فليجمع جمع تقديم واذا علم انه سيصل الى وجهته قبل الاصفرار فليؤخر وليجعله جمع تأخير حتى ينزل وحينئذ يصلي جمع متأخرين فالجمع هذا الذي نتحدث عنه هنا جمع تأخير وجمع مبنى عليه ذلك الحائض كان الباقي من قال الشيخ رحمه الله واذا جد سبق في الدرس الماضي استئناف الكلام على اه الرخص التي ترخص الجدل الصلاتين الرخص التي ترخص في الجمع بين الصلاتين اول هذه الرخص التي ترخص في الجمع بين الصلاتين اه المطر قلنا الجمع بين الصلاتين يرخص فيه في خمسة مواضع على ما ذكر الشيخ رحمه الله الموضع الاول الجمع للمطر والموضع الثاني الجمع بعرفة والموضع الثالث الجمع بمزدلفة والموضع الرابع الجمع في السفر الموضع الخامس الجمع للمريض اما الاول وهو الجمع لأجل المطار فقد اشار اليه الشيخ بقوله ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة اذا يقول رخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر اذا كانت الليلة ممطرة او ماطرة سواء اكان المطر واقعا او متوقعا فيرخص في الجمع بين الصلاتين قال وكذلك في طين وظلمة كذلك اذا كان هذان الامران هذان القيدان طين بسبب المطر الذي نزل قبل واجتمع الطين مع الظلمة فكذلك يرخص في الجمع فهما صورتان السورة الاولى شرعية بقوله ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر اذا وجد المطر لكن اشترطوا ان يكون وابلا بل يشترط في المطار ان يكون غزيرا كثيرا بحيث يستتر الناس عنه سواء اكان واقعا او متوقعا وكذلك يشرع المطر اذا كان هناك طين وظلمة ولو لم يكن مطارنا لكن بشرط اجتماعهما والمشهور عدم جواز الجمع اذا كان طين دون ظلمة اذا كان الطين وحده دون الظلمة لا يشرع الجمع. وهذا متى اذا لم يكن مطر اذا لم يكن مطرك نقين فقط دون ظلمة فلا فلابد من اجتماعهما اذن اما من اجل المطر واما من اجل الطين والظلمة. الطين الناشئ عن المطالب قال الشيخ ذكر صفة الجمع يؤذن للمغرب اولا وقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤدن العشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون بعد الفراغ ينصرفون وعليهم اسفار. علاش؟ قال ينصرفون لان هذه هي الحكمة من من جواز الجمع حكمة من جواز الجمع هي هاته هي انهم ينصرفون وعليهم اسفار قبل اشتداد الظلمة لان الظلم مع الطين اه تؤدي الى اه وقوع بعض بعض الاضرار بعض المفاسد فتجنبا لتلكم الاضرار التي قد تقع للانسان من اتساخ ثيابه او اه بدنه او ربما من اه تعثره بسبب الطين فيتأذى بدنه بسبب تعثر فينبغي ان يحقق الحكمة المقصودة من المطر فينصرف قبل مغيب الشفق قال الشيخ رحمه الله هذا النوع الأول النوع الثاني قال والجمع بعرفة اذن هذا الجمع اللي سبق معنا هو جمع تقديم لانه يصلي العشاء قبل مغيب الشفقة وذكرنا ان من اراد ان يثير فانه يثير بعد مغيب الشفة قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة الجمع النوع الثاني الجمع بعرفة يوم عرفة بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم بعد الخطبة اه يسن للامام ان يجمع بالحاضرين جمع تقديم يصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بعد الزوال جمع تقديمي وقال الشيخ سنة واجبة وسنة واجبة عند الشيخ بمعنى يقصد بذلك انه انها مؤكدة بعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب كإبن ابي زيد باذان واقامة لكل صلاة. هذا مذهب اه هذا المشهور عندنا في المذهب انه يستحب في كل جمع ان يكون اذانين اذان لكل صلاة وقد جاء في الصحيح في هذه المسألة فعرفه المزدلفة من حديث جابر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع اه جمع باذان واحد واقامتين الموضع الثالث قال الشيخ وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة اذا وصل اليها يسن كذلك للحاج ان يجمع في نفس اليوم يوم عرفة في ليلة الاضحى ان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير اذا وصل الى المزدلفة قال الشيخ رحمه الله واذا جد السير هذا هو الموضع الرابع من مواضيع الجمع السفر اذا كان الانسان مسافرا كما يجوز له القصر يجوز له الجمع اما القصر فمعلوم قصر الرباعية بان تصلى الظهر اه والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين في كل صلاة هذا القصر معلوم كذلك يسن للمسافر الجماعة لكن هل يسن له الجمع مطلقا في سفره؟ سواء اكان نازلا او جد به السير لذلك خلاف فالمشهور عندنا انه يشترط الذي شهره المتأخرون انه يشترط للجمع ان يجد به السير انه لابد ان يجد بالمسافر السير اما اذا كان نازلا فانه يصلي كل صلاة في وقتها لو ان احدا سافر الى بلد ما ونزل في مكان ما سيقيم فيه يوما او يومين او ثلاثة ايام فواحد المكان معين فماذا منازلا فليصلي كل صلاة في وقتها فإذا كان في الطريق ذاهب من ذلك المكان من مكانه الى ذلك المكان او راجعا او ذاهبا منتقلا الى مكان اخر او اه كان يريد الارتحال من ذلك المكان الى مكان اخر يريد الارتحال هاز الرحيل وباغي يمشي فانه هنا على الرواية المشهورة هنا يشرع له الجمع اما اذا كان نازلا فلا يصلي كل صلاة بعد دخول وقتها وهناك رواية اخرى عندنا في المذهب وشهرت شهرها بعضهم حتى هي رواية آآ قال بها كثير من المالكية انه لا يشترط جد السير في للجمع بين الصلاتين يشرع الجمع بين الصلاتين للنازل لكن على كل حال سواء كنا يشرع الجمع للنازل او لا يشرع فا اه الأولى عندنا في المذهب ان لا يكون الجمع الا لحاجة لا يكون الجمع لا لحاجة اذا كان الانسان قد سارة اي في الطريق او كان عازما على الارتحال ويشرع له الجمع واذا كان نازلا ووجدت حاجة خاف فوات شيء خاف فوات شيء فانه يشرع له ايضا الجمع ولو كان نازلا وقد شهر هذا القول واعتبره ورجحه كثير من المالكية وقد قال به من المتقدمين اشهبوا وابن وهب وابن الماجشون وغيرهم اذن المسافر يشرع له كذلك الجمع للحاجة سواء اكانت الحاجة هي جد السير او غيرها من الحاجات كخوف فوات شيء او نحو ذلك الشيء د الحاجة او عزم على الارتحال في وقت الاولى. مثلا شخص كان نازلا في مكان ما ثم اراد ان يرتحل منه الى مكان اخر ولا ان يرجع الى بلده وعزم على الارتحال بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر دخل وقت الظهر قال صافي انا غنهز رحيبي وغنشد الطريق دابا في شرع له ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم او اه اراد ان يرتحل بعد دخول الاولى من المغرب والعشاء بعد غروب الشمس فيجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء لان هذا بمنزلة من جد به السير ودخل عليه الوقت ويشرع للمسافر ان يجمع جمع تأخير كما هو معلوم فهذا اللي تكلمنا عليه الان من جهة الاولى الى بغينا نفصلوا فيه من جهة الاولى شنو الافضل من عزم على الارتحال اراد ان يرتحل من مكانه بعد دخول الاولى فما الافضل ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير؟ فيه تفصيل ان كان سينزل بالوجهة التي اه هو مقبل عليها ان كان سينزل بها قبل خروج وقت الثانية فيستحب له التأخير ان يجمع جمع تاخير وان كان سينزل بعد خروج الثانية فيستحب له التقديم فمثلا لو ان احدا خرج بعد الظهر ويعلم ويعلم انه سينزل من سفره بعد غروب الشمس تقديم بخلاف ما سبق ما سبق تحدثنا في المطر عن جمع التقديم وفي عرفة عن جمع التقديم وفي المزدلفة عن جمع التأخير فقط اما هنا في شرع الأمران جمع التقديم ولا يفعل المسافر الأيسر له ايسر يفعله اذا الشاهد يقول الشيخ واذا جد السير بالمسافر هادي عبارة جد السير ماذا يفهم منها ان الجمع للمسافر لا يكون الا اذا جد السير وقد قلت هذا هو مشهور المذهب ان المسافر لا يجمع الا اذا جد به السير والدليل على ذلك على هذا القول المشهور ما في المدونة من كلام مالك قال الإمام مالك رحمه الله لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر الا ان يجد به السير الا ان يجد به السير فاذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر ويؤخر الظهر حتى يكون في اخر وقتها ثم يصليها ثم يصلي العصر وهاد الكلام هذا عن مالك رحمه الله هنا يتحدث فيه عن الجمع السوري هذا جمع سوري كما سيتضح لكم قال ويؤخر الظهر حتى يكون في اخر وقتها ثم يصليها ثم يصلي العصر في اول وقتها ويؤخر المغرب حتى تكون في اخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصليها في وقتها قبل مغيب الشفاء ثم يصلي العشاء بعد مغيب الشفق وهذه السورة كما علمتم هي سورة للجمع السوري والجمع السوري اذا جاز من غير عذر فجوازه للعذر من باب اولى اذا جاز الجمع السوري للحاضر المقيم الصحيح فيجوز للمسافرون لغيره من اهل الاعذار من باب اولى لكن قال بعض اهل العلم الجمع السوري را فيه نوع مشقة لأن الجمع السوري يتوقف على اش؟ على ان ينتظر الإنسان بمعنى مغيصليش فأي وقت تيسر ليه لا خاصو يصلي في وقت معين لي هو اخر وقت بمعنى يجب ان يتحرى ويبذل قصارى وجهه جهده في ان يصلي الظهر في اخر الوقت خاصو يبدل جهد كبير باش يعرف ان القامة الثانية قربات توصل وان هاد الوقت الذي بقي سيكفيه لأربع ركعات الظهر ليصلي العصر بعد فراغه من الظهر ليكون قد دخل وقت العصر ففيه شيء من الشقة من حيث التحري انه خاصو يتحرى الوقت لي غادي يولي ينتهي من الظهر يكون بحال وقتها العصر ففيه شيء من المشقة لكن الايسر لاهل الاعذار بلا شك هو الجمع الحقيقي واما جمع تقديم ولا جمع التأخير على ايسر بلا شك لأن المسافر سيصلي حينئذ في الوقت الذي تيسر له ماشي غي حاول يتحرى الوقت ويشوف ومتى غادي ممكن يجمع الجمع السوري سيصلي متى تيسر له اما قبل الثانية ولا بعد دخول الثانية اذن الشاهد هذه اه الرواية هي المشهورة. وفي رواية لعلي بن زياد عن ما لك ما يدل على انه يفرق بين من جمع بين الصلاتين في اول وقت الاولى فيعيد الثانية في الوقت وبين من صلاها بعد مضي شيء من الوقت فلا يعيدها. هذه رواية اخرى عن مالك فيها ان من جمع الثانية مع الاولى في السفر في اول وقت الاولى يعني يلاه دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر فانه يعيد الثانية في الوقت لو فرضنا انه سافر ونزل الى المكان الذي يريده الى وجهته قبل خروج فانه يعيد الثانية ما دام وقتها الا كان الا وصل قبل خروج الوقت واما من صلى الاولى بعد مضي شيء من الوقت ماشي في اول الوقت صلى الاولى والثانية فلا يعيد هذه رواية رويت كذلك عن مالك رواها عنه علي بن زياد ولابن القاسم عن مالك ومن جمع ففي وسط ذلك بين الصلاتين كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله يجمع في وسط اختلفوا في المراد بالوسط او في وسط ذلك واش مراد وسط الوقت ولا المراد ان يمر شيء من اول الوقت يعني ما يكونش في الاول يدوز شي شوية على الأول وبعد ذلك يصلي والرواية ديال علي بن زياد اللي فيها الإعادة في الوقت تقتضي ان الصلاة صحيحة لأن الإعادة دايما الى كانت مقيدة في الوقت فانها تقتضي صحة الصلاة السابقة اذ لو كانت باطلة لكانت الاعادة لازمة ابدا دون تقييد بوقت لازمة اعادة على الاطلاق طيب في النوادر والزيادات فسر اشهب جد السير بكلام يدل على ان الرخصة في الجمع ماشي مرتبطة بالضبط بجد السير. وانما مرتبطة بالحرج ولا الحاجة قل هكذا. فقد قال الشهب رحمه الله اش معنى اذا ارتحل اي اذا اراد ان يرتحل الكلام فيه حذف من باب الاقتضاء واذا ارتحل بمعنى اراد المسافر كان نازل فواحد المكان واراد ان يرتحل منه لمكان اخر ولا بغى يرجع بحالو اه جد السير بمبادرة ما يخاف فواته او يسرع الى ما يهمه اما بالمبادرة الى ما يخاف فواته او بالاسراع الى ما يهمه اذن الشاهد ان تفسير جد السير بهذا اللي هو آآ المبادرة الى ما يخاف فواته والاسراع الى ما يهمه يدل على ان الامر مرتبط بالحاجة او الحرج فمتى وجدت الحاجة جاز ذلك؟ اذا لو ان الانسان كان نازلا ماشي جد به كان نازلا لكن هو سافر اصلا لغرض سافر باش يقضي واحد الشغل معين وداك الشغل لا يمكنه تحصيله الا في وقت الثانية قبل ما يدخل وقت ثانية وفوق الثانية تما فين ممكن يحصل داك الشغل الذي اراده الا انشغل بالصلاة يفوته الغرض الذي لاجله سافر. فهذا ايضا يشرع له الجمع ولو لم يجد به السير. يشرع له ان يجمع جمع تقديم. او العكس ان كان انا الفوات غيكون في وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير يؤخر الاولى الى ان يدخل وقت الثانية والشاهد وقد ذكرت لكم ان القول الآخر عندنا في المذهب ان الجمع لا يشترط له جد السير وقد اه اه ذهب اليه المحشي رحمه الله عندكم اه انه لا يشترط السير وقد قال بهذا اشهب وابن وهب وابن حبيب وابن ماجش واسبغ يجوز جمع ولو لم يجد السير طيب القائلون بانه لابد من ان يجد السير بماذا استدلوا استدلوا على ذلك ببعض الاحاديث التي جاء فيها تقييد الجمع بجد السير الأحاديث الواردة في الباب تنقسم الى قسمين هذا من حيث الأصل لكن غنزيدو ان شاء الله قسما ثالثا الأحاديث الواردة فهاد الباب ديال الجامع في السفر تنقسم الى قسمين قسم جاءت الاحاديث فيه مطلقة الرواة ملي وصفوا لنا الجمع الصحابة ملي وصفوا لنا الجمع لم يقيدوا ذلك بجد السير ولا بعدمه قالوا لينا جمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة تبوك. بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كذا وجاء فبعض الأحاديث التقييد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لما جد به السير لما كان كذا فالرواية المشهورة ماذا ما عمدتها تقييد المطلق حملوا المطلق على المقيد. قالوا الروايات اللي فيها جماعة دون تقييد بجد السير وعدمه نقيدها بالروايات التي فيهاش انه جمع لما جد به السير والجواب عند الاخرين ان هناك قسما ثالثا كاين قسم ثالث وهو احاديث اخرى فيها الجمع بالتقييد بعدم جد السير كاين احاديث اخرى مقيدة بعدم جد السير ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع نازلا جمع نازلا فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لتقييد المطلق بذلك القيد دون القيد الثاني. وقد جاءت احاديث مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل جاءت مقيدة بعدم جد السيل ومن الاحاديث التي جاءت مقيدة بعدم جد السير حديث معاذ في الموطأ انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر. المغرب والعشاء. قال هاد الكلام فكان يجمعها هادي مطلقة مفيهاش التقييم ها هو جا معانا التقييد قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا عبارة دخل وخرج ظاهرة في انه كان نازلا لم يكن جد به السير اذ لو كان لو كانوا يسيرون في الطريق لما قال دخل وخرج غيقول فنزلنا للصلاة اذا عبارة دخل وخرج ظاهرة في انه صلى الله عليه وسلم كان نازلا فإذا اراد الصلاة خرج من خيمته صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس فإذا انتهى من الصلاة دخل الى خيمته دخل وخرج الى المكان الذي نزل به فإذا جد السير قال نزل لا دخل وخرج قال ثم اه فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا اخر الصلاة فإن اخر الظهر عن اول وقتها ثم دخل اي دخل الى خيمته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا اذا هذا الحديث نص في ان المسافر يجوز له ان يجمع ولو كان نازلا وفي هذا المعنى يقول الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ليس في حديث ابن عمر ما يدل على ان المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير كيقصد بحديث ابن عمر الحديث الذي تمسك به من قال ان الجمع مشروط بجد السير وهو ان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء وهو ثابت من فعل ابن عمر ايضا ابن عمر كيحكي لنا كيقول كان رسول الله اذا عجل به السير يجمع بين المغرب و اذا لاحظتو هاد الحديث فيه التقييد بجد السير ابن عبد البر اش كيقول؟ قال لك ليس في حديث ابن عمر ما يدل على ان المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير نعم اليس كذلك لان ابن عمر وصف لينا فعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم قالينا راه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يجمع فذكر فعلا من افعال رسول الله والفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على العموم قالينا راه النبي كان اذا جد به السير اذا عجل به السير بين المغرب والعشاء ولم ينفي الجمع اذا لم يجد السير لم ينفه هذا معنى كلام ابن عبد البر رحمه الله قال ليس في حديث ابن عمر ما يدل على ان المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير لانه تبقى توصل لينا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا شك انه لم يستقصي اه جميع اسفار النبي صلى الله عليه واله وانما ذكر ما علم هو ما ما شهده وعلمه من فعل رسول الله قال ما زال الكلام لابن عبد البر يقول ابن عبد البر بدليل حديث معاذ قال لك الدليل على هاد المعنى لي قلنا حديث معاذ هذا لي ذكرنا الان حديث معاد الذي ذكرناه ان باسمه دخل وخرج الى اخره قال لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره الى تبوك نازلا غير سائر. كلام ابن عبد البر قال وليس في احد الحديثين ما يعارض الاخر الى ما كاينش تعارض اذ الجمع يجوز للمسافر سواء كان نازلا او جد به السير. قال وانما التعارض قال لك امتا غيكون التعارض؟ لو كان في حديث عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير كون كان بهاد اللفظ غيكون تعارض لا يجمع الا ان يجد به السير لكن حديث ابن عمر ليس في قال اذا عجل به سير جماعة قال وانما هما حديثان حكى الراوي لكل منهما الجمع للمسافر بين الصلاتين جد به السير او لم يجد. ولو تعارض حديثان قالك لو فرضنا كاع ان بينهما تعارضا لكان الحكم لحديث معاذ لانه اثبت ما نفاه ابن عمر وليس افي شهادة مع المثبت كون فرضنا كاع ان ابن عمر قال لم يجمع رسول الله ولا قال كان رسول الله لا يجمع الا اذا جد به السير نفى. وجا صحابي خور وقالينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة جمع بنا في غزوة تبوك وهو نازل خبر من يقدم؟ يقدم القدر المتبت لأن المتبت معه زيادة علم ابن عمر ملي قال لا يجمع الا جد به سير اخبر عما يعلمه فهو في حد علمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع الا اذا جد به السير فنفى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل والصحابي الآخر اثبت قالينا شفت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته حضرت معه جمع وهو نازل. فهذا متبت معه زيادة في علم فيكون المثبت مغادا لو فرضنا كاع التعرض الا الشيخ قال لك ابن عبد الله قال لك لا تعارض بينهما. كل راويح كلينا حكايات حكى لينا حالة وقعت بن عمر حكى لينا حكاية وقعات او او معاذ حكى لينا حكاية وقعت او معلوم ان الافعال لا تعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحكي من الصحابي لا ها لا يعم وانما يدل على صورة من الصور فليس عاما كما هو مقرر في الاصول اه اذن هذا حاصل مسألة جد السير وعدمها شيخنا رحمه الله فالكلام الشيخ بن ابي زيد ذكر لنا الجمع السورية لاحظوا اش قال واذا جد السير بالمسافر فله ان يجمع بين الصلاتين في اخر وقت الظهر واول وقت العصبي هذا جمع صوري وكذلك المغرب والعشاء. وكذلك ان يفعلوا مثل ما سبق في المغرب فيؤخر المغرب الى اخر وقتها قبل مغيب الشمس والعشاء في اول الوقت وهاد الكلام لي قالو بنعبر هو لي نقلناه ليكم من كلام مالك في المدونة نفسه كلام مالك في المدونة قال نفسي وهذا يسمى جمعا صوريا وهو جائز كيفما قلنا اذا جاز لغير العذر فجوازه في العذر لعذر باب اولى لا اشكال في جوازه لكن الجمع الحقيقي اللي هو جمع التقديم التأخير الا يشرع الجواب بلى يشرع للمسافر كذلك الجمع الحقيقي. قال الشيخ واذا ارتحل في اول الوقت في اول وقت الصلاة الاولى جماعة حينئذ واذا ارتحل هذا داخل في جد السير هذا هو معنى ارتحلها اراد ان يرتحل نزل بمكان ثم اراد ان يرتحل منه قال الشيخ وقتاش بغا يرتاح لهاد المسافر في اول وقت الصلاة الأولى دخل وقت الظهر وبغا يهز الرحيل ويمشي. دخل وقت المغرب اراد ان يرتحل. ماذا يفعل؟ قال جمع حينئذ يجمع جمع تقديم يصلي الثانية في وقت الاولى. لكن ما الاولى له؟ في ذلك تفصيل؟ اذا كان سينزل في الوجهة الاتية قبل خروج وقتهما معا الوقت الأولى والثانية لأن لهما وقت لأن لهما وقتا مشتركا فإذا كان سينزل قبل الإصفرار مثلا في الظهر والعصر فالأولى ان يؤخر الأولى ماشي يجب الأولى واذا كان سينزل بعد الاصفرار فالاولى ان يقدموا كذلك نفس التفصيل يقال في في المغرب والعشاء اذن الحاصل ان المسافر يجوز له ان نوعان من الجمع الجمع التقديم وجمع آآ الجمع الحقيقي سواء اكان تقديما او تأخيرا والجمع الصوري. والدليل على جواز الجمع الحقيقي الجامع الحقيقي حديث معاد حديث معاد الذي سبق معنا. حديث معاذ لي سبق شنو فيه جمع حقيقي ولا صوري حقيقي قال لينا صلى قبل دخول وقت الثانية وكذلك ذكر فيه المغرب والعشاء ان الجمع جمع حقيقي ومما يدل على هذا رواية اخرى صريحة في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك ولا تبوك اذا ارتحل قبل ان كان نفسه في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اي ان تميل اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. واذا ارتاح قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل من وقت الظهر قبل ما يدخل وقت الظهر واذا ارتحل بعد زيغ الشمس دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها ما عليه عشاء واذا ارتحل بعد المغرب غربات الشمس عاد بغى يرتحل يعجل العشاء ويصليها مع مع المغرب. اذا فهذا فهذه الرواية ريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الجمع الحقيقي وهذا التفصيل المذكور هنا لا يعارضه حديث انس في الصحيحين قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل في سفره قبل ان ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب لأن ثم ركبة لاحظ هنا انس هذا هو الشاهد من من المخالفة هنا انا اش كيقول؟ قالينا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يأخروا الظهر والعصر حتى كيصليوهم بجوج جا مع تأخير. لكن قال اذا كان اذا ارتحل بعد ان زاغت الشمس يصلي الظهر ثم يرتحل ما قالش والعصر ما دكرش لينا جامع تقديم هل هذا يعارض حياة معاد لا يعارضه؟ لأننا نقول الجمع ليس واجبا الجمع بالنسبة للمسافر رخصة رخصة يجوز له الأخذ بها ان شاء وليس واجبا فإن اراد المسافر واحد المسافر عارف راسو غيوصل للوجهة ديالو قبل خروج وقت العصر وقال انا نصلي دابا غي الظهر وخلي تا نوصل ونصلي العصر. له ذلك؟ له ذلك. واضح؟ فكل صحابي حكى حالة من الاحوال اللي فعلها النبي الله عليه وسلم احيانا كان يجمع المساند المسافر الاولى والافضل له ان يفعل الايسر الأحسن الأولى ان يفعل معندناش هنا لزوم له ان يجمع جمع تقديم ان يجمع جمع تخير ان يصلي كل صلاة في وقتها كل ذلك له. لكن شنو الافضل الموافق للشريعة ان يفعل الايسر له الى شاف راسو غيوصل متأخرا وربما يخرج الصلاة عن وقتها فليجمع. اذا رأى نفسه سيصل قبل خروج وقت الثانية وممكن يصليها في الوقت. واراد ان يجمع فله ذلك اذ الجمع ليس لازما فليصلي الأولى في وقتها والثانية خليها حتى يدخل وقتها فلا تعارض بين هذا وذاك. ثم قال الشيخ وللمريض ان يجمع اذا خاف ان ان يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. هذا عند متعلق ان يجمع ان يجمع وللمريض ان يجمع متى يجمع عند الزوال وعند الغروب اه وما شرط ذلك اذا خاف ان يغلب على عقله لو ان مريضا خشي ان يغلب على عقله خشي ان يغمى عليه فله ان يجمع عند الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر يجمع بين الظهر والعصر ويصلي العصر قبل دخول وقتها مع الظهر. اذا خاف خشي ان يغلب على عقله في وقت العصر مريض هو مثلا وخاف ان يدخل في غيبوبة شاف راسو مريض وسخفان وهذا وقال انا لا دازت عليا واحد السويعة ولا نص ساعة غادي سأرفع به مرض وخاش ان خاف ان يغلب عقله ولا عادة يقع له ذلك انه ملي كيضرو الراس ولا ملي كيوقعلو امر من الامور اش يدخل في غيبوبة فعادته ذلك او لم تكن عادة له لكن اخبره طبيب بذلك وغلب على ظنه ذلك من خلال تجربته وكذا ف خاف ان يغلب على عقله ودخل وقت الاولى فله ان يصلي العصر مع الظهر يجمع بينهما جمع جمع تقديم كذلك في المغرب يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم اذا خاف ان يغلب على عقله في وقت تاني غيقول اذا دخل علي وقت العشاء ربما سأكون في غيبوبة يغلب على ظنه ذلك سواء كان هذا بسبب حمى او غيرها او لدغته اه ذات سموم او نحو ذلك لدغته عقرب ولا اصابته ثم او نحو هذا وخشي ان يغمى ما علي فله ان يصلي الثانية في وقت الاولى قال الشيخ وللمريض ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. لكن لو فرضنا ان ذلك لم يقع لم يحصل هو خشي ان يغلب على عقله ولن يقع له شيء ولله الحمد او غلب على عقله وافاق قبل خروج وقتي الثانية فيستحب له الإعادة في الوقت قال الشيخ وان كان الجمع ارفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر اذا كان الجمع ارفق به كذلك لاحظ ماشي غيب الان لمرض شديد كاسهال مثلا اسهال البطن او حمى ماشي غير بطننا هذا غير على سبيل التمثيل ولذلك الشيخ قال لك لبطن و ونحوه لمرض شديد لالم شديد قال وكان الجمع ارفق له الى صلاهم بجوج في وقت واحد يكون هذا ارفق وايسر له. قال فله ان يجمع لاسهال بطن او حمى شديدة او الم صدر او نحو فودادك لكن قال الشيخ جماعة وسط وقت الظهر اجمعوا في وسط الوقت اش معنى وسط الوقت خفيفة في كبساتي؟ قيل وسط يعني وسط الوقت اي بين اه اول الوقت واخره وقيل المعنى ان ان يؤخر قليلا عن اول الوقت ان يؤخر قليلا عن اول وقت الظهر ويجمع حينئذ الظهر والعصر قال اه جمع وسط الوقت وعند غيبوبة الشفق هذا عند غيبوبة الشفق يعتبر هذا الجمع جمع تأخير حينئذ يعتبر جواد ليس وسط الوقت ولذلك نكت على المؤلف رحمه الله في قوله عند غيبوبة الشفقي لأن وسط الوقت مثلا في في المغرب والعشاء يكون قبل مغيب قبل مغيب الشفق فإذا غاب الشفق فقد دخل وقت الثانية وحينئذ سيكون الجمع جمع جمع تأخير لا جمع تقديم. طيب ما الدليل عندنا في المذهب على مشروعية هذا الرخصة؟ دابا هادي رخصة ولا لا؟ ملي كنقولو المصلي يجوز له له ان يصلي العصر قبل دخول الوقت. ولا العشاء قبل هذا خلاف الأصل. شنو هو الأصل لي هو العزيمة ان تصلى كل صلاة في وتعلمون ان دخول الوقت شرط من شروط الصلاة فهذا هو الأصل وهو العزيمة بالإتفاق والمريض عندنا يجوز له هاد المريض اللي ذكرنا الآن الصفة ديالو يجوز له ان يصلي الثانية قبل الاولى ان يجمع جمع تقديم طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال صلى رسول الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. هادي الرواية اللولة. وقلنا الإمام مالك رحمه الله فسر هاد الرواية ان الجمع كان من اجل المطر مع ان المالكية لا يقولون بالجمع في المطر بين الظهر والعصر. والحديث هذا ديال بن عباس فيه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وحمله مالك على المطر ولازم هذا الحمل لان الجمع يجوز بين الظهر والعصر لاجل المطر لكن عندنا رواية اخرى تكدر على هذا الجواب وهي ان ابن عباس قال جمع الرسل من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا اذا فالمطر نفاه اذا جمع الرسول من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا ولا مطر فاختلف العلماء في معناه لما سئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته اختلف العلماء في السبب الذي لاجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على ان العذر حاصل قالوا لابد من عذر وذهب كثير منهم الى ان المراد بالعذر هنا المرض فإذا كان الإنسان مريضا لمرض شاق شديد يجوز له ان يجمع بين بين الصلاتين جمع تقديم او جمع او جمع تأخير جمع تقديم او جمع تأخير وكذلك بالنسبة لما سبق من ان من المطر جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اه بين الظهر بين المغرب والعشاء من اجل من اجل المطالب وتا هداك يعتبر رخصة كما سبق وهنا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اجل المرض وهذا يعتبر رخصة اذا لاحضو معايا هاد الرخصة المعتبرة عندنا في المذهب هل بمعنى يمكن ان يقال هنا في هذه الرخصة المعتبرة في المذهب لا يجوز العمل بها لا يجوز اعتبارها. لماذا لان اداء كل صلاة في الوقت هذا اصل مقرر في القرآن في القرآن الله تعالى كيقول ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا اي فردا وفي وقتها يجب ان تؤدى الصلاة في وقتها هذا اصل مقرر في القرآن ومجمع عليه وهذا شرط من من شروط الصلاة ان تصلى الصلاة في وقتها فهل يعدل عن هذا الأصل القطعي؟ قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وثابت بالإجماع وبالتواتر. هل يعدل عن هذا الأصل القطعي اللي هو عزيمة من العزائم بدليل محتمل مفيهش التنصيص على المرض واختلفوا في تأويله على اوجه كثيرة ذكرت لكم ان ابن حجر ذكر اوجها وحتى هنا هنا ذكرت بعض الاوجه ساشير اليها اختلفوا فيه على تأويلات كثيرة شنو السبب الذي لاجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم فمما قيل قيل جمع لمرض اذن فإلى بغينا نتشددو فباب الرخص ونقولو لا الرخصة لابد ان تكون بدليل قطعي ينقلنا عن الدليل القطعي دابا الآن الحكم لي هو كل صلاة تصلى في وقتها هذا بحكم قطعي ثابت بالقرآن ولا يجوز لنا ان ننتقل عن هذا الأصل القرآني القطعي الا بمثله ولا لا؟ هكذا خاصنا دليل قطعي ومثله مثله في القوة ان يكون قطعيا مثله في القوة لننتقل. من الأصل لي هو اداء الصلاة في وقتها الى الرخصة لينقلوا المريض يجوز له الجمع ولا يوجد ذلك اذا فمقتضى هذا عدم جواز العمل بالرخصة تيبقاو متمسكين بالأصل القرآني. والمالكية يقولون بجواز الجمع هدا راه غي متال جابتو الهضرة وصافي جابو الكلام ساق والا فالأمثلة كثيرة. اسبقت معنا كثير من الرخص الى بغينا نتشددو بها نتشددو فيها ونعملو فيها بهاد الأصل هدا ان اصلا قرآنيا ورد بالدليل القطعي لا يجوز العدول عن بدليل ظني لابد ان يكون مثله اذا فهنا من باب الاحتياط كذلك ومن باب عدم العدول عن الاصل القرآني القطعي نقول لا يجوز الجمع بل تا الدليل ديال الجمع في المطر راه فيه نظر من حيث الدلالة غني فلا يعدل عن القطعيات اللي هو ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والقطعيات اللي جات عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اداء الصلاة في وقتها الى هذه النصوص الظنية ما اكثر الرخص عندنا في المذهب سبقات معنا في كتاب الطهارة وستاتي معنا كثير منها في الحج وفي الصوم وغيرها مما لم تثبت اه بذلك الطريق لي هو طريق القطع انه لابد ان يكون الناقل قطعيا مع انه لا يسلم في كثير من الفروع التي تناقش قسوة يقال ان الدليل القرآني قطعي الدلالة على ذلك الاصل هذا اصلا غير مسلم فيه نظر لان الدليل القرآني قد قرأ بوجهين قرأ وارجلكم وارجلكم بفتح اللام وكسرها وعلى قراءة الكسر فمما قيل وهذا بل هذا هو الظاهر ان ارجلكم معطوف على رؤوسكم هذا هو الاصل في العطف برؤوسكم وارجلكم اذا الدليل القرآني القطعي جاء بهما بالاصل بالغسل وبالمسح جاء بغسل الرجلين فكلاهما اصل قطعي قرآني جاء به القرآن. وجات السنة وبينت لنا كيفية المسح كيف يكون المسح؟ فقصدي غير هاد ان هذا اصل قرآني لا يعدل عنه امر فيه نظر. حتى المسح راه اصل قرآني في قراءة الجر على القول بأنه طيب الى قلتي هي وقيل قول اخر الى انقولك كاين الإحتمال يوجد الإحتمال فذلك القطع المدعى غير حاصل هل الإحتمال موجود موجود اذن لا يوجد نقطع مع الاحتمال متقولش لا هذا الغسل تدل عليه الآية قطعا لا لأن الآية تحتمل ايضا المسحة في قراءة الجر ولو كان القول ضعيفا مرجوحا اقل شيء القطع زان لا يوجد قطع يوجد ظن غالب ظن راجح فإذا اريد التعامل مع الرخص بمثل هاد الطريقة من طرق الإستدلال لا لما اعتبرنا كثيرا من الرخص كثير من الرخص لا تعتبر منها الرخصة الآن في المرض الاصل العزيمة ان توصل الصلاة في وقتها اما تقوليها مرض لا والو كاين دليل قطعي ينقلنا عن هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل المرض جمع تقديم او جمع تأخير لا يوجد دليل قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدت افعال الصحابة افعال السلف فلا يحتج بها اذا فعلت الصحابة اش؟ لا يحتج بها فثبت عن السلف قالوا ذلك الصحابة ولا غيرهم لا يحتج بذلك والاشكال الاكبر هو ان يقال ان افعال الصحابة ليست حجة بالاجماع هذا اشكال لان هاد الامر مقرر ومعلوم ثم ان اكثر اكثر الفروع عندنا في المذهب راه سبقت لكم كثير منها. اش كتلقاو المستند عند مالك فكتير من الفروع الفقهية من الاحكام الفقهية قال بمشروعية كذا فعل ابن عمر فعل ابن عمر المستند هو روى ملك الغوطة عن ابن عمر انه فعل انه قال انه ويأتي تحديد صفات وكيفيات واعداد يعني مسائل اللي هي تعبدية بفعل ابن عمر او غيره الا يقول ملك بحجيته؟ قول الصحابي والخلاف في ذلك مشهور معروف منهم من قال حجة مطلقا ومنهم من قال لا ومنهم من قال حجة بضوابط راه هي في جمع الجوامع ذكر الخلاف بل في الورقات قبل جمع ذكر الخلاف هل هو حجة ام لا على القديم ليس بحجة على القديم حجة وعلى الجديد ليس بحجة ومنهم من قال حجة بشروط اذا لم يكن قول الصحابي معارضا منهم من اشترط الا يكون مخالفا للقياس الا يخالفه صحابي اخر الا يخالف النص هذا امر ظاهر لانه لا اجتهاد مع النص اي واحد خالف النص يعدل عن عن قوله لأنه مخالف النص لكن المخالفة النص خاصها تكون مخالفة ظاهرة للنص ماشي مخالفة متوهمة للنص والا لما اعتبر قول صحابي الا جا قول ديال صحابي مخصص ولا مبين انا غنعتابرو مخالف للنص ايلا جا قول ديال صحابي مبين مخصص مقيد نقولك لا مخالف ياك النص فيه كدا وهاد الفعل يعد مخالفا وهذا مما لا يعمل به احد من جهات عمل الفقهاء كلهم يعتبرون قول الصحابي اذا كان مخصصا ولا مبينا يعتبرونه يحملونه على البيان لا على المعارضة مثلا غي من الأمثلة اللي كتحضرني الآن مثلا ابن عمر روى لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى. والحديث مطلق ما فيهش تقييد اه للإعفاء لكن ثبت عن ابن عمر انه كان اذا حج او اعتمر اخذ ما زاد على قبضته فإذا سلكنا هذا المسلك نقولو قول الصحابي لا لا يعمل بنا علاش؟ لأنه معارض للنص لأنه اش معارض للنص وبالتالي لا يجوز العمل لا يحتج به عارض النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وهو كنقولو لا را فعله وهذا ليس معارضا راه بيان بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى وهو هو راويه هو راويه فبين لنا ان اعفاء اللحى لا لا تدخل فيه هذه السورة هذه السورة مستثناة من اعفاء اللحى فمن اخذ ما زاد على القبضة لا يعتبر تاركا للإعفاء فقد اعفى مثلا مثلا هذا غي مثال والا الأمثلة كثيرة في الباب فالشاهد منهم من الشرط ان لا يكون مخالفا للنص ما يكونش مخالف مخالفة صريحة. شي مخالفة متوهمة فعل جا بيانا لمجمل نقولو لا الفعل مخالف للمجمل. ولا ولا جاء مبينا لصورة من صور العموم العموم تدخل تحته افراد وجا الفعل ديال الصحابي كيبين لينا فرد من الأفراد او آآ يقصر العامة على فرد من الافراد مثلا او جاء لبيان فرد من افراد العموم هذا لا يعتبر مخالفا لان فعله داخل في العموم وهكذا في الشاهد منهم من اشترط الا يكون مخالفا للنص وهذا ظاهر لان اي كلام مخالف للنص الحديث او قرآني فهو مردود على صاحبه لا اجتهاد مع النص والا يكون مخالفا قياس والا يخالف صحابيا اخر وقالوا فهاد السورة ديال الا يخالف صحابيا اخر انه اذا خالف صحابيا اخر حينئذ يرجح بين قولي الصحابة ولا اقوال الصحابة على على حسب الأدلة لا يكون قول احدهما حجة على الآخر ويرجح بين اقوالهم على حسب الادلة بمعنى المتأخرون تابعون وتابعون من بعد لهم ان يرجحوا القول ديال الصحابي اللول ولا القول ديال الصحابي الثاني على حسب ما بلغتهم من الأدلة ما بلغهم من المرجحات اللي وقف على مرجحات كتأيد قول الصحابي الأول يرجح به قوله ولي وقف على مرجيحة تؤيد قول الصحابي الثاني يرجح به يرجح به قوله فمسألة ان فعل الصحابي ولا قول الصحابي ليس حجة باطلاق ليس بصحيح هذا كتب الاصول ترده كلها تذكر الخلافة في المسألة المختصرات فضلا عن المطولات تذكر الخلاف. من قائل بالحجية مطلقا ومن قائل بالحجية ومن مفصل. وهاد المفصلون حتى هم فاختلفوا على اقوال مفصلون كلها واش شطارت من شروط؟ كاين لي شترط الا يخالف قياسا كاين لي قال لا لا يشترط ذلك كاين لي يشترط الا يخالف مصلحة مرسلة وكاين منهم من لم يشترط ذلك وهكذا اختلفوا في الشروط التي يعتبر بها قول الصحابي فعله اذن الشاهد الرخص التي اه عندنا في الشريعة يثبتها الفقهاء ويتحدث عنها الفقهاء لا يشترط فيها ان يكون الناقل عن الاصل او الناقل عن العزيمة مساويا للنص المثبت للأصلي في القوة لا يشرط ان يكون مساويا له في القوة ثبوتا ودلالة لا يشترط ذلك بل اذا اه دل دليل بالظن على رخصة مستثناة من اصل فانه يعمل به. يكفي ذلك ولا يشترط فيه ان يكون مثله مساويا له في القطع يكفينا لك ما دام حجة وما دام دليلا معتبرا يكفي في اه في العمل به نعم قال وللمريض ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال اذن قلنا الدليل هو الحديث ديال ابن عباس السابق وقد ذكرت ان العلماء اختلفوا في اه معنى قول الصحابي من غير سفر ولا مطر او من غير خوف ولا سفر فقد قال بعض بعضهم كان الجمع للمطر وهذا قول مالك وترده الرواية لي فيها ولا متر وقيل للمرض وقيل هو جمع صوري لاحظ كاين لي قال هذا جمع سوري بمعنى اخر الاولى الى اخر الوقت والثانية صلاها في اول في الوقت هذا ما يقصد بقوله جماعة والجمع السوري يجوز للمقيم. وهذا القول الأخير لي هو جمع صوري اه قال به كثير من اهل العلم لكن رده بعضهم بقول ابن عباس لما سئل قيل له لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته فقالوا الجمع السرير فيه حرج ما كاينش لأن الجمع السوري يتوقف صاحبه على اه تحري الوقت الأخير الذي يكفي لأربع ركعات مثلا في في الظهر حتى يصلي العصر في اوله ففيه شيء من الحرج. واجاب الآخرون قالوا لا الرخصة هنا انما هي في اداء الصلاتين معا في ان واحد. ان المصلي مغيحتاجشي الطهارة ولا يتجهز ويعد ويتهيأ للصلاة اللولة ويعاود عاوتاني يتجهز ويتهيأ للصلاة الثانية حتى يدخل وقتها. او ان يجيء للمسجد مرتين يجيء المرة الاولى ويعاود يجيء مرة مرة وحدة غادي يجيو تهيئا واحدا ويصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اخر الوقت راه هنا كاينة الرخصة هنا كاين التخفيف واضح؟ بغض النظر عن كون عن كونه يتحرى اخر الوقت فالتخفيف في ادائهما في وقت واحد واضح زعما في آآ اه في في استعداد وتهيؤ واحد او مجيء واحد للمسجد فهذا القول هذا الجواب قيل انه اقوى الاجوبة ان انه قصد بالجمع هنا الجمع السوري وهو ايضا فيه تخفيف وعدم حرج من الجهة التي ذكرت. من جهة انه لا يحتاج التهيؤ لصلاتين غيتهيأ مرة وحدة ويأتي للجماعة مرة واحدة من الادلة التي استدل بها على جواز الجمع في المرض حديث حملة بنت جحش حديث المرأة المستحاضة قاليها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن حالها وكانت مستحاضة قال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم اه وان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين فافعلي. حديث آآ الحديث مشهور معروف من احاديث البلوغ حديث بلوغ المرام قاليها النبي صلى الله عليه وسلم ان استطعت هذا الفعل مستحب للمستحاضة مستحب كنا اشرنا ليه فالكلام عالمستحاضة شنو هو هاد الفعل هو ان تؤخر الظهر الى اخر الوقت وآن الجمع السوري وان تغتسل لهما تغتسل وتصلي الظهر والعصر وتغتسل وتصلي المغرب و والعشاء تجمع بينهما جمعا سوريا وتغتسل الفجر هذا مستحب وليس بواجب والواجب عليها ان تتوضأ لكل صلاته استطاعت ان تغتسل لصلاتين فيجوز لها ان تؤخر الظهر الى العصر والمغرب الى العشاء يعني قبيل العشاء وتجمع جمعا صوريا وجه الاستدلال من هذا الحديث ان الاستحاضة مرض لان الاستحاضة خلاف الاصل هو عرق علة الاستحاضة علة وهي مرض خفيف لانه عرق ينقطع في رحم المرأة بسببه يخرج الدم فهو مرض خفيف ليست فيه مشقة فإذا جاز هذا مع هذه العلة الخفيفة فجوازه مع المرض الشديد من باب اولى هذا هو وجه وجه الاستدلال به على جواز الجمع للمريض عندنا في المذهب اذن قال الشيخ رحمه الله وللمريض ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب وان كان الجمع ارفق به لبطنه ونحوه جماعة وسطا وقت الظهر عند غيبوبة الشفق وعند غيبوبة الشفق بمعنى انه يجمع هذا الظاهر انه يجمع بينهما جمع تأخير وقيل لا المراد هنا جمع صوري بمعنى قبيل الشفق يصلي المغرب وبعد غيبوبة الشفق يصلي العشاء فيكون الجمع جمعا صوريا وقوله وسط الوقت ولا وسط الوقت اه قلنا قد اختلفوا فيه الشرح فمنهم من حمله على ان المراد به نصف القامة وقد تحدثنا قبل الكلام على اوقات الصلاة على القامة نصف القامة ولا القامة الأولى والقامة الثانية في الكلام على وقت الظهر والعصر. فقال بعضهم وسط الوقت اي ان الوسط يطلق على النصف اي نصف القامة نصف القامة قبل خروج وقت الظهر. فهذاك هو الوقت الذي يصلي فيه الظهر والعصر فيكون جمعا حقيقيا وقال بعضه بعضهم اخر القامة ويلا كان اخر القامة اللولة اذن سيكون الجمع سوريا هذا حاصل كلامي ثم قال والمغمى عليه يرجئ الكلام عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى هو الموضع الرابع اليه بقوله واذا جد السير بالمسافر سفرا واجبا في صفد الحج الواجب او مندوبا في سفر الحج التطوعي او مباحا او مباحا كسب للتجارة سواء كانت سواء كانت تحصر فيه الصلاة ام لا فله اي فيباح له ان يجمع بين الصلاتين قال سواء كانت تقصر فيه الصلاة ام لا لانه غيتكلم دابا على الجمع السوري والجمع السوري راه قلنا اصلا يجوز لي للمقيم الحاضر ولو لم يكن قصر آآ يجوز الجمع قال فله اي فيباح له ان يجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء اما صفة الجمع بين الاوليين اخر وقت الظهر. وهو اخر القامة الاولى. واول واول وقت العصر وهو اول القامة الثانية وينوي الجمع في اول الأولى ولا يجزئه ان ينويه في اول الثانية. ولا يفرق قوله وينوي الجمع في اوله. قال فيه نظر اذ هذا الجمع لا يحتاج لنية نعم لانه جمع صوري هذا الجمع لا يحتاج را هو غيصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اول كل صلاة غيصليها في الوقت فهذا لا يحتاج الى نية لانه سوري لا حقيقي الجمع اللي كيحتاج للنية الجمع الحقيقي قال ولا يفرق بين الصلاتين باكثر من قبل اذان واقامة اذان اذان اذان واقامة ولا يتنفل بينهما. وهذا الجمع يسمى الجمع السوري. تا هاد المسألة ديال ولا يفرق قال فيه نظر اذ كل صلاة صلاة اديت في وقتها فله ان يفرق بينهما باكثر. ان كل صلاة غيصليها في وقتها. فله الا بغا يفصل بيناتهم بنوافل ولا بقراءة القرآن شغلو هداك وظاهر كلامي واضح؟ اه نعم له ذلك قال وظاهر كلام الشيخ قصد الاباحة على وقد حكى الفاكهان الاتفاق على جواز هذا الجمع للحاضر والمسافر. نعم. وظاهر كلامه ايضا ان الجد ان الجد شرط في اباحة الجمع وهو في مدونة جد السير يجد جدا ان الجد اه جد يجد جدا ان الجد شرط في اباحة الاصفرار الشمس لانه اذان والنزول عند الاصفرار صلى الظهر قبل رحيله والعصر ان شاء صلاها حين شئ وان شاء اخرها الى نزوله. نعم الموضع الخامس قسمه قسمين احدهما اشار اليه بقوله وللمريض اي رخص له ان يجمع بين الصلاتين المشتركتين الجمل وهو في المدونة بزيادة ولفظها. ولا يجمع المسافر الا ان يجد به السير ويخاف فوات امر فيجمع. واما صفة الجمع بين حافلتين فالاوليين واليه اشار للتنبيه بالتشبيه فقال وكذلك المغرب والعشاء. هذا يجري على رواية امتداد وقت المغرب الى مغيب الشمس. نعم اما على الوقت بان وقت المغرب مضيق فيتعذر الجمع السوري. واش واضح؟ على الرواية المشهورة ان وقت المغرب مضيق اذا ما عندناش كيفاش نديرو نديرو الجمع السوري لأن وقت المغرب مضيق ووقت العشاء بعد مغيب الشفاء. فقال لك هذا على رواية امتداد وقت المغرب الى مغيب الشرف. على الرواية الأخرى. وبناء عليه فغايبقى وقت المغرب ممتد الى ما قبل ما قبيل الشفق وحينئذ يصلي المغرب والعشاء قال واما واذا ارتحل واذا ارتحل اي اراد الارتحال في اول وقت الصلاة الاولى ونوى النزول بعد المغرب جمع لاحضتي القايد ونوى النزول بعد المغرب حينئذ يكون الاولى ان يجمع اما لو نوى النزول قبل المغرب وقابل الاشتراط فيستحب له ان اما ان يؤخر ولا يصلي كل صلاة في وقتها قال وقتها المختار والاخرى في وقتها الضروري على المشروع والاخرى لاحظ قال لك ليوقع اولاهما في اول وقتها المختار. والاخرى في وقتها الضروري على في وقتها الضروري. شنو اخرى؟ الصلاة العصر مثلا والعصر اذا صلاها قبل الوقت هذا الوقت يعتبر ضروريا؟ اه نعم قالوا يعتبر ضروريا بالنسبة للجامع. ملي كنقولو يجوز ندوزو لجمع فيعد داك الوقت ديال الصلاة الثانية لي قبل دخول وقتها الأصلي يعد وقتا ضروريا دابا العصر ملي غنصليوها قبل الوقت بحال الا صليناها في الوقت الضروري كما لو صلينا الظهر بعد دخول وقت العصر في جمع التأخير ها هو الشيخ قال قال شيخنا ومن هنا يعلم ان ضروري العصر مثلا كائن قبلها وبعدها. الضرورة ديال العصر كاين قبلها و بعدها بعد الاصفرار وقبلها قبل دخول الوقت قبل القامة الثانية. هذا مجرد اصطلاح. وهذا الجمع هو الجمع الحقيقي. قال شيخنا ومنه لا يعلم ان العصر ان ضروري العصر ان عندك الضرورية نعم ان العصري يعني ان الوقت الضروري للعصر ضرورية العصر مثلا علاش قال مثلا؟ وكذلك يقال في ضروري العشاء مثلا الا جمعنا بين المغرب والعشاء جمع تقديم صلينا العشاء قبل مغيب الشفق فقد صلينا المغرب في اول وقتها وصلينا العشاء في وقتها الضروري. واضح؟ ولهذا قال مثلا قال؟ قال شيخنا ومن هنا يعلم ان ضروري العصر مثلا كائن من قبلها وبعدها والجمع الحقيقي عندنا ما كان على هذا الاسلوب ولا يفعله الا ذو عذر. واما الجمع واما الجمع السوري فجائز لذي العلا وغيره. نعم. انتهى. وقيدنا بنا والنزول بعد الغروب احترازا من ماء احترازا مما اذا نوى النزول قبل اصفرار الشمس. نعم. فانه لا اجمعوا بل يصلي الظهر قبل رحيله ويؤخر العصر لنزوله لتمكنه من ايقاع كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعا. وانما قلنا قبل اصفرار الشمس لانه اذا نوى النزول عند الاصفرار صلى الظهر لاحظ فان قدم دابا فهاد السورة قال لك اذا نوى النزول قبل الاصفرار اش يدير؟ يصلي الظهر في اول الوقت قبل ما يرتحل. او العصر حتى ينزل. حتى ينزل وعاد يصلي العصر. لكن لو فرضنا انه جماعة واخا عارف راسو غينزل قبل الاصفرار جمع بين الظهر والعصر اجزاء هداني كاملة اه نعم اجزاءه ذلك. ولهذا قال المحشي لتحت اي وجوبا فان قدم ها اجزأ اجزأ تقرير وينبغي ان تعاد في الوقت قاله علي الاجهي قال التتائي لم يذكر المؤلف ونية الجمع فهمتو هذا وينبغي اذا اجزأت ويستحب له الاعادة في الوقت يصلي الظهر والعصر ونزل قبل الاصفرار وصل الوجهة لي هو غادي ليها قبل بلا قبل تجزئة الصلاة لولا صحيحة ويستحب له ان شاء ان يعيد مادام الوقت لم يخرج قال الشيخ وانما لم يذكر المؤلف نية الجمع وفيها قولان وفي شرط كونها في اولاهما او تجزئ ولو في اول الثانية قولان الثانية من صفة الجمع عدم اه التفريق بينهما بأكثر من قدر الأذان والإقامة على الخلاف في ذلك. انتهى المراد منه اذن هناك خلاف عندنا قولان في شرط آآ في نية الجمع هل يشترط ان في اولاهما ام لا؟ في اولى الصلاتين المجموعتين او لا يشترط؟ فقيل يشترط ان تكون في اولى وعلى هذا فلا يصح الجمع اذا لم ينوي في اول الاولى الجمع. والقول الثاني انها تجزئ ولو في اول الثانية بمعنى في اول الأولى منواش. وملي بغا يصلي الصلاة الثانية عاد دوى الجماعة يجزئ قولان في المذهب. قال وانما قلنا قبل مشتركتين يصحان مشتركة ومشتركة مع غيرها مشتركتي الدولة اذا خاف ان يغلب على عقله في وقت الصلاة الثانية. والجمع المذكور على المشهور يكون في اول وقت الصلاة الاولى. فيجمع بين الظهر والعصر عند عند الزوال وبين المغرب والعشاء عند الغروب. وانما كان يجمع في اول الوقت لان الاغماء سبب يبيح الجمع ووجب لخوض جواد خوف لخوف الفوات واصله الجد في السير ولا الجد في السير اذا قال الشيخ وانما كان يجمع في اول وقت لان الاغماء سبب الاغماء هذا غي مثال ماشي لابد من اغماء قال الشيخ ومثله الحمى النافضة اي المرعدة او الدوخة التي تحصل له الثانية او نحو ذلك من الأعذار. قال سبب يبيح الجمع فوجب التقديم لخوف الفوات. علاش؟ لأنه يخاف ان يغمى عليه في وقت ثانية فلا الثانية خاف ان تفوته الثانية لانه ظن ان يغمى عليه في وقت الثانية. قال واصله الجد في السير قالك اصل هاد المسألة الجد في السير لأن الجد في السير قلنا على المشهور هو الذي يبيح الجمع في السفر لماذا يبيح الجد دو في السير الجمع في السفر. خوف فوات مصلحتهم. فقال لك هاد العلة لي هي ان المريض يجوز له ان يجمع لخوف الفوات مأخوذة من العلة ديال الجمع في السفر اذا جد السير مأخوذة منها واخذ من هذا التقرير ان الظرف متعلق بي يجمعه اه نعم منه اه هذا منه هذا من هذه المسألة اذا علم انه وسيستيقظ منها بعد خروج وقت الثانية. حتى تغرب الشمس فله ان يجمع جمع تقديم. بحال من خاف على نفسه الاغماء مثل بل هذا اولى هذا يوقن انه سيغمى عليه يوقن قال سيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك. دابا هذا كنتكلمو غي فجوج الصلوات في الظهر والعصر ولا المغرب. والعشاء. اما الى كانت ستستغرق اكثر من ذلك كسياتي ان شاء الله ذكر الخلاف فيها غيقولينا الشيخ من بعد ان شاء الله والمغمى عليه واحد الكلام عندو من بعد قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في حال اغماءه الى اخره سيتم قال نفذ من هذا التقرير ان الظرف متعلق بيجمع لا بخافة وبقي عليه ما اذا خاف الغنم على عقله في اول وقت الصلاة الاولى. وقد نص ابن الجلابي على المسألتين فقال وكذلك حكم المريض اذا خاف الغلبة على عقله في اول وقت الصلاة الاولى اخرها الى وقت الصلاة الاخيرة. نعم. واذا خاف ذلك في في وقت الصلاة الاخيرة قدمها الى الصلاة الاولى. نعم. للتنبيه. اذا جمع اول وقت اذا جمع اول الوقت للخوف على عقله ثم لم يذهب فقال عيسى يعيد الاخرة يعيد الاخيرة يريد سند في الوقت وقال ابن شعبان لا يعيد. هاد المسألة اشرنا اليها بمعنى خاف ان يغمى عليه ولم يغمى عليه. في فانه يستحب الوقت وقال ابن شعبان لا لا اعادة. هذا والله تعالى اعلم سبحانه هم اه سيأتي قاسوه على اه الحائض كما سيأتي في الكلام على الحائط قاسوه على الحائض وهاد السؤال الذي سألت هو سؤال عن مسألة خلافية اصلا لان القائلين بانه لا يصلي صلاة يستدلون بما ذكرت فهذه المسألة خلافية اصلا فمنهم من قال لا لا يصلي الا الصلاة التي خطب بها وطلب بفعلها واما الصلاة الاولى فلم يدخل وقتها وبالتالي لا تتعلق بذمته ومنهم من قال لا يصليها وفرقوا. قال لك اه لان اه الصلاة لما كانت قليلة غسلة واحدة الظهر مع العصر صلاة واحدة. ولا المغرب مع العشاء صلاة واحدة لقلتها وجب عليه ان يصلي كما لو يكون حكمها كما لو دخل وقتها. فالشاهد هذا من جهة النظر امر اجتهادي من جهة النظر ولهذا قالوا هذا في الصلاة الواحدة وسيأتي ان شاء الله مزيد ايضاح له في الكلام على المغمى عليه اه الاشارة الى تا المحشرة تكلم على هاد اجاب عن هذا السؤال واضح