عفا الله تجاوز تلف مضى وسبق عاد رجع الى قتل الصيد وهو محرم او في حرم فينتقم الله فيأخذه بالعقوبة عزيز غالب لا يغلب لان العزة صفة لازمة له صاحب اخذ بالعقوبة لمن يستحقها وجوابها جملة قوله فجزاء الاية قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من هذه الجملة الشرطية فيها فعل الشرط قول قتلة وجوابه جملة جزاء مثل ذلك واقترن الجواب هنا بالفاء كم المواطن التي يقترن فيها الجواب بالفاء؟ تسعة مواطن مجموعة في بيت واحد اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلا وما وبالتنفيس. في تسع مواضع وهذا البيت طيب يحفظ لانه مما تحتاج اليه في الاجابة عن سبب اقتران جواب الشرط بالفاء فيما عدا هذه مواطن المجموعة في هذا البيت الا يقتنع الجواب بالفاء نعم متعمدا قاصدا قتله وهي حال من فاعل قتله. وهذه الحال تفيد تقييد الحكم بالمتعمد وهذا سيأتي ان شاء الله تعالى والمتعمد هو القاصد للشيء المريد له ووقوع الشيء قد يكون عن قصد او عن غير قصد. فليس كل وقوع للشيء يكون مقصودا ولذلك نفى الله جل وعلا الحرج عن غير المتعمد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فدل ذلك على التفريق بين المخطئ بين المتعمد نعم فجزاء الفاء رابطة لجواب الشرط وجزاء مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه جزاء والجزاء المكافأة على الشيء بما يقوم مقامه طيب الفاء رابطة لجواب الشرط وجزاء مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه جزاؤه ثم قال والجزاء المكافأة على الشيء بما يقوم مقامه نعم مثل شبه وهو مرفوع صفة لقوله جزاء. الاصل في المثل هو المطابق بالشيء من كل وجه هذا الاصل في المماثلة ولكن الشيخ رحمه الله هنا عرف المثل بالشبه لان الشبه شبيه الشيء مثيله من بعض الوجوه والسبب ان الصحابة رضي الله عنهم ذكروا في المثل ما ليس مطابقا للصيد المقتول من كل وجه. واقتصروا في المماثلة على ادنى مشابهة ولذلك جعلوا في فداء الحمامة شاة هل الشاة مثل الحمامة لا لكنها مشابهة من وجه وهي في طريق الشرب فاقتصروا بالمشابهة في ادنى اوجهها او في بعض وجوهها على العمل بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من نعم يعني بتحقيق المماثلة التي في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم من النعم من الابل او البقر او الغنم وهو متعلق محذوف صفة ثانية لقوله جزاء. فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول من النعم متعلق بمحذوف صفة لقوله جزاء والمحذوف تقديره كائن فجزاء مثل ما قتل كائن من النعم نعم يحكم يقضي به اي بالمثل ذوى صاحب عدل استقامة وخبرة منكم اي من المؤمنين استقامة في الدين وخبرة فيما هو من اجله اشترطت العدالة وهو العلم بالمماثل او المشابه من بهيمة الانعام نعم هديا حال من قوله جزاء وهو مصدر بمعنى اسم مفعول اي مهدا نعم بالغ واصل الكعبة بيت الله الحرام والمراد هنا الحرم كله. نعم او كفارة معطوفة على قوله جزاء واو هنا للتخيير والكفارة ما يفعل من صدقة ونحوها توبة من الذنب لستره نعم طعام بدل من كفارة او عطف بيان مساكين فقراء او عدل ذلك اي معادل طعام المساكين وهو معطوف على قوله جزاء واو هنا للتخيير نعم صيام تمييز لقوله عدل اي صيام يعدل الطعام فيصوم عن طعام كل مسكين يوما. نعم. ليذوق اللام للتأليل ومتعلقها محذوف والتقدير وجب عليه ذلك ليذوق والذوق ادراك طعم الشيء الذوق يكون باللسان وبغيره ليس مقتصرا على ادراك طعم الشيء باللسان ولذلك يطلق على العذاب وليس محله اللسان ليس محل العذاب اللسان بل البدن نعم. وبال ثقل وشدة امره حاله حيث قتل الصيد متعمدا وهو محرم او في حرم احل ابيح والمحل هو الله تعالى. صيد البحر المأخوذ منه حيا ووظيف للبحر لانه لا يعيش الا في الماء. طعامه المأخوذ منه ميتا ونبات متاعا اي تمتيعا وهو مفعول من اجله. والمتاع ما تحصل به المتعة اي المنفعة واللذة من طعام وغيره للسيارة للسائلين اي المسافرين حرم عليكم حظر عليكم والمحظور الممنوع صيد البر حيوان البر المأكول المتوحش طبعا واظيف الى البر لانه لا يعيش الا فيه. طيب هذا ضابط صيد البر حيوان البر المأكول المتوحش طبعا خرج بالمأكول غير المأكول فما لا يؤكل لا يسمى صيدا ولا يدخل في الاية والمتوحش هو الذي لا يألف ولا يأنس طبعا لاخراج المتوحش توحشا عارضا وقول المتوحش طبعا اي في اصل الخلقة فلو انه استأنس والف لتربية او نحوها فانه لا عبرة بهذا العارظ انما النظر الى اصل الخرقة وقد قال بعض العلماء ان صيد البر يشمل كل صايدين من مأكول وغيره لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فليس من شرط الصيد ان يكون مأكولا. وهذا مذهب الحنفية هذا مذهب الحنفية ان الصيد لا يشترط فيه الاكل ولكن الصحيح ان ما لا يؤكل ليس مما نهي عن صيده الا انه ينبغي الا يتعرض له الا ان كان من الفواسق مراعاة للعموم في قوله ولا ينفر صيده ومراعاة للخلاف ايضا لان منهم من يجعل هذا عاما في المأكول وفي غير المأكول واما ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتله في الحل والحرم فانه يقتل كما في حديث عائشة خمس يقتلن في الحرم في رواية مسلم في الحل والحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور هذه الخمسة نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتلها والعلة في القتل فواسق والفواسق هي الخارجة عن حال الاعتدال الى التعدي طيب هل من شرط اباحة قتلها حصول الاعتداء ام كون الفسق اصلا ولو لم تعتدي الجواب بالنظر الى اصلها ولو لم يحصل منها اعتداء فانها تقتل في الحل والحرام وعلى هذا يقاس كل ما شابه ذلك حتى الصيد اذا عدا على الانسان وكان صائلا عليه فانه يدفعه اسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بقتله فيقتله لكونه موافقا لهذه الخمس في المعنى وهو الفسق وهو الصيال والاعتداء والحنفية قصروا جواز القتل على الخمسة فقط وقالوا انه غير معلل وهذا غريب منهم مع انهم اصحاب نظر في العلل لكن سبحان الله فالصحيح انها ليست مقصورة على هذه الخمسة بل على هذه الخمسة وما وافقها في المعنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم وفي بعض خمس فواسق وهذا نص على العلة لان ذكر هذا الوصف معناها انه لا يقصر على هذا وقد جاء في بعض الروايات زيادة على هذه المذكورات. فدل ذلك على ان النص على العدد ليس مرادا. وهذا في غالب ما يذكر من الاعداد الا اذا دلت قرينة على ان العدد مطلوب ومقصود ومراد فعند ذلك يقتصر على العدد المذكور للقرينة. والا فالاصل ان العدد لا مفهوم له. وهذا قول جمهور الاصوليين. اذا صيد البر هو الحيوان المأكول المتوحش طبعا مما نعيش الا في البر ولذلك قال الشيخ ووظيفة الى البر لانه لا يعيش الا فيه فخرج ما يعيش في البر والبحر وخرج ما يعيش في البحر فما يعيش في البحر واضح حله لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وما لا يعيش الا في البر واظح واما ما كان بينهما فهذا سنتكلم عليه في الفوائد ان شاء الله تعالى يعني يعيش في البر وايش يعيش في البحر سيأتي نعم ما دمتم مدة دوامكم فما مصدرية ظرفية اتقوا الله طبق تفسيرها في الاية رقم خمسة عشر تحشرون تجمعون يوم القيامة اتقوا الله معناها اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الامر وترك النهي رغبة ورهبة هذي معاني هذا تفسير الكلمات ننتقل الى ما ذكره الشيخ رحمه الله في المعنى الاجمالي نعم المعنى الاجمالي يخبر الله تعالى عباده المؤمنين انه سيختبرهم حال احرامهم لبعث الصيود اليهم صغارا يمسكونها بايديهم وكبارا يمسكونها برماحهم ليعلم بذلك من يخاف الله تعالى في حال السر والغيبة عن الناس ممن ليس كذلك ثم يتوعد تعالى من اهتدى بعد هذا الانذار فاصطاد شيئا بالعذاب المؤلم الشديد. طيب هذه الاية هي اول الايات التي ذكر الله جل وعلا فيها احكام الصيد وذكر فيها ابتلاء الله جل وعلا المؤمنين بتيسر الصيد لهم. حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم من هنا تبعيضية او بيانية بيانية بشيء من الصيد اي بشيء من المصيد تناله ايديكم اي تصل اليه ايديكم ورماحكم وهذا دليل على تيسر ذلك وقربه. لان ما ينال باليد قريب. وقول الشيخ رحمه الله الصغار هذا ذكر لبعض صور ما تناله اليد من الصيد وقد ادخل بعض العلماء في قوله تعالى تناله ايديكم البيض بيض النعام مثلا بيض الطيور فانها مما تناله اليد وليس مما يصاد بالرماح وشبهها كل هذا لماذا ليعلم الله من يخافه بالغيب وهذا فيه عظم هذه الصفة التي جعل الله عز وجل هذا الامر ابتلاء للمؤمنين ليظهر منهم من يخافه بالغيب ممن لا يخافه بالغيب. ولا شك ان الخوف بالغيب رأس الخشية والتقوى وهو من اخص اوصاف المؤمنين. ولذلك لما ذكر الله اهل الايمان قال في وصفهم يؤمنون بالغيب. ومن جملة الايمان بالغيب ايمانهم بانه سبحانه وتعالى مطلع عليهم. رقيب على احوالهم يعلم ما يخفون وما يسرون وما يعلنون وما يظهرون وهذا الايمان يتبعه عمل وهو الانزجار عن مواقعة السيئات والاقبال على فعل المأمورات فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. وهذا عاقبة الابتلاء فان الله جل وعلا ذكر الابتلاء وذكر موضوع الابتلاء وذكر علة الابتلاء وذكر عاقبته وهو عاقبة المخالف وذلك لزجر النفوس عن الوقوع في المخالفة ولم يذكر اجر الممتثل في هذه الاية وذلك ان المقام مقام زجر وكف قبل وقوع العمل. يعني قبل وقوع البلاء والله جل وعلا يذكر الايمان بالغيب ويرتب عليه الجزاء. اما بذكر النعيم واما بذكر العقاب ففي هذه الاية ذكر العقاب لان البلاء واقع ومتوقع. واما في بيان فضيلة الخشية بالغيب والخوف في الغيب وبالغيب يذكر الله جل وعلا العاقبة الاخروية وهي النعيم لاهل الخشية والخوف. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. بعد ذلك ذكر اولئك هم الوارثون وذكر ايضا في مواضع عديدة يذكر الله جل وعلا الخشية بالغيب ويذكر اجرها من حيث الثواب وفي هذا الموضع ذكر العقوبة ليحمل على تمام الحذر والخوف طيب هذه الاية تمهيد ولم يبين موظع الابتلاء. ولذلك ذهب بعض العلماء ان هذه الاية منسوخة لان البلاء بالصيد ظاهره انه في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال ومعلوم ان الصيد الممنوع يتعلق بزمان او بمكان او بحال بزمان الاشهر الحرم بمكان الحرم بحال الاحرام. اما التعلق بالزمان فانه باجماع اهل العلم غير معتبر لان الاشهر الحرم لا تحرم الصيد فبقي موضعان تعلق بهما الابتلاء وهما المكان والحال المكان وهو الحرم والحال وهي حال الاحرام نعم. ثم ينادي الله تعالى المؤمنين مرة اخرى ليقرر لهم حكم قتل الصيد فينهاهم الله تعالى عن قتل الصيد وهم حرم. اي داخلون في حرم او احرام ويبين ان من قتله منهم فعليه واحد من ثلاثة امور. يخير فيها فاما ان يذبح مثيله من الابل او البقر او الغنم ويتصدق به على فقراء الحرم ويحكم بالمثلية رجلان من المسلمين من ذوي الاستقامة والخبرة واما ان يكفر عن ذلك بطعام بقدر قيمته يفرقه على مساكين الحرم. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره واما ان يصوم بقدر ما يعدل ذلك الطعام عن طعام كل مسكين يوما هذه الاية الثانية في ذكر احكام الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فيها بيان تفصيل الابتلاء المشار اليه في الاية السابقة فالصحيح ان هذه الاية ليست ناسخة لما تقدم انما هي بيان وتفصيل ومن قال بالنسخ قوله ضعيف لان الاية السابقة بين فيها الله جل وعلا الابتلاء وفي هذه فصله وبين تفاصيله. فالاولى تضمنت ذكر الابتلاء على وجه والثانية تضمنت ذكره على وجه التفصيل. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. اذا الابتلاء بالصيد الذي تناله الايدي والرماح هو صيد حال الاحرام وفي داخل الحرم يعني في حالين حال الاحرام وفي الحرم ومن قتله منكم متعمدا او لا تقتلوا الصيد ظاهره يشمل صيد البر وصيد البحر وكل صيد لانه منهي عن قتل الصيد ولكن سيأتي بيان التفريغ والتفصيل بين صيد البر وصيد البحر. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم نهى الله عن قتل الصيد ثم بين حكم مخالفة هذا الامر. فقال ومن قتله منكم متعمدا فاشترط هذه الحال فقوله متعمدا حال والحال وصف في المعنى فانه يبين ويوضح لنا صفة الفعل. فمن قتل ومنكم حال كونه متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. وهذا الوصف وهو التعمد اختلف فيه العلماء على قولين فذهب جمهور العلماء الى انه وصف غير معتبر وانما ذكره الله جل وعلا هنا لمعنى يتعلق باخر الاية وذهب الحنفية الى ان هذا الوصف مقصود فان كان القتل من غير تعمد اما خطأ او جهل او نسيان فانه لا يؤاخذ لان الله سبحانه وتعالى نص على هذا الوصف وما نص عليه جل وعلا لا يلغى لكن الذين قالوا بعدم اعتبار هذا الوصف في الجزاء قالوا ان الوصف هنا يتعلق باخر الاية لانه في اخر الاية قال ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام فذكر الانتقام والانتقام لا يكون الا في حق المتعمد اما في حق المخطئ او الناسي او الجاهل فانه لا شيء عليه لا شيء عليه من جهة المؤاخذة بالعقاب لا من جهة المؤاخذة بالجزاء بين الله جل وعلا الجزاء فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم والجزاء هي المكافأة كما مر معنا في تفسير الكلمات والمقصود ان جزاء ذلك مكافأة ذلك ومقابل ذلك مثل ما قتل من النعام مثل ما قتل من النعم فاشترط الله جل وعلا المثلية لكنها ليست مثلية مطلقة في الجزاء بل هي مقيدة بكونها من النعم والنعم اسم جمع او اسمه جنس اسم جمع وجمعه انعام ويختص في كلام العرب بالابل والبقر والغنم وقيل انه يطلق في الغالب على الابل وقيل غير ذلك لكن المراد هنا بالنعم الابل والبقر والغنم ويستوي في ذلك الاهلي البر منها متوحش يحكم به ذوى عدل منكم ان يحكموا بالمثلية وبهذا الجزاء ذوى عدل صاحبا عدل منكم اي من المسلمين والعدل هنا الاستقامة في الدين والخبرة بالمثل اما الاستقامة في الدين لان الاستقامة في الدين تتعلق بالحكم اذ الحكم يحتاج الى عدل لان قوامه العدل واما الخبرة بالمثل فلانه لا يتم الحكم في هذا الشأن الا بالخبرة فلا يكفي احدهما لا يكفي احد هذين الوصفين لا يكفي ان يكون عدلا مستقيما في دينه جاهلا بالمثل ولا العكس ان يكون عالما بالمثل ظالما او غير عادل لانه اذا كان غير عادل فانه لا يصيب الحق وقد يجور في الحكم قوله تعالى هديا بالغ الكعبة يعني قوله هديا تقدم لنا انها حال من الجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا. حال كون هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة وهذا يعني ان الجزاء في قتل الصيد ليس في مكان مواقعة المحظور بل في مكة وهذا مما يختص هذا المحظور عن غيره من محظورات الاحرام. فان محظورات الاحرام الجزاء فيها الفدية فيها في مكان مواقعة المحظور في حل او في حرام اما جزاء الصيد فقد نص الله جل وعلا على هذا الوصف وهو ان يكون هديا بالغ الكعبة. فلا بد من ذبحه او نحره في الحرم ثم قال بعد ذلك في الخيار الثاني او كفارة طعام المساكين او هنا للتخيير وفي مثل هذا التأخير التأخير تخيير مصلحة او تخيير تشهي تخيير تشهي والقاعدة في هذا ان ما كان المنظور فيه حال الانسان فان التخيير فيه تخيير تجهي وما كان الانسان فيه ناظرا لغيره التخيير تخيير مصلحة وهذا ضابط يريحك ومضطرب اذا كان النظر فيما يتعلق بك فالتخيير التخيير تشهي. واذا كان النظر فيما يتعلق بغيرك فالتخييل تخييل مصلحة. هنا التأخير فيما يتعلق بالانسان بفعل وقع منه يتعلق به ليس لغيره به صلة خير بين هذه الامور هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين. ما بين الكفارة لكن الكفارة راجعة ايضا الى حكم ذوي العدل فهي فرع عن المثل لان المثل هو الاصل حيث قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من نعم فالطعام هو عوض عن المثل فينظر الى المثل ويقوم ويخرج بقيمته طعام مسكين فان كان الطعام من البر كان كل مد لمسكين وان كان من غيره يخرج مدين لكل مسكين ثم قال او عدل ذلك عدل ذلك المشار اليه في قوله ذلك الطعام يعني عدل الطعام صياما لان الصيام يقوم مقام الطعام وكيف يكون العدل في هذا يكون ذلك بان يصوم عن كل مد من البر يوما او عن كل مدين من غير البر يوما فاذا كان المثل فيه عشرة امداد من البر فيه مثلا عشرة امداد كم يوم يصوم عشرة ايام. عشرة ايام قال الله تعالى بعد ذلك ليذوق وبال امره اللام للتعليل تعليل اي شيء بهذه الاية التعليل للحكم المتقدم هذا الجزاء المذكور ما علته؟ ما حكمته؟ ليذوق وبال امره الظمير في امره يعود على اي شيء للمخالف ليذوق وباء الامر يعني من خالف طيب عفا الله عما سلف اي ما سبق ومضى ومن مجاوزة هذا الامر ومن عاد يعني بعد هذا الابتلاء وهذا التفصيل للحكم فينتقم الله منه. يعني يستحق انتقام الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام عزيز لا يغلب ذو انتقام يصيب بالنقمة والعذاب من خالف امره وفي ذكر العزة هنا افادة الغلبة وانه لا يمتنع منه شيء سبحانه وتعالى وهذا فيه التهديد البالغ لمن خالف وانه يجب ان يحذر ذلك. ثم اختلفوا في الانتقام المذكور ما هو بعد ذكر الكفارة فقال بعض العلماء الانتقام المذكور هو ما تقدم من الجزاء وقال اخرون ان الانتقام المذكور هو العقاب الاخروي لمن لم يتب وقال اخرون ان الانتقام المذكور هو العقاب الدنيوي المضاف الى الجزاء وهو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه من ان من قتل في حرم او احرام وهذا كان في السابق قبل الاسلام يوسع بطنه وظهره جلدا لكن هذا لم يقل به احد من اهل العلم واقتصروا على الجزاء المذكور في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. دون العقوبة البدنية نعم ثم يبين الله تعالى ان الحكمة في ايجاد ذلك على قاتل الصيد ليذوق وبال امره فيرتدوا عن ذلك واما ما مضى وسلف من قتل الصيد قبل نزول الحكم بتحريمه فقد عفى الله تعالى عنه. لكن من بعد ذلك فسوف ينتقم الله تعالى منه لتعديه على حرمات الله. والله عزيز ذو انتقام. سبحان وبحمده ثم بين الله تعالى تفصيل حكم الصيد البري والبحري. فاخبر تعالى انه احل لعباده صيد البحر وطعامه تحليلا عاما للمسافرين والمقيمين. ليتمتع كل منهم بما احل الله تعالى اما صيد البر فهو حرام على من كانوا حرما. من المسافرين والمقيمين ويختم الله تعالى الايات بالامر بتقواه والتحذير من اليوم الذي يحشر فيه الناس الى ربهم فيكون الحكم فيهم اليه لا الى غيره واتقوا الله الذي اليه تحشرون. نعم هو ذكر آآ ما يتعلق باخر الاية ثم بين الله تعالى تفصيل حكم الصيد البري والبحري يعني التفصيل والتفريق بين حكم صيد البر وصيد البحر. قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وهذا من رحمة الله جل وعلا ان احل صيد البحر وصيد البحر هو ما لا يعيش الا في البحر قال تعالى وطعامه طعام فسره الشيخ رحمه الله بالمأخوذ منه ميتا ونباته يعني وما فيه من النبات قال متاعا اي ذلك الاحلال تمتيع لكم وتبليغ لكم الى شيء من مقاصدكم متاعا لكم وللسيارة يعني وللمسافرين. فقول لكم لعموم المؤمنين وللسيارة اي لاهل السير والسفر فيشمل هذا اباحته للمقيم و للمسافر وحرم عليكم صيد البر وهذا فيه بيان الاية السابقة وتفصيل الحكم فيها حيث اباح صيد البحر ومنع صيد البر ما دمتم حرما حرم جمع محرم وهو من كان في المكان المحرم وفي الحالة المحرمة وهي حال الاحرام وايضا يطلق كما ذكرنا في الدرس السابق على الزمان المحرم ذكرنا ان في ذلك بيتا وقتلوا ابن عفان الخليفة محرما اي في الشهر الحرام. طيب قال واتقوا الله الذي اليه تحشرون وهذا فيه ختم هذه الاحكام بوجوب التقوى والتقوى هي امتثال الامر وترك النهي رغبة ورهبة وذكر في التقوى بالمعاد لان من نظر الى المعاد اعانه ذلك على تقوى الله جل وعلا فمن ذكر الحشر وهو الموقف العظيم الرهيب الذي تذهل له العقول حيث يجمع الله الاولين والاخرين من كل جنس وصنف. في موقف واحد ليس لهم حول ولا طول ولا يملكون نفعا ولا ضرا هاله الموقف وحمله ذلك على تقوى الرب حتى ينجو في ذلك الموقف العظيم بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله ما يستفاد من الايات