كل ذلك لم يكن على حسب تأويل اخضره لهذا لهذا النص معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني نفى وجود القصر والنسيان معا ولكنه لم ينفي لم ينفيهما منفردين تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان المولى ابن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله وعليه وسلم فاتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عنه داوود بن حصين داود ابن الحسين قد تقدمت لها ترجمته وآآ تقدم كلامه عن بعض ما آآ يعني عن بعض ما يتعلق بالرواية عنه لانه كان يرمى برأي الخوارج نعم متى سنذهب خمس وثلاثين ومئة. نعم. عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد ابو سفيان هذا اختلف في اسمه فقيل اسمه وهب وقيل اسمه قزمان وهو من ثقات اهل المدينة كان قليل الحديث وكان يؤم ببني عبد الاشهل اه ومنازلهم في قباء وكان فيهم الصحابة يومئذ وهذا يعني كاف في معرفة صلاحه حيث قدمه الصحابة عليهم في الصلاة. ابن ابي احمد هذا هو قال عن ابي سفيان مولى ابي احمد هو عبد الله بن ابي احمد بن جحش الاسدي اه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وابوه ابو احمد صحابي هو اخو زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها نعم انه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. هذا الحديث فيه تعيين الصلاة التي ابهمت في الحديث الذي قبله لان الحديث الذي قبله فيه انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين ولم يعين الاثنتين اللتين سلم منهم اللتين انصرف منهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تعيين الاثنتين وهما صلاة العصر في رواية عند مسلم الصلاة انها صلاة الظهر وفي رواية عند البخاري ومسلم صلاة الظهر او العصر مرة ابو هريرة رضي الله عنه يجزم بانها الظهر ومرة يجزم بانها العصر ومرة يروي على الشك اهي الظهر يعني اما الظهر واما العصر والقصة واحدة فقد اجيب عن ذلك انه رضي الله عنه كان كثيرا ما يروي هذا الحديث عن الشك واحيانا يغلب على ظنه انها العصر فيجزم بها. واحيانا يغلب على ظنه انها الظهر فيجزم بها نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين. هكذا في رواية يحيى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وفي رواية بن القاسم عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي اني في روايات ابن الموطأة في روايتهم لهذا الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة لنا وهذا فيه التصريح بان ابا هريرة رضي الله عنه حاضر هذه القصة وفيه بيان ان هذه القصة ليست كما ذكر الزهري رحمه الله انها وقعت قبل بدر وان ذا اليدين فيها هو ذو الشمالين. ففي رواية من ذكرت لكم التصريح بان ابا هريرة رضي الله عنه شهدها ولم ينقلها عن احد مم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. هذا تقدم لنا في المجلس الماضي قد قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذي اليدين كل ذلك لم يكن ظهر لذي اليدين حينئذ وللصحابة الذين كانوا معه ان الصلاة لم يحدث فيها تشريع جديد فلم يبق الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي ولما قال كل ذلك لم يكن معناه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن يقينه وتقدم لنا الكلام في المجلس الماضي عن نسيان الانبياء وذكرنا لكم اثار الاقوال في هذه المسألة وهذه الجملة اعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن نظمها الاخضري في سلمه عبد الرحمان الأخضري في السلم المنورة نظمها قائلا الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعه كل ذاك ليس ذا وقوعه يشير الى هذا الحديث الى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. كل ذاك ليس ذا وقوع كل ذلك ليس بواقع اي لم يكن هو مثل لهذه الجملة بالكل او مثلا للكل بهذه الجملة لتفهموا ما اقول اعلموا ان اهل منطق يتحدثون عن الكل والكلي والجزء والجزئي الكل هو الحكم على المجموع على الهيئة المجموعة يقولون كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة يعني ان ان الذي يحمل الصخرة العظيمة هم بنو تميم مجتمعون يعني هذه الهيئة المكونة من بني تميم هي التي تحمل الصخرة العظيمة ولا ينطبق هذا الحكم ولا ينطلق ولا يضطرد الى كل فرد من افراد هذا الكل مفهوم؟ يعني لا اذا اخذت فارض من بني تميم مثلا الان اقول كل آآ كل الحاضرين في مجلس الموطأ وبعد السلام. قال مالك رحمه الله كل نقص كل سهو كان نقصا في الصلاة فسجوده قبل وكل سهو كان زيادة فسجود وبعد هذه المسألة فيها خلاف فقهاء ولكن قبل ذلك دعوني يحملون الصخرة العظيمة ويحملون كرسي الموطأ بالجليس عليه ولكن اذا اخذت احدكم وقلت له احمل هذا الكرسي والجالس عليه اقدر يعني هذا هو الكل الكل هو الحكم على الهيئة المجموعة ولا ينطبق الحكم على افراد ذلك الكل هذا يسمونه كلا هذا هو الكل الحكم على المجموع من غير ان ينطبق الحكم على افراد ذلك المجموع فاذا انطبق الحكم على الافراد جميعا سمي هذا كليا هذا هو الكلي لقول ربنا كل نفس ذائقة الموت هذا ولي لماذا؟ لأن هذا الحكم ينطلق على جميع افراد هذه الكلية واضح هاد الكلام مم الجزئية هو الحكم على بعض الافراد على البعض ويكون الحكم صادقا على جميع افراد ذلك البعض عندما يقول القائل بعض الانسان كاتب هذا حكم على بعض الانسان لان بعض الانسان لا يكتب ولكن ذلك البعض الذي هو كاتب هذا الحكم ينطبق على جميع افراده والجزء هو ما يتكون منه ومن غيره كل هذا هو ولذلك هذا الذي نظمه الاخضري بقوله الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيث ما لكل فرد حكما فانه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية هو الجزء معرفته جلية لماذا احدثكم عن هذا لهذا الذي ذكره الاخضري ومثل للكل للكل به قال الحب الكل حكمنا على المجموع واراد ان يعطي مثلا للكل فاعطى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ككل ذاك ليس ذا وقوع انتبهوا الى هذا التمثيل فانه غلط لماذا حنا قلنا ان الكل هو الحكم على الهيئة المجتمعة ولا ولا يشترط ان يعني لا يصدق الحكم على كل افراد الكل وهذا سبب في اثباته او في النفي بحال بحال اذا رجعنا الى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذلك لم يكن معناه ان الذي لم يكن ما هو هو الهيئة المجتمعة من القصر والنسيان معناه ان القصر هو النسيان معا لم يكونا حنا قلنا ان الحكم عن كل ما هو على الكل هو على الهيئة المجتمعة لا على الأفراد معناه انه قد تنتفي الهيئة المجتمعة ولكن لا ينتفي الحكم على الافراد اللي كاين يعني لننزل ذلك على الحديث كل ذلك لم يكن يعني لم يكن قصر مع نسيان ولكن لا يمنع ذلك من الكون من وجود فقط او بوجود النسيان فقط فهمتو ولهذا غلط العلماء الاخضري رحمه الله في تمثيله الكلي بهذا لان المراد من قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكون الافراد يعني لم يكن القصر ولم يكن النسيان وهذا اذن من باب الكلي لا من باب الكلي وضح لهذا دائما نحن نقول ان علوم الالات مهمة جدا في فهم الوحيين ومن حيل بينه وبين علوم الالات حيل بينه وبين فهم الوحي من لا يعتني بالنحو والصرف البلاغة وتوابع ذلك العلوم العقلية وثواب الى اخره لا لا يمكنه ان يفهم الوحي كما ينبغي وسيبقى ابدا عالة على اقوال العلماء لا يمكنه ان يتوصل الى فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الا بواسطة العلماء ولن يمكنه ابدا ان يترك مثل ما تركوا لماذا؟ لان وسائل النظر التي تمكنه من النظر في الوحيين معدومة عنده مم ولذلك لما قال ذلك واحد من العلماء من علماء المالكية المعاصرين لما نظر الى طلبة العلم وان همهم وكد احدهم اين الحديث عندما يعني يتجاوز القرآن العظيم ويتجاوز اللغة العربية ويتجاوز الفقه ويتنكب المسلك الذي كان يسلكه الاولون من يومك العلم الى يوم الناس هذا ليكون في في في طلبة العلم الذين يصلون يوما ما الى مراقي العلماء تعجب هذه ليست طريقة ثم تأتي تريد ان تنتزع الحكم انتزاعا من الحديث وانت ما يعني مفتقر الى ما ذكرنا هذا ولذلك قال وقد ذكرت لكم هذا مرة ناشدتكم يا علماء العصر في كل قرية وكل مصر على الحديث كلكم وقد فسد لسانه اجرأ من خص الاسد الا قدمتم قبل ذا المارومي الفية او ابن الرومي وهذه طريق الناس مذكان وكانت تخرج العلماء نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. قطعا قد كان بعد ذلك يا رسول الله اما اما ان تقصر الصلاة واما ان تنسى فإذا لم يعني هذا قطعا لابد فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلاتي النهار. الظهر او العصر وسلم من اثنتين فقال له دو الشمالين اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك ان ابي بكر بن سليم عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة هذا الرجل لا يعرف له اسم قال ابن عبد البر لا لا يوقف له على اسمه معروف بكنيته وهو من ثقات التابعين مم قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلاتي النهار. هذا يقول هو بلغني وهذه السورة سورة بلاغ وحقيقته مرسل ولكن وصله عبد الرزاق في مصنفه من غير طريق ما لك عن الزهري عن ابي بكر ابن سليمان ابن ابي حثمة عن ابي هريرة ووصله ابو داوود والنسائي عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة فهو حديث صحيح نعم قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلاتي النهار الظهر او العصر هذه رواية لابي هريرة على الشك فهي مثلها موجودة في الصحيحين فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين اقوصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت قال له ذو الشمالين حنا تحدثنا في المجلس الماضي عن ذي الشمالين وقلنا انه قديم الوفاة وليس هو بذي اليدين المذكور في الحديثين قبل وهذا الذي ذكرنا يعني يرد ذكره يأتي ذكر ذي الشمالين من اسناد الزهري وهو الذي ذكرت لكم في المجلس الماضي ان ابن عبد البر رحمه الله قال لا اعلم احدا من اهل العلم بالحديث المصنفين فيه اعتمد على رواية الزهري في في قصة ذي اليدين وكلهم تركه لاضطرابه فيه ولم يقم له اسنادا ولا متنا زري هذا امام من الائمة فقال وقد قال فيه مسلم اه انفرد الزهري بتسعين الزهري تسعين فردا كلها صحيحة والفرائض هذه مما يغلب عليه الضعف حتى كانوا يفرون منه قال مالك من الغريب نفر لما يغلب عليه من الضعف ويعني عندما ينفرد الزهري بتسعين فردا وكلها صحيح يدل هذا على ساعة روايته جدا ولكن مع ذلك قال ابن عبد البر لم يقيموا لم يقيم الزهري لهذا الحديث اسنادا ولا متنا والكمال ليس لمخلوق والخطأ لا يسلم منه احد وكل قائل يؤخذ منه ويرد الا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي هذا الحديث فيه تقصير من وجهين الاول ذكر ذي الشمالين وذو الشمالين ماتا ببدر قديم الوفاة والحديث فيه ذو اليدين والتقصير الثاني انه لم يذكر الزهري لم يذكر سجود السهو في هذا الحديث وانما هذا الحديث من ابواب من اعمدة مم نعم فقال له ذو الشمالين اقوصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم لم واتم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي من الصلاة ثم سلم ولم يذكر سجود السهو وهذا هو التقصير الوجه الثاني من وجهي التقصير الذين ذكرهما البيهقي رحمه الله قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن مثل ذلك. قال حدثني عن مالك عن عن عني شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سعيد نسيب مات سنة ربعة وتسعين وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن هو ابن ابو سلامات ابن عبد الرحمن اه بني عوف توفى سنة ا ربعين وتسعين اه مثل ذلك فنقول فيه مثل ذلك ايضا اه قال الامام مالك رحمه الله تعالى كل سهو كان نقصان من الصلاة فان سجوده قبل السلام. وكل سهو كان زيادة في الصلاة فان سجوده قدم له بمقدمة احاديث آآ السهو كثيرة طالها آآ فاكهي المالكي الى ثلاثة عشر حديثا ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص اعمدتها مرجعها جميعا الى خمسة احاديث الحديث الاول حديث ابي هريرة في الصحيحين وهو في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين فهذا فيه ذكر السجدتين من غير ذكر الموضع الحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه مالك مرسلا ووصله مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا دفعنا له صلاته وان كان صلى تماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان فهذا فيه ذكر سجود السهو وانه قبل السلام الحديث الثالث حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم فهذا فيه ذكر السجدتين بعد التسليم الحديث الرابع حديث ذي اليدين معروف عندكم وفي ذكر السجدتين بعد التسليم والحديث الخامس حديث ابن بحينة وهو في الصحيحين وسيأتي في الموطأ ان قال ابن البحيرة رضي الله عنه آآ صلى آآ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من اثنتين ولم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذه الاحاديث هي التي اليها مرجع احاديث باب السهو بالصلاة ولهذا اختلف العلماء تبعا اه يعني ما ما تأولوا عليه هذه الاحاديث الفقهاء مختلفون في هذه المسألة في مسألة السهو على تسعة اقوال اكتفي لكم بذكر اربعة لانها هي التي لاصحاب المذاهب الاربعة مذهب المالكية هو هذا الذي سمعته ان كل سهو ترتبت عنه زيادة فيسجد له بعد السلام. وكل سهو ترتب عنه نقص يسجد له قبل السلام قال البشار رحمه الله كن لسهو سجدتان فيهما فيتشهد وليسلم منهما وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وان تعددت كان قصيد كبيرين او احدى السوار او قام من ثنتين او جر الأسر الى اخره. الى ان يقول وان تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفاة العبادة الجهر في السر وركنا تزيدي واشتكي في الاثم الى اخره هذا مذهب المالكية مذهب الشافعية ان كل سجود السهو يكون قبل السلام قول المذهب الثالث مذهب الحنفية ان كل سجود السهو يكون بعد السلام المذهب الرابع هو مذهب الحنابلة الامام احمد رحمه الله يقول انه يسجد للسهو كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من ثنتين يسجد قبل السلام. اذا آآ سلم من اثنتين يسجد بعد السلام يعني كما روي في الاحاديث واذا وقع سهو لم يجيء مثله في الاحاديث يسجد له قبل السلام وازيدكم مذهب الظاهرية ايضا لأنه ليس بينه وبين مذهب الحلبية خلاف كبير الظاهرية يقولون كما تقول الحنابلة الا انهم يقولون اذا جاء سهون اذا كانت سهو لم يجيء مثله في الاحاديث فلا يسجد له اصلا هذا الفرق بين بينهما الشافعية يستدلون بحديث ابي سعيد الخدري الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري آآ كم صلى ثلاثا ام اربعا فليبني فليطرح الشك وليبني علامة استيقن ثم يسجد سجدتين قبل التسليم قبل ان يسلم الى اخر الحديث فقالوا السجود كله قبل السلام على حديث ابي سعيد الخدري وترد عليه حينئذ الاحاديث التي فيها السجود بعد السلام فتأولها قالوا منهم من يقول ان ان قوله صلى الله عليه وسلم فليسجد وليسجد تجدتني قبل ان يسلم قبل ان يسلم معنى التسليم هنا ليس معناه التسليم يعني التسليم من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم انما المقصود بالتسليم هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في التشهد هذا معنى قبل ان يسلم يعني قبل ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التجاهل وهذا فيه غاية البعد هذا التأويل فيه غاية البعد والضعف ومنهم من يقول ان السجود القبلي كان آآ السجود البعدية كان ثم نسخ ومنهم من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاحاديث التي فيها السجود البديه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يسجد قبلا فنسي فسجد بعدا ولا يخفى ضعف هذه التأويلات جميعا واستدلوا بالنظر ايضا فقالوا وجود القبلي وجود للسهو هو سجود لجبر نقص في الصلاة وجود للسهو هو سجود ليجبر ذلك النقص الواقع في الصلاة واذا ومريد جبر النقص اذا اراد المصلي ان يجبر النقص ان وقع في الصلاة فانه ينبغي ان يوقع هذا الجبر قبل التسليم لماذا؟ لانه اذا سلم فقد خرج من الصلاة والشيء الذي يراد جبره لا لا يمكن جبره وقد وقد خرج منه الانسان وجوزه فلذلك ينبغي ان يكون السجود في يعني قبل السلام الحنفية رحمة الله عليهم الذين يقولون ان السجود كله بعدي يستدلون بحديث آآ ابي حديث ذي اليدين وفيه سجن بعدي وبحديث بن مسعود الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ويتأولون ايضا الاحاديث التي فيها السجود القبلي يتأولونه بتأويلات ايضا فيقولون مثلا اه قبل ان يعني قبل ان يسلم معناه قبل ان يسلم تسليمة الثانية معناه سلم التسليمة الأولى وقبل ان يسلم التسليمة الثانية فهذا سجون بعدي او قبل ان يسلم من سجود السهو طبعا هذه تأويلات في غاية من الغرابة في غاية من الغراب تدل ايضا بالنظر قالوا ان السجود السهو حصل انما شرع لوجود تغيير في الصلاة ويجبر تغييرا وقع في الصلاة الصلاة معروفة وقادرها مقدرة قدر الشارع مقادرها فلا فلا ينبغي ان يزاد فيها. الشارع قدر مقاديرها فإذا تجدت السهو قبل الصلاة ماذا يكون زدت فيها زيادة فإذا زد يعني هذه الزيادة تزيدها على الزيادة الأولى التي هي سبب سجود السهو فيكون في هذا ان كثرة التغيير يعني اكثار التغيير الحاصل في الصلاة وهذا لا يراد لذلك يكون السجود بعد سلام صيانة لمقادير الصلاة واضح النظر عند الحنفية المالكي الامام مالك رحمه الله رأى ان كلا من الطريقين تردها ظواهر بعض الاخبار تردها ظواهر الاحاديث من قال السجود قبلي مطلقا ردته وردت عليه احاديث ومن قال السجود بعدي مطلقا وردت عليه احاديث فلذلك هو رحمه الله سلك طريقا جمع فيها بين الاخبار واقتضاها الفقه فقال ان حديث عبدالله بن بحينة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشهد التشهد الاوسط فسجد قبل السلام وآآ حديث فهذا فيه النقص ولذلك سجد استوجد فيه قبل السلام حديث ابن مسعود اه حديث آآ ذي اليدين حديث ابن مسعود فيه زيادة ركعة صلى الظهر خمسا وحديث ذي اليدين فيه زيادة تسليمة وفيه زينة كلام وكان فيهما السجود بعد السلام فلذلك قال كل سجود للنقص فهو قبلي وكل سجود للزيادة فهو بعدي ثم قال نستدل ايضا بالنظر قال سجود السهو الذي يترتب عليه النقص وجوده يكون لجبر هذا النقص وجبر الشيء يكون فيه لا يمكن ان يكون بعده ولا بعد الانقضاء منه لذلك كان حسن ان يكون قبليا والسجود البعدي هو ترغيم للشيطان وهذا حقيقة زيادة والزيادة ينبغي ان تكون بعد التسليم لين لا يكون في الصلاة زيادة الحاصل ان الائمة رحمهم الله اختلفوا في التعامل مع الاحاديث التي ذكرت لكم وما في معناها من الاحاديث ومنهم من سلك مسلك الترجيح وهما الامامان ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله ومنهم من سلك مسلك الجمع ولا شك ان الجمع اولى من الترجيح حيث انكر الجمع فهو مقدم على الترجيح واللذان سلكا مسلك الجمع هما الامامان مالك واحمد رحمهم الله لكن يترجح مذهب مالك بذكر المناسبة في الفرق بين الزيادة والنقصان واذا ذكرت المناسبة وكان الحكم وفقها فهي علة للحكم ولذلك يجب طردها في جميع المحال ولا ولا يقتصر بها على محل الورود كما فعل الحنابلة ولذلك قال كثير من غير المالكية آآ يعني ان مذهب النووي يقول ومذهب المالكية هو الاقوى في هذه المسألة ثم قال يتبعه مذهب الشافعية ومنهم ممن رجح مذهب المالكية من غير المالكية بالملقين رحمه الله والنووي اه او غيرهما القاضي عياض وابن عبد البر والماء وردي والنووي وغيرهم قالوا ان هذا الخلاف بين الفقهاء هو في الافضلية والاولوية والا فلا خلاف بين العلماء ان من قدم البعدية او اخر القبل فان صلاته مجزئة هذا النقل الذي نقله هؤلاء الائمة لم يسلم لان عندنا في فروع المالكية الخلاف في الاجزاء لا بالافضلية بل في الاجزاء ونقل مثل ذلك نقل مثل ذلك ايضا الامام الحرمين عن الشافعية فحينئذ يشكل حكاية الاجماع على ان خلاف الاولوية فقط ان نحن نقول يعني الخلاف في الإجزاء ماشي قضية الأولوية الآن فلعل هذا الاجماع يكون قبل حكاية قبل حدوث هذه الاقوال هذا ليسلم كلام هؤلاء الائمة من الاعتراض ثم ينبغي ان يعلم وهذا قد سألته في الظهر في الجمعة اليوم ان ان الامام اذا سهى فلم يفعل شيئا او زاد شيئا ما كان ينبغي ان يزيده ولم يفعل المأموم لم يسهو المأموم فانه يتبع امامه في سجوده قال البشار رحمه الله وكل سهو بالامام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل الإمام نسي شيئا ولم ينساه المأموم وفعله يجب ان يتبع امامه وها اذا نسي المأموم شيئا وانه كذلك يتبع امامه معناه ان امامه لا يسجد فهو كذلك يسجد تهوه يحمله عنه امامه وكل سهو بالامام قد نزل يحمله مأمومه ولا يتبعه مأمومه ولو فعل قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى اثلاثا ام اربعة فليصلي ركعتين وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فان كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين. وان كانت رابعة فالسجدة ثاني ترغيم للشيطان. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالكنا عن زيد بن اسلم متوفى سنة ست وثلاثين ومئة عن عطاء ابن يسار توفى سنة قيل سنة اربع وتسعين وقيل سنة لا لا سنة خمسين ومئة وقيلة سنة ستين عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل ولكن قلت لكم قد وصله مسلم عن عطاء عن عن زيد عن عطاء عن ابي سعيد الخدري اه نعم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. كيف عندكم هذا الحرف اذا فليصلي كيف هو عندكم ويصلي هكذا هم؟ هذا الذي عندكم ما عندكم شيء اخر فليصلي باللام في اخر الكلمة والقوم هو هذا في اكثر النسخ فليصلي بآآ فإن فلا من فياء فصاد فلام مم. هذه اكثر النسخ رواية يحيى وهذا هو هذا هو القياس لان فليصلي هذا فعل مضارع مجزوم بلام الامر وصلى المعتل الاخر هذا. يعني علامة الجزم فيه قذف حرف العلة اه اش تيقول بن مالك وحذيف يجازي ما ثلاثهن تقضي حكما لازما وحذيف جازما تقبلوا اجره اقريتو الأجر رميا ايوا غادي نبداو من تما ايوا خصنا نعرضو للجروبية كلها ولا واما الحذف اه ايوا في فعل مضارع معتل الى اخره وفي الافعال الخمسة التي يرفع بثبات النون وهذا منها الفعل المضارع المعتل الاخير جزم على الجزم حذف الياء فليصلي وفي بعض النسخ فليصلي وهي ايضا نسخ مسموعة ثقة معروفة فليصلي بالياء وهذا كنا قد مرة كنا تحدثنا عن عن نظير له فليصلي هو مجزوم وعلامة جزمه حرف الياء وهذه الياء الموجودة ليست هي ياء الفعل انما هذه هي تولدت من اشباع الكسرة اشبع اشبعت الكسرة كسرة اللام اجبعت فتولت منها الياء او تكون له او تكون يكون يكون ورودها على لغة بعض العرب الذين لا يحذفون حرف العلة مع الجزم وقد وقد قرأ به في السبع البزي عن ابن كثير يقرأ قول ربنا انه من يتق ويصبر فانه فان الله لا يضيع اجر المحسنين. انه من يتقي ويصبر بالياء قال الشاطبي اه ومن يتقي زكاة بيوسف وفاة كالصحيح معللا. ومن يتقي زكاة ازاي والبس دي انه من يتقيه ويصبر اما لاشبعت الكسرة في القاف او على لغة بعض العرب بعضهم من المفسرين يقول آآ هذا الفعل ليس مجزوما يتقي ويصبر فاذا قلنا له كيف لا يكون مجزوما وهذه من؟ قبله جزمته يقول لك هذي من لا تجزم لماذا؟ لانها ليست ليست شرطية وانما هي موصولة ان الذي يتقي ويصبر واذا كانت موصولة فلا تجزي ولكن هذا مشكل هذا القول مشكل لماذا؟ لوجود الفاء فان الله لا يضيع لو كانت موصولة ما وجدت الفاء حيث وجدت الفاء تعينت شرطية هذا وقد قلت لكم ان على لغة بعض العرب قال رؤبة اذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي ولا ترضاها القياس اجي تقول ولا تردها بحرف الألف هذا هذا رجز طريف هو من رؤبته يقول اذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملق واعمد لاخرى ذات دل منيق تا لول غنج او الدلال حتى العجوز اذا كان الذل بغات بغات دير الغنج العجوز كتجي باسلة واعمل لي اخرى ذات دل منيق طيبة المس لينة المس كمس الخرنقي العرب قالت في العجوز فاكثرت قال احد الاعراب اه ان العجوز فارك ضجيعها تسيل من غير بكا دموعها تمدد الوجه فلا يطيعها كان من يضيفها يضيعها قد يسمعنا النساء الان حرام عليه هاد رؤبة لما اكلها لحما لما اشترح عظما بل تمسها عظما والقاها لا لحما ولا عظما. تيقولو هما العيالات ياك؟ تيقولو افنى شبابها لما اكل شبابها طرحها انا اقول للنساء قد اجاب الشاعر هذا يعني الشاعر اجاب شاعر واحد اخر اجاب طبق الإجابة قدمها راه ماشي هو اللي كاليها شبابها افناه الشباب افناه قيل الله للشمس طلوعي حتى اذا وراك افق فارجعي هذاك قول الله للشمس اطلعي وقول الله للشمس اغربي هداك هو لي ضيع ليها الشباب ماشي ماشي الراجل مم وعلى كل حال هذا قول الشاعر اما ربنا فيقول وعاشروهن بالمعروف عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. العلماء مختلفون في مسألة الشك ما الذي يفعل اذا شك في صلاته جمهور المالكية والجمهور يقول يقولون ان من شك في صلاته يبني على اليقين يبني على الاقل شك في صلى اربعا ام ثلاثة يبني على انه صلى ثلاثا ويتم صلاته على ذلك هذا قول المالكية والجمهور والحنفية يرون ان من شك في صلاته فانه يتحرى يتحرى يعني يبني على غالب ظنه ويتم على ما ترجح عنده من الظن فان لم يكن عنده ظن غالب حينئذ بنى على اليقين والحنابلة لهم اقوال ثلاثة البناء مطلقا والتحري مطلقا وقول بالتفصيل بين الامام فيتحرى والمنفرفة يبني على الاقل المالكية والجمهور اذا علاه هاد المسألة في بسطها شيء من الطول ولم يبقى من الوقت ما يسعه فنذرها الى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك اشكرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين