاده ورأيه يثاب عليه ويؤجر لكن لا تترك السنة لقول

57
00:18:25.900 --> 00:18:41.900
عمر ولا لقول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالسنة فالتمتع سنة وقد تمتع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل جل اصحابه كانوا متمتعين جل اصحابي كانوا متمتعين ولم يقل الا الذي ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:18:43.000 --> 00:19:01.150
اه قال بعد ذلك حدثني باب قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام  وهذا يتعلق بمسألة بمسألة اه الهدي للمتمتع. المتمتع يلزمه اتفاقا ما استيأس من الهدي

59
00:19:01.750 --> 00:19:20.550
سواء من الابل او البقرة والغنم فان لم يجد فيلزمه ان يصوم عشرة ايام ويشترط الفقهاء في دم الهدي المتمتع يسميه بعضهم دم جبران ويسميه اخرون دم شكران قبل شكرا اولى

60
00:19:20.600 --> 00:19:35.300
لان المتمتع كانه شكر الله عز وجل بهذا الدم على ان يسر له الجمع بين العمرة والحج واما الذي يراه دم جبران يقول هذا دم يجبر به ترك الحرام من الميقات

61
00:19:35.600 --> 00:19:54.600
فيجبر ترك هذا الواجب بهذا الدم والصحيح انه دم شكران وليس دم جبران وان الذي شرع التمتع هو الذي امرك بهذا الهدي ايضا ولو كان فيه نقص ما امر به الشارع ما امر به الشارع بل التمتع والقران هما افضل الانساك

62
00:19:54.800 --> 00:20:15.950
افضل الانساك الا ان الفقهاء يشترطون بمن يشترطون بدم المتمتع والقارن شروط الشرط الاول  ان يجمع بين العمرة والحج في اشهر الحج الشرط الثاني الا ينشئ سفرا بينهما وهذا الشرط فيه خلاف

63
00:20:16.400 --> 00:20:31.350
خلاف بين العلم هل هل يشترط الا ينشأ سفر بينهم منهم من يقول اذا رجع الى بلده ثم انشأ للحج سفرة اخرى سقط عنه دم التمتع وبهذا قال جماهير الفقهاء بل هو قول عامة اهل العلم

64
00:20:31.900 --> 00:20:48.100
الشرط الثالث الا يكون من حاضر المسجد الحرام واختلفوا في حد حاضن المسجد الحرام فمنهم من رأى ان حاظر المسجد الحرام هو كل من دون المواقيت فكل من دون المواقيت يسمى من حاظر المسجد الحرام

65
00:20:48.350 --> 00:21:02.700
ومنهم من حصرها في اهل مكة خاصة قال من كان في حدود الحرم وفي بيوت مكة هو الذي يسمى من حاضن المسجد الحرام ومنهم من قال من كان دونه ودون الحرم مسافة قصر

66
00:21:03.100 --> 00:21:22.300
فكل من كان بدون مسائل قصر فانه يسمى الحاضر المسجد الحرام. من كان مثلا من دون الطائف يسمى الحاضر المسجد الحرام مثلا اه الشرائع اه كذلك مثلا ما وراء ما وراء ام القرى جامعة ام القرى وما شابه لكن ما يقارب اربعين كيلو خمسين كيلو او مرحلة

67
00:21:22.300 --> 00:21:43.700
مرحلة ونصف فهذا يسمى عند احمد والشافعي انه من حاظر المسجد الحرام اما مالك وغيره فيرى حاظر مسجد الحرام ومن كان داخل مكة فقط داخل مكة واما من كان وراء ذلك فانه ليس من اهل ليس من حاضن المسجد الحرام واقرب الاقوال ومن كان دون من كان منزله من الحرم دون مسافة القصر

68
00:21:43.700 --> 00:21:59.850
يسمى من حاضر المسجد الحرام فهو لا يمشي سفرا حتى يأتي الى مكة ولا ينشئ سفر حتى يأتيها لزيارة ولا لحج اذا هذي شو؟ والصحيح في مسألة عدم انشاء سفرة نقول ليس على ذلك دليل ليس على ذلك دليل

69
00:22:00.000 --> 00:22:19.500
لان لان اه من التمتع هو ان يجمع النسكين في اشهر الحج وهذا فيه شيء من التمتع حيث انه اعتمر وحج في سنة واحدة فيسمى متمتعا كما اكتب ذلك ابن عباس وطاووس والحسن وغير واحد انه يسمى متمتعا

70
00:22:19.850 --> 00:22:36.450
وعلى هذا يلزمه يلزمه دم. يلزم من رجع الى اهله ثم حج من سنته يلزمه دم على الصحيح قال بعد ذلك حدث وقال ابو كامل ابو كامل الفضيل بن الحسين رحمه الله تعالى البصري

71
00:22:36.500 --> 00:22:55.000
فمن شيوخ البخاري من شيوخ البخاري وقد روى عنه البخاري رحمه الله تعالى وروى عنه مسلم ايضا ابن الحجاج وقد اختلفوا هل سمع البخاري هذا من من فضيل بن حسين او اخذه عن بعض اشياء فقد رواه الاسماعيلي من طريق احمد بن سنان ورواه مسلم

72
00:22:55.200 --> 00:23:09.550
عن فرع كامل عن ابي منهم من من يقول انه اخذه من مسلم ولم يسمه لانه اصغر منه ومنهم من قال انه احمد بن سنان شيخ البخاري ومنهم من يرى ان البخاري

73
00:23:09.800 --> 00:23:31.250
اخذه عن شيخه ابي الفضل ابي كامل الفضيل بن حسين ولكنه علقه لاختصارا قال رحمه الله وقال ابو كامل فضي بن حسين البصري حدثنا ابو معثر البراء وسمي البراء لانه كان يبني النبال

74
00:23:31.550 --> 00:23:47.400
حدثنا عثمان بن غيث عن عكر معن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجروا الانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واهللنا فلما قدمنا مكة

75
00:23:47.500 --> 00:24:00.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصوم مروى واتينا النساء ولبسن الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له

76
00:24:01.100 --> 00:24:19.900
حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت هذا دليل على ما ذهب اليه المحققون الى ان المتمتع يلزمه الطوافين وسعيين

77
00:24:20.100 --> 00:24:42.200
فابن عباس في هذا الحديث يذكر انه طاف وسعى ثم تحلى التحلل الكامل ثم اتوا البيت انذاك وطافوا بين طافوا بالبيت وبالصف مروى فهذا هو فعل متمتع وابن عباس هنا ينقل ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن جاء ابن

78
00:24:42.200 --> 00:25:03.400
في صحيح مسلم لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا طوافا واحدا فهذا يحمل على من ساق الهدي فقط من ساق الهدي فقط شيخ الاسلام يذهب الى ان المتمتع يكفيه سعي وسعي واحد وطواف واحد. وهي ايضا روي عن احمد رحمه الله تعالى واما الجمهور فيرون ان

79
00:25:03.400 --> 00:25:25.800
تمتع يلزمه طوافان وسعيان وهذا هو الصحيح فان المتمتع الذي اه اعتمر وتحلل من عمرته لا تعلق للعمرة بالحج لا تعلق بالعمرة للحج فلو افسد اه فلو بعد تحلل العمرة رجع الى بلده لما لزمه ان يكمل هذا الحج وليس عليه شيء في ذلك

80
00:25:26.050 --> 00:25:46.300
وابن عباس هنا يقول المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع واهلا فلما قدمنا مكة قال وسلم من اجعلوها اجعلوا اهلاك بالحج عمرة الا من قلد الهدي اي من ساقه ثم ذكر انهم طافوا بالبيت وبصبروا فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى

81
00:25:46.300 --> 00:26:01.250
فما استيسر من الهدم النبي السيارة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم الى امصاركم الشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة وهذا هو معنى التمتع عند ابن عباس. وقوله

82
00:26:01.300 --> 00:26:17.700
فجمعوا بين نسكين فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فرأى ابن عباس ان من جمع بين سكين في اشهر الحج انه يسمى متمتعا على هذا فان الله تعالى انزله في كتابه

83
00:26:17.900 --> 00:26:33.450
وسنة رسوله انزله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واباحه للناس غير اهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة

84
00:26:33.450 --> 00:26:53.350
من تمتع في هذه الاشهر فعليه دم او صوم كما ذكرنا قبل قليل عند الفقهاء يشترطون في هذا الدم ثم قال والرفث والجماع والفسوق والمعاصي والجدال المراء. اما الجدال الذي نهي عنه لا جاء بالحج فهو الجدال في مسائل الحج

85
00:26:53.650 --> 00:27:15.850
فان الحج قد اتضحت دلالته وعرف زمانه ووقته فلا جدال في الحج فهذا هو الجدال من يجادل في في مسائل الحج الواضحة البينة اما الجدال في احقاق حق او ابطال باطل فهذا ليس مذموم ولا ويؤجر العبد اذا كان بحق ويريد نصرة الله عز

86
00:27:15.850 --> 00:27:36.250
ويريد نصرة دين الله يؤجر على جداله وانما الجيل الذي الذي يمنع منه الحاج هو الجدال في مسائل الحج التي اتضحت وتبينت قال باب الاغتسال عند دخول مكة هذا الاغتسال هو اول اغتسال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل فيه عند دخول مكة

87
00:27:36.350 --> 00:27:46.350
ورد انه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل من حديث خالد بن زيد بن ثابت عن ابيه الا ان باسناده ابن ابي الزناد وفي اسناد عبد الله بن يعقوب

88
00:27:46.500 --> 00:28:03.800
وفيه ضعف. وامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس ان تغتسل عند احرامها بعدما نكست وامر عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا ان شعره وان تغتسل هذا خاص بالحائض النفساء وليس للتطهر. لكن نقول من السنة

89
00:28:03.900 --> 00:28:23.900
ان يغتسل عند احرامه لحديث ابن زياد عن ابيه عن خالد زيد ابن زيدان عن خارج عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه تجرد الهوى واغتسل واما اصح ما جاء بالاغتسال فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بات به طوى وهو من الحرم فلما اصبح اغتسل واتى واتى الكعبة فهذا هو

90
00:28:23.900 --> 00:28:41.550
اول اغتسال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله في الحرم ولم يثبت بعده اغتسال لم يثبت بعده اغتسال ما جاء الاغتسال لعرفة او الاغتسال لعاشه او الاغتسال لمنى او لمزدلفة او لطواف الافاضة

91
00:28:41.550 --> 00:28:57.300
جاء انه ايضا عندما اراد ان عندما اتى نسائه طاف عليه الغسل ثم اغتسل واتى البيت بعدما طاف صلى تطيب واغتسل صلوات البيت فلعل هناك اغتسال اخر وهو عند دخول مكة اما الذي ثبت

92
00:28:57.350 --> 00:29:11.500
فهو اغتساله اغتساله عند بات بذي طوى صلى الله عليه وسلم اما الاغتسال لعرفة او لمزدلفة او ما شابه فليس عليه ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وعن بعض الصحابة وليس منها شيء

93
00:29:11.550 --> 00:29:30.150
صحيح لا لعرفة ولا لغيرها قال باب قال حدثنا يقول الله والده راقي حدثنا ابن علي واسماعيل اخفى ايوب ابن ابي تميم عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى. ثم

94
00:29:30.150 --> 00:29:45.950
يصلي بها الصبح ويغتسل ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا الحديث صحيح وفيه انهم كان يمسك عن التلبية اذا دخل ادنى الحرم. اي اذا ليس ادنى المراد ادنى الحرم هو دخول حدود الحرم. وليس دخول حدود المسجد

95
00:29:46.200 --> 00:30:00.700
فابن عمر كان يقطع التلبية اذا رأى ادنى الحدود الحرم. اذا قارب وجاور حدود الحرم امسكه وانشغله بالتسبيح والتكبير والتحميد وجاء ابن عباس انه كان يلبي حتى يستلم الحجر الاسود

96
00:30:01.300 --> 00:30:12.750
وحتى يرى البيت على ذا اقوال منهم من قال انه يلبي حتى يرى حدود الحرم منهم من قال يلبي حتى يرى المسجد منهم من قال يلبي حتى حتى يستلم حجر الاسود

97
00:30:13.200 --> 00:30:30.650
والصحيح في هذا حديث عمر هذا هو اصح ما في هذا الباب. قال باب دخول مكة نهارا او ليلا. اذا هذا من السنة ان يغتسل عند دخول المسجد. قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله فيفعله

98
00:30:30.750 --> 00:30:52.800
ثبت عن ذلك انه دخل نهارا وجميع عمره وجميع آآ انساك صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة نهارا ثبت انه دخل مكة ليلا في حديث الجعرانة في عمرة الجعرانة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. هذه العمرة الوحيدة التي اعتمر ليلة. اما بقية عمره

99
00:30:52.800 --> 00:31:09.950
فاعتمرها نهارا صلى الله عليه وسلم هذا دليل ان الامر في ذلك واسع. ان شاع تمر ليلا وان شاء اعتمر نهارا. ويفعل المسلم هو ارفق به فان كان في النهار انشط في العبادة ائتمنها وان كان في الليل انشط للعبادة

100
00:31:10.300 --> 00:31:29.350
اعتمر ليلا. حدثنا مسدد هو ابن يحيى وابن سعيد عن عبيد الله عن وهو ابن عمر. عنان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مات النبي صلى حتى اصبح ثم دخل ثم دخل مكة وكان بعمر يفعل ذلك ذكر لنا هذا الحديث

101
00:31:29.500 --> 00:31:45.550
قال بعد ذلك باب من اين يدخل مكة حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال عدنان ابن عمر كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى اولا مسألة الدخول والخروج هناك ذكر الدخول الى مكة

102
00:31:45.700 --> 00:32:04.200
والدخول الى الحرم فلعل هنا يعني اذا اراد ان يدخل حدود الحرم دخل من اعلاها وخرج من اسفلها ودخوله من اعلاها ايضا يدخل عليه دخوله المسجد من اعلاه ولكن هل الدخول من الاعلى هو السنة

103
00:32:04.300 --> 00:32:20.400
او ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من اعلاها من كدا ومن الثنية العليا اه لاجل انه كان هو طريقه وهو وهو الاسمح بطريقه. او انه فعل ذلك قصدا صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الذي يأتي من المدينة

104
00:32:20.500 --> 00:32:32.750
يكون دخوله من اعلى مكة يكون دخوله من اعلى مكة. ومن يأتي من جهة الجنوب يكون دخوله الى مكة من اسفلها. والنبي صلى الله عليه وسلم اتى الى مكة اتى من المدينة

105
00:32:32.800 --> 00:32:46.150
فكان قد اتى من المدينة فدخوله اياه كان من اعلاها وهنا هل تقصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخول بذاته؟ او انه كان اسمح في طريقه فدخلها فهذا هو الارجح

106
00:32:46.200 --> 00:33:00.050
انه كان طريقه فدخل معها لكن لو تقصد المسلم ان يدخل من اعلاها النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل. لكن لا نقول هو السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك تعبدا وانما دخله من اعلاها لانه

107
00:33:00.050 --> 00:33:22.450
لو كان طريقه وكذلك كادا وكدي هما في طريقي فهنا يقول حدث مسدد حتى يحيى عن عبيد الله بن عمر انه دخل مكة من كدا آآ قبل ذلك دخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثلية السفلى. قال حدثنا مسدد حدث يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي

108
00:33:22.450 --> 00:33:47.650
الله تعالى عنهما دخل مكة منكدا وخلت بالبطحاء وخادم للثنية سفلى قال ابو عبد الله كان يقال وهو مسدد كاسمه هذا مدفن لمسدد ابن مسرهد ابن مسربة ابن مغربل رحمه الله تعالى ويقول يمدح ويقول كان مسدد كاسمه اي انه حافظ متقن لاحاديثه. فقال ابو عبد الله سمعت يحيى ابن سبعين يقول

109
00:33:47.750 --> 00:34:07.750
سمعت انسان يقول لو ان مسددا اتيت في بيتي فحدثته لاستحق ذلك. يحيى بن سعيد القطان هو احد الشيوخ مسدد ومعه يقول يحبس القطان الحافظ الامام لو انني اتيت لمسدد لاحدثه في بيته لاستحق ذلك. من منزلته وعظيم منزلته عند يحيى ابن سعيد

110
00:34:07.750 --> 00:34:32.700
القطان رحمه الله تعالى وما ابالي يقول وهو من اشد الناس في الرجال وما ابالي كتبي كانت عندي او عند مسدد وهذا لعظيم ورعه تقواه امانته وحفظه واتقانه الحميدي ومحمد المثنى بن موسى حداد سفيان بعيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها

111
00:34:32.700 --> 00:34:48.650
مساكم الطرق هشام العروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا هذا ايضا يدلل لانه دخل من العليا لانها كانت طريق ففتح مكة ليس حجا

112
00:34:48.700 --> 00:35:00.850
ان اللي مات مكة فاتحا لم يأتها في نسك ولم يأتيها في في آآ عبادة حج او عمرة وانما اتاها فاتحة صلى الله عليه وسلم ومع كذلك دخل من اعلاها

113
00:35:00.900 --> 00:35:19.700
دخل من كدا التي هي الثنية العليا وخرج من كدي هي اسفلها ما يدل انه كان هو طريقه. ثم ساق ايضا قال اخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن ابيه

114
00:35:19.850 --> 00:35:37.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فتن كدا واعلى مكة وقال كان عمر يدخل من من كلتيهما من كدا وكدا واكثر ما يدخل من كدا لانه يدخل من اسفلها وكانت اقربهما الى منزله اي ان عروة الذي روى هذا الحديث لم

115
00:35:37.300 --> 00:35:54.450
كم منه سنية الدخول من اعلاها وانما رأى ان ذلك طريقا كان اسمح فيها. طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن ابيه عن عن هشام عن عروته قال دخل وسلم على ذات من كذا ومن اهل مكة وكان عروة اكثر ما يدخل من كذا

116
00:35:54.450 --> 00:36:14.450
منزله ثم ساقه من طريق موسى آآ قال عبد المهيم بن خالد بن هشام موسى وابن اسماعيل النبي دخل وسلم لعام الفتح من كذا وكان عروة يدخل منهما كليهما وكان اكثر ما يدخل من كذا اقربهما الى منزله قال ابو عبد الله كدا وكدا موضعا

117
00:36:14.450 --> 00:36:29.450
في مكة كان اللي هي التنية العليا تسمى البطحاء الان الابطح وكدي تسمى التي تخرج عن طريق المسفلة. تسمى المسفلة. هذا يسمى الى مواقي كدي. هذا يسمى اللي على طريق اه

118
00:36:30.050 --> 00:36:38.790
الليل ثم طريق الليث هذه تسمى كل المواقف عند مواقف كدي. باب فضل مكة نقف على هذا والله اعلم