باب قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم قال حدثنا محمد ابن يوسف عن وارقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل الذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع. وللزوج الشطر والربع هذا في بيان ما ذكره الله تعالى في قسمة المواريث من من تعيين الوارثين ونصيبهم فقد ذكر الله تعالى في ايات المواريث في سورة النساء يوصيكم الله في بعد ان ذكر الاجمال في استحقاق الرجال والنساء لكل ميراث على حد سواء من حيث اصل الاستحقاق في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر؟ قال نصيبا مفروضا. فرظه الله عز وجل والزم به. ثم بين ذلك في قوله جل في علاه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فالاولاد ذكورا واناثا. وهم الابناء والبنات وابناء الابناء. وان نزلوا هؤلاء كلهم ممن يرث دون اولاد البنات فانهم لا يرثون طريقة ميراث هؤلاء فيها تفاصيل وفيها اه مسائل عديدة لكن الان المقصود هو بيان بل من يرث مما دلت عليه الايات. فالاية دلت على ان الابناء والبنات يرثون والابناء هم المباشرون وكذلك البنات هم المباشرون وهم الذين للصلب وابناء واولاد واولاد الابناء ذكورا واناثا من ابناء الابناء وبنات الابناء على نحو ما يأتي او ما ذكر العلماء تفصيله في طريقة ميراث هؤلاء. ثم ذكر الله تعالى فيما يتعلق من يرث في هذه الايات الوالد ذكر الوالدين فالوالدان وهم الاب والام يرثون وبين نصيب كل واحد منهما. وليعلم ان الوالدين المباشرين الاباء والام يرثون بلا اشكال ونص الاية يشملهما. واما الجد والجدة فقد اختلف العلماء هل هم داخلون في دلالة الاية او لا؟ والصواب ان الاية تدل على ميراث الجد والجدة على وجه الاجمال. وان كان بعض اهل العلم قالوا ان ميراث الجدة لم يثبت بالقرآن انما ثبت بالسنة. واستدلوا لذلك بقول ابي بكر لما جاءت الجدة تطلب ميراثها. قال اني لا اعلم لك في كتاب الله شيئا فحتى سأل الصحابة فاجابوه رضي الله تعالى عنهم بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس هذه الاية دلت على ان من الوارثين الاباء والام وكذلك الجدود في الجملة هي من من اسباب الميراث لان لان الجد يسمى ابا وكذلك الجدة تسمى اما ثم بعد ان ذكر ما ذكر من ميراث الذرية الفروع وميراث الاصول انتقل الى بيان ميراث الحواشي وهم الاخوة ولذلك اشار اليهم في قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. وهذا يشير ان للاخوة مدخلا في الميراث. والاخوة يشمل الذكور والاناث على نحو من التفصيل لم تذكره الاية لكن يأتي بيانه في بقية ايات المواريث وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاية شملت ذكرى ثلاثة ذكرى ثلاثة ذكرى ثلاثة ممن يرثون الفروع والاصول والحواشي وهم الاخوة قال بعد ذلك ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهذه علاقة ناشئة عن عقد الزوجية تبين الله تعالى ان ان الزوجية سبب للتوارث بين الزوجين فقال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ان لم يكن لهن ولد سواء منكم او من غيركم فالمرأة ترث نصف ما ترك فالرجل يرث نصف ما تركت المرأة ان لم يكن لها ولد منه او من غيره فان كان لها ولد منه او من غيره فان نصيبه من ميراثه ينقص من النصف الى الربع ولذلك قال فان كان لهن ولد يعني منكم او من غيركم فلكم الربع مما تركن. ثم عاد مؤكدا ضرورة العناية بالوصايا والديون قال من بعد وصية يوصين بها او دين لان الميراث كما تقدم هو من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو الحق الرابع فابتداء الحقوق تجهيز الميت ثم بعد ذلك ايش بالدين ثم بعد ذلك بالوصية ثم بعد ذلك بالميراث. وانما قدم الوصية ذكرا مع ان الدين مقدم عليها حكما هذا لان الوصية قد يغفل عنها وانه قد لا يعلم الموصى له بالحق وقد يعلم و آآ يدرك ذلك لكن ليس له من القوة في المطالبة كما لمن؟ ها يا اخوان؟ كما لصاحب الدين ولذلك قدمه ذكرا مع انه لا خلاف بين العلماء ان الدين مقدم على الوصية فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة ثم قال الله تعالى بعد ان فرغ من ذكر ميراث الزوج انتقل الى بيان ميراث الزوجة فقال تعالى في ميراث الزوجة ولهن الربع مما تركتم ولهن اي وللزوجات سواء كانت واحدة او اكثر. الربع اي من التركة ولذلك قال الربع مما تركتم سواء كان مالا نقديا او عقارا او غير ذلك من الاموال التي تركها كل ذلك مشمول بقوله جل وعلا فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او نعم آآ ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد هذا قيد ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد سواء منهن او من غيرهن. فان كان للرجل الزوج كان له ولد من المرأة نفسها او من غيرها ففي هذه الحال يقول فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الثمن والثمن هو نصف الربع وهكذا يتدرج الميراث بالنسبة للرجل يبتدأ بالنصف فان كان للزوجة ولد فله الربع وبالنسبة للزوجات لهن فان كان له ولد فلهن نصف الربع وهو الثمن قال بعد ذلك من بعد وصية يوصى بها او دين. هذا بيان لمن يرث من الزوجات. عاد الى بيان ميراث الاخوة لبيان ميراث الاخوة. وانما قدم ذكر ميراث الزوجات والازواج على الاخوة لانه لان الازواج والزوجات الصق بالشخص لان عقد الزوجية الصق بالشخص من الاخوة. ولهذا قدم بيان احكام ميراث الميراث الثابتة الميراث الثابت بالزوجية على الميراث الثابت بالاخوة. وان كان قد تقدم في الاية السابقة للاشارة اجمالا الى استحقاق اخوة كما تقدم في قوله فان كان له اخوة فلامه السدس. لكن هنا جاء التفصيل فقال تعالى وان كان رجل يورث كلالة وان كان رجل يعني ان وجد رجل كان بمعنى وجد. وان كان رجل اي وجد رجل يورث كلالة اي يورث وحاله انه كلالة ومعنى الكلالة هو من لا والد له ولا ولد الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. زيد من الناس مات وليس له والد ولا ولد ففي هذا ففي هذه الحال يسمى هذا كلالة. يقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة يعني لا والد ولا ولد او امرأة ولها وله اخت فلكل واحد منهما السدس. ذكر الله تعالى الكلالة في القرآن في موضعين في هذه الاية وفي اخر اية من ايات سورة النساء حيث قال يستفتونك في كلالة ايش يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم بين الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وورثه اخوة نعم يستتونك في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نمر هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فهنا لم يذكر قال ليس له ولد ولم يذكر ليس له والد لكن علم انه ليس له والد من اين؟ من انه ذكر نصيب الاخت ومعلوم انه اذا وجد الوالد فان الوالد يحجب الاخوة فليس لهم نصيب. فعلم بهذا ان الكلالة هو من لا والد له ولا ولد لا والد له ولا ولد. هذا اذا مات كيف يصنع به؟ يقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يعني او امرأة تورث كلالة بان كانت امرأة ليس لها والد توفيت وقد مات والدها قبلها وليس لها اولاد اما انها لم تنجب او انها انجبت وماتوا قبلها وكذلك الرجل اما ان يكون قد حصل له ولد ومات قبله او انه لا ولد له من الاصل. يقول جل يقول سبحانه وبحمده وان كان رجل يورث كلالة او امرأة قال وله اخت وله اخ او اخت. له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. الاجماع منعقد على ان المقصود بالاخ والاخت هنا الاخوة لام الاخوة اليوم لا خلاف بين العلماء ان المقصود الاخوة في هذه الاية هم الاخوة لام خلافا لمن ذكر الله تعالى في اخر سورة النساء في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. فالاخت هناك هي الشقيقة فاخر اية ذكر الله تعالى فيها ميراث الاشقاء والشقيقات واما في هذه الاية فقد ذكر الله تعالى فيها ميراث الاخوة لام واما الاية الاخيرة فذكر الله تعالى في فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة وبهذا يكون قد استوعب استوعبت كل من يرث من الاخوة ودل هذا على ان جميع الاخوة في كل احوالهم سواء كانوا اشقاء وهم من يشترك معك في الام والاب او كانوا لاب وهم من يشاركونك في الاب في الاب دون الام او لام وهم من يشاركونك في الام دون الاب كل هؤلاء يرثون لكن ميراثهم مختلف ولذلك فاوت الله تعالى بين الميراث وفارق بين ميراث هؤلاء وهؤلاء. والمقصود انه في هذه الاية دلت الاية الكريمة على ان الاخوة لام يرثون ودل ما تقدم ان مجمل الاخوة سواء كانوا سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او كانوا او كانوا لام جميع هؤلاء لهم مدخل في الميراث لان الله تعالى قال فان كان له اخوة فلامه السدس. فذكر الله تعالى الاخوة وتأثيرهم ونقص الام الام من الثلث الى السدس يشترك فيه جميع اصناف الاخوة سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او كانوا لام. فقوله تعالى في هذه الاية وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. يعني من الاخوة والاخوات اذا انفردوا ثم قال فان كانوا اكثر من ذلك يعني له اكثر من اخ واخت يعني له اكثر من واحد سواء اخ او اخت بان كانوا بان كانوا اخا او اختا او كانوا اخوين او كانوا اختين او كانوا اكثر من ذلك. المهم انهم اكثر من واحد فهؤلاء يزيد نصيبه. اما اذا كان واحد سواء كان ذكرا او انثى فلكل واحد منهما السدس. لقوله تعالى في هذه الاية فان كانوا اه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس في حال الانفراد. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. يعني هذا الحكم هو وصية من الله جل في علاه. هذه اية ذكر فيها آآ الامام البخاري رحمه الله قول ابن عباس يقول رظي الله تعالى عنه كان كان المال اي مال الميراث كان المال للولد كان يعني في كان عليه عمل الناس في الجاهلية. كان المال الولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب يعني رفع الله تعالى الحكم الذي نسخه فاثبت نصيبا للاولاد ونصيبا للوالدين ونصيبا للاخوة ونصيبا للازواج. يقول الله يقول رحمه الله فنسخ الله من ذلك ما يحب. فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث هذا بالنسبة للام اما الاب فانه يرث ما بقي بعد الثلث لانه اذا مات الرجل عن اب وام فان الثلث للام والباقي لمن للارض لان الله تعالى قال فوارثها ابواها فلامه الثلث ولم يذكر نصيب الاب كما تقدم فدل ذلك على ان الاب يأخذ ما بقي وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. يقول بعد ذلك رحمه الله يقول آآ وجعل للمرأة الثمن يعني للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطراء الشطراء والربع. وذلك على نحو ما تقدم بيانه في الايات السابقة ولله حكمة بالغة في ما قسمه من مواريث ولهذا عقب الله تعالى على ذكر ذلك بقوله جل وعلا والله عليم حليم. فلا اعتراض هو الاعلم جل في علاه بما يستحقه كل احد. وفي الاية التي قبلها قال جل وعلا ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله يعني هذه القسمة ان الله كان عليما حكيما فهذا هذه القسمة ناشئة عن علم وكمال علم ومعرفة وكمال علم واحاطة وعن حكمة وعن حلم ولذلك قال جل في علاه والله عليم حليم. نعم باب قول الله تعالى ولا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن اذ تذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا اسباط ابن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره ابو الحسن السوائي ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس رضي الله عنهما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن اذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته. ان شاء بعضهم تزوجها وان شاؤوا زوجوها وان شاؤوا لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الاية في ذلك هذه الاية الكريمة جاءت بعد ذكر ايات التوبة وما يتعلق بحكم الفاحشة ووقوع ووقوعها من الرجل او المرأة والامر ببيان من من الذي يتاب عليه بعد ذلك عاد الخطاب الى بيان ما يرتفع به الظلم عن النساء فقال تعالى سميت السورة هذه سورة النساء لكثرة ما فيها من الاحكام المتعلقة بالنساء يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا هذا خطاب لاهل الايمان وكما تقدم ان نداءات القرآن متنوعة فاول نداء في هذه السورة ما هو اول نداء في هذه السورة يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واول نداء في القرآن اول نداء في القرآن يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ها يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة. فهذا اول نداء في القرآن نداء لكافة الناس وعامتهم. سورة النساء افتتحها الله بنداء الناس كلهم لان هذه الاحكام يصلح بها حال الناس على اختلاف احوالهم وازمانهم شؤونهم واجناسهم والسنتهم فهي منظمة مصلحة لحال الناس ثم جاء الخطاب لاهل الايمان لماذا؟ لان اهل الايمان هم الممتثلون للاحكام والا فخطاب القرآن ليس خطابا لفئة دون دون فئة بل هو خطاب للناس جميعا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ومقتضى الرسالة ان يكون الخطاب عاما لكل احد لكن لما يأتي الخطاب بوصف الايمان فيه التشجيع فيه الحث فيه الترغيب للاستماع والامتثال. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا سمعك يعني اعطيها اذنك واستمع اليها فهي اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. يقول الله تعالى هنا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها وفي قراءة كرهة اي لا يحل لكم ان تجعلوا النساء والمقصود بالنساء الزوجات اذا مات الزوج فلا يحل ان تورث زوجته وهذا ما كان في الجاهلية وقد ورد فيه سبب النزول الذي ذكره عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال رضي الله تعالى الان في هذه الاية كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه يعني اهله ومن لهم الولاية من اقربائه وانصاره ذوي قرابته سواء من اخوانه او من ابيه او من ابنائه او من ابناء عمومته اولياءه يشمل كل هؤلاء. سواء كان كانوا اولياء كان اولياؤه احق بامرأته يعني لا يسبقهم احد اليها فهي محجورة عليهم. لذلك قال ان شاء بعضهم ان يتزوجها اي ان ان ينكحها فله ذلك دون رضاها ودون قبولها ان شاء تزوجها وان شاء ان لم يردها لنفسه له ان يزوجها من شاء. وان شاء زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها يعني لهم الخير اما ان يزوجوها احدهم واما ان يزوجها من يشاء من الناس واما ان يحجروها ولا يتزوجوها لا يتزوجوها ولا يزوجوها بل يبقوها من غير زواج هذا كان في السابق فيما كان عليه اهل الجاهلية وهو من صور الظلم التي كانت تمارس على النساء ثم بعد ذلك رفع الله تعالى هذا بما بينه من العدل في شأن النساء فقال يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اي ترثوهن على نحو ما كان عليه عمل اهل الجاهلية من حجر المرأة عن الزواج وعذرها عن ان تتزوج ومنعها من من ان تتزوج من تشاء بل لا تتزوج الا واحدا منهم باختياره او هم الذين يختارون لها او او هم في الخيار الاخير يلقون محجورة دون زواج. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى الاية في قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. يعني ولا تحبسوهن عن الزواج بمن يرظيك بمن يرظين عن الزواج بالكفء الذي يتقدم لهن من غير اذنكم. ولهذا قال ولا تعضلهن يعني لا يجوز لكم منعهن. لا ان ترثوهن فتتزوجوهن باكراه ولا ان تمنعوهن من الزواج فكله ليس حقا لاولياء الميت حتى يرثوا المرأة ولذلك قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ترث النساء كرها فتتزوجوهن من غير رضاهن او تزوجوهن من تشاء ممن تختارون وكذلك لا حق لكم في منعهن من النكاح. ثم قال تعالى لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. اي هذا الفعل لاجل ماذا؟ لاجل ان يذهب الرجل ببعض ما تركت ببعض ما ما ورثته هذه المرأة الا اتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف اخر ما ذكر جل في علاه مما يتعلق بهذه هذه المسألة. وقيل في سبب نزول هذه الاية ان انه كان من عادة العرب اذا مات الرجل يلقى يلقي ابنه من غير هذه المرأة على زوجة ابيه توبا وبهذا يمنعها من ان تتصرف في نفسها بنكاح ولا يحق لاهلها ان يزوجوها فيكون هو الوارث لشأن هذه المرأة في تزويجها او عظلها ومنعها من النكاح. هذا ما ذكره الله تعالى في في هذه الاية فلا يحل لاحد ان يعظل يعظل امرأة عن النكاح بل ليس لاولياء الميت ولاية على المرأة بعد موت زوجها انما ولايتها ترجع لابيها او من يتولاها من اهلها على نحو ما بينت النصوص وقوله جل وعلا في هذه الاية لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن بيان ان الحامل لهم على ما كانوا يفعلونه انما هو الجشع انما هو الجشع وطلب المال وليس النصح ولا الرغبة في آآ اختيار الانسب للمرأة بل المقصود من ذلك هو اخذ المال بغير حق. وقد قال الله جل وعلا في ما للمرأة فان طبن في في مهرها ومالها فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم باب قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. ان الله كان على كل شيء شهيد. اما قوله تعالى الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهذا ايضا حكم منسوخ فان الله استثنى من عضل النساء ومنعهن من الزواج ان يأتين بفاحشة يعني بزنا. لكن هذا منسوخ بما بينه الله تعالى في قوله قد جعل الله لهن سبيلا بين الحكم المتعلق بما يفعل فيما اذا زانت المرأة وكانت محصنا وكانت محصنة نعم باب قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم كن فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا وقال معمر موالي اولياء ورثة عقدت ايمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف والمولى ايضا ابن العم. والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. قال حدثني الصمت ابن محمد قال حدثني ابو اسامة عن ادريس. هل هذا ان شاء الله تعالى في قراءة يوم غد