﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

2
00:00:19.250 --> 00:00:31.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي

3
00:00:31.900 --> 00:00:50.950
ورجع فصل لك ما صلى ثم جاء فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقالوا والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم

4
00:00:50.950 --> 00:01:14.850
ثم تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسة وافعل ذلك في صلاتك كلها باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن صامد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

5
00:01:14.850 --> 00:01:34.850
عن ابي قد عادت الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الاولى ويقصروا في الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الاولى

6
00:01:34.850 --> 00:01:49.200
الصروف الثانية وكانوا يطولوا في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصروا في الثانية وفي الركعتين اخريين بام الكتاب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور

7
00:01:49.350 --> 00:02:00.400
عن الوراء بن عاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى ركعتين والتين والزيتون فما سمعت احد من احسن صوت او قراءة منه

8
00:02:00.500 --> 00:02:10.500
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله

9
00:02:10.500 --> 00:02:26.200
عليه وسلم فقال صلوه لاي شيء يصنع ذلك. فسألوه وقال لانه صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأها ان اقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه

10
00:02:26.650 --> 00:02:41.250
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ولولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة

11
00:02:42.500 --> 00:02:52.500
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله

12
00:02:52.500 --> 00:03:12.500
رب العالمين. وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احد منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم. في اول

13
00:03:12.500 --> 00:03:28.300
ولقراءة ولا اخرها  باب السجود السهو محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها

14
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام الى فقام الى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه. وخرجت سرعان من ابواب المسجد. فقالق السورة

15
00:03:48.300 --> 00:04:08.900
وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله انسيت اقوم انسيت ام قصورة الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فتقدموا فسلم ما تراك ثم

16
00:04:08.900 --> 00:04:24.150
سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها او اطول. ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم قال فنبأت ان عمران ابن الحسين قال ثم سلم

17
00:04:24.550 --> 00:04:41.950
انا بلا ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس وقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم

18
00:04:43.500 --> 00:04:59.500
باب المرور بين يدي المصلي عن ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ديال المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه

19
00:04:59.600 --> 00:05:17.300
وقالوا ابو نادر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يسجد يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه

20
00:05:18.300 --> 00:05:35.300
فليدفعه فان ابي فليقاتل فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان  انا بلال بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على همار اتان. وان يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

21
00:05:35.300 --> 00:05:53.750
الناس بمنى الى غير جدال. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصنف ولمنك ذلك على علي احد. انا عشت رضي الله عنها قال كنت انا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل ورجلاي في قبلته

22
00:05:53.750 --> 00:06:20.000
اذا سجد غمزني فقبضت رجلي. واذا قام وستهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح باب طفلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

23
00:06:20.850 --> 00:06:42.400
في آآ عمدته قالوا عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف

24
00:06:42.700 --> 00:06:56.650
قريبا من السواء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الحكم عن ابن ابي ليلى عنثاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وبهذا الحديث يبين البراء رضي الله تعالى عنه

25
00:06:56.850 --> 00:07:09.600
كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان صلاته صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء وهذا هو السنة ان يكون اه سجوده فجلوسه فركوعه فرفعه من الركوع والسجود

26
00:07:09.700 --> 00:07:24.000
قريبا من السواء اي ان تكون متقاربة ولا يطيل شيئا على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه يطيل الركعة الاولى. وتكون وتكون الركعة الثانية دونها هذا من جهة القراءة

27
00:07:24.300 --> 00:07:40.300
واما من جهة بقية اركان الصلاة التي تتعلق بالركوع والسجود والرفع فهي قريبة من السواب. ولذا من الخطأ الذي يخالف يخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى بعض الناس يطيل سجدة ويخفف سجدة. بل بعض

28
00:07:40.300 --> 00:08:01.700
وهم تجده يخص السجدة الاخيرة من الصلاة بطول كثير ويرى انه يريد ان يدعو ربه بهذه السيدة قل انت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان وان قصدت بهذا الفعل انك آآ تتعبد لله بذلك فانت تكون قد احدثت حدثا ليس في دين

29
00:08:01.700 --> 00:08:18.350
محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطيل القراءة ويطيل التشهد في صلاته. واما بقية اركانه فهي قريب من السواء. يقول هنا ما خلا ما خلا القيام والجلوس. ما خلا القيام

30
00:08:18.350 --> 00:08:38.200
بمعنى انه صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الجلوس والجلوس للتشهد الاخير وهذا معناه آآ انه لا يلزم اذا اطال القراءة ان يكون سجوده وركوعه ورفعه من الركوع مثل قيامه

31
00:08:38.500 --> 00:08:57.950
وانما الذي يتساوى ويكون قريب من بعضه اي شيء بقية الاركان اما القيام فلك ان تطيل ما شاء الله لك ان تطيل فتطيله واذا ركعت وركعت قدر ان تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ومجدت الله وحمدته قدر عشر مرات فان

32
00:08:57.950 --> 00:09:20.050
ايضا يكون مثل ذلك عشر مرات وجلوسك بين السجدتين يكون ايضا مثل ذلك ورفعك من الركوع يكون ايضا مثل ذلك. ورفعك من السجدتين يكون ايضا مثل مثل ذلك. فيكون قريبا من السواء. ما خلا القيام اي انه قد يقرأ قدر آآ خمسين اية او ثلاثين اية لا

33
00:09:20.050 --> 00:09:36.500
الزمك ان ولا يقول لك من السنة ان تجلس في الركوع قدر ثلاثين اية ولا في السالسين اية وانما وانما يكون تكون صلاتك مكان الانسان يصلي تكون في بقية الاركان ما خلا القيام وهو القراءة وما خلا الجلوس للتشهد الاخير

34
00:09:36.600 --> 00:09:53.500
قريبا من السواء وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعترض بعضهم ويقول انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جلس بين السجدتين قال القائل قد نسي واذا رفع الركوع قال قال قد نسي فكيف نجمع انه يطيل في الرفع ويطيل في

35
00:09:53.550 --> 00:10:08.150
الجلوس بين السجدتين حتى يقال انه قد نسي حتى يقال انه قد نسي الصحيح ان هذا الحديث معناه ان من صلى اه بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الائمة الذين يخففون هذا الركن

36
00:10:08.150 --> 00:10:24.050
يخففون الرفع من الركوع ويخففون الرفع من من السجود لو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي بمعنى ان الائمة في زمن انس رضي الله تعالى عنه وفي زمن من آآ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:10:24.050 --> 00:10:44.650
كانوا يخففون الركع من الركوع ويخففون الرفع من السجود فلو قدر ان هؤلاء ادركوا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا ان الرسول قد نسي واضح؟ هذا معناه انه قد نسي. فنقول لا تعارض للاحاديث بل نقول ان السنة في الصلاة ان تكون

38
00:10:45.450 --> 00:11:06.200
ان تكون آآ ان يكون قيام وان يكون ركوعه وسجوده وجلوس مسجدتين. ورفع من الركوع ورفع من السجود قريبا من السواء ثم ذكر بعد ذلك عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه قال اني اني لالوي ان اصلي بكم كما كان يصلي بنا قال

39
00:11:06.200 --> 00:11:22.150
فكيف فكان انس يصنع شيئا؟ لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول قائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي هذا يقوله من

40
00:11:22.200 --> 00:11:39.300
هذا حين ذكرناه قبل قليل وهو آآ يقوله انس لاصحابه يقول انس لاصحابه يقول لو لو صليتم مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي يقول لا ال ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلتم انه بعد رفع الركوع

41
00:11:39.300 --> 00:11:59.450
نسي ولقلتم انه بعد رفع من السجود قد نسي بطولي لطول مكثه في الجلوس بين السجدتين ولطول مكثه بعد الرفع من الركوع وذلك لحال الائمة في وقت ثابت البناني فان ثابت عندما ادرك ائمة واقواما ينقرون او يخففون الرفع

42
00:11:59.450 --> 00:12:19.450
من الركوع حتى بمجرد ان يستتم قائما يهوي مباشرة الى سجوده وبمجرد ان يستوي جالسا يهوي الى السجود مرة اخرى ولا يطيل الجلوس بين السجدتين فيقول ثابت لاصحابه لو ادركتم انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لقلتم ان انس قد نسي لمخالفته لما انتم عليه لمخالفة

43
00:12:19.450 --> 00:12:32.600
فانتم عليه من السرعة في اه هذين الركنين. وانس رضي الله تعالى عنه كان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من ركوعه

44
00:12:33.300 --> 00:12:57.050
جلس قدر ركوعه واذا رفع من سجوده جلس قدر تجودي وكانت صلاة صلى الله عليه وسلم متقاربة متساوية وهذا هو السنة ان تكون صلاة المصلي قريبة من السواء فهنا هذان الحديثان لا يتعارضان فمراد ثابت رضي الله في هذا الحديث ان من ادرك صلاة انس رضي الله تعالى عنه لقال لانس انه

45
00:12:57.050 --> 00:13:18.250
قد نسي لطول آآ مكثه بعد ركن الركوع. ولطول مكثه بعد الرفع من السجود ثم قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:13:19.450 --> 00:13:39.450
وصدق في ذلك انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخف الناس صلاة في تمام. اخف الناس صلاة في تمام بمعنى انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة خفيفة لكن صلاته ايضا تامة يأتي باركانها تامة يأتي بواجباتها يحقق

47
00:13:39.450 --> 00:13:59.450
الخشوع والطمأنينة فيها صلى الله عليه وسلم. فلا يطيل القراءة ثم ينقر بقية اركانه. نقرأ ولا يطيل ولا يخفف القراءة حتى لا يستطيع المصلي خلفه ان يقرأ بفاتحة الكتاب او لا يستطيع ان ان ان يتدبر المصلي خلفه قراءته من سرعة

48
00:13:59.450 --> 00:14:19.450
قد يقرأ نصف اية او اية ثم يركع مباشرة. بل ترى بعض الائمة ينقرها نقرا لا يمكنك من قول ذكر في كوعك ولا قول ذكر في سجودك ولا بالسجدتين. وانما يريد الخلاص من هذه الصلاة. ولا شك ان هذه الصلاة النقارين التي يذم اصحابها

49
00:14:19.450 --> 00:14:31.100
ونسأل الله العافية والسلامة. فانس هذا في هذا الحجر الذي رواه سليمان بلال عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن اه انس قال ما صليت خلف امام قط

50
00:14:31.250 --> 00:14:51.250
اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون انس صلى خلف ائمة اخف صلاة من صلى الله عليه وسلم لكنهم ينقرونها دون تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين خفة صلاته جمع مع ذلك تمامها. مع جمع ذلك تمامها بمعنى ان

51
00:14:51.250 --> 00:15:12.650
يأتي باركانها وطواجباتها ويحقق في ذلك الطمأنينة والخشوع صلى الله عليه وسلم. ونحن مكلفون ومأمورون ان نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما جاء في الصحيح انه قال صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني اصلي وهكذا والسنة ان يصلي المصلي كصلاة

52
00:15:12.650 --> 00:15:37.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلاته كانت خفيفة وكان مع خفتها يتم صلاته صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يحقق اركانها وواجباتها. فيؤدي الصلاة انه كان يؤدي الصلاة يؤدي في صلاته حقوقها ويخفف فلا يشق على المأمومين ولا يخل بالصلاة وهذا هو السنة التي امر بها المصلي

53
00:15:37.850 --> 00:15:56.450
ثم قالوا عن ابي قلابة رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله ابن زيد الجرمي رضي الله تعالى قال جاء مالك ابن الحويرث الى في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اي انني اصلي بكم وليس وانما قصدي بهذا الصلاة ان

54
00:15:56.450 --> 00:16:13.050
فهو يصلي لله عز وجل واراد بصلاته ان يعلم اصحابه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اصلي كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل

55
00:16:13.400 --> 00:16:35.300
صلاة شيخنا هذا اي عبد الله بن قال كيف قال مثل صلاة شيخنا هذا؟ وكان يجلس وكان يجلس لرفع رأسه قبل ان ينهض اذا صار شيخنا هذا وكان وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض قبل ان ينهض. بمعنى كما كان يصلي عمر ابن سلمة الجرم

56
00:16:35.300 --> 00:16:49.650
رضي الله تعالى عنه هذا مراده بشيخنا عمرو سالم الجرمي وهو ايضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي امره النبي يا ام امر قومه ان يؤمهم اقرأهم لكتاب الله فكان يؤمهم

57
00:16:49.700 --> 00:17:00.950
عمرو بن سلمة الجرمي هذا الحديث رواه ايوب عن ابي قلابة عن اه مالك بن الحوث رضي الله تعالى عنه وهو في وهو كما ذكر في البخاري وفي البخاري رواه البخاري

58
00:17:01.600 --> 00:17:25.950
دون مسلم. هذه رواه البخاري دون مسلم بهذا بهذا اللفظ. فقال رحمه الله تعالى قال اه اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة وما اريد الصلاة وانما اصلي ليعلمكم او قال وما اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمعنى انه اراد ان يبين لهم كيفية

59
00:17:25.950 --> 00:17:52.400
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففعل رضي الله تعالى عنه ذلك ثم ذكر انه من صلاته انه اذا اراد ان يقوم من الثانية الى من الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة استوى جالسا ثم نهض استوى جالسا ثم نهض. وتسمى هذه الجلسة عند اهل العلم تسمى هذه الجلسة عند اهل العلم

60
00:17:52.400 --> 00:18:18.350
بجلسة الاستراحة بجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة اختلى فيها الفقهاء في مشروعيتها في مشروعيتها هل تشرع مطلقا او لا تشرع مطلقا او تشرع عند الحاجة فقط والصحيح في هذه المسألة ان جلسة الاستراحة مشروعة مطلقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن لابي لابي قلابة وصاحبه الذي معه

61
00:18:18.350 --> 00:18:38.350
صلوا كما رأيتموني اصلي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسته هذه كانت لحاجة ولم يرد منهم ان يتأسوا تو به في ذلك الفعل لاستثنى من ذلك وبين فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهم بحاجة للتعلم والنبي امرهم ان يصلوا

62
00:18:38.350 --> 00:19:01.450
كما رأوه ان يصلي فهنا نقول من السنة من سنن الصلاة التي يفعلها المسلم في صلاته ان يجلس جلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة هي جلسة يسيرة بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الاولى ومن السجدة الثانية من الركعة الثالثة. فاذا فاذا رفع من الجلسة

63
00:19:01.450 --> 00:19:23.150
اولى من الجلسة الثانية وقبل ان ينهض مباشرة فانه يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ثم يقوم ويكون تكبيره تكبيرة واحدة لا يكبر تكبيرتين فلا يكبر الرفع ثم يكبر بالقيام وانما هي تكبيرة واحدة اذا رفع من السجود رفع وجلس ثم قال الله اكبر ثم قال الله اكبر وقام

64
00:19:23.150 --> 00:19:41.000
الاستراحة يكون جلوسها ايضا كسائر جلوس الصلاة. يفرش اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى وهذا في حال المصلي لنفسه وكذلك الامام الامام ايضا نقول له لك ان تجلس جلسة الاستراحة ولكن لا تكبر الا بعد

65
00:19:41.000 --> 00:19:59.000
ده الا بعد ان تستقر شيئا ثم تريد ان تقوم تكبر حتى لا يسبقك المأموم حتى لا يسبقك المأموم. واما اذا صليت امام لا يجلس جلسة الاستراحة ويرى انه يقوم مباشرة الى ركعته الثانية والرابعة دون جلوس

66
00:19:59.050 --> 00:20:18.150
فلك ان تجلس ايضا على الصحيح ولا يعد ذلك مخالفة للامام لان من اهل العلم من رأى كشيخ الاسلام ابن تيمية انه يتابع امامه فان جلس جلس وان لم لا يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله انما جعل الامام ليؤتم به. بل نقول الصحيح ان هذه الجلسة الخفيفة اليسيرة

67
00:20:18.900 --> 00:20:42.850
لا تعارض متابعة الامام فانت تتابعه وهذه الجلسة لا تسمى تخلفا لانها جلسة يسيرة جدا ثم تستقر ثم تستتم قائما بعد ذلك مع التكبير وقد جاءت جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته. وقد جاء في حديث حميد جاء في حديث المسيح عند البخاري لكن فيها فيها علة. وجاءت في حديث ابي حميد الساعد رضي الله تعالى

68
00:20:42.850 --> 00:20:58.500
على وهي جلسة ثابتة على الصحيح. هناك العلم من يرى ان للجلسة غير مشروعة ويحتج بان حديث ابي حميد الساعد الذي رواه في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة

69
00:20:58.800 --> 00:21:08.800
لكن وان جاء في بعض الروايات لكن يعلون هذه الرواية. وايضا يقول الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الجلسة انما نقلت في حديث مالك بن الحويرث

70
00:21:08.800 --> 00:21:18.800
وهذا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر ولذلك ذهب ابن القيم وغيره ان جلسة الاستراحة وما هو المشي عند المذهب عند مذهب الحنابلة انه يجلس جلسة

71
00:21:18.800 --> 00:21:38.400
اذا احتاج اذا احتاج الى ذلك. على كل حال نقول جلسة استراحة مشروعة مطلقة. وهي سنة مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جلس هذه الجلسة اليسيرة ثم نهض بعدما بعدما رفع من الجلسة من السجدة الثانية

72
00:21:39.150 --> 00:21:52.900
فقال وكان يجلس اذا رفع رأسه السجود قبل ان ينهض اي جلسة خفيفة ثم ينهض الى الركعة الثانية ويجلس جلسة خفيفة ثم يركع ثم ينهض الى الى الركعة الرابعة اذا هذي تسمى جلسة

73
00:21:53.100 --> 00:22:13.100
الاستراحة وهي سنة على الصحيح. ومع ذلك نقول لا يشدد فيها ولا يغال ولا يغلظ فيها لمن لم يفعل ذلك. فمن جلس فهو مصيب وان لم ومن لم يجلس فله فله ذلك ايضا ولا ولا يعني يشدد على المخالف لان هناك من بالغ في تحقيقها سنة حتى بدع حتى بدع البخاري

74
00:22:13.100 --> 00:22:28.900
جماهير الفقهاء يرون ان هذه ليست بسنة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا لحاجة ولكن نقول الصحيح هي سنة ومن خالف في ذاك اخذا بهذا القول فلا ينكر عليه ولا يشدد عليه ولا يغلظ عليه وهي مسألة

75
00:22:28.900 --> 00:22:53.700
تعود الى اجتهاد العلماء لكن اخذا بظاهر الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي يدل علي شيء على مشروعيتها على سنيتها ثم قال رحمه الله تعالى قال وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة

76
00:22:54.950 --> 00:23:08.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه هذا الحديث رواه البخاري ايضا من طريق ربيعة طريق جعفر ربيعة عن الاعرج عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة

77
00:23:09.100 --> 00:23:29.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه حتى يبدو بياض ابطيه اه هذا ايضا من سنن الصلاة. المصلي اذا صلى ان يجافي بين اعضاء سجوده. ولا يتضام المصلي

78
00:23:29.400 --> 00:23:49.400
بحال صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد باعد بين باعد بين آآ يديه عن جنبيه. يعني باعد عضديه عن جنبيه وباعد فخذيه عن ركبتيه وباعد ساقيه عن فخذيه ايضا صلى الله عليه وسلم. وباعد ركبتيه بعضهما عن بعض وكان

79
00:23:49.400 --> 00:24:14.100
ليتجافى صلى الله عليه وسلم في سجوده. وفي حديث عبد الله بن مالكة هنا كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض ابطين يعني ان يفرجهما فيفرج العضد والعضد عن الجنب يفرجهما هكذا حتى جاء في ميمونة انه لو ارادت بهمة ان تمر بين يديه لفعلت وكان يرى بياض

80
00:24:14.100 --> 00:24:34.100
صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يرى يرى عفرة ابن بطي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا ان السنة اذا صلى ان جاثي عضديه عن جنبيه وان وان يجافي بطنه عن فخذيه وان يجافي فخذيه بعضهما عن بعض ويجافي

81
00:24:34.100 --> 00:24:54.100
عن فخذيه ايضا. فهذا هو السنة في صلاة المصلي المجافاة وعدم وعدم التظاب وعدم التظامن وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة. لان المرأة شقيقة الرجل في التكليف. الا ان المرأة اذا كان هناك من يراها من

82
00:24:54.100 --> 00:25:13.500
يعني الذين لا يحل لهم رؤيتها فانها تتضام من باب من باب كمال سترها وتمامه اما اذا كانت في في بيتها وفي حجرتها وفي مخدعها وليس يراها وليس يراها احد او يراها من يحل له رؤيتها فانها تطبق فانها

83
00:25:13.500 --> 00:25:33.250
تفعل هذه السنة ولا تتظام بل بل تجافي بين اعضاء سجودها. ايضا لا يعني هذا الحديث فهو مجافاة انه اذا فرج بيديه حتى يبدو بياض اه حتى يبدو بياض ابطيه لا يعني هذا الحديث انه يباعد كفيه بعظهما عن بعظ لان من الناس اذا صلى وسجد

84
00:25:33.250 --> 00:25:58.650
تجد يديه بعيدتان بعيدتان بمعنى انها يبعدهما عن رأسه ويبعدهما عن منكبيه بدعوى انه يريد ان يجافي الى بين بين جاء في عضده عن جنبه والسنة في الكف الكفين موضعهما وموضعهما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم له موضعان في السجود لهما موضعان في السجود فقط الموضع الاول ان تكون

85
00:25:58.650 --> 00:26:08.650
حذو الاذنين ان تكون حذو الاذنين. والموضع الثاني ان تكون حذو المنكبين. كما ذكرنا في اول رفع اليدين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو اذنيه

86
00:26:08.650 --> 00:26:28.650
وحدو منكبيه كذلك اليد في السجود يكون موضعها حذو الاذنين او حذو المنكبين واما ما يفعله بعض الناس انه يسجد ويجافي يملأ يملأ يده اليمنى يمنة والاخرى يسرة فهذا ليس له اصل وليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يقارب

87
00:26:28.650 --> 00:26:44.950
ويباعد ويباعد عضديه عن جنبه وهذا ممكن متيسر ان تضعه عند عند محاذاة محاذية لمنكبيك ومحاذية لاذنيك ثم تجافي العضدين عن الجنبين هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:26:46.050 --> 00:26:58.300
ثم قال وعن ابي ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال قال نعم. هذا حين رواه شعبة

89
00:26:58.450 --> 00:27:12.600
عن ابي مسلمة سعيد يزيد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وهذا يدل على ان من السنة في الصلاة ان يصلي المسلم بنعليه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه

90
00:27:12.600 --> 00:27:32.600
وصلى آآ حافيا صلى الله عليه وسلم وامر بالصلاة في النعلين كما جاء في السنن صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فالمسلم مأمورا يصلي في عليهم باب مخالفة اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم. ومن باب ايضا اقتداء من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت انه يصلي في نعليه

91
00:27:32.600 --> 00:27:52.600
لكن مع ذلك لا بد في النعلين لا بد ان تكون النعل طاهرة وان تكون آآ مباحة. فلا يجوز ان يصلي بنعلين قد او بنعليين نجستين فان هذا لا يجوز لابد ان تكون النعل طاهرة كما جاء في سعد الخدري عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه

92
00:27:52.600 --> 00:28:13.550
فلما كان في صلاته خلع نعليه وخلع اصحابه نعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف قال ما لكم خلعتم؟ قالت رأينا انك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبرنا بها اذى او قدرا. فافاد هذا الحديث ان النعل اذا كانت نجسة لا يجوز المسلم

93
00:28:13.550 --> 00:28:33.550
يصلي فيها وانما يصلي فيها اذا كان طاهرة اذا كانت طاهرة سالمة من الاذى. في هذه الازمنة وفي هذه الاوقات آآ المساجد ليست كالمساجد في الزمن الاول زكاة المساء في الزمن الاول آآ مفروشة بالتراب او بالحصباء او ما شابه ذلك. وليس فيها فرش كثيرة وليس فيها

94
00:28:33.550 --> 00:28:53.000
مثل ما يسمى الان بهذا الزل وبهذه البسط التي تبسط المساجد والواقف عندما اوقفها اراد بهذه الزل ان يصلي عليها من يحافظ عليها ومن يقوم بحقه. ولا شك ان الصلاة بالنعال قد يسبب لها شيئا من الافساد وقد يسبب لها شيء من التقدير

95
00:28:53.000 --> 00:29:15.850
واو بقاء الروائح الكريهة في هذه في هذه السجاد فاذا جاء المصلي الى المسجد واراد ان يطبق هذه السنة نقول طبقها في غير المساجد تفرش بهذا الفرش فالا ان تكون هناك نعال خاصة تجعلها للمسجد تصلي فيها من باب من باب ان لا تفسد الزل ومن باب ايضا الا يتأذى المصلون

96
00:29:15.850 --> 00:29:32.500
لان من من المصلون اذا لان المصلين اذا رأوك او المصلون اذا رأوك تصلي بنعليك قد قد يتقذرون من ذلك وقد يعني يتضايقون ويتأذون بهذا الفعل. اما اذا كان الانسان بين طلاب

97
00:29:32.500 --> 00:29:52.500
بعلم وحذائه جديد او نظيف وليس فيه اذى ولا قدر. ولا يكون بصلاته على هذا الفرض افساد للفرش او ظرورة محتاج لذلك فنقول الاصل في هذا الاباحة لكن بشرط الا يفسد هذا الفرش والا يقذره بنعليه. اما في اما في الصحراء او في

98
00:29:52.500 --> 00:30:12.500
التي هي من التراب ما شاف السنة ان يصلي بنعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فالمسلم مأمور ان يصلي في نعليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا صلى منتعلا وصلى محتفيا ودليل صارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ايضا في

99
00:30:12.500 --> 00:30:25.050
صلاتي ولم يتم صلاته بنعليه وايضا جعل عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى حافيا صلى الله عليه وسلم فهنا يؤخذ من هذا الحديث ان من السنة للمصلي

100
00:30:26.200 --> 00:30:44.900
ان يصلي في نعاله ان يصلي في نعاله. وحديث شداد ابن اوس عند ابي داوود باسناد صحيح خلوا فيني عن مخالف اليهود يدل ايضا على تأكيد ذلك على تأكيد لكن بشرط ان لا يكون بها شيء من القذر والنجاسة. وان لا وان لا يفسد ذلك على على الناس مساجدهم

101
00:30:47.500 --> 00:30:57.500
ومما يدل على صرف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال يصلح اذا صلى احدكم فليجعل نعليه عن يمينه او عن آآ او بين قدميه ولا يؤذي بها من

102
00:30:57.500 --> 00:31:11.850
ولا من امام لا يجعلها امامه وانما يجعلها عن يمينه يجعلها بجانبه او يجعلها بين اه قدميه وهذا ايضا يصف وجوب الصلاة بالنعال قالوا عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه

103
00:31:12.800 --> 00:31:25.000
انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لابي العاصم بن ربيع بن عبد شمس

104
00:31:25.050 --> 00:31:40.850
فاذا سجد وظعها واذا قام حملها. هذا الحديث حديث ابي قتادة ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. رويح ابن ابي كثير عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي

105
00:31:40.950 --> 00:32:02.000
وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث اه من من المسائل اولا ان العمل اليسير فان العمل يسير لا يبطل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بابنته امامة وهو في صلاة فريضة على الصحيح. لان منهم من يقول ان هذا الحديث في صلاة النافلة

106
00:32:02.100 --> 00:32:25.250
ويجوز في النافلة ما لا يجوزه في الفريضة. لكن ثبت في الصحيح انه خرج فصلى بالناس. خرج وهو حامل امامة فصلى بالناس اي صلاة فريضة وهي احد صلاتي العشي فذكر ابو قتادة انه كان اذا سجد وضعها واذا قام رفعها صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل يسير لا يبطل الصلاة لكن هذه

107
00:32:25.250 --> 00:32:45.250
عمل يسير كان لحاجة فهو حاجة هذه الصبية الصغيرة انها لو تركها اه دون حمل عظم صراخها او لا كسر قلبها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا رفيقا لين الجانب صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم بل هو

108
00:32:45.250 --> 00:33:01.750
احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فخرج بابنته الصغيرة حاملا لها فكان يصلي وهو حاملها صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد ان يركع وظعها واذا غدا يسجد وضعها ايضا ثم اذا قام الى الركعة الثانية حملها صلى الله عليه وسلم

109
00:33:02.250 --> 00:33:22.250
وهذا العمل نقول عمل يسير يدل على ان من حمل صبيا او صبية في صلاته لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في لكن قد يعيب الناس الامام لو فعل قد يعيبه الناس في هذه الازمنة ويكرهون ذلك منه من باب المفسدة ودفع هذا

110
00:33:22.250 --> 00:33:36.850
مفسدة فنقول لا يشرع للامام ولامام الناس ان يخرج بصبي يصلي يصلي به. فالنبي انما خرج به لحاجة وليبين مسألة وحكما شرعيا ان العمل اليسير لا يبطل لا يبطل الصلاة

111
00:33:37.300 --> 00:33:57.300
وثانيا ايضا ان ان الاصل في الاصل في الصبي هو الطهارة. وما يعرض له من نجاسات ولا نراها فنحن لسنا لسنا مكلفين تتبعها فاذا رأيت الصبي خالي من النجاسة الظاهرة جاز لك حبل والصلاة به على الصحيح. اما اذا كان بنجاسة لا ترى او ليست ظاهرة فصلاتك في

112
00:33:57.300 --> 00:34:07.300
فصلاتك في لا حرج فيها. اما اذا كانت نجاسته ظاهرة كان يكون متلطخ بالبول او متلطخ بالعذرة او متلطخ بشيء من النجاسات. فلا يجوز ان تصلي به وانت حاملا له

113
00:34:07.300 --> 00:34:19.900
لان الصلاة تكون حملا للنجاسة. اما ان كانت نجاسة غير ظاهرة فلا حرج في ذلك ما لم ما لم تباشر. ما لم تباشر النجاسة انت ما لم تباشر انت ايها المصلي

114
00:34:21.150 --> 00:34:41.150
فهذا هذا الحديث يدل على ان ان الحركة اليسيرة لا تضر. وايضا آآ هذا يرد على من يرى ان من تحرك ثلاث حركات ان صلاة او باطلة فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك عدة حركات وصلاته وهو امام المسلمين وهو قدوة العالمين صلى الله عليه وسلم

115
00:34:41.150 --> 00:35:00.350
هو الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الحركة اليسيرة تبطل الصلاة لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففعله دليل على ان هذا العمل اليسير لا يبطل الصلاة. فمن قال ان الحركة الكثيرة او ان الحركة اه اه ثلاث حركات فاكثر انها تبطل

116
00:35:00.350 --> 00:35:18.850
فهذا لا دليل لا دليل له وتقييد الكثرة او تحديد الكثرة بثلاث حركات فاكثر هذا ايضا ليس بصحيح فالنبي كان في كل ركعة يرفع ويضع في كل ركعة يرفع ويضع وهذي اكثر من ست حركات الى ثمان حركات اكثر من ثلاث حركات ومع ذلك

117
00:35:19.400 --> 00:35:39.400
ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والنبي ثبت انه عن عائشة انه كان اذا اذا يعني رجع فتح الباب وتقدم صلى الله عليه وسلم وامر بالصلاة بقتل الاسودين وانت تحتاج الى حركة حركة كثيرة. فهذه حركة قد تكون لحاجة. اما لغير حاجة فالمسلم يخشع في صلاته ويطمئن

118
00:35:39.400 --> 00:35:55.350
ولا يعبث في حال صلاته قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. مر بنا هذا الحديث في مسألة

119
00:35:56.500 --> 00:36:16.500
في مسألة كيفية السجود وان المسلم اذا سجد انه ينصب انه ينصب ذراعيه ولا ولا يبسطها بسطة والكلب. وبينا ايضا ان المسلم مأمور في صلاته ان لا يتشبه لا بالسباع ولا بالبهائم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كايقعاء الكلب ونهى

120
00:36:16.500 --> 00:36:36.500
عن التفات كالتفات الثعلب ونهى عن نقر كنقر البعير ونهى عن نقل كنقر الغراب ونهى نقر البعير وشكاها لا عن نقل كنقر الغراب ونهى عن بروك كبروك البعير. وهذا كله من باب ان المسلم في صلاته لا يتشبه بالسباع ولا بالبهائم. وقال ولا

121
00:36:36.500 --> 00:37:05.600
اه يبسط يديه انبساط الكلب بمعنى اذا سجد في السنة وان يرفع ان يرفع يديه وينصبهما ينصبهما ولا ولا ولا يبسطهما بسط الكلب هذا هو الواجب ايضا المسألة الاخرى المسألة الاخرى ان هذا الفعل لا يجوز هذا الفعل لا يجوز ان بسط الذراعين على الارض حال الصلاة نقول لا يجوز لان النبي نهى عنه ونهى عن التشبه

122
00:37:05.600 --> 00:37:25.600
وبالكلاب والمسلم مأمورا لا يتشبه بالسباع. والتشبه بالسباعي محرم ولا يجوز. فمن صلى وقد بسط ذراعيه على الارض فهو اثم فهو اثم اولا خالف السنة وثاني وقع في المعصية مخالفة وهي وهي التشبه بالكلاب في حال جلوسها وفي حال آآ بسط ذراعيها

123
00:37:25.600 --> 00:37:43.400
فقال اعتدوا في السجود مع الاعتدال هو ان ينصب يديه وان وان ينصب يديه ولا يفرشهما هذا معنى اعتدلوا الاعتدال هو نصب اليدين وتمكين الاعضاء السبعة كلها من الارض ومجافاة اليدين عن الجنبين

124
00:37:43.400 --> 00:38:02.200
البطن علي الفخدين وعن وعن الساقين ومباعدة اليدين عن الجبهة والانف والانف واليمنى على اليسرى عصابة متوجهة الى القبلة وهما حذو المنكبين اي بمعنى انه يصلي يصلي على اعتد بالسجود اي اذا صليت

125
00:38:02.250 --> 00:38:29.150
فاجعل سجودك خيارا معتدلا وكمال السجود كماله هو ان ينصب ذراعيه وان يستقبل بكفيه جهة القبلة وان تكون يده اليمنى واليسرى قريبا من اذنيه او قريبا من منكبيه او وان وان يجافي العظدين عن الجنبين وان يجافي الفخذين عن الساقين وعن وعن البطن وايضا ان يباعد عن القدمين

126
00:38:29.150 --> 00:38:49.150
يعني الكعبين يباعدهما عن بعظ بعظا يعني اه بعدا يسيرا بمعنى ان تكون متقاربة ولا تكون متلاصقة. هذا هو ابتدال. وقد جاهد البراء بن عازب ان النبي كان اذا سجد جخة كان النبي حيث ابي اسحاق عن البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا

127
00:38:49.150 --> 00:39:09.150
ومعنى جخ انه تقوس التجخي التجخي هي التقوس هي التقوس وهذا رواه اهل السنن باسناد صحيح من طريق يونس عن ابي اسحاق عن البراء انه اذا سجد جخاء بمعنى تقوس صلى الله عليه وسلم ولا يلزم التجخية التظام. وانما هو معنى التقارب. فالتمدد الذي يفعله كثير من المصلين نقول هذا ايضا ليس

128
00:39:09.150 --> 00:39:28.400
من السنن التمدد والتباعد هو يجافي مع تقاربه يجافي مع تقاربه فيكون بطنه بعيد عن فخذيه وساقيه والساقان بعيدة عن الفخذين والعظدين بعيدة عن الجنبين ومع ذلك يكون متقارب في سجوده غير غير متمدد غير متمد في السجود هذا هو ايضا

129
00:39:28.400 --> 00:39:41.450
السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ابي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة هي ركن من اركان الصلاة. وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال

130
00:39:41.450 --> 00:40:01.450
قال فاركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا. وهي ركن من اركان الصلاة بل صلى غير مطمئن فلم يصل كما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه فقال لو مت مت على غير الفطرة لو مت مت على غير فطرة ولا يعني بمعنى ان

131
00:40:01.450 --> 00:40:15.750
لو لم يت على الدين الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالطمأنينة ركن من اركان الصلاة يجب على المسلم اذا صلى ان يحقق هذا الركن والقدر الواجب او القدر الذي

132
00:40:15.800 --> 00:40:35.800
القدر الذي يحقق به المصلي الطمأنينة هو ان يركع ويطمئن راكعا قدر ما يقول في ركوعه سبحان ربي عظيم مرة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويسجد ويقول قدر ما يقول في سجوده بعد اعتداله في سجوده وتمكين اعضائه السبع من الارض

133
00:40:35.800 --> 00:40:55.800
يسجد قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى مرة مرة واحدة. هذا هو آآ اقل اقل الطمأنينة. وايضا اذا رفع بالركوع رفع حتى يعتدل ويرجع كل مفصل مكانه ويقول قدر ما يقول ربنا ولك الحمد فاذا قضاك فقد تم

134
00:40:55.800 --> 00:41:09.150
رفعه وكذلك اذا جلس بين السجدتين رفع من السجدة وجلس قدر ما يقول بين ربي اغفر لي ويعود كل موضع كل عظم الى مكانه. ذكر في هذا الحديث او حديث

135
00:41:09.800 --> 00:41:19.900
حديث ابن حديث سعيد ابن ابي سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله قال دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي وقال ارجع فصل

136
00:41:20.000 --> 00:41:35.600
فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فسلم فانك لم تصل ثلاثا فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن لا احسن غيره

137
00:41:35.650 --> 00:41:50.950
لا احسن غيره فعلمني. فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

138
00:41:50.950 --> 00:42:09.450
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حديث صريح في ان الطمأنينة ركن من اركان كان الصلاة وان المصلى الذي لا يطمئن في صلاته فصلاته غير صحيحة. فيها اولا قال ان هذا الرجل دخل المسجد

139
00:42:09.500 --> 00:42:22.450
والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد فدخل النبي سكان المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم. قال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال

140
00:42:23.400 --> 00:42:40.450
فقال ارجع فصل فانك لم تصل اي انك لم تصلي بصلاتك السابقة وكأن هذا المصلي الذي صلى لم يأتي باركان الصلاة اما انه لم يحقق ركوعها وخشوعها وطمأنينة ولم يحقق سجودها ولم يطمئن في ذلك

141
00:42:40.500 --> 00:42:59.300
فرجع فصلى ثم رجع فقال ارجع فصل. هنا ايضا فيه فائدة ان ان الانسان اذا فارق صاحبه ثم رجع اليه فمن السنة ايضا ان يسلم عليه مرة اخرى. فهذا الصحابي سلم ثم ذهب

142
00:42:59.300 --> 00:43:16.000
فصلى ثم رجع فقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه ثم رجع فسلم فكرر سلامه كلما فارقه ورجع سلم وهذا هو السنة. اذا فارقت صاحبك او اخاك ورجعت اليه فسلم عليه مرة اخرى

143
00:43:17.000 --> 00:43:37.000
فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها. اي هذه صلاتي التي اصليها. وفيها دليل ان هذا الرجل كان جاهلا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعاذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووجه العذر ووجه انه عذره انه لم يأمره بقضاء الصلوات التي صلاها

144
00:43:37.000 --> 00:43:54.500
اوقد اخطأ فيها وذلك لجهل وعدم علمه ومثله قد يجهل ذلك فامره النبي قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. وقلنا ان التكبير هذا لاي شيء على ان هذا يدل على ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان

145
00:43:54.500 --> 00:44:11.850
بالصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بهذا اللفظ على على الخصوص. ولا يجزئ غيره من الالفاظ لا لا بلفظ الله الكبير ولا بلفظ الله العظيم الاعظم وانما يكبر كما قال فكبر بمعنى قل الله اكبر

146
00:44:12.000 --> 00:44:34.550
ثم قال قال آآ ثم اقرأ ما تيسر معه في القرآن. بمعنى ان المسلم مأمور ان يقرأ في صلاته. واوجب ذلك واوجب ما يقرؤه هو وان يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب ركن من اركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

147
00:44:34.550 --> 00:44:57.950
الكتاب من لم يقرأ فاتحة الكتاب وجاء في هذا وجاء في احاديث صلاة من حديث علي ابن خلاد عن ابيه عن جدة ابي رافع انه قال فاقرأ بفاتحة الكتاب وعلى كل حال نقول هذا الحديث فاقرأ ما تيسر لك من القرآن يحمل على فاتحة الكتاب جمعا بين جمعا بين الاحاديث جمع بين الاحاديث فالنبي

148
00:44:57.950 --> 00:45:18.850
صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهنا قال اقرأ ما تيسر لك من القرآن. اقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيحمل ما تيسر من القرآن هي الفاتحة ويحمل ايضا ان من لم يحفظ الفاتحة ولم يستطع قراءتها جاز له جاز له

149
00:45:18.850 --> 00:45:38.550
ان يقرأ ما يحفظ من كتاب الله عز وجل جاز ان يحفظ ان يقرأ ما يحفظ من كتاب من كتاب الله عز وجل فقال بعد ذلك ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا

150
00:45:39.850 --> 00:45:58.500
وهذا هو الشاب من هذا الحديث انه امره امره بالركوع حتى يطمئن حتى يطمئن راكعا ومعنى الطمأنينة والركوع ان يبقى قدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لان اقل الواجب ان يقول ان يسبح مرة واحدة في ركوعه ثم

151
00:45:58.500 --> 00:46:14.550
فقال ارفع حتى تطمئن حتى تطمئن آآ رافعا ثم ارفع حتى تعتدل ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا دليل ان انه انه لا بد اذا رفع من ركوعه ان يعتدل قائما. ان

152
00:46:14.550 --> 00:46:38.150
قائما معنا ان يعود كل عظم الى مكانه الى مكانه. جاء في بعض قال حتى تطمئن رافعا وعل بعظهم بالشذوذ لكن هنا قال حتى تعتدل حتى تعتدل قائما جاء ايضا

153
00:46:46.000 --> 00:47:04.100
جاء بالحديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع انه بينما هو جاء المسجد اذ دخل رجل قال نحن معه جاء رفقة البدوي فصلى فاخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي وسلم فقال وسلم وعليك فارجع فصل فانك لم تصلي

154
00:47:04.100 --> 00:47:14.100
جاء فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك فارجع فصلي فانك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين ثم قال كل ذات النبي وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وعليك

155
00:47:14.450 --> 00:47:29.050
ترجع فصل فانك ان تصلي تعافى تعافى الناس وكبر عليهم ان يكون من من اخف صلاته ولم يصل. فقال الرجل في اخر ذلك فارني وعلمني فانما انا بشر اصيب واخطئ. فقال اجل اذا

156
00:47:29.050 --> 00:47:43.800
قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله. ثم تشهد فاقم فاقم فاقم الصلاة فاقم فاقم الصلاة ايضا. فاقم ايضا فان كان مع القرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن

157
00:47:43.800 --> 00:47:58.950
حتى ثم اركب اطمئن راكعا ثم اعتد قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا واجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت فقد تمت صلاتك. هذا حديث ابن خلاد رضي الله تعالى عنه

158
00:47:59.650 --> 00:48:13.300
وجاء فيه طرق كثيرة جاء بالفاظ مختلفة وجمعها بعضهم فيها هناك الفاظ ليست ثابتة والفاظ صحيحة. في بعظ الفاظها لو قال فاحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع

159
00:48:13.300 --> 00:48:53.950
حتى تظمن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذه بعض الفاظه وجاء ايضا بلفظ انه قال انه قال له قال ويقرأ ما يتيسر من القرآن مما علمه الله والحديث له الحديث له طرق كثيرة. جاء ايضا عند الدارمي

160
00:48:54.150 --> 00:49:21.950
من حي اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عم رفاعة بن رافع. وذكر الحديث فزاد فيه قال وقال بعد ذلك ثم يكبر ثم يقرأ القرآن ما اذن الله عز وجل له فيه ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ويقول سمع الله لمن حمده فيستوي قائما حتى يقيم صلبه

161
00:49:21.950 --> 00:49:41.950
فيأخذ كل عظم مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته ثم هذا الحديث ايضا عموما الحديث حديث علي ابن رافع ابن خلاد رضي الله تعالى عن حصل فيه اختلاف كثير بين اه على علي على علي بن يحيى بن خلاد رحمه الله. روى محمد بن عجلان وروى حماد بن سلمة

162
00:49:41.950 --> 00:49:51.950
وهو اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ورواه همام ابن يحيى رحمه الله تعالى جميعا. وكل يزيد فيه وينقص وخلاصة الحديث في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

163
00:49:51.950 --> 00:50:04.200
مسيء صلاة ان يكبر ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقرأ ما تيسر من القرآن وجاء ان ما تيسر هو كما قال وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

164
00:50:05.500 --> 00:50:24.300
اه ثم قال هنا حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما والاعتدال من من الركوع ركن من اركان الصلاة نلاحظ هناك ان بعض الفقهاء يذهب الى ان الاعتدال هنا ليس بركن. ولذا ترى عند بعض آآ بعض اتباع بعض المذاهب

165
00:50:24.700 --> 00:50:38.500
تراه اذا صلى ورفع من ركوعه يهوي مباشرة الى سجوده دون ان يستتم قائما ويرى ان ذاك من السنة وليس وليس بواجب وهذا ليس بصحيح بل الرفع بالركوع ركن من اركان الصلاة

166
00:50:38.500 --> 00:50:58.500
والاعتدال ايضا ركن من اركان الصلاة فلابد ان يرفع ولابد ان يعتدل حتى يعود كل عضو كل كل عظم الى مكانه ويمكث قدر ما يقول ربنا ولك الحمد ثم يهوي ساجدا. وكذلك اذا رفع من السجود الرفع ركن والجلوس بين سجدتين

167
00:50:58.500 --> 00:51:23.200
ركن اخر والجلوس هو ان يمكث قدر ما يقول ربي اغفر لي حتى يطمئن حتى حتى يطمئن جالسا فهذه اركان الصلاة ذكر هنا اول اركان اركان الصلاة القيام مع القدرة وهذا ركن تكبيرة تكبيرة الاحرام هذا الركن الثاني قراءة الفاتحة هذا هو الركن الثالث الركوع هذا هو الركن الرابع

168
00:51:23.250 --> 00:51:43.350
الرفع للركوع هذا الركن الخامس الاعتدال بعد الرفع للركن السادس السجود هو الركن السابع الرفع من السجود هذا الركن الثامن الجلوس بين السجدتين هذا هو الركن التاسع اه التشهد الاخير هذا ركن والجلوس له ركن والتسليم ركن

169
00:51:43.400 --> 00:51:57.650
آآ يزيد بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والركن الرابع عشر الركن الرابع هو الطمأنينة في جميع الطمأنينة في جميع الاركان الطمأنينة في جميع الاركان بمعنى ان يمكث قدر ما يقول

170
00:51:57.950 --> 00:52:17.350
سبحان اه في كل ان يمكث قدر ما يقول او يأتي باقل الواجب ثم قام باب القراءة بالصلاة قال عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

171
00:52:17.550 --> 00:52:30.900
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حين رواه الزهري عن محمود بن ربيعة عن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

172
00:52:31.000 --> 00:52:49.150
وهذا الحديث آآ حديث العام يدل على ان من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له فلا صلاة له. ويدخل في ذلك الامام والمنفرد المأموم بظاهر هذا الحديث واما الامام

173
00:52:50.000 --> 00:53:09.400
اما الامام فعامة العلماء على ان اما الامام المنفرد فعامة العلماء على ان قراءة الفاتحة في حقه ركن من اركان الصلاة ووذلك بتخصيص سورة الفاتحة. ويذهب بعض الفقهاء الى ان ان تعيين الفاتحة بالصلاة ليس بواجب. بل له ان يقرأ الفاتحة وغيره

174
00:53:09.400 --> 00:53:23.700
ويحتج من قال بعدم الوجوب بحديث علي بن علي بن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه رافع بن عن حديث رافع رضي الله تعالى عنه انه قال فاقرأ ما تيسر

175
00:53:23.700 --> 00:53:45.800
لكن القرآن يحتج بحديث بحديث رفاعة بيت علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عم رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله للمسيء صلاته فبعد ما ذكر له التكبير قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال دليل على اي شيء على ان الواجب هو ان يقرأ شيء من القرآن ولو قرأ ثلاث ايات من اي

176
00:53:45.800 --> 00:54:05.800
سورة اجزأ ذلك ويحتج ايضا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. واما جماهير اهل العلم وعامة الفقهاء وهو وهو عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانه يتعين على المصلي اذا صلى اماما او منفردا

177
00:54:05.800 --> 00:54:27.700
ان يقرأ بفاتحة الكتاب. وانما الخلاف الاقوى اذا صلى المأموم خلف امامه اذا صلى المأموم خلف امامه. فهل يلزم فهل يلزمه ان يعيد ان يعيد هل يلزم ان يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب خلف امامه؟ وقع في ذلك خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى

178
00:54:28.300 --> 00:54:48.650
منهم من يرى ان المأموم يلزمه ان يقرأ بفاتحة الكتاب خلف امامه لحديث عبادة هذا لا صلاة لمن يقرأ لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وذهب كثير من الفقهاء قول الجمهور ان المأموم لا يلزمه ان يقرأ خلف امامه لقوله صلى الله لما جاء

179
00:54:48.650 --> 00:55:08.650
عن اه لما جاء موقوفا وبعضهم يرفعه صلاة الامام قراءة قراءة لمن خلفي والصحيح انه من قول زيد وقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افتى بهذا جمع من الصحابة فرأوا ان المأموم لا يقرأ خلف امامه جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن جابر وجاء عن زيد ابن ثابت وجاء عن

180
00:55:08.650 --> 00:55:27.050
ابي الدرداء وجعل غيري واهل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اذا كان المأموم يصلي خلف الامام فقراءة الامام قراءة قراءة له والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امر اذا قرأ الا يقرأ احد خلفه

181
00:55:27.150 --> 00:55:47.150
فقال ما لي انازع القرآن؟ فقال ما لي؟ انازع قال اتقرؤون خلفي؟ فقال نعم. فقال اني قل ما لي انازع القرآن جاء في صحيح مسلم. وجاء في رواية يا اهل السنن انه قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب وهذه الزيادة اعلت بالشذوذ علت بالشذوذ وظعفها بعظ وبعظهم يصححها

182
00:55:47.150 --> 00:56:06.400
وعلى هذا نقول الصحيح في مسألة قراءة المأموم خلف امامه انه في الصلاة الجهرية لا يلزم المأموم ان يقرأ لان قراءة الامام اضاءة لمن خلفه ولان السامع لقراءة الامام ينزل بمنزلة القارئ لتأمينه لتأمينه على

183
00:56:06.950 --> 00:56:25.050
على على على خاتمة الفاتحة ويقول المأموم امين. وامين معنى انه يدعو الله بالاستجابة لما يدعو الله بان تجيب له ما سمع من القراءة وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فهو يؤمن على هذا الدعاء

184
00:56:25.300 --> 00:56:45.500
وايضا ذكر ربنا سبحانه وتعالى ان موسى عندما كان يدعو وهارون يؤمن قال قد اجيبت دعوتكما فاستقما فاخبر ان المؤمن داعي فكذلك يقال هنا ان الامام اذا جهر بقراءته فان المأموم لا يلزم بالجهر ولا ولا يلزم بالقراءة وانما يستمع وينصت لقوله

185
00:56:45.500 --> 00:56:59.400
تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقد نقل غير اهل الاجماع ان ذلك في الصلاة ان ذلك في الصلاة يجب على من سمع قراءة الامام ان انصت لقراءة ان ينصر قراءة امامه

186
00:56:59.500 --> 00:57:22.550
فالنبي قال واذا قرأ فاستمع له وانصتوا فهذا يدل على ان المأموم مأمور بالانصات والاستماع لكن مع ذلك نقول الافضل والسنة ان يقرأ المأموم فاتحة الكتاب. وان كانت المسألة هذه مسألة من العجائب مسائل فليس فيها قول احتياط ليس فيها من ليس هناك فيها قول يحتاط

187
00:57:22.550 --> 00:57:41.650
المسلم فهناك من يبطل الصلاة بالقراءة وهناك من يبطل الصلاة بعدم القراءة. فهناك من يقول اذا قرأت خلف المن بطلت صلاتك وهناك من يقول اذا لم تقرأ وخلف الامام فاهل الكتاب بطلت صلاتك فهي لا هذه مسألة لا احتياط فيها عند العلماء. لكن نقول جمعا من الادلة

188
00:57:41.700 --> 00:58:05.300
وبه تستقيم الادلة ان القراءة خلف الامام للمأموم ليست واجبة في الفاتحة. وان قرأ فحسن وان لم يقرأ فصلاته صحيحة ولا ايلزم بشيء. اما في صلاة السرية والصحيح ايضا من اقوال العلم ان المأموم يقرأ ان المأموم يقرأ الفاتحة وغيرها. فهو لا يسمع قراءة الامام حتى تكون قراءة له وانما

189
00:58:05.300 --> 00:58:22.500
ان يقرأ لنفسه. اذا هذا الحديث ساقه ليبين مسألة القراءة خلف الامام او او حكم القراءة. قلنا حكم القراءة من جهة من جهة من جهة المنفرد والامام هي ركن من اركان الصلاة وخاصة سورة الفاتحة. اما غير الامام

190
00:58:23.200 --> 00:58:36.500
فمن الفقهاء من لا يرعى المأموم قراءة البتة وانما وانما يسكت في في طول صلاة الا في دعائه وذكره. ومنهم من يرى وجوب القراءة على المأموم الفاتحة يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم

191
00:58:36.950 --> 00:58:54.100
سواء في السرية او في الجهرية ومنهم من يراها تقرأ في السرية دون الجهرية واصح الاقوال في هذا ان المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب وجوبا صلاة السرية واستحبابا في الصلاة الجهرية هذا اقرب الاقوال

192
00:58:55.650 --> 00:59:10.300
ثم قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر

193
00:59:10.350 --> 00:59:27.800
ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر في هذا الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر ويقصر في الثانية وفي الركعتين ثم الكتاب. هذا الحديث رواه ايضا رواه آآ في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن

194
00:59:27.800 --> 00:59:41.050
بقتادة الانصار عن ابيه ان النبي كان يفعل ذاك. وفي هذا الحديث ساقه ليبين قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وكيفية قراءته وما هي السنة في القراءة في الصلاة

195
00:59:41.150 --> 00:59:51.150
في حليب قتادة انه يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع صلاته في الركعتين الاوليين وفي الركعتين الاخريين صلى الله عليه وسلم فلا يترك

196
00:59:51.150 --> 01:00:09.900
وركعة من ركعاته الا بقراءة الفاتحة. وقد جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا حمد الله قال حمدني واذا قال الرحمة قال مجدني واذا قال اثنى علي عبدي وذكر الحديث. ففيه انه سمى سورة الفاتحة سماها

197
01:00:10.050 --> 01:00:25.950
سماها سورة الصلاة وقال الحبيب قال لا صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها بذات الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فهي خداج الخداج الخداج وهو الخد هو الذي يسقط قبل تمامه فلا صلاة له لعدم تمامها

198
01:00:26.750 --> 01:00:42.600
فهنا يبين آآ ابو قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثم في الركعتين الاخريين بعد ثم في الركعة ثم ثم بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن

199
01:00:42.650 --> 01:01:02.650
واما في الركعتين اخريين فانه يكتفي بقراءة الفاتحة. وهذا والسنة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ بعد الركعتين الاخريين نقول لا حرج في ذلك وقد جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما يدل على انه قرأ على انه قرأ يعني قد يحتمل انه قرأ بعد الركعتين

200
01:01:02.650 --> 01:01:16.600
من آآ من بعد الفاتحة. لكن نقول الاصح والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دلاء وهو وهو الذي دلالته صريحة وواضحة انه كان يقرأ في الاولين من اهل الكتاب والسورة

201
01:01:17.300 --> 01:01:37.300
وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب فقط. واما حبيب سعيد الخدري انه قرأ كان يقرأ في في الظهر قبل ثلاثين اية. وفي الاخري بالنصف من ذلك مقصوده مجموع القراءة بالنسبة ركعتين جميعا لانه اذا قال قرأ في الاولى قدر سورة السجدة وفي الركعة نصف من ذلك وفي وفي الركعتين الظهرين النصف من ذلك

202
01:01:37.300 --> 01:01:58.850
انا كان قدر ما قرأ في الركعة الاخرين قدر سبع ايات. وهذه قدر سورة الفاتحة. جاء عن ابي بكر الصديق ابن مالك الموطأ انه كان يقرأ بعد الركعة الثالث من صلاة المغرب بعد فاتحتها في نفسه يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فاخذ ان ابا بكر الصديق

203
01:01:58.850 --> 01:02:18.850
كان يقرأ بعد الفاتحة لكن قد يحمل فعلا ابو بكر الصديق هذا على انه كان يدعو وليس يقرأ فقول ربنا لا تزغ قلوبنا هذا محمل بل الدعاء ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون اية لكن نقول السنة للمصلي ان يقتصر في الركعتين الاخريين بعد

204
01:02:18.850 --> 01:02:43.150
الفاتحة في ان يقتصر في الركعتين الاخريين على فاتحة الكتاب ولا يزيد. واما في الركعتين الاوليين فيزيد على ذلك ما تيسر من القرآن والزيادة على فاتحة الكتاب سنة باتفاق الائمة وليست بواجب فلو اقتصر على الفاتحة في جميع الركعات فصلاته فصلاته صحيحة لكنه

205
01:02:43.200 --> 01:03:03.200
قال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك كيف كان ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلواته؟ فذكر حديث جبير مطعم الذي رواه عن محمد ابن جوير مطعم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هذا اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في المغرب

206
01:03:03.200 --> 01:03:19.750
سورة الطور وثبت عنه انه كان يقرأ في المغرب ايضا بسورة المرسلات فهاتان السورتان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقرأ فيهما بصلاة في صلاة المغرب. فهذا يدل ان من السنة ان يفعل ان يفعل ذلك ايضا

207
01:03:19.750 --> 01:03:39.750
وان يقرأ المصلي في صلاة المغرب بسواة الطور وان يقرأ ايضا فيها بسورة المرسلات. جاء عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه امر ان يقرأ اه في المغرب بقصار المفصل وبه اخذ جماهير الفقهاء ان صلاة المغرب السنة فيها التخفيف وان يقرأ في وان يقرأ فيها بالسورة

208
01:03:39.750 --> 01:03:58.050
القصيرة ومع ذلك نقول يقرأ بالسور القصيرة ويقرأ ايضا بالسور التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بها. فالنبي ثبت انه قرأ وثبت انه قرأ ايضا بالمرسلات وهذا من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

209
01:03:58.500 --> 01:04:18.200
هذا والسنة في صلاة المغرب. وثبت ايضا في حديث اه حديث اه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قرأ في صلاة المغرب بسورة الاعراف كما جاء ذلك عند البخاري انه قرأ في المغرب بطول الطولين وهي سورة الاعراف اي قرأها في ركعتين فجزاها على

210
01:04:18.200 --> 01:04:35.350
ركعتي المغرب فقرأ بها سورة العرف هذا ايضا من السنة لكن لا يفعله الا مع الا مع يعني آآ مراعاة احوال المأمومين. اما اذا كان يترتب على قراءتها مفسدة وتفريق الجماعة واثارة

211
01:04:35.350 --> 01:04:57.050
في الفتنة بينهم فنقول لا يجوز قراءتها لان قراءتها سنة وتفريق الجماعة وتفريق الكلمة واثارة البغضاء والشحن بين الناس هذا محرم ولا يجوز ثم ذكر ايضا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ فيها

212
01:04:58.250 --> 01:05:17.600
فقرأ فيها فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون قرأ في ركعتين اخريين قرأ في آآ احدى الركعتين بالتين والزيتون يقول فما سمعت احدا احسن فما سمعت احدا احسن قراءة منه صلى الله عليه وسلم

213
01:05:17.600 --> 01:05:27.500
وهذا يدل على ان السنة في صلاة العشاء ايضا ان يقرأ بقدر هذه السورة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء على وجه الخصوص انه قرأ فيها

214
01:05:28.000 --> 01:05:48.000
واذا السماء انشقت وقرأ فيها بسورة العلق وقرأ فيه بسورة التين وامر معاذ رضي الله تعالى عنه ان يقرأ فيها بالظحى والليل اذا يغشى والضحى ويقرأ ايضا بالليل وسورة الشمس وضحاها ويقرأ قدر هذه السور وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يقرأ

215
01:05:48.000 --> 01:06:08.000
في العشاء باواسط المفصل وفي المغرب بطوال المفصل. فعمر يرى انه يقرأ في الفجر بطواله وبالعشاء بوسطه وفي المغرب بقصاره. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قرأ في المغرب بعض السور الطوال وثبت انه قرأ في العشاء باواسط مفصل وامر معاذ ابن جبل ان يقرأ ايضا بقدر ذلك

216
01:06:08.000 --> 01:06:28.650
فهنا يثبت البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب العشاء بسورة التين والزيتون وهي سورة من قصار من اواسط من اواصر الفصل بل من قصاره ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه

217
01:06:28.850 --> 01:06:44.100
في صلاتهم فيختم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء صنع ذلك فسألوه فقال انها صلة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها

218
01:06:44.100 --> 01:07:05.200
وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق ابن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة من طريق عمرو عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهذا الحديث يدل على جواز القرن بين السور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في

219
01:07:05.200 --> 01:07:25.200
قيام الليل وما جاز في النافلة جاز في الفريضة. وهذا الصحابي قرن بين يختم في كل قراءة يقرأها بسورة الاخلاص. وعلل ذلك مقال بانه بانها صفة الرحمن وانا احبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ان الله تعالى يحبه. وهذا لان من احب شيئا من صفات الرحمن

220
01:07:25.200 --> 01:07:46.850
احبه الله عز وجل بلغ من احب الله احبه الله واعظم من ينال المحبة من حقق عبودية الله واتبع سنة نبيه محمد صلى الله عليه تلة ذهب بعض اهل العلم الى سنية الجبل السورتين الجمع بختم القراءة بسورة الاخلاص بهذا الحديث وهذا نقول ليس بصحيح. فليس من السنة الامام

221
01:07:46.850 --> 01:08:06.850
والمصلي ان يختم قراءته دائما بسورة الاخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما استنكر الصحابة فعله ذلك سأله قال اسأله لم يفعل ذلك قال ان الرحمن فقال اخبروا ان الله يحبه. فالرجل هذا انما كان يختم بسورة الفاتحة محبة لهذه السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقر

222
01:08:06.850 --> 01:08:26.850
ومن باب الجواز انه يجوز لك ان تفعل ذلك ان تفعل ذلك ولا حرج ولا حرج ولو ولو كان سنة لفعلها اصحابه صلى الله عليه وسلم ولما ولما استنكر الصحابة ذلك لما استنكر الصحابة ذاك لكن لما رأوه لا يعني يعني لا يقرأ قراءة الا ختم قل هو الله احد كأنهم

223
01:08:26.850 --> 01:08:47.500
عجبوا من ذا؟ فقال لماذا يصنع هذا؟ فالنبي عندما علل له ذلك بانه ان صفة الرحمن قال اخبروا ان الله يحبه وليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وانما سكت عنه صلى الله عليه وسلم قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم آآ امره ان ان يطيع آآ قومه عندما قال لا اصلي بكم

224
01:08:47.500 --> 01:09:01.400
الا ان افعل ما فعلت لانه قال اما ان تكذب اما ان تكتفي بسورة واما لا تصلي بنا. فقال والله لا اصلي بكم الا اذا الا اذا قرأت ذلك فالحديث يدل يدل على ان

225
01:09:01.500 --> 01:09:21.500
قراءة السورتين في الركعة الواحدة جائز. ولا حرج في ذلك. خاصة اذا كان لنفسه فليطول ما شاء. اما اذا كان يصلي بالناس ويترتب على ذاك طويل الصلاة والمشقة على المأمومين فانه يمنع من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين ولان الامام مأمور ان يقتدي

226
01:09:21.500 --> 01:09:44.000
ان يتأسم من وراءه ويقتدي باظعفهم وينظر ويراعي احوالهم ثم قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال آآ له صلى الله عليه وسلم لمعاذ

227
01:09:45.100 --> 01:10:06.900
لانه قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة هذا الحين مر بنا سابقا في النبي في ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ غضب على على معاذ وقال افتان انت يا معاذ وذكر لنا الحديث من طريق عمل

228
01:10:06.900 --> 01:10:20.550
عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وظحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير

229
01:10:20.550 --> 01:10:40.550
ضعيف وذو الحاجة فبهذا بين ان قدر قراءة سورة العشاء ان قدر القراءة في صلاة العشاء ان يقظى بمثل هذه السور الليل اذا اخشى وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والظحى وما شابه هذه السور وقد بينا ذلك وهذا بالاجماع لا خلاف بين العلماء انه يقرأ بما

230
01:10:40.550 --> 01:10:58.650
تيسر من القرآن والسنة في ذلك ان يقرأ بقدر هذه السور  في صلاة العشاء في صلاة العشاء اه بعد ذلك قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. اه نقف على هذا الباب ونكمل ان شاء الله

231
01:10:58.800 --> 01:11:20.900
بعد قليل باذن الله والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد  هل يخفى المأموم في الجهرية اذا كان الامام يستمر في القراءة بدل السورة الاخرى؟ الفاتحة؟ نعم. نقول لا يقطع يقرأ يكملها ويكمل

232
01:11:20.900 --> 01:11:51.300
انصتوا بعد ذلك بسرعة بس قراءة سريعة وآآ بعد ذلك يستمع وينصت طيب واحسن كذلك ما قبل المفارقة التي يشرع معها التسليم من جديد كيفك حديث مسيء في صلاته. هم. كان يسلم كل ما كان يدخل على المدينة. كان كل ما كان يفارقه. ما هو قدر المفارقة؟ هنا يقول ليس واجب فقط السنة فقط ليس بواجب

233
01:11:51.300 --> 01:12:02.700
بمجرد ان ان يفترق عنه ويبتعد عنه ثم يعود اليه من معنى انه كان هنا وذهب الى مكان اخر ثم قدم يعني كلما كلما اقبل وذهب كلما اقبل وذهب ورجع

234
01:12:02.750 --> 01:12:14.150
يعني كلما ذهب وعاد نقول سلم من كل من فارق المكان الذي هو فيه بمعنى المسجد ذهب في زاوية المسجد وصلى ثم رجع الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قل سلم لا حرج من السنة

235
01:12:14.950 --> 01:12:28.150
لكن اذا كان في نفس المكان وبجانبهم فلا يسلم عليك الرسالة بس سلام يكون عندما يذهب ويعود. فهذا الرجل الذي مسيء صلاته ذهب وصلى ثم اقبل مرة اخرى عليهم. فلما اقبل قال

236
01:12:28.150 --> 01:12:40.100
عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلقد ارجع فصل فذهب مرة اخرى ورجع فسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وثالثة وهكذا فكلما فارقت

237
01:12:40.550 --> 01:12:59.150
المجلس الذي فيه الذي فيه اه من تريدهم ورجعت اليهم فالسنة ان تسلم ما لم يعني يعني اه هو ليس هناك مانع الا اذا كان الرجل يعني اه في مجلس علم وقد يقطع عليهم علمهم وقد يشغلهم في تسليمه فيسلم بصوت

238
01:12:59.150 --> 01:13:13.600
منخفض ويجلس ولا يكرر الذهاب والقيام لكن هذه حالة خاصة هذا الرجل قام بامر الذي يعلم. فقال اذهب فصل فلما قال عليكم قال ارجع فصل ثم امره حتى انتهى الثالثة وامره

239
01:13:13.700 --> 01:13:32.350
ان يعلمه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم  البعثة يقولون قدرة المفارقة مثلا لو مررت وبينك وبينه عمود مثلا. جعل الصحابة اذا فرق بينهم شجر سل بعضهم الى بعض دا بي داود

240
01:13:32.450 --> 01:13:46.200
كان اذا كلما التقوا سلموا اذا افترقوا سلموا. حتى جانا حتى ان يفترقون بشجرة ثم ارتب قضى ثانية يعني تفرقت ابدانهم اذا تفرقت الابدان شرع السلام بعد التقاء الابدان. ثابتا

241
01:13:46.450 --> 01:13:50.550
هذا جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسناد جيد والله اعلم