الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب الانية و تقدير الكلام هذا باب الانية فباب خبر مبتدأ محذوف. وقوله الانية حرفها بقوله هي الاوعية جمع اناء واما الاواني فهي جمع الجمع. قال رحمه الله لما ذكر الماء ذكر ظرفه هذا بيان مناسبة هذا الباب لما قبله وانه جاء بباب الانية بعد ما يتعلق بالمياه لان المياه لابد لها في الغالب من ظرف وهو الاواني فاحتاج الى بيان دعمها بدأ رحمه الله بتقرير الاصل في الاواني فقال كل اناء طاهر ولو ثمينا اتخاذه واستعماله. يقول الشارح كالخشب والجلود والصفر والحديد. هذا مثال لقوله اناء طاهر قوله رحمه الله طاهر خرج به النجس فانه لا يشملهما سيذكره من الاحكام وسيبين ما به وقوله ولو ثمينا استدراك وهو اشارة الى الخلاف فقوله ولو اشارة الى خلاف بعض الحنابلة من انه اذا كان الاناء ثمينا فيختلف حكمه عما قرر في قوله يباح اتخاذه واستعماله. ولو تأتي في كلام الفقهاء عموما الحنابلة وغيرهم لمعاني الاشارة الى الخلاف ومنها دفع التوهم وهي في الاصل حرف امتناع الامتناع لكن فيما يتعلق بتطبيقها في مثل هذا سياق قد يعسر تنزيل هذا المعنى لكن هي في المعنى ما ذكرت من كونها للاستدراك. قال رحمه الله ولو ثمينا كجوهر زمرد اي ولو كان ذا ثمن عال كجوهر وزمرد. الخبر يباح اتخاذه واستعماله. هذا خبر مبتدأ المتقدم في قول كل اناء طاهر ولو ثمين فقوله كل مبتدأ خبره يباح اتخاذه واستعماله يباح ان يحل اتخاذ هو استعماله قال بلا كراهة. فعلم ان الاستدراك في قوله ولو ثمينا الخلاف ليس في الاباحة انما في الكراهة فذهب بعض الحنابلة الى ان الاناء الطاهر الثمين يكره اتخاذه واستعماله. الحاقا له بالذهب والفضة. فالاستدراك بقوله ولو ثمينا ليس من الاباحة انما من مطلق الاباحة ويقابلها الكراهة والتحريم والمقصود هنا الكراهة التحريم قال رحمه الله غير جلد ادمي وعظمه فيحرم هذا استثناء من العموم الذي افادته الجملة السابقة كل اناء طاهر يباحوا اتخاذه واستعماله. استثنى جلد الادمي وعظمه قال فيحرم ان يحرم اتخاذه واستعماله ونحوها وهذا محل اتفاقها. قال في الفروع اجماعا وعللوا ذلك بحرمة الادمي وقيل لنجاسته وهو بالتعليل الاول وهو ان تحريم اتخاذ الانية من جلد الادمي وعظمه لان كسر عظم الميت ككسره حي. ودليل كل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله الاصل في الاشياء الحلو والاباحة. هذا من حيث الاصل. ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورد عنه انه استعمل في الانية صنوفا من الاواني من من الجلود وغيرها. فدل ذلك على ما ذكر المؤلف رحمه الله من ان كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. وفرق المؤلف رحمه الله بين الاتخاذ والاستعمال فذكر نصا الاتخاذ وذكر الاستعمال. والفرق بينهما ان الاتخاذ اقتناء والاستعمال انتفاع. وقد يباح اقتناء دون استعماله اما اذا ابيح الاستعمال فهو دليل على اباحة الاقتناء ولذلك نص عليهما اشارة الى التفريق بين الاتخاذ والاستعمال في الحكم. وقوله الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما شرع في بيان ما يحرم من الانية. وذكر اول ما ذكر من الانية التي يحرم استعمالها واقتناؤها عن الذهب والفضة فقوله الا استثناء من المذكور سابقا وهو الامام في الاتخاذ والاستعمال فلا يباح اتخاذ انية ذهب وفضة ومضببة بهما ولا يباح استعمال انية ذهب وفضة ومضببة بهما وانت الذهب والفضة هي الان هي المتخذة من هذين المعدنين معدن الذهب ومعدن الفضة. وقوله ومظبب بهما هو سد ما يكون من الفتوق والشقوق في الاناء. وهذا نوع من ادخال الذهب والفضة في الانية. بالتظبيب ويستعمل لهذا وقد يستعمل لغيره قد يستعمل لنوع من التزيين او التجويد للاناء ونحو ذلك. وقوله او باحدهما يعني لو كان التطبيب بواحد منهما وليس بمجموعهما غير ما يأتي اشارة الى ما يستثنى من التطبيب الذي سيأتي ذكره وبيان قيوده وقوله وكذا يعني ومثل المظبب بهما المموه والمطلي والمطعم والمكفت باحدهما. وباسماء لاعمال تكون في الانية واشغال تجري على الانية يدخل بها في الاناء ذهب او فضة التمويه والطلاء والتطعيم والكفت في معنى واحد وهو ادخال الذهب والفضة في الاناء من جهة النتيجة وان كان التمويه قد يختلف عن الطلاء وعن التطعيم وعن الكفت في حقيقة ما يكون بكل واحد من هذه الامور. فالتمويه قيل انه او ان يذاب الذهب والفضة ويلقى الاناء فيما اذيب من ذهب وفضة. والطلاء يختلف عن ذلك بكون الذهب فضة يجعل في الاناء بالطلاء. واما المطعم فالمطعم هو ادخال الذهب والفضة في بنوع من العمل كخطوط ونحوها من الزخارف الملحقة بالاناء. وكذلك الكفت والفرق بين الكفت التطعيم هو في صفة ادخال الذهب والفضة في الاناء. وعلى كل حال المقصود انية الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة على اي صفة كان بتمويه او طلاء او تطعيم او كفت قال فانه يحرم ولم يذكر في ذلك قيدا يعني ولو كان التمويه والطلاء والتطعيم والكفت قليلا. قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها يحرم اتخاذها يعني اقتناؤها. وعلل ذلك قال لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وهذه تعليلات لها وجه واقوى منها كلها ان الاتخاذ وسيلة للاستعمال. ولذلك لما حرم الله تعالى الخمر امر باجتناب بها فقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه فامر بالاجتناب والاجتناب يقتضي ان يكون الشيء في والمأمور في جانب اخر. وهذا يقتضي المباعدة والمفارقة. فالذي يظهر ان من علل منع الاتخاذ هو انه وسيلة استعمال وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. قوله رحمه الله واستعمالها في اكل وشرب وغيرهما يعني في كل اوجه الاستعمال لا يقتصر هذا على الطهارة. وهذا في الحقيقة خروج عن محل البحث في هذا الباب لان المقصود بيان الانية المستعملة في طهارة لكن بين هنا ان المنع من الاستعمال لا يقتصر فقط على طهارة بل يشمل الاكل او الشرب وغيرهما. قالوا ولو على انثى هذا نوع ثاني من انواع الاستعمال لو في كلام الفقهاء وهو دفع التوهم. وذلك ان الانثى يباح لها في الذهب والفضة ما لا يباح للذكر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الذهب كما جاء في حديث علي حل لاناث امتي. وجعل نظيره عن ابي موسى في المسند من حديث ابي موسى الاشعري قال رفع صلى الله عليه وسلم حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال احل لاناث امتي وحرم على ذكورها. وهذا بيان ان للمرأة في الحلي في الذهب ويلحق به الفضة من باب اولى خصوصية فهي اوسع في الاستعمال لا لذلك يحتاج الى ان يبين ان الحكم هنا يشمل الذكر والانثى. وجه ذلك عموم الاخبار قال لعموم الاخبار وعدم المخصص لعموم الاخبار اي الواردة في شأن الذهب والفضة وعدم المخصص اي عدم ما يخرج الذهب والفضة من هذا العموم. يقول رحمه الله وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج. وهذا بيان علة الاستثناء وليس دليل الاستثناء. وقد يقتصر الفقهاء رحمه الله في سياقات كلامهم على ذكر العلة دون ذكر الدليل للاشارة الى معنى اظافي والا ما يتعلق بالحل واظح في ما جاءت به النصوص وانما اقتصر على التعليم لبيان الفارق يعني هو يشير طيب لماذا احل لهن في التحلي ومنع من الاستعمال والاقتناء الانية قال الفارق هو الحاجة الى التزين للزوج. قال رحمه الله وكذا الالات كلها اي وجميع الالات كلها في الحكم واحد في ان الرجال والنساء فيهن سواء كالدوات والقلم والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى ونحوه اي يدخل في ذلك الميل وهو ميل المكحلة ونحوه من الاشياء الزهيدة الدقيقة هذا ما اتصل بذكر ما لا يباح استعماله من الانية. وفيما يتعلق بالمموة والمطلي. المموه والمطلي اذا كان الطلاء والتمويه يحصل من اذابته او حكه ذهب او فضة فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله. اما اذا كان لم يحصل شيء من او فضة لو اذيب او حك فانه في هذه الحال لا يدخل فيما جاء النهي عنه من انية الذهب والفضة لان ما فيه من ذهب وفضة لا يحصل منه شيء. فهو في حكم المستهلك. ولم يذكر المؤلف رحمه الله دليل ما قدم من حكم وهو سيذكر ذلك في نهاية البحث. وقد جاء ذلك في جملة من الاحاديث منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وهذا نص على الاكل والشرب وهو شامل لكل اوجه الاستعمال الاخرى وانما ذكر الاكل والشرب لانها الغالب في اوجه الاستعمال والاجماع منعقد على النهي عن الاكل والشرب لورد النص. اما في غير الاكل والشرب فهو ما ذهب اليه جماهير العلماء. فجعلوا الاكل غير الاكل والشرب ملحقا بالاكل والشرب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تشمل اوجه الاستعمال كلها. حيث قال فانها له وفي الدنيا ولكم في الاخرة. فيدخل فيه ما يكون من اوجه الاستعمال في غير الاكل والشرب. اذا شمول النص لسائر الا وجه غير الاكل والشرب من جهتين. الجهة الاولى ان ذكر الاكل والشرب في الحديث خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به لانه ليس له مفهوم مخالفة. الثاني ان غير الاكل والشرب من اوجه الاستعمال يتحقق فيه ما ذكر من علة المنع. وما ذكره الفقهاء من ترف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتظييق النقدين وغيرها من العائلة التي ذكروها والنص هنا نص على علة جامعة وهي ان للكفار في الدنيا ولاهل الايمان في الاخرة. هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من تحريم اقتناء واستعمال الان يأتي الذهب والفضة. قال رحمه الله وتصح الطهارة منها اي من الانية المحرمة. وقد ذكر نوعين من الانية هذا انية الذهب والفضة وما كان مظببا بهما على وجه المحرم. يقول تصح الان الطهارة منها اي كونها محرمة لا يمنع من صحة الطهارة. قال وكذا الطهارة بها وفيها واليها. الطهارة منها اي ان يوضع الماء فيها ويستعمل وكذا الطهارة بها وفيها واليها يعني على اي وجه كانت تطهر سواء بالصب منها او بالانغماس فيها او بكونها واسطة حصول الماء او بكونها مجرى لما مما يتطهر به فجميع اوجه استعمال انية الذهب والفضة والانية المحرمة في الطهارة لا يمنع صحتها. والعلة في ان النهي عن الاتخاذ منفك عن حصول المقصود بالاستعمال من الطهارة فان الطهارة تحصل بجريان الماء على اعضاء الطهارة. وهذا لا علاقة له بالاناء. بمعنى ان الطهارة حصلت بالفعل وهو غريان الماء على العضو المراد تطهيره وكون الاناء محرما لا ينجر اثره او لا ينعكس اثره على الطهارة قال وكذا انية مغصوبة. ايوة في الحكم نفسه من جهة تحريم الاستعمال مع صحة الطهارة الانية عصوبة وهي ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق. من اي نوع كانت الانية؟ ثم قال الا ظبها استثناء من اية الذهب والفضة الى الان قيود الاستثناء. قال الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة. هذه قيود الاباحة في الاهالي المظببة بالفضة. تقدم في تقرير المؤلف في الاستثناء قال الا ان يتذهب وفضة ومظببا به يعني بذهب وفضة. فالاستثناء من قوله مضببا بهما. يقول الا استثناء مما تقدم الا ظبة يسيرة من لحاجة فعلم ان الاسلام يتعلق باحد المعدنين وهو الفضة دون الذهب. فالضبة من الذهب لا تحل وليست في البحث وقول ضب علم ان ان ما في الاناء شيء يسيء شيء ليس غالبا في الاناء لان الضب لا تكون اكثر الاناء انما تكون اقله. ولما كان قد يكون كثيرا قيده بقول يسيرة. ونفعص الضبة معالجة للاناء بتلحيم ونحوه مما يعالج به شقوق الاناء فتوقه وكسره. قول الا ظبه يسيرة. فالظبة شيء دون النصف في الغالب ما يبلغ نصف الاناء. وقول يسير انه علم بذلك انها لا تبلغ حدا كثيرا. بل هي يسيرة وهذا ضابط قال فيه المؤلف عرفا اي يرجع في ذلك الى العرف. وقول من فضة هذا القيد الثالث لما يباح من الالية التي فيها فضة قال من فضة لا ذهب هذا هو القيد الثالث. القيد الاول من القيود التي ذكرها ضبة. ثانيا يسيرة. ثالثا من فضة به الذهب قال لا ذهب. رابعا لحاجة وهذا هو القيد الرابع من القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو ان تكون الضبة لحاجة وبين الشارح الحاجة فقال وهي ان يتعلق بها غرض من غير من غير الزينة. يعني يتعلق بها حاجة غير الزينة. زينة حاجة لكنها لا تبيح الذهب والفضة في الانية وانما يبيح الفظة في الانية بالقيود السابقة ان يكون قد تعلقت به حاجة اي بالظبة من الفضة حاجة غير الزينة. قال فلا بأس بها يعني فهي حلال مباحة وذكرت لما روى البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر واتخذ مكان الشعب اية الكسر سلسلة من فضة ولقاء يقول من اين استنبطت هذه القيود في الحديث؟ قال منه اي من الحديث فهم منه ان المظبب بذهب حرام مطلقا. لعدم وجود الاستثناء. ولعل قوله علم منه اي من المصنف وما تقدم الاستدلال وهو الان يبين آآ رحمه الله مفهوم كلام المؤلف الا ظبة يسيرة من فظة بحاجة اما استنباط هذه القيود من الحديث فهي ظاهرة. وقوله رحمه الله الا ظبه لان ما فعله قال النبي صلى الله عليه وسلم هو تظبيب يسيرة لان الغالب من فظة للنص على ذلك لحاجة لانه اتخذها مكان الشعب. فانظب استفاد من الفعل الذي دل عليه حديث انس ويسيره مستفاد من قوله سلسلة وهي شيء يسير ومن فضة فعلى ذلك بقول من فضة ولحاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ ذلك لمعالجة الكسر الذي حصل بسد الشعب الذي حصل في الاناء والتغبيب بالفضة لحاجة عليه عامة اهل العلم وهو ما ذهب اليه الائمة الاربعة. وهل الحديث يدل على ما ذكر ان المظبب بذهب حرام مطلقا هذا المذهب وهو قول جمهور اهل العلم. ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما استعمل الفضة فالرخصة جاءت في الضبة من الفضة فلا يلحق بها غيرها. فالضبة من الذهب لا تلحق بالضبة من الفضة. فلا تحل وذهب الحنفية الى ان الذهب يلحق بالفضة لان الاصل في الحرمة واحد واجيب بانه لا وجه للقياس وذلك ان الشرع فرض فراق بين الذهب والفظة فلا يسوغ التسوية بينما فرق بينه الشارع. قوله وعلم منه ان المظبب بذهب حرام مطلق وقد تقدم الكلام عليه وكذا المظبب بفظة لغير حاجة. وذلك ان الحديث انما جاء في بيان الاذن في تظبيب لحاجة او بظبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لان الحديث استثنى من المنع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسيرا فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. واما اذا كان كبيرا عرفا ولو لحاجة فانه لا يحل لانه يلحق بانية الذهب والفضة في التحريم ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ما تقدم من تحريم انية الذهب والفضة قال لحديث ابن عمر من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم المؤلف رحمه الله هذه الرواية لشمولها ما ذكره من حكم وهو ان الحكم يتعلق باناء الذهب والفضة افه شيء من الذهب والفضة والا فهذا اللفظ ورد لكن دون ذكر قوله او اناء فيه شيء من ذلك ففي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في ماء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والحديث متفق عليه. واذا كان هذا في في الفضة ففي الذهب من باب اولى. قوله رحمه الله وتكره مباشرته هاي الضمة المباحة لغير حاجة لان فيه استعمالا للفضة فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء او نحو ذلك لم يكره. تكره مباشرة واي الظبة المباحة على القيود التي مضت لغير حاجة اي لغير حاجة في مباشرتها والتعليل قال لان فيه استعمالا للفضة وهو مما منع في الاصل لكن ابيح للحاجة. فان احتاج الى مباشرتها اي الظبة كتدفق الماء او نحو ذلك يكره اي لا يمنع من ذلك في مثل هذه الحال لانه قد اذن في اصل الاستعمال فما دعت اليه حاجة بانه يرتفع لان القاعدة ان المكروهات تبيحها الحاجات. ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس نستكمل ان شاء الله تعالى في آآ يوم غد باذن الله