نعم والمعروف ملازم مع الطاعات والصلاح والمنكر ملازم مع المعصية والفساد. ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض من الصفات قبل بعض كما يعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح. وكثيرا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من فساد وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم امر الشارع بها. والمؤمن يعلم ان الله يأمر بكل وينهى عن كل مفسدة فاذا كان في بعض الافعال رأى انه مصلحة رأى انه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئا من احد وجهه اما ان يكون في نفس الامر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة. لا يعلمها هو واما ان يكون داخلا فيما امر الله به ولم يعلم طيب هذه قاعدة مهمة وهي انه ما من شيء امر الله به الا وفيه مصلحة بدت للانسان وادركها او خفيت عنه ولم يدركها فلا بد فيما امر الله عز وجل به من الاوامر لابد من مصلحة في ذلك وفي كل ما نهى الله عنه مفسدة بدت الانسان او خفيت لكن المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات قد يحول بينها وبين نظر الانسان حائل فلا تبدو له ولا تظهر له بل قد ينقلب الامر فيظن في في المعصية مصلحة ويظن في الطاعة مفسدة وهذا خلاف ما عليه الامر فينبغي للمؤمن على وجه العموم ان يعتقد ان كل ما امر الله به ورسوله فهو المصلحة. وان كل ما نهى الله عنه ورسوله هو المفسدة. وفيه المفسدة ولو المفسدة لما نهى الله ورسوله عنه. بدا له هذا الامر او لم يبدو له ولا ولا يجوز للمؤمن ان يتوقف بالعمل الى ان تتبين له المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات بل يجب عليه ان يبادر الى امتثال الامر وان يبادر الى ترك ما نهى الله عنه ورسوله ولو لم يظهر له ايش؟ المصنع المصلحة والمفسدة المصلحة في الامر والمفسدة في النهي لان من توقف ففي الحقيقة لم يعبد الله انما عبد هواه واتخذ دين الله رأيا فما وافق رأيه عمل به وما لم يوافق رأيه رده وكما قال احد السلف ليت شعري باي عقل يوزن الكتاب والسنة فلا عقل يدرك كل ما امر الله به ورسوله ولذلك وجب التسليم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلفتون انظار المستفتين الى هذا الامر فهذه عائشة رضي الله عنها تسألها امرأة عن الحيض تقول لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة فبماذا اجابت قالت احرورية انت؟ ثم قال لما استبان لها انها انما تسأل عن الحكمة وعن الغاية والعلة في ذلك قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة تعللت الحكم بايش بالامر حتى يرسخ في نفس العبد الانقياد للاوامر والا يكون متوقفا في الفعل والترك على الامر على على معرفة الغاية والعلة والحكمة من الامر واعرف بارك الله فيك ان الحكمة تنقسم الى قسمين الحكمة في الشرع تنقسم الى قسمين حكمة عامة وهو انه ما شرع الله جل وعلا شيئا من الاشياء ايجابا او تحريما طلبا او منعا الا وله حكمة وهذا ينتظم كل ما امر الله به ورسوله علمه الانسان او لم يعلم القسم الثاني من الحكمة هي الحكم الخاصة في افراد المأمورات وفي افراد المنهيات وهذا لا يدركه كل احد بل يخفى على كثير من الناس ادراك الحكمة في افراد المأمورات وفي افراد المنهيات والواجب في مثل هذا ان يسلم العبد ان يسلم العبد قياده لله ولرسوله وان ينقاد للامر بالامتثال وينقاد للنهي بالامتناع والانزجار عما نهى الله عنه ورسوله واذا ادركت هذا التقسيم اطمئن قلبك وانشرح للعمل لانك تعلم انه تشريع الحكيم الخبير الذي اتقن كل شيء ومن جملة ما اتقن اتقن شرعه جل وعلا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهذا الكتاب وما تضمنه من الشرائع وما تضمنه من الاحكام وما تضمنه من الاخبار محكم في غاية الاحكام فالواجب لا طلب الحكمة انما الواجب العمل فالله عز وجل لم يرسل الرسل مبلغين للحكم لان من الحكم ما لا تدركه العقول وتقصر عنه الافكار والواجب على العبد الا يشغل نفسه بطلب الحكم لكن لا يعني هذا الا نعرف الحكمة او الا نطلب الحكمة المنهي عنه هو ان نتوقف حتى نعرف الحكمة. اما طلب الحكمة فانه مما ينشط الانسان على ويزيده ومما يزيده اقبالا على المأمورات فعلا والمنهيات تركن ان يدرك اي شيء. ان يدرك حكمها ولذلك جاءت الاحكام في الشريعة معللة والسبب في هذا من اسباب هذا تنشيط ايش تنشيط العبد المكلف تنشيطه في الفعل في الامر فعلا وفي النهي تركا ثم يقول الشيخ رحمه الله اه وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم امر الله امر الشارع بها. الشارع يعني الله ورسوله هذا ابتداء بحث في مسألة يسميها العلماء المصالح المرسلة وسيشير اليها الشيخ رحمه الله بعد قليل سيصرح بها بعد قليل اذا كنا قلنا ان ما امر الله به هو المصلحة وما نهى عنه هو المفسدة فكل ما امر الله به او كل صلاح فقد امر الله به. وكل فساد فقد نهى الله عنه ما الجواب على هذا الاشكال؟ يقول قد يرى الانسان مصالح كثيرة ولا يعلم امر الشارع بها يعني يرى ان المصلحة في فعل امر سواء كان من امر الدنيا او من امر الدين. لا فرق قد يرى ان المصلحة في شيء لم يأت به الشرع سواء كان هذا الشيء في امر الدين او في امر الدنيا فما الجواب على هذا؟ يقول والمؤمن يعلم ان الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة والشرع قد تم فكملت المصالح امرا وكملت المفاسد اجتنابا ونهيا فما الجواب؟ يقول الشيخ رحمه الله فاذا كان في بعض الافعال رأى انه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئا يعني لابد ان تأمر الشريعة بجميع المصالح. فما من مصلحة في امر الدين او امر الدنيا الا وقد جاء الامر بها لكن الاشكال يا اخواني الاشكال في فهم النصوص والاستدلال بها على المصالح والمفاسد فكثير ممن يعوزهم النص يقعون في الحاجة الى هذه الوسائل والطرق التي تسمى المصالح المرسلة او حتى القياس يقول شيخ الاسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه كلما اعوز الانسان النص اعوز الانسان فهم النصوص وادراكها احتاج الى القياس وبقدر ما مع الانسان من النصوص يعني من الكتاب والسنة وبقدر ما معه من فهم النصوص يستغني عن القياس. حتى قد يصل الانسان الى مرحلة لا احتاج ابدا الى ان يستعمل القياس في اثبات حكم شرعي السبب هو التفاوت بين الناس في ادراك معاني النصوص ومقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبقدر رسوخ القدم في هذا الامر بقدر استغناها عن النصوص وانت وانت لتدرك هذا شاهدا قائما مثالا حيا انظر الى استعمال الصحابة للقياس الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يصدرون عن القياس في احكامهم بل في الغالب تجد ان اقوالهم صادرة عن النصوص السبب ان الصحابة رضي الله عنهم معهم من فقه النصوص وادراك معاني كلام الله وكلام رسوله ما ليس مع غيره وكلما تأخر الجيل كلما تأخر القرن كلما كثرت الحاجة الى استعمال هذه الوسائل التي هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما اشبه ذلك من وسائل الاستدلال التي لم تكن موجودة في المتقدمين موجودة بكثرة وان كان استعمل اه ووردت اشارات لبعضها لكن لم تكن هي السائد في الاستدلال عندهم وهذي مسألة مهمة يحتاجها طالب العلم حتى يغتني بالنصوص عن هذه الاقيسة التي بعضها يكون قياسا فاسدا وبعضها يكون قياسا مع الفارق وبعضها لا لا يستقيم قياسا اذا رأى الانسان مصلحة لم في نظره لم يأمر بها الله ورسوله فليعلم انه مخطئ وخطؤه من وجهين كيف هذا؟ كيف هذان الوجهان؟ يقول اما ان يكون في نفس الامر مصلحة لم ايش لما ايش عندك اه اقرا العبارة اما ان يكون في نفس الامر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو يعني اما ان يكون في نفس الامر مصلحة لا لما لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها الا هو العبارة كانها ها الظاهر مقصود الشيخ ان هذه المصلحة التي بدت له في الفعل معارضة بمفسدة هذه المفسدة ان غمرت فيها المصلحة بمعنى ان المفسدة في الفعل غلبة المصلحة ومعلوم ان المفسدة اذا غلبت المصلحة فان الشارع لا يأمر بذلك بل ينهى عنه لتغليب درء المفسدة على جلب المصلحة ومثال هذا الذي نحفظه كلنا قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ثم قال واثمهما اكبر من نفعهما وهذا من الاشارات الاولى الدال على تحريم الخمر فلما رجحت المصلحة المفسدة عن مصلحة الغيت تلك المصلحة ولم تعتبر. الثاني يقول واما ان يكون داخلا فيما امر الله به ولم يعلم. يعني كن هذا الذي رأى فيه المصلحة ورأى ان الشرع لم يأمر به هو في الحقيقة مما امر الله به ورسوله لكن الناظر لم يدرك ان الله امر به ولم يدرك ان رسوله صلى الله عليه وسلم امر به وسبب ذلك اما عدم بلوغ النص واما عدم فهمه بان يكون النص لم يبلغه فغاب عنه امر الله ورسوله اغاب عنه امر الله ورسوله لهذا الامر او نهي الله ورسوله عن هذا الامر واما ان يكون قصر فهمه للنصوص فلم يرى انها تشمل يدخل فيها هذا المأمور به او المنهي عنه تبين الان تبين وجه خطأ من رأى مصلحة وظن ان الله لم يأمر بها ولم او او مفسدة لم ينهى الله عنها طيب الان الشيخ رحمه الله يلج الى مسألة الاشارة الى مسألة المصالح المرسلة فيقول ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يعلم ان الشارع اعتبرها ولا اهدرها. فقيل فيستدل بكونها مصلحة على ان الله اعتبرها المصالح المرسلة المصالح جم مصلحة والمرسلة اي المطلقة فهي مصالح مطلقة لم يأمر الله بها ولم ينه عنها والمصالح المرسلة تعريفها هو ان يرى المجتهد امرا به مصلحة لم يأتي في الشرع الامر به او النهي عنه هذا تعريف المصالح المرسلة ويمكن ان يستفاد من كلام الشيخ في قوله وكذلك يرى مصالح كثيرة ولا ولا يعلم امر الشارع بها ونعم ولم يعلم ايضا النهي الشرعي عنها وقد عرفه بهذا التعريف في غير هذا الموضع. يرى المجتهد امرا فيه مصلحة لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه. فما حكم هذا ها يقول الشيخ رحمه الله فقيل يستدل بكونها مصلحة على ان الله اعتبرها. يذكر الان الخلاف في هذا. نعم فقيل يستدل بكونها مصلحة على ان الله اعتبرها. لانه لا يهمل المصالح وقيل بل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها على انها ليست مصلحة بل مضرتها راجحة اذ لو كانت مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع ويتفاوت نظر الناس في ذلك بحيث يعرفها بجهة الاعتبار والاهدار. اذا في المسألة قولان من العلماء من يرى اعتبار المصالح المرسلة اعتبار والاعتبار المراد به الاحتجاج يعني يحتج بها ويراها مستندا لاثبات الاحكام في مصالح الدين وفي مصالح الدنيا والقسم الثاني يرى اهدارها لانه ما من مصلحة الا وقد جاء الامر بها فلما لم يأمر بهذه المصلحة الله ورسوله فانها مهدرة لا اعتبار لها ولا اعتبار بها لان لانها لو كانت مصلحة لامر الله بها وقد تكون مصلحة لكنها ايش لكنها مغمورة في جانب المفسدة الرابية الراجحة عليها هذان قولان واعلم ان مسألة المصالح المرسلة يقول شيخ الاسلام رحمه الله حصل بسببها في الدين اضطراب عظيم لانها في الحقيقة بوابة لادخال ما لم يأذن به الله ورسوله وتشريع ما لم يأذن به اللهو ورسوله فحصل اضطراب كثير بسبب ان كثيرا من الامرا والعلما والعباد يستندون على المصلحة المرسلة في تسويغ امور تتعلق بالدين او امور تتعلق بالدنيا مع انها مخالفة لنصوص اخرى في الكتاب والسنة خفيت عليهم او لم تدركها عقولهم وفهومهم وظنوا ان هذا مما سكت عنه الشارع مع انها مخالفة لنصوص اخرى في الكتاب والسنة خفيت عليهم او لم تدركها عقولهم وفهومهم وظنوا ان هذا مما سكت عنه الشارع ولذلك ينبغي الحذر في استعمال هذا وشيخ الاسلام رحمه الله يقول ما في شي اسمه مصلحة مرسلة الامور تنقسم الى قسمين امور دلت الشريعة على اعتبارها فانها معتبرة وامور دلت الشريعة على اهدارها فهي مهدرة وليس هناك امر لا ينحاز الى هذا او الى هذا بل جميع الامور اما ان تدخل في القسم الاول واما ان تدخل في القسم الثاني وليس هناك قسم وسط وهذا القول قول يحتاج الى فقه دقيق والى نظر عميق لا يدركه كل احد كما ذكرنا قبل قليل يحتاج الى ادراك الى ادراك والعناية بكلام الله وكلام رسوله فهما لا مجرد الحفظ ولذلك يا شيخ الاسلام رحمه الله يؤكد على مسألة الفهم واهمية الفهم في دين الله وان الفهم اعظم من الاعتناء بالحفظ وان الصحابة كان عندهم من الاعتناء بالفهم ما ليس عند غيرهم ولذلك سبقوا غيرهم مع ان المتأخرين عندهم من السبق في الحفظ ما ليس عند الصحابة ولذلك يجب على طالب العلم ان يعتني بهذا الجانب يا اخواني. وهو جانب يمثل سبب التفوق والسبق بين طلاب العلم ليس السبق في كثرة المحفوظات الحفظ مهم لا سيما القاعدة التي يبني عليها الطالب ويبني عليها العالم نظره في النصوص لان لان الفهم انما هو في النصوص لكن ان يغلب هذا على جانب الفهم والفقه لكلام الله ورسوله هذا غلط ومخالف لما كان عليه سلف الامة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على هديهم من من القرون التي بعدهم اذا مسألة المصالح المرسلة الصحيح انه لا حجة في المصالح المرسلة والامور تنقسم الى قسمين اما ان تكون مما اعتبره الشارع فهو مصلحة اعتبرها الشارع بالنص او باندراجها تحت العموم فهي معتبرة واما ان يكون الشارع الغاها ولم يعتبرها فهنا لا عبرة بها نعم وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله شيخنا محمد العثيمين رحمه الله هذا اختياره في مسألة المصالح المرسلة