واحدا اه واقام مرتين لكن هذا الأمر لا ينفع في اه الجمع بعرفة والجمع بالمزدلفة لانه قد جاء تنصيص على فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن مرة واقام مرتين لا وان وجدت الظلم فعلى كل حال ما زال هناك شيء من البياض يضيء لهم مواطن وضع اقدامهم قال الشيخ يوضح هذا قبل مغيب الشفق شمعنى وعليهم اسفار اي قبل مغيب الشفا وان كان الجمع ارفق به لبطن ونحوه جمع وسط الظهر وعند غيبوبة الشفق قال الشيخ رحمه الله ورخص في الجمع الى اخره فهذا شروع من المؤلف رحمه الله بالكلام على رخصة الجمع بين الصلاتين ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب اول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك في داخل المسجد ويصليها نوصليها ثم ينصرفون وعليهم اسفار قبل مغيب الشفع وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة اذا وصل اليها اذا جد السير بالمسافر فله ان يجمع في اخر وقت الظهر وكذلك المغرب والعشاء واذا ارتحل في اول وقت الصلاة الاولى جمع حينئذ ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقده والصلاتان اللتان تجمعان فهوما الظهر والعصر والمغرب والعشاء عندما يقال الجمع بين الصلاتين آآ لا يتصور الجمع الا بهذه الصورة بين ظهر وعصر او بين المغرب والعشاء ولا يوجد جمع غير هذين الجمعين بين الصلوات الاخرى ما عندنا جمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر ولا بين العصر والمغرب وانما الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الجمع بين الصلاتين لا يخلو اما ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير جمع التقديم معناه هذا الجمع الحقيقي اتحدث عن الجمع الحقيقي او يمكن ان نقول الجمع قسمان الى بغينا نحصرو انواع الجمع الجمع قسمان جمع حقيقي وجمع صوري فاما الجمع الحقيقي فنوعان جمع تقديم وجمع تأخير اما جمع التقديم فهو اداء الصلاة الثانية في وقت الاولى اداء صلاة العصر في وقت الظهر واداء صلاة العشاء في وقت المغرب. هذا جمع تقديم وجمع التأخير هو اداء الصلاة الاولى في وقت الثانية بان نصلي الظهر في وقت العصر. وان نصلي المغرب في وقت العشاء اذن الاول جمع تقديم وهذا جمع تأخير وهذان داخلان في الجمع الحقيقي القسم الثاني جمع السور الجمع السوري هو ان اه نجمع بين الصلاتين لكن نصلي الاولى في اخر وقتها والثانية في اول وقتها فكل صلاة صليناها في وقتها. لكن في السورة كأنه جمع فهو جمع في الصورة لا في الحقيقة لان كل صلاة اديت في وقتها وذلك بان نؤخر اه الظهر الى اخر الوقت الى الجزء الاخير من الوقت الملاقي لدخول وقت العصر فنصلي الظهر في اخر الوقت وبعد الفراغ من الظهر يدخل وقت العصر فنصلي العصر في اول الوقت فالضهر في اخر الوقت العصر في اول الوقت كذلك المغرب والعشاء على القول بان وقت المغرب موسع. على القول الآخر عندنا في المذهب ادى وقت المغرب موسع فنأخر المغرب الى اخر وقبل قبيل مغيب الشفق وبعد الفراغ من المغرب يدخل يغيب الشفق يدخل وقت العشاء فنصلي العشاء في اول وقت. هذا يسمى جمعا صوريا الجمع المراد هنا اصالة لي غنتحدتو عليه هو الجمع الحقيقي وذلكم لان الجمع الصوري يجوز مطلقا دون التقيد بهذه المواضع الخمسة لان الشيخ رحمه الله ذكر لنا مواضع خمسة يجوز فيها الجمع الحقيقي. اما الجمع السوري فيجوز مطلقا حتى في غير هذه المواضيع فمثلا لو ان احدا من المسلمين كان مقيما حاضرا صحيحا ما مريض ما والو تأخر الظهر الى اخر الوقت واوقعها في الوقت في اخر جزء منه وصلى العصر في اول الوقت فقد فعل ما عليه. ولا شيء عليه ولا يلزمه سبب معين ليفعل هذا الفعل هذا الفعل جائز في في الاقامة للمقيم ولغيرهما اذا فالجمع السوري جائز مطلقا الجمع الحقيقي هو الذي لا يجوز الا في مواطن معينة دل الدليل من الشرع على جوازه فيها وهو الذي يعتبر رخصة الذي يعتبر رخصة في الحقيقة هو الجمع الحقيقي بان تؤدي الصلاة الثانية قبل دخول وقتها او ان تؤدي الصلاة الاولى بعد خروج وقتها. هذا هو الجمع الحقيقي وفيه تظهر الرخصة اذن الشاهد الجبعرفنا ياك اسيدي؟ الجمع بين الصلاتين وما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو نوعان جمع الحقيقي اما جمع تقديم او جمع تأخير ذكر الشيخ رحمه الله هنا خمسة مواضع يجوز فيها الجمع بين الصلاتين لكن هاد المواضيع الخمسة بعضها يجوز فيه جمع التقديم فقط وبعضها يجوز فيه جمع التأخير فقط وبعضها يجوز فيه الوجهان يجوز فيه جمع التقديم والتأخير. وسيأتي كلامه على كل موضع وما يجوز فيه عندنا مواضيع فيها جمع تقديم فقط مواضع فيها جمع تأخير فقط ومواضع يجوز فيها الوجهان فمثلا المسافر المسافر يجوز له الوجهان ان يجمع جمع تقديم وان يجمع جمع تأخير اه من كان من الحجاج بعرفة بعرفة في الظهر والعصر يجمع جمع تقديم وفي المغرب والعشاء في المزدلفة يجمع جمع تأخير فقط فعرف جمع تقديم بين الظهر والعصر وفي المزدلفة ليلا في نفس اليوم بالليل لأن هي ليلة الأضحى غادي يمشي الحاج من عرفة للمزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء جمع اهل البوادي ونحوهم يعرفون الامارات التي تدل على نزول المطالب فاذا كان المطر متوقعا كذلك يجوز عندنا الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديمي لكن قالوا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم للطين والظلمة تأخير المريض الأصل ان يجمع جمع تقديم كما سيأتي معنا. اذن عندنا بعض المواضيع اه للمطر جمع تقديم بين المغرب والعشاء عندنا جمع تقديم لا جمع تأخير اذن هاد المواضيع الخمسة بعضها فيه جمع التقديم وبعضها فيه جمع التأخير فقط وبعضها فيه الصورتان الوجهان اذن المواضيع الخمسة ما هي؟ اولا الجمع لأجل المطر ثانيا الجمع بعرفة للحاج الجمع بالمزدلفة الجمع في السفر للمسافر. الخامس الجمع من اجل المرض من اجل المرأة هادي هي المواضيع الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بدأ اولا بالجمع من اجل المطر الجمع للمطر. قال الشيخ ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر بليلة المطر يرخص في الجمع لكن بين المغرب والعشاء لا بين الظهر والعصر والمسألة خلافية بين الفقهاء لكن عندنا في المذهب المشهور ان الجمع يكون فقط بين المغرب لاجل المطر بين المغرب والعشاء وبالقيود الاتية بين المغرب والعشاء اذا كان الظلمة وطين وحال او على الأقل كاناش وحال وسيأتي تفصيل ذلك باذن الله. اذا الموضع الاول الجمع آآ للمطر فان قال قائل هل يجوز للمسلم او للمسلمين الجمع بين الصلاتين من غير عذر فالجواب لا لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر من هذه الاعذار التي ذكرنا فان قيل قد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل ظاهره على هذا على جواز الجمع من غير عذر بغير خوف ولا سفر فالجواب ان هذا الحديث اجاب عنه العلماء اجوبة كثيرة او قل اجابوا عنه اه من وجوه متعددة وممن ذكر تلك الوجوه ونقلها عمن سلف وزاد عليها الحافظ بن حجر في الفتح. ذكر هذا والامام النووي في شرح مسلم وغيرهما وممن اجاب عن هذا الحديث الامام ما لك رحمه الله فانه لما سئل عن الحديث قال المقصود انه جماعة بسبب المطر لأنه جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر فقالوا اذن جمع لأجل المطار او لاجل المرض المطار او المرض واجيب بوجوه كثيرة ماشي اوجه لا وجوه وجوه كثيرة ذكرها اه من ذكرت من العلماء وغيرهم اذا فالحديث الوارد في الباب انه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر يجب ان يقيد بالاعذار التي يجوز اه لاجلها الجمال يجب تقييده بالاعذار التي يجوز لاجلها الجميع ومن الاعذار اما المرض كما سيأتي معنا بسورته الاتية او المطر او نحو ذلك وان كان فبعض الروايات جمع الرسل من غير خوف ولا مطر في بعضها ولا مطر وهاد الرواية فيها من غير خوف ولا سفر والشاهد ان اه تلك الروايات اجيب عنها كما ذكرت كما ذكر اهل العلم قالوا لابد من العذر اما ان يكون مرضا او غيره من من الاعذار لكن الجمع هكذا دون عذر الاصل انه لا يجوز وبعض الظاهرية تمسكوا بظاهر الحديث فقالوا لانه لما سئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته كيف جمع؟ قالوا ارضا لا يحلون فتمسك بعض اهل العلم بعض اهل الظاهر وبعض اهل الحديث بهذا الظاهر وقالوا يجوز الجمع للحاجة بحاجة ما ولو لم يكن مطر ولا وحل ولا ظلمة ولا مرض للحاجة اذا وجدت حاجة اذا وجد وجدت ضرورة فيجوز للمسلم ان يجمع بين الصلاتين وجمهور الفقهاء يحملون هذا الحديث على الأحاديث التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع يحملونه على الاحاديث الاخرى التي ورد فيها الجمع وقت كذا او كذا او كذا في المواضع المعينة. ومن هذه المواطن الخمسة التي هي يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى فالحاصل ان الجمع لابد ان يكون لعذر كهذه المواضع الخمسة اذن الموضع الأول الذي ذكر الشيخ هنا الجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر اعلموا انه يشرع الجمع بين المغرب والعشاء عندنا في المذهب جمع تقديم بان يصلى العشاء قبل مغيب الشفق قبل دخول وقته. لكن بالصفة التي ذكر الشيخ رحمه الله قالوا يجوز الجمع اه جمع التقديم وجمع التأخير بين الصلاتين بين المغرب والعشاء من اجل المطر الواقع او المتوقع سواء اكان المطر واقعا او متوقعا واقعا بان نزل المطر قبل الشروع في صلاة المغرب او كان متوقعا يغلب على الظن من خلال القرائن ان ان المطر سينزل والناس يعرفون هذا لا للطين وحده على المشهور اذا كان يوجد طين اي وحل بين بيوت الناس والمساجد ومع الظلمة. ولذلك اجازوا قلنا في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر لأنه في الظهر والعصر لا لا تكون ظلمة. وان كان طين اذا للطين والظلمة دون الطين وحده. واما الظلمة وحدها فالامر ظاهر. لان الظلمة في السنة كلها تكون الايام مظلمة الا في الايام المقبلة فتكون الايام مظلمة فالظلمة وحدها ليست اه كافية في الرخصة لابد من وجود الظلم مع مع الطين فإذا كان الطين وحده دون ظلمة فالمشهور انه لا يشرع الجمع يشرع الجمع بهاتين السورتين طيب ما هي صفة الجمع؟ اذا اراد ان يجمع ذكر الشيخ ذلك قال يؤذن للمغرب اول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد اذن اذا اراد الجماع بين المغرب والعشاء فينبغي ان يؤخر المغرب قليلا عن اول الوقت على خلاف المعتاد الاصل كما علمتم قبل ان صلاة المغرب يجب التعجيل بها ان تصلى في اول الوقت وان لا تؤخر الا بمقدار تحقيق شروطها لكن عند الجمع ينبغي ان تؤخر صلاة المغرب قليلا عن اول الوقت الى ان يجتمع الناس ويعرفوا انهم سيجمعون بين المغرب والعشاء فيجتمع ويعرف قبل الشروع في الصلاة الاولى اللي هي صلاة المغرب انهم سيجمعون. ينبهم الامام يخبرهم انهم سيجمعون بين المغرب والعشاء ليصلوا المغرب بنية الجمع الجمع بين المغرب والعشاء فيؤخر قليلا فيقيم ويصلي المغرب وبعد الفراغ من صلاة المغرب قال الشيخ رحمه الله آآ يؤذن للمغرب اول الوقت كالمعتاد لان من الناس من يصلي في بيته النساء يصلين في بيوتهن واهل الاعذار يصلون في بيوتهم فيؤذنك المعتاد في اول الوقت خارج المسجد ماشي داخل المسجد يؤذن كالعادة ليسمع الناس على المنار ليسمع الناس قال ثم يؤخر اي الصلاة قليلا في قول مالك هناك قول اخر عندنا في المذهب انه يعجل بالصلاة يصليها في اول الوقت قال ثم يقيم اي للمغرب في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد اذا عندنا نحن في المذهب اننا اذا جمعنا بين المغرب والعشاء نعيد الاذان اذان العشاء نعيده لكن داخل المسجد ماشي خارج المسجد المغرب لأنه يؤذن لها في وقتها يكون الأذان خارج المسجد اما العشاء لانه يؤذن لها قبل دخول وقتها الان عند الجمع فيكون الاذان داخل المسجد يكون للناس الحاضرين الذين يريدون الجمع لانهم يعرفون ان هذا الاذان انما هو اذان لاجل الجمع واما لو اذن للعشاء في هذا الوقت خارج المسجد لا التبس على الناس الامر وظنوا ان وقت العشاء قد دخل الناس غيضنو ان وقت العشاء قد دخل وهم في بيوتهم من اهل الأعذار والنساء فيصلون العشاء على ان الوقت قد دخل ولم يدخل. ولذلك يؤذن للعشاء داخل المسجد للناس الحاضرين الذين يعرفون سبب الاذان وهو الجمع وهذه المسألة وهي الأذان للعشاء مسألة خلافية فعامة الفقهاء يقولون في الجمع انه يكون باذان واحد واقامتين اذان واحد ديال الصلاة الاولى واقامتين اقامة للصلاة الاولى واقامة للصلاة تانية و اه يستدلون على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة باذان واقامتين مع انه لا يخشى حينئذ فداك الموضع من الاتيان باذان ثان من مفسدة في عرفة الناس كلهم حاضرين فداك المكان فلو اذن صلاة العصر بعد صلاة الظهر ادى لما وقعت مفسدة اصلا لان الاذان لا يسمعه الا الحاضرون ومع ذلك لم يقع اذان وكذلك في المزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير دخل وقت يعني فات وقت الصلاتين فلا تقع مفسدة اصلا ادننا المغرب وعاود ادنا العشاء لا تقع اي مفسدة لأن الوقت ديال صلاة المغرب قد خرج ودخل وقت صلاة العشاء ومع ذلك لم يؤذن فقال هؤلاء الفقراء فالاصل انه عند الجمع لا يؤذن الا مرة واحدة ويؤتى باقامتين والمالكية في هذا الباب تمسكوا بالاصل. قال لك الاصل هو ان كل صلاة كنادنو ليها فينبغي ان نؤذن لهذه الصلاة لكن هذا الاصل يمكن ان ينفع هنا في هذا المقام في الجمع بين الصلاتين من اجل المطر لانه لم يرد فيه نص صريح. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن اذان اذن الشاهد قال الشيخ ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد لما ذكرنا هذه المفسدة التي ذكرناها ويقيم اي للعشاء ثم يصليها. ثم ينصرفون وعليهم اسفرون قبل مغيب الشفق اذا سيصلون المغرب والعشاء بحال الى تقول في وسط الوقت تقريبا في وسط الوقت بين المغرب والعشاء سيؤخر قليلا لكنهم سينتهون من صلاة العشاء قبل مغيب الشفق قال الشيخ وعليهم اسفار مازال البياض ديال النهار شي شوية ديال البياض ديال النهار مازال كاين بمعنى لم يغب لانه متى تشتد الظلمة اذا غادا الشفق فإلى قلنا ليهم اخروا حتى يغيب الشفق فلا فائدة من الجمع لا فائدة من من الجمع حينئذ غنقولو ليهم اذن خليو الناس حتى يدخل الوقت ويأدنو ويصليو كالعادة. اذا تأخرتم الى ان يغيب الشاف. فقالها واحد. ثانيا الظلمة التي تحرزتم منها وقعتم فيها لأنه اذا غاب الشفق اشتدت الظلمة ونحن قد جعلنا الظلمة من الاعذار الظلمة والطين معا فإذا لينصرف الناس وعليهم اسفار بمعنى ما زالوا يرون اه الطين وينظرون الى مواضع وضع اقدامهم فهذا هو المقصود وهو المطلوب. ولهذا قال الشيخ ثم ينصرفون وعليهم اسفار ينصرفون ينصرفون لانهم شرع لهم الجمع من اجل الانصراف في الاسفار قبل ان تشتد عليهم الظلمة لان لا يشق عليهم الامر اه تصيب اه ثيابهم واقدامهم الاوساخ فلأجل هذا ينبغي ان ينصرفوا بعد الفراغ من الصلاة لان لا تحصل لهم المشقة التي لاجلها شرع الجمع اصلا شرع الجمع رفعا للمشقة فإذا لم ينصرفوا وبقوا في المسجد الى ان غاب الشفق لم لم تحصل الحكمة من من الجمع الحكمة من الجمع لم تتحقق ولهذا قال الشيخ ثم ينصرفون وعليهم اسفار يعني ما زال بياض النهار موجودا وان غلبت الظلمة لانه كلما اقتربنا من اغيب الشاف كلما اشتدت الظلمة اذا الحاصل ان الجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر الواقعي او المتوقع جائز بشرطين وهما الظلمة والطين لا الطين وحده على المشهور واما الظلمة ليست معتبرة لوحدها لانها دائما تكون وهذا الفعل يعتبر رخصة كما لا يخفى لان الاصل ان تؤدى كل صلاة بعد دخول وقتها هذا الاصل فلا تؤدى صلاة العشاء الا بعد مغيب الشفق هذا الاصل فإذا جوزنا ان تؤدى صلاة العشاء قبل دخول الوقت كان هذا رخصة. لان الرخصة على خلاف الاصل رخصة على خلاف الاصل والرخصة في اللغة كما هو مقرر في الاصول هي السهولة اليسر والسهولة واللين هادي كلها معان اه مترادفة مع معنى الرخصة وفي الاصطلاح عرفها الشارح عندكم بتعريف مختصر وهو اباحة الممنوع مع قيام السبب المانع اباحة الممنوع مع قيام السبب المانع والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع بقاء مع قيام علة الاصلي مع قيام علتي الاصلي والرخصة حكم الغيرة الى سهولة. اذا هي حكم غير من صعوبة الى سهولة الصعوبة هنا هي ان ننتظر الى مغيب الشفق في شق علينا الذهاب الى المسجد لان الاقدام ستقع في آآ الواحة لي في الطين المبلل بالمطر او عند الرجوع من المسجد هادي هي الصعوبة السهولة ان نؤدي الصلاتين في وقت واحد فنحتاج الى الذهاب للمسجد مرة واحدة ونخرج من المسجد وما زال ضوء النهاري بسهولة حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر قرر العذر هي هذه المشقة التي ذكرنا مع قيام علة الاصل مع وجود سبب الحكم الاصلي شناهو سبب حكم اصله؟ هو دخول الوقت العشاء يجب اداؤها بعد مغيب الشفق. هاد السبب اللي هو مغيب الشفق مازال كاين ولا ما كاينش؟ غير موجود عند العذر مازال موجود كيما ايلا بغينا نتاضرو تا المغرب الشفق مازال موجود السبب. يمكن سيغيب الشفق وغيوصل وقت غياب الشفق اذن سبب الحكم الأصلي لي هو مغيب الشفق مازال موجودا الشارع الشارع الحكيم رخص لنا ان نأتي بالصلاة قبل ذلك السبب سبب الحكم الأصلي فهادي هي هي الرخصة وقد جاء عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان الجمع بين الصلاتين من اجل المطر سنة ان هذا الفعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد قال ابو سلمة ابو سلمة بن عبدالرحمن كما في سنن الاثرم ان من السنة اذا كان آآ يوم مقير اذا وجد كان بمعنى وجد. ويصح يكون يوم اذا كان اليوم يوم اه يوم مطير اذا يوم مطير لأن مطير بالرفع فكانت تامة بمعنى وجد من ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. كأنه قال من ان من السنة الجمع هداك ان يجمع المصدر المؤول هو اسم ان مؤخر ان من السنة اذا كان يوم مطير الجمع ان يجمع المصدر المؤول هو الجمع بين المغرب والعشاء وقول التابعي اذا قال التابعي من السنة فمعلوم في اصول الفقه وفي مصطلح الحديث الخلاف فيه واش يحمل على انه سنة النبي ولا سنة الصحابة والذي عليه اكثرهم انه يحمل على انه سنة الصحابة لان التابعي اخذ من الصحابة فيكون هذا الأمر الذي قاله آآ ابو سلمة امرا شائعا فاشيا معروفا بين الصحابة لانه قال من السنة بمعنى هاد الامر كان منتشرا بين الصحابة انهم كانوا يفعلونه وروى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم كان عبدالله بن عمر اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم يجمع المغرب والعشاء يصلونها جمعا فان قال قائل كيف؟ كيف نجمع بين قول ابي سلمة ان الجمع سنة وبين قولنا قول الفقهاء ان الجمع رخصة فالجواب انه لا منافاة بين السنة والرخصة لا منافسة لانه قسم بقوله سنة ان الجمع مشروع الجمع سنة اي مشروع يشرع. والرخصة امر مشروع فلا منافاة بين كون الجمع سنة وكونه رخصة فهو مشروع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وهذا المشروع رخصة اي جاء على خلاف الاصل. فالاصل ان تصلى كل صلاة بعد دخول وقتها. وهذا جاء على خلاف الاصل لهذا اعتبر رخصة وهذا الترخيص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا منافاة بين كونه سنة وكونه رخصة وهذا الامر من باب الفائدة اعلموا ان هذا الامر لي كنتكلموا عليه الان مما استدل به بعض اهل العلم على وجوب صلاة الجماعة اه قبل الشفقي قبل مغيب الشفق والقول الاخر عندنا في المذهب على الشيخ رحمه الله قال لك في قول مالك ثم يؤخر قليلا في قول مالك اذا عندنا قول اخر قد ذكرنا قبل الخلافة بين الفقهاء اشرنا الى الخلاف بين الفقهاء في وجوب صلاة الجماعة على الرجال هل هي واجبة على الاعيان او هي فرض كفاية المقصود ان تتحقق او هي امر مستحب مندوب اليه اختلف الفقهاء في هذا مما استدل به القائلون بالوجوب لاننا في هذه المسألة فنشير اليهم من باب فائدة مما استدل به القائلون بالوجوب هذه المسألة مسألة الجمع كيف ذلك قالوا اه جاز الجمع بين الصلاتين اي تقديم العشاء على وقتها مع ان دخول الوقت شرط لصحة الصلاة دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ومع ذلك جاز ان تقدم الصلاة على وقت من صلى قبل وقتها من اجل الجماعة فدل ذلك على وجوبها بوجهو الاستدلال قالوا لو لم تكن الجماعة واجبة لما جاز ترك شرط من اجلها ترك شرط لي هو دخول الوقت من اجلها. فلا يترك الواجب من اجل المستحب كون كانت الجماعة مستحبة لا يترك الواجب لي هو دخول الوقت من اجل المستحب غيقولينا الشارع صلوا في رحالكم صلوا المغرب في المسجد والعشاء صلوها في بيوتكم بعد دخول الوقت لأن دخول الوقت واجب والجماعة شيء مستحب ومقرر في الشريعة انه لا يجوز ترك الواجب من اجل فعل المستحب هذا مختلف فيه لا خلاف فيه انه لا يجوز ترك الواجب من اجل المستحب فقالوا لما اجاز الشارع الجمع من اجل الجماعة لأنه لا يجوز للمسلم ان يجمع في بيته من اجل المطر واحد فدارو يجمع هو ووليداتو لا يجوز ذلك وانما الجمع يكون في مسجد خاصة فقالوا اذن الشالي الحكيم جوز الجمع بين المغرب والعشاء قبل دخول وقت العشاء من اجل فضل الجماعة او من اجل المحافظة على الجماعة. فلما كانت الجماعة سببا في جواز تقديم الصلاة عن وقتها. دل ذلك على انها واجبة هذا اه دليل من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة ذكر هنا من باب الفائدة والامام القرافي رحمه الله قد استشكل هذا الامر واستشكاله لهذا الأمر مبني على اش على استحباب صلاة الجماعة استشكل الامام القرفي هذا الامر والاستشكال مبني على على ما يراه على ما يقول به المالكية على ان صلاة الجماعة ليست واجبة فقال كيف فيترك الواجب اللي هو دخول الوقت من اجل فضل الجماعة اه وهي مستحبة وحق له ان يستشكل ذلك بناء على القول استحباب صلاة الجماعة واما على القول بوجوبها فلا استشكال بل هذا مما يستدلون به على وجوب صلاة الجماعة بمعنى لوجوبها لئلا تسقط الشارع الحكيم رخص في تقديم الصلاة على وقتها لبيان ان الجماعة اه واجبة وانها مؤكدة منها وان وجوبها مؤكد لدرجة انه اه جوز الجمع. فالقصد ان هذا دليل من الادلة التي استدل بها اه القائلون اه القائلون بوجوب صلاة الجماعة اذن الشيخ رحمه الله وصف لنا هنا اه كيفية الجمع من اراد ان يجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر الواقع او المتوقع فما هو الشرط كما ذكر الشيخ او ما هي الصفة صفة الجمع؟ اولا الشرط قال لك ان توجد الظلمة مع الطين لانه قال وكذلك في طين وظلمة وصفة الجمع ان يؤخر المغرب ان يؤذن لها في اول وقتها. وان يؤخر الاقامة قليلا حتى يجتمع الناس لئلا تفوتهم اه صلاة المغرب لانه اذا فاتتهم صلاة المغرب سيقع اشكال اخر وهو الاختلاف بين الإمام والأم في النية المأموم يدخل للصلاة بنية المغرب والإمام يصلي بالناس العشاء والاختلاف بين الامام في النية لا يجوز عندنا في المذهب وهذه مفسدة اخرى فلان لا يقع الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية يؤخر قليلا الى ان يجتمع الناس حتى يعلموا من اول الوقت انهم سيصلون آآ المغرب والعشاء جمعا وبعد الفراغ من صلاة المغرب يؤذن للعشاء لكن داخل المسجد لا خارجه حتى لا يقع اه الالتباس لمن كان في بيته ويصلي صلاة العشاء ولا ينفل بين المغرب والعشاء لان ذلك مناف لرخصة الجمع ده هديك منافذة لا ينفل بينهما بعد الفراغ من المغرب مباشرة يؤذن ويقيم ويدخل في صلاة العشاء ولا يوتر بعد صلاة العشاء وانما يوتر بعد دخول وقت العشاء لا يوتر بعد الصلاة مباشرة ينصرف الى بيته وبعد مغيب الشفق حينئذ له ان يصلي الوتر ان شاء اذا قال الشيخ رحمه الله ويقيم ثم يصلي ثم ينصرفون وعليهم اسفار قبل القول الآخر عندنا في المذهب انه لا لا ينتظر وهو لابن عبد الحكم واشهب ابن وهب انه لا ينتظر ويصلي يدخل في صلاة العشاء مباشرة اه يدخل في صلاة المغرب مباشرة بعد الاذان كالمعتاد. ولا ينتظر لما علمتم قبل من ان صلاة المغرب وقتها مضيق فينبغي ان يعجل بها والا يؤخرها. واما الاذان لصلاة العشاء فقد اشرنا اليه ثم قال الشيخ والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة. هذا النوع الثاني من انواع اخترنا ان انواع الجمع خمسة هذا الثاني منها وهو الجمع بعرفة وهذا الحكم معروف مشهور لا يخفى عليكم الجمع بعرفة يجوز يشرع بل يسن للحجاج اذا كانوا يوم عرفة بعرفة اليوم التاسع بعرفة ان يجمع بهم الامام بين الظهر والعصر جمع تقديم فيسن للامام ان يخطب بهم خطبتين كخطبة الجمعة تسمى خطبة عرفة يخطب بهم خطبتين كخطبة الجمعة وبعد الفراغ بين الخطبتين ويكون ذلك بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي بهم الظهر ثم يقيم ويصلي بهم العصر فيجمعون جمع تقديم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما اشار اليه الشيخ هنا قال والجمع بعرفة اه بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة وهذا الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يكون كما قلنا يسن ان يكون بعد خطبتين. يعظ فيهما الامام الناس ويذكرهم بالله تعالى ويحثهم على اه الاعمال التي ينبغي ان ياتوا بها يوم عرفة وما بعده يذكرهم بفضل ذلك اليوم وما ينبغي فيه من اعمال وكذلك اليوم الموالي اللي هو يوم الأضحى والليلة الآتية اللي هي ليلة التي تيبيتون فيها بالمزدلفة وايام التشريق المقبلة الاتية بعد يوم الاضحى فيندب له ان يذكرهم ببعض الأحكام او الأعمال المتعلقة بالحج قال الشيخ عند الزوال سنة واجبة باذان واقامة لكل صلاة. هذا عندنا في المذهب انه يؤذن لكل اذا هذا النوع الثابت النوع الرابع من انواع الجمع الجمع من اجل السفر جمع المسافر بين الظهر والعصر او المغرب و والعشاء وهذا الجمع هنا اما ان يكون جمع تقديم او جمع صلاة ويقيم بمعنى يؤذن للظهر يؤذن المؤذن للظهر ويقيم ثم يؤذن للعصر ويقيم وعندنا قول اخر في المذهب وهو قول ابن الماجي شون رحمه الله انه يؤذن مرة واحدة ان المؤذن يؤذن مرة واحدة فيكون الجمع باذان واقامتين وهذا ما جاء صريحا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اه يوم عرفة بين الظهر والعصر باذان هكذا جاء. باذان واقامتين قال الشيخ رحمه الله وكذلك في جمع المغرب والعشاء. هذا النوع الثالث من انواع الجمع وهو الجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء تعلمون ان الحاج يوم عرفة يستمر في الدعاء والتضرع والابتهال اه الذكر الى ان تغرب الشمس فيقف هنيهة بعد غروبها بعد غروب الشمس بعرفة ثم بعد ذلك ينصرف الى المزدلفة ينفر الى المزدلفة من عرف يذهب الى المزدلفة. اذا وقف وقفتان يسيرة بعد غروب الشمس. لا يصلي المغرب بعرفة. يستحب له ان لا يصلي المغرب. يؤخر المغرب حتى للمزدلفة ويصليها مع العشاء ده مع تأخيري اذا جو انتبهوا اذن عليه المغرب اين بعرفة وقف هنيهة بعد غروبها يدعو ثم نفر الى المزدلفة فلا شك انه ان ذهب على الاقدام فسيصل الى المزدلفة بعد دخول وقت العشاء غيكون ادا للعشا ودخل الوقت ديالو وكذلك اذا ذهب اليوم في زمننا هذا بوسائل النقل فإنه سيصل بعد العشاء لأن وسائل النقل تذهب ابطأ من الأقدام لاجل الازدحام هي ابطأ من السير على الاقدام. فمن مشى على الاقدام يصل الى مزدلفة قبل من مشى راكبا لاجل الزحام فالمقصود انه ينفر الى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير لأن وقت العشاء في الغالب غيكون دخل ويلا مكانش دخل غينتظر الى ان يدخل وقت العشاء استريح الى ان يدخل وقت العشاء ويصلي المغرب والعشاء اذا قال الشيخ وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة اذا وصل اليها علاش قال اذا وصل اليها؟ لانه قد يمنعه مانع من الوصول اليها واحد يكون مريض مثلا لا قطعوا الذهاب الى المزدلفة لا يتمكن من الوصول الى المزدلفة مريض فينقل مباشرة الى منى من عرف الى مكانه الذي كان فيه بمنى قبل الذهاب الى عرفة ويفوته المبيت بمزدلفة وهو واجب يجبر تركه بدم لاجل عذر فإذا اه لم يصل الى المزدلفة فإنه يصلي في مكانه المغرب والعشاء يصلي في مكانه كل صلاة في وقتها المغرب في وقتها والعشاء في وقتها لان هاد الجمع يكون بالمزدلفة لمن ذهب الى المزدلفة هذا الذي يستحب له الجمع اذا قال الشيخ وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة اذا وصل اليها. وكذلك هاد الجمع فيه نفس الكلام السابق انه على المشهور عندنا في المذهب يكون باذانين واقامتين وعند غيرنا وقد جاء التصريح في الحديث انه يكون باذان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في حجته كان باذان واحد و اقامتين ووجه القول المشهور عندنا في المذهب هو الأصل انهم تمسكوا بالأصل قالك الأصل ان كل صلاة عندها اذان فالعشا عندو اذان المغرب عندو اذان فيؤذن لكل تمسكوا بالأصل لكن هذا الأصل وجد الناقل عنه هاد الأصل مزيان التمسك به لكن يتمسك بالأصل اذا لم يوجد ناقل عنه وقد وجد الناقل ما هو الناقل؟ هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال ذكر صلاة النبي شنو قال ان قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ونص على ذلك قال باذان واحد واقامتين اذا فوجد ما ينقل عن هذا الاصل او قد يكون المتمسك الذي تمسك به اهل المذهب في هذا القول المشهور هو فعل بعض الصحابة ان بعض الصحابة فعل ذلك انه اذن لكل صلاة فتمسكوا بهذا الفعل. لكن على كل حال قد وجد الحديث الصحيح المخالف لهذا الفعل والناقل لذلك الاصل وهو انه كان باذان واحد واقامتين. وهذا قول عندنا في المذهب كما عرفتم قبل اذن الحاصل هذا النوع الثاني والنوع الثالث بالانواع الجمع النوع الثاني الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر بعرفة والنوع الثالث المغرب والعشاء بوزيد فنفس اليوم فنفس اليوم فالدور والعصر كتكون بعرفة تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وفي المغرب والعشاء ستذهب الى المزدلفة في نفس اليوم لأن هداك ليلة الأضحى اليوم التاسع وتلك الليلة ليلة اه الأضحى فإذا دهبت الى مزدلفة من عرفة تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في نفس اليوم تأخير طيب هاد الجمع واش يشرع للمسافر اذا جد السير اولا مطلقا يشرع له الجمع المشهور انه يشرع الجمع اذا جد السير والقول الاخر عندنا في المذهب انه يشرع الجمع مطلقا. سواء جد السير او كان الانسان نازلا بمكانه اذا وجد شيء من الحرج وكان الانسان مستعجلا يريد شيئا او يخشى فوات شيء ولو كان نازلا فانه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير اذا عندنا قولان القول الأول هو المشهور قال الشيخ واذا جد السير بالمسافرين بمعنى اذا لم يكن نازلا بمكان كان كان يقطع الطريق جد السير به كان يقطع الطريق غادي مسافر ووصل وقت الظهر في شرع له ان ينزل ويصلي الظهر والعصر تقديما. او ان يؤخر الصلاة الى العصر ويصلي الظهر والعصر تأخيرا وهكذا يقال في المغرب والعشاء. قال الشيخ واذا جد السير بالمسابل فله ان يجمع بين الصلاتين. في اخر وقت الظهر وهو لوقت العصر. هذا لي قالك في اخره وهذا جمع صوري في اخر وقت الظهر واول وقت العصر هذا جمع صوري وقد ذكرنا انه يشرع في غير السفر يشرع في الحضر ويشرع للصحيح فكيف بالمسافر من باب او لا يشرع للمسافر؟ فإذا اراد المسافر ان يجمع جمعا صوريا فله ذلك واذا اراد ان يجمع جمعا حقيقيا فله ذلك قال وكذلك المغرب والعشاء يجمع بينهما جمعا سوريا او جمعا حقيقيا جمع تقديم او جمع تأخير واذا ارتحل في اول الوقت صلى صلى في اول وقت الصلاة الاولى جمع حينئذ لو ان احدا من الناس ارتحل في اول وقت الصلاة الاولى بمعنى كان منازلا بمكان دخل وقت الظهر وبغا يشد الطريق يمشي فله ان يجمع بين الظهر والعصر قبل ارتحاله فداك المكان اللي دخل عليه فيه وقت الصلاة ان يجمع بينهما جمع تقديم او دخل عليه وقت المغرب واراد ان يسافر بعد دخول وقت فله ان يجمع الثانية مع الاولى حينئذ لانه حتى هذا في الحقيقة جد به السير ولو مازال ما شدش الطريق لكنه يريد واش الذهاب في شرع له ان يجمع قبل الخروج يجمع ثم يخرج لسفره هذا باختصار حاصل كلامي المؤلف رحمه الله تعالى ونؤخر الى الدرس الماضي لمزيد من البيان له ان شاء الله تعالى حزبك قال او هو الأولى هاد القول بأنه الأولى هو المعتمد كما قال المحشن قال لك وهو المعتمد اذن الجمع ماشي خلاف الاولى وليس مباحا بل هو الاولى وعدم الجمع هو خلاف الاولى الفيسبوك نعم اه متقاربة قريبة في المعنى الرخصة السهولة واليسر وتطلق ايضا على اللين نعم يعني تفسير الرخصة بالسهولة اه قالوا اوفق او فقولي المعنى قال والظاهر ان فيه تسامحا فالاحسن ما قاله المحلي من ان معناها لغة السهولة لان عبارة تيسير اه هاد المصدر هدا كأنه مصدر متعد متعدي بخلاف سهولة رخصة يسر كن فسرها باليسر الرخصة اليسر والسهولة مزيان لكن التيسير هذا مصدر تعدي فيه اه دلالة على فعل الفاعل. يسر يسر تيسيرا تيسير. فيه اه اشارة الى فعل فاعل تقول مصدر متعدد فالاولى تفسيرها باش؟ اما باليسر السهولة ونحو ذلك من المصادر التي لا تدل على اه التي ليست متعدية قال وشرطه ان يكون وابلا اي ان يكون كثيرا لا خفيفا جدا سواء كان واقعا او متوقعا نعم فنعم يتوقع حصول ذلك يتوقع وجود ذلك مثلا يغلب على الظن انه آآ عند وقت العشاء ملي غادي يغيب الشفق غادي يكون طين في الأرض راه جاية واحد الشتا مجهدة وكدا اذن ملي غيدخل وقت العشاء ستصير الأرض مبتلة هذا هو التوقع الظلمة راها كاينة والطين هذا هو الذي يتوقع نعم وحدها راجع للظلمة اتفق المذهب على انه لا يجمع لها وحدها اه نعم لا يجمع للظلمة وحدها ما عندكمش وحدة وحده وظاهر كلامه انه لا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده. هكذا عندكم اما هو غيبدا يفصل اما الظلمة فاتفق المذهب على انه لا يجمع لها وحدها واما الطين فكذلك على ما صرح القرافي بمشهوريته علاش بدا فصل غي بغا يقول لك راه الظلم بالاتفاق والطين على القول المشهور ماشي اتفاقا هذا هو التفصيل وضعها قال وعليه اقتصر نعم نعم نعم اذا كان اذا كانت الليلة مقمرة كان القمر مضيئا راه قال لك في غير ليلة مقمرة اذا كانت الليلة مقمرة غيكون الضو وهاديك او متوقعا قال المحشر هنا فإن قلت المطر انما يبيح الجمع اذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك لأنه راه قلنا يكون نوابلا وابلا مطرا غزيرا قال قلنا يمكن علم ذلك ان يمكن علم ذلك انه كذلك بالقرينة قال ثم اذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل فينبغي ان يعيد في الوقت كما ذكروا دابا الناس مثلا استدلوا بالقرائن على انه سينزل مطر غزير في القرائن لي كيعرفوها وانه عند مغيب الشفق عند دخوله غيكون واحد الطين شديد هكذا غلب على ظنهم ثم من بعد لم يحصل ما توقعوا لم يحصل ذلك قال الشيخ فينبغي ان يعيد في الوقت كما ذكر القلب مم بناء على هذا لا يشرع المسألة فيها خلاف فالذين يشترطون الظلمة كيقولو لابد من ظلمة كيقولو المدن لي فيها انوار وفيها كذا لا يشرع فيها الجمع لانه لا انوار قالوا ولا طين حتى الطين قد لا يكون في بعض الاماكن لا يكون طين وتوجد الانوار فبناء على اشتراط الظلمة والطين اذا لم يوجد احدهما ان الظلم ما كايناش ولا الطين ما كاينش فلا جمع ولهذا يمنعون منه ومنهم من لم يشترط ذلك فقال الرخصة مرتبطة بالمطر. واكدوا هذا بالحديث ديال ابن عباس اللي سبق معنا من غير خوف ولا صبر. قالوا الرخصة مرتبطة بالمطار. بل حتى المطار قالوا لا يشرط ان يكون وابلا هادي كلها شروط اجتهادية عندنا في المذهب ان يكون المطر وابلا اي غزيرا. وان تكون الظلمة والطين وهذه شروط عندنا في المذهب. وبناء عليها الى كان المطر خفيف لا جمع. واذا لم تكن ظلما لا جمع واذا لم يكن آآ طين لا جمع والجمع عندنا يختص بالمغرب والعشاء هاد الربعة دالأمور كلها خلافية فمن الفقهاء من قال الجمع اولا المسألة اللولة شنو هي قلنا الوابل قال المطر اي مطر ولو كان قليلا يشرع معه الجمع. لان الرخصة جاءت مرتبطة بالمطار وما قيداتوش فإذا الا كان المطر غي يسير يجود معه الجمع والمسألة الثانية هي قالوا لا يشترط الظلم وقالوا لا يشترط الضين طين وقالوا الجمع يكون بين المغرب والعشاء والظهر والعصر بناء على عدم اشتراط الظلمة فبناء على مشروع الظلمة قالك الأمر متعلق بالمطر فمتى وجد المطر حصلت قالك المشقة راها كاينة على كل حال ولو لم تكن ظلمه ولو لم يكن وحال. المشقة حاص بمجرد المطالب ترخصوا في الجمع ولو لم توجدها ولو لم يوجد امر من هذه الامور تا غيدخل بنية المغرب لا شك لأنه لم يعرف تقصد ودخل بنية المغرب ثم تبين له انهم صلوا العشاء ياك عندنا في المذهب يعيد يلزمه ان يعيد تلك الصلاة اللي صلاها اه يعيد صلاة المغرب لانها خالف الامام خالف المأموم الامام في النية في نية الفرض وهذا لا يجوز اه نعم لأنه هو صلى اصلا غي المغرب مع الإمام العشاء مازال ما صلاش ولم يصلي العشاء ودخل صلى المغرب والإمام صلى العشاء فهاديك الصلاة ديال المغرب يعاودها والعشاء سيصليه في وقته يخليه حتى الوقت ديالو عاد يصلي. ميصليش العشاء وحده لان الجمع يجوز في الجماعة الجمع يجوز ليه مع الجماعة اما وحده فلا يجمع وبالنسبة للمسألة ديال الأذان اه اذا اذن الامام ذكرنا انه في الجمع غادي يؤذن العشاء داخل المسجد واذا وصل وقت العشاء يؤذن خارج المسجد يعيد الاذان خارج المسجد ليعرف الناس دخول وقت وقت العشاء اذن واخا وراء الذنب داخل المسجد لاجل الجمع ادن للعشاء فداك الادان انما هو لمن كان داخل المسجد والمؤذن يحافظ على اذانه ملي يوصل وقت العشاء يؤذن آآ مؤذنا بدخول وقت العشاء ليصلي الناس اه صلاة العشاء لان الناس ينتظرون الاذان ليصلوا العشاء في بيوتهم اهل الاعذار ولا النساء فينبغي ان يؤدن خارج المسجد اذا دخل وقت العشاء قال والمسألة ديال الطين ما عدو ما يقال يبقى النظر فيما اذا وجد الطين في بعض الطرق دون بعض فهل لمن يوجد طين في طريقه ان يجمع تبعا لمن فهل لمن لم يوجد طين في طريقه ان يجمع تبعا لمن وجد وهو الظاهر لانه لم يجمع معه. فان قلنا انهم يتأخرون لدخول وقت العشاء يصلون جماعة لزم اعادة جماعة بعد راتبي وان قلنا يخرجون من المسجد ولا يجمعون معهم فربما لا يتيسر لهم صلاتها جماعة فهمتو المسألة الآن الان قلنا يشترط الطين فإذا وجد الطين في طريق بعض دون بعض. واحد قريب من المسجد مكاين لا طين لا والو جوج خطوات هاهو في الجامع واحد بعيد شي شوية كاين الطين بينه وبين المسجد فقالك واش يشرع لمن لم يوجد طين في طريقة الى المسجد ان يجمع حتى هو يدخل في الجمع بين المغرب والعشاء تبعا لمن وجد طين بينه وبين المسجد قال لك الظاهر نعم علاش ظاهر نعم يشرع له ان يجمع؟ ولو لم يوجد طين تبعا لمن وجد لاننا اذا لم نرخص له في ذلك فلا يخلو حاله من امرين هداك لي مكاينش الطين بينه وبين المسجد لا يخلو حاله من امرين اما ان يعيد هو الصلاة جماعة وعندنا في المذهب لا تشرع الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه امام راتب واما ان يحرم من صلاة الجماعة هداك لي بينو وبين المسجد طين. خدا الأجر ديال الجماعة وهدا لي مكاينش الطين ما ذنبه بات ليه الفضل ديال الجماعة دون ذنب فاته فضل الجماعة فلذلك قالوا واش يجمع تبعا لغيره هذا هو نعم على طريق الندو قالك هو الراجح قال هو الراجح انه على طريق الندم قال نعم لأن التطويل مناف للرخصة حنا قلنا خاصو يصلي بهم باش يمشيو قبل مغيب الشفق في الاسفار فالتطويل منافذ لذلك نعم قال نعم فقولان بالاجزاء وعدمه ان اخرا الى الثانية المغرب صلى ما ناويش الجامع حتى صلى المغرب قالوا لي الناس راه كاين الشتا وكذا كذا انجمعوا فقولان قيل يجزئ وقيل يخبر الناس يقول ليهم سنجمع قبل ما يدخل في الصلاة ويقول ليهم ان شاء الله سنجمع المغرب والعشاء قال ليس بالعالي لئلا يسمع من كان خارج المسجد الناس لي خارجين باش ميسمعوش لا يلتبس عليهم الأمر قال في صحن المسجد ومقابله يؤذن في محرابه وانما كان اذا الى اخره نعم انا عند الامام فيخبرهم لا اشكال يحمل عنه الإمام ذاته ينوب عنه الإيمان في ذلك ولهذا حنا قلنا يستحب له يؤخر شوية لكن اخروا مع ذلك جا شي حد متأخر فلا اشكال هذا لاجل الصلاة هذا كالإقامة لأجل السرطان اجاب عن هذا نفسه رجع للحاشية تلقاه قالك هذا لأجل الصلاة ماشي لأجل الإعلام وكذا وكذا يجلس صلاة نفسها كالاقامة ولذلك هو اذان للحاضرين من من باب اه ان كل صلاة لابد لها من اذان. فيؤتى به لأجل الصلاة لا للإعلام ولا لغيره ام لا يشرع له ما له المغرب صلى ادرك المغرب قال نعم سواء ادرك التشهد او ما قبله ادرك الجماعة على كل حال على المختار والمسألة فيها خلاف سبق الله وسلم قال المحشش وش قال لك؟ قوله لانه روي عن النبي كذلك هاد قال اذا كان كذلك فما وجه المشغول هنا قال ومقابله لابن الماجيون باذان واقامتين وقال لك الشيخ علاش؟ لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك روي عن اذان واقامة. قال المحجب اذا كان كذلك فما وجه المشهور؟ اذا كان هذا هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. علاش القول الآخر هو المشهور؟ لأن خاص يكون هذا هو قال او بدابته ممن لا يصل اليه لمرض به او بدابته لا نقف لا يجمعون لكن اه صلاة النوافل هاديك التي تكون بعد العشاء تؤخر حتى بعد مغيب الشفق وغيصليوها في بيوتهم يصلونها بعد الشفق في داخلة في قيام الليل تلك داخلة في قيام الليل لأنه لا يتنافى انهم غادي يجمعوا وفي نفس الوقت غادي يصليو النافلة ايلا بغاو يصليو النافلة يخليوه حتى يدخل وقت العشاء لان اصلا النافلة ما يمكن يصليوها حتى يغيب الشفقة وبالتالي قيام الليل اقصد لا يغيب الشفق وبالتالي سيؤخرون العشاء ايلا جمعو غيمشيو يصليو فديورهم قيام الليل لا لا يجمع في المطر شنو شنو وقع عاود اولا بعدا اولا هذا لا يلزم منه الظهر ولا العصر لأنه كيقصد المغرب والعشاء ولا توجد ظلمة بأن كانت الليلة مقمرة هذا واحد. ثانيا راه من راه فصل لك من بعد. قال لك نبعدو جوج شوف من بعد شنو قال لك ملي تكلم على الظلمة والطين راه بين ان المشهور اه عدم جواز الجمع مع الطين وحده او مع الظلمة وحدها. فكيف لو انعدما معا مم زيد من بعد اهاه فعلى المشهور لا يجمع ماشي يقصد يجمع لا فعل المشهور لا يجمع. لان داك مفهوم قوله مفهوم كلامه السابق قال ورخص قال وشرطه ان يكون وابلا لا خفيف سواء كان واقعا ومتوقعا. واما الطين مع الظلمة فمتفق انه سبب لجمع اه لا هاتان الصورتان. دابا سورة وجود الطين والظلمة بوحدها. وسورة نزول المطر حين الجمع سورة وحدها دابا الآن يشرع الجمع في سورتين الصورة الأولى اذا اه كان المطر ينزل لكن بشرط ان يكون توابل لا خفيفا فاذا كان المطر ينزل كان شديدا لا خفيفا في شرع معه الجمع ولو لم تكن ظلمة ولا طين. هادي السورة اللولة ديال الجمع. والصورة الثانية ديال الجمع الجمع من اجل الطين والظلمة ولو لم يكن مطار كاع ديك الساعة مكاينش مطر. المطر كان صب في الصباح صبات الشتا. او بالليل مكاينش مطر. ولا صبات البارح في في الشتا واليوم كاين الشتا ولكن الطين مازال الوحال ما زال بين الطريق بين منازل الناس والمساجد ومع الظلمة وجدا معا طين وظلمة دون ما تر. فيجوز ايضا الجمع. اه في المغرب والعشاء فقط. في المغرب والعشاء فيهما معا في المغرب والعشاء ها هو قال لك من بعد اه ظاهر المذهب وظاهره قصره الرخصة بين المغرب والعشاء انه لا يجمع بين غيرهما وهو كذلك قال ابن الحاجب والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء. لكن في السورة الاولى المطر ولو لم يكن معه ظلمة ولا طين والصورة الثانية الطين مع الظلمة ولو لم يكن حينئذ متر لكن لابد من من اجتماعهما اه نعم وابلا بشرط ان يكون وابلا