فنواصل قراءتنا في فروع الفقه وكنا قد وصلنا الى آآ ما ذكره المؤلف رحمه الله من المستحبات في الصلاة. سم الله. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله الرابع المستحب منه قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد على المرة في التسبيح. وسؤال المغفرة نحو ذلك ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك هذا هو رابع الاحكام التي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الصلاة واحكام واحكامها من خلاله فقد ذكر المؤلف رحمه الله الصلاة وتناول مسائلها واحكامها قضاياها وما يتصل بها من خلال الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية تقدم الشرط بذكر الشروط والركن بذكر الاركان والواجب بذكر الواجبات. الان الرابع اي من الاحكام التي يبين من خلالها مسائل الصلاة المستحب والمستحب هو المسنون وتقدم ان السنة هي المستحب على الراجح من قولي العلماء فمن العلماء من قال بالتفريق بينهما ولكن الصواب ان المستحب المراد به المسنون. فالمسنون يطلق عليه عدة اطلاقات يسمى المستحب ويسمى الفظيلة ويسمى المندوب ويسمى الرغيبة وآآ هذه الاسماء كلها لشيء واحد وهو المسنون. اذ الاستحباب هو فرع ثبوت فضيلة ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما السنة القولية واما السنة الفعلية. يقول المؤلف رحمه الله المستحب منه قول وذكر له امثلة ومنه فعل وذكر له امثلة وبه يعلم ان المسنون ينقسم الى قسمين سنن قولية وسنن فعلية فاقسام السنن في الصلاة تنقسم الى قسمين سنن قولية وسنن فعلية المؤلف لم يستوعب ما يتعلق بالسنن انما ذكر مهمات السنن وامثلة للسنن سواء في القولية او في الفعلية ففي القولية ذكر خمس سنن قال في السنة الاولى قال كالاستفتاح. وهذا يشعر بان المؤلف لم يستوعب. لان لانه انما اراد التمثيل. قال كالاستفتاح ولو اراد الاستيعاب لعدها بدون تمثيل السنة الاولى الاستفتاح والاستفتاح هو افتتاح الصلاة المقصود به الذكر الذي يقال في اول الصلاة بعد التكبيرة الاحرام هذا المقصود بالاستفتاح وقد جاءت استفتاحات عديدة اختار الامام احمد منها ما روته عائشة وابو سعيد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استفتح في الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اختار هذا الامام احمد لكونه واردا عن غير ما صحابي ولجهر عمر رضي الله تعالى عنه بهذا بين الصحابة كما في صحيح الامام مسلم عن الاسود انه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وقد وردت استفتاحات اخرى كما تقدم والسنة في هذا ان يأتي الانسان هذه الاستفتاحات في صلوات متعددة فالسنة ان ينوع اذ ان اذ ان السنة اذا وردت على صيغ متعددة فيتحقق تتحقق السنة تنويعها واما الجمع بينها فلم يقل به احد. لم يقل احد من اهل العلم بانه يجمع بين هذه الاستفتاحات المتنوعة. انما يأتي بها في مناسبات متفرقة يأتي بواحد بكل واحد منها في صلاة مستقلة السنة الثانية التي ذكرها المؤلفة التعوذ وهو ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسنة فيه ان ان يقال سرا لا يجهر بها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء انه لا يجهر بالتعوذ في الصلاة والدليل على مشروعية التعوذ قوله جل وعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يدل له حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة لان الاستعاذة تراد توقي شر الشيطان في القراءة كانت قبل القراءة وعلى هذا جماهير العلماء واما صيغة الاستعاذة فهذه ارجح الصيغ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جاء بصيغة اخرى كما جاء في حديث ابي سعيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فان ذلك يحقق المطلوب في السنة. وكذا لو جاء اعوذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. كل ذلك مما يحقق السنة السنة الثالثة البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا في قول جمهور العلماء خلافا للامام الشافعي البسملة سنة في بداية القراءة في بداية السور ففي بداية الفاتحة وفي بداية السور عدا سورة براءة يسن ان يقرأ بسم الله سرا آآ دليل ذلك انها اية من القرآن في اول السور فتقرأ ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السنة الرابعة ما زاد على المرة في التسبيح والمقصود به تسبيح الركوع وتسبيح السجود لان امتثال الامر لقوله لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم وفي قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى اجعلوها في سجودكم امتثال الامر المطلق تحقق بمرة واحدة ولا يقتضي التكرار الا بقرينة فلذلك قالوا الواجب يتحقق بواحدة وما زاد مستحب وذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حزروا خمنوا عدد تسبيحه صلى الله عليه وسلم فكان عشر تسبيحات فدل ذلك على استحباب الزيادة استحباب الزيادة على المرة. واقل الكمال ثلاث واكمله اختلف العلماء قيل عشر وقيل سبع وهذا في حق الامام اما في حق المنفرد فان الكمال في حقه لا حد له ما دام انه يحافظ على وصف الصلاة بان يكون قيامه وركوعه وقعوده وسجوده قريبا من سواء فاذا اطال القيام اطال الركوع. اذا اطال القيام اطال السجود سيكون متناسبا واذا قصر القيام قصر بقية الاركان السنة الخامسة سؤال المغفرة بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي وما ذكره رحمه الله من من ان ذلك سنة هو احدى الروايتين عن احمد اما المذهب فالمذهب ان سؤال المغفرة واجب من واجبات الصلاة. وليس سنة لما روى حذيفة انه صلى الله عليه وسلم آآ كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم ينقل عنه جلوس في الصلاة بلا ذكر فيكون هذا ذكرا واجبا خلافا للجمهور الذين يرون ان ذلك على وجه الاستحباب وهو الرواية التي رجحها المؤلف حيث عد سؤال المغفرة من السنن هذا ما ذكر المؤلف من السنن القولية التي شرعت في الصلاة ولم يستوعب. جمع المسنونات القولية. اما القسم الثاني الذي ذكره فهو السنن الفعلية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك سنتين. الرفع والوضع. والمقصود بالرفع رفع اليدين عند كبير وهو على حالين سنة بالاجماع وهو تكبيرة الاحرام لا خلاف بين العلماء ان رفع اليدين في تكبيرة الاحرام سنة وقد قال بعض الظاهرية بوجوبه لكن قوله شاذ لا عبرة به مع قيام الاجماع على ان ذلك من المسنونات واما القسم الثاني من التكبير فهو ما عدا ذلك من التكبير وهو مما وقع فيه الخلاف بين العلماء المذهب انه يكبر عند الركوع ويكبر عند الرفع منه اضافة لرفع اليدين في تكبيرة الاحرام وكذلك عند القيام من التحية وذلك لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فذكر ابن عمر ثلاثة مواضع اضافة لهذه المواضع الثلاثة ما جاء في حديث ابي حميد الساعدي وهو قد فعل ذلك عند بين عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد رفع بعد التحية فدل ذلك على ان الرافع الثابت في اربعة مواضع ما عداه ليس مشروعا في قول جماهير العلماء. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا يرفع بين السجدتين. وفي بعض الروايات ارفع في غير ذلك والرفع له حالان اما ان يكون حذو المنكبين او الى فروع الاذنين ففي حديث ابن عمر وابي حميد كان الرفع الى حذو المنكبين وفي حديث وائل بن حجر وابي هريرة الرفع الى حذو آآ الى فروع اذنيه. والذي يظهر ان الموضعين ان الموضعين متقاربين فمن نسب اه المحاذاة الى الى المنكبين لقربهما منه ومن نسبها الى فروع اذنيه فذلك قربها منه واذا فعل هكذا فهو يكون حذو فرع اذنيه وحذو منكبيه سيكون الموضع واحدا وانما اختلف العلماء في الوصف وقد يقال انه موضعان آآ المذهب انه موضعان المذهب انه موضعان لورود ذلك في حديث ابي حميد وابن عمر وحديث ابي هريرة هو ال بن حجر اما السنة الثانية التي ذكرها المؤلف فهو الوضع والمقصود به وضع اليدين حال الجلوس الرفع المقصود به عند التكبير والوظع يراد به عند الجلوس وفي اثناء القيام فقوله هو الوضع يعني في حال القيام بان يضع يديه على صدره على اصح الاقوال وقيل تحت سرته وهذا المذهب واما في الجلوس في التشهد وبين السجدتين هذا الموضع الثاني للوضع فهو ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر يحلق الابهام والوسطى ويشير بالسبابة واما اليسرى فيضعها مبسوطة على فخذه اليسرى هذا ما يتعلق بسنة الوضع التي ذكرها المؤلف فتعلقها بامرين الوضع حال القيام والوضع حال الجلوس ثم قال رحمه الله بعد ذلك الله عليه قال رحمه الله الخامس المباح كل فعل سمح فيه فيها مثل عد الاي والتسبيح وقتل الحية والعقرب رملة ونحو ذلك الخامس من الاحكام التي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الصلاة من خلالها هو المباح والمباحات ذكر لها ضابطا فقال كل فعل سمح فيه من الحركات التي يحتاج اليها المصلي اثناء صلاته. واختصر فقال كل فعل سمح فيه والمقصود به من الحركات لان جميع ما ذكره فعل وليس في شيء منه قول فقوله رحمه الله كل فعلا سمح فيه اي من الحركات وضابط ذلك ان تدعو الحاجة اليه اثناء الصلاة سمح فيه لاجل الحاجة اثناء الصلاة ومثل ذلك بثلاثة امثلة من الافعال المأذون فيها والمسامح فيها اثناء الصلاة وهي عد الاي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ثم قالوا ونحو ذلك اما عد الاي فالمقصود بعد الاي اي عد ما يحتاج الى عده من الايات فاذا احتاج الى عد الاي فانه يكون بذلك قد فعل مأذونا فيه مباحا لكن ان لم يكن حاجة لعد الاية فانه يكره وقد يحتاج الانسان لعد الاية لسبب اما لكونه يريد ان يقرأ عددا معينا من الايات او غير ذلك مما قد يحتاج فيه الى عد والثاني عدوا التسبيح والمقصود به عند الحاجة قوله رحمه الله عد التسبيح هذا هو الصحيح من المذهب ان عدد التسبيح مباح لما قد تدعو اليه الحاجة ولانه في معنى عد الاية وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله انه لم يرى بأسا بعد الاية في حين ان عد التسبيح توقف فيه الامام احمد الا ان المذهب ان ذلك لا بأس به ولماذا توقف الامام احمد؟ قالوا لان عد التسبيح كثير بخلاف عد الاية وهذا يستوجب حركة كثيرة وبالتالي فان الامام احمد توقف فيه اما والصحيح انه لا بأس به اذا دعت الى ذلك حاجة. وقد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث حزروا تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده بقدر عشر تسبيحات فدل ذلك على انه لا بأس به للحاجة الثالث من الافعال المأذون بها قتل الحية والعقرب والقبلة. وما اشبه ذلك من المؤذيات خلقة او الصائلات اي المعتديات اعتداء طارئا والاصل فيه ما جاء في السنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب واما القملة فقد كره ذلك جماعة من اهل العلم واذن به اخرون والذي يظهر انه اذا دعت حاجة الى قتل قمل فلا بأس بذلك اما ان يشتغل بالبحث عنه وقتله في اثناء الصلاة دون حاجة فهذا مكروه فهذا مكروه هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق المباحات. قال ونحو ذلك اشارة الى ان ما ذكره مثال وليس حصرا تقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد