﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى بن بشار جميعا عن محمد ابن

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
جعفر قال ابو بكر حدثنا بندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن السعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس البر ان تصوموا في السفر؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة

4
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد ابن عمر ابن ابن الحسن يحدث انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وحدثنا واحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحو وزاد

5
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى ابن ابي كبري انه كان يزيد في هذا الحديث وبهذا الاسناد انه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته ولم يحفظ حدثنا حدثنا حدثنا اماؤ ابن يحيى حدثنا

6
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
عن ابيه نظرت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعد الصائم على المفطر ولم يفطر على الصائم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا

7
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
اهلا وسهلا حدثنا ابو عامر حدثنا هشام وقال ابن ما حدثنا سالم لنوح حدثنا عمر يعني ابن عامر وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد بن بشلح عن سعيد كلهم عن قتادة

8
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
بهذا الاسناد نحو حديث همان غير انه او غير ان في حديث التيمي وعمر ابن عامر وهشام لثمان عشر خلت وفي حديث حدثنا حدثنا حدثنا يعني ابنه مفضل عن ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
على الصائم صومه ولا على المفطر افطار. حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عليه. عن ابي الله تعالى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
المفطر وانا الصايم يرون ان من وجد قوة فصام فان ذلك حسن. ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حدثنا سعيد ابن الاشعثي وسهل ابن عثمان وسهيل ابن سعيد وحسين ابن حويد كلهم

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
مروان وقال سعيد اخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت ابا نظرته يحدث عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري وجاء ابن عبدالله رضي الله عنهما قالا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهما لا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
هددنا يا اخي من اي يحيى اخبارنا قال سئل انس بن نور سئل انس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر ولا الصائم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
قال خرجت فصمت فقالوا لي اعد. قال فقلت انا انسا اخبرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن ابي مليكة فاخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
باب اجر المفتر بالسفر اذا تولى العمل حزن ابو بكر بن ابي شيبة خبرنا ابو معاوية عن عاصم عن مفرق انس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار اكثرنا ظلا

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصواء وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. وحددنا ابو قريب حدثنا حفص عن عاصمي الاحوال عن مورق عن انس

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعضهم وافطر بعض. فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض قال فقال في ذلك الذهب المفطرون اليوم بالاجر. حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن ربيعة قال

17
00:05:20.050 --> 00:05:43.000
حدثني قزعة قال اتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مأثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا اسألك عما يسألك هؤلاء عنه؟ سألته عن الصوم في السفر؟ فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام

18
00:05:43.000 --> 00:06:03.000
قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبحون عدوكم والفطر اقوالا

19
00:06:03.000 --> 00:06:23.000
افطروا وكانت عزمة فافطرناها ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسفر باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنهما

20
00:06:23.000 --> 00:06:39.950
انها قالت سادة حمزة بن علي بن عامر الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر وحددنا بالربيع حتى تنا حماد وهو ابن زيد حتى دنى هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

21
00:06:40.100 --> 00:06:50.100
ان حانوت ابن عامرين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسند الصوم فحذا اصوم في السفر قال صم ان شئت وافطر ان شئت

22
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
وحدثنا ويحيى ابن يحيى اخبرنا بهذا الاسناد مثل حديث حماد ابن زيد. اني رجل اسجد الصوم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال ابو بكر حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ان حمزة قال اني رجل اصوم

23
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
افأصوم في السفر؟ وحدثني بالطير ويروه ابن سعيد العيني قال هارون حدثنا وقال ابو الطاهر اخبرنا ابن وابن اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الله عن عروة ابن الزبير عن ابيه مرواح عن حمزة بن عمرو الناسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على

24
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي رخصة من الله؟ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه قال يرون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. حدثنا داوود بن الغشيم بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز. ابن

25
00:07:50.100 --> 00:08:00.100
عن عن اسماعيل ابن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد

26
00:08:00.100 --> 00:08:14.600
حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ان روى احد حدثنا عبد الله ابن مسلمة القاعدي حدثنا عن هشام ابن سعيد

27
00:08:14.900 --> 00:08:34.900
عن عثمان ابن حيان الدمشقي عن ام الدرداء قالت قال ابو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم الحرب حتى ان الرجل ليضع يده على رأسه ما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة

28
00:08:34.900 --> 00:08:58.800
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فيما بوبه النووي باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره

29
00:08:59.200 --> 00:09:17.450
اذا كان سفر مرحلتين فاكثر وان الافضل من اطاقه بلا ضرر ان يصوم لمن يشق عليه ان يفطر. هذا التبويب من النوي هو فقه فقه فقه يراه الله تعالى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ويمكن ويمكن ان يؤخذ من هذا التبو

30
00:09:17.550 --> 00:09:35.500
احكام من ذلك اولا في مسألة هل يقصر من سافر في معصية وهل يترخص برخص السفر من كان سفره في معصية الله عز وجل؟ ذهب جماهير العلم الى ان من سافر في معصية انه لا يترخص

31
00:09:35.500 --> 00:09:56.500
برخص السفر فلا يقصر ولا يفطر لانه لان القصر والفطر رخصة. ولا يعاد العاصي على معصية الله عز وجل. وذهب بعض اهل الى ان القصر الى ان القصر من هي ان القصر في السفر هي صلاة المسافر

32
00:09:56.750 --> 00:10:16.600
ولا يفرق بين عاص ومطيع في سفره لان هذا فرضه واما الصيام فانه لا يعان لان لان الصيام في السفر ليس آآ لان الفطرة في السفر ليس بواجب الا على قول من يرى ان الفطر واجب كما هو قول اهل الظاهر

33
00:10:16.800 --> 00:10:38.950
فاذا كان يرى ان من يرى وجوب الفطر فلا يفرق بين عاص وغير عاصي. ومن يرى ان الفطر رخصة فانه لا يجوزه لمن عصى الله في سفره فذكر هذا المسألة وقال المسألة الثانية اذا كان سفره مرحلتين وهذه هي مسافة القصر التي يقصد بها المسافر

34
00:10:39.200 --> 00:11:00.750
فلا يجوز له ان يفطر او ان يترخص برخص السفر ومسافته دون مرحلتين والمرحلة هي ما يقارب ما يقارب اربعين كيل ما يقارب اربعين كيل اي اربعة آآ المرحلة الواحدة هي آآ ما يقارب

35
00:11:00.900 --> 00:11:24.500
احنا قلنا اربعة برد هي مسافة ثمانين كيلو فيكون يكون يكون آآ المرحلة الواحدة بردان والمرحلتان اربعة ورد. فمن خرج اقل من ذلك فانه لا يترخص برخص السفر وانما يترخص بها من خرج من خرج مسافة مرحلتين وهي ما يقارب ثمانين كيلا

36
00:11:25.750 --> 00:11:44.000
اه ذكر ايضا الافضل ايهما افضل الفطرة الفطرة والصيام؟ ان من شق عليه الصيام فالفطر افضل باتفاق اهل العلم واما من لم يشق عليه الصوم ويشق عليه القضاء فالصحيح ان صيامه افضل

37
00:11:45.100 --> 00:12:05.100
واما من تساويا فالفطر في حقه افضل لان الفطر رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه. ذكر هنا حديث ابن الليث عن ابن تهاب عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن عباس انه اخبار وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ قرأته

38
00:12:05.100 --> 00:12:25.100
هم؟ ايه نعم. قال رحمه الله تعالى حدثه بكر ابن شيبة ومحمد المثنى وابن بشار جميع محمد جعفر الى فساقوا من طريق شعبة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن محمد بن عمرو بن الحسن الجابر بن عبدالله قال في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه

39
00:12:25.100 --> 00:12:45.250
وقد ضل وقد ضلل علي فقال ما له قالوا رجل صائم فقال وسلم ليس البر ان تصوموا في السفر اي هذا الحي يدل على فضل على فضل الفطر للمسافر وان الفطر للمسافر افضل مطلقا الا في حالة واحدة وهي حالة

40
00:12:45.350 --> 00:13:08.300
ان يشق ان يشق عليه القضاء او يتساهل القضاء ولا يشق عليه الصيام. من شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام في حال سفره. فيقال في هذا ان ان الصوم له افضل ان الصوم في حقه افضل. فالنبي يقول جابر ليس البر الصيام في السفر اي من اراد البر

41
00:13:08.300 --> 00:13:25.050
الطاعة فان البر والطاعة ان يفطر في سفره اخذا برخصة الله عز وجل ثم ساقه ايضا باسناد ثم ساق ايضا في هذا الباب ثم قال ايضا ساق باسناده قال عليكم برخصة الله

42
00:13:25.150 --> 00:13:50.050
الذي رخص لكم بمعنى ان الفطرة رخصة والنبي يأمر اصحابه قال عليكم برخصة الله وعليكم اي خذوا بها والزموا والزموها ثم ساق من طريق هي مهمة من يحيى عند قتادة عن ابي عن ابي نظرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى قال غزول وسلم ستة

43
00:13:50.300 --> 00:14:14.500
ست عشرة مضت من رمضان. فمنا من صامنا من افطر فلم يعد الصائم عن المفطر ولا المفطر على الصائم وهذا يدل على ان من دخل رمظان عليه وهو مقيم انه يجوز له الترخص اذا سافر اثناء الشهر. خلافا لمن يرى من السلف انه لا يترخص برخص السفر الا من دخل عليه رمظان

44
00:14:14.500 --> 00:14:33.200
مسافر وهذا القول قول مخالف للنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي سافر لستة عشر مضت من رمضان ومع ذلك افطر افطر اصحابه رضي الله تعالى عنهم فيضعف القول الذي يشترط في الفطر ان يدخل رمظان وهو مسافر

45
00:14:33.300 --> 00:14:53.650
ثم ساق ايضا ايضا القول الثاني اما ايضا ما يشترط بعضهم ان يبتدأ ان لا يبتدئ النهار صائما ففي هذا حين لو ابتدأ النهار صائما وانه ساعة في رمضان وافطر فاشتراط ان يكون رمظان دخله مسافر او ان يبتدأ اه ان يبتدأ الليل ان يبتدأ السفر في الليل دون النهار

46
00:14:54.200 --> 00:15:15.600
فليس بصحيح فيجوز الفطر لمن ابتدأ النهار صائما ويجوز الفطر من سافر في اثناء رمظان وان دخل رمظان عليه وهو هو مقيم. ثم ساق ايضا عن ابي سعيد وفرق بين الايام في اوله قال ثمانية عشر يوما وفي حديث شعبة اه انه قال

47
00:15:16.100 --> 00:15:39.750
لتسعة عشر فقال حديث همام ثم قال ورواه آآ التيمم عمر ابن عار وهشام لثماني عشر وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة او تسعة عشرة. اصح اقوال هذه انها تسعة عشر او

48
00:15:39.750 --> 00:16:04.650
عشر الصحيح انها لثماني عشر ثمان عشر موافقة لشعبة شعبة وهمام وهشام. فيدل على ان الصحيح تسعة عشر او ثمانية عشر واما اثنتي عشر من حديث ابن ابي عروبة فهي رواية مرجوحة. لانه اذا اختلف اصحاب قتادة فالقول

49
00:16:04.650 --> 00:16:21.500
قول اذا اختلف هشام همام اذا اختلف هشام وشعبة وسعيد فالقول الاكثر فالقول الاكثر والاكثر هنا انه قول هشام وشعبة وهمام. ثم قال هنا ثم روى ايضا من طريق الجرير عن ابي لظع بن سعيد قال

50
00:16:21.500 --> 00:16:37.250
فبدي اصوم فلا يجد الصايع المفطر ولن يوقع الصائم يرون من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويوم من وجد ضعفا فافطن الى ذلك حسنا وهذا يؤيد القول الذي ذكرناه قبل قليل

51
00:16:37.350 --> 00:17:01.200
وذكر ايضا سعيد وجاب انهم كانوا يسافرون ويسلم فيصوم الصائم ويفطر ويفطر فلا يعيب بعضهم على بعض لكن لا شك ان من ترك الفطر رغبة الرخصة فانه يعاب ويذم ويذكر بالله عز وجل من رغب عن السنة فانه يعاب ويذم. اما من لم يرغب وانما يرى به نشاط قوة فهذا الذي لا ينكر عليه

52
00:17:01.200 --> 00:17:19.900
فهذا الذي لا ينكر عليه ايضا ذكر حزب خالد الاحمر عن حميد قال خرجت فصمت ذكر حديث ابي خيثمة عن حميد انس عن صوم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصالح والمفطر والمفطر على الصائم ثم رواه عن طريق ابي خالد عن حميد

53
00:17:20.000 --> 00:17:43.200
ان اناسا كانوا فلا يعد الصائم يفطر ولا المفطر على الصائم كما ذكرنا. قال ايضا حدثنا ذكر باب اجل المخطط تولى العمل الصحيح الصحيح ان المفطر يؤجر في فطره اذا سافر اذا اتبع السنة. ولا يشترط في الاجر ان يتولى العمل. لا يشترط الاجر ان يتولى

54
00:17:43.200 --> 00:18:03.200
فنقول المفطر في السفر له اجر اتباع السنة فاذا كان يترتب على فطره القيام بشؤون الصائمين فان يعظم ويضاعف فيكون يؤجر من جهتين من جهة فطره اتباعا للسنة ومن جهة خدمته لاخوانه وصحبته

55
00:18:03.200 --> 00:18:16.950
ذكر حديث عاصم عن مورق العجلي عن انس قال كل مسلم في السفلة فمنا صام لنفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار اكثرنا ظلا صاحب الكساء اي ليس هناك ظل يستظل به

56
00:18:16.950 --> 00:18:41.150
ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب قال وسلم ذهب المفطر اليوم بالاجر. والصحيح ان السنة في هؤلاء ان يفطروا لانهم شق عليهم الصيام. من شق عليه الصيام فنقول له ليس البر الصيام في السفر. وايقن كما قال الا ان كان فيه ظرر في صيامهم

57
00:18:41.150 --> 00:19:03.500
فيقال في اولئك العصاة اولئك العصاة. اما اذا كان في مشقة ولا ضرر فان هذا مخالفة للسنة. وفطر صيامهم مكروه والافضل السنة ان يفطروا واما ذهب المفطرون بالاجر اي ذهب المفطر بالاجر من جهة عملهم وقيامهم وايضا من جهة اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:19:03.500 --> 00:19:21.600
ثم رواه ايضا آآ من حديث روى ايضا في هذا الباب من حديث المهدي عن معاوية ابن ربيعة قال حدثني قزعا قال اتيت بسعيد الخدري وهو مكسور عليه فلما تفرق قلت اني اني لا اسألك عما يسألك هؤلاء

59
00:19:21.700 --> 00:19:39.600
صلى الله عليه وسلم وانما اسألك عن الصوم في السفر فذكر الحديث انه آآ فنزلنا مثلا فقال وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام منا من اخطأ ثم نزل المنزل فقال انكم مصبح عدوكم

60
00:19:39.600 --> 00:19:53.300
الفطر اقوى لكم فافطروا الاول كان رخصة والثاني كان عزيمته وامر وعلى هذا نقول الاصل في الفطر والسنة وهو الرخصة فان كان ظرر يعود على الصائم بنفسه فقد خالف السنة

61
00:19:53.800 --> 00:20:08.300
وصيام يكره واذا كان الضرر يعود عليه وعلى غيره فصيامه معصية اذا كان يعود الظرر على غيره مثلا في مواجهة عدو وفي جيش وقتال ويتظرر غيره بذلك فنقول الصيام في حقه

62
00:20:08.450 --> 00:20:32.750
يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة وقال انكم مصبح عدوكم والفطاء فافطر وكانت وكانت عزمة فافطر ثم قال لقد رأيت بعد ذلك استغربت فافادها اذا كان الصوم يعود على بالضرع على الصائم فهو مكروه. واذا كان الصوم يعود على على الصائم وغيره بصيامه كذلك لا يجوز. واضح

63
00:20:33.700 --> 00:20:50.800
يكره. لكن اذا كان يعود على غيره يترتب عليه ضعف في العدو ظعف في في الجيش وظعف المسلمين هذا لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك التأخير في الصوم على كل حال يقول هذه فيها التخيير تدل

64
00:20:50.850 --> 00:21:10.850
ما لم يشق الصوم او ما لم يكن الصائم راغبا عن السنة اما اذا كان راغب عن السنة ويشق عليه فالسنة والافضل هو الفطر ويعاد بذلك واما اذا كان الامر سيان لا يرغب ولا يشق عليه فهو مخير بين انشاء اصاب بين ان شاء

65
00:21:10.950 --> 00:21:27.300
افطر والفطر افضل مطلقا الا في حالة ان يشق عليه القضاء ولا يشق عليه الصيام فتحت عائشة الذي رواه الليث عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي كان يكثر السفر

66
00:21:27.500 --> 00:21:39.700
وقالت من شئت فصم وان شئت فافطر. وقال اني يا رسول الله رجل اسد الصوم. قال ان صم ان شئت وافطر ان شئت وهذا ضابطه ما لم يكن في ذلك رغبة على السنة

67
00:21:39.750 --> 00:21:57.600
ولما لم يكن في ذلك مشقة وحرج. ثم روى ايضا من طريق يعني جاء الحديث من طريق عائشة وجاء من طريق حمزة بن عمر الاسلمي جاء من هذين الطريقين فجاء من طريق آآ هشام بن عروة

68
00:21:57.700 --> 00:22:12.400
عن ابيه عن عائشة وجاء من طريق ابي مراوي عن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجب بقوة وهذا الدليل اجد به قوة على الصيام ليس فيه

69
00:22:12.600 --> 00:22:30.450
مشقة ولا حرج فهل علي وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها بحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا دليل ان الاخذ بالرخصة والافضل والاحسن ثم رواه ايضا ثم رواه ايضا قال ذكر حديث

70
00:22:30.500 --> 00:22:45.400
عن اسماعيل ابن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال خرج في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأس مثل الحر وما فينا صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة

71
00:22:45.800 --> 00:23:01.350
يحمل هذا الحزب لم يشق عليه الصيام لم يشق عليه الصيام واه ثم قال قاموا الدرداء لقول وسلم في بعظ في بعظ الاسفار في وجه الحر حتى ان الرجل يظع يده على رأسه من شدة الحر وما من

72
00:23:01.350 --> 00:23:17.600
احد صائم وسلم وعبدالله بن رواحة. اي كلهم افطروا ويحملن عبد الله لم يشق عليه الصيام. ولا وليس فيه رغبة في السنة وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه الصيام والنبي كما قال اني ابيت يطعمني ربي

73
00:23:17.700 --> 00:23:37.700
ويسقيني. هذا الحين يدل على ان الافضل والرخصة هو الفطر. وان الصيام افضل في حالة عدم المشقة وفي الحرج وعدم الظرر لا في النفس ولا في الغير. وعدم ومشقة القضاء بعد ذلك فيكون في حقه الفطر افضل. الصيام

74
00:23:37.700 --> 00:24:07.700
والله تعالى اعلم. من يقول ان الصيام في السفر افضل للنبي هذا ما يبقى هذا لا يفقه. طيب يا شيخ حديث ابن رواحة يقول ما في اشكال نقول هذا لا تشكال لكن احمد ما شق على ابي الدرداء ما شق لابي رواحة ما شق

75
00:24:07.700 --> 00:24:24.700
على جميع الصحابة افطروا ما تحملوا اكيد انه الناس يختلفون لكن يعني يتحمل الناس يختلفون من الناس ما يتحمل هو من حين يقول هذه المشقة تعود على من على الشخص بس ما تعود الا طيب

76
00:24:24.850 --> 00:24:44.650
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اولئك العصاة اولئك العصاة الذين الذي لم يفطروا وقال في حديث اخر تفطروا تصبح في ضرر افطروا. وقال ليس من البر الصيام في السفر. وقال الفطر احسن رخصة تصدق

77
00:24:44.650 --> 00:24:59.600
صدقته امرا بقبول رخصته وصدقته. والله يحب ان تؤتى رخصك ما يحب ان تؤتى عزائمه. كما يكره ان تؤتى عاصيه. فهذا يدل ان الفطر هو الافظل مطلقا الا في حالة

78
00:24:59.650 --> 00:25:23.100
انعدم مشقة مشقة القضاء هذا الافضل. اما فعل يعني قد ايضا قد يحمى حذف الدرداء. الذي فيه النبي رواه وسلم يحمى قبل الامر قبل ان بالفطر تراخيص مع انهم افطروا يعني الرخصة باقية لكن لم يكن ذلك العزم ما في عزم يعني مخير ان شاء صام ان شاء افطر والمشقة

79
00:25:23.100 --> 00:25:43.050
متى ما يعرف الانسان الا بايش الا بنفسه هو الذي لا يعلم المشقة ولذلك قال ذهب المفطرون بالاجر كله لكن كان في هذا الحديث يعني لا ما يفني يعني يخبر هذا خبر ليس يعني ما صام الا بالرواحة والنبي عليه الصلاة والسلام

80
00:25:43.050 --> 00:26:03.200
ايمان اشكال يقول بس ليس ثناء هذا خبر هذا خبر يعني ايهما افضل؟ الذي اخذ بالصيام اللي اخذ بالرخصة النبي صام وافطر صام وافطر. ورغم باخذ الرخصة وقال افطروا. واظح؟ وقال اولئك العصاة

81
00:26:03.200 --> 00:26:21.800
قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر واضح؟ كل هذي الاحيان تدعو على ايش على فضل الفطر بل بعضهم يقول يجب الفطر يجب يقول ليس محلا ليس الفطر زبال ليس زبادي للفطر ليس السفر زمان للصيام

82
00:26:21.900 --> 00:26:47.450
كما ان الليل ليس زمان قالوا السبب ليس زمان لقوله تعالى من كان منكم مريضا او على سفى عدة حتى لو افطرت حتى لو صمت؟ ها؟ على قاعدة عندهم شوف حاله سائقي الشاحنات

83
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
اذا كان في الصيف مشقة. المشقة والحرج. قد يفطر شهر كامل. ما في اشكال. رخصة لكن اذا كان يشق القضاء عليه ولا يشق الصيام يصوم. في الشتاء ابرد اقل وقت. حد بكيفه بس هذي رخصة

84
00:27:07.450 --> 00:27:20.246
هو ده. يا شيخ هل جت رواية ليس من البر؟ ما يجوز. ضعيف كتب بس ما تصح. ليش؟ ليس بالامر. ام صيام