قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه وعنه رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلي بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة ولابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض وعن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيهما ان خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميام اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم. وعن جابر وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند مسلم بلفظ الخبر وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اجار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف هذه الاحاديث كلها في بيان اداب واحكام الوضوء وما يتصل به من السنن ذكر في اوله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا اذا استيقظ احدكم من نومه اي اذا قام من نومه النوم هنا يصدق على النوم القليل والكثير من نوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خيشومه. فدل قوله فان الشيطان يبيت على خيشومه ان ذلك في نوم الليل لان نوم غير الليل لا يسمى بياتا. هكذا قال جماعة من اهل العلم ان هذا من السنن المتعلقة بالاستيقاظ من نوم الليل. اما اذا نام قائلة او ضحا او عصرا في نهار فان انه لا يسن له الاستنثار اذا استيقظ لان ذلك مما يخص الليل. وقال اخرون ان ذلك مشروع في كل نوم سواء كان في في نوم الليل او في نوم النهار وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيات الشيطان على خيشوم الانسان انما ذكر ذلك بناء على ان الغالب في نوم الناس ان يكون ليلا كما قال الله تعالى وجعل الليل لباسا والنوم سباتا فالليل اا هو موضع موضع السبات والنوم ولذلك ذكر الحكم الغالب فيه ولكن الذكر الحكم بناء على الغالب في كون النوم يكون فيه. لكن يمكن ان يكون النوم في غير الليل فيأخذ الحكم. قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفر ثلاثا. ما معنى يستنثر ثلاثا؟ اي يجذب الماء بانفه الى ما يمكنه ثم يدفعه نثرة فالنثر هو اخراج الماء بالهواء من الانف. وانما ذكر الاستنثار ولم يذكر الاستنشاق لان من لازم الاستنثار ان يستنشق الماء وان يجذبه الى داخل انفه. وهذا لتطييب الانف من اثر بيات الشيطان عليه. يقول قائل انا ما رأيت الشيطان. الشيطان اصلا لا يرى كما قال الله تعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالشياطين لا ترى. ولكن اثرها معلوم وقد اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا من الاداب ومن السنن المشروعة لمن حصل منه نوم في الليل او نوم في النهار اي ان انه اذا قام يسن له ان يستنفر ثلاثا ليدفع اثر بيات الشيطان على خيشوم الانسان. والشيطان صاحب تسلط على الانسان بانواع من التسلط وتسلطه يزيد في حال في حالات الظعف وفي حالة الغفلة والنوم من حالات الظعف ومن حالات الغفلة ولذلك شرع للمؤمن ان يذكر الله عز وجل عند نومه لاجل ان يدفع او يخفف اذى الشيطان الذي يمكن ان يكون عليه ولهذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر خبر الشيطان لابي هريرة انه اذا آآ اذا كنت في ليلة فاقرأ آآ اذا قرأت في ليلة اية الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب اي صدقك في خبره وعادته وسمته وعمله الكذب لكنه صدق في هذا الخبر فالانسان مطلوب بان يسعى الى وقاية نفسه تسلط الشيطان. وهذا من الاداب المتعلقة بالاستيقاظ من النوم وهو ومما استدل به القائلون على وجوب الاستنثار لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به في قوله اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفر ثلاثة وهو بيان ايضا للمشروع من الاستنثار فانه في الاحاديث السابقة لم يذكر عدد الاستنثار والاستنشاق وانما فقال في بيان ذلك ثم تمضمض واستنشق واستنثر ولم يذكر عددا. فقوله اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا دليل على انه يشرع في الوضوء ان يكرر الاستنثار والاستنشاق والاستنثار ثلاثا كما جاء ذلك مصرحا به في روايات اخرى الحديث الذي يليه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ان يغسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. والعلة في ذلك قال فانه لا يدري اين باتت يده. اي لا يدري ما الذي طرأ على يده. هو يدري ان يده معه في فراشه فانها لا تذهب لكن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده اي انه لا يعلم ما الذي ترى على يده مما يمكن ان يكون من عبث الشياطين او مما يمكن ان يكون نتيجة تحرك اليد في مكان فيصيبها ما نصيبها مما ينزل بها فالتعليل هنا تعليل لامر غيبي لا يدركه الانسان ولهذا يشرع للمصلي او للمؤمن اذا استيقظ سواء استيقظ يريد صلاة او استيقظ يريد وضوءا او استيقظ ذلك من غير ارادة صلاة ولا وضوء انه يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء اذا اراد ان يستعمله او اذا اراد ان ينتفع منه في شرب ونحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك حديث اسباغ الوضوء وهو من اداب طهارتي ومما يجري الله تعالى به على الانسان اجرا. في حديث لقيد ابن صدرة قال اسبغ الوضوء. اسباغ الوضوء ما معناه؟ اسباغ الوضوء هو تعميم العضو الذي طلب غسله التعميم بان تبلغ الماء جميع العضو. الذي ندبت الى غسله وامرك الله تعالى بتطهيره هذا معنى الاسباغ الاسباغ يمنعه اما تفريط وهذا ورد فيه الوعيد ويل للاعقاب من النار. واما برد او حر وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ادلكم على ما يحط الله تعالى به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره ما معنى اسباغ الوضوء؟ اي تعميم العضو بالماء الذي امرت بغسل في العضو الذي امرت بغسله اسباغ الوضوء على المكاره يعني على ما تكره من شدة برد او من حر او من تأذ لسبب من تصبغ مع وجود ما تكره اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط وذلك بالرباط. هذا معنى قول اسباغ الوضوء. اسبغ الوضوء اي عمم وخلل بين الاصابع اي بلغ الماء بين الاصابع وهذا لتحقيق الاسباغ. فان الاسباغ لا يتحقق على وجه الكمال في الاصابع الا بتخليلها ومعنى تخليل الاصابع هو تبليغ الماء لما بينها سواء كانت اصابع اليدين او اصابع الرجلين قال وبالغ في الاستنشاق بالغ اي اجتهد في بلوغ الغاية في جذب الماء بالانف. بالغ في الاستنشاق. من الناس من اذا اراد ان يتوضأ في ما يتعلق بالاستنشاق رطب يديه وقال هكذا هذا ليس استنشاقا الاستنشاق هو جذب الماء بهواء الانف هكذا هذا الاستنشاق ان تجذب الماء بانفك المبالغة فيه ان تجذبه الى اقصى ما تستطيع الى اقصى ما تستطيع دون ان يحصل وهذا يا اخواني فيه نفع شرعي فهو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما ان فيه نفعا طبيا وصحيا كما ذكر ذلك اهل الاختصاص. بالغ في الاستنشاق ثم قال صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صائما. يعني ما لم تكن في صوم فلا تبالغ. انما اكتفي بادنى ما يكون من جري بالماء الى الانف لان المبالغة في الاستنشاق حال الصيام قد يفضي الى افساد الصوم بدخول شيء الى جوف الانسان وهذا بيان لسنة من سنن الوضوء وهو المبالغة في الاستنشاق. ولابي داوود قال اذا توضأت فمضمض. وهذا مما يستدل به على ان المظمظة والاستنشاق من واجبات الوضوء. وقد ذكر ذلك وقد ذهب الى ذلك الامام احمد رحمه الله وذهب الامام مالك والشافعي الى ان المظمظة والاستنشاق مستحبان في الوضوء والغسل. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان الاستنشاق والمظمظة مستحبان في وضوء واجبان في الغسل والذي ينبغي للمؤمن الا يفرط فيهما لتأكيد ذلك في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهما فلم ينقل عنه في صفة من صفات وضوءه انه توضأ صلى الله عليه وعلى اله وسلم دون ان يتمضمض ويستنشق. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن الصحابة ابن خزيمة هذا الحديث فيه سنية تخليل اللحية واللحية وهي الشعر النابت على اللحيين. هذه هي اللحية. لا تخلو من حالين. اما ان تكون خفيفة وضابطها ان يبدو لون البشرة من وراء الشعر. فهذه كما لو لم تكن موجودة يجب غسل ظاهرها والجلد الذي وراءها اذا كانت خفيفة ضابط الخفة هي ان يبدو لون البشرة من ورائها الحالة الثانية في اللحية ان تكون كفيفة وهي التي يخفى ما وراءها من لون البشرة. فهذه الواجب غسل ما ظهر منها وفيما يتصل داخلها يسن فيه التخليل وهو مما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء وقد ذكر الامام احمد وابو حاتم وابو زرعة انه لم يثبت في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. وخالف في ذلك الترمذي البخاري وجماعة فاثبتوا التخليد في من احاديث عديدة. والجمع ان الذين قالوا لم يثبت اي لم يصح واما الذين قالوا ثبت فانهم نظروا الى مجموع الاحاديث الواردة وما حكم التخليل؟ سنة وليس واجبا. الحكم وفي التخليل انه سنة وليس واجبا على الراجح من قولي العلماء لانه لم ينقل عنه الامر بذلك انما نقل عنه الفعل والفعل دال على الاستحباب. واما الحديث الذي يليه فهو حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلث المد مقياس من المقاييس التي تقاس بها الاشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مقدار ما يملأ اليدين المتوسطتين من الشيء سواء كان ماء مدمى مد شعير مد بر مد تمر هو ملء اليدين يعني اذا اردت ان تعرف قدر المد؟ اجمع يديك واملأهما هذا مد واربعة منه يتكون منها الصاع فالصاع اربعة امداد وهذان المد والصاع كلاهما من معايير القياس للاشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشياء التي تقاس بالحجم لا بالوزن والثقل. فثمة نوعان من القياس الاشياء منها ما يقاس بالثقل وهذا فيه الميزان واشياء تقاس بالحجم وهذا يستعمل فيه الصاع وفي عصرنا وفي عصرنا الحديث يستعمل اللتر فان اللتر يستعمل لقياس الشي بالحجم. فان تقول لتر ماء لتر عسل ليس وزنا وثقلا انما ملء شيء معين من الظروف التي يقاس فيها الشيء بالحجم. فقوله اوتي بثلثي مد يعني بثلث ما يملأ اليدين فجعل صلى الله عليه وسلم يدلك فجعل يدلك ذي رعيه يدلك الدلك هو امرار اليد على العضو وتبليغ الماء اليه مسح اه اه اه مبالغة مس البشرة بالبشرة حتى اه يبلغ الماء العضو. هذا معنى قوله صلى الله قوله رضي الله تعالى عنه فجعل يدلك ذراعيه. هذا مما استدل به بعض اهل العلم على استحباب الدلك وقال بعضهم بل الدلك واجب. والصواب ان الدلك ليس واجبا. وان المطلوب هو امرار الماء على فلو ان شخصا قال هكذا وغمس يده في ماء دون ان يدلكها فانه غسل يده لكن ان كان على يده ما يحتاج معه الى دلك لازالة آآ المانع من وصول الماء الى البشرة ان ذلك يكون مشروعا حينئذ لتبليغ الماء الى العضو ولاسباغ الوضوء المأمور به في الصلاة. قوله فجعل يدلك ذراعيه اي انه صلى الله عليه وسلم بلغ الماء العضو وهذا مما يتحقق به الاسباغ عند الحاجة اليه. لكن ليس واجبا ولا وانما هو مستحب عند الحاجة وانما هو واجب فيما اذا كان لا يبلغ الماء الا بهذا او وهو مستحب فيما اذا كان على اه بدنهما يخشى الا يصل معه الماء اما الحديث الذي يليه فهو فيما يتعلق بمسح الاذنين والرأس. قال عبد الله بن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ اذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه هكذا قال فمعنى هذا انه يسن للاذنين ان يأخذ لهما ماء غير الذي مسح به رأسه وهذا الحديث غير محفوظ بل المحفوظ ما رواه مسلم رظي الله عنه من حديث عبد الله بن زيد انه قال ومسح رأسه بماء غير فظل يديه. وقد ذكر هذه الرواية الحافظ رحمه الله استدراكا على رواية البيهقي. فالذي اخذ له ماء جديدا هو مسح الرأس لانه عضو مستقل. واما الاذنان فانهما تابعان للرأس فلا يحتاجان الى ماء جديد. الا ان ينشف ما في يديه من الماء ولا يبقى في يديه شيء من الماء عند ذلك يأخذ لاذنيه ماء جديدا لكن لو بقي من مسح الرأس شيء من البلل في يديه فان ذلك يكفيه في مسح اذنيه. هذا ما اه افاده هذا الحديث. اما الحديث الذي يليه فهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان فضل الوضوء وساقه المصنف تحفيزا للنفوس على تبليغ الوضوء واسباغه. قال رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار من اثر الوضوء. ان امتي اما هنا هي امة هي امة الاجابة هي امة الاجابة ومن باب اولى هم امة الاتباع الذين يحرصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فالامة تطلق ويراد بها امة وتطلق ويراد بها امة الاجابة وهم كل اهل الاسلام ويطلق ويراد به امة الاتباع او هم الذين يأخذون بسنته ويعملون بهذه جعلني الله واياكم منهم. يقول صلى الله عليه وسلم ان امتي اي امتي الاجابة يأتون يوم القيامة اي يوم البعث النشور يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين يأتون على هذه الصفة غرا محجرين اي في في في وجوههم بياض. فالغرة هي البياض في الوجه. وهذا البياض هو الذي ذكره الله تعالى في قوله يوم ابيض وجوه وتسود وجوه. ابضاض الوجوه هنا ليس انه يتلون الوجه. انما هو نور يقذفه الله تعالى في قلوب اوليائه واهل واهل الصلاح من اثار الوضوء واثار الطاعة والعبادة يظهر للناس يوم القيامة بياض والاسوداد يا اخواني في الدنيا ليس بظاهر انما هو في القلب فانها فانه قد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء وايما قلب انكرها نكت نكتت فيه نكتة بيظاء القلوب تنقسم الى قسمين في هذه الدنيا من حيث بياضها وسوادها قلوب بيضاء وقلوب سوداء بيضاء بالطاعة والاحسان والقيام برضا الرحمن وسوداء بالمعاصي والسيئات الاسراف على النفس هذا البياظ والاسوداد الذي في القلوب يظهر يوم القيامة للاعيان يوم تبلى السرائر ويظهر مكنونات الظمائر ويبدو السر ويكون الخفاء ظاهر. هذا حال الناس يوم القيامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف امته يأتون يوم القيامة غرا اي في بياض في في وجوههم بياض محجلين اي قد اضاءت اطرافهم في ايديهم واقدامهم غرا في في وجوههم ومحجلين في اطرافهم لماذا اه كانت التحجير في الاطراف من اثار الوضوء هكذا قال صلى الله عليه وسلم في في بيان سبب الغرة والتحجيج من اثار الوضوء وكلما اتقن الانسان وضوءه كان النور في وجهه على قدر اتقانه لوضوءه وكذلك في اطرافه على قدر اتقانه للطهارة في اطرافه وكذلك يكون له ذلك بكثرة وقدر ما يحصل من الوضوء فانه اذا لازم الوضوء كان بياضه انصع من ذاك لا يتوظأ الا اذا اتى للصلاة فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا الا مؤمن. قال فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم اي من قدر ان يطيل غرته اي ان يمد غرته وهي الوجه وتحجيله فليفعل. وهذا آآ اطالة الغرة هنا بكثرة الوضوء. لو كانت هذه اللفظة محفوظة اما ما يتعلق بمد الوضوء الى اول العضد هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث ابي هريرة نفسه رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل يديه حتى غسل يده اليمنى حتى اشرع بالعضد اسرع في العضد اي بدأ باول العضد والعضد هو ما بين المرفق وعظم الكتف فلم يغسل كل العضد انما حتى اشرع فيه. كذا هنا في اليد الاخرى وفي القدمين. غسل رجليه حتى اسرع في ايش الساق اي حتى غسل بعض اول الساق لاجل ان يبلغ الوضوء ما امر بتبليغه. بعد ذلك ذكر حديث عائشة وهو من سنن واداب الطهارة والوضوء وهو ان يبدأ باليمين. قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم اي الاخذ باليمين. في تنعله اي في لبسه للنعال وترجله اي في ترجيله وتمشيطه لشعره طهوره اي وفي فعله للطهارة. سواء كان ذلك في الوضوء بالبداءة بالميامل فيما فيه يمين ويسار. او كان ذلك في الغسل فانه صلى الله عليه وسلم في غسله كان يبدأ بشقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي شأنه كله ايوة في جميع شأنه لا يقتصر ذلك فقط على آآ ما ذكر بل في كل شأنه والمقصود الشأن اي في امره كله الذي يستحب فيه التيامن. من الامور المطلوبة امور المرغوبة فخرج ذلك الامور المكروهة المستقبحة فانه لا يبدأ فيها باليمين بل تكون للشمال. ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة لتأكيد معنى هذه السنة وهو انه يشرع في الوضوء ان يبدأ بالايمان. وهذا فيما فيه عضوان فيما فيه عضوان يبدأ فيه بالايمان وهما اليدان والقدمان اما الوجه فانه لا تيمن فيه لان الغسل للوجه كله كذلك كمسح الرأس لاتيمنا فيه لانه يمسح الرأس كل كل كله والاذنان تابعان للرأس ثلاثة يا منى فيه خلاف اليدين والقدمين فانه يبدأ فيها بالميامل. وقد جاء امرا بذا وقد جاء الامر بذلك في حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميانم بميامنكم اذا توضأتم اي اذا استعملتم الماء في الوضوء فابدأوا بما منكم اي بجهة اليمين منكم وهذا امر نبوي وهو محمول على الاستحباب ولو انه بدأ بشماله فغسل الشمال قبل اليمين صح وضوءه وخالف السنة وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء فيه حكى ذلك غير واحد من اهل العلم. فعلم بذلك ان امره صلى الله عليه وسلم في قوله فابدأوا بهما بميامنكم على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوه. وعن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة هذا في بيان ما يجب مسحه من الرأس ما القدر الواجب؟ مسحه في الرأس من العلماء من قال يكفي مسح بعض الرأس. هذا مذهب ابي حنيفة والامام الشافعي. وذهب الامام احمد ورواية عن الامام مالك انه يجب التعميم للرأس كله في المسح وهذا هو الراجح فيما يظهر والله تعالى اعلم واما هذا الحديث فانه لم يمسح لم يستوعب الرأس كله لاجل ان ان الرأس قد غطي فمسح على ما ستر رأسه وغطاه. ولذلك قال المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته اي بمقدم رأسه ثم قال وعلى العمامة والخفين وعلى العمامة اي على ما ستر بقية الرأس حمله القائلون بعدم الوجوب على على الاستحباب. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يمسح ما ظهر من رأسه ثم ما ستر رأسه هذا هو آآ الظاهر في ما يمسح من الرأس لان قوله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم محمول الباء هنا للاستيعاب وذلك لا يتحقق الا بمسح الرأس كله. ثم ذكر حديث جابر في استحباب البداءة باليمين وهو قوله في فيما يتعلق بترتيب افعال الوضوء جاء جاء في ذلك بحديث جابر. الله عز وجل عندما ذكر اية الوضوء ذكر اموره التي يجب غسلها على نحو متسق فقال جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فذكر اربعة فروع ما حكم الترتيب بين هذه؟ حكم الترتيب في قول جمهور العلماء ان هو واجب وقال بعضهم بل يجوز الاخلال بالترتيب. والصحيح ان الترتيب واجب. للدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر وفي رواية النسائي ابدأوا بالامر والصواب في الرواية الخبر لا الامر ولذلك اشار اليه الحافظ رحمه الله في رواية مسلم اما الوجه الثاني الدال على الترتيب هو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء على وجه مرتب فان كل من نقل عنه الوضوء صلى الله عليه وسلم لم ينقله الا مرتبا وايضا ان الله تعالى عندما ذكر الوضوء ذكر ممسوحا بين المغسولات فدل ذلك على العناية بالترتيب ولو كان الترتيب غير واجب لما ادخل الممسوح بين المغسولات بل لوالى بين المغسولات ثم ذكر الممسوحة بعد ذلك هكذا قال القائلون بالوجوب وهو الاقرب الى الصواب. ولم ينقل التقديم والتأخير فيما يتعلق باعضاء الا في حديث آآ المقداد ابن معدي كرب الكندي ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فتمضمض فغسل وجهه ويديه ثم تمضمض واستنشق ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه فاخر آآ تأخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين وهذا امره يسير لا يخل بالترتيب الذي ذكره القرآن لان المضمضة الاستنشاق تابعان للوجه فلا يدل على آآ تأخير على عدم الترتيب بل الترتيب واجب على الصحيح من قول بين اعضاء الطهارة وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه بيان ان الواجب في الوضوء ان ان يدخل المرفقان في الغسل والحديث وان كان اسناده صحيح لكن السنة لكن دلالة اللغة وآآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ان المنتهى في غسل اليدين الى العضد فيدخل المرفقان كما يدخل الكعبان. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة في الوضوء نعم. قال رحمه الله الا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة تنشق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود بإسناد ضعيف يرحمكم الله وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. اخرجه وابو داوود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء. ثم ادخل صلى الله عليه سلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال صلى الله عليه سل مرجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الان واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قوله في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا وضوء لمن لم لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له هذا معلوم فان الله لا يقبل صلاة احد حتى اذا احدث حتى حتى يتوضأ. جاء ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا فيه دلالة على مشروعية البسملة عند الوضوء وجمهور العلماء على ان البسملة مستحبة في الوضوء لانه لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة منها العلم الى وجوبه الى وجوبها وانه يجب بين يدي الوضوء ان يسمي لمجموع ما جاء من الاحاديث فان الحديث وان كان ضعيفا آآ كذلك آآ سائر الاحاديث الواردة وان كانت ظعيفة في افرادها لكن مجموعها يدل على الحكم والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله وجماعة من اهل العلم. والراجح ان البسملة مستحبة بالوضوء ولها اصل في ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لكن لو نسيها الانسان او تركها فانه لا يؤثر ذلك على صحة وضوئه بل ينقص اجر سنة البسملة. حديث طلحة بن مصرف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وكذلك حديث علي ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء هو بيان وحديث عبد الله بن زيد ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا كل هذه كل هذه الاحاديث في بيان صفة المضمضة والاستنشاق والسنة في المضمضة والاستنشاق ما ثبت في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه فهو اصح ما ورد انه يأخذ غرفة من الماء هذه الغرفة يتمضمض بها ويستنشق في ان واحد فان لم فان فصل فذاك لا بأس به وقد ورد به الحديث وان كان وان كان في منزلته دون الحديث الذي في الصحيحين فالمقصود ان اصح الصفات انه يأخذ غرفة لكل آآ مضمضة واستنشاق او يأخذ غرفة واحدة ان لمضمضة واستنشاقه ثلاثا فلا حاجة الى ان يكرر اخذ الماء آآ وقد يصعب هذا على بعض الناس ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة فان فصل فلا بأس بذلك وقد جاء به الحديث الذي ذكر في حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وان كان اسناده ضعيفا اه وعلى اي صفة تمضمض واستنشق اجزاءه. حديث انس في بيان ان من لم يستوعب غسل العضو الواجب فانه لا يجزئه وضوءه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. حديث انس انه رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر يعني قدر الظفر لم يصبه الماء اي لم يبلغه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك اي ارجع توظأ وظوءا حسنا كما امرك الله تعالى. وقد جاء في الصحيح من حديث عمر رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يرجع وضوءه ويعيد وان يعيد صلاته. وعنه قال اي عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد اي هذا القدر بما بالماء الذي يملأ اليدين. آآ المجموعتين هذا ما يتوضأ به ويغتسل بالصاع. وهو اكرم الناس واوفاهم طهارة وطيبا صلوات الله وسلامه عليه. وهو دال على الاقتصاد في الماء. وعدم الاسراف فان ذلك من الشيطان واخر ما ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر في الذكر المشروع بعد الفراغ من الوضوء وهو ذكر عظيم يحصل به هذا الاجر والجزاء العظيم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء اي يبلغ الوضوء جميع الاعضاء التي امر بها. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله كان جزاؤه واجره الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية وهذا اعظم ما تفتح به الابواب شهادة التوحيد شهادة التوحيد التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وهذا عمل يسير متكرر ينبغي للمؤمن ان يحرص على هذا الذكر. وقد جاء في الترمذي ان النبي صلى الله زاد على هذا قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الا ان هذا الحديث معلول كما قال ذلك الترمذي وقاله المحققون من علماء الحديث فالصحيح في الذكر بعد الوضوء هو قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث المتعلقة بالوضوء