وكذلك هذا التقدير فاضت لي اربع ركعات من ركعات من اربع ركعات فانها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه فيقول الشيخ رحمه الله والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته ما يدرك منه ركعة فاكثر من الصلوات المغمى عليه من ذهب عقله ومثل المغمى عليه في الحكم اه كل من ذهب عقله عقله بشيء ما بسبب من الاسباب زال عقله بان مناط التكليف كما هو معلوم هو العقل. العقل مناط التكليف والمرفوع اه عقله يرفع عنه القلم هذا هو الأصل فالمغمى عليه وكذلك مثلا لو ان احدا اه كما قالوا اه اسكر نفسه بحلال خطأ فلو ان احدا شرب اه ماء شرب سائلا يظنه لبنا او عصيرا او غير ذلك من المباح وكان خمرا فسكر به ذهب عقله ونحو ذلك ممن زال عقلهم فلهم نفس الحكم هذا المذكور في المغمى عليه المغمى عليه ومثله السكران بحلال او نحوهما لهما لهم نفس الاحكام المذكورة هنا قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغماءه ما خرج وقته حال اغمائه لا يقضيه يعني لو ان احدا مثلا اغمي عليه اه بعد دخول وقت العصر الظهر كان قد صلى وبعد دخول وقت العصر اغمي عليه ولم اه يوفق من اغمائه الا بعد غروب الشمس يرحمك الله لم يفق من اغمائه الا بعد غروب الشمس فلا شيء عليه. لا لا يجب عليه اعادة الصلاة واضح اغمي عليه بعد العصر وافاق من اغمائه بعد غروب الشمس اذا لما افاق خرج وقت الصلاة لا يلزمه قضاؤها اما اذا افاق قبل خروج الوقت والمراد بالوقت هنا الوقت الضروري فيجب عليه الإعانة يجب عليه ان ان يصلي ان يؤدي الصلاة لانه سيصليها في الوقت فهي اداء وتعبير الشيخ بالقضاء تجوزه اذن الشاهد اذا افاق قبل خروج الوقت الضروري لزمه لزمه القضاء واذا افاق بعد خروج الوقت الضروري فلا شيء عليه. وضحت الصورة مثلا لو ان احدا اغمي عليه بعد دخول وقت الظهر او قبل دخول وقت الظهر وافاق قبل غروب الشمس افا قبل غروب الشمس بالمقدار الذي يصلي فيه خمس ركعات شاهد قابلو بعد العصر افاق يلزمه الظهر والعصر لأن وقتهما واحد الضروري فيلزمه الظهر والعصر ما دام قد بقي من الوقت ما يكفي لخمس ركعات فأكثر ربعة ديال الضهر وركعة للعصر لأن من ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الوقت كما سبق لكن لو انه افاق من اغنائه بعد الغروب فلا شيء عليه وضح هذا ما اراد الشيخ اذا قالوا والمغلى المغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ما خرج وقته من الصلاة في حال اغمائه سواء كما قلنا اغمي عليه قبل الظهر ولا بعد دخول وقت الظهر. ما دام هناك متسع من الوقت او هو قال دخل الوقت او قال ان شاء الله واحد السويعة ولا نص ساعة ولا شي شوية او نصلي تانا عازما على اداء الصلاة في الوقت فاغمي عليه ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس لا قضاء لا لا اه لا صلاة عليه لا شيء عليه لكن النفاق قبل اه خروج الوقت فيلزمه ان يؤدي الصلاة والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق في وقته ما يدرك منه ركعة فاكثر ويقضي ما افاق في وقته المقدار ديال الوقت الضابط لي غنقولو يجب عليه في القضاء ما يدرك منه ركعة فأكثر يعني كيما دكرنا في المثال الأول هذا اغمي عليه بعد الظهر ولا بعد العصر ولما افاق لم يبقى لغروب الشمس الا مقدار ركعة الا الوقت الذي يؤدي فيه ركعة بسجدتيها تامة بقيامها وركوعها وسجدتيها. مقدار لي يكفيه الركعة. تلزمه صلاة العصر فإن بقي لهم الوقت ما يكفيه لخمس ركعات تلزمه الظهر والعصر فإن بقي من الوقت ما يكفي لأقل من ركعة لا يكفي لركعة تامة اقل وقت قليل جدا قبل الغروب لا يكفي لركعة لا قل من ركعة فلا لا شيء عليه لا ظهر ولا ولا عصر وهذا حرام قال الشيخ ويقضي ماءك فاق في وقته ما يدرك منه ركعة ما الدليل على هذا؟ الدليل الحديث السابق اللي كان سبق معنا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقد جاء بروايات متعددة منها من ادرك ركعة من من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وجاء من ادرك ركعة مع الجماعة فقد ادرك الجماعة الشاهد ان ادراك الركعة تكون به ادراك الصلاة ومن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة يعتبر وقتها قد قد خرج كذلك نفس الكلام متنا بالظهر والعصر نموت بالمغرب والعشاء فمن اغني عليه بعد الغروب او قبيل الغروب ولم يفق من غيبوبته الا بعد بعد طلوع الفجر طلع الفجر عاد افاق من غيبوبته فلا يلزمه لا مغرب ولا عشاء لكن ان افاق قبل الغروب بمقدار اربع ركعات بمقدار ما يصلي اربع ركعات ثلاثة ديال المغرب وركعة ديال العشاء انه من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فيلزمه المغرب والعشاء وضحاها اربع ركعات فأكثر ربعة والفوق خمسة ستة سبعة لكن ان افاق في وقت لا يدرك فيه ركعة تامة لا يدركها اقل من ركعة لا يلزمه شيء لا مغرب ولا ولا عيشة هذا هو المشهور في المذهب وكنت قد ذكرت اشرت الى خلافي قبل في هذه المسألة قلنا ستاتي القول الاخر عندنا قول لابن عمر يفصل المغمى عليه فيقول ان اغمي عليه اه بحيث فاتته اكثر من خمس صلوات في حالة الاغماء فلا يلزمه شيء وان فاتته خمس صلوات فاقل يلزمه القضاء ان يقضي تلك الصلوات فهمتو الصورة مثلا شخص اغمي عليه وفي وقت اغمائه فاتوا خمس خمس صلوات فأقل خمسة ولا ربعة ولا تلاتة ولا جوج يلزمه القضاء وهؤلاء هذا القول لا يعتبر اهله الوقت دخول الوقت ولا خروج الوقت عدد الصلوات الا كانت الغيبوبة ولا الإغماء الذي اغمي عليه اه استغرق خمس صلوات فاقل يقضي ان كان اكثر من خمس صلوات ست صلوات فأكثر فلا قضاء عليه وهذا القول قريب منه قول لابي حنيفة رحمه الله قال الشيخ والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في اغمائه ويقضي ما افاق فيه وقته ما يدرك منه ركعة فاكثر من من الصلوات وضح متى تسقط عنه الصلوات ومتى لا لا تسقط قال وكذلك الحائض تطهر فاذا بقي من النهار بعد طهرها بغير ثوان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وان اه كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء وان كان من النهار او من الليل اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة هذا بالنسبة للطهور واحد المرأة كانت حائضا فلما طهرت بمجرد ان طهرت في النهار دابا نمتلو بالنهار والليل بمجرد ان طهرت بالنهار اغتسلت. اغتسلت فلما اغتسلت بقي لها من الوقت بعد اغتسالها مباشرة ما يكفي لخمس ركعات في النهار خمس ركعات قبل غروب الشمس. طهرت فاغتسلت مباشرة. وبقي لها ما يكفي خمس ركعات يلزمها الظهر والعصر فان طهرت من الليل واغتسلت مباشرة وبقي لها ما يكفي لاربع ركعات يلزمها المغرب والعشاء واش واضح البلاد علاش قلنا خمس ركعات؟ اربعة للظهر وركعة للعصر في الوقت وفي اربع ركعات ثلاثة المغرب وركعة للعشاء قال الشيخ فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير ثوان اي بغير تأخر بغير ثوان بغير تأخر اه بغير تراخ بمعنى انها استعجلت الغسل بمجرد ما اه ان طهرت اغتسلت صلت الظهر والعصر وان كان الباقي من اربع ركعات صلى المغرب والعشاء واضح ياك؟ قال وان كان من النهار يوم اقل من اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة بمعنى اقل من ذلك مثلا هاد المرا لما طهرت بالنهار واغتسلت بغير ثوان بقي لها من الوقت ما يكفي لاربع ركعات ماشي خمسة ويلا قلنا خمسة لا دابا باقي لها ما يكفي لأربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعة. الشاهد من ربعة الى ركعة مين اربع ركعات الى ركعات يلزمها الصلاة الأخيرة لي هي العصر في المغرب بقي لها من الوقت ما يكفي لثلاث اقل من ذلك يقولها كل نهار قلنا ربعة اقل من ذلك شنو هو ثلاثة الى ركعة بقي لها من الوقت ما يكفي لثلاث ركعات او لركعتين او لركعة. واضح؟ لا يكفي لاربع ركعات. فتلزمها الصلاة الاخيرة اللي هي العشاء فقط. وضح؟ هذا بالنسبة للمرأة الى كانت حائض و وطهورت قال الشيخ وان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته العكس دابا الآن ان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته فواحد المرا اه لم تصلي الظهر في الوقت لعذر حنا نفرضو عندها عذر. لم تصلي الظهر في وقته لعذر ما آآ اخرته الى ان تصليه مع العصر ان تجمعه مع العصر جمع تأخير الشاهد لم تصلي الظهر ولم تصلي العصر وكانت عازمة على الصلاة ماشي تاركة عازمة على ان تصلي وقبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات يعني مزال عندها وقت لي كان غتصلي فيه الظهر غتدرك فيه الظهر والعصر في الوقت قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات فأكثر خمسة والفوق حاضت فلا يلزمها شيء ليس عليها قضاء لأنه كان مازال عندها الوقت باش تصلي وحاضت قبل ان تصلي تداركها الحيض قبل اداء الصلاة فلا يلزمها شيء هذا معنى وكذلك نفس الكلام يقال في المغرب والعشاء اخرت المغرب لعذر للوقت الضروري وقبل ان يطلع الفجر بمقدار اربع ركعات فاكثر اربعة ولا خمسة الركعات ولا ستة ربعة والفوق حاضت كذلك لا شيء عليها لانها لو ادت في اخر الوقت لصحت صلاتها قال الشيخ وان حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته دابا الآن ذكرنا في بالنسبة الإدراك خمس ركعات في النهار اربع ركعات في الليل ليس عليها قضاء الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء. قال وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعة او لثلاث ركعات في الليل الى ركعة قضت الصلاة الاولى فقط واضح العلة كلها مفهومة الان هاد المرا اخرت الظهر والعصر كيفما دكرنا وحاضت وبقي من الوقت ما يكفي لأربع ركعات فانها بعد الطهر يجب عليها قضاء الظهر تتقليص صلاة الظهر لانها فرطت لما حاضت بقي من وقت ما يكفي لأربع ركعات اذا الظهر لو لم تحل كاع اصلا كون فرضنا هاد المرا ما حاضش كانت ستخرج اش الصلاة صلاة العصر عن وقتها لأن هاديك اربعة الوقت غيكفيها لأداء الظهر ربعة الركعات وغتصلي العصر بعد غروب الشمس اذن هذه مفرطة وعليه الى اذا اخرت الصلاة الى ان بقي من الوقت ما يكفي لاربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين او ركعة وحاضت في هذا الوقت الذي يكفيها لاش اما الاربع ركعات ولا ثلاث ركعات ولا الركعتين ولا للركعة هاد الوقت اللي يكفيها من ربعة لركعة هو اللي حاطط فيه يلزمها تلزمها الصلاة الأولى فقط اللي هي الظهر ولا يلزمها العصر لكن ان حاضت في وقت لا يكفيها لركعة يكفيها الاقل من لا يكفيها لركعة تامة. ما الحكم يلزمها الظهر والعصر بجوج هذه تفرطت فيهما معا حاضت في وقت لا يكفيها لركعة تامة بسجدتيها عاد كانت باغا تصلي وكذا وحاضت قبيل غروب الشمس وقت لا يكفي لركعة يلزمها الظهر والعصر معا لكن لو حاضت قبل الوقت بمقدار ركعة واحدة اللي ممكن تدرك فيها العصر يلزمها الظهر دون العصر وضعها؟ ونفس التفصيل يقال في المغرب و والعشاء لو حاضت قبل طلوع الفجر بمقدار تلات ركعات او ركعتين او ركعة تلاتة ولا جوج ولا او ركعة. فما الحكم يلزمها قضاء الصلاة الأولى اللي هي المغرب حاضت يلزمها ولا يلزمها العشاء لأنه كان مازال ليها ثلاثة الركعات ولا جوج ولا ولا ركعات ومن ادرك ركعة فقد ادرك الوقت لكن لو انها اخرت الى الوقت الذي لا يكفيها لركعة تامة يلزمها قضاء المغرب والعشاء. وهذا حرام مفهوم التفصيل قال الشيخ وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعة هدا بالنسبة للنهار الرمل ربعة لركعة او لثلاث ركعات من الا ركعة الى ركعة واحدة قضت الصلاة الاولى فقط واضح هاد الكلام لي هي الظهر في النهار والمغرب في الليل قال واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما ذكر لينا واحد الصورة فيها خلاف عندنا في المذهب من الصور التي ذكرناها راحنا جاوبنا على هادي لكن غي اشار للخلاف فيها واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل ماذا ذكرنا في هذه المسألة؟ اذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يكفيها لاربع ركعات من الليل. ما حكم لا لا يلزمها شيء على ما ذكرناه في الليل لا يلزمها شيء. لان اربع ركعات غدرك فيها المغرب والعشاء. ثلاثة الركعات د المغرب وركعة ديال العيشة فالقول السابق اللي ذكرناه اذا حاضت وبقي وقت ما يكفي لاربع ركعات لا لا يلزمها قضاء لا مغرب ولا عشاء وانما يلزمها قضاء المغرب لو بقي من الوقت ما يكفي لثلاث ركعات الى ركعة كنقولو المغرب وضعك او ما يكفي لاقل من ركعة يلزمها المغرب والعشاء لا هادي بقي من الوقت ما يكفي لاربع ركعات القول الأول اللي سبق معنا اللي هو قال اللي قال فقيل مثل ذلك شنو مثل ذلك؟ لا لا يلزمها شيء لا قضاء عليها وقيل انها حاضت في وقتهما اه اذا فقيل مثل ذلك عفوا قال فقيل مثل ذلك اي مثل القول الاخير ها هو التاني هو لي سبق تقريره وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما هذا هو المناسب لما تقدم تقريره واضح بان اربع ركعات را غدرك فيها البقر او العشاء وش وضع المعنى اذن ها الثاني ديال وقيل انها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما هو لازم التفصيل السابق انها لا تقضي شأنها المغرب ولا العشاء لقاو الأول لي ذكر الشيخ هو المخالف للتأصيل السابق قال فقيل مثل ذلك شنو مثل ذلك؟ مثل اخر مذكور اي انها تقضي الصلاة الاولى فقط ولا تقضي الثانية تقضي الصلاة الاولى اذا فقيل اه اذا حاضت لاربع ركعات من الليل كما لو حاضت لثلاث ركعات من الليل فإذا حاضت لثلاث ركعات من الليل فإنها تقضي الصلاة الأولى وكذلك اذا حاضت لأربع ركعات تقضي الصلاة الاولى والموافق للقياس هو القول لأنه مادام قد بقي لها اربع ركعات لأنه كاين فرق بين صلاة النهار وصلاة الليل فلا يصح نقيسو صلاة الليل على صلاة النهار لأن صلاة النهار فيها ربعة ربعة الظهر ربعة الركعات والعصر ربعة ركعات وصلاة الليل فيها تلاتة ربعة فهي اقل عددا تضعها اذا فالصلاة الاولى عدد الركعات ديالها ثلاثة والثانية تدرك بركعة هي ربعة اما بالنهار فخمس ركعات تا ايلا كنا كنقولو بالنهار ان بقي ما يكفيها لاربع ركعات قضت الاولى لا يلزم ان نقول نفس الكلام في الليل انه ان بقي ما يكفي لاربع ركعات قضت الاولى. لانه في الليل المغرب فيه غير ثلاثة الركعات وضع وعليه فإن بقي الوقت لي كيكفي ربعة الركعات الموافق للقياس انه لا يلزم لا يلزمها شيء وقيل مثل النهار اش معنى مية النهار؟ فالنهار ايلا بقاو ايلا بقا الوقت اللي يكفيها ربعة دالركعات خاصها تقضي اللولة. ففي الليل كذلك ان بقي فيلزمها قضاء الاولى قولان ذكرهما الشيخ رحمه الله فإن قيل لماذا فرق الفقهاء عموما هاد الامر عندنا وعند غيرنا بين اه المغمى عليه والنائم. المغمى عليه قد سمعتم الآن عندنا في المذهب انه الصلاة التي فاتته وقت اغمائه لما افاق خرج وقتها لا يلزمه قضاؤها لا يقضيها والنائم يلزمه قضاء الصلوات التي فاتته حال نومه كان نائما حال نومه يلزمه القضاء كذلك الغافل ولا الناسي يلزمه قضاء تلك الصلوات التي كان ناسيا غافلا عنها حين نومه. مع اننا مع ان اه تكليف اه غير متعلق بالمكلف في الامرين في السورتين بمعنى ان اه الخطاب باداء العبادة بالاداء بالاداء. مرتفع في تلك الحالة في حال النوم وحال الغفلة وحال النسيان وحال الاغماء لا يوجد تكليف لا تكليف الا بعقل الا مع العقل الجواب ان النائم والناسية قد جاء الدليل فيهما جاء النص والمغمى عليه لم يأتي فيه نص فبقي على الاصل نائم الناس استثنيا بالنص اللي هو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها والمغمى عليه بقي على الأصل لي هو اش؟ انه لا تكليف الا بعقل وهذا لم يكن عاقلا لما كان مغما عليه زال عقله ف فلا شيء عليه واما السكران بمحرم فيلزمه القضاء. لماذا لانه تسبب في ازالة عقله عمدا تسبب في ازالة عقله هذاك يلزمه القضاء واما هذا المغمى عليه فهو كالمجنون حكمه كالمجنون رفع عنه القلم فهذا مثل المجنون هذا شيء مغلوب عليه ليس بيده الاغماء عليه ليس بيده اذا هذا حاصل كلام ثم قال الشيخ ومن ايقن الوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء هذه المسألة سبقت الاشارة اليها قبل الكلام عن الوضوء الشيء لما تكلمنا على الشك الحدث وهي مسألة مشهورة معروفة الشك في الحدث هل ينقض الوضوء ام لا؟ الشيخ قال لك ينقض الوضوء وهذا هو المشهور المشهور في المذهب ان الشك في في الحدث ناقض للوضوء معنى الشك في الحدث اي ان من توضأ يقينا يقينا توضأ وبعد وضوئه بمهلة طرأ عليه شك في طهارته السابقة هل نقضها ام لم ينقضها؟ تردد وقع ليه تردد واش الطهارة لي راني توضيت مع الظهر ولا مع العشرة دالصباح ولا حداش وعلى يقين انه تطهر لا اشكال فيها لكن ما جاء وقت الصلاة الموالية حصل له شك هل خرج منه ريح او هل بال او هل تغوط او هل نام او او غير ذلك من نواقض الوضوء احداثا واسبابا. الشاهد شك في في وقوع الحدث واش الحدث وقع ولا ما وقعش؟ ولا قل انت شك في النقض هل انتقض وضوءه ام لا بحادث او سبب واضحة؟ شنو الحكم عندنا في المذهب ينتقض وضوءه يجب عليه اعادة الوضوء انتقض وضوءه بمجرد الشك كيفما الصورة الآن اما من كان اما من لم يمكن يكن موقنا الطهارة بل كان موقنا عدم الطهارة واحد الشخص موقن انه في الوقت الفلاني قد انتقض وضوءه. قد بال او تغوط او خرج عندو يقين. وشك في الطهارة من بعد شاكوش تطهر ام لم يتطهر فبالاجماع يلزمه ان يتطهر لا خلاف في هذا لماذا؟ عمل بالقاعدة لي اليقين لا يزول بالشك. وهو على يقين انه قد احدث وشك في الطهارة ام لم يتطهر فهذا لا خلاف في انه يلزمه ان يتطاهر تمسكا بالاصل اللي هو لكن فهاد السورة التي ذكرنا لي هي العكس المالكية رحمه الله لم يتمسكوا بالاصل لي هو اليقين. دابا الآن في الصورة اللي عكسنا قلنا الأصل المتيقن منه انك تطهرت. توضيتي مع الفجر. ولا عند صلاة الضحى ولا عند صلاة الظهر راك تطهرت قطعا متيقن انك را توضيتي وصليتي الظهر جاء وقت العصر فحصل لك شك هل صدر مني ناقض للوضوء ام لا؟ واش ناقضت الوضوء ولا لم انقضه؟ واضح فهنا عام الا بغينا نعملو بالقاعدة كما يعمل بها الجمهور فنقول الاصل انه على طهارة الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول الشك فما دام موقنا بالطهارة فلا تزول طهارته بالشك في الحدث فلا يرفع اليقين الا بيقين هذا الأصل هذا الأصل لم يعمل به المالكية رحم الله في هذه المسألة خالفوا فيه علاش؟ لي مانع لمعارض لا شك ان اي عالم في الدنيا وهادشي دايما كنقولوه واخا مانبينوهش فشي موضع راه مقرر اصل مقرر ميحتاش كل مرة يعاود يتكرر مكاينش شي عالم من علماء المسلمين في الدنيا نحسن الظن جميعا يجي ويخالف الأصل يستحيل ذلك علماء المسلمين نحسن بهم الظن لا يمكن ان يخالفوا اصلا طيب هذا اصل متفق عليه من القواعد الكبرى المجمع عليها اليقين لا يزول العلماء خالفوه العلماء المالكية خالفوا في هذه المسألة. خالفوا هذا الأصل لهوان لشهوة انتصار حاشا ان يكون ذلك كذلك اذن لا شك انهم خالفوا لي سبب عندهم سبب عندهم مانع منعهم من العمل بالاصل هاد السبب الذي لاجله اه لم يقول بهذا الاصل اه من احسن ما اه وضح به السبب او اه سرح اه آآ صرح باصله من احسن من علل دلك ووضح العلة وصرح بالسبب الامام القرفي رحمه الله وحاصل ذلك حاصل ما اراد ان يقول انهم لم يعملوا بالقاعدة هنا في هذا الباب. من باب الاحتياط للمقاصد لانه وقع تعارض بين امرين في هذه الصورة اما الاحتياط للمقصد اللي هو الصلاة واما الاحتياط للوسيلة اللي هي الطهارة اما ان نحتاط للوسيلة اللي هي الطهارة واما ان نحتاط للمقصد الذي هو الصلاة والاحتياط للمقصد اولى من الاحتياط للوسيلة هي الطهارة فالاحتياط للوسيلة اه يقتضي العمل باليقين بالاصل اللي هو ما تيقنا منه والاحتياط للطهارة يقتضي خلاف ذلك للصلاة يقتضي نوضح ليكم البشاري الحكيم لما امر بالصلاة قالينا اقيموا الصلاة امر بالإتيان بشروطها راه الأمر بالصلاة امر بالإتيان بما لا تتم الا به امر بالاتيان بوسائلها واسبابها وشروطها ضمنا اذن الشارع الحكيم لما امر قالينا صلوا فقد امرنا ايضا ضمنا بالإتيان بشرائط الصلاة وآكد شرائط الصلاة طهارة اذا فالاصل اننا اذا اردنا ان نصلي ان نأتي بالمقصد الناتية بسببه او قل بشرطه الآكد اللي هو اللي هو الطهارة فاذا حصل لنا شك في الطهارة فقد حصل لنا شك فاش في اه امر يتوقف عليه المقصد. امر يتوقف عليه المقصد اللي هو الصلاة ومن الاحتياط للمقصد ان لا نشك فيما يتوقف عليه. فيما تتوقف اه صحته عليه هذا من الاحتياط للمقصد فهذا يقتضي اذا ان لا يكون عندنا شك في شرط من شرائط هذا المقصد هو الصلاة وبناء عليه فتلزم الطهارة وهذا الاصل معارض امر اخر لي ذكرنا لي هو ان اليقين لا يزول بالشك وهذا كان موقنا الطهارة وحصل له شك بعد فيها تا الأصل ان يقال انه طاهر لكن اذا قلنا انه طاهر فهذا فيه محافظة على الوسيلة. ملي كنقولو طاهر حافظنا على الوسيلة اللي كنعملو بالقاعدة واذا خالفناه وقلنا تلزموا الطهارة فقد حافظنا على المقصد والمحافظة على المقصد اولى من المحافظة على الوسيلة فهذا اه اسرح تعليل علل به اه خلاف المالكية للقاعدة الكبرى اللي هي قاعدة اليقين لا يجوز بالشك وهي قاعدة معمول بها في غير هذا المحل معمول بها عند المالكية وغيره في غير هذا الموضع هي الاصل في باب الحج والصيام والصلاة وفي سائر الاحكام الفقهية لكن في هذا المحل خولفت لمعارض ارجح منها لمعارض اقوى منها واضحة يقول الامام القرفي رحمه الله موضحا هذا المعنى قال ما ذهب اليه مالك راجح قال ما ذهب اليه مالك من ان الشك في الوضوء او في الطهارة ناقض قال لانه احتاط للصلاة وهي مقصد والغى الشك في السبب المبرئ او المبرئ والغس الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة غير مالك. احتاط للطهارة وهي وسيلة والغى الشك لانهم قالوا اليقين لا يزول فالغوا الشك واحتاطوا للطهارة من جهة ان الاصل بقاؤها هذا هو الاحتياط لها الاحتياط لها من جهة ان الاصل بقاؤها. اذا كان الانسان قد اتى بها فالاصل بقاؤها. ويلغى ويطرح كل الذي طرأ على الأصل هذا هو معنى والغى الشك في الحدث نقيبها ثم قال والاحتياط للمقاصد اولى من الاحتياط للوسائل واضحة اذا لهذا المعارض الذي عارض القاعدة الكبرى قال المالكية الشك في الحدث ناقد من نواقض الوضوء. ينقض الوضوء فمن كان موقنا انه على طهارة ثم حصل له شكوى في الطهارة وجب عليه ان يتوضأ وقد تحدثنا عن هذه المسألة قبل في الكلام على نواقض الوضوء من نواقضها عندهم الشك طيب هذا القول واش هو قول مجمع عليه في المذهب لا هذا هو المشهور في المذهب ومن المالكية من خالف في هذه المسألة وتمسك بالأصل قال لك اليقين لا يزول بالشك حتى في هذه المسألة ومن المالكية من فصل فليقول عندنا في المذهب من المالكية من فصل قال اذا حصل الشك في الصلاة فانه لا ينقض الوضوء واذا حصل خارج الصلاة فانه ينقض الوضوء والذين قالوا بهذا التفصيل تمسكوا بحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل له في الصلاة انه احدث فقال صلى الله عليه واله وسلم لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحها فالذين فصلوا تمسكوا بظاهر الحديث قالوا الحديث سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الصلاة يخيل اليه انه احدث يتوهم انه احدث يخيل اليه يشك انه احدث فقال لي لا يخرج حتى فقالوا اذن هاد الأمر لي قالو النبي صلى الله عليه وسلم خاص الصلاة فمن حصل الشك داخل الصلاة فلا ينقض الشك وضوءه ومن حصل له خارج الصلاة فانه ينقض وضوءه وقلت القول الآخر ان شكل غن مطلقا للاصل المقرر في الشريعة من ان الاصل بقاء ما كان على ما كان وهو قول عامة الفقهاء غير المالكية وقول كما قلت لبعض اه المالكية انه اه انهم تمسكوا بالاصلي. وهذا القول نسبه غير واحد للامام ابن عرفة. ممن يقول به الامام ابن عرفة رحمه الله وقد نسبه اليه ايضا اه الشيخ محمد الامين في نثر الورود في الكلام على قاعدة اليقين لا يزول بالشك عند قول عظيم قد اسس الفقه على رفع الضرر وانما ان يشق يجلب الوتر اه وان ما يشق يجلب الوتر زيد ثم قال قائد فقهي قد اسس انفقوا على رفع الضرر وانما يشق يجلب الوتر الى ان اشار لقاعدة اه اليقين لا يزول بالشك فهناك الشيخ محمد الورود ذكر هاد القول عن المالكية ونسبه ايضا لابن عرفة رحمه الله عرفة ممن يقول بأن اليقين لا يزول بالشك حتى في هذه المسألة اذن الحاصل ان المشهور عندنا في المذهب هو ما ذكر الشيخ هنا ذكر الشيخ هنا ان الشك ينقض الوضوء قال ومن ايقن الوضوء شك في الحدث ابتدأ الوضوء. اش معنى ابتدأ الوضوء؟ وجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى مما يتمسك به الجمهور الحديث الذي ذكرته لكم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مما تمسكوا به وتمسكوا بمعناه دون الصورة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوته واش معنى حتى يسمع صوتا يزريحا؟ حتى يوقن لان الفقهاء ذكروا في شرح الحديث انه ماشي لابد ان يسمع صوته غي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين باليقين والا فلا يلزم لو ان الانسان كان في الصلاة وايقن انه خرج منه ريح. لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا لكن عنده يقين انه خرج من نقض وضوءه بالاتفاق العلماء في شرح الحديث وقد سبق في البلوغ قالوا هاتان علامتان لليقين ماشي لابد منهما بمعنى اللي حصل ليه شك فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لكن من ايقن دون ان ان يجد ريحا ولا ان يسمع صوتا ايقن انه خرج منه ريح فقد نقض وضوءه لكن الشاك يقال له هل سمعت صوتا؟ او وجدت ريحا فان لم يكن واحد من هذه الأمرين فهو على طهارة هذا ظاهر الحديث فقلت تمسكوا بالحديث وعمموه داخل الصلاة والخارج الصلاة قالوا لأن هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخير اليه والا فالأصل عام وإذا كان الناقض ناقضا فيجب ان يكون ناقضا مطلقا الى كان شي حل مكاينش عندنا ناقض في حالة دون حالة. اذا كان الشيء ناقضا خارج الصلاة فيلزم ان يكون ناقضا داخل الصلاة واذا لم يكن ناقضا داخل الصلاة فيلزمه ان لا يكون ناقضا خارج ضرورة انما هي من اجل هذه الحركة وفي قضاء قوله دخل يتكلم احدهما اشار اليه الذي لا يقضي ما خرج وقت اغماءه بمعنى المفروض قوله مما يدرك مما المراد بالركعة ان تكون خارج الصلاة هذا حاصل كلامه هنا ثم قال الشيخ ومن ذكر من وضوءه شيئا مما هو فريضة منه فان كان بالقرب اعاد ذلك وما يليه وان تطاول ذلك اعاد قبل ان انتقل لهذه المسألة اعلموا امرا اخر في يتعلق بهذه المسألة وهو امر مهم جدا ان الشك هنا هنا ملي قالوا الشك كدا كدا يقصدون به الشك بالمعنى الخاص اللي هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر اما مجرد الوهم فلا يؤثر عندنا في المذهب اذن هاد الكلام عندنا المشهور ان الشك يوقده جوج كيقصدو بالشك التردد على السواء الشك بالمعنى الخاص. اما من كان عنده مجرد وهم فلا ينقض وضوءه توضع المعنى واحد عندو مجرد احتمال ضعيف احتمال مرجوح انه قد نقض وضوءه فلا ينقض بذلك لا كيقصدو الشك بالمعنى الخاص اللي هو التردد بين بين امرين فإذا كان مجرد وهم فيعمل بغلبة الظن غالب الظن انه على طهارة وعندو واحد الاحتمال ضعيف انه ربما نقض وضوءه فلا شيء عليه كما نبه المحشي عندكم على هذا ثم قال الشيخ ومن ذكر اشار بهذا الكلام ونرجع ان شاء الله تفصيل الكلام عليه للدرس الآتي اشار به الى ما هو معلوم ولا يخفى عليكم من المرشد المعين وهو من تذكر من وضوءه فرضا من نسي فردا من فرائض الوضوء ومن بعد ذكر من نسي سنة من نسي فرضا من فرائض الوضوء لم ياتي به في وضوءه ثم تذكر فلا يخلو اما ان يكون قد تذكر في الزمن القريب او بعد اه بعد فإن تذكر مع قرب الزمن اضابط الزمن القريب كما علمت قبل هو الزمن الذي لا تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل فإن تذكر بالقرب فإنه يعيد ذلك الفرض وما بعده. محافظة على سنة الترتيب يأتي بالفرد وما بعده هذا ان كان بقرب قبل جفاف اعضاء المعتدلين في الزمن المعتدل. علاش يعيد ما بعده محافظة على الترتيب لأنه سنة مراعاة للترتيب والترتيب كما علمتم بين اه اعضاء الوضوء امر مستحب وكذلك من اجل الفور لأنه ما زال الوقت لم تجف فيه الأعضاء وهذا هو الضابط ديال الفور عندنا ضابط الموالاة فإن تذكر بعد بعد يعني فات هذا الضابط الذي ذكرناه وعاد تذكر انه ترك فرضا فيعيده وحده ولا يعيد ما بعده لماذا؟ لفوات الوقت فلما فات الوقت لي هو الموالاة فلا فائدة من الترتيب حينئذ الترتيب لا فائدة منه علاش؟ لأنه ها هو رتب هاد الأعضاء اللي دارها من بعدو فين الأعضاء اللي قبل لأنه لم يوقع ذلك في وقت واحد فالترتيب يمكن المحافظة عليه اذا اجتمع مع الموالاة فإذا لم تكن معه موالاة فلا ترتيب واخا تبغي ترتب مكاين ترتيب واش واضح الوجه اذن علاش قالوا اذا قرب الزمن يعيد وما بعده؟ واذا بعد يعيده وحده اذا قرب الزمان فانه ان اعاد ما بعده اتى بالترتيب المسنون لان الوقت اه لا تجف اعضاء المعترف في الزمن المعتدي وعليه فقد اتى بالوضوء كله ما قبل الفرد المنسي وما بعد الفرض المنسي قد اتى به كله في وقت واحد فحصل فضيلة الترتيب لكن ان بعد الزمن ولو اتى بما بعد تلك بما بعد ذلك الفرض المنسبي. فانه لم لم يأتي بالترتيب لان الاعضاء الاخرى التي اه غسلها قبل الفرض قد غسلها في زمن اخر وهادي غسلها في زمن متأخر عنه واش واضح اذا لم يكن الوضوء في وقت واحد فلا ترتيب لهذا اذا بعد الزمن يعيد ذلك المنسية وحده ولا يعيد ما بعده فان كان قد صلى بعد الصلوات بطلت من نسي فردا كما لو لم يكن متوضئا ما اداه من الصلوات بذلك الوضوء باطل يلزمه اعادته اما ان نسي سنة فانه يفعل وتذكر فانه يفعلها لما يستقبل من من الصلوات وان كان قد صلى فلا تبطل صلاته صلاته هذا باختصار وياتي ان شاء الله ما يقال الا باسكانه وسط هنا في هذا المحل فين تكلم الشيخ وسط الزمن وسط وقت الظهر وسط وقت الظهر في الزمن هذا هو معنى هنا في الكلام على الزمان وفي الدار الا بغيتي تكلم على وسط الدار قال الشيخ الظاهر ان الأول بالسؤال قال فلا يقال هذا الذي هو للزمان ولا يقال في الدار الذي هو للمكان رواه مسلم اراد به اخر القامة يجمع جمعة صورية لا ضرورة له ما بعد اغمي عليه عسى وقد بقي الصلاة لو افاق وقد بقي عليه من هذه مقدار خمس اللهم اذا اغمي عليه ولم يكن عذر اخر اشار اليه بقوله ذلك الحائض انها لا تقضي ما خرج وقتها اخواتي في حال حيضها وتؤدي الوقت الذي تظهر او ليلة تطهرت نهارا وبقيت عبد الوهاب بعد طولها ولوسي قال المحشي وهو ضعيف والمعتمد انه لا يعتبر الا الطهر الحدثي لا الخبثي بمعنى الوقت لي هو من حقها ومحسوب عليها ديالها هو وقت طهارة الحدث الاغتسال يعني واضحة؟ هذا هو الذي يعد حقا لها بمعنى داك الوقت ديال الاغتسال ديالها ومن بعد بعده سنرى المقدار الذي بقي الزمن الذي بقي وش يكفي لركعة لأربع لخمس لست اي بغير تأخير فيها خمس ركعات والعصر بلا خلاف انها لها تقدير العصر اربع ركعات علاش قال؟ لأنها تقدر للعصر اربع ركعات وتدرك الظهر بركعة كان ممكن يقول لانها تقدر للظهر اربع ركعات وتدرك العصر لان الظهر هو الاول فالجواب هو ان العصر هداك الوقت الحاضر وقت العصر ذاك الوقت الحاضر وقت للعصر واما الظهر فقد اخرت ولذلك اعتبرك ان الظهر ستدركها لان الظهر راه خرجتها على وقتها خرجاتها ذاك الوقت هو بالنسبة للضهر ضروري على كل حال سواء قدمنا الظهر على العصر ولا اخرنا الظهر على العصر. بالنسبة للزمن كنقصد ذاك الزمن كله يعد ضروريا بالنسبة صلاتهما اولا والعصر نعم. وهذا التقدير حاضر المسافرة فان واضح قالك هدا بالنسبة للحاضرة بالنسبة للمسافرة اه ثلاث ركعات لانها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة. فاذا المقدار هو ثلاث ركعات في الاسقاط وفي الثبوت بجوج في الحيض وفي الطهر طهرت ليلا وكان من الليل طيب اربع ركعات يصلي هذا التقدير حاضرة. واما المسافرة المحشقة لهنا ضعيف قال لك والمعتمد انه لا فرق في الليلتين بين الحاضرة والمسافرة في انها تقدر بفعل ركعة من في انها تقدر بفعل لركعة من الأولى فحينئذ يقال قول المصنف وكان الباقي من الليل اربع ركعات اي ولو في السفر اما ان كان الباقي من اقل من الصلاة الاخيرة فقط لانها لم تدرك في ظاهرة وهذا في حاضرة اما المسافرة اما ان ادركت ثلاثة ركعات الثاني اذا ادركت من فان قدرت المغرب الكلام على مائدة فنعم الظهر والعصر بالترسب هادي فاش؟ فالطهر طهورات انا ان تصلي الصلاة الأخيرة اللي هي العصر فقط مم نعم مادام الوقت الذي طهرت فيه يكفيها لأكثر من اربع ركعات قبل العصر اه يلزمها الظهر والعصر معا وهي اثمة على تأخيرها اه نعم ولو باقيا هي ركعة الى هي طهرت تقبل وتهاونت وتا بقات غيرك على الغروب عاد وغتصلي غتصلي الظهر والعصر ولو تغربت الشمس هادي تهاونت تا غربت الشمس عاد بغات تصلي على كل حال غتقدم ديما الظهر على العصر ايوا في ذمتها وهي اثمة على تأخيرها الكلام على ما اذا طهرت نهارا او ليلا لا يتكلم على ما اذا حاضت كذلك في هذا التقديم عافي النهار واربع ركعات في الليل ظاهره هل بقي من النهار ما يسع خمس ركعات العصر انها حاضت في وقتها نعم. وان حاضت لاربع ركعات من ثلاث ركعات من الليل دار ما يسع المغرب انها ادركتها وهي طاهرة في حيضها يعني اذا حاضت اربع ركعات من الليل والباقي منه داروا ما يسع هذه تعالى تعالى بناء على ان التقدير وجهه ان الوقت اذا ضاق حتى لا يسع الا احدى الحكم نعم عندهم في وجهه ان اول الصلاتين لما وجبت على الاخرى فعلا ثم انتقل يتكلم عن المسألة التي وانتم ترى في موجبات ومن ايقن بالوضوء سواء كان الحدث الذي ريحا او غيره سواء كان الشك او خارجها بغير المستنكر والشك التردد بين امرين على السواء فاولى اذا كان النقد مضمونا واما ان كان متوهما فلا بمعنى الشك فالظن من باب اولى الا كيغلب على ظنو انه انا قاضى الوضوء اما الوهم فغير معتبرين سواء كان الشك او خارجها وقيدنا بغير لازم تبعا للفاكهان عندك دابا عند المالكي تنراجعو ديك الوسخة هنا عندنا هنا كم لك ملاصقة لا مع الكرا حتى نراجعوها ان شاء الله في النسخة فقال لي تبعا للفاكهة انه يبني على اول خاطر به قدم ان ابن الحاجب اعتمد هذا وان ظاهرا عليه صاحب ما ذكرناه من التعميم في الحدث انه قال اذا خيل ان ريحا خرج منه لا يتوضأ فلا يتوضأ الا ان يوقن داخله الشك عليه اذن ابن حبيب عندو تفصيل اخر يقول اذا خيل له ان ريحا خرج منه فلا يتوضأ الا ان يقيم واذا داخله الشك بالحس لا شيء عليه بخلاف من شكها البال او احدث. اذا فرق بين من شك في البول والغائط وغيره من الاحداث وخروج المادي وكذا ومن شك في خروج الريح فقال لك من شك في خروج الريح فلا يتوضأ حتى يوقن ابن حبيب وان شكها البال او احدث فانه يعيد الوضوء قال المحشي هنا وحاصله انه استند في شكه لصوت خفي وان داخله الشك بالحس قال لك بالنسبة لي شك في خروج الريح ابن حبيب بالنسبة لمن شك في خروج الريح وان داخله الشك بالحس بمعنى ولو اه ظن ولو شك انه سمع صوتا قال مع نفسها قد سمعت صوتا لخروج الريح فلا فلا يتوضأ حتى يوقن ولكن ان شك في الحدث هل بال او تغوط او خرج منه مديون فهنا يلزمه قال وحاصله انه استند في شكه بصوت خفي. وقوله فلا شيء عليه الا ان يوقن. وبهذا التقرير ساوى اه الشاكة يعني بهذا التقرير عند ابن حبيب ساوى التخيل الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأن على المشهور عندنا في المذهب ان الشكل يوقض وضوءه. ينقض وضوء مطلقا داخل الصلاة وخارج الصلاة. باش كيجاوبو على حديث خيل له كيقولو خيل له توهم هداك مجرد وهم خويل ذاك توهم فقط قال وبهذا التقرير اي كلام بني حبيب على كلام الحبيب ساوى التخيل الشك الذي ورد في الحديث اه سئل عن الرجل يخيل له في عدم ايجاب الوضوء ما لم يتيقن الموجب. فإن قلت قد فسرت الحس بالصوت الخفي فما سندك؟ قلت المصباح اذا الشاهد ابن حبيب اه يفصل في الحدث الذي وقع فيه الشك فقال لك اذا كان هذا الحدث الذي شك فيه هو خروج الريح ولو كان مستندا الى الحس يعني شك راه سمعت شي سمع شي صوت قال ربما سمعت الصوت لكن عنده شك فقط ما عنده فلا يعيد الوضوء حتى يوقن. لكن ان شك في بول او غائط او غير ذلك فيعيد نعم قال ثم انتقل نتركه للتسليم لقاعدة اش لا لا على حسب كل مسألة يجاب عنها بشيء على حسب كل مسألة بما يناسبها فرض على علاقة له ببابنا الذي نحن فيه الرضاعة من باب الاحتياط احتياطا لان الرضاع كما هو معلوم امر تترتب عليه المحرمية يترتب عليه التحريم وكذا احكام كثيرة فاحتياطا حينئذ يكون من باب الاحتياط نعام هذا ورد فيه الحديث هذا مستثمر بالنص عندنا اذا لاحظتي كل حاجة مجاب عنها وهاد المسألة ديال يعني اه الاكتفاء بالنضح اه ما كيقولوش