﻿1
00:00:01.050 --> 00:01:11.550
وكذلك       هذا التقدير  فاضت لي اربع ركعات من  ركعات من اربع ركعات  فانها     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه  فيقول الشيخ رحمه الله والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته

2
00:01:11.700 --> 00:01:33.200
ما يدرك منه ركعة فاكثر من الصلوات المغمى عليه من ذهب عقله ومثل المغمى عليه في الحكم اه كل من ذهب عقله عقله بشيء ما بسبب من الاسباب زال عقله

3
00:01:33.750 --> 00:01:54.750
بان مناط التكليف كما هو معلوم هو العقل. العقل مناط التكليف والمرفوع اه عقله يرفع عنه القلم هذا هو الأصل فالمغمى عليه وكذلك مثلا لو ان احدا اه كما قالوا

4
00:01:55.100 --> 00:02:25.200
اه  اسكر نفسه بحلال خطأ فلو ان احدا شرب اه ماء شرب سائلا يظنه لبنا او عصيرا او غير ذلك من المباح وكان خمرا فسكر به ذهب عقله ونحو ذلك ممن زال عقلهم فلهم نفس الحكم هذا المذكور في المغمى عليه

5
00:02:25.550 --> 00:02:45.500
المغمى عليه ومثله السكران بحلال او نحوهما لهما لهم نفس الاحكام المذكورة هنا قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغماءه ما خرج وقته حال اغمائه لا يقضيه

6
00:02:46.050 --> 00:03:06.200
يعني لو ان احدا مثلا اغمي عليه اه بعد دخول وقت العصر الظهر كان قد صلى وبعد دخول وقت العصر اغمي عليه ولم اه يوفق من اغمائه الا بعد غروب الشمس يرحمك الله

7
00:03:06.600 --> 00:03:27.300
لم يفق من اغمائه الا بعد غروب الشمس  فلا شيء عليه. لا لا يجب عليه اعادة الصلاة واضح اغمي عليه بعد العصر وافاق من اغمائه بعد غروب الشمس اذا لما افاق خرج وقت الصلاة

8
00:03:27.500 --> 00:03:50.100
لا يلزمه قضاؤها اما اذا افاق قبل خروج الوقت والمراد بالوقت هنا الوقت الضروري فيجب عليه الإعانة يجب عليه ان ان يصلي ان يؤدي الصلاة لانه سيصليها في الوقت فهي اداء وتعبير الشيخ بالقضاء تجوزه

9
00:03:50.600 --> 00:04:08.150
اذن الشاهد اذا افاق قبل خروج الوقت الضروري لزمه لزمه القضاء واذا افاق بعد خروج الوقت الضروري فلا شيء عليه. وضحت الصورة مثلا لو ان احدا اغمي عليه بعد دخول وقت الظهر

10
00:04:10.850 --> 00:04:26.900
او قبل دخول وقت الظهر وافاق قبل غروب الشمس افا قبل غروب الشمس بالمقدار الذي يصلي فيه خمس ركعات شاهد قابلو بعد العصر افاق يلزمه الظهر والعصر لأن وقتهما واحد

11
00:04:27.400 --> 00:04:42.750
الضروري فيلزمه الظهر والعصر ما دام قد بقي من الوقت ما يكفي لخمس ركعات فأكثر ربعة ديال الضهر وركعة للعصر لأن من ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الوقت كما سبق

12
00:04:43.900 --> 00:05:01.250
لكن لو انه افاق من اغنائه بعد الغروب فلا شيء عليه وضح هذا ما اراد الشيخ اذا قالوا والمغلى المغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ما خرج وقته من الصلاة في حال اغمائه

13
00:05:01.700 --> 00:05:12.400
سواء كما قلنا اغمي عليه قبل الظهر ولا بعد دخول وقت الظهر. ما دام هناك متسع من الوقت او هو قال دخل الوقت او قال ان شاء الله واحد السويعة ولا نص ساعة ولا شي شوية او نصلي

14
00:05:13.400 --> 00:05:32.050
تانا عازما على اداء الصلاة في الوقت فاغمي عليه ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس لا قضاء لا لا اه لا صلاة عليه لا شيء عليه  لكن النفاق قبل اه خروج الوقت فيلزمه

15
00:05:32.150 --> 00:05:56.250
ان يؤدي الصلاة  والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته ما يدرك منه ركعة فاكثر ويقضي ما افاق في وقته المقدار ديال الوقت الضابط لي غنقولو يجب عليه في القضاء ما يدرك منه ركعة فأكثر

16
00:05:56.400 --> 00:06:12.100
يعني كيما دكرنا في المثال الأول هذا اغمي عليه بعد الظهر ولا بعد العصر ولما افاق لم يبقى لغروب الشمس الا مقدار ركعة الا الوقت الذي يؤدي فيه ركعة بسجدتيها

17
00:06:12.150 --> 00:06:31.150
تامة بقيامها وركوعها وسجدتيها. مقدار لي يكفيه الركعة. تلزمه صلاة العصر فإن بقي لهم الوقت ما يكفيه لخمس ركعات تلزمه الظهر والعصر فإن بقي من الوقت ما يكفي لأقل من ركعة

18
00:06:31.800 --> 00:06:49.200
لا يكفي لركعة تامة اقل وقت قليل جدا قبل الغروب لا يكفي لركعة لا قل من ركعة فلا لا شيء عليه لا ظهر ولا ولا عصر وهذا حرام قال الشيخ ويقضي ماءك فاق في وقته ما يدرك منه ركعة

19
00:06:49.350 --> 00:07:06.450
ما الدليل على هذا؟ الدليل الحديث السابق اللي كان سبق معنا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقد جاء بروايات متعددة منها من ادرك ركعة من من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر

20
00:07:06.700 --> 00:07:24.100
ومن ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وجاء من ادرك ركعة مع الجماعة فقد ادرك الجماعة الشاهد ان ادراك الركعة تكون به ادراك الصلاة

21
00:07:24.550 --> 00:07:42.300
ومن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة يعتبر وقتها قد قد خرج كذلك نفس الكلام متنا بالظهر والعصر نموت بالمغرب والعشاء فمن اغني عليه بعد الغروب او قبيل الغروب ولم يفق من غيبوبته الا بعد

22
00:07:43.850 --> 00:08:00.600
بعد طلوع الفجر طلع الفجر عاد افاق من غيبوبته فلا يلزمه لا مغرب ولا عشاء لكن ان افاق قبل الغروب بمقدار اربع ركعات بمقدار ما يصلي اربع ركعات ثلاثة ديال المغرب وركعة ديال العشاء

23
00:08:00.800 --> 00:08:17.600
انه من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فيلزمه المغرب والعشاء وضحاها اربع ركعات فأكثر ربعة والفوق خمسة ستة سبعة لكن ان افاق في وقت لا يدرك فيه ركعة تامة لا يدركها اقل من ركعة لا يلزمه شيء

24
00:08:17.650 --> 00:08:34.850
لا مغرب ولا ولا عيشة هذا هو المشهور في المذهب وكنت قد ذكرت اشرت الى خلافي قبل في هذه المسألة قلنا ستاتي القول الاخر عندنا قول لابن عمر يفصل المغمى عليه

25
00:08:35.850 --> 00:08:54.250
فيقول ان اغمي عليه اه بحيث فاتته اكثر من خمس صلوات في حالة الاغماء فلا يلزمه شيء وان فاتته خمس صلوات فاقل يلزمه القضاء ان يقضي تلك الصلوات فهمتو الصورة

26
00:08:54.300 --> 00:09:09.500
مثلا شخص اغمي عليه وفي وقت اغمائه فاتوا خمس خمس صلوات فأقل خمسة ولا ربعة ولا تلاتة ولا جوج يلزمه القضاء وهؤلاء هذا القول لا يعتبر اهله الوقت دخول الوقت ولا خروج الوقت عدد الصلوات

27
00:09:09.750 --> 00:09:27.850
الا كانت الغيبوبة ولا الإغماء الذي اغمي عليه اه استغرق خمس صلوات فاقل يقضي ان كان اكثر من خمس صلوات ست صلوات فأكثر فلا قضاء عليه وهذا القول قريب منه قول لابي

28
00:09:27.950 --> 00:09:44.950
حنيفة رحمه الله قال الشيخ والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق فيه وقته ما يدرك منه ركعة فاكثر من من الصلوات وضح متى تسقط عنه الصلوات ومتى لا لا تسقط

29
00:09:45.300 --> 00:10:07.250
قال وكذلك الحائض تطهر فاذا بقي من النهار بعد طهرها بغير ثوان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وان اه كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء وان كان من النهار او من الليل اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة

30
00:10:08.100 --> 00:10:30.000
هذا بالنسبة للطهور واحد المرأة كانت حائضا  فلما طهرت بمجرد ان طهرت في النهار دابا نمتلو بالنهار والليل بمجرد ان طهرت بالنهار اغتسلت. اغتسلت فلما اغتسلت بقي لها من الوقت بعد اغتسالها مباشرة ما يكفي لخمس ركعات في النهار

31
00:10:30.200 --> 00:10:48.750
خمس ركعات قبل غروب الشمس. طهرت فاغتسلت مباشرة. وبقي لها ما يكفي خمس ركعات يلزمها الظهر والعصر فان طهرت من الليل واغتسلت مباشرة وبقي لها ما يكفي لاربع ركعات يلزمها المغرب

32
00:10:49.250 --> 00:11:04.550
والعشاء واش واضح البلاد علاش قلنا خمس ركعات؟ اربعة للظهر وركعة للعصر في الوقت وفي اربع ركعات ثلاثة المغرب وركعة للعشاء قال الشيخ فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير ثوان اي بغير

33
00:11:05.750 --> 00:11:30.200
تأخر بغير ثوان بغير تأخر اه بغير تراخ بمعنى انها استعجلت الغسل بمجرد ما اه ان طهرت اغتسلت صلت الظهر والعصر وان كان الباقي من اربع ركعات صلى المغرب والعشاء واضح ياك؟ قال وان كان من النهار يوم اقل من اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة

34
00:11:30.400 --> 00:11:51.050
بمعنى اقل من ذلك مثلا هاد المرا لما طهرت بالنهار واغتسلت بغير ثوان بقي لها من الوقت ما يكفي لاربع ركعات ماشي خمسة ويلا قلنا خمسة لا دابا باقي لها ما يكفي لأربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعة. الشاهد من ربعة الى ركعة

35
00:11:51.200 --> 00:12:05.200
مين اربع ركعات الى ركعات يلزمها الصلاة الأخيرة لي هي العصر في المغرب بقي لها من الوقت ما يكفي لثلاث اقل من ذلك يقولها كل نهار قلنا ربعة اقل من ذلك شنو هو

36
00:12:05.350 --> 00:12:20.300
ثلاثة الى ركعة بقي لها من الوقت ما يكفي لثلاث ركعات او لركعتين او لركعة. واضح؟ لا يكفي لاربع ركعات. فتلزمها الصلاة الاخيرة اللي هي العشاء فقط. وضح؟ هذا بالنسبة للمرأة الى كانت حائض و

37
00:12:21.150 --> 00:12:47.350
وطهورت قال الشيخ وان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته العكس دابا الآن ان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته فواحد المرا اه لم تصلي الظهر في الوقت لعذر حنا نفرضو عندها عذر. لم تصلي الظهر في وقته لعذر ما

38
00:12:47.950 --> 00:13:02.000
آآ اخرته الى ان تصليه مع العصر ان تجمعه مع العصر جمع تأخير الشاهد لم تصلي الظهر ولم تصلي العصر وكانت عازمة على الصلاة ماشي تاركة عازمة على ان تصلي

39
00:13:02.900 --> 00:13:16.050
وقبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات يعني مزال عندها وقت لي كان غتصلي فيه الظهر غتدرك فيه الظهر والعصر في الوقت قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات فأكثر خمسة والفوق

40
00:13:16.200 --> 00:13:34.100
حاضت فلا يلزمها شيء ليس عليها قضاء لأنه كان مازال عندها الوقت باش تصلي وحاضت قبل ان تصلي تداركها الحيض قبل اداء الصلاة فلا يلزمها شيء هذا معنى وكذلك نفس الكلام يقال في المغرب والعشاء اخرت المغرب لعذر للوقت الضروري

41
00:13:35.000 --> 00:13:49.050
وقبل ان يطلع الفجر بمقدار اربع ركعات فاكثر اربعة ولا خمسة الركعات ولا ستة ربعة والفوق حاضت كذلك لا شيء عليها لانها لو ادت في اخر الوقت لصحت صلاتها قال الشيخ

42
00:13:49.100 --> 00:14:14.300
وان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته دابا الآن ذكرنا في بالنسبة الإدراك خمس ركعات في  النهار اربع ركعات في الليل ليس عليها قضاء الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء. قال وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل

43
00:14:14.300 --> 00:14:34.300
الى ركعة او لثلاث ركعات في الليل الى ركعة قضت الصلاة الاولى فقط واضح العلة كلها مفهومة الان هاد المرا اخرت الظهر والعصر كيفما دكرنا وحاضت وبقي من الوقت ما يكفي لأربع ركعات

44
00:14:35.000 --> 00:14:50.150
فانها بعد الطهر يجب عليها قضاء الظهر تتقليص صلاة الظهر لانها فرطت لما حاضت بقي من وقت ما يكفي لأربع ركعات اذا الظهر لو لم تحل كاع اصلا كون فرضنا هاد المرا ما حاضش كانت ستخرج اش

45
00:14:51.200 --> 00:15:08.750
الصلاة صلاة العصر عن وقتها لأن هاديك اربعة الوقت غيكفيها لأداء الظهر ربعة الركعات وغتصلي العصر بعد غروب الشمس اذن هذه مفرطة وعليه الى اذا اخرت الصلاة الى ان بقي من الوقت ما يكفي لاربع ركعات

46
00:15:09.450 --> 00:15:27.050
او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعة وحاضت في هذا الوقت الذي يكفيها لاش اما الاربع ركعات ولا ثلاث ركعات ولا الركعتين ولا للركعة هاد الوقت اللي يكفيها من ربعة لركعة هو اللي حاطط فيه

47
00:15:27.150 --> 00:15:45.500
يلزمها تلزمها الصلاة الأولى فقط اللي هي الظهر ولا يلزمها العصر لكن  ان حاضت في وقت لا يكفيها لركعة يكفيها الاقل من لا يكفيها لركعة تامة. ما الحكم يلزمها الظهر والعصر بجوج

48
00:15:45.800 --> 00:16:02.600
هذه تفرطت فيهما معا حاضت في وقت لا يكفيها لركعة تامة بسجدتيها عاد كانت باغا تصلي وكذا وحاضت قبيل غروب الشمس وقت لا يكفي لركعة يلزمها الظهر والعصر معا لكن لو حاضت

49
00:16:03.750 --> 00:16:20.150
قبل الوقت بمقدار ركعة واحدة اللي ممكن تدرك فيها العصر يلزمها الظهر دون العصر وضعها؟ ونفس التفصيل يقال في المغرب و والعشاء لو حاضت قبل طلوع الفجر بمقدار تلات ركعات او ركعتين او ركعة

50
00:16:20.650 --> 00:16:36.600
تلاتة ولا جوج ولا او ركعة. فما الحكم يلزمها قضاء الصلاة الأولى اللي هي المغرب حاضت يلزمها ولا يلزمها العشاء لأنه كان مازال ليها ثلاثة الركعات ولا جوج ولا ولا ركعات ومن ادرك ركعة فقد ادرك الوقت

51
00:16:37.300 --> 00:16:55.300
لكن لو انها اخرت الى الوقت الذي لا يكفيها لركعة تامة يلزمها قضاء المغرب والعشاء. وهذا حرام مفهوم التفصيل قال الشيخ وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعة

52
00:16:56.150 --> 00:17:09.050
هدا بالنسبة للنهار الرمل ربعة لركعة او لثلاث ركعات من الا ركعة الى ركعة واحدة قضت الصلاة الاولى فقط واضح هاد الكلام لي هي الظهر في النهار والمغرب في الليل

53
00:17:09.600 --> 00:17:29.400
قال واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما ذكر لينا واحد الصورة فيها خلاف عندنا في المذهب من الصور التي ذكرناها راحنا جاوبنا على هادي لكن غي اشار للخلاف فيها

54
00:17:29.750 --> 00:17:51.950
واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل ماذا ذكرنا في هذه المسألة؟ اذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يكفيها لاربع ركعات من الليل. ما حكم لا لا يلزمها شيء على ما ذكرناه في الليل لا يلزمها شيء. لان اربع ركعات غدرك فيها المغرب والعشاء. ثلاثة الركعات د المغرب وركعة ديال

55
00:17:52.000 --> 00:18:05.250
العيشة فالقول السابق اللي ذكرناه اذا حاضت وبقي وقت ما يكفي لاربع ركعات لا لا يلزمها قضاء لا مغرب ولا عشاء وانما يلزمها قضاء المغرب لو بقي من الوقت ما يكفي لثلاث

56
00:18:05.400 --> 00:18:19.400
ركعات الى ركعة كنقولو المغرب وضعك او ما يكفي لاقل من ركعة يلزمها المغرب والعشاء لا هادي بقي من الوقت ما يكفي لاربع ركعات القول الأول اللي سبق معنا اللي هو قال اللي قال فقيل مثل ذلك

57
00:18:19.400 --> 00:18:41.500
شنو مثل ذلك؟ لا لا يلزمها شيء لا قضاء عليها وقيل انها حاضت في وقتهما اه اذا فقيل مثل ذلك عفوا قال فقيل مثل ذلك اي مثل القول الاخير ها هو التاني هو لي سبق تقريره وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما هذا هو المناسب لما تقدم تقريره واضح

58
00:18:41.550 --> 00:18:54.800
بان اربع ركعات را غدرك فيها البقر او العشاء وش وضع المعنى اذن ها الثاني ديال وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما هو لازم التفصيل السابق انها لا تقضي شأنها المغرب ولا العشاء

59
00:18:54.950 --> 00:19:11.950
لقاو الأول لي ذكر الشيخ هو المخالف للتأصيل السابق قال فقيل مثل ذلك شنو مثل ذلك؟ مثل اخر مذكور اي انها تقضي الصلاة الاولى فقط ولا تقضي الثانية تقضي الصلاة الاولى

60
00:19:12.050 --> 00:19:31.000
اذا فقيل اه اذا حاضت لاربع ركعات من الليل كما لو حاضت لثلاث ركعات من الليل فإذا حاضت لثلاث ركعات من الليل فإنها تقضي الصلاة الأولى وكذلك اذا حاضت لأربع ركعات تقضي

61
00:19:31.200 --> 00:19:50.500
الصلاة الاولى والموافق للقياس هو القول لأنه مادام قد بقي لها اربع ركعات لأنه كاين فرق بين صلاة النهار وصلاة الليل فلا يصح نقيسو صلاة الليل على صلاة النهار لأن صلاة النهار فيها ربعة ربعة الظهر ربعة الركعات والعصر ربعة ركعات

62
00:19:50.650 --> 00:20:08.900
وصلاة الليل فيها تلاتة ربعة فهي اقل عددا تضعها اذا فالصلاة الاولى عدد الركعات ديالها ثلاثة والثانية تدرك بركعة هي ربعة اما بالنهار فخمس ركعات تا ايلا كنا كنقولو بالنهار ان بقي ما يكفيها لاربع ركعات

63
00:20:09.050 --> 00:20:24.000
قضت الاولى لا يلزم ان نقول نفس الكلام في الليل انه ان بقي ما يكفي لاربع ركعات قضت الاولى. لانه في الليل المغرب فيه غير ثلاثة الركعات وضع وعليه فإن بقي الوقت لي كيكفي ربعة الركعات الموافق للقياس انه لا يلزم لا يلزمها شيء

64
00:20:24.650 --> 00:20:39.450
وقيل مثل النهار اش معنى مية النهار؟ فالنهار ايلا بقاو ايلا بقا الوقت اللي يكفيها ربعة دالركعات خاصها تقضي اللولة. ففي الليل كذلك ان بقي فيلزمها قضاء الاولى قولان ذكرهما الشيخ رحمه الله

65
00:20:40.200 --> 00:21:04.900
فإن قيل لماذا فرق الفقهاء عموما هاد الامر عندنا وعند غيرنا بين اه المغمى عليه والنائم. المغمى عليه قد سمعتم الآن عندنا في المذهب انه الصلاة التي فاتته وقت اغمائه لما افاق خرج وقتها لا يلزمه قضاؤها لا يقضيها

66
00:21:05.200 --> 00:21:23.250
والنائم يلزمه قضاء الصلوات التي فاتته حال نومه كان نائما حال نومه يلزمه القضاء كذلك الغافل ولا الناسي يلزمه قضاء تلك الصلوات التي كان ناسيا غافلا عنها حين نومه. مع اننا مع ان

67
00:21:23.450 --> 00:21:50.350
اه تكليف اه غير متعلق بالمكلف في الامرين في السورتين بمعنى ان اه الخطاب باداء العبادة بالاداء بالاداء. مرتفع في تلك الحالة في حال النوم وحال الغفلة وحال النسيان وحال الاغماء لا يوجد تكليف لا تكليف الا بعقل الا مع العقل

68
00:21:50.750 --> 00:22:09.150
الجواب ان النائم والناسية قد جاء الدليل فيهما جاء النص والمغمى عليه لم يأتي فيه نص فبقي على الاصل نائم الناس استثنيا بالنص اللي هو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها

69
00:22:09.350 --> 00:22:28.250
والمغمى عليه بقي على الأصل لي هو اش؟ انه لا تكليف الا بعقل وهذا لم يكن عاقلا لما كان مغما عليه زال عقله ف فلا شيء عليه واما السكران بمحرم فيلزمه القضاء. لماذا

70
00:22:28.700 --> 00:22:46.200
لانه تسبب في ازالة عقله عمدا تسبب في ازالة عقله هذاك يلزمه القضاء واما هذا المغمى عليه فهو كالمجنون حكمه كالمجنون رفع عنه القلم فهذا مثل المجنون هذا شيء مغلوب عليه

71
00:22:46.700 --> 00:23:02.100
ليس بيده الاغماء عليه ليس بيده اذا هذا حاصل كلام ثم قال الشيخ ومن ايقن الوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء هذه المسألة سبقت الاشارة اليها قبل الكلام عن الوضوء الشيء لما تكلمنا على الشك

72
00:23:02.200 --> 00:23:19.250
الحدث وهي مسألة مشهورة معروفة الشك في الحدث هل ينقض الوضوء ام لا؟ الشيخ قال لك ينقض الوضوء وهذا هو المشهور  المشهور في المذهب ان الشك في في الحدث ناقض للوضوء

73
00:23:19.550 --> 00:23:46.950
معنى الشك في الحدث اي ان من توضأ يقينا يقينا توضأ وبعد وضوئه بمهلة طرأ عليه شك في طهارته السابقة هل نقضها ام لم ينقضها؟ تردد وقع ليه تردد واش الطهارة لي راني توضيت مع الظهر ولا مع العشرة دالصباح ولا حداش وعلى يقين انه تطهر لا اشكال فيها

74
00:23:47.300 --> 00:24:02.300
لكن ما جاء وقت الصلاة الموالية حصل له شك هل خرج منه ريح او هل بال او هل تغوط او هل نام او او غير ذلك من نواقض الوضوء احداثا واسبابا. الشاهد شك في

75
00:24:02.650 --> 00:24:17.400
في وقوع الحدث واش الحدث وقع ولا ما وقعش؟ ولا قل انت شك في النقض هل انتقض وضوءه ام لا بحادث او سبب واضحة؟ شنو الحكم عندنا في المذهب ينتقض وضوءه يجب عليه اعادة الوضوء

76
00:24:17.750 --> 00:24:40.550
انتقض وضوءه بمجرد الشك كيفما الصورة الآن اما من كان اما من لم يمكن يكن موقنا الطهارة بل كان موقنا عدم الطهارة واحد الشخص موقن انه في الوقت الفلاني قد انتقض وضوءه. قد بال او تغوط او خرج عندو يقين. وشك في الطهارة

77
00:24:41.050 --> 00:25:05.200
من بعد شاكوش تطهر ام لم يتطهر فبالاجماع يلزمه ان يتطهر لا خلاف في هذا لماذا؟ عمل بالقاعدة لي اليقين لا يزول بالشك. وهو على يقين انه قد احدث وشك في الطهارة ام لم يتطهر فهذا لا خلاف في انه يلزمه ان يتطاهر تمسكا بالاصل اللي هو

78
00:25:05.200 --> 00:25:23.850
لكن فهاد السورة التي ذكرنا لي هي العكس المالكية رحمه الله لم يتمسكوا بالاصل لي هو اليقين. دابا الآن في الصورة اللي عكسنا قلنا الأصل المتيقن منه انك تطهرت. توضيتي مع الفجر. ولا عند صلاة الضحى ولا عند صلاة الظهر

79
00:25:23.850 --> 00:25:40.200
راك تطهرت قطعا متيقن انك را توضيتي وصليتي الظهر جاء وقت العصر فحصل لك شك هل صدر مني ناقض للوضوء ام لا؟ واش ناقضت الوضوء ولا لم انقضه؟ واضح فهنا عام الا بغينا نعملو بالقاعدة كما يعمل بها الجمهور

80
00:25:41.500 --> 00:25:54.200
فنقول الاصل انه على طهارة الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول الشك فما دام موقنا بالطهارة فلا تزول طهارته بالشك في الحدث فلا يرفع اليقين الا بيقين

81
00:25:54.900 --> 00:26:07.850
هذا الأصل هذا الأصل لم يعمل به المالكية رحم الله في هذه المسألة خالفوا فيه علاش؟ لي مانع لمعارض لا شك ان اي عالم في الدنيا وهادشي دايما كنقولوه واخا مانبينوهش

82
00:26:07.900 --> 00:26:31.100
فشي موضع راه مقرر اصل مقرر ميحتاش كل مرة يعاود يتكرر مكاينش شي عالم من علماء المسلمين في الدنيا نحسن الظن جميعا يجي ويخالف الأصل يستحيل ذلك علماء المسلمين نحسن بهم الظن لا يمكن ان يخالفوا اصلا طيب هذا اصل متفق عليه من القواعد الكبرى المجمع عليها اليقين لا يزول

83
00:26:31.450 --> 00:26:48.500
العلماء خالفوه العلماء المالكية خالفوا في هذه المسألة. خالفوا هذا الأصل لهوان لشهوة انتصار حاشا ان يكون ذلك كذلك اذن لا شك انهم خالفوا لي سبب عندهم سبب عندهم مانع

84
00:26:48.850 --> 00:27:30.100
منعهم من العمل بالاصل هاد السبب الذي لاجله اه لم يقول بهذا الاصل اه من احسن ما اه وضح به السبب او اه سرح اه   آآ صرح باصله من احسن من علل دلك ووضح العلة وصرح بالسبب الامام القرفي رحمه الله

85
00:27:30.700 --> 00:27:47.550
وحاصل ذلك حاصل ما اراد ان يقول انهم لم يعملوا بالقاعدة هنا في هذا الباب. من باب الاحتياط للمقاصد لانه وقع تعارض بين امرين في هذه الصورة اما الاحتياط للمقصد اللي هو الصلاة

86
00:27:47.600 --> 00:28:05.800
واما الاحتياط للوسيلة اللي هي الطهارة اما ان نحتاط للوسيلة اللي هي الطهارة واما ان نحتاط للمقصد الذي هو الصلاة والاحتياط للمقصد اولى من الاحتياط للوسيلة هي الطهارة فالاحتياط للوسيلة

87
00:28:07.150 --> 00:28:29.300
اه يقتضي العمل باليقين بالاصل اللي هو ما تيقنا منه والاحتياط للطهارة يقتضي خلاف ذلك للصلاة يقتضي نوضح ليكم البشاري الحكيم لما امر بالصلاة قالينا اقيموا الصلاة امر بالإتيان بشروطها راه الأمر بالصلاة امر بالإتيان بما لا تتم الا به

88
00:28:29.550 --> 00:28:51.500
امر بالاتيان بوسائلها واسبابها وشروطها ضمنا اذن الشارع الحكيم لما امر قالينا صلوا فقد امرنا ايضا ضمنا بالإتيان بشرائط الصلاة وآكد شرائط الصلاة طهارة اذا فالاصل اننا اذا اردنا ان نصلي ان نأتي بالمقصد

89
00:28:51.750 --> 00:29:16.550
الناتية بسببه او قل بشرطه الآكد اللي هو اللي هو الطهارة فاذا حصل لنا شك في الطهارة فقد حصل لنا شك فاش في اه امر يتوقف عليه المقصد. امر يتوقف عليه المقصد اللي هو الصلاة

90
00:29:17.150 --> 00:29:34.900
ومن الاحتياط للمقصد ان لا نشك فيما يتوقف عليه. فيما تتوقف اه صحته عليه هذا من الاحتياط للمقصد فهذا يقتضي اذا ان لا يكون عندنا شك في شرط من شرائط هذا المقصد هو الصلاة

91
00:29:35.550 --> 00:29:55.700
وبناء عليه فتلزم الطهارة وهذا الاصل معارض امر اخر لي ذكرنا لي هو ان اليقين لا يزول بالشك وهذا كان موقنا الطهارة وحصل له شك بعد فيها تا الأصل ان يقال انه طاهر

92
00:29:55.750 --> 00:30:16.000
لكن اذا قلنا انه طاهر فهذا فيه محافظة على الوسيلة. ملي كنقولو طاهر حافظنا على الوسيلة اللي كنعملو بالقاعدة واذا خالفناه وقلنا تلزموا الطهارة فقد حافظنا على المقصد والمحافظة على المقصد اولى من المحافظة على الوسيلة

93
00:30:18.450 --> 00:30:37.850
فهذا اه اسرح تعليل علل به اه خلاف المالكية للقاعدة الكبرى اللي هي قاعدة اليقين لا يجوز بالشك وهي قاعدة معمول بها في غير هذا المحل معمول بها عند المالكية وغيره

94
00:30:37.900 --> 00:30:59.050
في غير هذا الموضع هي الاصل في باب الحج والصيام والصلاة وفي سائر الاحكام الفقهية لكن في هذا المحل خولفت لمعارض ارجح منها لمعارض اقوى منها واضحة يقول الامام القرفي رحمه الله موضحا هذا المعنى

95
00:30:59.100 --> 00:31:17.800
قال ما ذهب اليه مالك راجح قال ما ذهب اليه مالك من ان الشك في الوضوء او في الطهارة ناقض قال لانه احتاط للصلاة وهي مقصد والغى الشك في السبب

96
00:31:17.950 --> 00:31:38.550
المبرئ او المبرئ والغس الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة غير مالك. احتاط للطهارة وهي وسيلة والغى الشك لانهم قالوا اليقين لا يزول فالغوا الشك واحتاطوا للطهارة من جهة ان الاصل

97
00:31:38.800 --> 00:31:52.900
بقاؤها هذا هو الاحتياط لها الاحتياط لها من جهة ان الاصل بقاؤها. اذا كان الانسان قد اتى بها فالاصل بقاؤها. ويلغى ويطرح كل الذي طرأ على الأصل هذا هو معنى

98
00:31:53.050 --> 00:32:17.950
والغى الشك في الحدث نقيبها ثم قال والاحتياط للمقاصد اولى من الاحتياط للوسائل واضحة اذا لهذا المعارض الذي عارض القاعدة الكبرى قال المالكية الشك في الحدث ناقد من نواقض الوضوء. ينقض الوضوء

99
00:32:18.200 --> 00:32:30.850
فمن كان موقنا انه على طهارة ثم حصل له شكوى في الطهارة وجب عليه ان يتوضأ وقد تحدثنا عن هذه المسألة قبل في الكلام على نواقض الوضوء من نواقضها عندهم الشك

100
00:32:31.050 --> 00:32:48.400
طيب هذا القول واش هو قول مجمع عليه في المذهب لا هذا هو المشهور في المذهب ومن المالكية من خالف في هذه المسألة وتمسك بالأصل قال لك اليقين لا يزول بالشك حتى في هذه المسألة

101
00:32:48.800 --> 00:33:13.000
ومن المالكية من فصل فليقول عندنا في المذهب من المالكية من فصل قال اذا حصل الشك في الصلاة فانه لا ينقض الوضوء واذا حصل خارج الصلاة فانه ينقض الوضوء والذين قالوا بهذا التفصيل تمسكوا بحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل له

102
00:33:13.900 --> 00:33:30.950
في الصلاة انه احدث فقال صلى الله عليه واله وسلم لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحها

103
00:33:31.800 --> 00:33:48.800
فالذين فصلوا تمسكوا بظاهر الحديث قالوا الحديث سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الصلاة يخيل اليه انه احدث يتوهم انه احدث يخيل اليه يشك انه احدث

104
00:33:48.850 --> 00:34:04.150
فقال لي لا يخرج حتى فقالوا اذن هاد الأمر لي قالو النبي صلى الله عليه وسلم خاص الصلاة فمن حصل الشك داخل الصلاة فلا ينقض الشك وضوءه ومن حصل له خارج الصلاة فانه ينقض وضوءه

105
00:34:04.350 --> 00:34:18.650
وقلت القول الآخر ان شكل غن مطلقا للاصل المقرر في الشريعة من ان الاصل بقاء ما كان على ما كان وهو قول عامة الفقهاء غير المالكية وقول كما قلت لبعض

106
00:34:19.800 --> 00:34:43.750
اه المالكية انه اه انهم تمسكوا بالاصلي. وهذا القول نسبه غير واحد للامام ابن عرفة. ممن يقول به الامام ابن عرفة رحمه الله وقد نسبه اليه ايضا اه الشيخ محمد الامين في نثر الورود في الكلام على قاعدة اليقين لا يزول بالشك

107
00:34:44.000 --> 00:35:05.500
عند قول عظيم قد اسس الفقه على رفع الضرر وانما ان يشق يجلب الوتر اه وان ما يشق يجلب الوتر زيد ثم قال قائد فقهي قد اسس انفقوا على رفع الضرر وانما يشق يجلب الوتر

108
00:35:08.600 --> 00:35:29.900
الى ان اشار لقاعدة اه اليقين لا يزول بالشك فهناك الشيخ محمد الورود ذكر هاد القول عن المالكية ونسبه ايضا لابن عرفة رحمه الله عرفة ممن يقول بأن اليقين لا يزول بالشك حتى في هذه المسألة

109
00:35:30.150 --> 00:35:47.600
اذن الحاصل ان المشهور عندنا في المذهب هو ما ذكر الشيخ هنا ذكر الشيخ هنا ان الشك ينقض الوضوء قال ومن ايقن الوضوء شك في الحدث ابتدأ الوضوء. اش معنى ابتدأ الوضوء؟ وجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى

110
00:35:48.050 --> 00:36:04.650
مما يتمسك به الجمهور الحديث الذي ذكرته لكم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مما تمسكوا به وتمسكوا بمعناه دون الصورة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:36:04.800 --> 00:36:17.450
الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوته واش معنى حتى يسمع صوتا يزريحا؟ حتى يوقن لان الفقهاء ذكروا في شرح الحديث انه ماشي لابد ان يسمع صوته

112
00:36:17.500 --> 00:36:30.150
غي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين باليقين والا فلا يلزم لو ان الانسان كان في الصلاة وايقن انه خرج منه ريح. لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا لكن عنده يقين انه خرج من

113
00:36:30.350 --> 00:36:45.300
نقض وضوءه بالاتفاق العلماء في شرح الحديث وقد سبق في البلوغ قالوا هاتان علامتان لليقين ماشي لابد منهما بمعنى اللي حصل ليه شك فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد

114
00:36:45.500 --> 00:37:02.550
ريحا لكن من ايقن دون ان ان يجد ريحا ولا ان يسمع صوتا ايقن انه خرج منه ريح  فقد نقض وضوءه لكن الشاك يقال له هل سمعت صوتا؟ او وجدت ريحا فان لم يكن

115
00:37:02.700 --> 00:37:20.350
واحد من هذه الأمرين فهو على طهارة هذا ظاهر الحديث فقلت تمسكوا بالحديث وعمموه داخل الصلاة والخارج الصلاة قالوا لأن هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخير اليه والا فالأصل عام وإذا كان الناقض ناقضا فيجب ان يكون ناقضا مطلقا

116
00:37:20.500 --> 00:37:33.100
الى كان شي حل مكاينش عندنا ناقض في حالة دون حالة. اذا كان الشيء ناقضا خارج الصلاة فيلزم ان يكون ناقضا داخل الصلاة واذا لم يكن ناقضا داخل الصلاة فيلزمه ان لا يكون ناقضا خارج

117
00:37:33.300 --> 00:37:56.650
خارج الصلاة  هذا حاصل كلامه هنا ثم قال الشيخ ومن ذكر من وضوءه شيئا مما هو فريضة منه فان كان بالقرب اعاد ذلك وما يليه وان تطاول ذلك اعاد قبل ان انتقل لهذه المسألة اعلموا امرا اخر في يتعلق بهذه المسألة وهو امر مهم جدا

118
00:37:56.700 --> 00:38:11.200
ان الشك هنا هنا ملي قالوا الشك كدا كدا يقصدون به الشك بالمعنى الخاص اللي هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر اما مجرد الوهم فلا يؤثر عندنا في المذهب

119
00:38:11.700 --> 00:38:30.200
اذن هاد الكلام عندنا المشهور ان الشك يوقده جوج كيقصدو بالشك التردد على السواء الشك بالمعنى الخاص. اما من كان عنده مجرد وهم فلا ينقض وضوءه توضع المعنى واحد عندو مجرد احتمال ضعيف احتمال مرجوح انه قد نقض وضوءه

120
00:38:30.350 --> 00:38:48.800
فلا ينقض بذلك لا كيقصدو الشك بالمعنى الخاص اللي هو التردد بين بين امرين فإذا كان مجرد وهم فيعمل بغلبة الظن غالب الظن انه على طهارة وعندو واحد الاحتمال ضعيف انه ربما نقض وضوءه فلا شيء عليه كما نبه المحشي عندكم على هذا

121
00:38:49.700 --> 00:39:01.750
ثم قال الشيخ ومن ذكر اشار بهذا الكلام ونرجع ان شاء الله تفصيل الكلام عليه للدرس الآتي اشار به الى ما هو معلوم ولا يخفى عليكم من المرشد المعين  وهو من

122
00:39:02.550 --> 00:39:21.750
تذكر من وضوءه فرضا من نسي فردا من فرائض الوضوء ومن بعد ذكر من نسي سنة من نسي فرضا من فرائض الوضوء لم ياتي به في وضوءه ثم تذكر فلا يخلو اما ان يكون قد تذكر في الزمن القريب او

123
00:39:22.150 --> 00:39:45.350
بعد اه بعد فإن تذكر مع قرب الزمن اضابط الزمن القريب كما علمت قبل هو الزمن الذي لا تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل فإن تذكر بالقرب فإنه يعيد ذلك الفرض وما بعده. محافظة على سنة الترتيب

124
00:39:45.700 --> 00:40:04.600
يأتي بالفرد وما بعده هذا ان كان بقرب قبل جفاف اعضاء المعتدلين في الزمن المعتدل. علاش يعيد ما بعده محافظة على الترتيب لأنه سنة مراعاة للترتيب والترتيب كما علمتم بين اه اعضاء الوضوء امر مستحب

125
00:40:04.700 --> 00:40:25.850
وكذلك من اجل الفور لأنه ما زال الوقت لم تجف فيه الأعضاء وهذا هو الضابط ديال الفور عندنا ضابط الموالاة فإن تذكر بعد بعد يعني فات هذا الضابط الذي ذكرناه وعاد تذكر انه ترك فرضا

126
00:40:25.950 --> 00:40:44.800
فيعيده وحده ولا يعيد ما بعده لماذا؟ لفوات الوقت فلما فات الوقت لي هو الموالاة فلا فائدة من الترتيب حينئذ الترتيب لا فائدة منه علاش؟ لأنه ها هو رتب هاد الأعضاء اللي دارها من بعدو فين الأعضاء اللي قبل

127
00:40:45.350 --> 00:41:00.650
لأنه لم يوقع ذلك في وقت واحد فالترتيب يمكن المحافظة عليه اذا اجتمع مع الموالاة فإذا لم تكن معه موالاة فلا ترتيب واخا تبغي ترتب مكاين ترتيب واش واضح الوجه

128
00:41:00.700 --> 00:41:19.300
اذن علاش قالوا اذا قرب الزمن يعيد وما بعده؟ واذا بعد يعيده وحده اذا قرب الزمان فانه ان اعاد ما بعده اتى بالترتيب المسنون لان الوقت اه لا تجف اعضاء المعترف في الزمن المعتدي وعليه فقد اتى بالوضوء كله

129
00:41:19.350 --> 00:41:36.550
ما قبل الفرد المنسي وما بعد الفرض المنسي قد اتى به كله في وقت واحد فحصل فضيلة الترتيب لكن ان بعد الزمن ولو اتى بما بعد تلك بما بعد ذلك الفرض المنسبي. فانه لم

130
00:41:37.000 --> 00:41:55.800
لم يأتي بالترتيب لان الاعضاء الاخرى التي اه غسلها قبل الفرض قد غسلها في زمن اخر وهادي غسلها في زمن متأخر عنه واش واضح اذا لم يكن الوضوء في وقت واحد فلا ترتيب

131
00:41:56.800 --> 00:42:14.300
لهذا اذا بعد الزمن يعيد ذلك المنسية وحده ولا يعيد ما بعده فان كان قد صلى بعد الصلوات بطلت من نسي فردا كما لو لم يكن متوضئا ما اداه من الصلوات بذلك الوضوء باطل يلزمه اعادته

132
00:42:14.950 --> 00:43:18.250
اما ان نسي سنة فانه يفعل وتذكر فانه يفعلها لما يستقبل من من الصلوات وان كان قد صلى فلا تبطل صلاته صلاته هذا باختصار وياتي ان شاء الله     ما يقال

133
00:43:22.700 --> 00:43:45.400
الا باسكانه وسط هنا في هذا المحل فين تكلم الشيخ وسط الزمن وسط وقت الظهر وسط وقت الظهر في الزمن هذا هو معنى هنا في الكلام على الزمان وفي الدار الا بغيتي تكلم على وسط الدار

134
00:43:45.650 --> 00:44:20.900
قال الشيخ الظاهر ان الأول بالسؤال قال فلا يقال هذا الذي هو للزمان ولا يقال في الدار الذي هو للمكان      رواه مسلم      اراد به اخر القامة يجمع جمعة صورية  لا ضرورة له

135
00:44:23.400 --> 00:45:09.650
ضرورة انما هي من اجل هذه الحركة وفي قضاء قوله دخل يتكلم  احدهما اشار اليه الذي  لا يقضي ما خرج وقت  اغماءه بمعنى  المفروض   قوله مما يدرك مما  المراد بالركعة ان تكون

136
00:45:11.200 --> 00:45:46.750
ما بعد    اغمي عليه عسى وقد بقي  الصلاة  لو افاق وقد بقي عليه من هذه مقدار خمس  اللهم  اذا اغمي عليه ولم يكن     عذر اخر اشار اليه بقوله ذلك الحائض

137
00:45:47.150 --> 00:46:15.600
انها لا تقضي ما خرج وقتها اخواتي في حال حيضها وتؤدي الوقت الذي تظهر او ليلة تطهرت نهارا وبقيت  عبد الوهاب  بعد طولها ولوسي قال المحشي وهو ضعيف والمعتمد انه لا يعتبر الا الطهر الحدثي لا الخبثي

138
00:46:15.750 --> 00:46:33.000
بمعنى الوقت لي هو من حقها ومحسوب عليها ديالها هو وقت طهارة الحدث الاغتسال يعني واضحة؟ هذا هو الذي يعد حقا لها بمعنى داك الوقت ديال الاغتسال ديالها ومن بعد بعده سنرى المقدار الذي بقي

139
00:46:33.150 --> 00:47:02.250
الزمن الذي بقي وش يكفي لركعة لأربع لخمس لست اي بغير تأخير  فيها خمس ركعات والعصر بلا خلاف انها لها تقدير  العصر اربع ركعات   علاش قال؟ لأنها تقدر للعصر اربع ركعات وتدرك الظهر بركعة

140
00:47:02.350 --> 00:47:17.350
كان ممكن يقول لانها تقدر للظهر اربع ركعات وتدرك العصر لان الظهر هو الاول فالجواب هو ان العصر هداك الوقت الحاضر وقت العصر ذاك الوقت الحاضر وقت للعصر واما الظهر فقد اخرت

141
00:47:17.450 --> 00:47:36.700
ولذلك اعتبرك ان الظهر ستدركها لان الظهر راه خرجتها على وقتها خرجاتها ذاك الوقت هو بالنسبة للضهر ضروري على كل حال سواء قدمنا الظهر على العصر ولا اخرنا الظهر على العصر. بالنسبة للزمن كنقصد ذاك الزمن كله يعد ضروريا بالنسبة

142
00:47:37.000 --> 00:48:09.300
صلاتهما اولا والعصر  نعم. وهذا التقدير حاضر المسافرة فان    واضح قالك هدا بالنسبة للحاضرة بالنسبة للمسافرة اه ثلاث ركعات لانها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة. فاذا المقدار هو ثلاث ركعات في الاسقاط وفي الثبوت بجوج

143
00:48:09.300 --> 00:48:48.200
في الحيض وفي الطهر  طهرت ليلا وكان من الليل   طيب اربع ركعات يصلي     هذا التقدير حاضرة. واما المسافرة   المحشقة لهنا ضعيف قال لك والمعتمد انه لا فرق في الليلتين بين الحاضرة والمسافرة في انها تقدر بفعل ركعة من في انها تقدر بفعل

144
00:48:48.200 --> 00:49:14.400
لركعة من الأولى فحينئذ يقال قول المصنف وكان الباقي من الليل اربع ركعات اي ولو في السفر  اما ان كان الباقي من   اقل من    الصلاة الاخيرة فقط   لانها لم تدرك

145
00:49:14.650 --> 00:50:02.800
في ظاهرة  وهذا في حاضرة اما المسافرة    اما ان ادركت ثلاثة ركعات  الثاني اذا ادركت من  فان قدرت المغرب  الكلام على مائدة فنعم الظهر والعصر بالترسب هادي فاش؟ فالطهر طهورات

146
00:50:03.350 --> 00:50:36.300
انا ان تصلي الصلاة الأخيرة اللي هي العصر فقط  مم  نعم مادام الوقت الذي طهرت فيه يكفيها لأكثر من اربع ركعات قبل العصر اه يلزمها الظهر والعصر معا وهي اثمة على تأخيرها

147
00:50:41.200 --> 00:50:58.400
اه نعم ولو باقيا هي ركعة الى هي طهرت تقبل وتهاونت وتا بقات غيرك على الغروب عاد وغتصلي غتصلي الظهر والعصر ولو تغربت الشمس هادي تهاونت تا غربت الشمس عاد بغات تصلي على كل حال غتقدم ديما الظهر على العصر ايوا في ذمتها وهي اثمة على تأخيرها

148
00:50:59.500 --> 00:51:22.000
الكلام على ما اذا طهرت نهارا او ليلا لا يتكلم على ما اذا حاضت كذلك  في هذا التقديم  عافي النهار واربع ركعات في الليل  ظاهره    هل بقي من النهار ما يسع خمس ركعات

149
00:51:22.900 --> 00:51:54.300
العصر انها حاضت في وقتها نعم. وان حاضت لاربع ركعات من   ثلاث ركعات من الليل دار ما يسع    المغرب    انها ادركتها وهي طاهرة  في حيضها يعني اذا حاضت اربع ركعات من الليل

150
00:51:55.200 --> 00:52:34.350
والباقي منه داروا ما يسع هذه تعالى تعالى     بناء على ان التقدير   وجهه ان الوقت اذا ضاق حتى لا يسع الا احدى   الحكم     نعم عندهم في  وجهه ان اول الصلاتين لما وجبت

151
00:52:34.800 --> 00:52:56.850
على الاخرى فعلا  ثم انتقل يتكلم عن المسألة التي وانتم ترى في موجبات ومن ايقن بالوضوء   سواء كان الحدث الذي ريحا او غيره سواء كان الشك او خارجها بغير المستنكر

152
00:52:57.200 --> 00:53:13.100
والشك التردد بين امرين على السواء فاولى اذا كان النقد مضمونا واما ان كان متوهما فلا بمعنى الشك فالظن من باب اولى الا كيغلب على ظنو انه انا قاضى الوضوء

153
00:53:13.450 --> 00:53:51.000
اما الوهم فغير معتبرين  سواء كان الشك او خارجها وقيدنا بغير  لازم  تبعا للفاكهان عندك دابا عند المالكي   تنراجعو ديك الوسخة هنا عندنا هنا كم  لك ملاصقة لا مع الكرا

154
00:53:51.600 --> 00:54:18.100
حتى نراجعوها ان شاء الله في النسخة  فقال لي تبعا للفاكهة   انه يبني على اول خاطر به قدم ان ابن الحاجب اعتمد هذا وان ظاهرا عليه صاحب   ما ذكرناه من التعميم في الحدث

155
00:54:18.550 --> 00:54:44.500
انه قال اذا خيل ان ريحا خرج منه لا يتوضأ فلا يتوضأ الا ان يوقن  داخله الشك عليه   اذن ابن حبيب عندو تفصيل اخر يقول اذا خيل له ان ريحا خرج منه فلا يتوضأ الا ان يقيم واذا داخله الشك بالحس

156
00:54:44.500 --> 00:55:04.900
لا شيء عليه بخلاف من شكها البال او احدث. اذا فرق بين من شك في البول والغائط وغيره من الاحداث وخروج المادي وكذا ومن شك في خروج الريح فقال لك من شك في خروج الريح فلا يتوضأ حتى يوقن ابن حبيب

157
00:55:05.200 --> 00:55:20.050
وان شكها البال او احدث فانه يعيد الوضوء قال المحشي هنا وحاصله انه استند في شكه لصوت خفي وان داخله الشك بالحس قال لك بالنسبة لي شك في خروج الريح

158
00:55:20.050 --> 00:55:36.400
ابن حبيب بالنسبة لمن شك في خروج الريح وان داخله الشك بالحس بمعنى ولو اه ظن ولو شك انه سمع صوتا قال مع نفسها قد سمعت صوتا لخروج الريح فلا

159
00:55:36.650 --> 00:55:55.800
فلا يتوضأ حتى يوقن ولكن ان شك في الحدث هل بال او تغوط او خرج منه مديون فهنا يلزمه قال وحاصله انه استند في شكه بصوت خفي. وقوله فلا شيء عليه الا ان يوقن. وبهذا التقرير ساوى اه

160
00:55:55.800 --> 00:56:11.850
الشاكة يعني بهذا التقرير عند ابن حبيب ساوى التخيل الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأن على المشهور عندنا في المذهب ان الشكل يوقض وضوءه. ينقض وضوء مطلقا داخل الصلاة وخارج الصلاة. باش كيجاوبو على حديث خيل له

161
00:56:11.950 --> 00:56:28.450
كيقولو خيل له توهم هداك مجرد وهم خويل ذاك توهم فقط قال وبهذا التقرير اي كلام بني حبيب على كلام الحبيب ساوى التخيل الشك الذي ورد في الحديث اه سئل عن الرجل يخيل له

162
00:56:28.900 --> 00:56:46.150
في عدم ايجاب الوضوء ما لم يتيقن الموجب. فإن قلت قد فسرت الحس بالصوت الخفي فما سندك؟ قلت المصباح اذا الشاهد ابن حبيب اه يفصل في الحدث الذي وقع فيه الشك

163
00:56:46.400 --> 00:57:06.200
فقال لك اذا كان هذا الحدث الذي شك فيه هو خروج الريح ولو كان مستندا الى الحس يعني شك راه سمعت شي سمع شي صوت قال ربما سمعت الصوت لكن عنده شك فقط ما عنده فلا يعيد الوضوء حتى يوقن. لكن ان شك في بول او غائط او غير ذلك

164
00:57:06.350 --> 00:57:59.000
فيعيد نعم قال ثم انتقل نتركه للتسليم   لقاعدة اش  لا لا على حسب كل مسألة يجاب عنها بشيء على حسب كل مسألة بما يناسبها فرض على علاقة له ببابنا الذي نحن فيه

165
00:57:59.850 --> 00:58:29.450
الرضاعة من باب الاحتياط احتياطا  لان الرضاع كما هو معلوم امر تترتب عليه المحرمية يترتب عليه التحريم وكذا احكام كثيرة فاحتياطا حينئذ يكون من باب الاحتياط نعام هذا ورد فيه الحديث

166
00:58:30.050 --> 00:58:41.341
هذا مستثمر بالنص عندنا اذا لاحظتي كل حاجة مجاب عنها وهاد المسألة ديال يعني اه الاكتفاء بالنضح اه ما كيقولوش