اذا كان هذا التقييد والاطلاق فيه نصين اثنين قل انت ان شئت في حديثين مختلفين او في دليلين مختلفين واما اذا كان الحديث واحدا وقد ورد من طريقين فلا نسخط وقولنا مع اختلاف مواردهما اه لاخراج الزيادة على النص وهي ان ان يروى حديث في المطلقة ثم يرويه راوي اخر في موضع اخر مقيدة وان شاء الله هاد الفائدة سنذكرها مؤمنة اذن ذاك مؤمنة لي هو ضد كافرة سنقيد به الإطلاق ديال اعتق رقبة ليس لما يكون وان يكن امر ونهي قيدا اي احد اللفظين امران والاخرون بيده وان يكن بعد يومين قال مؤمنة هذا يعتبر بعد العمل اه يعتبر بعد العمل لإمكان ان يكون احد قد اعتق الرقبة امس لكن الذي اه لا يمكن فيه ذلك كأن يكون الحكم المقيد والمطلق لان المطلق عام عموما والمقيدون مع هنيئا للمقيد كل لفظ على معناه ومعنى اخر لذلك الله لغير ذلك اللفظ ولم تعتبر من حيث هي الريح اه بل اعتبرت من حيث نحو رقبة مؤمنة وانسان صادق بخلاف انسان بخلاف انسان حيوان بخلاف انسان حيوي اذا في انسان تا علاش رفعتيه اه تحكم شي اية هادي ولا لا اي اية ولا حديث ولا يعرض مكاين تا شي وجه ديال الحكاية يحكى شيء مذكور سبق ذكره ولا شيء معلوم ولا شيء بخلاف انسان حيوان فحيوان هذا اه لم يزيد على معنى الانسان شيء اخر قيوان واش فيه شي حاجة زائدة على ما يوجد في الإنسان بالعكس انسان فيه الحيوان والزيادة داك الحيوان ما فيهش شي حاجة زايدة قال هاديك هي الحيثية الإطلاقية يعني اه ما حقيقته لم تعتبر من حيث هي وانما اعتبرت من حيث التقييد بقيد وهو ذلك الذي اه زاد على معناه معنى الاخر خالد ابن عاشور وتقليد من مدلول اللفظ بقيدي يذكر معه او مع نظيره او مع ما يشابهه ولو في الجملة لكن مع اختلاف اذن ثلاثة الأنواع وكلها غيذكرها ديما قال لك تقليل الاشتراك من مدلول اللفظ اشمن لفظ المطلق كنقولو الاشتراك ديالو باش يقيد يذكر معه كيما مع داك اللفظ بنفس الشيء او مع نظيره او مع ما يشبهه لا تاكلها سيذكر الله قال فذكره مع ونحو رقبة لكن قال لكن مع اختلاف موردهما. نعم. وسيذكر اختلاف المورد قال فذكره فذكره معه نحو رقبة مؤمنة وذكره مع نظيره رقبتي رقبتي كفارة القتل كتقييدنا رقابة رقبة كفارة القتل بالايمان لان الايمان قيد مع نظيرها لان الايمان ايوا مع نظيرها وهو رقبة الديار. نعم هذا غير سهو منه كما سيأتي ان شاء الله. بل الواجب خصو يقول العكس كتقييدنا رقبة الظهار بأن لأن الرقابة المقيدة هي الرقبة المذكورة في كفارة القتل مقيدة في القرآن وتحرير رقبتهم فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مومنة والكفارة المطلقة هي كفارة الظهار فهذا غير اما يعني خطأ من الناسخ او سبق قلم ويشمل ويشمل النظير وذكرهم عاش به نحو تقييد هاديك بنفس وذكره مع شبيهه نحو تقييد من العدالة وعدم بالعدالة وهي شبيهة جاهد في كونها ذات معلقا بها اه واجب شرعي وقولنا مع اختلاف موردهما بمعنى لما قيدت الشهادة بالعدالة ولم تقيد الرقابة بالعدالة اذن نحمل المطلق على المقيد يقيد الرقبة تا هي العدالة والشأن لا يعترض المثال ديالنا البيت الذي توقفنا عنده فيما بعده وهي عند قوله العظيم رحمكم واني كنت اخر المقيد عن عملي فنسخ فيه يعاد سنذكر ما اشار اليه الان وهو ان محل هاد القاعدة ديال وإن يكون تأخر المقيد في حديثين مختلفين اما الى كان غير خديت واحد الثروة بطريق دون زيادة ومن طريق اخر زيادة اللي كتسمى زيادة العدل كزيادة العدل فلا تعد نسخة هي غير قصة وحدة وراوي الثروة ديال الحديد دون الزيادة واحد رواها بالزيادة واش نقولو هاديك لي روى بزيادة راه مسخ وراه نفس الحديث واضح نفس الحديث اذا لا نسخف المقصود هاد المسألة التي اشار اليها المهم ملي تنذكروها هناك راه هذا هو المقصود قال مع اختلاف مولدهما لإخراج الزيادة على النص وهي ان يروى حديث في موضع مطلقا ثم يرويه راوي اخر في موضع اخر مقيدا فهذا لا يعتبر قال واذا ولد في اناء احدكم فليغسله سبعة اه قلت قوله كتقييدنا رقبة طارت القتل لان الايمان قيد مع نظيرها وهو رقبة الديار اه كذا في المطبوعة اه وهو وهو ان لم يكن كان من المطبعة فهو صدق قلم صواب كتقييدنا رقبة كفارة الديار بالايمان لان الايمان قيد مع نظيرها وهو رقبة الغسيل. وقول الناظم فما على معناه اي والمسمى يطلق على المفهوم وهو المعنى وعلى الما صدق وهو اه وهو الافرع الذي هو الافراد وقولهم مصدرا مفعول مطلق اي لا فرق بين ذكر وتقديره في قوله تعالى يمشى طائفة من وطائفة قد اهمتهم انفسهم هنا اجتمع يغشى طائفة منكم ها هو القيد المذكور وطائفة اي من غيركم هو مقدر في اية وحدة اجتمع فيها الطائفة الاولى مقيدة بقيد مذكور اللي هو منكم والطائفة الثانية مقيدة بقيد مقدر وهو من غيركم وكقوله تعالى يأخذ كل اي صالحة وكقولي منقش منقش ورب اسيلة الخدين اوروبا اسيلتي الخدين فكري منعمة لها فرعون وجيل اوي مهفهفة لها اكثر الشاهد في قوله لها فرعون ولها جيد لها فرع ولها جيد فرع هذا موصوف حذيفة وصفه اجيد كذلك الموصف والتقدير لها فرع فاهم ولها جيل طويل لانه لاحوها فميمكنش يمدحها يقول فيها فرع لها شعر وعنق كلشي عندو شعر وعنق فهو قصد اش قصد المدح والعرب تمدح بالشعر الشديد السواد الشهر اذا كان شديد السواد اذا فالتقدير لها فرع فاحم اي اسود تشدد السواد وجيد اي عنق طويل فحذف الوصفين وقد اشار الى هذا ابن مالك في بقوله وفي المعصية وقوله نعتقده الاول اي المقيد اه لان المذكور لانه المذكور في الترجمة اه اولا اه اي ان المقيد ما حقيقة وحقيقته لم تعتبر من حيث بل اعتبرت من حيث اضافتها لغيره هذا تكرار هاد نفس نفس الكلام هذا سبق اي ان المقيد ما حقيقته لم تعتبر من حيث هي هي بل اعتبرت من حيث اضافة المشروع تقدم ذكره فكان الاولى يقول نحو وذلك نحو رقبة المؤمنة وصافي هاد المثال يقدمه قبل ان في مراقبة مؤمنة فالايمان الذي قيدت هي الرغبة فيدل عليه لفظ الرقم وما على الذات بلا قيد يدل يعني ان المطلق هو على الذئب اي المالية بلا قيد اي بلا قيد بلا قيد بوحدة الا وايد بها كان نتيرا وهذا تعيين خارجي الى قيد وحدة فإذا قيد به صار معرفة اه ولا تعيين من لو قيد به صار علم جنس اه والمطلق لا يدل على شيء المالية وهو اسم جنسي وهو وسم الجنس وهو وسم الجنس مترادفا والمراد بالجنس ما يشمل الجنس عند المناطق والنوع والصنف حيوان وانسان تا حيوان علاش رجعت؟ تا هو حكاية كحيوان وانسان وعرض قال ابن عاشور المطلق هو ما دل على المالية من حيث هي اي بلا قيد وحدة ولا شموع وهو في في الاسماء النكرة لم يرد لم يرد يورث يورث لم يغرد بها الوحدة ولا الاستغراق وفي الافعال الفعل في حيز واما في سياق النفي انه كالنكيرة في سياقه والاطلاق والتقييد من عوارض الالفاظ باعتبار معانيها الاصطلاحية وان اطلق وان اطلق في عرف اه في عرف على المعاني فلا مشاحة بالاصطلاح. ما معنى هذا الكلام الاخير؟ والاطلاق والتقييم هاد الجوج عاودتي غي نفس العباءة نفس الكلام بعبارة حيت دابا الآن را ما قلتي والو غير هاد الكلام هادا عاودتيه وعبارات اخرى ولا يستطيعه كل احد قولوا شي حاجة كاين بان يتركز عليها ولا الفرق ولا شي حاجة يظهر فيها الفرق نعم شو الفرق بين القول الأول والثاني؟ شي حاجة يظهروا فيها الفرق فهمت باقي لينا نفس المبحث فالعالم اما ان نعاني الخارج واخا ادكر انا شي حاجة كاين اما وضح ولا شي حاجة يظهر فيها اثر الفرق ياك نفس هاد المبحت سبق لنا فالعام؟ وهو من عوارض المعاني وقيل المباني وقيلا للأطفال بمعنى والاطلاق والتقييد من عوارض الالفاظ باعتبار معانيها اصطلاحا في اصطلاح الاصولية مكنقولوش مع هذا معنى مطلق مثلا جيب شي اية ولا شي حديث نقولو وهذا المعنى مطلق ولا هذا المعنى مقيد لا اللي كانوا وصفوه الاطلاق والتقييد هو اللفظ كنقولو هذا لفظ مطلق هذا لفظ مقيد المعنى اللفظ لكن الاخذ باعتبار معنى راه ما يمكنش حنا نتكلمو على اللفظ مجرد هذا ما عندو تا شي معنى هذا لا فائدة منه فالاصوليون يبحثون في الالفاظ باعتبار معانيها. لكن شكون اللي كان وصفوه بانه مطلق ولا مقيد؟ مثلا فتحرير رقبة مؤمنة شناهو لي غادي نقولو فيه مطلق ولا مقيد نلفظو لا المعنى اللفظ كنقولو رقبة هذا اللفظ مطلق وعند تقييده بمؤمنة كنقولو هذا اللفظ مقيد ثم قال لك وان اطلق في عرف شي عرف من الاعراف الخاصة العلمية يعني على المعاني فلا مشاحة في الاصطلاح كاين ممكن فبعض الأعراض تجدهم يصفون المعنى بالاطلاق والتقييد واضح يقولك المعنى ديال هاد اللفظ معناه مطلق ولا معناه مقيد واضح الكلام قال لك فلا مشاحة في علاش لا مشاحة في الاصطلاح؟ لان الاصوليين ولو وصفوا اللفظ بالاطلاق والتقييد فانهم يريدون اللفظ باعتبار معناه والا فلم بحث لهم في الالفاظ من حيث هي واش الأصول يبحثون في الألفاظ مجردة عن المعاني قول الفقيه لا فائدة منه اذا فيبحثون في الالفاظ باعتبار معانيها اذن فالآخرون الى قالوا شي وحدين قالوا وصفوا الإطلاق ووصفوا المعنى بالإطلاق والتقييد فإذا كأن المآل واحد لكن المصطلح عليه عند الاصوليين هو انهما من عوارض الالفاظ كالعام بحال العمومي بالخصوص واما على واما يعني ان الماكلة فهي ما دل على واحد فالمراد بالوحدة هنا فرضية معنى اللفظ المنتشرة فيشمل والمجموعة ايضا معنى كل من والفردية الاول على شيئين منتشرين والثاني على اشياء منتشرة و جملة وجملة شائع وصف لان هناك فالنفيرة هي لفظ دال على واحد شائع في جنسه على صدقه اه لكل واحد منهم على سبيل البدل نحو رجل ورقبته فالمطلق والنكرة في اللفظ واحد اه وانما يختلفان بالقصد لان الوضع اه وضعه مشتركا بين المالية والفرد وعلى فرق وعلى الفرق بينهما آآ اسلوب المناطق والاصوليين والفقهاء المطلق عند المناطق موضوع القضية الطبيعية اه لان لان مطلق مطلق عن عن التغيير فلا بد فيها من مراعاة الوحدة الذهنية ها هي اذ احتمال دخول المفرد في ضمن في ضمنها لا يصح وان صح في اسم الجنس لان المالية في لا تلحقه بالخير الا في ضمن افرادها الطبيعية لا يمكن اه وجود فرد من افرادها الخارجية لانها لم تقصد من الا ما هي لا المالية من حيث هي نحو اه الحيوان هذا مثال هادي راه قضية طبيعية اذا قيل لك الحيوان كلي مبتدأ وقدر فهذه قضية طبيعية لأن ملي كيقولو الحيوان كلي يقصدون المانيا حقيقة الحيوانات ولا يجوز ابدا ان يقصد فرد من الالفاظ اذا قصد فرض غتولي جزئية غتولي قضية جزئية متبقاش طبيعية طبيعية هي المهملة القضية الطبيعية من السور والجزئي اذن الحيوان كلي في الحقيقة شكون اللي وصف بانه كلم ولا هاد الحكم اللي هو كل يهود حكم لمادا للمالية لا يجوز لا يجوز ان يراد فرض من الأفراد لانه اذا اريد فرض من الافراد ميكونش صحيح لاحظ الى قلت انا الحيوان باعتبار هاد الحقيقة الدينية باعتبار وجودها في فرد لي هو زايد واش زايد كلي باعتبار وجود هاد الامر امر كله لا يصلح اصلا اذا فمن يقلنا كليا دل على ان المراد بالحيوان ما هي من حيث هو ولا يجوز ان يراد بها فرد من الافراد واضح والنفيرة تكون موضوعا جزئيا نحو بعض بعض من الحيوان بعض من الانسان وموضوع وموضوع الكلية نحو كل الدم جاء مطلقا وقيد كونه او دما مسفوحا السارق والسارقة مطلق وقيد كونه ربوعتنا وهذان من كيف اذا كان من العام خصنا تخصيص على الاطلاق وفرق بينهما هداك عموم شمولي وهدا عموم فاما عند الاصول افإن اللفظ ان اعتبرت دلالته على المالية بلا قيد فهو مطلق وبقيد الوحدة الشائعة في والفرق عند الفقهاء سيأتي والذي اختاره وعامة النحوين هو الاتحاد بين النكرة في سياق اثبات العارية عن العاليات عالية من الاستغراق والمطلق اه لان هذا هو معنى والاتحاد بعضهم قد نصره الان كيشرح بالجزء قال لان لان الموجود في الخارج وبالفرض والمالية الدينية لا وجود لها في الخارج لانها معنى ذهني والاحكام انما تتعلق بالموجود في الخارج ومراد الجمهور ان المالية بلا قيد يصح ان تكون مناطق موجودة اذ هي اي ماهية اله بلا قيد ثمرة الخلاف هو الدلالة المطلق على الفرد بالمطابقة او بالالتزام فعلى الاتحاد فهي مطابقة والا فالابتزاز والا فالتزام قلت والذي يظهر هو الاتحاد جاء اظن العرب تقصد في كلامها التفرقة بينهما والقرآن نزل بلسان عربي مبين ما ذكروه من الفرق بينهما انما هو تدقيق فلسفي والله اعلم نعم المنطقي يعني فلسفي اي منطقي لكن كلامه لا يسلم كلامه في لانه احيانا قد يراد المالية من حيث هي دون اعتبار الوحدة واحيانا قد تقصد الوحدة تا المثال لي مثلنا به الحيوان كليا لا يجوز ان يراد اه فرد من الافراد لا يجوز بمعنى المقصود هو المالية من حيث هي هي فاحيانا ممكن يكون حكم على المهدية واحيانا يمكن يكون الحكم على المادية باعتبارها باعتبار وجودها في فرض من الافراد فعلى حسب الشديد في ذلك بحث فيه ما رجحه اه ينفي او لا يجعل يعني الامران مسلما اي ترجيحه مسلم المالية في بعض الافراد نعم اه اذا قلنا يصح للمالية ان ماشي فهاد المثال فأمثلة اخرى دابا حنا قلنا احيانا قد تطلق المالية ويراد بها باعتبار وجودها في بعض الافراد في بعض الامثلة واحيانا فبعض الأمثلة قد تقصد المالية من حيث هي هي ماقصدناش فنفس المثال الحيوان وكليا بالعكس هاد الحيوان الكلي هو اللي ايد انه احيانا قد تراد المالية من حيث هي هي هاد المثال المراد المالية لا يجوز ان يراد ان يراد بها باعتبار وجودها فرض مفرد شرحنا هادشي لكن احيانا قد تطلق المالية ويراد باعتبار وجودها في فرد من الافراد واضح كده هدا هو المعنى ماشي بهاد المثال لا في امثلة اخرى وقول ابن الحاجب هو الذي نصره ابن الهمام في تحريره ابن ابي الحاج بالتقرير والتحذير قال لان الاحكام المتعلقة مطلقين انما هي على الافراد ومعلوم ان المقصود من من وضع اللفظ لمعنى اه استعماله فيه والفضل هنا ان استعمال المطلق يفيد كونه للافراد فكانت الاحكام على الافراد دليله اي دليل الوضع دليل وضع المطلق للبعض لا للمالية من حيث فان قيل وان قيل قد يستعمل لفظ المطلق ويراد به ويراد يراد به الطبيعة ايضا اه قلنا نعم بالقضايا الطبيعية لكن القضايا الطبيعية اه غير مستعملة في العلوم باتفاق اهل الفنون منه ملخص وهذا ايضا يحتاج الى بحث هذا قوله باتفاق اهل الفنون يحتاج الى بحث لكن القضايا الطبيعية غير مستعملة في العلوم باتفاق اهل الو وعلى الفرق فالنسبة بين المطلق والنكرة اه العموم والخصوص من وجهي بقصدهما في صدقه بصدقه بصدقهما في نحو كل رجل اه وانفراد النكرة في رقبة المؤمن وانفراد المطلق استغلت في اشتري اللحمة يشتري اللحمة ان لم نقل ان مثله نفيرا اه والا فالنسبة للعموم والخصوص مطلق والنكرة هي الاهم هذا وبعض وبعضهم جعل النفيرة اه قسيما للمطلق فهي للفرد المنتشر وهو للحقيقة فهو بعضهم جعل النافلة للماهية كالمطلق اه انتهى قاله جيزيرو هادا اللي ختم لك به يعني تلخيص للأقوال التي قيلت في المسألة الفرق بين النكرة والمطلق الذي هو اسم جنسي فلخص ذلك في هذا فقيل بينهما العموم وقيل بينهما العموم والخصوص المطلق اي النكرة اعم من المطلق وقيل هما آآ متقابلان بمعنى لا يجتمعان اصلا لان ملي كنقولو مطلق لوجهي كيجتامعو فشي طرد من الافراد لا قيل متقابلان لا يجتمعان اصلا وعلى انهما متقابلان فالنكرة ولا تحتاج الى طول سنة من شدة الظهور الخطأ ما فيها لا تعقيد لا منطق ولا مالية ولا الانسان لما يكون لاحظ فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة حكم متفق ولا مختلف اه للفرد المنتشر والمطلق للحقيقة وهذا هو القول الأول الذي صدر به المؤلف لما عرف المطلق بقوله وما على الذات بلا قيد يدل عرف النكرة بقوله ما وما على الواحد شاء نكرة اذا فهما متقابلا هادو وبعضهم جعلني الذاكرة هو القول الاول عند الناظم وبعضهم جعل النكرة للماهية كالمطلق لا فرق بعضهم جعلهما مترادفان بمعنى واحد لكن هؤلاء جعلوهما مترادفان لكن جعلوا النكرة للمالية بمعنى النكرة لا يراد بها فرد شائع واحد منتشر لا يراد بها المالية مثل المطلق فهذه اقوامهم وينبني على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله عليه طالب اذا كان ذا خلف ولدت الاثنين عند ذي النظر يعني ان مما ينبني على الفرق بين المطلق والنافذة اختلاف الفقهاء في قال لزوجته انت طالق ان كان ما في بطنه ذكر فولدته فولد الذكرين آآ فقيل لا تتلو نظرا للتمكين ملك التوحيد لان الوحدة الشائعة مدلول نفيرا قد جاءت بذكرين لا بواحد وقيل تطلق حملا على المطلق لان التعليق على على مطلق ما هي لان التعليق على مطلق المالية وقد وجدت في كل الوالدين قال عبد الباقي ومذهبنا في هذا لزوم الاطلاق لزوم الطلاق مطلقا قال البناني قال الفلاني لانه من باب قول خليل او بما لا يعلم حاله او بما لا يعلم حالا كان في بطنك غلام ويتكلم قليل او بما لا يعلم حالا كأن كان في بطنك غلام هذا من كلام خليل وهو يتحدث عن الطلاق المعلق قال او اي او علق احد الطلاق بماء اي بشيء لا يعلم حالا ويعلم مآلا كأن كان في بطنك غلام الآن ما في بطنها لا يعلم حالا علق الطلاق بشيء لا يعلم في الحال في حال التعليق شيء في بطنها الله اعلم واش ذكر ولا انثى لا يعلم حالا ويعلم مآلا من بعد غيتعرف كأن قال لها ان كان في بطنك غلام فانت طالق فهذا لا يعلم حالا لكن يعلم مثلا وقد ذكره فيماش بما يحصل به الطلاق المعلق ولذلك قال لك فهو مذهبنا في هذا لزوم الطلاق مطلقا بان خليلا لم يفرق بين ان تلد غلاما واحدا او اثنين بما يخصص العموم وطيبي ما كان سلوى يعني انه يقيد المطلق بكل ما يخصص يخصص وبكل ما يخصص العامة من كتاب وسنة وقياس وما لا يخصص العام على المعتمد اه من على المعتمد من المسائل الاربعة التي اشار لها بقوله واجعل ضمير البعد والاسباب الى اخره ولا يقيد فلا يقيد به وذلك كما في الايات ذلك كما في الايات اطلق فيها ان اطلق فيها الدم ثم قيد بالمسفوحية في قوله تعالى او دما مسفوحة واطلاق المسروق في قوله تعالى والسارق والصادقة قيد بالسنة لكونه ربع دينار اه ومثال ما امكن السي عبد العالي امر مفيد لك جدا وحاول ما امكن تعمل به او ما امكن ان تكثر ان تكثر جدا من الصد بصوت مرتفع في غير الدرس في غير الدرس وانتم فعل هذا كثيرا او لندفع له كل يوم مع المدة سيزول هاد يعني خفض الصوت من هذا وله فوائد اخرى ان شاء الله تفيدك قالت اه كما اعد وذلك كما في الايات التي اطلق فيها الدم ثم قيد بالمسبوحية قوله او دما مسفوحا واطلاق المسروق في قوله تعالى والسارق والسارقة قيد بالسنة بكونه ربع دينار ومثال التقييد ولا واحد اشكال كثير من طلبة العلم قال اه الايات التي اطلق فيها الدم متل ماذا مثلا متل حرمت عليكم الميتة والدموع ياك واطلاق المسروق في قوله تعالى والسارق هو السرقة قيد بالسنة بكونه بربع دينار وهاد الدم المطلق قيد بقوله او دما مسفوحا ياك الإشكال الذي كثير من طلاب هو اليست الاية التي اشرنا اليها وهي قوله تعالى اليست عامة الدم هنا واش عام ولا مطلق وقول الله تعالى والسارق والسارقة اهذا من العام او من المطلق واش واضح العام يرد عليه الخاص والمطلق يرد عليهم مقيد وهاد السارق هو السرقة تسبق مثلنا به المال العام ولا لا واضح الإشكال اذن والدم هذا اللفظ واش عام ولا مطلق محمد المراد كلو دم عام ولا مطلق والسارق سرقة عمى ومطلق ولماذا يمثلون بهما للتقييد قال لك او الدم هذا مثال مشهور يمثلون به الدقيق ان ينسخ الاضعف الاقوى لا يجوز النسخ بخبر الأحد لا يجوز وعليه فلا يجوز تقييد المطلق اذا خالف في هذا ابو حنيفة رحمه الله. لكن عند غير ابي حنيفة ما الحكم اعمل الجوال نتركه محل بحث او او نجيب عنه التغيير قوله تعالى في كفارة الظهار فتحليل رقبة قياسا على كفارة هادي فتح رقبة واضح راه مطلق هدا معندناش فيه العموم لكن الاشكال ومثل اخرى ستأتينا ان شاء الله او يجب على قاتل الذين لا يؤمنون حتى هو نفس السؤال ايه قياسا على كفارة اليمين ومثال التقييد قوله تعالى في كفارة الظهار واليمين اه قياسا على كفارة القتل المقيدة بناء على ان حمل المطلق على المقيد من القياس لأن هاد المثال فتح رقبة يجوز فيه وجها اما نمتلو به لأنه الشعب لا يعترض بمثاله اما ان نمثل به بتقييد المطلق بالمقيد بالقرآن واما بالقياس ياك سحل الى بغينا نقيدوه نجعلوه من التقيد بالقرآن اش نقولو قيدت اية الظهار بآية القتل الخطأ هذا من التقييد القرآن ويجوز نقيدو بالقياس نقولو اه قيست كفارة الظهار على كفارة القتل في جامع الكفارة في كل في الحكم الذي هو وجوب كون الرقبة مؤمنة فغيصير حينئذ ثقيل بالقياس يجوز ولذلك قال بناء على ان نحن الملتقى المقيد من القياس لانه ممكن نقولو اي اية قيدت اية ويجوز نركبو قياس نقولو قيسات هاد هادي على هذه بجميع الكفارة في الحكم الو والجامع بينهما حرمة السبب في كله وهو ازدهار والقتل اما المخصصات فاستظهر في نثر اه انه لا يقيد المطلق منها الا صفة. لا يقيد فيقيد المطلق منها الا الصلاة. لا يقيد المطلق الا الصفة لا يقيد المطلق منها الا الصفات اه لانه اما مطلق المالية ولا ولا تعدد فيها او واحد شائع ولا تعدد في ذاته علاش قال لانه اما مطلق الماهية ولا تعدد فيها او واحد ولا تعدد في ذاته علاش قال هادي او اما او لماذا شنو اقصد بقوله اما مطلق المالية ولا تعدد فيها او واحد شائع ولا تعدد في ذاته ما الذي قاصدته ها مكاينش شي مبحث كيتكلمو عليه اصلا سميتو النكرة لا يوجد حيت قربتي للجواب اما واما اشار للخلاف للخلاف اما مطلق الماهية ولا تعدد فيها على القول الأول اللي كيفرقو الجمهور اللي كيفرقو بين المطلق وابن كيران لي كيفرقو بين المطلق والنكرة شنو المطلق عندهم ما يورث فيه الماهيات فهو ما اشار اليه مطلق الماهية لا تعد فيها او واحد شائع هذا على القول الثاني والاتحاد بعضهم قد نصره على قول ابن الحاجب هاديك او اشار بها للخلاف بمعنى بحالا بغا يقول لك سواء اقول ما ان المطلق مخالف للنكرة او قلنا ان المطلقة والنكرة متحدة هادي مفهوم الكلام بمعنى على القولين ماء على التفريق وعلى الاتحاد على القول القولين معا لا يمكن التقيل الا بالصفة قالك ميمكنش يكون قال حتى يخرج بعضها بالاستثناء ونحوه لان مكاينش التعدد لا على الاول ولا على الثاني التعدد والاستثناء انما اه يخرج من الشيء المتعدد قال وقوله قوله الا الصفة اه اقول وكذا ما يقرب منها كالظرف اه ففي شرح المعالم للفكري بالكلام على التخصيص في الظرفين ما نصوم اه وقربهما ظرفين ظرف الزمن والمكان اهاه وقربهما من الصفة انهما يقيدان المطلق والخلاف فيهما كالخلاف في الصيغ لكن في احكام الفصول ان ان التقييد يقع بثلاثة اشياء. مم اه الغاية والشرط والصفة. هم قال ومما يتصل بالعامي والخاص المطلق والمغيب اه والتغيير يقع بثلاثة اشياء بالغاية والشرط والصفات. فالغاية نحو قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون ولا في اليوم الاخر بثلاثة اشياء الغاية ويجوز خبر فالغاية فالغاية نحو قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله حتى يعطوا الجزيء حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون واضح هاد المثال نفس السؤال السابق افسد قاتل الذين هذا راه عهد كيف جعلهم المطلق كذلك المثال ديال الشرط وديال الصيغة هم سيأتيان قال والشرط نحو والشرط نحو قولك من جاء من جاء من الناس فاعطيه درهما قصي قصرت هذا الحكم على من جاء من الناس. على من جاءك من الناس. ولولا التقييد تتعلق بكل الناس والصفة نحو قولك يعني المؤمنين قرشيين اعطي المؤمنين القرشيين درهما اعطي المؤمنين القرشيين درهما قيدتها قيدتها الاعطاء يصيبها اه ولولاهما لتناول كل مؤمن اذا تناول كل مؤمن. نعم. نفس السؤال فالأمثلة بثلاثة قال ومن ومن التخفيض بالغاية تمثيل لحمل المطلق على المقيد اه عند اتحاد السبب واختلاف الحكم اية الوضوء قيدت بالمرافق واية التيمم مطلقة والله اعلم اه قال قال الرهوني في المسؤول اه ثم جميع ما ذكر من مخصصات العموم عليها والمختلف فيها والمختار والمختار والمختار والمزيف جميع ما ذكر من مخصصات العموم المتفق عليها والمختلف فيها والمختار والمزيف مقابل المختار بمعنى الراجح والمرجوح قاليك جميع المباحث لي تقدمت معانا العام والخاص يقال مثلها قلم ويزيد في المطلق مسألة صلاة واحدة مسألة يزيد في المطلق مسألة واحدة وهي مسألة حمل مطلق على المقيد على انها مذكورة على انها مذكورة تم بقى على انها مذكورة اه فيما اذا وافق الخاص حكم العام. لكن لم يقل هنا لم يقل لم يقال هناك بحمل العام على الخاص الا شدودا لا في هذا فلذلك اه يستغنى عنه لم يستغنى عن ابيه الله يهديك لم يستغنى عنها بتلك حنا خصنا المعنى نفهمو غنوليو اذن حاصل ما قال الرهوني هنا قال لك كل ما يذكر في المخصصات عموما من المخصصات المتفق عليها والمختلف فيها والراجح ما يجوز التخصيص وما لا يصح التخصيص به يقال في تقييد مطلق الا واحد المسألة مسألة هذه توجد في التقييد ولا توجد في التخصيص على الراجحي وهي اذا وافق المقيد حكم المطلق اذا وافق المقيد حكم المطلق اه او قل اذا وافق التقييد حكم المطلق يقيد المطلق ولا الفقيه اذا وافق اللفظ المقيد حكم المطلق يقيده ام لا اه يقيده وهذا شرط بالعكس يزيء هذا شرط في التقييد بخلاف العامي والخاص فان الخاص اذا وافق حكم العام لا يقيده هادي هي المسألة التي يزيد بها التقييد المطلق على تخصيص العام او قل يختص بها تقيد المطلق على تخصيص العام لأننا هنا كما سيأتي ان شاء الله نشترط اتحاد الحكم اتحاد ان يتحد حكم المطلق مع حكم المقيد ان يتحد ليحمل المطلق على المقيد وهي المسألة التي توقفنا عندها سنشرحها ان شاء الله واش واضح الآن؟ نفهموها عموما راها ساهلة كل ما قيل في المخصص يقال في التقييد في تقييد المطلق الا مسألة توجد هنا ولا توجد هناك ولذلك لم يستغني عنها الاصوليون بذكرها هناك لان الحكم مختلف دابا الا لاحظتو علاش الباب المطلق والمقيد لا لا يتوسعون ولا يطيلون الكلام كما في المخصص بالمخصصات لماذا لان ما ذكر هناك من الاحكام يذكر هنا كيقول لك قال لك ناضي بما يخصص العموم قيني لما كان سواه تقتضي لم يعاود لك الاسباب وكذا صافي قال لك ما يخصص العام قيد به المطلق وما لا يخصص لا تقيد به المطلق فلا يحتاجون الى تكرار لكن لما كانت هذه المسألة يختلفان فيها واضح؟ فرق فيها بين تخصيص العام وتقييد المطلق. لم يستغنوا بذكرها هناك عن ذكرها هنا لان الحكم يختلف. فنصوا عليها. شناهي هاد المسألة اتفاقهما في الحكم فالخاص اذا كان موافقا للعام في الحكم لا يخصصه والمقيد اذا كان موافقا الحكم للمطلق يقيده بل ماشي غير واذا كان بل هو شرط في التقييد اصلا في تقييد المطلق خاص المقيد يكون موافق للمطلق في الحكم عاد باش يقيدو سواء وافقه في السبب او خالفه في السبب ان شاء الله اتفاق الحكم السبب واتفاق الحكم اختلاف السبب واتفاق السبب اختلاف الحكم اختلافهما معا وسنجد ان شاء الله انه اذا اتحد الحكم مع السبب او اتحد الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد بالأولى بالإجماع وفي الثانية على الصحيح على الراجح اذا فنفهم من هذا اش ان محل المطلق لا يكون الا انت اتحادهما في الحكم بخلاف التخصيص. فالاصل ان يكون الخاص مخالفا للعام في الحكم واضحة المسألة ليس لما يكون فلما كان الامر كذلك فهاد المسألة يوجد اه فرق بين تخصيص العمود والتقيد المطلق فيها نصوا عليها ميمكنش يحيلو لأنهم لو احالونا على الخاص والعام اش غادي نفهمو انه يجب تختلاف الحكم وانه اذا اتفق الحكم فلا تقييد كما انه اذا اتفق الحكم هناك فلا تخصيص هادشي اللي غنفهمو فلما كان الامر يختلف ذكروها مستقلة واضح السبب واش مفهومة ولا لا الآية المطلقة اش كتقتضي عتق الرقبة والآية المقيدة لفتح رقبة مؤمنة اش كتقصد لا واشنو الحكم؟ عتق الرقبة ولا عدم عتق الرقبة وراه هدا هو الحكم هو هدا الحكم المختلف بخلاف التخصيص ملي كنقولك اكرم الطلاب الا الكسالى بحكم مختلف اكرم طلاب العموم كيقتضيو اثبات الاكرام وان الكسالى هاد التخصيص كيقتضي عدم الإكراه مختلف مخالف ولا لا بالعكس ايلا كان موافقو فالتخصيص اكرمي الطلاب والمجتهدين اش كنقولو هدا غير من باب الاهتمام والاعتناء وتقدم لينا عطف الخاص على العام لا يخصصه اتفقا بالحكم فكنشترطوا هنا في الاختلاف في الحكم هنا اعتق رقبة مطلق اعتق رقبة مؤمنة مقيد غنقيدو غناخدو هاد القيد لي موجود في النص التاني او نقيدو بيه النص الأول النص لاخور ياك اسيدي الحكم متفق ومقتدر. اعتق اعتق بحال بحال لو كان هذا من باب التخصيص لما جاز مغنخصصوش العام بالخاص بالعكس غنقولو انما افرد للاهتمام ولا كذلك التنبيه على امر واضح الكلام اذن فهنا ماشي غير انه يجوز اذا لا لا هذا شرط فيه اصلا شرط في ثقيل المطلق الاتحاد الحكومي واضح الفرق قال وحملوا مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم المسلم انتم تعرفون وقد سبق معنا في شرح المفتاح وربما حتى في الورقات اه الأحوال الأربعة للمطلق مع اما ان يتحدا في الحكم والسبب او يتحدا في الحكم السبب او في السبب الحكم او يختلف اربعة الاحوال اشار الناظم فهاد البيت لحالة وحدة اللي هي الحالة اللولة المجمع عليها وهي اتحاد الحكم والسبب اذا اتحد الحكم والسبب فما الحكم هل يحمل يعني فما الحكم؟ اقصد هل يحمل المطلق على المقيد ام لا يحمل المطلق على المقيد وحكي في ذلك الاتفاق قال الناظم وحامل مطلق كأنه قال لاحظ ممكن نتا تقوليه را قلتي لي لا قابل شوف لاحظ هاد البيت هادا ممكن نتا تقوليه قلت لنا قبل بما يخصص العموم اش كتفصل لينا خصنا ما نحتاجوش صافي لا راه ملي قال بما يخصص العموم ثم جاءنا وقال وحمل المطلق اش غتفهم منه ان هذا لا يوجد فيه في تخصيص العام لو كان يوجد فيه لما احتاج الى ذكره فكأنه قال لك في البيت السابق بما يخصص العمومة قيدي الا في هذه المسألة فيزيد قيدوا المطلق على تخصيص العام بهذه المسألة اذن التقدير هو يزيد العام على الخاص بهذه المسألة وهي حمل مطلق على اي المقيد وجب حملوا مطلق على ذاك اي المقيد وجب متى يجب ما هو محل الحمل اتحد حكم والسبب فيهما اي في المطلق والمقيد ان اتحد حكم والسبب فيه معا قلت بعضهم حكى الاتفاق والصحيح وجود الخلاف ايضا في هذه الصورة فقد خالف فيها الحنفية واحتجوا على ذلك باصل عندهم وهو ان الزيادة على النص نسخ وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسألة وردها عند الجمهور وليس نسخا كل ما افاد فيما رسى بالنص الازدياد اذا ان اتحد حكمه السبب فيما في المطلق المقيد ما الحكم؟ يجب حمل المطلق على ذاك على المقيد؟ خلافا لابي حنيفة قالك لا يحمل ما حجته قالك لأن الزيادة على النص فهمنا هاد القاعدة محلها هنا قال شنو الزيادة على النص؟ فين كاينة الزيادة النص المقيد دابا الآن عندنا مثلا ان الصلم مطلق وعندنا نص مقيد مثلا ناخدو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد فين الزيادة هي اللي فهاد الحديت التاني اللي هي مرشد قالك هاد الزيادة اذا قيدنا بها المطلق لي في الحديث الآخر بولي فإن هذا يعد نسخن علاش يعد نسخن ما موجود لان الرواية الاولى كانت كتقتضي جواز النكاح لكل ولي سواء كان مرشد او غير مرشد الرواية اللولة كتقتضي الجواز الا بولي مرشد او غير برشيد هاد الرواية التانية ديال ولي المرشد اذا قيدنا بها الإطلاق ديال الرواية الثانية اش غتقتضي عدم جواز الولي غير المرشد انه واجب يكون مرشد اذن ملي اقتضت هادي اه عدم جواز الولي غير المرشد هذا صار نسخا كأنه كان جائز لنا في اللول المرشد وغير المرشد من بعد ترتفع ذاك الحكم على غير المرشد وبقى خاص بالمرشد وهذا قال يعد وعليه اذا كان يعد نسخا فعنده ولا يجوز يجب تقييد المطلق اذا اتحد الحكم هو السبب. ما حجة الجمهور لان مفهوم المخالفة حجة عندهم ولان العمل بالدليلين اولى من الغاء احدهما لان العمل بمفهوم المخالفة حجة كاين مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة ديال داك القايد لا نكاح الا بولي مرشد مفهومه مفهوم ان غير المرشد لا يجوز ان يعقد النكاح واش واضح؟ اما عند ابي حنيفة ما عندوش مفهوم المخالفة لا يحتج به كما سبق اذا وعليه الا بولي مرشد لا يقتضي انه لا يجوز غير المرشد هذا غير من باب البيان وصافي قال لنا ولي مرشد لكن ماكيدلش على عدم جواز غير المرشد لأنه لا يحتج اذن فنحن نحتج في المخالفة فنقيد المطلقة مقيدين وايضا العمل بالدليل من اولى من الغاء احدهما حنا كنعملو بالدليل شتي ملي كنحملو المطلق على المقيد فيها ذلك العمل بالدليل الا بولي وهو ولي مرشد قلنا هاد النص المقيد نقيد به ذلك النص الأول المطلق فهذا فيه عمل بالدليل راه عملنا بالأول لكن بحمده على القيد المذكور في الثاني اما على مذهبه فإننا قد اهملنا هذا الثني الذي فيه القيد وبقينا على العمل بالإطلاق لاننا لم نفرق بينهما من امثلة ذلك اطلاق الغنم في حديث في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة. اطلق اطلق في الشاة سواء اكانت سائمة او معلوفة وجاء في حديث اخر في الغنم السائمة زكاة فنقيد الاطلاق الموجود في اربعين شاة شاة نقيده بماذا بتقييد الموجود في الحديث الاخر وهو السوم فنقول في اربعين شاة اي سالمة وعليه فلا تجب الزكاة في معلومة فاعتبرنا مفهوم المخالفة واعملنا الدليلين بخلاف ما لو قلنا تجب الزكاة في الغنم مطلقا سواء اكلت تائبة او غير سائبة هذا فيه الغاء للدليل اللي فيه في الغنم السائمة زكاة فيه الغاء لأحد تاني اذا هذا حاصل مسألتين من امثلتها اتحدا الحكم حرمت عليكم الميتة والدم هذا مطلق مع قوله تعالى اودما مقيدة ومن امثلتها ايضا فانه قد اتاح هذا الحكم والسبب كما هو الظاهرون ومن امثلتها ايضا الحديث الذي مثلت لكم لا نكاح الا بولي وفي رواية لا نكاح الا بولي مرشد اذن هذا ايضا اتحد الحكم والسبب فالسبب النكاح والحكم نفي صحة النكاح ومنه قوله تعالى واشهدوا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم مع قوله في اية المداينة واشهدوا ذوي عدل منكم فين الاطلاق الاية الاولى فاستشهدوا شهيدين هل قيدهما بالعدالة لا شهيدين بالرجال لكن جاء في اية المداينة واشهدوا ذوي عدل منكم اذا نقيد الاطلاق الموجود في قوله تعالى شهيدين من رجالكم بالقيد الموجود في الاية الاخرى وهي ذوي عدل. فنقول يجب ان يكونا عدلين ثم قال وان يكن تأخرا مقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد ذكر في هذه في هذا البيت نفس ما سبق لنا في في في باب سبق لينا ان الخاص اذا ورد بعد العمل بالعام فانه يعد ناسخا كذلك هنا قال لك اذا جاء المقيد بعد العمل بالمطلق فانه يكون ناسخا لكن سبقنا هناك خلافا لظاهر كلام المصنف ان الخاص يكون ناسخا للعامي اذا ورد بعد العمل بالعام يكون ناسخا للعام كله او لما حصل فيه التعارض بما حصل في التعارف كذلك هنا النص المقيد ينسخ المطلق لكن بالنسبة لما اخرجه فقط لا ينسخ المطلق عموما لما اخرجه بغيت غا نلاحظ لو فرضنا ان الشارع الحكيم في اول الامر قال لهم اعتقوا رقبة ولم يقيدها في الانزال فشمل ذلك الكثير ثم اناس اعتقوا بعضهم اعتق رقبة كافرة بعد ذلك جاء النص بوجوب كونها مؤمنة اعتقوا رقبة مؤمنة هاد القايد هدا ما الدي نسخ نسخ ما اخرجه لانه لما قال اعتق رقبة مؤمنة ما الذي خرج كافرة اذا فهذا القيد نسخ من النص الاول المطلق اللي هو رقبة الكافرة. نسخ ما اخرجه فقط ولم ينسخ المؤمن اذن الرقبة فلول كانت تشمل الكافرة والمؤمنات لما جاء القيد بمؤمنة خرجت الكافرة هذا الذي اخرجه القيل هو الذي نسخ مفهوم؟ ولم ينسخ المطلق عموما اذا فالحاصل انه اذا تأخر المقيد عن العمل بالمطلق كان ناسخا لما اخرجه من المطلق فقط للمطلق كله نفس الكلام قلناه في التخصيص اذا يقول الناضي وان يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد وهذا الذي ذكر الذي ذكر في هذا البيت الذي شرحناه انما هو كما اشرت اليه قبل انما هو في اذا كان الحديث واحدا ورد من طريقين فلا يعد هذا نسخا وانما يعد زيادة عدل من باب زيادة الثقة وفيها ما هو معروف في علم الحديث كذلك من باب النسخ لانه غير حديث واحد واختلفت رواياته كما سبق سبق معنا بالعاشور رحمه الله كان قد مت لذلك اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله رواية سبعا وفي رواية احداهن اذا هل نقول الرواية ديال سبعا قيدت الاطلاق ديال الروايات فليغسله دون التقييد بالعدد لا لانه نفس الحديث غير ورد من طريقين حنا الآن كنتكلمو علاش اذا كان دليلين مختلفين فحينئذ النقي النص المقيد المختلف المتأخر يكون ناسخا بالمطلق اذا جاء بعد العمل به والمقصود بعد العمل ماشي ان يتحقق العمل به نكونو عرفنا ان فلان راه عمل به لا امكان العمل به فمثلا الشارع لو قال اعتقوا رقبة وبعد يومين عاد قالي الكلام المرتبط المطلق او العامي اه كأن يكون ذلك الحكم متعلقا بوقت لم يصل بعد تلاتة الحكم المتعلق بالعام مرتبط بواحد الوقت مازال ما وصلش الوقت فهذا يعد اش؟ قبل العمل به كأن يكون الحكم متعلقا بشهر رمضان ورمضان مزال موصلش قبل وصول رمضان في شعبان اتى الخاص فهذا كنقولو قبل العمل او اتى المقيد هذا قبل العمل بالمطلق فهم اذن فالمقصود بقولهم العمل ان كان العمل لا ان يثبت عندنا العمل اذا قال علاش؟ لانه يمكن ان يعمل به احد ولا ينقل الينا. اولا يعلم اعمل له المطلق اذا الشاهد يقول رحمه الله وان يكن المقيد تأخر عن عمل بالمطلق وان يكن المقيد وان يكن المقيد تأخر عن وقت عمل بالمطلق مع اتحاد سببهما وحكمهما يعني الشرط اللي سبق راه متوفر الشرط السابق متوفر شنو هو الشرط السابق اتحاد الحكم السبب عن وقت عمل عن وقت عمل بالمطلق مع اتحاد سبيل محبة. فما الحكم؟ قال فالنسخ يعهد فيه النسخ يعهد ان يعرف اي في المطلق بالمقيد فالنسخ يعهد فيه اي في المطلق. لماذا يحصل النسخ في المطلق المقيد او بعبارة اخرى قل ان شئت بل مقيد ناسخ للمطلق اي ناسخ لمدلوله الخالي من القيد ناسخ لمدلوله القادم من القيم والحاصل يمكن ان تقول بعبادة القرآن كل ما قيل هناك يقال هنا لان هاد الامر نفسه قيل هناك فكل ما قيل هناك يقال اذا فمفهوم كلامه هذا ان المقيد ان كان قد جاء قبل العمل بالمطلق او قبل المطلق اصلا او تقارن او جهل التاريخ فانه يقيده وفي هذه الصورة لا يكون تقي ثم قال وان يكن امر ونهي قيد فمطلق بجد ما قد وجد ذكر في هذه في هذا البيت مسألة يكون فيها ايدو بالعكس وهي ما لو ورد امر مقيد ونهي مطلق او العكس امر مطلق ونهي مقيد عن نفس عن نفس الشيء امر الشارع بشيء امرا مطلقا ونهى عنه نهيا مقيدا او العكس امر به امرنا سيدا ونهى عنه نهيا مطلقا. فما الحكم يحمل المطلق على المقيد لكن كيف هل نحمل التقييد الوارد في الامر على الاطلاق الوارد في النهيلة؟ نقيد بضد ذلك القيد واضح؟ بضد القيد سواء اكان القيد في الأمن او في النهي الى كان عندنا القيد في الأمر والإطلاق في النهي اذن ضد القيد الموجود في الأمر سنقيد به الناهية والعكس كذلك الفقيه مثال ذلك مثلا لا تعتق رقبة شوف لا تعتق رقبة هاد النهي الان مطلق الأمر اعتق رقبة مؤمنة نقيدو؟ نعم الأمر الآن مقيد اعتق رقبة مؤمنة والنهي لا تعتق رقبة مطلقة غادي نقيدو هاد الإطلاق الموجود في النهي لكن ماشي بنفس اللفظ الموجود في الأمر بضده اعتق رقبة مؤمنة شنو مفهوم؟ مفهوم الوصف عدم عتق الكافرة اذن المفهوم ديالو هو الكافر اذن هاد الوصف اللي هو كافر راه غنقيدو بيه داك الاطلاق في الليل لا تعتق رقبة اي كافرة منين خدينا هاد القايد من ضد مؤمنة العكس كذلك لو قيل اعتق رقبة امر مطلق ثم قيل في النهي لا تعتق رقبة كافرة لا تعتق رقبة كافرة مفهوم لا تعتق رقبة كافلة فمه امر ونهي اي احد اللفظين امرا والاخر نفيا. قيدا اي قيدا قيدا اي واحد منهما والاخر مطلق قيد المقصود اي مع اطلاق الاخرين قيدا مع اطلاق الاخرين. قيد بمعنى اذا قيد الامر يكون النبي مطلقا واذا قيد النبي يكون الامر مطلقا واش واضح كلامك قيد مع اطلاق الاخرين مفهوم الكلام شنو الحكم؟ قال فمطلق منهما مقيد بضد ما قد وجد فمطلق بضد ما قدروش شنو التقدير فالمطلق منهما مقيد بضد ما اي بضد القيد ما اي القيد او الصفة الذي قد وجد في المقيد وذلك ليحصل اعمال الدليلين ليجتمعا وليعمل بهما معا اذن متى نعمل الدليلين؟ امتى ممكن نعمل الدليل اذا قيدنا المطلق بضد القيد الموجود المقيد بوم كلام اذا فعلنا ذلك يحصل اجتماعهما والعمل بهما ثم قال وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء اشار رحمه الله هنا في هذا البيت الى الى الحالة الثانية والثالثة من احوال المطلق والمقيد باعتبار السبب الحكم بقات لينا الحالة اللولة وهياش ان يتحدا بالحكم والسبب الحالة ضد هذه الحالة الأولى لم يتحدث عنها المصنف لأنه لا يجوز فيها حمل مطلق على مقيد بالاتفاق وهي ان يختلفا في الحكم والسبب يعني لم لم يذكرها الناظم اصلا لماذا لم يذكرها لا حل بالاتفاق ولا يمكن ان يقول بذلك عاقل ما يمكنش يقول بذلك عاقل واحد النص مقيد في باب في موضوع ونص مطلق في باب اخر لا علاقة له به ويحمل لا يمكن ان يقول بذلك اي عاقل واحد النص مطلق متلا فباب الجهاد وواحد مقيد في اه مثلا باب الوضوء ولا علاقة بينهما لا تقيد بالإجماع اذن هاد السورة لم يتحدث عنها الآن عندنا جوج سور شنو اللي بقاو لينا جوج سور داخلان في هذا البيت انه ما اتاني السورتان ان يتحد الحكم ويختلف السبب وان يتحد السبب ويختلف الحكم الناظم اطلق رحمه الله وفي اطلاقه نظر اطلق اعطاهما معا نفس الحكم حكما واحدا قال وحيث متحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء وحيثما اتحد واحد من الامرين اتحد الحكم دون السبب او السبب دون فلا يحمله عليه جل العقلاء اي من المالكية هو مقصوده اذا تقدير كلامه ثم اه في المسألة وحيث ما اتحد اللفظان او قلت احد واحد من الحكم والسبب دون الاخرين وحيثما اتحد واحد من الحكم والسبب دون الاخرين فلا يحمله اي المطلقة جل العقلاء عليه فلا يحمل المطلق عليه اي على المقيد جل العقلاء من المالكية سواء اكان امرين او نهيين او مختلفين احدهما امر والاخر نهي فلا يحمل المطلق على المقيد جل العقلاء واضحين وهاديك الصورة الرابعة علاش مادكرهاش لأنها في الحقيقة يدل عليها هذا البيت بالأولوية شوفو لاحظو ايلا كان ناضي كيقولك اذا اتحد واحد فلا يحمل مطلقا على المقيد فكيف لو اختلف معا كيقولك اذا اتحد واحد فلا يحمل مطلقا فكيف اذا لم يتحدا معا بجوج لها الحب هو ولا السبب جوج من باب اولى فهي داخلة في الحقيقة في الكلام هذا مفهومة هاديك مفهوم اولوي اذن الشاهد الناظم رحمه الله سوى بين الحالتين ولا لا توابين الحالتين وهما اتحاد الحكم واختلاف السبب اتحاد السبب واختلاف الحكم وليس كذلك رحمه الله ليس كذلك وليس مسلما به بل في المسألة تفصيله وهو انه اذا اتحد الحكم واختلف السبب فان اكثر الشافعية والحنابلة ان كثيرا من المالكية يحمل المطلق على المقيم هاد الصورة هادي ديال نعم كلامه مسلم في اتحاد السبب دون الحكم السبب دون الحكم فما قاله مسلمون لكن حنا تأولنا كلامو قلنا يقصد بقوله جل عقلاء اي من المالكية واما من غير المالكية فالامر يختلف فاذا اتحد الحكم دون السبب فالجمهور على حمل المطلق على المقيد من الشافعية والحنابلة وهو قول كثير من المالكية واذا السبب واختلف الحكم فالجمهور لا يحملون المطلق على المقيد لا من المالكية ولا من غيرهم مثال المسألة الأولى وهي اش اتحاد الحكم مع اختلاف السبب اطلاق كفارة الظهار واليمين عن قيد الايمان وتقيل كفارة القتل بالايمان فيحمل المطلق على المقيد. وذلك اتحاد الحكم وان اختلف السبب الحكم في كل الهواة وجوب عتق الرقبة ياك هذا هو الحكم والسبب مختلفون ففي الاول الظهار واليمين وفي الثاني القتل الخطأ والحكم هو وجوب عتق الرقبة واحد فيحمل المطلق على المقيد مهمة المسألة الصورة الاخرى لا يحل فيها المطلق على المقيد على عند الجمهور مثال ذلك قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين فكفارة الظهار الكفارة ديال الدهار قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. الشاهد عندنا الآن التقييد باش تتابع بالتتابع فصيام شهرين متتابعين هاد القيد اذا فالصوم في كفارة الظهار قيد بالتتابع واطعام الظهار لم يقيد بالتتابع قال فمن لم يستطع فإطعام ستي مسكينا لم يقل فاطعام ستين مسكينا متتابعين الاطعام لم يقيد بالتتابع والصوم قيد بالتتابع. واضح الفقيه. فهل يحمل المطلق على المقيد مش واضح هل نقيد اطلاق الاطعام بالقيد الموجود في الصوم؟ الجواب لا. لماذا لاختلاف الحكم وان اتحد السبب السبب واحد اللي هو اش الظهار في كل السبب ديال اللول ديال الاطعام وديال الصوم شنو هو وين السي عبد الهادي هو الصغار والحكم مختلفون. ففي الاول وجوب الصوم وفي تاني وجوب فلا يحمل المطلق على المقيد وقيل يحمد هذا اللي قلناه هو مذهب وقيل يحمل والذين قالوا يحمل مثلوا لذلك بقوله تعالى من قبل ان يتماسى فكفارة الضهر نفسها انتبهوا الامثلة انا غندكرو ان شاء الله واحد فائدة كتعلق بالأمثلة الامثلة يختلف فيها النظر فاحيانا بعض الأمثلة قد يمثل بها بعض العلماء من وجه اخر الى اتفاق الحكم والسبب وبعضهم يمثل بها لاتفاق الحكم دون السبب او بعضهم يؤتي الى اتحاد الحكم دون سبب والبعض يمثل بنفس المثال الاتحاد السببي دون الحكم لا اشكال في هذا اذن الذين يحملون يقولون بحمل مطلق على المقيد فهاد الصورة اللي هي اش كنتكلمو عليها الآن عن اي صورة نتحدث ها هاد السبب واختلاف الحكم اين عقولكم؟ هادشي ساهل اتحاد السبب واختلاف الحكومة لي كيقولو بحال مطلق على المقيد يمثلون لذلك بكفارة الظهار نفسها لكن بالتقييد بقيد اخر وهو قيد التماس الموجود في الصيام وآآ في الاطعام في الصيام وفي الإطعام الله تعالى ذكر القيد هو من قبل ان يتماسى قال اه فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك اذن فقيد فقيد اه الصوم بان بان يكون قبل البسيس قال فصيام شهري متتابعين من قبل ان يتماسى قبل واطعام الظهار اطلق عن القيد قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومقالش من قبل ان يتماسى لم يقيد كونه قبل التماس فالذين يحملون المطلق على المقيم اش كيقولو؟ كيقولو حتى الإطعام يجب ان يكون قبل التماس هاد الكفارة لي هي الإطعام يجب ان تكون قبل التماس وقد نفس لان نفس الحالة اللي تكلمنا عليها قبل وقد اتحد السبب وهو واختلف الحكم ففي الاول وجوب الصوم وفي هذا وجوب بإطعام اذن هاد المثال مثال لمن لمن يقول انه يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف الحكم. اذا اتحد السبب والذي عليه الجمهور انه لا يحمل داب لا حال ذلك فلا يحمد ويأخذون حكم هذه المسألة اللي هي اه وجوب كون الاطعام قبل المسيس بدليل القياس لا بالاطلاق بالقياس هذا عند من؟ يقول يشترط ذلك ان يكون الاطعام قبل المسجد يأخذون ذلك من القياس اذن الحاصل خلاصة المسألة انه اجي اذا اتحد الحكم اختلف السبب عند الجمهور يحمد واذا اتحد السبب واختلف الحكم فعند الجمهور لا يحمل المطلق على المقيم وعلى القول بانه يحمل المطلق على المقيد مطلقا يعني عند حملنا المطلقة على المقيد ما هو دليل المسألة؟ دليل الحمل المطلق على المقيد سواء اتحد الحكم والسبب او اتحد الحكم دون السبب ما هو دليل القاعدة المطلقة على المخيم في ذلك فقيل دليلها اللغة قالك لأن العرب وهذا معروف في النحو تعرفونه العرب يحذفون من الشيء لدلالة غيره عليه فقد يحلفون من الاول دلالة الثاني عليه. وقد يحذفون من الثاني لدلالة الاول على العرب تفعل هذا ولا لا نحن بما عندنا وانت بما عندك راض حضف من الاول الخبر لدلالته الثاني عليه. فاذا قالوا دلالة ذلك اللغة فاحيانا قد يحذف القيد من شيء لدلالة غيره عليه وقيل دليل ذلك القياس لاننا عند حمل مطلق على المقيد كأننا في الحقيقة نقيس المطلق على المقيد ولذلك يشترط اتحاد السبب السبب كأنه هو الجامع بين الفرع والاصلي الفرع هو المطلق والاصل هو المقيد والسبب هو الجامع فدلالته ذلك القياس وقيل حمل المطلق على المقيد بالعقل. وهذا اضعف الاقوال. ثلاثة اقوال اضعفها ان ذلك بواسطة العقل ثم هذا حاصل المسألة ثم نختم بفائدة وهي اذا ورد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين توافقي هاد الصورة ان يلد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين على ايهما؟ على اي مقيدين يحمل المطلق عندها مطلق واحد وعندنا نصان مقيدان بقيدين مختلفين فهل يعني السؤال بماذا نقيد المطلقة نقيده بالمقيد الاول او بالمقيد الثاني لان عندنا لان عندنا مقيدين فبأيهما نقيده واضح الكلام الجواب في ذلك التفصيل ما هو التفصيل هو ان كان احد المقيدين اقرب للمطلق من الاخر فانه يقيد به وان لم يكن الامر كذلك فلا يقيد لاحدهما يبقى على اطلاقه نشوفو اقرب المقيدين الى المطلق اي المقيد الذي بينه وبين المطلق شباب قريب فنقيده به لانه اقرب اليه من الاخر فإن لم يكن الأمر كذلك فلا يقيد بشيء لا بهذا ولا بذا مفهوم مثال السورة الاولى ان يكون احدهما اقرب بالمطلق مثال ذلك آآ صوم كفارة اليمين مطلق لم يقيد بالتتابع قال الله تعالى اه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم فلم يقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع مقال ثلاث ايام متتابعة قال ثلاثة ايام مفهوم هذا هدا هو النص المطلق التقييد بالتتابع اين ورد التقيد بكون الصيام متتابعا ورد في نصين النص الأول ورد التتابع في الصوم كفارة الظهار التي سمعتم فصيام شهرين متتابعين وورد التقييد ايضا في الصوم في صيام التمتع قال الله تعالى اه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة فعلى ايهما يحمل المطلق اللي هو الكفارة؟ هل نحمله اه لا صيام التمتع وردت قيده بالتفريق فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة لان قلنا بقيدين مختلفين ماشي متفقين اذا صوم الظهار قيل بالتتابع وصوم التمتع قيد بالتفريق فهل مطلق في كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام. نحملها على الاول فيجب التتابع او على الثاني فيجب التفريق واضح الكلام؟ اختلف والراجح انه يحمل على العقاب. هنا شنو هو الاقرب له ما هو الاقرب لصوم طارت اليمين صوب ضرار او صوب التمتع بجامع الكفارة في كل اما صوم التمتع فانه فدية وليس كفارة يعتبر فدية فدية من اجل التمتع بمعنى الانسان لاجل تمتعه اما ان تكون الفدية بالنسبة له ان يذبح شاة فإن لم يجد ذلك فليصم ثلاثة ايام في الحج سبعة ايام اذا لم يكن عنده قدرة على المقصود ان ازدهار اقرب الى صوم اليمين كفارة اليمين مين من صوم التمتع بجامع الكفارة في كل واما صوم التمتع فانه فدية هادي هي الصورة الأولى الصورة الثانية ان لا يكون احدهما اقرب اليه لا الأول ولا الثاني مثاله صوم قضاء رمضان. قد جاء مطلقا لم يقيد بتتابع ولا بتفريق قال الله تعالى فعدة من ايام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ولم يقيد لا بالتتابع ولا هاد الصوم ديال القضاء صوموه بعد رمضان مفهوم الكلام وقد جاء قيد التتابع في صوم الظلال وقيدوا التفريق في صوم التمتع فهل يحمل الصوم الاطلاق ديال الصوم صوم قضاء رمضان هل يحمل على اه القيد الموجود في صوم الدهار فيجب فيه التتابع او يحمل على القيد الموجود في صيام التمتع فيجب فيه التفريق. ما الحكم؟ الجواب انه لا يحمل لا على هذا ولا عليه. لماذا لعدم اه مناسبة بينه وبين الاول ولا في الثاني لأنه ليس كفارة ولا فدية لا هو كفارة ولا فدية اذا فليس اقرب لاحدهما فلا يحمل على واحد منهما بل يبقى على اطلاقه يبقى على الاطلاق فيجوز صوم القضاء متتابعا ويجوز صومه متفرقا هذا حاصل ما تعلق بالمقيد والله تعالى اعلم قوله اه قيد الألف للتثنية نعم راه قدرت ليكم وان يكن امر ونهي قيد مع اطلاق الاخرين قيد اي قيد احدهما مع اطلاق الاخر امر قيد او نهي قيد مع اطلاق الاخر زد فمطلق زيد وجد عليه فيه الإطلاق الإطلاق فيها الروح فمطلق مقيد بضد ما اي القيد الذي قد وجد اي القيد الذي قد وجد في احدهما فمطلق منهما مقيد بالقيد الذي قد وجد في الاخرين فمطلق منهما مقيد بضد ما اي القيد الذي وجد في الاخر الا كان المطلق هو الأمر غادي نقيدوه القيد الذي وجد في النبي والعكس لم ينطبق عليه سلف اذا خرجت عن الاصطلاح ديال عن الجادة. نعم كتقصد ليا جوج اصولا ولا شرعا؟ لا لا ما لغة يجوز لكن في اصطلاح الأسرية لا يجوز خرجتي عن الجادة ديال وصوله بمعنى على حساب الا كان كلامك تترتب عليه امور متعلقة باستنباط وبمسائل الاصول لا يصح يكون خطأ اما الى قصتي غي من حيث اللغة لا بأس لا بأس يتسامحوا في هذا بالنسبة للعوام ممكن نص عام تقول لهم مطلق باش تفهموا المعنى وصافي لأنهم ما كيفرقوش بين العام والمطلق لكن في الاصطلاح لا الى كان امر توقف عليه الاستنباط وهذا لا ينبغي ان تسلك الجادة المطلق المطلق العام مع لكن عند في غير ذلك يصح المطلق تقول عام ولا العام تقول فيه مطلق هذا يستغله العلماء تسامحونا فيه الطريق بينهما باعتبار باعتبار ياك؟ قربتي بالفرق بينهما بين ماذا ذاك النص احسنت قربتي الفرق بينهم نعم هو عام من جهة الافراد والاخر مطلق من جهة المفهوم غير ماشي مطلقا نعم ممكن يكون مطلق من جهة المفهوم قلت ومطلق من وجه اخر باش يشمل المفهوم او على حسب على حسب النص على حسب والعموم فعلا من جهة الأفراد نعم هذا هو وهذا هو الجواب عند ذلك السؤال لكن هي خليوه محل البحث غير زيدو بمعنى هذا من الأجوبة لي ممكن نجاوبو بها اه حرمت عليكم الميتة والدم الدم مطلق من وجه وعام من وجه اخر فنفس المثال كنمتلو به لكن هناك ميول هنا ميول هناك باعتبار الافراد حرمت عليكم الميتة والدم اي كل فرد من افراد الذم فباعتبار الافراد هو عام لكن اه باعتبار نوع الدم ماشي الأفراد ديالو نوع الدم هو كل الأفراد ديال الدم لكن اشمن ذنب؟ اي دم هذا الدم المسؤول اولا الجامي هذا من وجه اخر هو مطلق اذا فنقيده بالمسفوح وملي غنقيدوه بالمسفوح ما غيخرجش على عمومه من حيث الأفراد لا يشملها نقيدا للفوق ويشمل ايد من مسفوحين ملي كنقولو يشمل اي فرد من افراد الدم المسفوح باقي على عمومه باعتبار الاثر لكن دبر صلاتي اشكال