الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله بلاد الاولين والاخرين. لا اله الا هو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمد عبدالله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة ومن ولدي ربه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة حتى اتاه اليقين وهو على ذلك. فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته وارتفع اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الصلاة اشرف العبادات واعلاها منزلة مكانة وقد امر الله تعالى بها المؤمنين. وجعلها مفتاح خير وطمأنينة وسكن ومفتاح عطاء وهبات ومفتاح امتناع عن الفحشاء والمنكر وقد اخبر الله تعالى انه وعد المصلين بالفلاح فقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجعل سببا لذكاء الاخلاق وصلاحها. ولذلك كانت الصلاة مشروعة. في اوقات محددة تستوعب الزمان. في تقلباته وتغيراته واحواله. فصلاة الفجر صلاة الظهر وصلاة عصر والمغرب والعشاء. هذه صلوات مكتوبات. قسمها الله تعالى على بدأنا اليوم لينتفع بها المؤمنون. فهي قوت القلوب بها تقوى وبها تصلح وبها تطيب وبها تطمئن فلم يجعلها الله تعالى في وقت واحد بل جعلها مفرقة على هذا النحو على نحو ما يغذى به البدل فان الانسان في تغذية بدنه لا يكتفي بطعام واحد في وقت واحد. بل تجده يتغطى صباحا ومساء قدوة وعشية ويأكل بين ذلك ما يقيم اودى ويعينه على مصالح وحياته. فكذلك الصلاة جعلها الله تعالى على هذا النحو في تفريقها على اوقات واوقات الليل ليستعين بذلك المؤمن على تحقيق الغاية من الوجود وهي عبادة الله عز وجل تحقيق المقصود من الخلق وهو التعبد لله عز وجل. فجعل الصلاة على هذا النحو من الترتيب والتقسيم. ليقبل على الله ويتزودوا بزاد التقوى الذي به تصلح قلوبهم وتطمئن افئدتهم وتستقيم اعمالهم الا انه يجب ان يعلم المؤمن ان هذا التقسيم للصلوات ليس قصرا عليها بمعنى ان الصلاة لا تتوقف فقط على المفروظات بل ندب الله تعالى الى الصلاة عامة في كل حين ووقت. الا ما جاءت الشريعة ببيان النهي عن الصلاة فيه. وما عداه فان الصلاة وقد شارع الله تعالى صلاة متعلقة بالفرائض من التطوعات وهي وما يكون بين يدي الفرائض كما في الصحيحين من حديث عبد الله من حديث آآ عبد الله بن مغفل بين كل اذانين صلاة. وجعل صلاة متعلقة باسباب واحوال. وجعل صلاة في الليل وندب الى الصلاة على وجه الاشبال وذلك لعظيم اثرها وكبير اصلاحها لمسيرة الانسان لان الله عز وجل نهى المؤمن عن اوقات يصلى فيها. فالواجب على المؤمن ان يجد في المحافظة على اوقات الصلوات لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم قال جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا اي فصلوا على كل حال وانتم راكبون وانتم راجلون اي تمشون فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم ان الصلاة المفروضة لها اوقات ابتداء وانتهاء يجب على المؤمن ان يحافظ عليها. فمن حفظها وحافظ عليها امتثل ما امر الله تعالى به. في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذه الصلوات تدرك فعلها في اوقاتها في اول الوقت او في منتهاه لكن افضل اوقات الصلوات اولها كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. والمقصود بالصلاة على وقتها اي في اول وقتها. لانها تكون على الوقت في اعلاه. وهو فاول الوقت هو اعلى الوقت. ولذلك به قوله صلى الله عليه وسلم في بيان افضل احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها. فجدير بالمؤمن ان يعتري بالصلاة في وقتها على هذا النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ان يصليها في اول وقتها الا ما جاء الندب فيه الى تأخير الصلاة عن اوقاتها فانه عن اول وقتها كصلاة العشاء وصلاة والابراد في صلاة الظهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وليعلم ان ان ادراك الاوقات ادراك الصلوات بان يدرك ركعة من الصلاة في وقتها. يدل لذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حيث يقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان الشمس طفت ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر المنتخبون عليه وللمسلمين عائشة رضي الله عنها نحوه. وقال سجدة بدل ركعة ثم قال السجدة انما هي الركعة. هذا الحديث ذكره الامام ابن حجر رحمه الله لبيان بماذا يدرك وقت الصلاة؟ فقد تقدمت الاحاديث القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه في بيان اوقات الصلوات المكتوبات ثم في هذا الباب او في هذا الحديث ذكر رحمه الله لماذا تدرك الصلاة؟ فساق في ذلك حديثين. حديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. اما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى الان فقد رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عالم بسري بن سعيد وعن الاعرج عن ثلاثة نقلوه جميعهم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين بالاسم. وهذا الحكم لا يقتصر على هاتين الصلاتين. بل هو في كل الصلوات. وان كما ذكر هاتين الصلاتين على وجه الخصوص لكثرة الغفلة عنهما والاشتغال عنهما. ولعظيم منزلتهما فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري من صلى البردين دخل الجنة. ولانه صلاتان اللتان كرر الله تعالى الامر بهما في كتابه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كل هذا هو من اسباب تسمية هاتين الصلاة طيب فتسمية هاتين الصلاتين لعظيم منزلتهما ولشريف قدرهما عند الله عز وجل ولعظيم الاجر المرتب ولغفلة الناس عنهما فان صلاتها الفجر في وقت نوم الناس وصلاة وصلاة العصر في وقت عملهم ومهنتهم في اخر يومهم الذي قد يحملهم على اضاعتها واخراجها عن وقتها. فبين النبي الله عليه وعلى اله وسلم بما تدرك هاتان الصلاتان لكن هذا ليس قصرا عليهما بل هو ثابت في كل الصلوات يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك من الصبح اي من صلاة الصبح ركعة اي بقرائتها وركوعها وسجودها قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. اي فقد ادرك فقد صلى الصلاة لوقتها. هذا معنى قوله فقد ادرك الصبح. فالادراك هو حصول الشيء وبلوغه والوصول اليه وفعل ما امر فيه. فمن ادرك ركعة من الصبح من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. وفي العصر قال صلى الله عليه وسلم ومن ادرك ركعة من العصر اي من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن اسباب التسمية هاتين الصلاتين على وجه خصوص ان خروج وقتهما معلق باية ظاهرة لا تلتمس. فان خروج وقت الفجر بطلوع الشمس. وخروج وقت العصر بغروب الشمس. يدرك الانسان بما لا لبس فيه ولا اشتباه خروج الوقت اما بطلوع الشمس في صلاة الفجر واما بغروب في صلاة العصر. ولذلك لا يلتبس هذان الوقتان من حيث المنتهى. اي من حيث نهايتهما ولهذا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا وتسهيلا على المكلفين. هذا الحديث الشريف جاء بهذا في ما هو فيما رواه البخاري ومسلم وفي بعض روايات حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب والشمس فقد ادرك العصر. وجاء هذا اللفظ في مسلم حيث قال من حديث عائشة حيث قال وقد ذكره المصنف رحمه رحمه الله تعالى حيث قال ولمسلم عن عائشة نحوه اي لها حديث نحو هذا قريب من هذا وقال سجدة بدل ركعة يعني قال من ادرك من الصبح سجدة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ثم المصنف رحمه الله الى ان الاختلاف في الرواية ليس لا يفيد اختلافا في الحكم فان السجدة المراد بها عليه انه لا يكون سجود الا بعد ركوع. فقوله في رواية مسلم في رواية البخاري لحديث ابي هريرة وفي رواية مسلم لحديث عائشة سجدة بدل ركعة لا يغير الحكم ولذلك قال ثم قال يعني ابو هريرة سجدة انما هي الركعة. ثم قال اما انه الراوي او بعض اما انه صحابي او بعض الرواة. قال سجدة هي الركعة اي فلا اختلاف في المعنى. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد رواه عنها الامام مسلم في صحيح من طريق يونس ابن يزيد عن ابن شهاب ان عروة ابن الزبير حدثه عن عائشة الله تعالى عنها قد اختلف العلماء رحمهم الله في دلالة الادراك هل هو ادراك الوقت؟ ام ادراك الجماعة؟ وذلك لاختلافهم في مقصود الادراك هنا. والذي عليه الجمهور ان الادراك المقصود به في هذا المقصود به في هذا الحديث هو ادراك الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الصبح اي ادرك وقتها وفعل الصلاة في الوقت الذي امر به وكذلك في العصر قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر واما ادراك الجماعة فان هذا يستفاد من احاديث اخر وقد يفيد يفيد هذا الحديث على وجه الاجمال حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم الادراك بالركعة. لكن البحث الذي جاءت لتقريره هذه الاحاديث هو ادراك الوقت وليس ادراك الجماعة. وما يتعلق بادراك الجماعة جاء فيه حديث ابي هريرة من ادرك من الصلاة ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة. اي ادرك الجماعة واما هذا الحديث فانه في شأن ادراك الوقت. هذا الحديث يدل على جواز اخير الصلاة الى اخر وقتها لكن هل هذا مطلق؟ الجواب ان كان فعل الصلاة كاملة داخل الوقت فانه جائز. بمعنى ان يؤخر الفجر الى ان لا يبقى من الوقت الا ما يتسع لفعل ركعتين او يؤخر العصر الى وقت لا يبقى من فعل العصر الا قضو اربع ركعات. اما بالنسبة للفجر لا خلاف في جواز ذلك لان وقت الفجر وقت واحد. هذا ما لم يكن مأمورا بحضور الجماعة او ما اشبه ذلك مما ليس داخلا في البحث. لو ان شخصا اخر الصلاة حتى لم يبقى من وقت الفجر الا قدر فعل ركعتين وصلاهما وفرغ من الصلاة قبل ان ان تطلع ان تطلع الشمس هل يكون مدركا؟ الجواب مدرك. هل هل فعله هذا جائز؟ نعم جائز. اما ما يتعلق بالعصر فان العصر بين النبي صلى الله عليه وسلم ان لها وقتين كما تقدم لها وقت اختيار ووقت اضطرار فلا يجوز له ان يؤخرها الى اخر الوقت الا اذا كان ثمة ما يضطره الى ذلك. اي ان يؤخرها من من غير اختيار ان العصر ينتهي وقت الاختيار الذي يخير فيه الانسان بين الفعل والترك ينتهي اصفرار الشر كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وكما في حديث ابي موسى وبريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم العصر عندما صار اه ظل كل شيء مثليه. قبل ان تحمر والشمس زحية في حديث في حديث في حديث ابي موسى وكذلك في حديث ابي وكذلك في حديث بريدة الا انه في حديث ابي موسى قال قبل ان تحمر الشمس اي ان يتغير لونها الى الحمرة وهو الاصفرار المذكور في الحديث المقصود ان صلاة العصر تختلف فلا يجوز لاحد ان يؤخر الصلاة الى هذا الحد الا ان يكون على نحو من العذر الذي يبيح له التأخير. ثم هل له ان يؤخرها؟ تأخيرا يخرج بعض افعالها عن الوقت جمهور العلماء ان ذلك لا يجوز. بمعنى انه لا يجوز ان يؤخر الفجر تأخيرا يدرك فيه ركعة قبل الفجر و بقية الصلاة تكون بعد طلوع الشمس يدرك ركعة قبل طلوع الشمس وبقيتها بعد طلوع الشمس هذا لا يجوز في قول جمهور العلماء وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا انما هو على وجه الاضطرار وعلى وجه الضيق وعلى وجه العذر اما في الاختيار فان المؤمن يجب عليه ان يأتي بالصلاة في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا فقد ادرك الصبح اي ادرك ما تبرأ به ذمته فعلا في حال اضطراره او في حال عذره اما في حال الاختيار فليس له ان يؤخر الى هذا الحد كما ذهب الى ذلك جمهور العلماء. وقد حكى بعض اهل العلم اجمع على هذا انه لا يجوز ان يؤخر الصلاة الى ان يخرج بعض افعالها عن الوقت لانه لا يتحقق بذلك محافظته على الصلاة في اوقاتها التي قال الله تعالى فيها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا هو الاقرب الى الصواب وان المسألة فيها خلاف فليس فيها اجماع لكن دلالة النصوص العامرة بالمحافظة على الصلوات تدل على وجوب فعل صلاتي كاملة في الوقت لكن لو ان احدا اخر شيء اخر بعض افعال صلاته الى ما بعد الوقت وادرك ركعة في الوقت لعذر فانه لا حرج عليه في ذلك. هذا ما يتصل بي هذا الحديث وما فيه من المسائل وثمة مسائل عديدة تندرج تحت هذا الحديث بماذا تدرك الجماعة وبماذا يدرك المسبوق الصلاة؟ كل هذا مما يبحثه ويتناوله العلماء تحت مسائل هذا الحديث لكن لا نريد ان ونفصل في المسائل يكفي ان نأخذ المسألة المتصلة المباشرة بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح يدل على ان الوقت يدرك بادراك ركعة لكن هذا في حال العذر اما من حيث الاثم فان من اخر الصلاة الى هذا الوقت ادرك لكنه اثم باخراجه بعضا وقت بعد الصلاة بعد الصلاة وبعض افعالها عن الوقت الذي شرع له ان يفعلها فيه. و اذا حصل هذا فان صلاته صحيحة في قول جمهور العلماء خلافا لما ذهب اليه الحنفية من ان الصلاة لا تصح فيما اذا ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس وصلى الاخرى بعد طلوع الشمس. وهذا مقابل ومعارض للحديث هذا قول غير صحيح لانه معارظ للحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ولا قول لاحد مع قوله صلى الله عليه وسلم وما ذهبوا اليه اجتهاد في غير محله. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله اوقات الصلوات المكتوبات الخمس وبين بماذا يدرك المؤمن وقت الصلاة؟ انتقل الى بحث يتصل باوقات النهي. هل ثمة هل هناك اوقات ينهى المؤمن عن الصلاة فيها؟ الجواب نعم. والنهي هنا عن الصلاة غير المفروضة. فجماهير العلماء يرون انه ليس هناك وقت ينهى فيه عن صلاة مفروضة. انما البحث فيما هو فيما فيما عدا الفرائض. فيما عدا الفرائض من الصلوات سواء كان لها سبب او كانت نفلا مقيدا او كانت نفلا مطلقا. نعم ذكر في ذلك جملة احاديث كلها تدور على بيان اوقات النهي يعني ما هي الاوقات التي ينهى المؤمن عن الصلاة فيها