﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الفدية قال وهي على ضربين احدهما على التخيير وهي فدية الاذى واللبس والطيب. فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين

2
00:00:19.150 --> 00:00:36.900
او ذبح شاة وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر فان في قيمته في قيمته الا فان فيه قيمته الا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة ويخير

3
00:00:36.900 --> 00:00:55.200
اين اخراج المثل او تقويمه بطعام في طعم لكل مسكين مدا من بر او يصوم عن كل مد يوما الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وفدية الجماع بدنة فان لم يجد

4
00:00:55.200 --> 00:01:14.600
قيام فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر يلزمه دم. فان لم يجد فصيام وعشرة ايام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة الا ان يكون قد كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة

5
00:01:14.650 --> 00:01:34.650
وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفارة. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم الا فدية الاذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. وهدي المحصر ينحره في موضعه

6
00:01:34.650 --> 00:01:56.000
واما الصيام فيجزئه بكل مكان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الفدية  اي ما يلزم من وقع في محظور او ترك واجب

7
00:01:56.400 --> 00:02:17.900
او فعل شيئا يوجب فدية رحمه الله تعالى وهي على دربين احدهما على التخيير اي ان الفدية تنقسم الى قسمين فدية على التخيير وفدية على الترتيب اما فدية التخيير فذكر انها فدية الاذى

8
00:02:18.600 --> 00:02:39.100
واللبس والطيب فله الخيار بين الصيام بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل اولا فدية هي فدية على التخيير

9
00:02:39.250 --> 00:03:01.950
احدهم على التخيير وذلك ان من وقع في هذه بهذا الامر يخير اما ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام وهذي كفدية كفدية المحظورات وهي اللباس

10
00:03:02.200 --> 00:03:20.750
الحلق تغطية الرأس لدى الحلق الطيب فانه يخير بين هذه هذه الامور اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع واما ان يصوم ثلاثة ايام

11
00:03:21.100 --> 00:03:38.900
فهو ان فعل احدها اجزأ عنه اجزأ عنه ولا يجب ولا يجب ان يقدم احد على الاخر لكن ان قدم الشاة فهو افضل ان قدم الشاة فهو افضل ودون ذلك الاطعام لان فيه نفع متعدي الى المساكين

12
00:03:38.950 --> 00:03:59.000
ودون ذلك الصيام فان نفعه يعود على الشخص الذي فعل المحظور لكن مع ذلك نقول هو مخير بين هذي الثلاثة الامور ففدية المحظور كاللباس وحلق الرأس والطيب وما شابه هذا فانه يخير بينها ثلاث امور. قال

13
00:03:59.000 --> 00:04:15.400
الا الصيد فالصيد من محظورات الاحرام الا ان فديته الا ان فديته تكون مثل ما قتل ان كان ما قتله مثلي فهناك من من الصيد ما يشابه شيئا من البهائم

14
00:04:15.550 --> 00:04:35.550
كالغزال يشابه الشاة والوعل يشابه البقر وكذلك الوعل الكبير يشابه البدنة فما شابه شيئا من من الصيد شابه شيئا من البهائم فانه يذبح مثل ما شابه الا الطائر قال الا الطائر

15
00:04:35.900 --> 00:04:55.650
فان فيه قيمته الا الحمامة. الطائر جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا في الحمامة شاة فاخذ الفقهاء من هذا وهذا محل اجماع ان ما كان مثل الحمامة فما فوقها من الحبارة والكروانات وغيرها

16
00:04:55.650 --> 00:05:12.700
ان فيها شاة وبعض اهل العلم يرى ان الشاة خاصة في الحمامة فقط واما غيرها من الطير فان فيه القيمة. لكن نقول الاصح في هذا لان محل اجماع ان الحمام اذا وهي تعب عبدا فما كان مثله

17
00:05:12.700 --> 00:05:36.550
اكبر منها حجما فان فيه شاة لقضاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحمامة ان فيها شاة فما كان مثلها او اكبر منها فان فيه شاة الا النعامة فيها بدنة فيها بدنة وقد قضى بذلك ايضا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقضوا في النعامة

18
00:05:36.550 --> 00:05:57.600
ده انا فهذا لما قظى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما دون الحمامة كالعصافير غيرها من الطيور الصغيرة. فان فيها قيمتها فتقدر قيمة هذا الصيد ثم يتصدق بقيمته طعاما او يصوم عدل ذلك عدل تلك الصدقة

19
00:05:57.600 --> 00:06:24.500
او عدل ذلك الطعام صياما. هذا ما يتعلق بمسألة الطير. اما غيرها من البهائم التي تصاد او مما مما يصاد من الغزال او الارانب او كذلك آآ آآ الوعود او غيرها من الصيد فانه ينظر الى ما يشابه من بهيمة الانعام فيخرج مثله فيخرج مثله. الارنب

20
00:06:24.500 --> 00:06:43.200
فيها جفرة والاية التي هي صغيرة المعز. فكل ينظر الى حجمه ويخرج مثله. اذا لم يكن له شبيه فانه ينظر الى قيمته ثم بقيمته يخرج بتلك القيمة طعاما يتصدق به على فقراء الحرم

21
00:06:43.250 --> 00:07:03.250
فان قدرت قيمته بهذا الطعام فله ايضا ان يصوم مقابل كل نصف صاع يوما مقابل كل نصف صاع يوما وهذه فتوى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهناك ايضا وهذا عن الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة ففدية الصيد ايضا هي على التخيير هي على

22
00:07:03.250 --> 00:07:26.400
التخييم يخير بين ان ان يخرج مثلها ويتصدق بلحمها على الفقراء والحرم او يقدر قيمة ذلك الصيد وما يشابهه من بهيمة الانعام ثم ثم يقيم ما يساوي الانعام كالابل او البقرة والغنم ويخرج ويخرج عدلها طعاما ثم يتصدق بذاك الطعام على فقراء الحرم او

23
00:07:26.400 --> 00:07:47.000
ان ينظر الى عدل ذلك الطعام فيجعل مقابل نصف مقابل كل نصف صاع يوما يصومه. والقول الثاني ابن عباس رضي الله تعالى ان انه جعل في البدنة ثلاثين يوما وفي البقرة عشرين يوما وفي الغنم عشرة ايام اذا اخرج مثلا

24
00:07:47.000 --> 00:08:10.600
اذا كان ذبح حمامة ففيها شاة الشاة يعادلها من الاطعام قال يطعم قدرها ينظر قيمة الشاة ويشتري قيمتها طعاما ويتصدق مع فقراء الحرام او انه يصوم عشرة ايام مقابل هذه الشاة على فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اذا كانت بقرة يقول ابن عباس يصوم عشرين يوما كما جاء ذلك عند البيهقي

25
00:08:10.600 --> 00:08:29.100
واذا كان واذا كانت بدنة يصوم ثلاثين يوما. هناك قول ايضا اخر وهو ان في جميع ذلك انه اذا كان شاة يصوم ثلاثة ايام وما كان بدنة او بقرة يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام قيام

26
00:08:29.100 --> 00:08:52.200
على البدن في في الجماع فان الرجل وطأ امرأته قبل التحلل يذبح بدنه فان لم يجد صام عشرة ايام وكذلك في دم التمتع والقران اذا لم يجد صام عشرة ايام فاخذ بعض اهل العلم من هذا ان الصيد ايضا يخير الصائب اما ان يذبح مثل مثل

27
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
هذا الصيد ان كان مثليا او اه من البهائم فيذبح مثله او عدله يتصدق بعدله طعاما او يصوم عشرة ايام اذا كان بدنة بقرة واذا كان بقدر الشاة صام ستة صام ثلاثة ايام. واما الذي عليه الائمة الاربعة هو الذي عليه اتفاقهم فانهم يرون

28
00:09:12.200 --> 00:09:28.550
انه يصوم مقابل كل كل نصف صاع يوم. فلو كان عليه مثلا عليه مثلا آآ ستون صاعا كم يصوم؟ قالوا يصوم يصوم مئة يصوم مئة وعشرين يوما لان الصاع عن

29
00:09:28.550 --> 00:09:48.550
يومين وهذا لا شك ان فيه فيه مشقة عظيمة فيه مشقة عظيمة فالاقرب والله اعلم انه يجعل الصيام مقابل اما يجعله مقابل هذه اليوما او يجعل البدو البقرة مقابل عشرة ايام والشاة مقابل ثلاثة ثلاثة ايام

30
00:09:48.950 --> 00:10:09.700
وهو على التخيير. قال هنا ويخير بين اخراج المثل وتقويمه بطعام. يعني المثل اذا كان ذبح بدنة اذا كان ذبح نعامة او قتلى نعامة ففيها فيها بدنة قيمة البدن مثلا كم نقول قيمة البدنة؟ قيمتها الان ما يقارب ما يقارب الفي ريال

31
00:10:10.000 --> 00:10:30.850
الالفين الالفين ريال كم كم يشترى بها من الطعام؟ قد يشترى بها اصاع كثيرة  اما ان يذبح بدنه واما ان يقيم تلك البدن ويخرج قيمتها طعاما فيتصدق بها الطعام واما ان يصوم مقابل كل نصف صاع

32
00:10:30.850 --> 00:10:44.700
يوم ولا شك عند النظر نرى ان في ذلك حرج عظيم ومشقة عظيمة كيف؟ اذا قلنا ان قيمتها اكثر من الف ريال او الفين ريال واخرج مقابل ذلك من الطعام ما يقارب

33
00:10:44.750 --> 00:11:00.400
الفصاع يعني مثلا اذا كان آآ بالفين ريال قد يكون آآ ما يقارب يعني خلنا نقول الفين ريال الصعب كم؟ ثلاثة كيلو بعشر الصاع مثلا بخمسطعشر ريال كم يكون في الالف

34
00:11:00.450 --> 00:11:11.900
مئة وخمسين اقرب من ان ما يقارب مئة ثلاث مئة صاع او مئتين وخمسين صاع. اذا قسمناه على اثنين يصوم كم؟ يصوم ما يقارب سنة كاملة. اذا قلنا انه يصوم مقابل كل

35
00:11:11.900 --> 00:11:28.350
تصاع المسكين يصوم يوم يكون سيصوم يوم اياما كثيرة مقابل الاطعام. وعلى هذا نقول الصحيح انه اما ان يذبح مثل هذا الصيف الذي قد ذبحه وهو بهيم من بهيمة الانعام كان يكون من الابل

36
00:11:28.400 --> 00:11:46.300
او من البقر او من الغنم ثم اذا اراد ان يجعل مكانه طعاما اطعم بقيمة ذلك المثلي كمثل الشاة بخمس مئة ريال يخرج بقيمتها ما يقارب تسعين كيلو لان مثلا اذا قلنا الارز بخمسة بمئتين وخمسين مثلا

37
00:11:46.300 --> 00:12:02.050
بخمس مئة ريال خمس كم قبل اربعين ثمانين كيلو الصاع ثلاثة كيلو ليخرجه ويتصدق بها. اذا اراد ان يصوم فالصحيح انه يصوم مقابل البدو البقرة عشرة ايام ومقابل الشاة ثلاثة ايام

38
00:12:02.050 --> 00:12:17.800
هذا هو الاقرب. اما هنا يقول وتقويمه بطعام في طعم كل كل مسكين من مدة. وهذا القول ايضا فيه اشد لان اذا قلنا انه يطعم كل مسكين مد فانه سيصوم مقابل كل مد

39
00:12:17.850 --> 00:12:37.850
يوم وصى عبارة عن كم مدة؟ الصاع عبارة عن اربعة امداد. فاذا كان عليه مئة صاع صام كم يوم؟ اربعة اربع مئة يوم. صام اربع مئة اربع مئة يوم وهذا لا شك ان فيه مشقة عظيمة. وهذا الذي عليه المذهب انه انه يطعم مقابل كل مسكين مدة. القول الثاني

40
00:12:37.850 --> 00:12:53.950
انه انه يصوم مقابل كل نصف صاع يوما واما الجمهور فيرون انه يطعم انه يطعم مدا لكل مسكين ويصوم قابل كل مد يوما الضرب الثاني من الفدية ما كان على الترتيب

41
00:12:54.000 --> 00:13:18.150
وهو معنى الترتيب انه لا بد ان يأتي بالاول فالاول لابد ان يذبح فان لم يجد انتقل الى الامر الاخر فالترتيب وهو التمتع دم التمتع ودم القران فدم التمتع واجب ويجب على من تمتع او قرن بين حجته وعمرته ان يذبح هديا والذبح هنا واجب ولا يجوز ان

42
00:13:18.150 --> 00:13:38.150
يتركه مع قدرته فان لم يجد هديا انتقل انتقل الى الصيام انتقل الى الصيام وهو ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فهذا على الترتيب. كذلك فدية الجماع. الجماع يجب على من جامع اهله

43
00:13:38.150 --> 00:13:53.950
قبل التحلل الاول ان يذبح بدنه ان يذبح بدنه. فان لم يجد انتقل الى الصيام قياسا على دم التمتع والقران عدم التمتع والقران فان في دم التمتع بالقران اذا لم يجد الهدي انه يصوم عشرة ايام

44
00:13:53.950 --> 00:14:09.050
فقال الجمهور انه اذا لم يجد هديا او بدلة فقره وهو قد جامع قبل التحويل الاول فانه يصوم مقابلها عشرة ايام ولا يشترط ان تكون ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع بل يصومها في اي

45
00:14:09.050 --> 00:14:26.700
في مكان شاء ان صام في اهله او صام في اي مكان. فهذا فان لم يجد فصيام كصيام الترم المتمتع. وكذلك الحكم في دم الفوات. دم الفوات من فاته الحج من فاته الحج كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاسود عندما اتى

46
00:14:27.300 --> 00:14:48.500
بعدما نفر الناس من عرفة فاضوا من صلاة العيد قال الان وقتيت واظن ان عرفة غدا قال اذبح بدن امره بان يذبح بان ينحر بدنة وان يطوف سبعا ويتحلل بعمرة ثم يحج من قابل ثم يحج من قابل وجاء هذا من طريق الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء

47
00:14:48.500 --> 00:15:08.500
من طرق كثيرة فعمر رضي الله تعالى افتاه بان يذبح بدنة وان وان يتحلل بعمرة وان يحج من قابل. وجاء ابن عمر رضي الله عنه انه قال يذبح بدنة ويتحلل بعمرة وقال ان استطاع ان يأتي من قابل فليفعل. واما مسألة قضاء حجة

48
00:15:08.500 --> 00:15:28.500
والصحيح انه لا يجب الا اذا كانت هذه الحجة حجت الاسلام. اما اذا كان حج تطوع وفاته الحج فانه يتحلل بعمرة ويذبح بدلة تيسر له ذلك فان لم يتيسر صام مسألة الصيام سيأتي معنا يذبح بدنه على فتوى ابن عمر وعمر ولا يعلم لهما

49
00:15:28.500 --> 00:15:48.500
مخالف واما قضاء الحج فالصحيح انه لا يجب فالصحيح انه لا يجب لان الحج لا يجب الا مرة واحدة. فان كانت حجة الاسلام وجب عليه ان يحج وجب عليه ان يحج مرة او يحج من قابل. قال فان لم يجد يعني لم يجد البدن في

50
00:15:48.500 --> 00:16:10.000
الفوات ينتقل الى الصيام انتقل الى الصيام قياسا على على التمتع قياسا على التمتع والصحيح الصحيح انه ان ان ان هذا الدم اذا لم يجده فانه يصوم عشرة ايام كما فعل في الجماع. قال والمحصر ايضا المحصر سواء بعدو

51
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
او بمرض الذي لم يشترط لان المحصن له حالتان محصر اشترط ومحصر لم يشترط. اما الذي اشترط انه اذا احصر يتحلل فهذا يتحلل ولا شيء عليه اذا اتى الى مكة وقال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وحصر عن بيت الله الحرام فان

52
00:16:30.000 --> 00:16:47.100
يخلع ازاره ورداءه وينوي التحلل ولا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. ان كان معه هدي ذبح هديه وان لم يكن معه هدي فلا شيء عليه فلا شيء فلا شيء عليه. اما اذا كان المحصن لم يشترط

53
00:16:47.500 --> 00:17:07.500
وعلم من حاله انه لن يصل الى بيت الله الحرام فان كان معه هدي وجب ان يذبح هديه وجب ان يذبح هديه وان لم يكن معه وتيسر له اشتراء الهدي جاز وجب يعني هنا استحب له ان يشتري هديا ويذبحه. ونقول الصحيح المحصر

54
00:17:07.500 --> 00:17:27.500
ان الهدي ليس عليه بواجب الا اذا كان معه. فان من ساق الهدي معه كان يكون قارنا او متمتع ومعه الهدي فانه يلزمه ان يذبح الهدي اذا احصر. اما اذا لم يكن معه هدي فان اراد الكمال اشترى شيئا من الهدي وذبحه وذبحه فما استيسر من هذه كما قال ربنا سبحانه

55
00:17:27.500 --> 00:17:45.400
وتعالى اذا لم يكن معه شيء فلا يلزمه شيء. هل يلزمه الصيام؟ المذهب هنا يذكر انه يصوم قياسا على اي شيء على دم التمتع القران والصحيح كما كما هو الرواية الاخرى عن احمد وهو قول كثير من الفقهاء انه لا يلزمه الصيام ودليل ذلك

56
00:17:45.900 --> 00:18:05.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر لما احصر عام الحديبية نحر اصحابهما نحر من كان معه هديا نحره ومن لم يكن معه هدي فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ولو كان الصيام واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان الصيام لمن لم يجد هديا

57
00:18:05.900 --> 00:18:25.900
الاحصار انه ليس بواجب ولا يلزم ولا يلزم بل نقول الصحيح ان من ليس معه هدي فلا يلزمه ايضا ان ان يشتري هذه لا يلزمه ذلك وانما يلزم من كان معه الهدي. اذ لو كان واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا الهدي فان لم يستطعوا امرهم بالصيام. فالنبي

58
00:18:25.900 --> 00:18:45.950
لم يأمرهم بالاشتراء وبالشراء ولم يأمرهم بالصيام. فدل هذا على ان المحصر لا يلزمه دم الا اذا كان معه واما قول الماتن فان لم يجد فصيام عشر ايام نقول ليس هذا بصحيح والصحيح ان الذي احصر عن بيت الله الحرام بمرظ او بعدو بما شابه ذلك

59
00:18:45.950 --> 00:19:05.150
فانه يتحلل ولا شيء عليه الا ان كان معه هدي فانه يذبحه اذا كان معه. قال ومن كرر محظورا من جنس المحظورات قد تكون من جنس واحد وقد تكون من اجناس. اذا قلنا بوجوب الفدية عند فعل المحظور. فعندئذ ننظر الى المحظورات المحظورات

60
00:19:05.150 --> 00:19:27.000
قد تكون من جنس واحد وقد تكون من اجناس مختلفة فمثلا المخيط كله جنس واحد. من لبس ازارا او لبس رداء او لبس قفازات او لبس سراويل او ولبس هذه الملابس كلها نقول هذه كلها من جنس من جنس واحد من جنس واحد فيلزم اذا فعل هذه المحظورات تم فدية فدية

61
00:19:27.000 --> 00:19:47.000
واحدة فدية واحدة اذا قلنا بوجوب الفدية. لان اصل الفدية هنا اخذت من القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجرة عندما رأى او قد اذته هوامه امره ان يحلق شعر رأسه وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فاخذ الفقهاء من ذلك

62
00:19:47.000 --> 00:20:07.000
ان من وقع في محظور انه يلزمه هذه الفدية يلزمه هذه الفدية. ثم قالوا اذا كانت الفدية اذا كان المحظور من جنس واحد وكرر فعله له يلزمه فدية واحدة اما اذا كانت من اجناس من اجناس متعددة كأن يكون احلق شعر رأسه ولبس مخيطا قالوا

63
00:20:07.000 --> 00:20:25.350
عليه قالوا عليه فديتين فدية عن تغطية عن حلق شعره وفتية عن لبس المخيط قال ايضا من غير كرر محظور من جنس غير قتل الصيد قتل الصيد اذا قتل اكثر من صيد فيلزمه مقابل كل صيد

64
00:20:25.350 --> 00:20:45.350
فدية لان في الصيد في كل في كل ما يقتله المحرم يلزمه ان يفديه. فان قتل ارنبين الزم بفدية وان قتل عشرا الزم بعشر فديات كذلك ان قتل حمامة نزل فدية وان قتل اكثر من ذلك الزى بعدد ما قتل من الصيد

65
00:20:45.350 --> 00:21:02.550
بعد ما قتل من الصيد فكل صيد له فدية تخصه اما بقية محظورات الاحرام التي فيها اتلاف كتغطية الرأس او الطيب او او وحلق الشعر او لبس المخيط فانه يلزمه بكل واحدة من هذه فدية على التخيير

66
00:21:03.200 --> 00:21:23.200
على القول الذي عليه عامة الفقهاء. قال فكفارة واحدة فان كفر عن الاول اي اذا لبس مخيطا فكفر ثم لبس مرة اخرى فبالاتفاق انه يلزمه فدية اخرى يلزم فدية اخرى الذي وهذا لا يعلم فيه خلاف بين من اوجب

67
00:21:23.200 --> 00:21:43.200
من اوجب الفدية من اوجب الفدية فيقول مثلا لو حلق شعره ثم خرج شعره وحلقه مرة اخرى قالوا يلزمه فدية ثانية لو حلق شعر رأسه ثم فدى ثم حلق شعر عانته نقول يلزم فدية اخرى باي شيء لهذا الحلق؟ فاما اذا

68
00:21:43.200 --> 00:22:05.150
الم يفدي فحلق شعر رأسه وشعر ابطه وشعر ساقي او غيره من الشعور فانه يلزمه كم؟ فدية واحدة. قال ايضا فان كفر عن الاول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. وان فعل محظورا من اجناس مثلا حلق ولبس وطيب فلكل

69
00:22:05.150 --> 00:22:29.800
الكفارة لانها من اجناس مختلفة وهذا الذي عليه الجمهور. قال والحلق والتقليم والوطو وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه قال يلاحظ هنا قال الحلق وتقليم الاظافر والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا فيه اتلاف. فما

70
00:22:29.800 --> 00:22:48.800
ففيه اتلاف يلزم لفديته فحلق الشعر فيه اتلاف الشعر. وكذلك الوطء فيه اتلاف وكذلك ايضا آآ قتل الصيد فيه اتلاف. فكل هذه يستوي عمد وخطؤه. وهذا عند الجمهور. والقول الثاني انه لا يلزم

71
00:22:48.800 --> 00:23:08.800
شيء لا يلزمه شيء اذا كان فعل احد هذه المحظورات ناسيا او مخطئا او مكرها وهذا هو الصحيح والاقرب هذا هو الصحيح والاقرب طب ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام مخطئا او ناسيا كان حلق شعره ناسيا نقول ليس عليه شيء او قتل صيدا

72
00:23:08.800 --> 00:23:28.800
مخطئا ليس عليه شيء لان الله يقول من قتله متعمدا فقيد القتل بالتعمد. وقال بعض اهل العلم ان التعمد يلحقه به الاثم واما غير المتعمد فتلزمه الفدية ولا ولا يلحقه الاثم ولا يلحقه الاثم لكن الرواية الاخرى كما هي عند احمد ان انه

73
00:23:28.800 --> 00:23:48.800
شرط في جميع الامور ان يفعلها عامدا ذاكرا. اما اذا فعلها مكرها او ناسيا او مخطئا فالصحيح انه لا يلزم شيء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله عز وجل قد فعلت قد فعلت. فالله رفع عنا الحرج بالنسيان والخطأ

74
00:23:49.850 --> 00:24:07.650
قال وسائل المحظورات لا شيء في سهوه الذي لا يترتب عليه اتلاف كتغطية الشعر تغطية الشعر ليس فيه اتلاف كذلك لبس المخيط ليس في اتلاف كذلك مثلا الخطبة والنكاح الخطبة ليس فيها اتلاف. قال وكل هدي

75
00:24:08.750 --> 00:24:28.750
او اطعام فهو لمساكين الحرم. كل هدي او اطعام فهو المساكين حرام. بهذا قال عامة اهل العلم. بهذا قال عامة العلم ان كل هدي الا فدية الاذى وكذلك فدية المحصر. فانها تذبح في المكان الذي حصل فيه الاحصار. اما التمتع والقران

76
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
وفدية ترك واجب من واجبات الاحرام من واجبات الاحرام او او قتل الصيد فانه يذبح في الحرم ويتصدق بطعامه في الحرم. فان كان ذبحا فيكون في الحرم. وان كان طعاما فانه يتصدق به على فقراء الحرم. اما الصيام

77
00:24:48.750 --> 00:25:08.750
فانه يصوم في اي مكان شاء الا فدية الاذى فانه يفرقها في الموضع الذي حلق شعره فيه. والاقرب انه اذا اصابه اذى في شعره فاستحتاج حلقه ان حلقه في الحل ذبح في الحل وتصدق به على فقراء على على المكان الذي هو فيه. ان ذبحه في الحرام

78
00:25:08.750 --> 00:25:29.200
ذبحت ان حلق شعره في الحرم ذبح في الحرم وتصدق ايضا على اهل الحرم. ام كذلك ايضا هدي المحصر. فلو احصر مثلا احصر مثلا قبل الميقات والميقات والحلم نقول يذبح هديه في الميقات ويتحلل ويتصدق بهذا الهدي على من حوله من

79
00:25:29.200 --> 00:25:49.200
مساكين ان استطاع ان يوصل هذا الهدي الى الكعبة فهو افضل. وهناك من يوجب ذلك والصحيح انه لا يجب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طعام الحديبية ذبح هديه في الحديبية ولم يبلغ به مكة ولم يبلغ به الحرم فهذا هو الاقرب. اذا نقول ان كل هدي

80
00:25:49.200 --> 00:26:05.050
فالاصل فيه انه يذبح في الحرم ويتصدق بلحمه على الفقراء الحرم الا في حالتين فدية الاذى وفدية الاحصار فانه يذبحها ويفرقها المكان الذي احصر فيه او فعل فيه ذلك الاذى الذي ازاله عنه. قال ايضا

81
00:26:05.100 --> 00:26:25.100
واما الصيام فيجزئ بكل مكان. اذا اذا اذا لم يذبح ولم يطعم واراد ان يصوم فله ان يصوم في الحل ويصوم في الحر وبهذا وهذا امر لا خلاف بين اهل العلم من جهة الصيام الصيام لا خلاف في بين اهل العلم انه يصوم في اي مكان شاء

82
00:26:25.100 --> 00:26:45.100
الهدي والاطعام فعامة اهل العلم خاصة فيما فيما عدا الاحصار وكذلك دم الاذى انه يذبح في الحرم ويتصدق بلحمي على فقراء الحرم. اما دم التمتع والقران فهذا لا خلاف بين العلم. انه يذبح داخل حدود الحرم. منهم من يرى انه يذبح في منى ومنهم من يرى

83
00:26:45.100 --> 00:27:05.100
انه يذبح داخل حدود الحرم ومنهم من يرى انه يذبح في مكة يذبح في مكة. والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان دم التمتع والقران انه يذبح الى الحرم ويتصدق فيأكل منه ويتصدق به على من شاء. ان شاء اكله وان شاء تصدق به على فقراء الحرم. وان شاء تصدق به

84
00:27:05.100 --> 00:27:28.300
خارج حدود الحرم. اما فدية الصيد فانه بدأ الصيد يذبحها في الحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم ولا يجوز له ان يأكل منها ولا ان يخرجها خارج حدود الحرم. دم التمتع والقران يجوز ان يخرجه ان يخرج لحمه ويتصدق به خارج الحرم. اما الذب فلا بد ان يذبحه داخل الحرم

85
00:27:28.300 --> 00:27:48.300
اما دم الصيد فانه يذبح في الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم ولا يجوز له ان يأكل منه شيء. كذلك اذا ترك واجب من واجبات الحج والعمرة فانه يذبحه في الحرم اذا اذا قلنا بوجوب الذبح عليه كمثلا الوطأ كالبدلة يذبحها من وطأ قبل

86
00:27:48.300 --> 00:28:08.300
التحول الاول فانه يذبحها في الحرم ويتصدق بلحمه على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ولا يأكل منها شيئا. اذا يأكل يأكل قل المحرم من هديه اذا كان هدي تمتع او قران اما غير من الدماء فانه لا يأكل منها لا يأكل منها وانما

87
00:28:08.300 --> 00:28:18.633
اتصدق به على فقراء الحرم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم