اذن قال رحمه الله وحمل مطلق شرع في بيان اه صور حمل مطلقة على المقيد وهي اربعة تقدمت قال الشارع والمصنف رحمه الله المطلق على ذلك يعني ان المطلقة والمقيد يزيدان على العامي والخاص بانهما ما حكمهم وسببه فوجد حمل المقيد لا خلاف كمال ظاهر جمع الجوامع فرح الزركشي الاسم الثاني ان يتفق في السبب يحمل احدهم على الاخر كما لو قال ان ظهرت فاعتق رقبة قال في موضع اخر ان ظهرت فاعتق رقبة مؤمنة وابو حنيفة يوافق في هذا القسم ما قاله ابو زيد في الاسرار وابو منصور ما تريد. ابو زيدين دبوسي. هذا من من الحنفية خلقهم منصور مما تريدين وغيرهما هذا حمل قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام على قراءة وعليه فهذا من حمل المطلق على المقيد حمل القراءة هاديا على قراءة ابن مسعود علاش دابا الآن سيطيل الكلام بانه قد حكي الاتفاق فهاد الصورة اللي هي اتحاد الحكم والسبب وعليه فان ابا حنيفة يوافق الجمهور وبعضهم حكى خلافه في المسألة وبنى ذلك على ان ابا حنيفة لا يقول بمفهوم المخالفة. فعلا ابو حنيفة لا يقول مثل المخالفة كما سبق تقريره لكن لا يلزم من ذلك الا يقول بحمل المطلق على المقيد لان حمل المطلق على المقيد من وجه اخر ماشي من وجه مفهوم المخالفة وممن نقل الاتفاق في هذا القسم القاضيان ابو بكر وعبد الوهاب وابن فورك القاضيان ابو بكر الباقلان والقاضي عبد الوهاب وهما مالكيان ابن فورة والكيا وانك يا الطبري وغيرهم باقي تحريم في موضع وثقيل في اقرب مسوح كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقال في موضع اخر منه قوله تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزل فمن كان يريد نؤته فانه لو قيل نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حديثا ولا يحصل وهو على شيء له شيء بمعنى الآية المطلقة من كان يريد حرف الآخرة نجده في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها فظاهر هاد الاطلاق ومن كان يريد العموم كل من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها غير كل قائل نحن نرى من يطلب الدنيا ليلا ونهارا ولا يحصل له منها شيء؟ فالجواب ان التقييد في الاية الاخرى وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد التقيت عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد قال ثم قال تعالى من كان يريد العجز تعجلنا له فيها ما نشاء لمن فعلق ما يؤتيه بالمشيئة بالمشيئة والإرادة ما نشاء بالنسبة للمال الذي يحصله لمن نريد بالنسبة للشخص فإذا ليس كل احد ان يسعى للدنيا يحصلها قال فحمل المطلق على المقيد قوله لا نكاح الا بولي مع قوله بولي العربي في هذه المسألة مسألة قوله في اربع نشاة شاة شاة باربعين شاة اربعين شاة شاة هذا المطلق قوله في الغنم السائمة زكاة فهذا مقيد بالصوم فان قلنا بمفهوم حملنا المطلق على المقيد على الخلاف واحد والملك لله الباقي واحد وهو ظاهره جريان خلاف الحنفي مفهومي في هذا القسم صرح بن برهان في الاوساط اختلف اصحاب ابي حنيفة في هذا القسم ذهب بعضهم الى انه لا يحمل والصحيح من مذهبهم انه يحمل. اذا ربط ابن العرب رحمه الله المسألة باش وها هو هاد المسألة سيذكرها هنا قال في الملتقى يحتمل ان يكون يحتمل يحتمل ان يكون انما قصد الى ذكر السائمة لانها هي عامة الغنم. اذا فعل هذا الجواب هذا جواب ثلاثين مفهوم المخالفة ربطها بها. لكن سيأتي ما فيه. قال قلت هو وفاق ابي حنيفة في هذا القسم هو الذي في التحرير وشرحه التقرير والتحبير الثبوت وشرحه فواتف الرحمات للتوضيح لصدر الشريعة لم اذكر هؤلاء الا وفاق الاخلاق في علاش دكر هؤلاء؟ لان هاد المصنفات كلها ديال الاحناف صنفات الحنفية قال فلم يذكرها الا وفاق الاحناف في ادي حكمها السبب وعددوا بان السبب الواحد لا يجب المتنافيين. نعم ما ذكره ابن العربي حسبك؟ نعم لا لا فهذا التنطيح لصدر الشريعة ديال الحنفية القرار ها هو قال لك في التلقيح وشرحه للتوضيح لصدر الشريعة الحنفي قالوا ما ذكره ابن العربي لأن هاد العربي فرع مسألة حل مطلق مقيد على مسألة مفهوم المخالفة وليس الامر كذلك نعم يخالفون مفهوم المخالفة ويحملون المطلق على المقيد لا من جهة المفهوم لا من جهة اخرى كالقياس مثلا لان هذا اه قريب من القياس ما ذكره ابن الاعرابي في تفريع حملة من تفريعة تفريع حمل المطلق على المقيد في هذا القسم على حجية المفهوم هو الذي صرح بالقرافي في التلقيح قال فالاول يحمد فيه المطلق على المقيد على الخلاف في حجية لكن تعقبه ابن عاشور نعم او لكن تعقبه ابن عاشور بقوله ان ثقيل المطلق لا يتخرج عن الخلاف في دلالة المفهوم. نعم. لانه تقييد بقيد منطوق واضح الكلام اذن قالك الصحيح انه لا يتخرج على الخلاف في ثلاثة مفهوم وعليه فلا يلزم من انكاره من مفهوم المخالفة الا يقولوا بحبل المطلق على المقيم لماذا لأن تقييدا مطلق انما هو بقيد منطوق به كتحرير رقبة جاءت مطلقة في اية وجاءت مقيدة في اية فتح رقبة مؤمنة اذن الى قالوا هم بالتقييد قيدوا بمنطوق ولا بمفهوم بدون طرق اللي هو مذكورة في الاية الاخرى هذا ماشي هو اللي مفهوم نعم اذا كان؟ نعم اذا كان المطلق عموما توقف انه يؤول الى تخصيص اذا اريد اثبات نقيب الحكم الثابت للمقيد المسكوت عنه ذلك من الاحتجاج بمفهوم لا من نعم اذا اريد اثبات نقيض الحكم الثابت للمقيد للمسكوت عنه مثلا الحنفية الان سيحملون المطلق المقيد تحرير الرقبة غيقول لك يحمل على المقيد في الآية الاخرى اللي هي مؤمنة المفهوم ديال هدا ان الرقبة الكافرة لا تجزئ واضح تا الى قالوا الأحناف فمفهومه ان الرقبة الكافرة لا تجزئ اذن الآن اعملوا مفهوم المخالفات لكن لو جعلوه مسكوتا عنه قال لك الرقبة تقيد بالايمان الرقبة مؤمن الكافر الله اعلم مسكوت عنه لم يذكر الشارع لا ثبوت الحكم ولا يعني لم يثبتوا نقيض الحكم سكتوا عنه قالوا هو مسكوت عنه فحينئذ لم يعملوا المفهوم لكن اذا نفوا الحكم عن غير القيد فهذا هو مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به هذا معنى قوله وكذا اذا اريد اثبات نقيض الحكم الثابت للمقيد للمسكوت عنه اللي هو الكافرة مثلا وهو محترج القيد فذلك من الاحتجاج بالمفهوم لا من تقييد المطلق واضح من الثقيل في السورة الاولى واثبات الحكم بخصوص قيد بالقيد لا يختلف عنه لا يختلف فيها بين الحنفية ولا بين غيره كاين دابا انما يختلف درجة ثانية شناهي الدرجة الثانية؟ هي اثبات الحكم للمنطوق ونفي ضده للمفهوم قالك وهي اذا اريد اثبات نقض حكم يقول بمفهوم يساعد عليه القايد وصف ومن لا يقول به يقول الباقي مسكوت عنه. نعم. وهم الحنفية لكن معنى حمل تطلق على المقيد جعل المطلق نعم عن مطلق بنزلة مقيد ويثبت له ما يثبت للمقيد من احكام بغض النظر عن المسكوت عنه قالوا واما تقديم مالك المطلق المقيد فلدليل اخر متلا اه قد يقول قائل ومالك رحمه الله يقول الغنم تجب فيها الزكاة مطلقا سواء اكانت سائمة او مألوفة اذا هل لا يقول بالقاعدة اللي هي حمل مطلق على المقيد وخصوصا فهاد الصورة اتحد الحكم والسبب؟ الجواب انه يقول بالقاعدة لكن هنا في مسألة الغنم لم يقل بذلك بدليل اخر عنده دليل اخر اجنبي هو الذي جعله يخالف القاعدة والا فهو يقول بها. ولذلك دائما كنقولو لا يلزم من المخالفة في بعض الفروع في المخالفة في الأصل بمعنى راه ممكن الإمام من الأئمة يقرر اصلا من الأصول فبعض الأمثلة يخالفهم بدليل اخر دعاه الى ذلك لشيء اجنبي جعله يخالف عندو واحد الأدلة اخرى وكذا عارضت ذلك الأصل الأول على هذا الجواب باش نقولو نقولو داك القايد اللي هو الغنم السائم على مفهوم له سائبة لا مفهوم له وانما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لانها عامة الغنم عند العرب فداك الزمان شكون اللي كان كيعلف الغنم عامة الغنم سائمة تسوم ترعى فإذا كنقولو خرج مخرج الغالب لا مفهوم له بدل ما على قال لا تكاد ان تكون فيها غير سائمة. هم. ولذلك ذكرت السائمة في الغنم ولم يذكرها في الابل والبقر. هم ان يذكر ذلك يذكر ذلك في كتابه لينص على السائمات ويكلف فان الاجتهاد في الحق المعروفة بها فيحصل له اجر المجتهد في كتابه يعني في كلامه الذي يقوله عليه الصلاة والسلام وفهمنا هاد المسألة لي لحق به غيره قال لينص على السائمة ويكلف المجتهد الاجتهاد في الحاق المألوفة بها. فيحصل له اجر المجتهد احتمال وان كان هذا الاحتمال مرجوحا حتى هو وارد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر فضله واجر المجتهدين ان المجتهد اذا اجتهد واصاب كذا فدكر الأجر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم السائمة آآ يجتهد المجتهد ويلحق المألوفة بالسائمة ويمكن ان يلحقها بها اما بان لا يعتبر الوصف اصلا اللي هو السائمة فيجعل آآ فيجعل مانعا يمنع من اعتباره او ان يلحق المعلوفة بالسائمة من باب اولى او نحو ذلك فيحصل اجره اذا فلا يلزم من ذكر القيد ان الحكم منفي عن المسكوت عنه عن غير المقيد قال قوله هي عامة الغنم اي غنم العرب حينئذ وان يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسك فيه يعهد اي اذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق مع اتحاد سببهما وحكمهما فالمقيد ناسخ مطلق الى صدقه بغير القيد نسخة مظلولة والخالي من القيد كما لو قال الشارع في القتل اعتق رقبة فاعتقها فاعتق رقبة كافرة مقال اعتق رقبة مؤمنة فقد نسخ جواز عتق الكافرة ما تقدم مثله في التخصيص لان التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والحاصل ان ما يقال هناك يقال هنا يكن امرا ونهيا قيدا فالمطبق بضد الدم ما قد قيدا يعني ان التقليد والاطلاق اذا كانا في امر ونهي بان كان الامر والنهي احدهما مطلق والاخر مقيد نحن اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة لا تعتق مضارع ديال الاعتاق اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة منهما مقيد بضد الصفة في المقيد يجتمع نطلقو فالمثال الأول مقيد وفي الثاني بالكفر لما بين الامر والنهي من المضادة حيثما اتخذ واحد فلا يحمل وهو عليه جل العقلاء يعني انه اذا اتحل اللفظان في واحد من السبب والحكم دون الاخر فلا يحمل المالكية المطلقة على المقيد سواء كان امرين او نهيين او متخالفين اطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقليدها في القتل بالايمان يبقى المطلق على اطلاقه لاختلاف السبب كآية الوضوء المقيدة قيدت بالمرافق واية التيمم المطلقة خلاف الحكم مسح المطلق وغسل مقيد فيحمله عليه جل الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وبعض المالكية وبعض المالكية وهاد بعض المالكية هو الذي صار مشهورا عند المتأخرين يحمله عليه جل الشافعية والحنابلة وبعض المالكية جل الشافعية وجل الحنابلة ويحمل عليه بعض المالكين وهو اللي صا صار مشهورا عند المتأخرين. بل لا تكاد اليوم تسمع عند المالكية الا هذا. حمل مطلق على المقيد في التيمم وان السنة التيمم الى الى المرفقين هذا هو المشهور عند المتأخرين هذا في الحقيقة عن المتقدمين القول لبعض المالكية وسيأتي ان شاء الله ما المسألة عن بعض المالكية من انهم هنا لا يحملون لان القاعدة على المالكية عند جل المالكية اش كتقتضي انه اذا اختلف السبب اوي الحكم اذا اختلف احدهما لا يحمل مطلقا المقيد او بنادم كيقول وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء من المالكية وهنا في مسألة الوضوء والتيمم راه اختلف واحد قطعا اذن فلا تحمل اية التيمم المطلقة وامسحوا فامسحوا بوجوكم وايديكم على اية الوضوء المقيدة بقوله وايديكم الى المرافق لاختلاف لاختلاف الحكم قال واختلف في هذا الحمل هل هو بمقتضى اللفظ او بالقياس؟ وهو لكن هذا هو المعنى بعداش السليمة شنو هو السليمة؟ اي كتقييد الرقابات بانها سليمة بمعنى فتحرير رقبة اي رقبة سليمة من العيوب تليمة من العيوب ادب في احكام الفصول الباجي ما نصه اذا ورد لفظ هو اختيار المحققين قد اعتذر ابن عاشور عن عدم حمل مالك رحمه الله تعالى ولم يذكر العقل لانه قول نرجو قد اعتذر ابن عاشور عن عدم حمل مالك رحمه الله تعالى المطلقة هنا على المقيد بان مسألة التيمم مبنية على ان الحملة في هاته الصورة من قبيل القياس كما قدمنا يشترط ويشترط فيه ويشترط فيه ويشترط فيه عدم الفارق معتبر ولما كان التيمم مبنيا على التخفيف كان ذلك فارقا معتبرا مانعا من القياس. اذا فهذا يقتضي ان مالكا لا يحمل المطلق على المقيد في مع الوضوء واضح لان التيمم مبني على التخفيف ولذلك لا يناسب حمله المقيد ولا القياس على عليه لوجود فريق مؤثر حتى القياس لا يصلح شنو هو الفارق المؤثر؟ لأن القياس شرطه الغاء الفارق وهنا كاين الفارق شنو هو الفارق هو ان التيمم مبني على التخفيف بخلاف الوضوء فلا قياس ولا ولا تقيدا قال ثم خلف ما اختلف من قال بالحمل فقال اكثرهم معناه بجامع ان كان فيصل التفقيد المطلق بالقياس على المقيد بالقياس على محل تخصيص في عام اخر فقوم من الشافعية فقالوا معناه ان يحمل عليه من غير جامع لان كلامه تعالى واحد بناو هاد المسألة على امر عقدي قالوا بغير جامع وشنو مبنى المسألة على واحد الأمر في العقيدة عندهم اللي هو ان كلامه تعالى واحد المعروف لانهم يقولون بالكلام النفسي والكلام النفسي اللي هو معنى قائم بذات الله تعالى عندهم شيء واحد لا يختلف ولكن ها هما غيردوهم انفسهم قال وليس بصديد لان الواحد هو المعنى القائم بذاته تعالى وتعلقاته مختلفة ولا يلزم من اتحاد متعلق اتحاد معلق اذن قال لك تعلق اوقاته مختلفة يعني بحسب تعلقه المخاطب يختلف فباعتبار يسمى امران وباعتبار يسمى نهيان ويسمى ينقسم الى استفهام والى خبر باعتبار المتعلق وهم يقولون لا يلزم مين من الاتحاد المتعلق اتحاد متعلق الو والا كان المأمور به عن المنهي عنه. واما العبارات فمتعددة قطعت. هم وقال الاخرون لا يحملون ان العبارات متعددة قطعا لان العبارات هم يعتقدون حقيقة كما ذكرنا في العقيدة يعتقدون ان العبارات ماشي هي كلام الله حقيقة وان كانوا يردون على المعتزلة يعتقدون ان كلام لا حقيقة هو المعنى القائم بالذات وهو شيء واحد. والعبارات ليست هي عين كلام الله تعالى وانما هي فقط قال امارات ودلالات على كلام الله وقال الاخرون لا يحمد ولو بجامع اذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقه فيكون نسخا والقياس لا يصلح ناسخا قد يمنعك وقد يمنع هذا رد جواب على هاد الكلام هذا وقد يمنع كونه نسخا بل هو كالتقيل بالسليمة قال لك وقال اخرون لا يحمل ولو بجامع ولو جامع بين المطلق والمقيد بمعنى ملي كنقولو ولو بجامع اذا فهو شبيه بالقياس فقالوا ولو وجد الجامع لا يحمل. لماذا قاليك اذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقه فيكون نسخا قال لك التقييد المطلق يلزم منه النسخ لأن المطلق اش يقتضي؟ يقتضي العمل بسورة القيد وبغيرها فإذا قيدته بقيد اذا رفعت غير سورة القيد رفعتيها وقلتي الحكم ديال المطلق صار خاصا بهاد القيد اذن فما عدا سورة القيد قد رفعت وهذا هو النسخ والجواب عن هذا قال لك وقد يمنع كونه نسخا باش نجاوبو عليه قالك اسيدي بل هو كالتقييد بالسليمة شنو معنى التقييد كتقيدي لا لا لا بل هو كالتقييد للسليمة اه هذا الرد من باب الإلزام كالتقيدي بالسليمة يقصد كتقييد الرقبة بان بكونها سليمة الرقبة التي جاءت مطلقة في القرآن الكريم فتحرير رقبة اي سليمة رقبة سليمة بمعنى رقبة ليس فيها عيب من العيوب الرقبة السليمة هي اللي ما فيهاش عيب ملعوب شي عبد ولا انا كن سالمة من العيوب هاد التقييد بالسلامة قد جاء عن بعض الفقهاء وهاد الرد هذا من باب الإلزام كيقولو ليهم تقييد الرقبة بانها سليمة هل استلزم نسخا عندكم؟ غيقولو لا غيقولو كذلك التقييد بالايمان لا يستلزم واضح قال ليه بل هو كالتقييد بالسليمة بمعنى ان التقييد التقييد الرقبة بانها سليمة لا يلزم منه نسخ عندكم فكذلك هدا وان كان هاد الجواب غير مسلم عندهم راه يردونه في المطولات يردون على هذا ما ورد اه لفظ حكمي لفظ حكم مطلق وقد ورد من جنس لاحظ اذا ورد لفظ حكم بناء على ان الاطلاق كيما قلنا من عوارض الالفاظ نقولو اذ قلنا من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها هذا هو المصطلح عليه عند الاصوليين اذا اذا ورد لفظ تكمل مطلق لان الجادة التي عليها اصطلاح الاصوليين ان الاطلاق والثقيل من عوارض الالفاظ باعتبار معانيها لا من عوارض المعاني فكن معنى اذا فاللفظ هو الذي يوصف بالاطلاق والتقييم قال مطلق وقد ورد من هي حكم مقيد الا انه متعلق بغير سببه وذلك نحو الرقبة بالايمان في القتل ولا يقيدها في كفارة الايمان والظهار قد اختلف الناس في ذلك والذي عليه محققوا اصحابنا كالقابض ابي بكر وقاضى بمحمد وغيرهما وحققوا اصحاب الشافعي الكعبي الطيبين وباسحاق الشرازي وغيرهما ان المطلق لا يحمل على المقيد الا ان يدل القياس على تقييده فيلحق بالمقيد قياسا بتعمل بايه قد تقدم التمثيل لما اتحد سببه واختلف حكمه بآيات الوضوء المقيدة بالمرافق واية التيمم المطلقة. قال في الايات البينة هاد الكلام ديال في الآيات البينات هو الجواب عن السؤال لي الجواب عن السؤال الذي سألنا عنه في الدرس الماضي وهذا الجواب عنه فلا تبحثوا بعيدا كون بحثتو غير هنا غتلقاو الجواب قال ولا يقال وهذا الجواب لا يقال ان لفظ الايدي عام لان الاطلاق قد يكون من وجه دون اخر الايدي هنا مطلق من حيث الغاية اي من جهة مقدار اليد وان كان عاما من جهة اخرى وهي افرادها فنبهوا بهذا التمثيل على هذه الفائدة الحسنة وهي ان اللفظ الواحد قد يوصف بالاطلاق والعموم باعتباره. نعم. وهو كذلك وقد كنا نسمعه قبل قبل كنت اسأل عن هذا انا الان كنت استشكله اللي هو الدم هذا عام ويمثلون به هنا في المطلق كيف ذلك الجواب الذي كنت سمعته من بعضهم هو ان هذا آآ يعني ان هاد الأمر يفعلونه تسامحا تسامحا وتجوزا يعني من باب التسامح ماشي مشكل لا تتشدد في الالفاظ اذا فهمت المعنى فتسامحا منهم وتساهلا يمثلون بالدم في المطلق مع انه عام محلى بالجنسية فقد تسامحا وتجوزا هذا هو الجواب الذي كان معهودا لكن الصحيح انه ماشي تسامحا ولا تزول الدم يمتلون به هنا في المطلق باعتبار اخر وفي العام من وجه اخر قال قلت قلت بهذا يجاب عما تقدم عن الباجي في التمثيل للتقييد بالشرط والغاية والصفة. وهي الاسئلة التي سألتكم عليها قلت لا الكلام الباجي. الكلام الباجي السابق بقوله تعالى اه قاتل الذين لا يؤمنون هذا في الغاية حتى يعطوا الجزيتها للغاية وفي الشرط بقوله من جاءك من الناس فاعطه درهما وبالصفة بقوله اعطي المؤمنين القرشيين درهما لما ذكر الجواب الآن ديال العبادي في الآيات المبينات قالك شرحوا بهذا يجاب عما تقدم عن الباجي في التمثيل للتقييد بالشرط والغاية والصفة لأن تلك الأمثلة اظهروا انها عامة وقالك هدا هو الجواب قال ابن عاشور قال ابن عاشور في حواشيه قد وقعت اية الوضوء مع اية التيمم في امان المازن على البرهان مثالا لقسم يعني متحد الحكم لعله نظر ولعله نظر الى ان سبب غسل العضو سبب مسحه والتيمم فاختلف السببان وهو اقرب او لا تمثل القسم الثالث بقوله تعالى في الاظهار ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتناسى فمن لم يستطع فاطعامه ستين لا لان الاطعام غير الصيام فسببهما واحد وقد اطلق الاطعام عن الثقيل بالتتابع فان حملناه لم يجز تفريق الاطعام وان لم نحمله اجزاء اخراجه مفرقا في ايام واما اذا اختلف الحكم والسبب فيهما فلا حمل اتفاقا لعدم تأتي الحمل علاقة. نعم قال في البحر المحيط ينقسم المطلق والمقيد الى اقسام احدها ان يختلف ان في السبد والحكم فلا يحمل احدهم على الاخرين قادة بالعدالة واطلاق الرقبة في الكفارة مقال هدا هو المثال لي كان سبق لنا عن ابن عاشور قبل وكنا وشعنا هداك فقط من باب التمثيل والا فلا يحمل فيه المقيد لاختلاف الحكم والسبب دابا الآن الشاهد مقيد بالعدالة قال الله تعالى واشهدوا ذوي عبد منكم واضح والرقبة التي يجب عتقها غير مقيدة قال فتحرير رقبتي هل نقيد الرقبة بالعدالة؟ نقول فتحرير رقبة عدلة نقيدوها ونقولو شوف هاد التقييد هدا مأخوذ من قوله تعالى واشهدوا دوي عدل منكم فيحمل المطلق على المقيد لا يحمل لاختلاف الحكم والسبب شنو علاقة اية الشهادة بآية عتق الرقبة لا علاقة بينهما اختلف الحكم هذا حكم وهذا حكم وهذا سبب وهذا سبب فلا يحمل مطلقا المكيف اذن ماشي اي قايد لقيناه نقيدو به اي اطلاق وجدناه غير المهم هذا قيد وهذا اطلاق ونجيو نلصقو هذا المعنى هذا خاص لابد تكون مناسبة بنا اما اتحاد في الحكم والسبب او على الأقل اتحاد في الحكم ثم قال واعلم ان الاتفاق في هذا القسم نقله القاضي ابو بكر وامام الحرمين وابن برهان والامدي وغيرهم ذكر الزاجي ان القاضي بمحمد من المالكية ان مذهب مالك هذا حفل المطلق على المقيد اخذ ذلك من رواية رويت عنه انه قال عجبت من رجل عظيم من اهل العلم يقول ان الى الكويت وقيل له انه حمل ذلك على اية القطع. فقال واين هو من ايات الوضوء؟ قال الباجي وهذا التأويل غير مسلم لانه يحتمل حمله حمله عليه قياس او علة قال الباجي وهذا التأويل غير مسلم اي تأويل التأويل الذي ذكره شكون؟ دابا الآن الباجيون يعقب على من احسنت على ما ذكره القاضي ابو محمد من المالكية القاضي ابو محمد المالكية اش قال؟ قال لك مذهب مالك في هذا حمل المطلق على المقيد واخذ ذلك شكون اللي اخذ؟ القاضي ابو محمد اللي نقل عليه الباجي اخذ ذلك من رواية رويت عنه كذا كذا لما نقل كلامه الباجي هاد القصة اللي سمعتو لما نقل اش قال الباجي تعليقا عليه قال لك وهذا التأويل غير مسلم من اي من القضية بمحمد لانه فهم من هاد القصة لي دكرنا الان ان مالكا يقول بحمل المطلق على المقيد قالك لماذا غير مسلم؟ لانه يحتمل حمله عليه بقياس او علة بمعنى راه مالك لما قاس الوضوء على التيمم ماشي لابد ان يكون قد اخذ ذلك من قاعدة حمل المطلق على المقيد ممكن يكون خدا ذلك بالقياس قال وانما الخلاف في الحمل بمقتضى اللفظ اللي هو حمل مطلق على المقيم قال لك هذا هو محل الخلاف ماشي حنا خلافنا في القياس القياس راه يعمل به ما قال ابن عاشور قال ابن عاشور يعلم ان طرق الحمل مختلفة في هاته الاقسام الاربعة. اما متحد الحكم والسبب فليس حمل مطلقه على مقيده بل هو حمل مبينا وهاد التفصيل لي ختم به الان لابن عاشور جميل جدا تيبين لينا ديك الخلاف اللي سبق معانا هل حمل المطلق على المقيد بالقياس او بمقتضى اللغة او بالعقل الصحيح ان في المسألة تفصيلا وهو الذي ذكر الان بعاشوراء قال لك يختلف ذلك على حسب صور امر المطلق على المقيم اولا بدا باتحاد الحكم والسبب قال بل هو حمل مبين على بيانه او الموصوف على وصفه. اذا ماشي ذلك من باب القياس هداك من باب اش الحبل المبين على بيده بحال ما سيأتي معنا ان شاء الله حمل المجمل على المفصل يأتي نص مجمل تم يأتي مفصل يبينه او مجمل يرد عليه المبين الذي يبينه فهذا من هذا القبيل هذا متى؟ اذا اتحد الحكم والسبب قال واما مختلفهما واما مختلفهما فلا معنى للقياس فيه فلا معنى للقياس فيه علاش؟ لأنه لا يحمل مطلقا للمقيد اصلا قال واما واما مختلف الحكم فحسب لأنه لا يحمل اصلا المطلق على المقدد لا يحمل والقياس يقتضي الحمل راه القياس اش هو حمل معلوم على معلوم هذا اختلافهما معا مفيهش الحمل اصلا فلا معنى للقياس في قلبه واما مختلف الحكم اما مختلف الحكم المتحد السبب فهو محل فهو محل لقينا ها محل القياس علاش لاتحاد السبب والسبب هو العلة ومع علة ترادف السبب اذن فمن لم يتحد السبب اي العلة فحينئذ يلحق هذا يلحق المطلق بالمقيد اه بجامع وهو السبب في الحكم قال لان في حال العلة باعث عن الالحاق ذوي الاسباب موجب التساؤل المشددات على الاصل نعم هادي السورة التالتة الرابعة واما واما متحدي الحكم مختلف السبب لاحظوا الان شوفو مختلف السبب ممكن نستعملو فيه القياس لا لا يمكن القياس القياس الأصولي ما يمكنش نستعملوه لاختلاف السبب القياس اول شيء لابد منه هو اتحاد السبب ولذلك الآن ما غيدكرش لينا القياس وإنما سيدكر واحد النوع من انواع القياس والغير شاغلة قال واما واما متحدي الحكم المختلف السبب كعتق الزهار وعتق الكتابة المطلق منهما المقيد لا وجه له الا قياس الشباب. قياس الشبه او القياس الخفي المبني على الغاء على الغاء ومن هذا قول ابن قول ابن جرير الطبري في تفسيره القول في تأويل هذه الاية كذا اي القول في تفسيرها وحمل على هذا المعنى بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بمعنى ماشي القياس الأصلي وانما هو قياس الشبه او القياس الخفي المبني على الغاء الفارق او القياس لي كيسميوه القياس في معنى الأصل كان سبق لينا في الورقة وهو الذي يكون فيه الجمع اه اثر العلة بأثرها او بحكمها وسيأتي معنا ان شاء الله هنا في المراحل فحينئذ غيدخل في ذلك نوع من انواع القياس لا وجه له الا قياس الشبه او الخفي المبني على الغاء فارق كفارة يناسبها تشديد الشروط الاخر تطوعا وكون الاخر لينصرف والاخر تطوعا الناس نعم قال رحمه الله الحمد لله وما خلا فلعبا يفيد والخلف في فم الكتاب سيريه يا متعويدا لدى المختصرين قال رحمه الله التأويل والمحكم والمجمل اذن في هذه الترجمة سيتحدث عن عن ثلاثة امور عن التأويل والمحكم والمجمل. واما البيان فسيأتي ان شاء الله في الباب الآتي. الباب الآتي سيتحدث عن الدليل اولا قال التأويل التأويل اي المؤول ولذلك هذه العبارات الثلاث كلها بمعنى اسم المفعول تأويل اي المؤول والمحكم هذا ظاهر محكم على صيغة اسم المفعول والمجمل ايضا على صيغة المفعول اذن فكلها بمعنى اولها قال التأويل التأويل هذا مشتق من الة اي رجع التأويل في الحقيقة في اللغة هو الرجوع تأويل الرجوع لانه مأخوذ من ال الشيء الى كذا اي رجع الى كذا وسمي هذا المؤول الذي سنشرحه ان شاء الله سمي بذلك سمي تأويلا بانه يؤول الى الظاهر بالدليل يؤول الى الظاهر بالدليل والمقصود لها حينئذ تأويل الصحيح او التأويل القريب لانه يؤول الى الظاهر بالدليل لاحظوا اللفظ يكون له معنيان معنى القريب ومعنى البعيد المعنى القريب هو المتبادل للدين ومعنى بعيد غير متبادل الى الاذهان فنحن ماذا نفعل عند التأويل؟ ماذا نفعل نجعل اللفظ ايلا الى المعنى البعيد فنسير ذلك المعنى البعيد هو المعنى الظاهر الذي يؤول اللفظ اليه اي يرجع معنى اللفظ يرجع معنى اللفظ اليه مع انه في الاصل قريبا بعيد مع انه في الاصل بعيد سيرناه قريبا معنى اللفظ اليه الى المعنى البعيد وهو ما يسمى بالظاهر بالدليل لانه في الاصل خلاف الظاهر معنى المرجوح. فصار المرجوح وهذا هو التأويل ال اي رجع الى الظهور صار ظاهرا بعد ان كان مرجوحا لذلك سمي التأويل تأويلا هدا انا كنتكلمو هي على اللغة لماذا سمي التأويل في الاصطلاح الآتي؟ معناه يعرف الناظم حبل لظاهر على المرجوح لماذا تأويلا سمي بذلك لانه يؤول اي يرجع الى الظاهر واول بالدليل وقال بعضهم سمي بذلك لان العقل يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر وهدان الوجهان ذكرهما القرفي في التنقيح بان العقل يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر. قال لك العقل اذا فهم الظاهر اللي هو المعنى الراجح يفهم المؤول وهو المعنى المرجوح اذا فهم الظاهر يفهم المؤول وهو المعنى المزبوط. اذا فعل هذا العقل يؤول. الى فهمه بعد فهم الظاهر غير كيفهم الظاهر يقول يرجع الى فمه كنتكلمو على المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لماذا سمي التأويل تأويلا؟ او لماذا سمي المأولون اولا لاجل هذا اذا كاين واحد العلاقة بينهما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطياحي كما هو الغالب الغالب ان توجد علاقة بين المعنى الاصطلاحي الخاص وبين المعنى اللغوي العام وهذا هو الغالب فيه اذن اللفظ الاول الذي سيأتي معنا ان شاء الله الكلام عليه هو والتأويل او يقال فيه في الاصطلاح المؤول قل ما شئت التأويل او واذا قالوا التأويل فانهم يقصدون به المؤول من باب اطلاق المصدر وارادة تثمين المفعول تأويل مصدر ويريدون به اسم المفعول اي المعول التأويل في اللغة اذا عرفناه قلنا من آل اي رجع اذا فالتأويل في اللغة اش هو ما تؤول اليه حقيقة الشيء هذا هو تأويل اللغتين ومنه قوله تعالى في قصة يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا اش معنى هذا تأويل رؤياي اي هذا ما تؤول اليه ترجع اليه حقيقة رؤياي التي رأيتها من قبلي رؤياي التي رأيتها من قبل وانا صغير السن هذا ما الت ورجعت اليه. هذه الحقيقة التي ترون الآن هي هذه الحقيقة التي ترون الآن هي مآل رؤياي التي رأيتها من قبل اذن هذا هو معناها في اللغة الحقيقة التي يؤول اليها الشيء ويستعمل التأويل بمعنى التفسير كما هو معلوم في لابن عباس اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. بعضهم فسره تفسير وبعضهم فسره بالمعنى اللغوي الاول علمه التأويل اي علمه الحقائق التي تؤول اليها الامور حقائق التي تؤول اليها الامور او التأويل اللي هو خصوص تفسير القرآن قيل بالوجهين اذن يطلق التأويل اولا على الحقيقة التي هذا هو معناها في اللغة وقد يطلق التأويل على التفسير كعبارة ابن جالب من الطواري والمعنى الثالث معاني التأويل هو التأويل في اصطلاح الاصوليين وهو الذي سنذكر سيذكره الناظم حمل لظاهر على المرجوح الى اخره تيأتي ان شاء الله اذن هذا الأمر الأول في الترجمة التأويل الثاني في الترجمة المحكم المحكم اسم مفعول من احكم الشيء اي اتقنه تقول احكم فلان الامر اي اتقنه. اذا فالمحكم اي المتقن لغة هذا الشيء محكم اي متقن العبارة الثالثة اللي عندنا في الترجمة المجمل المجمل اسم مفعول من الاجمالي يقال اجمل الشيء يجمله فهو مجمل و الإجمال هذا اصله الجمل والجمل في اللغة هو الخلط الجن في اللغة هو الخلط بين شيئين مع عدم التمييز اذا خالطت شيئين بحيث لا يميز بينهما دخل كل منهما في الاخر كذلك هو الجمل لغة الجمل والخلط بمعنى واحد في اللغة العربية فمنه منه اشتق ادم لأن الجمل هو اصل المادة الجيم والميم واللام اصل المادة التلاتي زيدت عليه الهمزة فصار متعديا. اجمل الشيء اي سيره مجملا مختلطا بغيره بحيث لم يتميز وهاد المعنى اللغوي مناسب لمجمل الاصطلاحا فيناسبه لأن المجمل فيه تمييز ولا فيه عدم التمييز في عدم التمييز فيناسبه هذا هو في اللغة راه خلط بين شيئين بحيث لا يميز احد مع الآخر لكن هاد المعنى لي هو عدم التمييز الموجود في المجمل وسيأتي تعريفهما اصطلاحا دابا الآن تكلمت ليكم على المحكم لغتان وعلى المجمل لغتان وعلى التأويل لغتان التعاريف كلها لغويا وسيأتي تعريف كل واحد منها في اصطلاح التأويل في الاصطلاح سيشير اليه الناظم بقوله حل لظاهر على المرجوح والمحكم سيأتي ان شاء الله عند قول ناظم وذو وضوح محكم والمجمل عند قوله والمجمل هو الذي المراد منه منه يجهل يأتي تعريفها اصطلاحي اذا نبدأ اولا