﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن رحمة الله عليه في قصر المختصرات ومن سننه استقبال القبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
تعبدا وبمضمضة فاستنشاق. ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليد شعر كثيف. والاصابع وثانية وثالثة وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء. وقول ما ورد والله اعلم. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.250
على اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى ومن سننه اي سنن الوضوء. ذكر اولا استقبال القبلة فقوله استقبال القبلة هنا نقول لا دليل عليها من جهة السنية ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:02.750 --> 00:01:23.400
فان توظأ مستقبل القبلة او توضأ لغير استقبال القبلة فلا حرج. قوله من سنن استقبال القبلة نقول هذا تحكم لا دليل عليه تحكم لا دليل عليه ومع ذلك اه لا ليس هناك نص او حديث صحيح

5
00:01:23.550 --> 00:01:40.750
يدل على فضل استقبال القبلة بالعمل الا ما دله النص وهو عند الصلاة فهذا محل اجماع. وكذلك عند اندمي عند الصلاة آآ هذا محل الاجماع ورد ايضا ان احب مجالسكم استقبلتم به

6
00:01:40.850 --> 00:01:55.750
القبلة وليس بصحيح ليس بصحيح. اذا قول ومن سنن استقبال القبلة نقول لا دليل على ذلك وليس من السنة عند الوضوء استقبال القبلة وحديث افضل مجالسكم ما استقبلتم به القلة وحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:56.400 --> 00:02:10.850
قال وسواك. اما السواك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل

8
00:02:11.100 --> 00:02:22.700
فكل وضوء قال حديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي الزناد عن عاجل ابي هريرة. وجاء ايضا من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وجاء ايضا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى

9
00:02:22.700 --> 00:02:37.200
ان من السنة قبل الوضوء ان يتسوك ان يتسوك فهذا محل اتفاق بين اهل العلم في سنية الوضوء. في سنية السواق قبل الوضوء. يكرهه بعض اهل العلم في حالة واحدة وفي حالة

10
00:02:37.450 --> 00:02:53.450
الصيام اكرهه بعض الامتحانات الصيام اذا كان في العشي. واما قبل العشي فلا يكره ايضا. والصحيح ان هناك رهية فيه مطلقا سواء قبل العشاء او بعد العشي سواء صائما او غير صائم

11
00:02:53.750 --> 00:03:12.550
قال السنة الثالثة ومداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل اي من السنة اذا بدأ في الوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا وهذا محل اتفاق وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة

12
00:03:12.650 --> 00:03:24.450
يحدث فيها ابن عفان رضي الله تعالى عنه غسل كفيه ثلاثة وفي حيد الله بن زيد ايضا وفي حديث احاديث اخرى انه غسل يديه صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقوله هدى

13
00:03:25.100 --> 00:03:47.350
غير قائم من نوم ليل على ما مر بنا او سيأتي معنا ان من استيقظ من نوم ليل انه يغسل يديه على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها. حتى يغسلها. جاء في ازالة لفظ مسلم

14
00:03:47.350 --> 00:04:08.850
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ومسألة غسل اليدين او غسل اليد قبل غسل الاناء له احوال الحالة الاولى ان يكون على يديه نجاسة. فهنا نقول يجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يغمسه في الاناء. وجوبا اذا كان عليه نجاسة

15
00:04:09.100 --> 00:04:24.300
الحالة الثانية اذا لم يكن عليها نجاسة فان السنة وهو المتأكد اذا كان من نوم ليل او نهار ينامه انه لا يغمسها في الاناء حتى يغسلها ثلاثا هذا هو السنة. سنة مؤكدة

16
00:04:24.450 --> 00:04:43.850
آآ الحالة الثالثة او المسألة الثالثة اذا غمس يديه في الاناء فما حكم هذا الماء على المذهب ينتقل من كونه طهور الى كونه طاهر وفي رواية يلتقي كونه نجس لماذا؟ قالوا ان عليها نجاسة فاذا غمس يده في الاناء وهو قدون القلتين نجس بهذه الغمسة

17
00:04:43.950 --> 00:05:02.650
والصحيح انه لا ينجس وانه لا ينتقم الطهور الى الطابل يبقى يبقى الماء طهور لماذا؟ لان الاصل المياه هي شيء الطهورية ولا ينتقل الا بدليل ولا دليل على ذلك اذا هذا معنى كلامي وبداءة بغسل يدي يدي

18
00:05:02.900 --> 00:05:18.800
غير قائم من نوم ليل ويجب له ويجب له ثلاثا تعبدا هذا هو البدأ يجب ايش يجب غسل يديه ثلاثا تعبدا قبل ان يغمس يده في الاناء يشترط يشترطون هدى

19
00:05:19.500 --> 00:05:37.150
ان يكون نوم ليل لحديد فانه لا يدري اين ماتت يده. قالوا ان الممات المبيت لا يطلق الا عليه شيء على الليل والصحيح ان قوله باتت خرج مخرج الغالب كان نومه نهارا دون الليل لحقه ايضا هذا الحكم

20
00:05:38.600 --> 00:05:51.350
ايضا مثلا انه اذا غمس قال انه يحكم بنجاسته لماذا؟ لانه يحتوي ان يكون نجس فينتقم الطهور والنجاسة او على القول الثاني ينتقم الطهور الى كونه طاهر. والصحيح يبقى يبقى طهور

21
00:05:51.500 --> 00:06:07.500
هنا قال تعبدا لماذا؟ قال لا يعقل اللعبة لا يعقل المعنى لماذا يؤمر بالغسل هناك من علق الحكم بالنجاسة فقالوا لا يدري اين باتت يده واليد اذا لابسة قد تطوف على اماكن

22
00:06:07.550 --> 00:06:22.800
النجاسة قد يعلق بيده نجاسة قد يقع يده على نجاسة وهو لا يدري لكن هذا التعليل قد قد يشكل لو ان انسان لف يده بخرقة او وضعها في كيس وحفظها ثم استيقظ

23
00:06:22.850 --> 00:06:38.050
هل هل يقول من يقول ان النجاسة يلزمه بهذا تقول عندما انتقت ليس هناك نجاسة الامر تحقق ليس هناك نجاسة ولاجل اذا قال البدر اي شيء تعبدا لا نعقل العلاج الصحيح ان العلة ايش

24
00:06:38.150 --> 00:06:58.500
حين قال فانه لا يدري اين باتت يده. فيبقى ان العلة اذا لم يكن عليها نجاسة وليس عليها نجاسة فيبقى فيبقى الحكم ادنى طاهر لا اشكالية وقد تكون النجاسة غير يعني غير يعني اه محسوسة بالنظر قد تكون نجاسة نجاسة يعني بول لا يرى لا تحس بالرائحة لا تحس

25
00:06:58.500 --> 00:07:13.150
فخرج هذا مخرج الاحتياط انه قبل ان يغمس يكون حكمها الغسل ويكون ليس عن الوجوب لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده على الاقل حكم اي شيء بظن وما علق بظن لا يفيد

26
00:07:13.350 --> 00:07:35.150
لا يفيد الوجوب لا يفيد الوجوب. حيث علق الحكم بظن فانه لا يدري اذا اذا درى وعلي متصور الان كيف تضع كاميرا عليك وانت نائم وبمجرد ان تستيقظ تعيد هذه ترى لم يتم تتغير ولم ولم ولم يأتي عليها شيء يبول عليها

27
00:07:35.200 --> 00:07:55.150
ولم تقع في مكان نجس لكن يبقى ايضا ان هناك من لا يرى مثل الشيطان والجن. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه ومع ذلك لم يلزم الذي نام حتى بالشهادة ان يغسل

28
00:07:55.400 --> 00:08:13.050
اذنيه لماذا؟ لان البول هنا غير محسوس غير محسوس. فلو قلنا ايضا لو قال قائل رد علينا قال قد يكون هناك شياطين تبول وكذا. يقول الحكم المعلق في شيء بالظاهر لا بالمخفي بالظاهر لا بالخفي واصلح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل بال الشيطان

29
00:08:13.150 --> 00:08:32.650
في اذنيه. اثبت البول ولم يأمر من فاتته الصلاة ان يغسل اذنيه عند الاستيقاظ فعلى هذا نقول هو تعبدي ويبقى له سنة مؤكدة اذا استيقظ سواء علم يده الى ماتت او لم يعلم نقول السنة ممكن انه يغسلها ثلاث مرات قبل ادخالها في الاناء

30
00:08:32.800 --> 00:08:54.050
قال ومضمضة فاستنشاق وبمضمضة فاستنشاق مبالغة فيهما وبمضمضة واستنشاق اي بتقديم مضمضة على استنشاق. هذا هو السنة ليس بس في تقديم مبلغ على استنشاق وليس في حكم المبنى والاستنشاق لانه مر بنا ان المظوي استنشاق داخل في حكم اي شيء في حكم الوجه والوجه حكمه واجب في المرأة واستنشاق ايضا

31
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
واجبتان على المذهب. اما هنا مراده بتقديم المرضى والاستنشاق. فلو قدم استنشاق المضمضة صح. لكن السنة ان يقدم المضمضة على استنشاق لفعل النبي وسلم قال فمضمض واستنشق ثلاثة من كف واحد يفعل ذلك ثلاث مرات. يفعل ذلك ثلاث مرات وقد ذكرنا ان السنة انه يأخذ غرفة ويجعل نصفها

32
00:09:14.050 --> 00:09:38.150
به ونصفها بانفه ثم ثم يمتثل يفعل ذلك ثلاث مرات. والسنة ان يتمضمض بيده اليمنى ويمتثل بيده اليسرى كما في حديث رضي الله تعالى عنه. واستنشق واستنثر اليسرى قد اعلت بالشذوذ لكنها لا بأس بها. قال ومبالغة فيهما لحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق بالاستنشاق الا ان تكون

33
00:09:38.150 --> 00:09:52.450
اذا من السنة ايضا ان يبالغ هنا قال فيهما مبالغة ليس باستنشاق مع ان النص جاء به شيء جاء النص المبالغ في الاستنشاق وهدى الماثن يقول ومبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق

34
00:09:53.550 --> 00:10:12.350
بغير صائم. اما المنظمة والاستنشاق المبالغ فيهما هو ادارة الماء داخل الفم. ولا يمكن تصوره الا اذا كان الماء كثير لان سواء ادخل يسيء قليل او ادخل قليلا او كثيرا فانه يتمرن بادارة الماء. لكن تحمل هنا المبالغة على التسليم

35
00:10:12.350 --> 00:10:31.450
بصحتها اي شيء ان يدخل الماء الكثير حتى يغسل الفم بقوة. ولذلك جاء نص الشارع في الاستنشاق ولم يأتي كل مرة قال ومان في الاستنشاق الا ان تكون صائما ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المضمضة الا ان تكون صادا لان المضمضة لا يمكن المبالغة فيها

36
00:10:31.450 --> 00:10:48.600
الا فليبلع شيء بالله وهذا ليس مأمورا به اذا نص الحديث ان المبالغة في المضمضة هو المبالغة فقط في الاستنشاق دون البض. ومع ذلك المبال للمضمضة وان يتمضمض ثلاثا قولوا بذلك فقد تبالغ في المضمضة

37
00:10:49.900 --> 00:11:09.050
قال بعد ذلك بغير صائب لحديث لقيط وبالغ استنشاق لن تكون صاد. لماذا؟ خشية ان يصل الماء الى خياشيمه الى جوفه. يدخل الخياشيم في ميناء جوف قال وتخليل شعر تخليل الشعر هدى

38
00:11:09.700 --> 00:11:28.100
يتعلق باي شيء؟ شعر اللحية فقط لان ليس هناك شعر يغسل او شعب مخلل في الاعضاء الوضوء الا الا شعر اللحية. قد يقول قائل شعر اليدين شعر اليدين شعر اليدين مثلا. يقول شعر اليدين يغسل ولا يخلل. شعر اليدين

39
00:11:28.100 --> 00:11:43.250
يغسل ويبالغ في غسله حتى يصل الى اصل العضو بخلاف اللحية فانما الذي نلزم به اي شيء غسل ظاهر اللحية ولا نلزم بغسل باطنها ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل لحية حديث. كل ما ورد

40
00:11:43.400 --> 00:11:58.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم خلى لحيته فليس بمحفوظ. وحديث امر ربي ان ان يفعل ذلك بتقريح ثلاث مرات نقول لا يصح. ولا يصح في هذا الباب الحديث والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل ظاهر

41
00:11:58.550 --> 00:12:15.900
ظاهر وجهه مع لحيته صلى الله عليه وسلم فيجب غسل الوجه مع اللحية وظاهرها. اما اما تخليلها فذكر انه سنة وهذا الذي عليه المذهب ان تخليل اللحية سنة واللحية له حالتان ان كانت كثيفة تخلل وان كانت خفيفة يرى

42
00:12:15.950 --> 00:12:35.500
باطنها من ظاهرها فيجب تأتي بالغسل قال وتقليل شعر كثيف والاصابع تخلي الاصابع هو ان يخلي بين اصابعه فيدخل الماء يدخل اصابعه من يديه هكذا تقي الاصابع اليدين يخلل اليدين ويخلل

43
00:12:35.600 --> 00:12:54.400
الرجلين قال الفقهاء لي وخليها بخنصوله بخصوص يده اليسرى يبدأ باصابع يده اليسرى اليمنى الى يده الى رجله اليسرى يبدأ بالقدم اليمنى بالخنصر الى ان يصل الخنصر الى القدم سواء هذا ليس لديه دليل لكن يستحب الفقهاء من باب التقديم اليمنى. اما

44
00:12:54.400 --> 00:13:09.250
اليدين فمجرد هكذا هذا التخليل اذا غسل يده خلله هكذا وهذا قد يحتاجه في اوقات عندما يكون الانسان في عمل شديد ويكون هناك ترسبات فانه يخلف بل قد يقال بوجوب التخريب لماذا

45
00:13:09.900 --> 00:13:29.150
اذا علم ان المال يصل الى بين اصابعه ليكون التخليل واجب والاصل فيه انه سنة. قال وغسلة ثانية سنة وثالث سنة الواجب والغسلة الاولى وما زاد عن الغسلة الاولى يمنع المراد بها اي شيء غسل العضو كاملا فاذا غسل العضو كاملا

46
00:13:29.250 --> 00:13:44.350
كاد هذا هو الواجب ما زاد على ذلك فهي تالية وثالثة لان بين الناس من يعد من يعد الغسلات بالغرفات ليس بصحيح الغسالة تعد بتعميم العضو كامل اذا عمم العضو كاملا فهذه غسلة

47
00:13:44.600 --> 00:14:04.900
اما وثانية هذه غسلة ثانية قد يأخذ العضو الواحد قد تأخذ يدك ثلاث غرفات واحدة ثم تأخذ ثانية ثم تأخذ ثالثة وتنقلها بغسلة واحدة ولا تبالغ الاسراف وكره اكثر لحديث عن ابي عن جده فقد زاد فقد اساء

48
00:14:04.950 --> 00:14:20.600
او ظلم فقد اساء او ظلم ومن تعبد بالرابعة فهو مبتدع من تعبد بالرافع فهو مبتدع ومن غسل رابعة فهو مسرف اذا كان غير تعبد فهو مسرف لقوله فقد ساء او ظلم

49
00:14:21.550 --> 00:14:31.550
قال وسنة بعد وسنة بعد فراغه اي بعد فراغ الوضوء المحفوظ في هذا الباب ان يتشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما الاشارة بالسبابة

50
00:14:31.550 --> 00:14:47.650
ففيها شدود واما رفع البصر للسماء ايضا ففيه جنون ولا يصح الا ما جاء في مسلم ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا المحفوظ فيما يقال بعد

51
00:14:47.650 --> 00:15:06.000
واما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعله طاهرين ايضا نقول هذا لا يصح. زيادة انه يقول دعاء دعاء كفارة الوضوء ايضا لا يصح. ايضا زيادة اللهم اغفر لي ذنبي واسع هداي ووسع لي في رزقي ايضا لا تصح. المحفوظ في هذا الباب حديث واحد وهو حديث ابي سعيد حديث

52
00:15:06.450 --> 00:15:25.300
عقبة ابن عامر عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت لها ابواب الجنة الثبات جاء في خارج الصحيح انه يشير بالسبابة ويرفع بصره الى السماء وليس وليس بمحفوظ

53
00:15:27.600 --> 00:15:47.500
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد شيخنا بالنسبة فقد ساوى رساوة وظلم ساء هذا للذي يفعله ويتعضديا. اي نعم. واظلم المسرف. المسرف تقول هذا ان بدعة ايضا تعبد مبتدع. نعم. ومن زاد فهو مسرف

54
00:15:49.150 --> 00:16:05.550
وبالنسبة الى الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك لا يصح. لا يصح الا حديث واحد فقط. مم. حديث فقط لعامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما عدا ذلك اللهم اجعل التوابين المتطهرين

55
00:16:05.600 --> 00:16:22.050
جاء الوقوف على ابي سعيد لكن لا يصح بعد الانتهاء ها؟ اثناء الوضوء او قبل اثناء الوضوء لا يصح شيء وبعده قبل الوضوء لا يصح شيء. لا يصح لا قبل ولا بعد. الزيادة على الثلاث

56
00:16:22.250 --> 00:16:44.500
حتى لو انت كنت عبودية في محرم لا يقوم على التحريم التحريم لا يحتاج دليل لكن نقول هذه اسراف واساءة عموم الحديث ما يدخل به؟ نقول فقد اساء لهذا فعل خطأ اخطأ في هذا الفعل. الله اكبر. ولا يلزم من كوني خطأ ان يكون له حظ. لكن يتعبد وهو مبتدع والتعبد محرم

57
00:16:44.800 --> 00:17:02.850
الاشراف الزائري هل هو محرم؟ الاسراف الزائد. لكن بعض الناس مكتئب وسواس. مسكين اثم ووسواس وذنوب نسأل الله العافية. ما في احد يفعل هذا الوسوسة. ما احد يزيد خمسة المسموس خذها فايدة

58
00:17:03.000 --> 00:17:28.050
فانت لا تجمع عليه بعد على مرضه تجب عليه الاثم  لكن انه قال ظلمني طلب يحتاج دليل الظلم يحتاج الى دليل هو الحديث بحال الكلام حنا هذا دليل ما في دليل الدليل على جلده فلو قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء فقد زاد على هذا

59
00:17:28.050 --> 00:17:48.500
نقص من كرة من زاد هذا او نقص ده قصد عاطلة يقول الحديث هذا كله باطل لهذه اللفظة وبعضهم يقول هي هو صحيح لكن اللفظة تذكرة على كل حال الحيض فيه ضعف الحي فيه ضعف

60
00:17:48.850 --> 00:18:00.600
ولكن ما شك ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وضوءه الى ثلاث مرات. انتهى وضوءه ثلاث مرات. وكما قلنا ان الفعل سنة والترك ايضا سنة والتعبد بما زاد على السنة فهو بدعة

61
00:18:01.300 --> 00:18:26.750
الشيخ محرم ما نقول ظلمت هذا الماء ووظعته في غير محله واضح بعضهم بعضهم الانسان يضرب نفسه يجلس في بين الظل والشمس تقول ظلمت نفسك انت ظالم. ظالم لمن في جسدك هذا صح

62
00:18:27.000 --> 00:18:38.950
المفروض تعدل داك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بين الظل والشمس لماذا؟ لان فيه ظلم. ظلم لمن في الجسد ان فضلت جزء على جزء واضح لا